تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 2٬569: سطر 2٬569:     
'''المادة 296'''
 
'''المادة 296'''
 +
 +
'''هتك العرض'''
    
1. كل من [[هتك عرض|هتك]] بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال مدة لا تنقص عن أربع سنوات.
 
1. كل من [[هتك عرض|هتك]] بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال مدة لا تنقص عن أربع سنوات.
سطر 2٬595: سطر 2٬597:     
'''المادة 300'''
 
'''المادة 300'''
 +
 +
'''أحكام شاملة'''
    
تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد ('''292''' و'''293''' و'''294''' و'''296''' و'''297''' و'''298''' و'''299''') بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار اليهم في '''المادة (295)'''.
 
تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد ('''292''' و'''293''' و'''294''' و'''296''' و'''297''' و'''298''' و'''299''') بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار اليهم في '''المادة (295)'''.
سطر 2٬615: سطر 2٬619:     
'''المادة 302'''
 
'''المادة 302'''
 +
 +
'''الخطف'''
    
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا -ذكرًا كان أو أنثى- وهرب به الى احدى الجهات، عوقب على الوجه الآتي:
 
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا -ذكرًا كان أو أنثى- وهرب به الى احدى الجهات، عوقب على الوجه الآتي:
سطر 2٬639: سطر 2٬645:     
'''المادة 304'''
 
'''المادة 304'''
 +
 +
'''الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء'''
    
1. كل من خدع بكرًا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب –اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد– بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.
 
1. كل من خدع بكرًا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب –اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد– بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.
سطر 2٬660: سطر 2٬668:  
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من عرض فعلا منافيًا للحياء أو وجه أي عبارات أو قام بحركات غير أخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول أو الفعل أو الحركة أو الإشارة تصريحًا أو تلميحًا بأي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على:
 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من عرض فعلا منافيًا للحياء أو وجه أي عبارات أو قام بحركات غير أخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول أو الفعل أو الحركة أو الإشارة تصريحًا أو تلميحًا بأي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على:
   −
1.. شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.
+
1. شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.
    
2. شخص ذكر كان أو انثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.
 
2. شخص ذكر كان أو انثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.
  −
'''نص المادة مكرر'''
  −
      
'''المادة 306 مكررة'''
 
'''المادة 306 مكررة'''
سطر 2٬687: سطر 2٬692:  
'''المادة 308'''
 
'''المادة 308'''
   −
'''ملغاة'''
+
'''أحكام شاملة'''
   −
'''نص المادة مكرر'''
+
ملغاة بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 308 مكررة'''
    
لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكرًا كان أو أنثى أو كان ذا إعاقة، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
 
لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكرًا كان أو أنثى أو كان ذا إعاقة، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
سطر 2٬779: سطر 2٬787:     
'''المادة 319'''
 
'''المادة 319'''
 +
 +
'''التعرض للآداب والأخلاق العامة'''
    
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا كل من:
 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا كل من:
سطر 2٬827: سطر 2٬837:     
إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.
 
إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.
      
=='''الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان'''==
 
=='''الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان'''==
2٬800

تعديل

قائمة التصفح