ملف:كاريكاتير المادة 306 مكرر - حملة قانون نشاز.jpg
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
حجم هذه المعاينة: 800 × 568 عنصورة. المَيْزان الآخران المتاحان: 320 × 227 عنصورة | 960 × 681 عنصورة.
الملف الأصلي (960 × 681 عنصورة حجم الملف: 58 كيلوبايت، نوع MIME: image/jpeg)
- مسار الاسترجاع : https://www.facebook.com/Nazra.for.Feminist.Studies/photos/a.744802272239802.1073741841.129113460475356/744396082280421/?type=3&theater
أولا : تنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري المُعدّلة على:
- كل من تحرش بالغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 -5 ألاف جنية .
- إذا صحب التحرش تتبع وملاحقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 5 - 10 آلاف جنيه .
- للتحرش عن طريق التليفون والانترنت ذات العقوبة .
ثانياً :تنص المادة 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات المصري المُعدّلة على:
- التحرش هو كل إشارة أو قول أو فعل له دلالة جنسية تخل بحياء الآخر .
- إذا تحرش اى مدير بمن هم تحت إشرافه من الموظفين تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 2-5 سنوات وغرامة من 20,000- 50,000 .
- يعاقب المتحرش إذا كان المدرس أو من يتولى تربيه المجني علية بذات العقوبة.
- يعاقب بذات العقوبة التحرش الصادر من اثنين أو أكثر وكان احدهم على الأقل يحمل سلاحا .
والإشكاليات في هذه المواد هي :
- التحرش لن ينتهي بتغيير مادة واحدة فقط ...الحل في الإصلاح التشريعي الشامل .
- يجب على الدولة تبنى رؤية إستراتيجية للتصدي للتحرش .
- المادة 306 مكرر ب تعرف التحرش بناء على نية الجاني هل قصد التحرش الجنسي أم لا .
- يجب ربط تعريف التحرش بمدى الضرر المادي والأدبي الواقع على الآخر بدلا من نية المتحرش .
تاريخ الملف
اضغط على ختم زمني لمطالعة الملف كما بدا في ذلك الزمن.
زمن/تاريخ | صورة مصغرة | الأبعاد | مستخدم | تعليق | |
---|---|---|---|---|---|
حالي | 09:24، 8 نوفمبر 2016 | 960 × 681 (58 كيلوبايت) | Abulshalashel (نقاش | مساهمات) | تصنيف:رسوم دعاء العدل تصنيف:ملصقات حملة "قانون نشاز" |
لا يمكنك تعديل هذه الصورة.
استخدام الملف
الصفحة التالية تربط إلى هذا الملف: