تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 3٬026: سطر 3٬026:  
=='''القسم الخامس'''==
 
=='''القسم الخامس'''==
 
 
   
الجرائم المتعلقة بالأموال ‏
 
الجرائم المتعلقة بالأموال ‏
 
 
سطر 3٬032: سطر 3٬031:  
==='''الفصل التاسع والعشرون'''===
 
==='''الفصل التاسع والعشرون'''===
 
 
   
السرقة ‏
 
السرقة ‏
   سطر 3٬038: سطر 3٬036:  
'''المادة 263'''
 
'''المادة 263'''
   −
 
+
''التعاريف''
التعاريف ‏
   
 
   سطر 3٬061: سطر 3٬058:     
3؟ كُل شيء ذي قيمة يملكه أي شخص من الأشخاص يعد قابلاً للسرقة وإذا كان ذلك الشيء ‏متصلاً بعقار فيعد قابلاً للسرقة بمجرد فصله عنه. ‏
 
3؟ كُل شيء ذي قيمة يملكه أي شخص من الأشخاص يعد قابلاً للسرقة وإذا كان ذلك الشيء ‏متصلاً بعقار فيعد قابلاً للسرقة بمجرد فصله عنه. ‏
 +
       
'''المادة 264'''
 
'''المادة 264'''
   −
استثناء ‏
+
''استثناء ‏''
‏  
+
 +
 
 
# إذا رهن أو حبس العميل أو الوكيل بضائع أو سنداً يثبت ملكية بضائع عهد بها إليه لأجل ‏بيعها أو لأي غرض من الأغراض لقاء أي مبلغ من المال لا يزيد على المبلغ الذي كان مستحقاً ‏له على موكله حين إجراء الرهن أو التأمين بالإضافة إلى قيمة أية بوليصة أو سفتجة قبلت أو ‏حررت من قبله أو لحساب موكله فلا يعتبر تصرفه بالبضائع أو بسند الملكية على هذا الوجه ‏سرقة.  
 
# إذا رهن أو حبس العميل أو الوكيل بضائع أو سنداً يثبت ملكية بضائع عهد بها إليه لأجل ‏بيعها أو لأي غرض من الأغراض لقاء أي مبلغ من المال لا يزيد على المبلغ الذي كان مستحقاً ‏له على موكله حين إجراء الرهن أو التأمين بالإضافة إلى قيمة أية بوليصة أو سفتجة قبلت أو ‏حررت من قبله أو لحساب موكله فلا يعتبر تصرفه بالبضائع أو بسند الملكية على هذا الوجه ‏سرقة.  
 
# إذا أخذ الخادم طعاماً من حوزة سيده خلافاً لأمره بقصد إعطائه إلى حيوان يخص سيده أو ‏في حوزة سيده فلا يعتبر هذا الأخذ سرقة. ‏
 
# إذا أخذ الخادم طعاماً من حوزة سيده خلافاً لأمره بقصد إعطائه إلى حيوان يخص سيده أو ‏في حوزة سيده فلا يعتبر هذا الأخذ سرقة. ‏
 +
       
'''المادة 265'''
 
'''المادة 265'''
      
''التوكيل للتصرف بالمال'' ‏
 
''التوكيل للتصرف بالمال'' ‏
سطر 3٬078: سطر 3٬077:     
إذا استلم شخص منفرداً أو بالاشتراك مع شخص آخر نقوداً أو سندات مالية أو تلقى منفرداً أو ‏بالاشتراك وكالة تخوله بيع أو رهن أية أموال أو التصرف بها على وجه آخر، سواء أكانت تلك ‏الأموال قابلة للسرقة أم لم تكن، وتبلغ في كل حالة من هاتين الحالتين، تعليمات تقضي عليه بأن ‏يستعمل تلك النقود أو أي قسم منها أو أية نقود أخرى قد يستلمها بدلاً منها أو بدلاً من أي قسم ‏منها، أو بأن يستعمل ايراد تلك السندات المالية أو متحصلات الرهن أو البيع أو التصرف الذي ‏يجريه أو أي جزء مما سبق فتعتبر النقود أو الايراد أو متحصلات الرهن أو البيع أو التصرف ملكاً ‏للشخص الذي سلم المال أو السندات المالية أو ملكاً للموكل إلى أن يعمل بالتعليمات المذكورة. ‏
 
إذا استلم شخص منفرداً أو بالاشتراك مع شخص آخر نقوداً أو سندات مالية أو تلقى منفرداً أو ‏بالاشتراك وكالة تخوله بيع أو رهن أية أموال أو التصرف بها على وجه آخر، سواء أكانت تلك ‏الأموال قابلة للسرقة أم لم تكن، وتبلغ في كل حالة من هاتين الحالتين، تعليمات تقضي عليه بأن ‏يستعمل تلك النقود أو أي قسم منها أو أية نقود أخرى قد يستلمها بدلاً منها أو بدلاً من أي قسم ‏منها، أو بأن يستعمل ايراد تلك السندات المالية أو متحصلات الرهن أو البيع أو التصرف الذي ‏يجريه أو أي جزء مما سبق فتعتبر النقود أو الايراد أو متحصلات الرهن أو البيع أو التصرف ملكاً ‏للشخص الذي سلم المال أو السندات المالية أو ملكاً للموكل إلى أن يعمل بالتعليمات المذكورة. ‏
 +
       
'''المادة 266'''
 
'''المادة 266'''
   −
   
''التوكيل لبيع المال''
 
''التوكيل لبيع المال''
 
 
 
 
 
إذا استلم شخص، منفرداً أو بالاشتراك مع شخص ثانٍ، مالاً من شخص آخر مع شروط تفوضه ‏ببيعه أو بالتصرف فيه على وجه آخر وتكلفه بأن يدفع ايراد ذلك المال أو أي قسم منه أو بأن ‏يقدم حساباً عنه أو بأن يسلم أي شيء يأخذه في مقابله إلى الشخص الذي استلمه منه أو إلى أي ‏شخص آخر، فعندئذ يعتبر ايراد ذلك المال أو ما استلم في مقابله ملكاً للشخص الذي سلم المال ‏على الوجه المذكور إلى أن يجرى التصرف به حسب الشروط التي سلم المال على الوجه ‏المذكور إلى أن يجرى التصرف به حسب الشروط التي سلم المال بموجبها، إلا إذا كان من جملة ‏تلك الشروط أن يدخل الايراد، إن كان ثمة ايراد، في حساب جارٍ بينه وبين الشخص الذي كلف ‏بدفع الايراد له أو بتقديم حساب عنه إليه وبأن تكون علاقته مع الشخص فيما يختص بما سبق ‏علاقة دائن ومدين فقط. ‏
 
إذا استلم شخص، منفرداً أو بالاشتراك مع شخص ثانٍ، مالاً من شخص آخر مع شروط تفوضه ‏ببيعه أو بالتصرف فيه على وجه آخر وتكلفه بأن يدفع ايراد ذلك المال أو أي قسم منه أو بأن ‏يقدم حساباً عنه أو بأن يسلم أي شيء يأخذه في مقابله إلى الشخص الذي استلمه منه أو إلى أي ‏شخص آخر، فعندئذ يعتبر ايراد ذلك المال أو ما استلم في مقابله ملكاً للشخص الذي سلم المال ‏على الوجه المذكور إلى أن يجرى التصرف به حسب الشروط التي سلم المال على الوجه ‏المذكور إلى أن يجرى التصرف به حسب الشروط التي سلم المال بموجبها، إلا إذا كان من جملة ‏تلك الشروط أن يدخل الايراد، إن كان ثمة ايراد، في حساب جارٍ بينه وبين الشخص الذي كلف ‏بدفع الايراد له أو بتقديم حساب عنه إليه وبأن تكون علاقته مع الشخص فيما يختص بما سبق ‏علاقة دائن ومدين فقط. ‏
 +
       
'''المادة 267'''  
 
'''المادة 267'''  
      
''تسلم المال بالنيابة''
 
''تسلم المال بالنيابة''
سطر 3٬096: سطر 3٬095:  
 
 
إذا استلم شخص، منفرداً أو بالاشتراك مع شخص ثانٍ، مبلغاً من المال بالنيابة عن شخص آخر ‏فيعتبر ذلك المبلغ ملك الشخص الأخير إلا إذا كان قد استلم المبلغ على شرط ادخاله في حساب ‏جارٍ واعتبار العلاقة بين الفريقين المختصين علاقة دائن ومدين فقط. ‏
 
إذا استلم شخص، منفرداً أو بالاشتراك مع شخص ثانٍ، مبلغاً من المال بالنيابة عن شخص آخر ‏فيعتبر ذلك المبلغ ملك الشخص الأخير إلا إذا كان قد استلم المبلغ على شرط ادخاله في حساب ‏جارٍ واعتبار العلاقة بين الفريقين المختصين علاقة دائن ومدين فقط. ‏
 +
       
'''المادة 268'''
 
'''المادة 268'''
      
''حكم خاص بالسرقة'' ‏
 
''حكم خاص بالسرقة'' ‏
سطر 3٬105: سطر 3٬104:     
إذا أخذ شخص شيئاً قابلاً للسرقة أو حوله لمنفعته الخاصة في أحوال يعتبر فيها فعله هذا بمثابة ‏سرقة، فلا عبرة عندئذ أكان له حق في حيازة ذلك الشيء أو التصرف فيه أو كان هو مالك ‏الشيء الذي أخذه أو حوله لمنفعته بالاشتراك مع شخص آخر أم لم يكن وسيان أيضاً أكان هو ‏مستأجر ذلك الشيء أو مالكه بالاشتراك مع شخص آخر أو أكثر أو كان مدير أو أحد موظفي ‏الشركة أو الجمعية التي تملكه أم لم يكن. ‏
 
إذا أخذ شخص شيئاً قابلاً للسرقة أو حوله لمنفعته الخاصة في أحوال يعتبر فيها فعله هذا بمثابة ‏سرقة، فلا عبرة عندئذ أكان له حق في حيازة ذلك الشيء أو التصرف فيه أو كان هو مالك ‏الشيء الذي أخذه أو حوله لمنفعته بالاشتراك مع شخص آخر أم لم يكن وسيان أيضاً أكان هو ‏مستأجر ذلك الشيء أو مالكه بالاشتراك مع شخص آخر أو أكثر أو كان مدير أو أحد موظفي ‏الشركة أو الجمعية التي تملكه أم لم يكن. ‏
 +
       
'''المادة 269'''
 
'''المادة 269'''
      
''السرقة من الأزواج'' ‏
 
''السرقة من الأزواج'' ‏
سطر 3٬114: سطر 3٬113:     
إذا حمل شخص زوجاً أو زوجة أثناء حياتهما الزوجية على التصرف بشيء مع علمه بأن ذلك ‏الشيء يخص الزوج الآخر، على صورة تجعل هذا التصرف من قبل الزوج أو الزوجة بمثابة ‏السرقة لولا قيام الزوجية بينهما، فيعتبر ذلك الشخص أنه سرق ذلك الشيء ويجوز اتهامه بالسرقة. ‏
 
إذا حمل شخص زوجاً أو زوجة أثناء حياتهما الزوجية على التصرف بشيء مع علمه بأن ذلك ‏الشيء يخص الزوج الآخر، على صورة تجعل هذا التصرف من قبل الزوج أو الزوجة بمثابة ‏السرقة لولا قيام الزوجية بينهما، فيعتبر ذلك الشخص أنه سرق ذلك الشيء ويجوز اتهامه بالسرقة. ‏
 +
       
'''المادة 270'''
 
'''المادة 270'''
      
''العقوبات'' ‏
 
''العقوبات'' ‏
2٬800

تعديل

قائمة التصفح