تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
←‏الفصل الثاني: الأحكام الجزائية من حيث المكان: اضافة مواد من قانون العقوبات الأردني
سطر 115: سطر 115:     
4. على كل أجنبي مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية، فاعلًا كان أو شريكًا محرضًا أو متدخلًا، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. اذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.
 
4. على كل أجنبي مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية، فاعلًا كان أو شريكًا محرضًا أو متدخلًا، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. اذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.
 +
 +
 +
'''المادة 11'''
 +
 +
لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.
 +
 +
 +
'''المادة 12'''
 +
 +
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في '''المادة (9)''' والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة أردني أو أجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائيًا في الخارج، وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو.
 +
 +
 +
'''المادة 13'''
 +
 +
1. لا تحول دون الملاحقة في المملكة:
 +
 +
أ. الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في '''المادة (9)'''.
 +
 +
ب. الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة.
 +
 +
2. وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة اذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر اخبار رسمي من السلطات الأردنية.
 +
 +
3. إن مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي أو حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة.
 +
 +
 +
== '''الباب الثاني: في الاحكام الجزائية''' ==
 +
 +
==='''الفصل الأول: في العقوبات'''===
 +
 +
 +
'''المادة 14'''
 +
 +
العقوبات الجنائية هي:
 +
 +
1. الاعدام.
 +
 +
2. الأشغال المؤبدة.
 +
 +
3. الاعتقال المؤبد.
 +
 +
4. الأشغال المؤقتة.
 +
 +
5. الاعتقال المؤقت.
 +
 +
 +
'''المادة 15'''
 +
 +
العقوبات الجنحية هي:
 +
 +
1. الحبس.
 +
 +
2. الغرامة.
 +
 +
 +
'''المادة 16'''
 +
 +
العقوبة التكديرية:
 +
 +
1. الحبس التكديري.
 +
 +
2. الغرامة.
 +
 +
 +
'''المادة 17''''
 +
 +
1. الإعدام، هو شنق المحكوم عليه.
 +
 +
2. في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا، يبدل حكم الإعدام بالأشغال المؤبدة.
 +
 +
 +
'''المادة 18'''
 +
 +
الأشغال، هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال التي تتناسب وصحته وسنه، سواء في داخل مركز الإصلاح والتأهيل أو خارجه.
 +
 +
 +
'''المادة 19'''
 +
 +
الاعتقال، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم الزامه بارتداء زي النزلاء وعدم تشغيله بأي عمل داخل مركز الإصلاح والتأهيل أو خارجه إلا برضاه.
 +
 +
 +
'''المادة 20'''
 +
 +
1. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد اذا أمضى من العقوبة ثلاثين سنة.
 +
 +
2. إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص، كان الحد الأدنى للحكم بالاشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات، والحد الأعلى عشرين سنة.
 +
 +
 +
'''المادة 21'''
 +
 +
الحبس، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
 +
 +
 +
'''المادة 22'''
 +
 +
الغرامة، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:
 +
 +
1. اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورها يومًا واحدًا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة.
 +
 +
2. عندما تصدر المحكمة قرارًا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة.
 +
 +
3. يُحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.
 +
 +
 +
'''المادة 23'''
 +
 +
تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكن.
 +
 +
 +
'''المادة 24'''
 +
 +
تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة دنانير وثلاثين ديناراً.
 +
 +
 +
'''المادة 25'''
 +
 +
تُطبق أحكام '''المادة (22)''' من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها.
 +
 +
نص المادة مكرر
 +
 +
5. بدائل اصلاح مجتمعية:-
 +
 +
 +
'''المادة (25 مكررة)''':
 +
 +
1. الخدمة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعه ولا تزيد على (200) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
 +
 +
2. المراقبة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
 +
 +
3. المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر: هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.
 +
 +
 +
'''المادة 26'''
 +
 +
الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر دون أن يبين حداهما الأدنى والأقصى أو بين الحد الأقصى أكثر من أسبوع أو أكثر من خمسة دنانير. يُعتبر الحد الأدنى للحبس أسبوعًا وللغرامة خمسة دنانير كما يعتبر الحد الأقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الأقصى.
 +
 +
 +
'''المادة 27'''
 +
 +
1. يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
 +
 +
2. إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص.
 +
 +
3. إذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين زوجين قبل وقوع الجرم فيجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبرر أن تقضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على التوالي على ان يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثاني: التدابير الاحترازية بصورة عامة'''===
 +
 +
'''المادة 28'''
 +
 +
التدابير الاحترازية هي:
 +
 +
1. المانعة للحرية.
 +
 +
2. المصادرة العينية.
 +
 +
3. الكفالة الاحتياطية.
 +
 +
4. إقفال المحل.
 +
 +
5. وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.
 +
 +
 +
'''المادة 29'''
 +
 +
1. من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته.
 +
 +
2. من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية أو بكفالة احتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار اليه في الفقرة السابقة، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على أن لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة الحكم الذي علق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطرًا على السلامة العامة.
 +
 +
 +
'''المادة 30'''
 +
 +
ملغاه
 +
 +
 +
'''المادة 31'''
 +
 +
يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكا للمتهم أو لم تفض الملاحقة إلى حكم.
 +
 +
 +
'''المادة 32'''
 +
 +
1. الكفالة الاحتياطية، هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضمانًا لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافيًا لأية جريمة.
 +
 +
2. يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصًا خاصًا.
 +
 +
3. تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل على أن لا ينقص عن خمسة دنانير أو يزيد على مئتي دينار.
 +
 +
 +
'''المادة 33'''
 +
 +
يجوز فرض الكفالة الاحتياطية:
 +
 +
1. في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.
 +
 +
2. في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة.
 +
 +
3. إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه الى إيذاء المجني عليه أو أحد أفراد أسرته أو الاضرار بأموالهم.
 +
 +
 +
'''المادة 34'''
 +
 +
1. تُلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه.
 +
 +
2. وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم، فبالغرامات، ويصادر ما يفيض لمصلحة الحكومة.
 +
 +
 +
'''المادة 35'''
 +
 +
1. يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح.
 +
 +
2. إن إقفال المحل المحكوم به من أجل افعال جرمية أو مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره وهو يعلم أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.
 +
 +
3. إن هذا المنع لا يتناول مالك العقار، وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين اذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.
 +
 +
 +
'''المادة 36'''
 +
 +
يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها بإسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.
 +
 +
 +
'''المادة 37'''
 +
 +
يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت اليها المادة السابقة:
 +
 +
أ. اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.
 +
 +
ب. اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.
 +
 +
ج. اذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.
 +
 +
د. اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 38'''
 +
 +
1. يقضى بالوقف شهرًا على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وأن تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.
 +
 +
2. ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية، ويفقد المديرون أو أعضاء الادارة وكل مسؤول شخصيًا عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو ادارتها.
 +
 +
 +
'''المادة 39'''
 +
 +
يُعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار.
 +
 +
 +
'''المادة 40'''
 +
 +
1. يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يومًا، وما جاوز الشهر حسب من يوم الى مثله وفاقًا للتقويم الغريغوري.
 +
 +
2. فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الأخير.
 +
 +
 +
'''المادة 41'''
 +
 +
تحسب دائمًا مدة القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي من مدد العقوبات المحكوم بها.
 +
 +
 +
'''المادة 42'''
 +
 +
الالزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي:
 +
 +
1. الرد.
 +
 +
2. العطل والضرر.
 +
 +
3. المصادرة.
 +
 +
4. النفقات.
 +
 +
 +
=== '''الفصل الثالث: في الالزامات المدنية'''===
 +
 +
 +
'''المادة 43'''
 +
 +
1. الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الإمكان.
 +
 +
2. تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير.
 +
 +
3. تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الإدعاء الشخصي وفي حالة البراءة أو عدم المسؤولية لكون الفعل لا يشكل جرمًا يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناءً على طلب المشتكى عليه.
 +
 +
 +
'''المادة 44'''
 +
 +
1. إذا وصل الى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة أثناء وجود الدعوى لديها او لأية محكمة نظرت في تلك التهمة أن تصدر إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي بالمال قرارًا بتسليم ذلك المال إلى الشخص الذي يلوح لها أنه صاحبه، واذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز إصدار القرار المناسب بشأنه.
 +
 +
2. مع مراعاة حقوق الغير حسن النية يجوز مصادرة جميع الأشياء المتحصلة نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها، أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد نص في القانون يجيز ذلك.
 +
 +
3. إن الأشياء التي يتقرر مصادرتها بموجب '''الفقرة (2)''' من هذه المادة يجوز الحكم بها للمدعي الشخصي بناءً على طلبه وذلك في حدود ما يستحقه من تعويض.
 +
 +
 +
'''المادة 45'''
 +
 +
النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر:
 +
 +
1. اذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم أقسامًا متساوية الا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.
 +
 +
2. تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وان لم يكن خاسرًا.
 +
 +
3. على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الافلاس.
 +
 +
4. يُحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلًا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.
 +
 +
5. في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة التنفيذ وفاقًا لأحكام قانون التنفيذ.
 +
 +
 +
'''المادة 46'''
 +
 +
1. تحصل الالزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة.
 +
 +
2. لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك.
 +
 +
3. لا يشمل التضامن الالزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوي نفسها.
 +
 +
4. يدعى المسؤولون مدنيًا الى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة، ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.
 +
 +
 +
==='''الفصل الرابع:  في سقوط الأحكام الجزائية'''===
 +
 +
'''المادة 47'''
 +
 +
الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي:
 +
 +
1. وفاة المحكوم عليه.
 +
 +
2. العفو العام.
 +
 +
3. العفو الخاص.
 +
 +
4. صفح الفريق المتضرر.
 +
 +
5. التقادم.
 +
 +
6. وقف التنفيذ.
 +
 +
7. إعادة الاعتبار، ويترتب عليها سقوط الحكم القاضي بالإدانة في أي جريمة جنائية أو جنحية، ومحو جميع آثاره بالنسبة للمستقبل بما في ذلك الحرمان من الحقوق وأي آثار جرمية أخرى.
 +
 +
 +
'''المادة 48'''
 +
 +
إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا تأثير لها على الالزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة للأحكام الحقوقية.
 +
 +
 +
'''المادة 49'''
 +
 +
1. تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه.
 +
 +
2. تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم.
 +
 +
3. لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى اقفال المحل.
 +
 +
 +
'''المادة 50'''
 +
 +
1. يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية.
 +
 +
2. يزيل العفو العام حالة الاجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها.
 +
 +
3. لا تُرد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة.
 +
 +
 +
'''المادة 51'''
 +
 +
1. يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناءً على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه.
 +
 +
2. لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكمًا مبرمًا.
 +
 +
3. العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو ابدالها أو بتخفيفها كليًا أو جزئيًا.
 +
 +
 +
'''المادة 52'''
 +
 +
إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية:
 +
 +
1. إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى.
 +
 +
2. إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد '''(221)''' و '''(227)''' و '''(333)''' و '''(349)''' و '''(350)''' و '''(374)''' و '''(382)''' و'''(408)''' و'''(409)'''و '''(410/ 1)''' و '''(412 / 1، 2)''' و '''(444)''' و '''(446)''' و '''(447)''' و '''(448)''' و '''(449)''' و '''(450)''' و '''(451)''' و '''(452)''' و '''(453)''' و '''(465)''' من هذا القانون ما لم تتحقق احدى حالات التكرار.
 +
 +
 +
'''المادة 53'''
 +
 +
1. الصفح لا ينقض، ولا يعلق على شرط.
 +
 +
2. الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين.
 +
 +
3. لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية أو المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم.
 +
 +
 +
'''المادة 54'''
 +
 +
التقادم:
 +
 +
إن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات.
 +
 +
'''نص المادة مكرر'''
 +
 +
 +
'''المادة 54: مكررة:'''
 +
 +
وقف التنفيذ:
 +
 +
1. يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالسجن أو الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنّه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب ايقاف التنفيذ، ويجوز أن تجعل الإيقاف شاملًا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم.
 +
 +
2. يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيًا ويجوز الغاؤه في أي من الحالتين التاليتين:
 +
 +
أ. اذا صدر على المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور أمر إيقاف التنفيذ أو بعد صدوره.
 +
 +
ب. اذا ظهر خلال هذه المدة ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الأمر بإيقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
 +
 +
3. يصدر الحكم بإلغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناءً على طلب النيابة العامة بعد تبليغ المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة.
 +
 +
4. يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى التي كان قد أوقف تنفيذها.
 +
 +
5. اذا انقضت مدة إيقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كان لم يكن.
 +
 +
 +
'''المادة (54 مكررة ثانيًا'''
 +
 +
1. للمحكمة بناءً على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار أن تقضي بإحدى بدائل الاصلاح المجتمعية أو جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها وفقًا لأحكام '''المادة (54 مكررة)''' من هذا القانون.
 +
 +
2. للمحكمة بناءً على تقرير الحالة الاجتماعية إلغاء بدائل الاصلاح المجتمعية المحكوم بها وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها في أي من الحالتين التاليتين:
 +
 +
أ. عند إلغاء وقف التنفيذ وفقًا لأحكام '''المادة (54 مكررة)''' من هذا القانون.
 +
 +
ب. اذا تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيد بدائل الاصلاح المجتمعية أو قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.
 +
 +
 +
== '''الباب الثالث: في الجريمة'''==
 +
 +
=== ''' الفصل الأول: في عنصر الجريمة القانوني'''===
 +
 +
 +
'''المادة 55'''
 +
 +
1. تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة.
 +
 +
2. يُعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونًا.
 +
 +
 +
'''المادة 56'''
 +
 +
لا يتغير الوصف القانوني اذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة.
 +
 +
 +
'''المادة 57'''
 +
 +
1. اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم، فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الأشد.
 +
 +
2. على أنه اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص.
 +
 +
 +
'''المادة 58'''
 +
 +
1. لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.
 +
 +
2. غير أنه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلًا لوصف أشد لوحق بهذا الوصف، وأوقعت العقوبة الأشد دون سواها فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقًا قد نفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.
 +
 +
 +
'''المادة 59'''
 +
 +
الفعل المرتكب في ممارسة حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة.
 +
 +
 +
'''المادة 60'''
 +
 +
1. يُعد ممارسة للحق: كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله.
 +
 +
2. يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.
 +
 +
3. إذا وقع تجاوز من المدافع بحسن نية بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر اللازم دون أن يكون قاصدًا إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع جاز للقاضي إعفاء الجاني من العقوبة أو تخفيفها وفق شروط العذر المخفف المنصوص عليه في '''المادة (98)''' من هذا القانون.
 +
 +
 +
'''المادة 61'''
 +
 +
لا يعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية:
 +
 +
1. تنفيذًا للقانون.
 +
 +
2. إطاعة لأمر صدر اليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته الا اذا كان الأمر غير مشروع.
 +
 +
 +
'''المادة 62'''
 +
 +
1. لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة.
 +
 +
2. يجيز القانون:
 +
 +
أ. أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام.
 +
 +
ب. أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب.
 +
 +
ج. العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضا أحد والديه أو ممثله الشرعي أو في حالات الضرورة الماسة.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثاني: في عنصر الجريمة المعنوي'''===
 +
 +
'''المادة 63'''
 +
 +
النية: هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.
 +
 +
 +
'''المادة 64'''
 +
 +
تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة، ويكون الخطأ اذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.
 +
 +
 +
'''المادة 65'''
 +
 +
لا عبرة للنتيجة اذا كان القصد أن يؤدي اليها ارتكاب فعل إلا اذا ورد نص صريح على أن نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصرًا من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل.
 +
 +
 +
'''المادة 66'''
 +
 +
اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
 +
 +
 +
'''المادة 67'''
 +
 +
1. الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل، أو الغاية القصوى التي يتوخاها.
 +
 +
2. لا يكون الدافع عنصرًا من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثالث: في عنصر الجريمة المادي'''===
 +
 +
'''المادة 68'''
 +
 +
الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة، فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لارادته فيها عوقب على الوجه الآتي الا اذا نص القانون على خلاف ذلك:
 +
 +
1. الأشغال المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام ، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل اذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
 +
 +
2. أن يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف الى الثلثين.
 +
 +
 +
'''المادة 69'''
 +
 +
لا يعتبر شروعًا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية، وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الاجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها اذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة.
 +
 +
 +
'''المادة 70'''
 +
 +
اذا كانت الأفعال اللازمة لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة، عوقب على الوجه التالي:
 +
 +
1. الأشغال المؤبدة أو الأشغال عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وخمس عشرة إلى عشرين سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، واثنتي عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال أو الاعتقال المؤبد مدة عشرين سنة.
 +
 +
2. أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث الى النصف.
 +
 +
3.  تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتي الثلثين اذا عدل الفاعل بمحض ارادته دون اتمام الجريمة التي اعتزمها.
 +
 +
 +
'''المادة 71'''
 +
 +
1. لا يعاقب على الشروع في الجنحة الا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة.
 +
 +
2. إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة، تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها فيما لو تمت فعلا ما لم ينص القانون على غير ذلك.
 +
 +
 +
'''المادة 72'''
 +
 +
1. اذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.
 +
 +
2. على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار مثلها في حالة الجنح.
 +
 +
3. اذا لم يكن قد قضي بادغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الامر على المحكمة لتفصله.
 +
 +
4. تجمع العقوبات التكديرية حتمًا.
 +
 +
 +
'''المادة 73'''
 +
 +
تعد وسائل للعلنية:
 +
 +
1. الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير أنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكورة.
 +
 +
2. الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل.
 +
 +
3. الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور، أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على أكثر من شخص أو نشرت بوسائل الكترونية تمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيد.
 +
 +
 +
=='''الباب الرابع: في المسؤولية'''==
2٬800

تعديل

قائمة التصفح