تغييرات

فصل الوصف إلى صفحة في النطاق الرئيسي؛ تقسيم على مستوى المواد لتسهيل الإحالات الدقيقة
سطر 1: سطر 1: −
  −
اعتمدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال [[تمييز جنسي | التمييز ضد المرأة]] (بالانجليزية CEDAW) من قبل [[الجمعية العامة للأمم المتحدة]] بموجب القرار رقم 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 حيث تم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام.
  −
  −
  −
بدأ نفاذ الاتفاقية في 3 أيلول/سبتمبر 1981، بعد توقيع 20 دولة عليها، أولها السويد وآخرها قطر في 2009. في مايو 2009 أصبح عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية 186 دولة وقد قدمت بعض الدول التي انضمت او صادقت على الاتفاقية بعض التحفظات على بنودها او على بعض مما ورد في بنودها.
  −
  −
   
تم استرجاع الاتفاقية بتاريخ 1 نوفمبر 2017 من موقع [http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf موقع الأمم المتحدة]
 
تم استرجاع الاتفاقية بتاريخ 1 نوفمبر 2017 من موقع [http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf موقع الأمم المتحدة]
 
+
----
 
  −
'''نص الاتفاقية'''
  −
 
  −
== مقدمة ==
  −
في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 اتخذت خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف منح المرأة [[مساواة النوع الاجتماعي | المساواة]] في الحقوق عندما اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتضع هذه الاتفاقية المؤلفة من 30 مادة، في قالب قانوني مُلزم، المبادئ والتدابير المقبولة دوليا لتحقيق المساواة في الحقوق للمرأة في كل مكان. وجاء اعتمادها تتويجا لمشاورات استمرت لفترة خمس سنوات والتي أجرتها أفرقة عاملة متعددة واللجنة المعنية بمركز المرأة والجمعية العامة.
  −
 
  −
وتكشف هذه الاتفاقية الشاملة، بدعوتها إلى كفالة الحقوق المتساوية للمرأة، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، في جميع الميادين – من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية – عمق العزلة والقيود المفروضة على المرأة على أساس الجنس لا غير. وهي تدعو إلى سن تشريعات وطنية تحرم التمييز، وتوصي باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة، وباتخاذ خطوات تستهدف تعديل [[صورة نمطية جندرية | الأنماط الاجتماعية]] والثقافية التي تؤدي إلى إدامة هذا التمييز.
  −
 
  −
وتنص التدابير الأخرى على كفالة الحقوق المتساوية للمرأة في المجالات السياسية وفي الحياة العامة، والمساواة في الحصول على التعليم واتاحة نفس الخيارات من حيث المناهج التعليمية، وعدم [[تمييز ضد المرأة في سوق العمل | التمييز في التوظيف وفي الأجر]]، وضمانات للأمن الوظيفي في حالات الزواج والولادة. وتشدد الاتفاقية على تساوي الرجل والمرأة في المسؤولية داخل إطار الحياة الأسرية. كما تركز أيضا على الخدمات الاجتماعية، ولا سيما مرافق رعاية الأطفال، اللازمة للجمع بين الالتزامات الأسرية ومسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة.
  −
 
  −
وتدعو مواد أخرى في الاتفاقية إلى عدم التمييز في الخدمات الصحية التي تقدم إلى النساء، بما في ذلك الخدمات المتصلة بتخطيط الأسرة، وإلى منح المرأة أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتطلب أن توافق الدول الأطراف على أن كل العقود والصكوك الخاصة الأخرى التي تقيد من الأهلية القانونية للمرأة ”يجب أن تعتبر لاغية وباطلة“. وتولي الاتفاقية اهتماما خاصا لمشاكل المرأة الريفية.
  −
 
  −
وتنشئ الاتفاقية جهازا للإشراف الدولي على الالتزامات التي تقبل بهاالدول. وسوف تتولى لجنة من الخبراء، تقوم الدول الأطراف بانتخابهم ويعملون بصفتهم الشخصية، بالنظر في التقدم المحرز.
  −
 
  −
وستدخل هذه الاتفاقية، التي فُتح باب التوقيع عليها في 1 آذار/مارس 1980 ،بعد موافقة 20 دولة على التقيد بأحكامها، إما عن طريق التصديق أو الانضمام.
  −
وتتضمن الصفحات التالية النص الكامل للاتفاقية:
  −
 
  −
== '''المرفق''' ==
  −
'''اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة'''
  −
 
   
'''إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،'''
 
'''إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،'''
   سطر 65: سطر 38:  
'''قد اتفقت''' على ما يلي:
 
'''قد اتفقت''' على ما يلي:
   −
== '''الجزء الأول''' ==
+
== الجزء الأول ==
'''المادة 1'''
+
=== المادة 1 ===
    
لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح [[التمييز ضد المرأة]] أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.
 
لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح [[التمييز ضد المرأة]] أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.
   −
'''المادة 2'''
+
=== المادة 2 ===
    
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضدالمرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:
 
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضدالمرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:
سطر 88: سطر 61:  
(ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكِّل تمييزا ضد المرأة.
 
(ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكِّل تمييزا ضد المرأة.
   −
'''المادة 3'''
+
=== المادة 3 ===
    
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية،  كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
 
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية،  كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
   −
'''المادة 4'''
+
=== المادة 4 ===
    
(1) لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.
 
(1) لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.
سطر 98: سطر 71:  
(2) لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
 
(2) لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
   −
'''المادة 5'''
+
=== المادة 5 ===
    
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:
 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:
سطر 106: سطر 79:  
(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.
 
(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.
   −
'''المادة 6'''
+
=== المادة 6 ===
    
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال [[اتجار | الاتجار]] بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.
 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال [[اتجار | الاتجار]] بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.
   −
== '''الجزء الثاني'''==
+
== الجزء الثاني ==
'''المادة 7'''
+
=== المادة 7 ===
    
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
سطر 121: سطر 94:  
(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.
 
(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.
   −
'''المادة 8'''
+
=== المادة 8 ===
    
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
   −
'''المادة 9'''
+
=== المادة 9 ===
    
(1) تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على
 
(1) تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على
سطر 131: سطر 104:  
(2) تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسيةأطفالها.
 
(2) تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسيةأطفالها.
   −
=='''الجزء الثالث'''==
+
== الجزء الثالث ==
'''المادة 10'''
+
=== المادة 10 ===
    
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:
 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:
سطر 152: سطر 125:  
(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.
 
(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.
   −
'''المادة 11'''
+
=== المادة 11 ===
    
(1) تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاءعلى التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
 
(1) تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاءعلى التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
سطر 185: سطر 158:       −
'''المادة 12'''
+
=== المادة 12 ===
    
(1) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على [[ ‎تمييز جنسي | التمييز ضد المرأة‎]] في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.
 
(1) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على [[ ‎تمييز جنسي | التمييز ضد المرأة‎]] في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.
سطر 193: سطر 166:       −
'''المادة 13'''
+
=== المادة 13 ===
      سطر 209: سطر 182:       −
'''المادة 14'''
+
=== المادة 14 ===
    
(1) تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
 
(1) تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
سطر 233: سطر 206:  
(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.
 
(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.
   −
=='''الجزء الرابع'''==
+
== الجزء الرابع ==
'''المادة 15'''
+
=== المادة 15 ===
    
(1) تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.
 
(1) تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.
سطر 245: سطر 218:  
(4) تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
 
(4) تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
   −
'''المادة 16'''
+
=== المادة 16 ===
    
(1) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدالمرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص
 
(1) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدالمرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص
سطر 274: سطر 247:  
(2) لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواجفي سجل رسمي أمرا إلزاميا.
 
(2) لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواجفي سجل رسمي أمرا إلزاميا.
   −
== ''' الجزء الخامس'''==
+
== الجزء الخامس ==
'''المادة 17'''
+
=== المادة 17 ===
    
(1) لغرض دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاءعلى التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف عند بدء نفاذالاتفاقية من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تشمله هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
 
(1) لغرض دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاءعلى التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف عند بدء نفاذالاتفاقية من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تشمله هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
سطر 296: سطر 269:  
(9) يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
 
(9) يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
   −
'''المادة 18'''
+
=== المادة 18 ===
    
(1) تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، للنظر من قبل اللجنة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية
 
(1) تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، للنظر من قبل اللجنة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية
سطر 308: سطر 281:  
(2) يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
 
(2) يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
   −
'''المادة 19'''
+
=== المادة 19 ===
    
(1) تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
 
(1) تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
سطر 314: سطر 287:  
(2) تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
 
(2) تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
   −
'''المادة 20'''
+
=== المادة 20 ===
    
(1) تجتمع اللجنة في العادة لفترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة (18) من هذه الاتفاقية.
 
(1) تجتمع اللجنة في العادة لفترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة (18) من هذه الاتفاقية.
سطر 320: سطر 293:  
(2) تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
 
(2) تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
   −
'''المادة 21'''
+
=== المادة 21 ===
    
(1) تقدم اللجنة تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عن أنشطتها، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
 
(1) تقدم اللجنة تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عن أنشطتها، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
سطر 326: سطر 299:  
(2) يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
 
(2) يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
   −
'''المادة 22'''
+
=== المادة 22 ===
    
يحق للوكالات المتخصصة أن تمثّل لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أنشطتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة
 
يحق للوكالات المتخصصة أن تمثّل لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أنشطتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة
 
إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أنشطتها.
 
إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أنشطتها.
   −
=='''الجزء السادس'''==
+
== الجزء السادس ==
'''المادة 23'''
+
=== المادة 23 ===
    
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أكثر تيسيرا لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتكون قد وردت:
 
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أكثر تيسيرا لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتكون قد وردت:
سطر 340: سطر 313:  
(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي آخر نافذ بالنسبة إلى تلك الدولة.
 
(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي آخر نافذ بالنسبة إلى تلك الدولة.
   −
'''المادة 24'''
+
=== المادة 24 ===
    
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه
 
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه
سطر 346: سطر 319:       −
'''المادة 25'''
+
=== المادة 25 ===
    
(1) يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول.
 
(1) يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول.
سطر 356: سطر 329:  
(4) يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وينفذالانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
 
(4) يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وينفذالانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
   −
'''المادة 26'''
+
=== المادة 26 ===
    
(1)يجوز لأي دولة من الدول الأطراف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
 
(1)يجوز لأي دولة من الدول الأطراف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
سطر 362: سطر 335:  
(2) تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يتخذ من خطوات، إن لزمت، فيما يتعلق بذلك الطلب.
 
(2) تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يتخذ من خطوات، إن لزمت، فيما يتعلق بذلك الطلب.
   −
'''المادة 27'''
+
=== المادة 27 ===
    
(1) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
 
(1) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
سطر 370: سطر 343:       −
'''المادة 28'''
+
=== المادة 28 ===
    
(1) يتلقَّى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
 
(1) يتلقَّى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
سطر 379: سطر 352:  
ذلك الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقِّيه.
 
ذلك الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقِّيه.
   −
'''المادة 29'''
+
=== المادة 29 ===
    
(1) يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. وإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
 
(1) يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. وإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
سطر 387: سطر 360:  
(3) لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة (2) من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
 
(3) لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة (2) من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
   −
'''المادة 30'''
+
=== المادة 30 ===
    
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
 
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
سطر 394: سطر 367:     
[[تصنيف:نصوص اتفاقيات]]
 
[[تصنيف:نصوص اتفاقيات]]
[[تصنيف:اتفاقيات دولية]]
  −
[[تصنيف:قرارات واتفاقيات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
   
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
 
[[تصنيف:حقوق المرأة]]