تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 985: سطر 985:     
==='''الفصل الحادي عشر'''===
 
==='''الفصل الحادي عشر'''===
+
 
'''التجمهر غير المشروع والشغب وغير ذلك من الجرائم المخلة بالطمأنينة العامة'''
+
التجمهر غير المشروع والشغب وغير ذلك من الجرائم المخلة بالطمأنينة العامة
    
'''المادة 79'''
 
'''المادة 79'''
سطر 992: سطر 992:  
''التجمهر غير المشروع'' ‏
 
''التجمهر غير المشروع'' ‏
   −
#إذا تجمهر ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد ارتكاب جرم، أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية ‏مشتركة فيما بينهم وتصرفوا تصرفاً من شأنه أن يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا، ضمن ‏دائرة المعقول، بأنهم سيكدرون الطمأنينة العامة أو أنهم بتجمهرهم سيستفزون دون ضرورة أو سبب ‏معقول، أشخاصاً آخرين لتكدير صفو الطمأنينة العامة، فيعتبر تجمهرهم هذا تجمهراً غير مشروع.  
+
#إذا تجمهر ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد ارتكاب جرم، أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية ‏مشتركة فيما بينهم وتصرفوا تصرفاً من شأنه أن يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا، ضمن ‏دائرة المعقول، بأنهم سيكدرون الطمأنينة العامة أو أنهم بتجمهرهم سيستفزون دون ضرورة أو سبب ‏معقول، أشخاصاً آخرين لتكدير صفو الطمأنينة العامة، فيعتبر تجمهرهم هذا تجمهراً غير مشروع.  
 
#لا عبرة أكان التجمهر الأصلي مشروعاً أو غير مشروع إذا كان المتجمهرون قد تصرفوا على ‏الوجه المشار إليه أعلاه تحقيقاً لغاية مشتركة فيما بينهم.  
 
#لا عبرة أكان التجمهر الأصلي مشروعاً أو غير مشروع إذا كان المتجمهرون قد تصرفوا على ‏الوجه المشار إليه أعلاه تحقيقاً لغاية مشتركة فيما بينهم.  
 
#إذا شرع الأشخاص المتجمهرون تجمهراً غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من ‏أجلها بتكديرهم صفو الطمأنينة العامة بصورة مرعبة للأهالي فيطلق على هذا التجمهر اسم شغب ‏ويقال بأن المتجمهرين قد اجتمعوا بقصد أحداث شغب. ‏
 
#إذا شرع الأشخاص المتجمهرون تجمهراً غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من ‏أجلها بتكديرهم صفو الطمأنينة العامة بصورة مرعبة للأهالي فيطلق على هذا التجمهر اسم شغب ‏ويقال بأن المتجمهرين قد اجتمعوا بقصد أحداث شغب. ‏
 +
      سطر 1٬001: سطر 1٬002:  
''عقوبة التجمهر غير المشروع'' ‏
 
''عقوبة التجمهر غير المشروع'' ‏
 
 
 +
 
كُل من اشترك في تجمهر غير مشروع يُعتبر أنه ارتكب جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
 
كُل من اشترك في تجمهر غير مشروع يُعتبر أنه ارتكب جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
 +
    
 
سطر 1٬008: سطر 1٬011:  
''عقوبة الشغب''
 
''عقوبة الشغب''
 
 
 +
 
‏كُل من اشترك في شغب يُعتبر أنه ارتكب جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنتين.  
 
‏كُل من اشترك في شغب يُعتبر أنه ارتكب جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنتين.  
 
 
 +
    
'''المادة 82'''
 
'''المادة 82'''
سطر 1٬015: سطر 1٬020:  
''الأمر بالتفرق''
 
''الأمر بالتفرق''
 
 
 +
 
‏إذا رأى أي حاكم لواء أو قائمقام أو حاكم صلح، أو أي ضابط من ضباط البوليس من رتبة مفتش ‏فما فوق عند عدم وجود حاكم لواء أو قائمقام أو حاكم صلح، أن ثلاثة أشخاص أو أكثر قد ‏اجتمعوا بقصد أحداث الشغب أو خشي وقوع الشغب من ثلاثة أشخاص أو أكثر مجتمعين على ‏مرأى منه فيجوز له أن يأمر المشاغبين أو المجتمعين على الوجه المذكور أن يتفرقوا بهدوء ‏وسكينة، بعد أن يشعرهم بوجوده نفخاً بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع، أو ‏بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية من الصنف المعروف "بفاري لأيت". ‏
 
‏إذا رأى أي حاكم لواء أو قائمقام أو حاكم صلح، أو أي ضابط من ضباط البوليس من رتبة مفتش ‏فما فوق عند عدم وجود حاكم لواء أو قائمقام أو حاكم صلح، أن ثلاثة أشخاص أو أكثر قد ‏اجتمعوا بقصد أحداث الشغب أو خشي وقوع الشغب من ثلاثة أشخاص أو أكثر مجتمعين على ‏مرأى منه فيجوز له أن يأمر المشاغبين أو المجتمعين على الوجه المذكور أن يتفرقوا بهدوء ‏وسكينة، بعد أن يشعرهم بوجوده نفخاً بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع، أو ‏بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية من الصنف المعروف "بفاري لأيت". ‏
   سطر 1٬022: سطر 1٬028:  
''تفريق المتجمهرين''
 
''تفريق المتجمهرين''
 
 
 +
 
‏إذا استمر ثلاثة أشخاص أو أكثر على التجمهر بقصد أحداث الشغب بعد إشعارهم بواسطة النفخ ‏بالبوق أو الصفارة أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوءية من الصنف المعروف "بفاري لأيت" ‏أو بعد صدور الأمر لهم بالتفرق بمدة معقولة أو حال المتجمهرون بالقوة دون تفريقهم، فيجوز لأي ‏شخص مفوض بإعطاء هذا الإشعار وإصدار الأمر بالتفرق المشار إليه في المادة السابقة ولأي ‏مأمور بوليس أو شخص يقوم بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ‏ظلوا متجمهرين على النحو المذكور أو لإلقاء القبض عليهم أو على أي منهم، وإن أبدى أحد ‏منهم مقاومة فيجوز لأي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول ‏للتغلب ضده إذا كان باستعماله القوة قد ألحق أذى بشخص أو سبب وفاته أو ألحق ضرراً بمال. ‏
 
‏إذا استمر ثلاثة أشخاص أو أكثر على التجمهر بقصد أحداث الشغب بعد إشعارهم بواسطة النفخ ‏بالبوق أو الصفارة أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوءية من الصنف المعروف "بفاري لأيت" ‏أو بعد صدور الأمر لهم بالتفرق بمدة معقولة أو حال المتجمهرون بالقوة دون تفريقهم، فيجوز لأي ‏شخص مفوض بإعطاء هذا الإشعار وإصدار الأمر بالتفرق المشار إليه في المادة السابقة ولأي ‏مأمور بوليس أو شخص يقوم بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ‏ظلوا متجمهرين على النحو المذكور أو لإلقاء القبض عليهم أو على أي منهم، وإن أبدى أحد ‏منهم مقاومة فيجوز لأي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول ‏للتغلب ضده إذا كان باستعماله القوة قد ألحق أذى بشخص أو سبب وفاته أو ألحق ضرراً بمال. ‏
   سطر 1٬029: سطر 1٬036:  
''الاستمرار بالتجمهر والشغب''
 
''الاستمرار بالتجمهر والشغب''
 
 
 +
 
‏إذا أعطي الإشعار بواسطة النفخ بالبوق أو الصفارة أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية ‏من الصنف المعروف "بفاري لأيت"، وصدر الأمر بالتفرق إلى الأشخاص المشتركين في الشغب ‏أو المتجمهرين بقصد إحداث الشغب فكل من اشترك أو استمر على الشغب أو التجمهر عند ‏إعطاء الإشعار أو صدور الأمر أو بعد مرور وقت معقول على ذلك، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويُعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
 
‏إذا أعطي الإشعار بواسطة النفخ بالبوق أو الصفارة أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية ‏من الصنف المعروف "بفاري لأيت"، وصدر الأمر بالتفرق إلى الأشخاص المشتركين في الشغب ‏أو المتجمهرين بقصد إحداث الشغب فكل من اشترك أو استمر على الشغب أو التجمهر عند ‏إعطاء الإشعار أو صدور الأمر أو بعد مرور وقت معقول على ذلك، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويُعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
       
'''المادة 85'''
 
'''المادة 85'''
 +
    
''منع اعطاء الاشعار أو تعطيله''
 
''منع اعطاء الاشعار أو تعطيله''
 
 
 +
 
‏كُل من منع أو عطل إعطاء الإشعار أو إصدار الأمر المشار إليه في '''المادة 82''' بالقوة يُعتبر أنه ‏ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة عشر سنوات. وإذا كان إعطاء الإشعار أو إصدار الأمر قد منع ‏بالقوة على هذا النحو فكل من اشترك أو استمر على الشغب أو التجمهر وهو عالم بأن إعطاء ‏الإشعار أو إصدار الأمر بالتفرق قد منع بالقوة يعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة خمس ‏سنوات.
 
‏كُل من منع أو عطل إعطاء الإشعار أو إصدار الأمر المشار إليه في '''المادة 82''' بالقوة يُعتبر أنه ‏ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة عشر سنوات. وإذا كان إعطاء الإشعار أو إصدار الأمر قد منع ‏بالقوة على هذا النحو فكل من اشترك أو استمر على الشغب أو التجمهر وهو عالم بأن إعطاء ‏الإشعار أو إصدار الأمر بالتفرق قد منع بالقوة يعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة خمس ‏سنوات.
 
 
 +
    
'''المادة 86'''
 
'''المادة 86'''
 +
    
''هدم المتجمهرين للأبنية''
 
''هدم المتجمهرين للأبنية''
 
 
 +
 
‏إذا هدم أو أتلف الأشخاص المتجمهرون بقصد الشغب أي بناء أو باخرة أو سكة حديدية أو آلة ‏ميكانيكية أو إنشاء أو خط تلغراف أو كهرباء أو خط أنابيب أو أي أنبوب من أنابيب توريد المياه ‏بوجه غير مشروع أو شرعوا في ذلك، فيعتبر كل واحد منهم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس ‏المؤبد. ‏
 
‏إذا هدم أو أتلف الأشخاص المتجمهرون بقصد الشغب أي بناء أو باخرة أو سكة حديدية أو آلة ‏ميكانيكية أو إنشاء أو خط تلغراف أو كهرباء أو خط أنابيب أو أي أنبوب من أنابيب توريد المياه ‏بوجه غير مشروع أو شرعوا في ذلك، فيعتبر كل واحد منهم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس ‏المؤبد. ‏
       
'''المادة 87'''
 
'''المادة 87'''
 +
    
''إضرار المتجمهرين بالأبنية''
 
''إضرار المتجمهرين بالأبنية''
 
 
 +
 
‏إذا ألحق الأشخاص المتجمهرون بقصد الشغب ضرراً بأي شيء من الأشياء المذكورة في المادة ‏السابقة بوجه غير مشروع، فيعتبر كل واحد منهم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع ‏سنوات. ‏
 
‏إذا ألحق الأشخاص المتجمهرون بقصد الشغب ضرراً بأي شيء من الأشياء المذكورة في المادة ‏السابقة بوجه غير مشروع، فيعتبر كل واحد منهم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع ‏سنوات. ‏
       
'''المادة 88'''
 
'''المادة 88'''
 +
    
''اعاقة المتجمهرين لسفر السفن''
 
''اعاقة المتجمهرين لسفر السفن''
 
 
 +
 
‏إذا منع الأشخاص المتجمهرون بقصد الشغب أو عاقوا أو عطلوا بوجه غير مشروع وبالقوة شحن ‏أو تفريغ أية باخرة أو اقلاعها أو ملاحتها أو صعدوا إلى ظهرها بوجه غير مشروع وبالقوة بقصد ‏إجراء ذلك فيعتبر أنهم ارتكبوا جنحة. ‏
 
‏إذا منع الأشخاص المتجمهرون بقصد الشغب أو عاقوا أو عطلوا بوجه غير مشروع وبالقوة شحن ‏أو تفريغ أية باخرة أو اقلاعها أو ملاحتها أو صعدوا إلى ظهرها بوجه غير مشروع وبالقوة بقصد ‏إجراء ذلك فيعتبر أنهم ارتكبوا جنحة. ‏
   سطر 1٬064: سطر 1٬081:  
''حمل الأسلحة''
 
''حمل الأسلحة''
 
 
 +
 
‏كُل من حمل علناً آلة مؤذية أو سلاحاً في مناسبة غير مشروعة يُعتبر أنه ارتكب جنحة وتصادر ‏منه الآلة أو السلاح. ‏
 
‏كُل من حمل علناً آلة مؤذية أو سلاحاً في مناسبة غير مشروعة يُعتبر أنه ارتكب جنحة وتصادر ‏منه الآلة أو السلاح. ‏
   سطر 1٬071: سطر 1٬089:  
''التعامل بالمدي''
 
''التعامل بالمدي''
 
 
 +
 
كُل من استورد مدية أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو تقلد أو حمل مدية في أي لواء أو منطقة ‏أو مكان طبق المندوب السامي عليه أحكام هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 
كُل من استورد مدية أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو تقلد أو حمل مدية في أي لواء أو منطقة ‏أو مكان طبق المندوب السامي عليه أحكام هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
   سطر 1٬078: سطر 1٬097:  
''التعامل بالسكاكين''
 
''التعامل بالسكاكين''
 
 
 +
 
‏كُل من تقلد أو حمل سكيناً خارج بيته ومحله في أي لواء أو منطقة أو مكان طبق عليه المندوب ‏السامي أحكام هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة:  
 
‏كُل من تقلد أو حمل سكيناً خارج بيته ومحله في أي لواء أو منطقة أو مكان طبق عليه المندوب ‏السامي أحكام هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة:  
   سطر 1٬089: سطر 1٬109:  
''التفتيش والضبط''
 
''التفتيش والضبط''
 
 
 +
 
‏يجوز لضابط البوليس المسؤول عن أي مركز أو مخفر بوليس أن يتخذ التدابير لتفتيش أي ‏شخص يشتبه بأنه يحمل مدية أو سكيناً خلافاً لأحكام هذا القانون، وله أن يضبط المدية أو ‏السكين التي يجدها لديه. ‏
 
‏يجوز لضابط البوليس المسؤول عن أي مركز أو مخفر بوليس أن يتخذ التدابير لتفتيش أي ‏شخص يشتبه بأنه يحمل مدية أو سكيناً خلافاً لأحكام هذا القانون، وله أن يضبط المدية أو ‏السكين التي يجدها لديه. ‏
   سطر 1٬096: سطر 1٬117:  
''حمل المواسي'' ‏
 
''حمل المواسي'' ‏
 
 
 +
 
ليس في هذا القانون ما يمنع أي إنسان من حمل موسى لا يزيد طول نصلها على عشر ‏سنتمترات، سواء أكان ذلك النصل منتهياً برأس حاد أم لم يكن، على أن لا تكون مصنوعة بحيث ‏يمكن تحويلها بواسطة زنبرك أو غيره إلى مدية أو سكين ذات شفرة ثابتة.
 
ليس في هذا القانون ما يمنع أي إنسان من حمل موسى لا يزيد طول نصلها على عشر ‏سنتمترات، سواء أكان ذلك النصل منتهياً برأس حاد أم لم يكن، على أن لا تكون مصنوعة بحيث ‏يمكن تحويلها بواسطة زنبرك أو غيره إلى مدية أو سكين ذات شفرة ثابتة.
   سطر 1٬103: سطر 1٬125:  
''مصادرة المدي والسكاكين''
 
''مصادرة المدي والسكاكين''
 
 
 +
 
‏ُتُصادر كل مدية أو سكين أدين أي شخص بسببها بمخالفة أحكام هذا القانون.
 
‏ُتُصادر كل مدية أو سكين أدين أي شخص بسببها بمخالفة أحكام هذا القانون.
   سطر 1٬110: سطر 1٬133:  
''تعاريف''
 
''تعاريف''
 
 
 +
 
‏يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني الموضحة أدناه:
 
‏يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني الموضحة أدناه:
   سطر 1٬124: سطر 1٬148:  
''الدخول عنوة'' ‏
 
''الدخول عنوة'' ‏
 
 
 +
 
كُل من دخل أرضاً أو بناية بقصد وضع يده عليها بصورة مقرونة بالعنف سواء أكان ذلك العنف ‏عبارة عن استعمال القوة الفعلية مع شخص آخر أو استعمال التهديد أو دخول تلك البناية عنوة أو ‏حشد عدد غير مألوف من الناس، يعتبر أنه ارتكب جنحة يطلق عليها اسم جنحة '''"الدخول عنوة"'''.
 
كُل من دخل أرضاً أو بناية بقصد وضع يده عليها بصورة مقرونة بالعنف سواء أكان ذلك العنف ‏عبارة عن استعمال القوة الفعلية مع شخص آخر أو استعمال التهديد أو دخول تلك البناية عنوة أو ‏حشد عدد غير مألوف من الناس، يعتبر أنه ارتكب جنحة يطلق عليها اسم جنحة '''"الدخول عنوة"'''.
   سطر 1٬133: سطر 1٬158:  
''إبقاء اليد عنوة''
 
''إبقاء اليد عنوة''
 
 
 +
 
‏كُل من كان واضعاً يده على أرض دون حق وتمسك بوضع اليد عليها على الرغم من الشخص ‏الذي يخوله القانون حق وضع يده عليها، بصورة يحتمل أن تؤدي إلى تكدير صفو الطمأنينة ‏العامة أو بصورة يخشى معها ضمن الحد المعقول تكدير الطمأنينة العامة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ‏يطلق عليها اسم جنحة '''"إبقاء اليد عنوة"'''.
 
‏كُل من كان واضعاً يده على أرض دون حق وتمسك بوضع اليد عليها على الرغم من الشخص ‏الذي يخوله القانون حق وضع يده عليها، بصورة يحتمل أن تؤدي إلى تكدير صفو الطمأنينة ‏العامة أو بصورة يخشى معها ضمن الحد المعقول تكدير الطمأنينة العامة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ‏يطلق عليها اسم جنحة '''"إبقاء اليد عنوة"'''.
 
 
سطر 1٬140: سطر 1٬166:  
''المشاجرة''
 
''المشاجرة''
 
 
 +
 
‏كُل من اشترك في مشاجرة في محل عام على وجه غير مشروع يعتبر أنه ارتكب جُنحة ويعاقب ‏بالحبس مدة سنة ويطلق على هذه الجُنحة اسم '''"المشاجرة"'''.
 
‏كُل من اشترك في مشاجرة في محل عام على وجه غير مشروع يعتبر أنه ارتكب جُنحة ويعاقب ‏بالحبس مدة سنة ويطلق على هذه الجُنحة اسم '''"المشاجرة"'''.
   سطر 1٬147: سطر 1٬174:  
''التحدي للمبارزة''
 
''التحدي للمبارزة''
 
 
 +
 
‏كُل من تحدى شخصاً آخر داعياً إياه للمبارزة أو حاول استفزازه للمبارزة أو حاول استفزاز شخص ‏لتحدي شخص آخر للمبارزة، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 
‏كُل من تحدى شخصاً آخر داعياً إياه للمبارزة أو حاول استفزازه للمبارزة أو حاول استفزاز شخص ‏لتحدي شخص آخر للمبارزة، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
   سطر 1٬154: سطر 1٬182:  
''التهديد باستعمال العنف''
 
''التهديد باستعمال العنف''
 
 
 +
 
‏كُل من:
 
‏كُل من:
   سطر 1٬168: سطر 1٬197:  
''الشغب أثناء السكر'' ‏
 
''الشغب أثناء السكر'' ‏
 
 
 +
 
#كُل من تصرف في مكان عام، وهو في حالة السكر، تصرفاً مقروناً بالشغب أو مخلاً ‏بالنظام، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها عشرة جنيهات أو ‏بكلتا هاتين العقوبتين.  
 
#كُل من تصرف في مكان عام، وهو في حالة السكر، تصرفاً مقروناً بالشغب أو مخلاً ‏بالنظام، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها عشرة جنيهات أو ‏بكلتا هاتين العقوبتين.  
 
#كل من وجد في حالة السكر يحمل سلاحاً نارياً محشواً أو سكيناً أو أي سلاح قاتل آخر ‏يجوز القبض عليه دون مذكرة قبض ويعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو ‏بغرامة قدرها عشرون جنيها أو بكلتا هاتين العقوبتين.  
 
#كل من وجد في حالة السكر يحمل سلاحاً نارياً محشواً أو سكيناً أو أي سلاح قاتل آخر ‏يجوز القبض عليه دون مذكرة قبض ويعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو ‏بغرامة قدرها عشرون جنيها أو بكلتا هاتين العقوبتين.  
سطر 1٬178: سطر 1٬208:  
''تكدير صفو الطمأنينة العامة'' ‏
 
''تكدير صفو الطمأنينة العامة'' ‏
 
 
 +
 
#كُل من أحدث بدون سبب معقول صوتاً أو ضجيجاً في مكان عام بصورة يحتمل أن تقلق ‏راحة السكان أو أن تكدر صفو الطمأنينة العامة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ‏ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين.  
 
#كُل من أحدث بدون سبب معقول صوتاً أو ضجيجاً في مكان عام بصورة يحتمل أن تقلق ‏راحة السكان أو أن تكدر صفو الطمأنينة العامة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ‏ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين.  
 
#كل من أهان شخصاً آخر في مكان عام بصورة يحتمل أن تستفز أي شخص من الحاضرين ‏إلى تكدير صفو الطمأنينة العامة يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة ‏قدرها عشرة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين.  
 
#كل من أهان شخصاً آخر في مكان عام بصورة يحتمل أن تستفز أي شخص من الحاضرين ‏إلى تكدير صفو الطمأنينة العامة يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة ‏قدرها عشرة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين.  
سطر 1٬186: سطر 1٬217:  
''إتلاف الاعلانات''
 
''إتلاف الاعلانات''
 
 
 +
 
‏كُل من مزّق أو شوّه أو أتلف عمداً ودون تفويض صحيح إعلاناً أو إذاعة أو منشوراً أو مستنداً ‏لصق أو أعد للإلصاق على بناية أو مكان عام تنفيذاً لأحكام أي تشريع أو أصول محاكمات أو ‏بأمر شخص موظف في الخدمة العامة، يعتبر أنه ارتكب جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة شهر واحد ‏أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات.
 
‏كُل من مزّق أو شوّه أو أتلف عمداً ودون تفويض صحيح إعلاناً أو إذاعة أو منشوراً أو مستنداً ‏لصق أو أعد للإلصاق على بناية أو مكان عام تنفيذاً لأحكام أي تشريع أو أصول محاكمات أو ‏بأمر شخص موظف في الخدمة العامة، يعتبر أنه ارتكب جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة شهر واحد ‏أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات.
   سطر 1٬193: سطر 1٬225:  
''اعاقة الانتخاب بالقوة''
 
''اعاقة الانتخاب بالقوة''
 
 
 +
 
‏كُل من حاول منع أو تعطيل أو تعكير أي انتخاب عام باستعمال أي نوع من أنواع القوة أو العنف ‏أو التهديد أو بأي فعل من الأفعال التي تعتبر جرماً يستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون، يعتبر ‏أنه ارتكب جنحة. ‏
 
‏كُل من حاول منع أو تعطيل أو تعكير أي انتخاب عام باستعمال أي نوع من أنواع القوة أو العنف ‏أو التهديد أو بأي فعل من الأفعال التي تعتبر جرماً يستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون، يعتبر ‏أنه ارتكب جنحة. ‏
   سطر 1٬200: سطر 1٬233:  
''الضرر العام'' ‏
 
''الضرر العام'' ‏
 
 
 +
 
كُل من أتى فعلاً:
 
كُل من أتى فعلاً:
  
2٬800

تعديل

قائمة التصفح