تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 1٬665: سطر 1٬665:     
=='''القسم الثالث'''==
 
=='''القسم الثالث'''==
 +
 +
الجرائم المضرة بالناس على وجه العموم
 
 
'''الجرائم المضرة بالناس على وجه العموم'''
+
 
   
‏==='''الفصل السادس عشر'''=== ‏
 
‏==='''الفصل السادس عشر'''=== ‏
   −
'''الجرائم المتعلقة بالأديان والمقامات العمومية'''
+
الجرائم المتعلقة بالأديان والمقامات العمومية
 
 
 
'''المادة 146'''
 
'''المادة 146'''
سطر 1٬676: سطر 1٬677:  
''إهانة الأديان'' ‏
 
''إهانة الأديان'' ‏
 
 
 +
 
كُل من خرّ ب أو أتلف أو دنس مكان عبادة أو مادة تقدسها جماعة من الناس قاصداً بذلك إهانة ‏دين أية جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل ‏الإهانة لدينها، يُعتبر أنه ارتكب جُنحة.
 
كُل من خرّ ب أو أتلف أو دنس مكان عبادة أو مادة تقدسها جماعة من الناس قاصداً بذلك إهانة ‏دين أية جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل ‏الإهانة لدينها، يُعتبر أنه ارتكب جُنحة.
   سطر 1٬682: سطر 1٬684:     
''ازعاج العبادة'' ‏
 
''ازعاج العبادة'' ‏
 +
    
كُل من أزعج قصداً جمعاً من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية، أو تعدى ‏على أي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع أو على أي شخص ‏آخر موجود في ذلك الاجتماع، دون أن يكون له مبرر أو عذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ذلك ‏عليه) يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهرين أو بغرامة قدرها عشرون جنيها. ‏
 
كُل من أزعج قصداً جمعاً من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية، أو تعدى ‏على أي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع أو على أي شخص ‏آخر موجود في ذلك الاجتماع، دون أن يكون له مبرر أو عذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ذلك ‏عليه) يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهرين أو بغرامة قدرها عشرون جنيها. ‏
سطر 1٬690: سطر 1٬693:  
''انتهاك حرمة الموتى'' ‏
 
''انتهاك حرمة الموتى'' ‏
 
 
 +
 
كُل من اعتدى على مكان عبادة أو على مكان يستعمل لدفن الموتى أو على مكان مخصص ‏لإقامة مراسم الجنازة للموتى أو لحفظ رفات الموتى أو انتهك حرمة ميت أو سبب إزعاجاً ‏لأشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة، قاصداً بذلك جرح عواطف أي شخص أو إهانة ‏دينه أو كان يعلم بأن فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف أي شخص أو أن يؤدي إلى إهانة دينه، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 
كُل من اعتدى على مكان عبادة أو على مكان يستعمل لدفن الموتى أو على مكان مخصص ‏لإقامة مراسم الجنازة للموتى أو لحفظ رفات الموتى أو انتهك حرمة ميت أو سبب إزعاجاً ‏لأشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة، قاصداً بذلك جرح عواطف أي شخص أو إهانة ‏دينه أو كان يعلم بأن فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف أي شخص أو أن يؤدي إلى إهانة دينه، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 
 
سطر 1٬697: سطر 1٬701:  
''إهانة الشعور الديني'' ‏
 
''إهانة الشعور الديني'' ‏
 
 
 +
 
كُل من:  
 
كُل من:  
 
 
سطر 1٬708: سطر 1٬713:  
''إتلاف المقامات''  
 
''إتلاف المقامات''  
 
 
 +
 
كُل من هدم أو خرّب أو أتلف أي بناء أو مقام معد لاستعمال الناس أو للزخرف، يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة.  
 
كُل من هدم أو خرّب أو أتلف أي بناء أو مقام معد لاستعمال الناس أو للزخرف، يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة.  
 
 
سطر 1٬713: سطر 1٬719:  
==='''الفصل السابع عشر'''===
 
==='''الفصل السابع عشر'''===
 
 
'''الجرائم التي تقع على الآداب العامة'''
+
الجرائم التي تقع على الآداب العامة
 
 
 
'''المادة 151'''
 
'''المادة 151'''
سطر 1٬719: سطر 1٬725:  
''بيت البغاء'' ‏
 
''بيت البغاء'' ‏
 
 
 +
 
يُراد ببيت البغاء في هذا الفصل كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار، تُقيم فيها أو ‏تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء.
 
يُراد ببيت البغاء في هذا الفصل كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار، تُقيم فيها أو ‏تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء.
 
 
سطر 1٬726: سطر 1٬733:  
''الجرائم الجنسية'' ‏
 
''الجرائم الجنسية'' ‏
 
 
 +
 
‏1. كل من:  
 
‏1. كل من:  
 
‏(أ) واقع أنثى [[اغتصاب|مواقعة غير مشروعة]] دون رضاها وباستعمال القوة أو بتهديدها بالقتل أو بإيقاع أذى ‏جسماني بليغ أو واقعها وهي فاقدة الشعور أو في حالة أخرى تجعلها عاجزة عن المقاومة، أو
 
‏(أ) واقع أنثى [[اغتصاب|مواقعة غير مشروعة]] دون رضاها وباستعمال القوة أو بتهديدها بالقتل أو بإيقاع أذى ‏جسماني بليغ أو واقعها وهي فاقدة الشعور أو في حالة أخرى تجعلها عاجزة عن المقاومة، أو
سطر 1٬750: سطر 1٬758:  
''الاغتصاب بالخداع'' ‏
 
''الاغتصاب بالخداع'' ‏
 
 
 +
 
كُل من واقع أنثى مواقعة غير مشروعة وهو عالم بجنونها أو بعتهها أو واقعها برضاء منها حصل ‏عليه بتهديدها أو بخداعها في ماهية الفعل أو في شخصية الفاعل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة عشرة سنوات. ‏
 
كُل من واقع أنثى مواقعة غير مشروعة وهو عالم بجنونها أو بعتهها أو واقعها برضاء منها حصل ‏عليه بتهديدها أو بخداعها في ماهية الفعل أو في شخصية الفاعل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة عشرة سنوات. ‏
   سطر 1٬757: سطر 1٬766:  
''المحاولة'' ‏
 
''المحاولة'' ‏
 
 
 +
 
كُل من حاول ارتكاب جرم ينطبق على أي مادة من المادتين السابقتين، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 
كُل من حاول ارتكاب جرم ينطبق على أي مادة من المادتين السابقتين، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
   سطر 1٬764: سطر 1٬774:  
''السفاح'' ‏
 
''السفاح'' ‏
 
 
 +
 
كل من واقع بنتاً غير متزوجة تجاوزت السادسة عشرة من عمرها ولم تتم الحادية والعشرين مواقعة ‏غير مشروعة أو ساعد أو عاون غيره على مواقعتها مواقعة غير مشروعة وكانت البنت من ‏فروعه أو من فروع زوجته أو كان وليها أو موكلاً بتربيتها أو ملاحظتها، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
 
كل من واقع بنتاً غير متزوجة تجاوزت السادسة عشرة من عمرها ولم تتم الحادية والعشرين مواقعة ‏غير مشروعة أو ساعد أو عاون غيره على مواقعتها مواقعة غير مشروعة وكانت البنت من ‏فروعه أو من فروع زوجته أو كان وليها أو موكلاً بتربيتها أو ملاحظتها، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
   سطر 1٬788: سطر 1٬799:  
''الأفعال المنافية للحياء بالقوة ''‏
 
''الأفعال المنافية للحياء بالقوة ''‏
 
 
 +
 
كُل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء أو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع شخص آخر بغير رضاه ‏وباستعمال القوة أو التهديد أو فعل ذلك والمجني عليه فاقد الشعور أو في حالة أخرى تجعله ‏عاجزاً عن المقاومة، وكذلك كل من اكره شخصاً آخر بالقوة أو التهديد على أن يرتكب فعلاً منافياً ‏للحياء أو على أن يستسلم لمثل هذا الفعل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس ‏سنوات.  
 
كُل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء أو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع شخص آخر بغير رضاه ‏وباستعمال القوة أو التهديد أو فعل ذلك والمجني عليه فاقد الشعور أو في حالة أخرى تجعله ‏عاجزاً عن المقاومة، وكذلك كل من اكره شخصاً آخر بالقوة أو التهديد على أن يرتكب فعلاً منافياً ‏للحياء أو على أن يستسلم لمثل هذا الفعل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس ‏سنوات.  
   سطر 1٬802: سطر 1٬814:  
''الأفعال المنافية للحياء مع الأولاد'' ‏
 
''الأفعال المنافية للحياء مع الأولاد'' ‏
 
 
 +
 
كُل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء مع شخص دون الست عشرة سنة من العمر، يُعتبر أنه ارتكب ‏جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات. ‏
 
كُل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء مع شخص دون الست عشرة سنة من العمر، يُعتبر أنه ارتكب ‏جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات. ‏
   سطر 1٬809: سطر 1٬822:  
''الأفعال المنافية للحياء علناً'' ‏
 
''الأفعال المنافية للحياء علناً'' ‏
 
 
 +
 
كُل من أتى فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو ‏بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يُعتبر أنه ارتكب جنحة ويُعاقب بالحبس مدة ‏ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
 
كُل من أتى فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو ‏بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يُعتبر أنه ارتكب جنحة ويُعاقب بالحبس مدة ‏ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
 
 
سطر 1٬816: سطر 1٬830:  
'''القيادة للاخلال بالآداب''' ‏
 
'''القيادة للاخلال بالآداب''' ‏
 
 
 +
 
كُل من:
 
كُل من:
   سطر 1٬833: سطر 1٬848:  
''القيادة المشوبة للاخلال بالآداب'' ‏
 
''القيادة المشوبة للاخلال بالآداب'' ‏
 
 
 +
 
كُل من:
 
كُل من:
   سطر 1٬846: سطر 1٬862:  
''إدارة بيوت البغاء'' ‏
 
''إدارة بيوت البغاء'' ‏
 
 
 +
 
كُل من:
 
كُل من:
   سطر 1٬859: سطر 1٬876:  
''حقوق المؤجر'' ‏
 
''حقوق المؤجر'' ‏
 
 
 +
 
#إذا أدين مستأجر منزل لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء ‏يرسل إشعار بهذه الإدانة إلى المالك وعندئذ يحق للمالك أن يفسخ عقد أو مقاولة الاجار فوراً دون ‏أن يجحف هذا الفسخ بحقوق أي فريق في المقاولة أو العقد نشأت قبل وقوعه. فإذا فسخ المالك ‏عقد أو مقاولة الاجار على هذا الوجه فللمحكمة التي أدانت المستأجر صلاحية إصدار قرار ‏بصورة جزئية تقضي فيه بتسليم المنزل إلى المالك.  
 
#إذا أدين مستأجر منزل لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء ‏يرسل إشعار بهذه الإدانة إلى المالك وعندئذ يحق للمالك أن يفسخ عقد أو مقاولة الاجار فوراً دون ‏أن يجحف هذا الفسخ بحقوق أي فريق في المقاولة أو العقد نشأت قبل وقوعه. فإذا فسخ المالك ‏عقد أو مقاولة الاجار على هذا الوجه فللمحكمة التي أدانت المستأجر صلاحية إصدار قرار ‏بصورة جزئية تقضي فيه بتسليم المنزل إلى المالك.  
 
#إذا تخلف المالك عن مباشرة الحقوق المخولة له بموجب أحكام هذه المادة بعد إشعاره بإدانة ‏المستأجر، ثم ارتكب للمرة الثانية أثناء مدة عقد أو مقاولة الاجار أي جرم من هذه الجرائم في ‏نفس المنزل، فيعتبر المالك شريكاً في استمرار استعمال المنزل كبيت للبغاء.  
 
#إذا تخلف المالك عن مباشرة الحقوق المخولة له بموجب أحكام هذه المادة بعد إشعاره بإدانة ‏المستأجر، ثم ارتكب للمرة الثانية أثناء مدة عقد أو مقاولة الاجار أي جرم من هذه الجرائم في ‏نفس المنزل، فيعتبر المالك شريكاً في استمرار استعمال المنزل كبيت للبغاء.  
سطر 1٬868: سطر 1٬886:  
''إقامة الأولاد في بيوت البغاء'' ‏
 
''إقامة الأولاد في بيوت البغاء'' ‏
 
 
 +
 
كل من كان معهوداً إليه المحافظة على ولد يتراوح عمره بين السنتين والست عشرة سنة أو العناية ‏بذلك الولد وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد إليه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس ‏مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمس وعشرون جنيهاً. ‏
 
كل من كان معهوداً إليه المحافظة على ولد يتراوح عمره بين السنتين والست عشرة سنة أو العناية ‏بذلك الولد وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد إليه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس ‏مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمس وعشرون جنيهاً. ‏
   سطر 1٬875: سطر 1٬894:  
''التعيش من كسب البغاء'' ‏
 
''التعيش من كسب البغاء'' ‏
 
 
 +
 
# كُل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كله أو بعضه على ما تكسبه أي أنثى من البغاء، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة.  
 
# كُل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كله أو بعضه على ما تكسبه أي أنثى من البغاء، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة.  
 
# إذا ثبت على شخص ذكر بأنه يساكن بغياً أو بأنه اعتاد معاشرتها أو بأنه يسيطر أو يؤثر ‏على حركاتها بصورة يظهر معها بأنه يساعدها أو يعاونها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع ‏شخص آخر أو بمزاولته على وجه عام، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم ‏بذلك، إلا إذا ثبت للمحكمة خلاف ذلك.  
 
# إذا ثبت على شخص ذكر بأنه يساكن بغياً أو بأنه اعتاد معاشرتها أو بأنه يسيطر أو يؤثر ‏على حركاتها بصورة يظهر معها بأنه يساعدها أو يعاونها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع ‏شخص آخر أو بمزاولته على وجه عام، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم ‏بذلك، إلا إذا ثبت للمحكمة خلاف ذلك.  
سطر 1٬891: سطر 1٬911:  
''التلميحات المنافية للحياء'' ‏
 
''التلميحات المنافية للحياء'' ‏
 
 
 +
 
كُل من وجه إشارة أو تلميحاً منافياً للحياء إلى شخص لم يبلغ ست عشرة سنة من العمر أو إلى ‏أنثى، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويُعاقب بالحبس مدة شهر واحد.
 
كُل من وجه إشارة أو تلميحاً منافياً للحياء إلى شخص لم يبلغ ست عشرة سنة من العمر أو إلى ‏أنثى، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويُعاقب بالحبس مدة شهر واحد.
 
 
سطر 1٬898: سطر 1٬919:  
''التنكر بزيّ النساء''  
 
''التنكر بزيّ النساء''  
 
 
 +
 
‏كُل شخص ذكر دخل بزيّ النساء إلى شقة منزل مخصصة للنساء يُعتبر أنه ارتكب جُنحة ويعاقب ‏بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
 
‏كُل شخص ذكر دخل بزيّ النساء إلى شقة منزل مخصصة للنساء يُعتبر أنه ارتكب جُنحة ويعاقب ‏بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
   سطر 1٬905: سطر 1٬927:  
''حجز النساء عنوة'' ‏
 
''حجز النساء عنوة'' ‏
 
 
 +
 
كُل من حجز على امرأة بغير رضاها:
 
كُل من حجز على امرأة بغير رضاها:
   سطر 1٬926: سطر 1٬949:  
''مذكرة التحري'' ‏
 
''مذكرة التحري'' ‏
 
 
 +
 
1. يجوز لحاكم الصلح أن يصدر مذكرة تحرٍّ تفوض الشخص المسمى فيها بتحري أي بيت أو ‏منزل إن كان لديه ما يحمله على الاعتقاد:  
 
1. يجوز لحاكم الصلح أن يصدر مذكرة تحرٍّ تفوض الشخص المسمى فيها بتحري أي بيت أو ‏منزل إن كان لديه ما يحمله على الاعتقاد:  
   سطر 1٬951: سطر 1٬975:  
''الإشراف على البغاء'' ‏
 
''الإشراف على البغاء'' ‏
 
 
 +
 
كُل امرأة يثبت عليها أنها ابتغاء للكسب تراقب أو تشرف أو تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر ‏معها بأنها تساعد أو تعين تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على ‏مزاولة البغاء بوجه عام، تعتبر أنها ارتكبت جنحة. ‏
 
كُل امرأة يثبت عليها أنها ابتغاء للكسب تراقب أو تشرف أو تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر ‏معها بأنها تساعد أو تعين تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على ‏مزاولة البغاء بوجه عام، تعتبر أنها ارتكبت جنحة. ‏
   سطر 1٬958: سطر 1٬983:  
''التآمر على الإغراء''  
 
''التآمر على الإغراء''  
 
 
 +
 
‏كُل من تآمر مع شخص آخر على إغراء أنثى بواسطة ادعاء كاذب أو غيره من وسائل الخداع ‏للسماح لشخص آخر بمواقعتها مواقعة غير مشروعة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 
‏كُل من تآمر مع شخص آخر على إغراء أنثى بواسطة ادعاء كاذب أو غيره من وسائل الخداع ‏للسماح لشخص آخر بمواقعتها مواقعة غير مشروعة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 
 
سطر 1٬964: سطر 1٬990:     
''المساعدة على [[إجهاض|الإجهاض]]'' ‏
 
''المساعدة على [[إجهاض|الإجهاض]]'' ‏
‏  
+
 +
 
 
كل من ناول امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل، سماً أو مادة مؤذية أخرى أو استعمل الشدة معها ‏على أي وجه كان أو استعمل أية وسيلة أخرى مهما كان نوعها بقصد اجهاضها، أو تسبب في ‏تناولها السم أو المادة المؤذية أو في استعمال الشدة أو الوسيلة الأخرى معها لأجل هذا الغرض، ‏يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
 
كل من ناول امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل، سماً أو مادة مؤذية أخرى أو استعمل الشدة معها ‏على أي وجه كان أو استعمل أية وسيلة أخرى مهما كان نوعها بقصد اجهاضها، أو تسبب في ‏تناولها السم أو المادة المؤذية أو في استعمال الشدة أو الوسيلة الأخرى معها لأجل هذا الغرض، ‏يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
   سطر 1٬972: سطر 1٬999:  
''محاولة الإجهاض'' ‏
 
''محاولة الإجهاض'' ‏
 
 
 +
 
كُل امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل، تناولت على وجه غير مشورع سماً أو مادة مؤذية أخرى أو ‏استعملت القوة بأي وجه كان أو أية وسيلة مهما كان نوعها، أو سمحت لغيرها بأن يناولها مثل هذه ‏المادة أو باستعمال مثل هذه القوة أو الوسيلة معها [[إجهاض عمدي|بقصد اجهاضها]]، تعتبر أنها ارتكبت جناية ‏وتعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.  
 
كُل امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل، تناولت على وجه غير مشورع سماً أو مادة مؤذية أخرى أو ‏استعملت القوة بأي وجه كان أو أية وسيلة مهما كان نوعها، أو سمحت لغيرها بأن يناولها مثل هذه ‏المادة أو باستعمال مثل هذه القوة أو الوسيلة معها [[إجهاض عمدي|بقصد اجهاضها]]، تعتبر أنها ارتكبت جناية ‏وتعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.  
 
 
سطر 1٬986: سطر 2٬014:  
''عدم أهمية سن الأنثى'' ‏
 
''عدم أهمية سن الأنثى'' ‏
 
 
 +
 
باستثناء المواضع التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك، لا عبرة إذا كان الشخص ‏المتهم في الجرائم التي ترتكب مع امرأة أو فتاة دون سن معينة يجهل أن المرأة أو الفتاة هي دون ‏تلك السن أو كان يعتقد بأنها ليست دونها. ‏
 
باستثناء المواضع التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك، لا عبرة إذا كان الشخص ‏المتهم في الجرائم التي ترتكب مع امرأة أو فتاة دون سن معينة يجهل أن المرأة أو الفتاة هي دون ‏تلك السن أو كان يعتقد بأنها ليست دونها. ‏
   سطر 1٬993: سطر 2٬022:  
''النشرات البذيئة'' ‏
 
''النشرات البذيئة'' ‏
 
 
 +
 
كُل من:  
 
كُل من:  
   سطر 2٬014: سطر 2٬044:  
''إيهام المرأة بالزواج'' ‏
 
''إيهام المرأة بالزواج'' ‏
 
 
 +
 
كُل من حمل قصداً وبطريق الخداع امرأة ليست متزوجة منه بصورة شرعية على الاعتقاد بأنها ‏كذلك، وعلى معاشرته ومواصلته مواصلة الأزواج بناء على ذلك الاعتقاد، يُعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويُعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.
 
كُل من حمل قصداً وبطريق الخداع امرأة ليست متزوجة منه بصورة شرعية على الاعتقاد بأنها ‏كذلك، وعلى معاشرته ومواصلته مواصلة الأزواج بناء على ذلك الاعتقاد، يُعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويُعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.
 
 
سطر 2٬021: سطر 2٬052:  
''[[تعدد الأزواج]]'' ‏
 
''[[تعدد الأزواج]]'' ‏
 
 
 +
 
كُل شخص، ذكراً كان أو أنثى، تزوج أثناء وجود زوجه على قيد الحياة، في أي حال من الأحوال ‏التي يُعتبر فيها زواجه هذا باطلاً بسبب وقوعه أثناء وجود زوجه على قيد الحياة، يعتبر أنه ارتكب ‏جناية ويُعاقب بالحبس مدة خمس سنوات وتُعرف هذه الجناية بجناية '''"تعدد الأزواج"''':  
 
كُل شخص، ذكراً كان أو أنثى، تزوج أثناء وجود زوجه على قيد الحياة، في أي حال من الأحوال ‏التي يُعتبر فيها زواجه هذا باطلاً بسبب وقوعه أثناء وجود زوجه على قيد الحياة، يعتبر أنه ارتكب ‏جناية ويُعاقب بالحبس مدة خمس سنوات وتُعرف هذه الجناية بجناية '''"تعدد الأزواج"''':  
 
 
سطر 2٬035: سطر 2٬067:     
''اجراء مراسيم الزواج غير المشروع''  
 
''اجراء مراسيم الزواج غير المشروع''  
 +
    
كُل من:
 
كُل من:
سطر 2٬063: سطر 2٬096:  
''نبذ الأولاد'' ‏
 
''نبذ الأولاد'' ‏
 
 
 +
 
كل من هجر أو نبذ ولداً دون السنتين من عمره هجراً أو نبذاً غير مشروع بصورة تؤدي إلى ‏تعريض حياته للخطر أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته، يعتبر أنه ارتكب ‏جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
 
كل من هجر أو نبذ ولداً دون السنتين من عمره هجراً أو نبذاً غير مشروع بصورة تؤدي إلى ‏تعريض حياته للخطر أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته، يعتبر أنه ارتكب ‏جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
   سطر 2٬070: سطر 2٬104:  
''الامتناع عن إعالة الأولاد'' ‏
 
''الامتناع عن إعالة الأولاد'' ‏
 
 
 +
 
كُل من كان والداً أو وصياً أو ولياً لولد صغير لا يستطيع إعالة نفسه أو كان معهوداً إليه شرعاً ‏أمر المحافظة على ذلك الولد والعناية به، ورفض أو أهمل تزويد ذلك الولد بالطعام والكساء ‏والفراش والضروريات الأخرى (مع استطاعته القيام بذلك) مسبباً بعمله هذا الإضرار بصحة الولد، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 
كُل من كان والداً أو وصياً أو ولياً لولد صغير لا يستطيع إعالة نفسه أو كان معهوداً إليه شرعاً ‏أمر المحافظة على ذلك الولد والعناية به، ورفض أو أهمل تزويد ذلك الولد بالطعام والكساء ‏والفراش والضروريات الأخرى (مع استطاعته القيام بذلك) مسبباً بعمله هذا الإضرار بصحة الولد، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
   سطر 2٬076: سطر 2٬111:     
''التخلي عن إعالة الأولاد''
 
''التخلي عن إعالة الأولاد''
 +
    
‏كل من كان والداً أو وصياً أو ولياً لولد لم يتم السنة الثانية عشرة من عمره أو كان معهوداً إليه ‏شرعاً المحافظة على ذلك الولد والعناية به وتخلى عنه قصداً ودون سبب مشروع أو معقول مع ‏أنه قادر على إعالته، وتركه دون وسيلة لاعالته، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 
‏كل من كان والداً أو وصياً أو ولياً لولد لم يتم السنة الثانية عشرة من عمره أو كان معهوداً إليه ‏شرعاً المحافظة على ذلك الولد والعناية به وتخلى عنه قصداً ودون سبب مشروع أو معقول مع ‏أنه قادر على إعالته، وتركه دون وسيلة لاعالته، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
سطر 2٬084: سطر 2٬120:  
''الامتناع عن العناية بالخدم'' ‏
 
''الامتناع عن العناية بالخدم'' ‏
 
 
 +
 
كل من كان مكلفاً بحكم القانون بتقديم الغذاء واللباس والسكن الضروري لأجير أو خادم بصفته ‏سيده أو سيدته، ورفض أو اهمل تزويده بذلك قصداً ودون عذر مشروع أو ألحق أو تسبب بقصد ‏الإيذاء وبوجه غير مشروع في إلحاق أي أذى جسماني به بصورة عرضت حياة ذلك الأجير أو ‏الخادم للخطر، أو أضرت بصحته ضرراً مستديماً أو كان من المحتمل أن تلحق بها مثل ذلك ‏الضرر، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 
كل من كان مكلفاً بحكم القانون بتقديم الغذاء واللباس والسكن الضروري لأجير أو خادم بصفته ‏سيده أو سيدته، ورفض أو اهمل تزويده بذلك قصداً ودون عذر مشروع أو ألحق أو تسبب بقصد ‏الإيذاء وبوجه غير مشروع في إلحاق أي أذى جسماني به بصورة عرضت حياة ذلك الأجير أو ‏الخادم للخطر، أو أضرت بصحته ضرراً مستديماً أو كان من المحتمل أن تلحق بها مثل ذلك ‏الضرر، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
   سطر 2٬091: سطر 2٬128:  
''سرقة الأولاد'' ‏
 
''سرقة الأولاد'' ‏
 
 
 +
 
كل من فعل أحد الأفعال التالية قاصداً بذلك حرمان أحد والدي ولد لم يتم السنة الرابعة عشرة من ‏عمره أو وصي ذلك الولد أو وليه أو الشخص المعهود إليه شرعاً المحافظة عليه والعناية به من ‏إبقاء ذلك الولد تحت رعايته، أي:
 
كل من فعل أحد الأفعال التالية قاصداً بذلك حرمان أحد والدي ولد لم يتم السنة الرابعة عشرة من ‏عمره أو وصي ذلك الولد أو وليه أو الشخص المعهود إليه شرعاً المحافظة عليه والعناية به من ‏إبقاء ذلك الولد تحت رعايته، أي:
   سطر 2٬104: سطر 2٬142:  
==='''الفصل التاسع عشر'''===
 
==='''الفصل التاسع عشر'''===
 
 
'''الجرائم المخالفة للآداب العامة والمضرة بالصحة العامة'''
+
الجرائم المخالفة للآداب العامة والمضرة بالصحة العامة
 
 
 
'''المادة 189'''
 
'''المادة 189'''
سطر 2٬110: سطر 2٬148:  
''المكاره العامة'' ‏
 
''المكاره العامة'' ‏
 
 
 +
 
كل من أتى فعلاً لا يجيزه القانون أو أغفل القيام بواجب يفرضه عليه القانون فسبب بذلك ضرراً أو ‏خطراً أو أذى عاماً للناس أو عاقهم أو سبب إزعاجاً لهم أثناء مباشرة حقوقهم العمومية، يعتبر أنه ‏ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة وتعرف هذه الجنحة بجنحة "المكرهة العامة".  
 
كل من أتى فعلاً لا يجيزه القانون أو أغفل القيام بواجب يفرضه عليه القانون فسبب بذلك ضرراً أو ‏خطراً أو أذى عاماً للناس أو عاقهم أو سبب إزعاجاً لهم أثناء مباشرة حقوقهم العمومية، يعتبر أنه ‏ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة وتعرف هذه الجنحة بجنحة "المكرهة العامة".  
   سطر 2٬131: سطر 2٬170:  
''اليانصيب'' ‏
 
''اليانصيب'' ‏
 
 
 +
 
# كل من فتح أو أدار أو استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة.  
 
# كل من فتح أو أدار أو استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة.  
 
‏# كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية إذاعة أو إعلان آخر عن يانصيب أو ما ‏يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق ‏بذلك، أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة ‏قدرها خمسون جنيهاً.  
 
‏# كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية إذاعة أو إعلان آخر عن يانصيب أو ما ‏يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق ‏بذلك، أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة ‏قدرها خمسون جنيهاً.  
سطر 2٬149: سطر 2٬189:  
''كسب غير مشروع'' ‏
 
''كسب غير مشروع'' ‏
 
 
 +
 
كل من:
 
كل من:
   سطر 2٬168: سطر 2٬209:  
''الإستهتار بالبزة الرسمية'' ‏
 
''الإستهتار بالبزة الرسمية'' ‏
 
 
 +
 
كُل من ارتدى بزة يستعملها رجال القوى العسكرية أو تستعملها قوة البوليس في فلسطين وهو ليس ‏من رجال القوى، أو ارتدى بزة تشبه هذه البزة أو عليها شارة أو علامة عسكرية مميزة أو أية ‏علامات مميزة أخرى بصورة أو في أحوال من شأنها أن تؤدي إلى الاستهتار بها وكل من استخدم ‏شخصاً آخر ليرتدي مثل هذه البزة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو ‏بغرامة قدرها عشر جنيهات. ‏
 
كُل من ارتدى بزة يستعملها رجال القوى العسكرية أو تستعملها قوة البوليس في فلسطين وهو ليس ‏من رجال القوى، أو ارتدى بزة تشبه هذه البزة أو عليها شارة أو علامة عسكرية مميزة أو أية ‏علامات مميزة أخرى بصورة أو في أحوال من شأنها أن تؤدي إلى الاستهتار بها وكل من استخدم ‏شخصاً آخر ليرتدي مثل هذه البزة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو ‏بغرامة قدرها عشر جنيهات. ‏
   سطر 2٬175: سطر 2٬217:  
''افشاء الأمراض المعوية'' ‏
 
''افشاء الأمراض المعوية'' ‏
 
 
 +
 
كُل من أتى بوجه غير مشروع أو بطريق الإهمال فعلاً يحتمل أن يؤدي إلى تفشي أي مرض ‏خطر وهو يعلم أو لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن فعله قد يؤدي إلى تفشي عدوى هذا المرض، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 
كُل من أتى بوجه غير مشروع أو بطريق الإهمال فعلاً يحتمل أن يؤدي إلى تفشي أي مرض ‏خطر وهو يعلم أو لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن فعله قد يؤدي إلى تفشي عدوى هذا المرض، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 
 
سطر 2٬182: سطر 2٬225:  
''بيع المواد الفاسدة''  
 
''بيع المواد الفاسدة''  
 
 
 +
 
# كل من باع مادة على أنها طعام أو شراب، أو أحرزها بقصد أن يبيعها على أنها طعام أو ‏شراب بعد أن أصبحت مضرة بالصحة أو في حالة لا تصلح معها للأكل أو الشرب مع علمه أو ‏مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة أو غير صالحة للأكل أو الشرب، يعتبر أنه ‏ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.  
 
# كل من باع مادة على أنها طعام أو شراب، أو أحرزها بقصد أن يبيعها على أنها طعام أو ‏شراب بعد أن أصبحت مضرة بالصحة أو في حالة لا تصلح معها للأكل أو الشرب مع علمه أو ‏مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة أو غير صالحة للأكل أو الشرب، يعتبر أنه ‏ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.  
 
#كل من غش طعاماً أو شراباً بحيث جعله مضراً بالصحة قاصداً بيعه كطعام أو شراب أو مع ‏علمه بأنه قد يباع على هذه الصورة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
 
#كل من غش طعاماً أو شراباً بحيث جعله مضراً بالصحة قاصداً بيعه كطعام أو شراب أو مع ‏علمه بأنه قد يباع على هذه الصورة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
سطر 2٬190: سطر 2٬234:  
''بيع الطعام غير النظيف''  
 
''بيع الطعام غير النظيف''  
 
 
 +
 
‏كًل من كان يتعاطى بيع المأكولات أو المشروبات بالمفرق أو كان صاحب فندق أو نزل أو مطعم ‏أو محل تباع وتستهلك فيه المأكولات أو المشروبات:  
 
‏كًل من كان يتعاطى بيع المأكولات أو المشروبات بالمفرق أو كان صاحب فندق أو نزل أو مطعم ‏أو محل تباع وتستهلك فيه المأكولات أو المشروبات:  
   سطر 2٬212: سطر 2٬257:  
''افساد الهواء'' ‏
 
''افساد الهواء'' ‏
 
 
 +
 
كل من أفسد الهواء طوعاً في مكان بحيث جعله مضراً بصحة الأشخاص الذين يسكنون أو ‏يشتغلون في جوار ذلك المكان بوجه عام أو بصحة الأشخاص الذين يمرون في الشارع العام، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 
كل من أفسد الهواء طوعاً في مكان بحيث جعله مضراً بصحة الأشخاص الذين يسكنون أو ‏يشتغلون في جوار ذلك المكان بوجه عام أو بصحة الأشخاص الذين يمرون في الشارع العام، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
   سطر 2٬219: سطر 2٬265:  
''الحرف والصناعات المضرة'' ‏
 
''الحرف والصناعات المضرة'' ‏
 
 
 +
 
كل من أحدث ضجيجاً عالياً أو سبب انتشار روائح كريهة أو مضرة بالصحة أثناء تعاطيه حرفته ‏أو صنعته أو بغير ذلك من الدواعي في أماكن وظروف تؤدي إلى إزعاج عدد وافر من الناس ‏أثناء مباشرتهم حقوقهم العادية، يعاقب كأنه أتى مكرهة عامة.  
 
كل من أحدث ضجيجاً عالياً أو سبب انتشار روائح كريهة أو مضرة بالصحة أثناء تعاطيه حرفته ‏أو صنعته أو بغير ذلك من الدواعي في أماكن وظروف تؤدي إلى إزعاج عدد وافر من الناس ‏أثناء مباشرتهم حقوقهم العادية، يعاقب كأنه أتى مكرهة عامة.  
 
‏  
 
‏  
سطر 2٬224: سطر 2٬271:  
==='''الفصل العشرون'''===
 
==='''الفصل العشرون'''===
 
 
'''القذف'''
+
القذف
 
 
 
'''المادة 201'''
 
'''المادة 201'''
سطر 2٬230: سطر 2٬277:  
''القدح'' ‏
 
''القدح'' ‏
 
 
 +
 
# كل من نشر بواسطة الطبع أو الكتابة أو الرسم أو التصوير أو بأية واسطة أخرى غير مجرد ‏الإيماء أو اللفظ أو الصوت وبوجه غير مشروع مادة تكون قذفا بحق شخص آخر، بقصد القذف ‏بحق ذلك الشخص، يعتبر أنه ارتكب جنحة وتعرف تلك الجنحة "بالقدح".
 
# كل من نشر بواسطة الطبع أو الكتابة أو الرسم أو التصوير أو بأية واسطة أخرى غير مجرد ‏الإيماء أو اللفظ أو الصوت وبوجه غير مشروع مادة تكون قذفا بحق شخص آخر، بقصد القذف ‏بحق ذلك الشخص، يعتبر أنه ارتكب جنحة وتعرف تلك الجنحة "بالقدح".
 
# يعتبر الشخص أنه نشر '''قدحاً''' إذا تسبب في عرض أو تبليغ أو توزيع المادة المطبوعة أو ‏المحررة أو الرسم أو الصورة أو الشيء الآخر الذي يكوّن القذف، إلى شخصين أو أكثر مجتمعين ‏كانوا أو منفردين.  
 
# يعتبر الشخص أنه نشر '''قدحاً''' إذا تسبب في عرض أو تبليغ أو توزيع المادة المطبوعة أو ‏المحررة أو الرسم أو الصورة أو الشيء الآخر الذي يكوّن القذف، إلى شخصين أو أكثر مجتمعين ‏كانوا أو منفردين.  
سطر 2٬240: سطر 2٬288:  
''الذم'' ‏
 
''الذم'' ‏
 
 
 +
 
# كل من نشر شفوياً وبوجه غير مشروع أمراً يكون قذفاً بحق شخص آخر قاصداً بذلك القذف ‏في حق ذلك الشخص، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. وتعرف هذه ‏الجنحة '''"بالذم"'''.  
 
# كل من نشر شفوياً وبوجه غير مشروع أمراً يكون قذفاً بحق شخص آخر قاصداً بذلك القذف ‏في حق ذلك الشخص، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. وتعرف هذه ‏الجنحة '''"بالذم"'''.  
 
‏#يعتبر الشخص أنه نشر '''"ذماً"''' إذا تلفظ بألفاظ الذم علانية في حضور الشخص المعتدى عليه ‏أو في مكان يمكن لغيره من الناس أن يسمعه فيه أو فعل ذلك في غياب الشخص المعتدى عليه ‏بواسطة إبلاغ ألفاظ الذم إلى شخصين أو أكثر سواء أكانوا مجتمعين أم منفردين. ‏
 
‏#يعتبر الشخص أنه نشر '''"ذماً"''' إذا تلفظ بألفاظ الذم علانية في حضور الشخص المعتدى عليه ‏أو في مكان يمكن لغيره من الناس أن يسمعه فيه أو فعل ذلك في غياب الشخص المعتدى عليه ‏بواسطة إبلاغ ألفاظ الذم إلى شخصين أو أكثر سواء أكانوا مجتمعين أم منفردين. ‏
سطر 2٬248: سطر 2٬297:  
''القذف'' ‏
 
''القذف'' ‏
 
 
 +
 
‏# تعتبر المادة مكونة '''"قذفاً"''' إذا أسند فيها إلى شخص ارتكاب جريمة أو سوء تصرف في وظيفة ‏عامة أو أي أمر من شأنه أن يسيء إلى سمعته في مهنته أو صناعته أو وظيفته أو يعرضه إلى ‏بغض الناس أو احتقارهم أو سخريتهم.  
 
‏# تعتبر المادة مكونة '''"قذفاً"''' إذا أسند فيها إلى شخص ارتكاب جريمة أو سوء تصرف في وظيفة ‏عامة أو أي أمر من شأنه أن يسيء إلى سمعته في مهنته أو صناعته أو وظيفته أو يعرضه إلى ‏بغض الناس أو احتقارهم أو سخريتهم.  
 
# يراد بلفظة '''"جريمة"''' الواردة في هذه المادة كل جرم يستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون وكل ‏فعل يستوجب العقوبة بموجب أحكام أي تشريع معمول به في فلسطين، وكل فعل آخر أنّى ارتكب ‏إذا كان يستوجب العقوبة بمقتضى أي تشريع معمول به في فلسطين فيما لو ارتكبه شخص ما في ‏فلسطين.  
 
# يراد بلفظة '''"جريمة"''' الواردة في هذه المادة كل جرم يستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون وكل ‏فعل يستوجب العقوبة بموجب أحكام أي تشريع معمول به في فلسطين، وكل فعل آخر أنّى ارتكب ‏إذا كان يستوجب العقوبة بمقتضى أي تشريع معمول به في فلسطين فيما لو ارتكبه شخص ما في ‏فلسطين.  
سطر 2٬257: سطر 2٬307:  
''نشر القدح''  
 
''نشر القدح''  
 
 
 +
 
‏كل من نشر قدحاً بحق شخص آخر أو هدده بنشره أو هدده مباشرة أو غير مباشرة بطبع أو بنشر ‏أي أمر أو شيء يمس شخصه، أو عرض مباشرة أو غير مباشرة أن يحجم عن طبع أو نشر ذلك ‏الأمر أو الشيء بقصد ابتزاز مبلغ من المال أو الحصول على تأمين بدفع مبلغ من المال أو ‏الحصول على أي شيء ذي قيمة من ذلك الشخص أو من غيره أو فعل ما تقدم ذكره بقصد إغراء ‏أي شخص على تعيين شخص آخر في وظيفة أو مركز ذي ايراد أو اعتماد أو بقصد إغرائه على ‏تدبير ذلك له، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 
‏كل من نشر قدحاً بحق شخص آخر أو هدده بنشره أو هدده مباشرة أو غير مباشرة بطبع أو بنشر ‏أي أمر أو شيء يمس شخصه، أو عرض مباشرة أو غير مباشرة أن يحجم عن طبع أو نشر ذلك ‏الأمر أو الشيء بقصد ابتزاز مبلغ من المال أو الحصول على تأمين بدفع مبلغ من المال أو ‏الحصول على أي شيء ذي قيمة من ذلك الشخص أو من غيره أو فعل ما تقدم ذكره بقصد إغراء ‏أي شخص على تعيين شخص آخر في وظيفة أو مركز ذي ايراد أو اعتماد أو بقصد إغرائه على ‏تدبير ذلك له، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
   سطر 2٬264: سطر 2٬315:  
''النشر غير المشروع'' ‏
 
''النشر غير المشروع'' ‏
 
 
 +
 
إيفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل، يعتبر نشر أية مادة تكوّن قذفاً بحق شخص آخر نشراً غير ‏مشروع، إلا:
 
إيفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل، يعتبر نشر أية مادة تكوّن قذفاً بحق شخص آخر نشراً غير ‏مشروع، إلا:
   سطر 2٬275: سطر 2٬327:  
''استثناء مطلق'' ‏
 
''استثناء مطلق'' ‏
 
 
 +
 
‏1. يكون نشر القذف مستثنى من المؤاخذة استثناء مطلقاً ولا يعاقب ناشره عليه بمقتضى هذا ‏القانون في كل حال من الأحوال الآتية:  
 
‏1. يكون نشر القذف مستثنى من المؤاخذة استثناء مطلقاً ولا يعاقب ناشره عليه بمقتضى هذا ‏القانون في كل حال من الأحوال الآتية:  
   سطر 2٬306: سطر 2٬359:  
''استثناء مقيد'' ‏
 
''استثناء مقيد'' ‏
 
 
 +
 
يكون نشر المادة المكونة للقذف مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة ‏الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني أو ‏أدبي أو اجتماعي يقضي عليه بنشر تلك المادة لصاحب المصلحة بالنشر، أو إذا كان للناشر ‏مصلحة شخصية مشروعة في نشره تلك المادة على هذا الوجه، بشرط أن لا يتجاوز حد النشر ‏وكيفيته القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة، وكذلك يكون النشر مستثنى من المؤاخذة في الأحوال ‏الآتي بيانها:  
 
يكون نشر المادة المكونة للقذف مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة ‏الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني أو ‏أدبي أو اجتماعي يقضي عليه بنشر تلك المادة لصاحب المصلحة بالنشر، أو إذا كان للناشر ‏مصلحة شخصية مشروعة في نشره تلك المادة على هذا الوجه، بشرط أن لا يتجاوز حد النشر ‏وكيفيته القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة، وكذلك يكون النشر مستثنى من المؤاخذة في الأحوال ‏الآتي بيانها:  
  
2٬800

تعديل

قائمة التصفح