أما التعريف الثاني للتحرش فيظهر في الفقرة الخاصة بتعديل قانون العقوبات من مشروع أوغاسابيان عبر إستحداث للمادة 535 من قانون العقوبات الواردة تحت الفصل الخاص بالجرائم المتعلقة على الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة. واختيار هذا الفصل بالذات من قانون العقوبات إنما يؤشر إلى نظرة هذا المشروع للتحرش الجنسي كفعل مخلّ بالأخلاقيات أكثر مما هو فعل يمس بحرية الضحية وراحتها. فتعريف التحرش الجنسي هنا هو “القيام بالكلام أو الكتابة، وبأي وسيلة من وسائل الاتصال، بإستخدام كل ما يحمل دلالات جنسية وتنال من شرف وكرامة الضحية أو تنشئ تجاهها أوضاعاً عدائية أو مهينة”. فالإشارة الى مفاهيم مثل “الشرف” و”الكرامة” دون ربطهم بإقلاق راحة الضحية أو وجهة نظرها للفعل المقترف بحقها عبر إستخدام أداة العطف “أو”، إنما قد يجعل من النص الجزائي نصاً ذات طبيعة فضفاضة لا ترتكز على عناصر موضوعية (أو حتى شبه موضوعية) يمكن قياسها، بل ترتكز على عناصر ذات تعريف متغير باستمرار ومرتبط بالأخلاقيات والآداب لمجتمع معين أو بيئة معينة أو حتى قاض معين. وهذا الأمر قد يعرّض النص، فضلاً عن ذلك، للإعتراض الكلاسيكي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتحرش والمتمثل في التخويف من إحتمال تحول معاقبة التحرش الى أداة للإبتزاز (وهو أمر لم يوفر بعض نواب الأمة من تكراره خلال جلسة الإستهزاء الجماعي المذكورة أعلاه). فكان من الأجدى صياغة النص إنطلاقاً من موقع حماية الضحية وليس إنطلاقاً من موقع حماية أخلاقيات وآداب المجتمع. وهذا تحديداً ما اعتمده مشروع قانون المجتمع النسوي الذي عاقب التصرفات من منطلق مدى تأثيرها “سلباً على راحة الضحية”. | أما التعريف الثاني للتحرش فيظهر في الفقرة الخاصة بتعديل قانون العقوبات من مشروع أوغاسابيان عبر إستحداث للمادة 535 من قانون العقوبات الواردة تحت الفصل الخاص بالجرائم المتعلقة على الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة. واختيار هذا الفصل بالذات من قانون العقوبات إنما يؤشر إلى نظرة هذا المشروع للتحرش الجنسي كفعل مخلّ بالأخلاقيات أكثر مما هو فعل يمس بحرية الضحية وراحتها. فتعريف التحرش الجنسي هنا هو “القيام بالكلام أو الكتابة، وبأي وسيلة من وسائل الاتصال، بإستخدام كل ما يحمل دلالات جنسية وتنال من شرف وكرامة الضحية أو تنشئ تجاهها أوضاعاً عدائية أو مهينة”. فالإشارة الى مفاهيم مثل “الشرف” و”الكرامة” دون ربطهم بإقلاق راحة الضحية أو وجهة نظرها للفعل المقترف بحقها عبر إستخدام أداة العطف “أو”، إنما قد يجعل من النص الجزائي نصاً ذات طبيعة فضفاضة لا ترتكز على عناصر موضوعية (أو حتى شبه موضوعية) يمكن قياسها، بل ترتكز على عناصر ذات تعريف متغير باستمرار ومرتبط بالأخلاقيات والآداب لمجتمع معين أو بيئة معينة أو حتى قاض معين. وهذا الأمر قد يعرّض النص، فضلاً عن ذلك، للإعتراض الكلاسيكي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتحرش والمتمثل في التخويف من إحتمال تحول معاقبة التحرش الى أداة للإبتزاز (وهو أمر لم يوفر بعض نواب الأمة من تكراره خلال جلسة الإستهزاء الجماعي المذكورة أعلاه). فكان من الأجدى صياغة النص إنطلاقاً من موقع حماية الضحية وليس إنطلاقاً من موقع حماية أخلاقيات وآداب المجتمع. وهذا تحديداً ما اعتمده مشروع قانون المجتمع النسوي الذي عاقب التصرفات من منطلق مدى تأثيرها “سلباً على راحة الضحية”. |