تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
بدأت في انشاء صفحة لقانون العقوبات الأردني
{{بيانات وثيقة
|نوع الوثيقة= نص قانوني
|العنوان=
|مؤلف=
|محرر=
|لغة=
|بالعربية=
|المصدر= وزارة العدل الأردنية
|تاريخ النشر= 2017-08-30
|تاريخ الاسترجاع= 2018-10-19
|مسار الاسترجاع= http://www.moj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=132
|نسخة أرشيفية=
|هل ترجمة=
|مترجم=
|لغة الأصل=
|العنوان الأصلي=
|النص الأصلي=
|ملاحظة=
|قوالب فرعية=
}}

قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960

''' المادة 1'''

يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات لسنة 1960 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.


'''تعريفات'''

'''المادة 2'''

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

تعني لفظة ('''المملكة'''): المملكة الأردنية الهاشمية.

وتشمل عبارة ('''الاجراءات القضائية'''): كافة الاجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة أو مدعي عام أو مجلس قضائي، أو لجنة تحقيق أو شخص يجوز أداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة أو المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدون اليمين.

وتعني عبارة ('''بيت السكن'''): المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن اذ ذاك مسكنا له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وإن لم يكن مسكونا بالفعل وقت ارتكاب الجريمة، وتشمل أيضا توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد.

وتشمل عبارة ('''الطريق العام'''): كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الأسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والأنهار.

وتشمل عبارة ('''مكان عام أو محل عام'''): كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول اليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيدًا بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة.

ويقصد بلفظتي ('''الليل''') أو ('''ليلًا'''): الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها.

ويراد بلفظة ('''الجرح'''): كل شرط أو قطع يشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية. وايفاء للغرض من هذا التفسير، يعتبر الغشاء خارجيًا إذا كان في الإمكان لمسه بدون شطر أي غشاء آخر أو شقه.

=='''الباب الأول: القانون الجزائي''' ==

==='''الفصل الأول: الأحكام الجزائية من حيث الزمان'''===

'''المادة 3'''

لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة تامة اذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر الى وقت حصول النتيجة.


'''المادة 4'''

1. كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم.

2. كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه.

3. إذا عين القانون الجديد مهله لممارسة حق الملاحقه فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقًا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.

4. اذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقًا للقانون القديم. على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبًا من يوم نفاذه.


'''المادة 5'''

كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية.


'''المادة 6'''

كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.


==='''الفصل الثاني: الأحكام الجزائية من حيث المكان'''===

'''المادة 7'''

1. تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.

2. تُعد الجريمة مرتكبة في المملكة، إذا تم على أرض هذه المملكة أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي:

أ. تشمل أراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها، والبحر الإقليمي الى مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطىء والمدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي والسفن والمركبات الهوائية الأردنية.

ب. والأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الأردني اذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.


'''المادة 8'''

لا يسري القانون الأردني:

1. على الجرائم المقترفة في الاقليم الجوي الأردني على متن مركبة هوائية أجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الأردني اذا كان الفاعل أو المجني عليه أردنيا او اذاحطت المركبة الهوائية في المملكة الأردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة.

2. على الجرائم المقترفة في البحر الاقليمي الأردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.


'''المادة 9'''

تسرى أحكام هذا القانون على كل أردني أو أجنبي- فاعلا كان أو شريكًا محرضًا أو متدخلا ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقودًا أو زور أوراق النقد أو السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانونًا أو تعاملًا في المملكة.


''' المادة 10'''

تسري أحكام هذا القانون:

1. على كل أردني- فاعلًا كان أو شريكًا محرضًا أو متدخلًا- ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.

2. على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها.

3. على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.

4. على كل أجنبي مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية، فاعلًا كان أو شريكًا محرضًا أو متدخلًا، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. اذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح