سطر 15: |
سطر 15: |
| |العنوان الأصلي= | | |العنوان الأصلي= |
| |النص الأصلي= | | |النص الأصلي= |
− | |ملاحظة=اعتمد القرار رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن بالإجماع من قبل مجلس الأمن 31 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2000. وهي المرة الأولى التي يناقش فيها مجلس الأمن التأثير غير المتناسب للنزاعات المسلحة على المرأة، وكذلك الاعنراف بمدى تجاهل مساهمات المرأة في حل النزاعات وبناء السلام. وشدد القرار على أهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة وبشكل كامل كعنصر فاعل في إحلال السلام والأمن. القرار 1325 هو قرار ملزم للأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء فيها، كما يشجع الدول الأعضاء على إعداد خطة عمل وطنية (بالانجليزية: National Action Plan) لتفعيل القرار على المستوى الوطنى. | + | |ملاحظة=اعتمد القرار رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن بالإجماع من قبل مجلس الأمن في 2000-10-31 وهو قرار ُمُلزم للأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء فيها، ويُشجعهم على إعداد خطة عمل وطنية (بالانجليزية: National Action Plan) لتفعيل القرار على المستوى الوطني. نقاشات مجلس الأمن لبنود قرار 1325 هي المرة الأولى التي فتحت النقاش حول تأثير النزاعات المسلحة على النساء، والاعتراف بغياب وتجاهل مساهمات المرأة في حل النزاعات وبناء السلام. وقد شدد قرار 1325 على أهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة وبشكل كامل كعنصر فاعل في إحلال السلام والأمن. |
| |قوالب فرعية={{نص موجود في|قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.pdf}} | | |قوالب فرعية={{نص موجود في|قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.pdf}} |
| }} | | }} |
سطر 25: |
سطر 25: |
| '''القرار 1325 (2000)''' | | '''القرار 1325 (2000)''' |
| | | |
− | '''الـذي اتخـذه مجلـــس الأمــن في جلســته 4213 المعقــودة في 31 تشــرين الأول/أكتوبــر 2000''' | + | '''الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4213 المعقودة في 2000-10-31''' |
| | | |
| '''إن مجلس الأمن،''' | | '''إن مجلس الأمن،''' |
| | | |
− | '''إذ يشير''' إلى قراراته (1261) 1999 (المؤرخ 25 آب/أغسطس 1999، و1265 (1999) المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 1999، و1296 (2000) المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2000، و1314 (2000)المؤرخ 11 آب/أغسطس 2000، وإلى بيانات رئيسـه ذات الصلـة، '''وإذ يشـير أيضا''' إلى البيان الذي أدلى به رئيسـه إلى الصحافــة بمناسبة يوم الأمم المتحدة لحقـوق المـرأة والسـلام الـدولي [[(اليـوم الـدولي للمـرأة)]] في 8 آذار/مارس 2000 (SC/6816)، | + | '''إذ يشير''' إلى قراراته (1261) 1999 (المؤرخ 1999-08-25، و1265 (1999) المؤرخ 1999-09-17، و1296 (2000) المؤرخ 2000-04-19، و1314 (2000)المؤرخ 2000-08-11، وإلى بيانات رئيسه ذات الصلة، '''وإذ يشير أيضًا''' إلى البيان الذي أدلى به رئيسه إلى الصحافة بمناسبة يوم الأمم المتحدة لحقوق المـرأة والسـلام الـدولي [[(اليـوم الـدولي للمـرأة)]] في 2000-03-08 (SC/6816)، |
| | | |
| | | |
− | وإذ يشير أيضا إلى الالتزامات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين (52/23/A)وإلى الالتزامات الواردة في الوثيقـة الختامية للـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعشرين للجمعيةالعامة للأمم المتحدة المعنونة "المرأة عام 2000 :المساواة بين الجنسين والتنميـة والسـلام في القرن الحادي والعشـرين" (A/S-23/10/Rev.1) وبخاصة الالتزامات المتعلقة بالمرأة والصراع المسلح؛ | + | وإذ يشير أيضا إلى الالتزامات الواردة في إعلان و[[اعلان ومنهاج عمل بيجين للنهوض بالمرأة|منهاج عمل بيجين]] (52/23/A)وإلى الالتزامات الواردة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعيةالعامة للأمم المتحدة المعنونة "المرأة عام 2000 :المساواة بين الجنسين والتنميـة والسـلام في القرن الحادي والعشـرين" (A/S-23/10/Rev.1) وبخاصة الالتزامات المتعلقة بالمرأة والصراع المسلح؛ |
| | | |
| | | |
− | '''وإذ يضع في اعتباره''' مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومسـؤولية مجلس الأمن الأساسية بموجب الميثاق عن حفظ السلام الأمن الدوليين، | + | '''وإذ يضع في اعتباره''' مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومسؤولية مجلس الأمن الأساسية بموجب الميثاق عن حفظ السلام الأمن الدوليين، |
| | | |
| | | |
− | '''وإذ يعرب عن قلقه''' لأن المدنيين، ولا سـيما النساء والأطفال، يشكلون الأغلبية العظمى من المتأثرين سـلبا بالصراع المسلح، بما في ذلك بوصفهم لاجئين ومشردين داخليا، ويمثلون بصورة مـتزايدة هدفا للمقاتلين والعناصر المسـلحة،'''وإذ يسـلم''' بأثر ذلك على السلام والمصالحة الدائمين، | + | '''وإذ يعرب عن قلقه''' لأن المدنيين، ولا سـيما النساء والأطفال، يشكلون الأغلبية العظمى من المتأثرين سـلبا بالصراع المسلح، بما في ذلك بوصفهم لاجئين ومشردين داخليًا، ويمثلون بصورة مـتزايدة هدفا للمقاتلين والعناصر المسـلحة،'''وإذ يُسـلم''' بأثر ذلك على السلام والمصالحة الدائمين، |
| | | |
| | | |
− | '''وإذ يؤكد مجددا''' الدور الهام للمرأة في منع الصراعات وحلها وفي بناء السـلام، '''وإذ يشدد''' على أهمية مسـاهمتها المتكافئـة ومشـاركتها الكاملـة في جميـع الجـهود الراميـة إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما، وعلى ضـرورة زيادة دورها في صنع القرار المتعلق بمنع الصراعات وحلها، | + | '''وإذ يؤكد مجددًا''' الدور الهام للمرأة في منع الصراعات وحلها وفي بناء السلام، '''وإذ يشدد''' على أهمية مسـاهمتها المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما، وعلى ضرورة زيادة دورها في صنع القرار المتعلق بمنع الصراعات وحلها، |
| | | |
| | | |
− | '''وإذ يؤكد مجددا أيضـا''' الحاجة إلى التطبيق الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان اللذين يحميان حقوق المرأة والفتاة أثناء الصراعات وبعدها، | + | '''وإذ يؤكد مجددًا أيضـا''' الحاجة إلى التطبيق الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان اللذين يحميان حقوق المرأة والفتاة أثناء الصراعات وبعدها، |
| | | |
| | | |
سطر 50: |
سطر 50: |
| | | |
| | | |
− | '''وإذ يسلم''' بالحاجـة الملحة إلى تعميم المنظور الجنساني في جميع عمليات حفظ السـلام، '''وإذ يحيـط علمـا'''، في هـذا الصـدد، بإعلان ويندهـوك وخطة عمل ناميبيا بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عمليات دعم السلام المتعددة الأبعاد (S/2000/693)، | + | '''وإذ يسلم''' بالحاجـة الملحة إلى تعميم [[جندر|المنظور الجنساني]] في جميع عمليات حفظ السـلام، '''وإذ يحيـط علمًا'''، في هذا الصدد، بإعلان ويندهـوك وخطة عمل ناميبيا بشأن [[تعميم منظور النوع الاجتماعي|تعميم مراعاة المنظور الجنساني]] في عمليات دعم السلام المتعددة الأبعاد (S/2000/693)، |
| | | |
| | | |
− | '''وإذ يسلم أيضا''' بأهمية التوصية الواردة في البيان الذي أدلى بـه رئيسـه إلى الصحافـة في ٨ آذار/مارس 2000 والداعية إلى التدريب المتخصص لجميع أفراد حفـظ السـلام على حماية المرأة والطفل في حالات الصراع ومراعاة احتياجاتهما الخاصة وما لهما من حقوق الإنسان، | + | '''وإذ يسلم أيضًا''' بأهمية التوصية الواردة في البيان الذي أدلى به رئيسه إلى الصحافة في 2000-03-08 والداعية إلى التدريب المتخصص لجميع أفراد حفظ السلام على حماية المرأة والطفل في حالات الصراع ومراعاة احتياجاتهما الخاصة وما لهما من حقوق الإنسان، |
| | | |
| | | |
− | '''وإذ يسلم''' بأنه من الممكن أن يؤدي فهم آثار الصـراع المسـلح على المرأة والفتاة، وتوفير ترتيبات مؤسسـية فعالـة لضمان حمايتهما ومشاركتهما الكاملة في عمليـة إحــلال السلام، إلى الإسهام بدرجة كبيرة في حفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيزهما، | + | '''وإذ يسلم''' بأنه من الممكن أن يؤدي فهم آثار الصراع المسلح على المرأة والفتاة، وتوفير ترتيبات مؤسسـية فعالة لضمان حمايتهما ومشاركتهما الكاملة في عملية إحلال السلام، إلى الإسهام بدرجة كبيرة في حفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيزهما، |
| | | |
| | | |
سطر 62: |
سطر 62: |
| | | |
| | | |
− | (1) '''يحث''' الدول الأعضاء على ضمــان زيـادة تمثيـل المـرأة علـى جميـع مسـتويات صنـع القـرار في المؤسسـات والآليـات الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة لمنـع الصراعـات وإدارتها وحلها؛ | + | (1) '''يحث''' الدول الأعضاء على ضمان زيادة تمثيـل المرأة على جميع مسـتويات صنـع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الصراعات وإدارتها وحلها؛ |
| | | |
| | | |
− | (2) '''يشـجع''' الأمـين العـام علـى تنفيـذ خطـــة عملــه الاســتراتيجية (A/49/587) الداعيـة إلى زيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار في عمليات حل الصراعات وإحلال السلام؛ | + | (2) '''يشجع''' الأمين العام على تنفيذ خطة عمله الاستراتيجية (A/49/587) الداعية إلى زيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار في عمليات حل الصراعات وإحلال السلام؛ |
| | | |
| | | |
− | (3) يحث الأمين العام على تعيين المزيد من النساء كممثلات ومبعوثات خاصات للقيام بالمساعي الحميدة باسمـه، '''ويطلـب ''' إلى الدول الأعضاء، في هـــذا الصــدد، تقديم مرشحات إلى الأمين العام لإدراجهن في قائمة مركزية يتم تحديثها بصفة منتظمة؛ | + | (3) يحث الأمين العام على تعيين المزيد من النساء كممثلات ومبعوثات خاصات للقيام بالمساعي الحميدة باسمـه، '''ويطلـب ''' إلى الدول الأعضاء، في هذا الصدد، تقديم مرشحات إلى الأمين العام لإدراجهن في قائمة مركزية يتم تحديثها بصفة منتظمة؛ |
| | | |
| | | |
− | (4) '''يحث كذلك''' الأمين العام على السـعي إلى زيادة دور المرأة وإسهامها في عمليات [الأمم المتحدة] الميدانية وخاصة بين المراقبـين العسـكريين والشـرطة المدنيـة وموظفـي [حقوق الإنسان] والمساعدة الإنسانية؛ | + | (4) '''يحث كذلك''' الأمين العام على السعي إلى زيادة دور المرأة وإسهامها في عمليات الأمم المتحدة الميدانية وخاصة بين المراقبين العسكريين والشرطة المدنية وموظفي حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية؛ |
| | | |
| | | |
− | (5) '''يعرب''' عن استعداده لمراعاة المنظور الجنساني في عمليات حفظ السلام، '''ويحث''' الأمين العام على أن يكفل احتواء جميع العمليات الميدانيـة علـى عنصـر جنسـاني حيثمـا كان ذلك مناسبا؛ | + | (5) '''يُعرب''' عن استعداده لمراعاة [[جندر|المنظور الجنساني]] في عمليات حفظ السلام، '''ويحث''' الأمين العام على أن يكفل احتواء جميع العمليات الميدانية على عنصر جنساني حيثمـا كان ذلك مناسبًا؛ |
| | | |
| | | |
− | (6) '''يطلـب''' إلى الأمين العام أن يزود الدول الأعضاء بمبادئ توجيهية ومواد تدريبية بشأن حماية المرأة وحقوقها واحتياجاتها الخاصة، وكذلك بشأن أهميـة إشـراك المـرأة في جميـع تدابـير حفـظ السـلام وبنـاء السـلام، '''ويدعـو''' الــدول الأعضــاء إلى إدراج هــذه العنــاصر والتدريب على التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسـب (الإيـدز) في برامجها الوطنية لتدريب الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المدنيين تمهيدا لنشرهم؛ '''ويطلـب''' أيضا إلى الأمين العام أن يكفل حصول الأفراد المدنيـين العـاملين في عمليـات حفـظ الســلام على تدريب مماثل؛ | + | (6) '''يطلب''' إلى الأمين العام أن يزود الدول الأعضاء بمبادئ توجيهية ومواد تدريبية بشأن حماية المرأة وحقوقها واحتياجاتها الخاصة، وكذلك بشأن أهميـة إشـراك المـرأة في جميـع تدابـير حفـظ السـلام وبنـاء السـلام، '''ويدعـو''' الدول الأعضاء إلى إدراج هــذه العناصر والتدريب على التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسـب ([[إيدز|الإيـدز]]) في برامجها الوطنية لتدريب الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المدنيين تمهيدا لنشرهم؛ '''ويطلـب''' أيضا إلى الأمين العام أن يكفل حصول الأفراد المدنيين العاملين في عمليات حفظ السلام على تدريب مماثل؛ |
| | | |
| | | |
− | (7) '''يحث''' الدول الأعضـاء علـى زيـادة تبرعاتها الماليـة ودعمـها التقـني ودعمـها في مجال النقل والإمداد لجهود التدريب المراعية للمنظور الجنساني، بما في ذلك الجهود الـتي تبذلهـا | + | (7) '''يحث''' الدول الأعضـاء على زيـادة تبرعاتها المالية ودعمها التقني ودعمها في مجال النقل والإمداد لجهود التدريب المراعية للمنظور الجنساني، بما في ذلك الجهود الـتي تبذلهـا الصناديق والبرامج المختصة، ومنها صنـدوق الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الهيئات المختصة؛ |
− | الصنـاديق والـبرامج المختصـة، ومنـها صنـدوق الأمـم المتحـدة للمــرأة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الهيئات المختصة؛
| |
| | | |
| | | |
− | (8) '''يطلب''' إلى جميع الأطراف الفاعلة المعنية، عند التفاوض على اتفاقـات السـلام وتنفيذها، الأخذ بمنظور جنساني، يشمل، في جملة أمور، ما يلي: | + | (8) '''يطلب''' إلى جميع الأطراف الفاعلة المعنية، عند التفاوض على اتفاقات السـلام وتنفيذها، الأخذ بمنظور جنساني، يشمل، في جملة أمور، ما يلي: |
− | (أ) مراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الإعادة إلى الوطـن وإعادة التوطين وما يتعلق من هذه الاحتياجات بإعـادة التـأهيل وإعـادة الإدمـاج والتعمـير بعـد انتـهاء الصراع؛ | + | (أ) مراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الإعادة إلى الوطـن وإعادة التوطين وما يتعلق من هذه الاحتياجات بإعادة التأهيل وإعادة الإدماج والتعمير بعد انتهاء الصراع؛ |
| | | |
| | | |
سطر 91: |
سطر 90: |
| | | |
| | | |
− | (ج)اتخاذ تدابير تضمن حماية واحترام حقوق الإنسان للمرأة والفتـاة، وخاصـة ما يتعلق منها بالدستور والنظام الانتخابي والشرطة والقضاء؛ | + | (ج)اتخاذ تدابير تضمن حماية واحترام حقوق الإنسان للمرأة والفتاة، وخاصة ما يتعلق منها بالدستور والنظام الانتخابي والشرطة والقضاء؛ |
| | | |
| | | |
| + | (٩) '''يطلب''' إلى جميع الأطراف في الصراع المسلح أن تحترم احترامًا كاملاً القانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن وخاصة باعتبارهن مدنيات، ولا سيما الالتزامات المنطبقة على هذه الأطراف بموجب اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ وبروتوكولها الإضافي لعام 1977، واتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967،و[[وثيقة:اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]] لعام 1977، وبروتوكولها الاختياري لعام1999،واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، وبروتوكوليها الاختياريين المؤرخين 2000-05-25، وأن تضع في الاعتبار الأحكام ذات الصلة من نظام روماالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ |
| | | |
− | (٩) '''يطلب''' إلى جميع الأطراف في الصراع المسلح أن تحترم احتراما كاملا القانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن وخاصة باعتبـارهن مدنيـات، ولا سـيما الالتزامات المنطبقة علـى هـذه الأطـراف بموجـب اتفاقيـات جنيـف لعـام ١٩٤٩ وبروتوكولها الإضافي لعام 1977، واتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967،و[[ وثيقة:اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]] لعام 1977، وبروتوكولها الاختياري لعام1999،واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، وبروتوكوليها الاختياريين المؤرخين 25 أيار/مايو 2000، وأن تضع في الاعتبار الأحكام ذات الصلة من نظام روماالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛
| |
| | | |
| + | (10) '''يدعو''' جميع الأطراف في الصراعات المسلحة إلى أن تتخذ تدابير خاصة تحمي الفتيات والنساء من [[عنف مبني على النوع الاجتماعي|العنف القـائم علـى أسـاس الجنـس]] في حالات الصراع المسلح، لا سيما [[اغتصاب|الاغتصاب]] والأشكال الأخرى [[عنف جنسي|للإيذاء الجنسي]]؛ |
| | | |
− | (10) '''يدعو''' جميع الأطراف في الصراعات المسلحة إلى أن تتخذ تدابير خاصة تحمي الفتيات والنساء من [[عنف مبني على النوع الاجتماعي|العنف القـائم علـى أسـاس الجنـس]] في حالات الصراع المسلح، لا سيما الاغتصاب والأشكال الأخرى للإيذاء الجنسي؛
| |
| | | |
| + | (11) يُشدد على مسـؤولية جميع الدول عـن وضـع نهاية للإفلات من العقاب ومقاضاة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بما في ذلك تلك المتعلقة بما تتعرض له النساء والفتيات من [[عنف جنسي]] |
| + | وغـيره مـن أشكال العنف، '''ويؤكد،''' في هـذا الصدد، ضرورة استثناء تلك الجرائم من أحكام العفو والتشريعات ذات الصلة، حيثما أمكن؛ |
| | | |
− | (11) يشدد على مسـؤولية جميع الدول عـن وضـع نهاية للإفلات من العقاب ومقاضاة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائـم الحـرب، بمـا في ذلـك تلـك المتعلقة بما تتعرض له النساء والفتيات من عنف جنسـي وغـيره مـن أشكال العنف، '''ويؤكد،''' في هـذا الصـدد، ضـرورة اسـتثناء تلـك الجرائـم مـن أحكـام العفـو والتشــريعات ذات الصلة، حيثما أمكن؛
| |
| | | |
| + | (12) '''يُطلب''' إلى جميع أطراف الصراعات المسلحة أن تحترم الطابع المدني والإنساني لمخيمات ومستوطنات اللاجئين، وأن تراعي الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة، بما في ذلك لدى تصميم تلك المخيمات والمستوطنات؛ ويشير إلى قراريه 1208 (1998) المؤرخ 1998-11-18 و1296 (2000) (المؤرخ 2000-04-19)؛ |
| | | |
− | (12) '''يطلب''' إلى جميع أطراف الصراعات المسلحة أن تحترم الطابع المدني والإنساني لمخيمات ومستوطنات اللاجئين، وأن تراعـي الاحتياجـات الخاصـة للمـرأة والفتـاة، بما في ذلك لدى تصميـم تلـك المخيمـات والمسـتوطنات؛ ويشـير إلى قراريه 1208 (1998) المــؤرخ 18 تشــرين الثــاني/نوفمــبر 1998 و 1296 (2000) (المــؤرخ 19 نيســـان/أبريـــل 2000)؛
| |
| | | |
| + | (13) '''يُشجع''' جميع المشاركين في وضع خطط نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج على مراعاة الاحتياجات المختلفة للمقاتلين السابقين إناثًا وذكورًا وعلى مراعاة احتياجات مُعاليهم؛ |
| | | |
− | (13) '''يشـجع''' جميع المشاركين في وضـع خطـط نـــزع الســلاح والتســريح وإعــادة الإدمـاج علـى مراعـاة الاحتياجـات المختلفـة للمقـاتلين السـابقين إناثـا وذكـورا وعلـى مراعـــاة احتياجات مُعاليهم؛
| |
| | | |
− | | + | (14) '''يؤكد مجددًا''' استعداده، كلما اتُخذت تدابير بموجـب المادة 41 مـن ميثاق الأمم المتحدة، للنظر في الآثار المحتملة لتلك التدابير على السكان المدنيين، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة، وذلك للنظر في منح الاستثناءات الإنسانية المناسبة؛ |
− | (14) '''يؤكد مجددا''' استعداده، كلمـا اتُخذت تدابـير بموجـب المـادة 41 مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، للنظـر في الآثـار المحتملــة لتلــك التدابــير علــى الســكان المدنيــين، مــع مراعــاة الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة، وذلك للنظر في منح الاستثناءات الإنسانية المناسبة؛ | |
| | | |
| | | |
سطر 116: |
سطر 115: |
| | | |
| | | |
− | (16) '''يدعو''' الأمين العام إلى القيام بدراسة لأثر الصراع المسلح علـى المـرأة والفتـاة، ودور المـرأة في بنـاء السـلام، والأبعـاد الجنسـانية لعمليـات السـلام وحـل الصراعـات، '''ويدعـوه''' أيضا إلى أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريـرا عـن النتـائج الـتي تنتـهي إليـها هـذه الدراسـة وإلى أن يتيح ذلك لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ | + | (16) '''يدعو''' الأمين العام إلى القيام بدراسة لأثر الصراع المسلح علـى المرأة والفتاة، ودور المرأة في بناء السـلام، والأبعاد الجنسانية لعمليات السـلام وحل الصراعات، '''ويدعوه''' أيضًا إلى أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرًا عن النتائج التي تنتهي إليها هذه الدراسة وإلى أن يتيح ذلك لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ |
| | | |
| | | |
− | (17) '''يطلب''' إلى الأمين العام أن يتناول في تقاريره المقدمة إلى مجلس الأمـن، حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا، التقـدم المحـرز في تعميـم المنظـور الجنسـاني في جميـع بعثـات حفــظ الســلام وسائر الجوانب الأخرى المتعلقة بالمرأة والفتاة؛ | + | (17) '''يطلب''' إلى الأمين العام أن يتناول في تقاريره المقدمة إلى مجلس الأمـن، حيثما كان ذلك مناسبًا، التقدم المحرز في تعميم المنظور الجنساني في جميع بعثات حفظ السلام وسائر الجوانب الأخرى المتعلقة بالمرأة والفتاة؛ |
| | | |
| | | |
سطر 125: |
سطر 124: |
| | | |
| | | |
| + | == طالعي كذلك == |
| | | |
| + | * [[وثيقة:قرار مجلس الأمن 1820 الخاص بالعنف الجنسي في حالات النزاع]] |
| | | |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | ،
| |
| | | |
| [[تصنيف:حقوق المرأة]] | | [[تصنيف:حقوق المرأة]] |
| [[تصنيف:قرار مجلس الأمن 1325]] | | [[تصنيف:قرار مجلس الأمن 1325]] |
| [[تصنيف:المرأة والسلام والأمن]] | | [[تصنيف:المرأة والسلام والأمن]] |