سطر 3٬026: |
سطر 3٬026: |
| =='''القسم الخامس'''== | | =='''القسم الخامس'''== |
| | | |
− |
| |
| الجرائم المتعلقة بالأموال | | الجرائم المتعلقة بالأموال |
| | | |
سطر 3٬032: |
سطر 3٬031: |
| ==='''الفصل التاسع والعشرون'''=== | | ==='''الفصل التاسع والعشرون'''=== |
| | | |
− |
| |
| السرقة | | السرقة |
| | | |
سطر 3٬038: |
سطر 3٬036: |
| '''المادة 263''' | | '''المادة 263''' |
| | | |
− | | + | ''التعاريف'' |
− | التعاريف | |
| | | |
| | | |
سطر 3٬061: |
سطر 3٬058: |
| | | |
| 3؟ كُل شيء ذي قيمة يملكه أي شخص من الأشخاص يعد قابلاً للسرقة وإذا كان ذلك الشيء متصلاً بعقار فيعد قابلاً للسرقة بمجرد فصله عنه. | | 3؟ كُل شيء ذي قيمة يملكه أي شخص من الأشخاص يعد قابلاً للسرقة وإذا كان ذلك الشيء متصلاً بعقار فيعد قابلاً للسرقة بمجرد فصله عنه. |
| + | |
| | | |
| | | |
| '''المادة 264''' | | '''المادة 264''' |
| | | |
− | استثناء | + | ''استثناء '' |
− | | + | |
| + | |
| # إذا رهن أو حبس العميل أو الوكيل بضائع أو سنداً يثبت ملكية بضائع عهد بها إليه لأجل بيعها أو لأي غرض من الأغراض لقاء أي مبلغ من المال لا يزيد على المبلغ الذي كان مستحقاً له على موكله حين إجراء الرهن أو التأمين بالإضافة إلى قيمة أية بوليصة أو سفتجة قبلت أو حررت من قبله أو لحساب موكله فلا يعتبر تصرفه بالبضائع أو بسند الملكية على هذا الوجه سرقة. | | # إذا رهن أو حبس العميل أو الوكيل بضائع أو سنداً يثبت ملكية بضائع عهد بها إليه لأجل بيعها أو لأي غرض من الأغراض لقاء أي مبلغ من المال لا يزيد على المبلغ الذي كان مستحقاً له على موكله حين إجراء الرهن أو التأمين بالإضافة إلى قيمة أية بوليصة أو سفتجة قبلت أو حررت من قبله أو لحساب موكله فلا يعتبر تصرفه بالبضائع أو بسند الملكية على هذا الوجه سرقة. |
| # إذا أخذ الخادم طعاماً من حوزة سيده خلافاً لأمره بقصد إعطائه إلى حيوان يخص سيده أو في حوزة سيده فلا يعتبر هذا الأخذ سرقة. | | # إذا أخذ الخادم طعاماً من حوزة سيده خلافاً لأمره بقصد إعطائه إلى حيوان يخص سيده أو في حوزة سيده فلا يعتبر هذا الأخذ سرقة. |
| + | |
| | | |
| | | |
| '''المادة 265''' | | '''المادة 265''' |
− |
| |
| | | |
| ''التوكيل للتصرف بالمال'' | | ''التوكيل للتصرف بالمال'' |
سطر 3٬078: |
سطر 3٬077: |
| | | |
| إذا استلم شخص منفرداً أو بالاشتراك مع شخص آخر نقوداً أو سندات مالية أو تلقى منفرداً أو بالاشتراك وكالة تخوله بيع أو رهن أية أموال أو التصرف بها على وجه آخر، سواء أكانت تلك الأموال قابلة للسرقة أم لم تكن، وتبلغ في كل حالة من هاتين الحالتين، تعليمات تقضي عليه بأن يستعمل تلك النقود أو أي قسم منها أو أية نقود أخرى قد يستلمها بدلاً منها أو بدلاً من أي قسم منها، أو بأن يستعمل ايراد تلك السندات المالية أو متحصلات الرهن أو البيع أو التصرف الذي يجريه أو أي جزء مما سبق فتعتبر النقود أو الايراد أو متحصلات الرهن أو البيع أو التصرف ملكاً للشخص الذي سلم المال أو السندات المالية أو ملكاً للموكل إلى أن يعمل بالتعليمات المذكورة. | | إذا استلم شخص منفرداً أو بالاشتراك مع شخص آخر نقوداً أو سندات مالية أو تلقى منفرداً أو بالاشتراك وكالة تخوله بيع أو رهن أية أموال أو التصرف بها على وجه آخر، سواء أكانت تلك الأموال قابلة للسرقة أم لم تكن، وتبلغ في كل حالة من هاتين الحالتين، تعليمات تقضي عليه بأن يستعمل تلك النقود أو أي قسم منها أو أية نقود أخرى قد يستلمها بدلاً منها أو بدلاً من أي قسم منها، أو بأن يستعمل ايراد تلك السندات المالية أو متحصلات الرهن أو البيع أو التصرف الذي يجريه أو أي جزء مما سبق فتعتبر النقود أو الايراد أو متحصلات الرهن أو البيع أو التصرف ملكاً للشخص الذي سلم المال أو السندات المالية أو ملكاً للموكل إلى أن يعمل بالتعليمات المذكورة. |
| + | |
| | | |
| | | |
| '''المادة 266''' | | '''المادة 266''' |
| | | |
− |
| |
| ''التوكيل لبيع المال'' | | ''التوكيل لبيع المال'' |
| | | |
| | | |
| إذا استلم شخص، منفرداً أو بالاشتراك مع شخص ثانٍ، مالاً من شخص آخر مع شروط تفوضه ببيعه أو بالتصرف فيه على وجه آخر وتكلفه بأن يدفع ايراد ذلك المال أو أي قسم منه أو بأن يقدم حساباً عنه أو بأن يسلم أي شيء يأخذه في مقابله إلى الشخص الذي استلمه منه أو إلى أي شخص آخر، فعندئذ يعتبر ايراد ذلك المال أو ما استلم في مقابله ملكاً للشخص الذي سلم المال على الوجه المذكور إلى أن يجرى التصرف به حسب الشروط التي سلم المال على الوجه المذكور إلى أن يجرى التصرف به حسب الشروط التي سلم المال بموجبها، إلا إذا كان من جملة تلك الشروط أن يدخل الايراد، إن كان ثمة ايراد، في حساب جارٍ بينه وبين الشخص الذي كلف بدفع الايراد له أو بتقديم حساب عنه إليه وبأن تكون علاقته مع الشخص فيما يختص بما سبق علاقة دائن ومدين فقط. | | إذا استلم شخص، منفرداً أو بالاشتراك مع شخص ثانٍ، مالاً من شخص آخر مع شروط تفوضه ببيعه أو بالتصرف فيه على وجه آخر وتكلفه بأن يدفع ايراد ذلك المال أو أي قسم منه أو بأن يقدم حساباً عنه أو بأن يسلم أي شيء يأخذه في مقابله إلى الشخص الذي استلمه منه أو إلى أي شخص آخر، فعندئذ يعتبر ايراد ذلك المال أو ما استلم في مقابله ملكاً للشخص الذي سلم المال على الوجه المذكور إلى أن يجرى التصرف به حسب الشروط التي سلم المال على الوجه المذكور إلى أن يجرى التصرف به حسب الشروط التي سلم المال بموجبها، إلا إذا كان من جملة تلك الشروط أن يدخل الايراد، إن كان ثمة ايراد، في حساب جارٍ بينه وبين الشخص الذي كلف بدفع الايراد له أو بتقديم حساب عنه إليه وبأن تكون علاقته مع الشخص فيما يختص بما سبق علاقة دائن ومدين فقط. |
| + | |
| | | |
| | | |
| '''المادة 267''' | | '''المادة 267''' |
− |
| |
| | | |
| ''تسلم المال بالنيابة'' | | ''تسلم المال بالنيابة'' |
سطر 3٬096: |
سطر 3٬095: |
| | | |
| إذا استلم شخص، منفرداً أو بالاشتراك مع شخص ثانٍ، مبلغاً من المال بالنيابة عن شخص آخر فيعتبر ذلك المبلغ ملك الشخص الأخير إلا إذا كان قد استلم المبلغ على شرط ادخاله في حساب جارٍ واعتبار العلاقة بين الفريقين المختصين علاقة دائن ومدين فقط. | | إذا استلم شخص، منفرداً أو بالاشتراك مع شخص ثانٍ، مبلغاً من المال بالنيابة عن شخص آخر فيعتبر ذلك المبلغ ملك الشخص الأخير إلا إذا كان قد استلم المبلغ على شرط ادخاله في حساب جارٍ واعتبار العلاقة بين الفريقين المختصين علاقة دائن ومدين فقط. |
| + | |
| | | |
| | | |
| '''المادة 268''' | | '''المادة 268''' |
− |
| |
| | | |
| ''حكم خاص بالسرقة'' | | ''حكم خاص بالسرقة'' |
سطر 3٬105: |
سطر 3٬104: |
| | | |
| إذا أخذ شخص شيئاً قابلاً للسرقة أو حوله لمنفعته الخاصة في أحوال يعتبر فيها فعله هذا بمثابة سرقة، فلا عبرة عندئذ أكان له حق في حيازة ذلك الشيء أو التصرف فيه أو كان هو مالك الشيء الذي أخذه أو حوله لمنفعته بالاشتراك مع شخص آخر أم لم يكن وسيان أيضاً أكان هو مستأجر ذلك الشيء أو مالكه بالاشتراك مع شخص آخر أو أكثر أو كان مدير أو أحد موظفي الشركة أو الجمعية التي تملكه أم لم يكن. | | إذا أخذ شخص شيئاً قابلاً للسرقة أو حوله لمنفعته الخاصة في أحوال يعتبر فيها فعله هذا بمثابة سرقة، فلا عبرة عندئذ أكان له حق في حيازة ذلك الشيء أو التصرف فيه أو كان هو مالك الشيء الذي أخذه أو حوله لمنفعته بالاشتراك مع شخص آخر أم لم يكن وسيان أيضاً أكان هو مستأجر ذلك الشيء أو مالكه بالاشتراك مع شخص آخر أو أكثر أو كان مدير أو أحد موظفي الشركة أو الجمعية التي تملكه أم لم يكن. |
| + | |
| | | |
| | | |
| '''المادة 269''' | | '''المادة 269''' |
− |
| |
| | | |
| ''السرقة من الأزواج'' | | ''السرقة من الأزواج'' |
سطر 3٬114: |
سطر 3٬113: |
| | | |
| إذا حمل شخص زوجاً أو زوجة أثناء حياتهما الزوجية على التصرف بشيء مع علمه بأن ذلك الشيء يخص الزوج الآخر، على صورة تجعل هذا التصرف من قبل الزوج أو الزوجة بمثابة السرقة لولا قيام الزوجية بينهما، فيعتبر ذلك الشخص أنه سرق ذلك الشيء ويجوز اتهامه بالسرقة. | | إذا حمل شخص زوجاً أو زوجة أثناء حياتهما الزوجية على التصرف بشيء مع علمه بأن ذلك الشيء يخص الزوج الآخر، على صورة تجعل هذا التصرف من قبل الزوج أو الزوجة بمثابة السرقة لولا قيام الزوجية بينهما، فيعتبر ذلك الشخص أنه سرق ذلك الشيء ويجوز اتهامه بالسرقة. |
| + | |
| | | |
| | | |
| '''المادة 270''' | | '''المادة 270''' |
− |
| |
| | | |
| ''العقوبات'' | | ''العقوبات'' |