1. أ. من خطف أو أبعد قاصرًا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية أو الحراسة، عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ثلاثين دينارًا الى مائة دينار. | 1. أ. من خطف أو أبعد قاصرًا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية أو الحراسة، عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ثلاثين دينارًا الى مائة دينار. |