تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 3٬036: سطر 3٬036:  
1. اذا اقترف الفعل جماعة مسلحون يربى عدد أشخاصهم على العشرين عوقبوا بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات واذا كانوا عزلًا كان الحبس من شهرين الى سنتين.
 
1. اذا اقترف الفعل جماعة مسلحون يربى عدد أشخاصهم على العشرين عوقبوا بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات واذا كانوا عزلًا كان الحبس من شهرين الى سنتين.
   −
2. واذا اقترف الفعل أشخاص عددهم دون العشرين كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين واذا كانوا مسلحين. والحبس من عشرة أيام الى ثلاثة أشهر "وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة اذا كانوا عزلًا.
+
2. واذا اقترف الفعل أشخاص عددهم دون العشرين كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين واذا كانوا مسلحين. والحبس من عشرة أيام الى ثلاثة أشهر "وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة اذا كانوا عزلًًا.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 380'''
 +
 
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993، وعدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 
 +
كُل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملًا شرعيًا يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يُعاقب عليها بالحبس شهرًا على الأكثر وبالغرامة حتى مئة ألف ليرة.
 +
 
 +
 +
===='''النبذة 2: في أعمال الشدة'''====
 +
 
 +
'''المادة 381'''
 +
 
 +
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983، وعدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 
 +
من ضرب موظفًا أو عامله بالعنف والشدة في أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها أو بسببها، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
 +
 
 +
واذا وقع الفعل على قاضٍ في أيا وقت كان كانت العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات. وتشدد العقوبات المفروضة في الفقرتين السابقتين على النحو المبين في '''المادة 257''' اذا اقترفت أعمال العنف عمدًا أو اذا اقترفتها جماعة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو نجم عنها جراح أو مرض.
 +
 
 +
واذا كانت أعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي نصت عليها المادة رفعت العقوبة التي استحقها الفاعل من جراء ذلك وفاقًا '''للمادة 257''' من قانون العقوبات.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 382'''
 +
 
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993، وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 
 +
من هدد بأي وسيلة كانت، قاضيًا، أو أي شخص يقوم بمهمة قضائية أو يؤدي واجبًا قانونيًا أمام القضاء، كالحكم أو المحامي أو الخبير أو السنديك أو الشاهد، بقصد التأثير على مناعته أو رأيه أو حكمه أو لمنعه من القيام بواجبه أو بمهمته، يُعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مايتي ألف الى مليوني ليرة.
 +
 
 +
واذا انطوى التهديد على وعيد باستعمال السلاح أو الاعتداء على الأشخاص أو الأموال، أو اذا اقترن بأحد هذه الأفعال عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 3: في التحقير'''====
 +
 
 +
'''المادة 383'''
 +
 
 +
'' عدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 
 +
التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه الى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها أو يبلغه بإرادة الفاعل، والتحقير بكتابة أو رسم أو مخابرة برقية أو تلفونية الذي يوجه الى موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها، يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، اذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين الى سنة، واذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد على قاضٍ في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر الى سنتين.
 +
 
 +
"ويراد بالموظف كل شخص عين أو انتخب لأداء وظيفة أو خدمة عامة ببدل أو بغير بدل".
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 384'''
 +
 
 +
من حقر رئيس الدولة عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين، وتفرض العقوبة نفسها على من حقّر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في '''المادة 196'''.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 4: في الذم والقدح'''====
 +
 
 +
'''المادة 385'''
 +
 
 +
الذم هو نسبة أمر الى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته، وكل لفظة ازدراء أو سُباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يُعد قدحًا اذا لم ينطو على نسبة أمر ما،  وذلك دون التعرض لأحكام '''المادة 383''' التي تتضمن تعريف التحقير.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 386'''
 +
 
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
الذم بإحدى الوسائل المعينة في '''المادة 209''' يُعاقب عليه: بالحبس من شهرين الى سنتين اذا وقع على رئيس الدولة، بالحبس سنة على الأكثر اذا وجه الى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجّه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته، بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة اذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 387'''
 +
 
 +
في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين اذا كان موضوع الذم عملًا ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 388'''
 +
 
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
القدح بإحدى الوسائل المبينة في '''مادة 209''' يٌعاقب عليه:
 +
 
 +
* بالحبس من شهر الى سنة اذا وقع على رئيس الدولة.
 +
 
 +
* بالحبس من شهر على الأكثر اذا وجه الى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.
 +
 
 +
* بالغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة أو بالتوقيف التكديري اذا وقع على أي موظف آخر من أجل وظيفته أو صفته.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 389'''
 +
 
 +
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 
 +
التحقير أو القدح أو الذم الموجه الى القاضي دون أن يكون لوظيفته علاقة بذلك يُعاقب عليه بالحبس ستة أشهر على الأكثر. وللمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم بجريمة تحقير أو ذم أو قدح واردة أعلاه في النبذة الأولى من الفصل الثاني.
 +
 
 +
 
 +
النبذة 5 : - في تمزيق الاعلانات الرسمية
 +
المادة 390 (عدلت بموجب قانون 239/1993)
 +
من مزق اعلانا رسميا او نزعه او اتلفه وان جزئيا عوقب بالغرامة من عشرين الف ليرة الى مئة الف ليرة واذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة او احتجاجا على احد اعمالها كان عقابه الحبس مدة لا تجاوز الثلاثة اشهر.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 6: في انتحال الصفات أو الوظائف'''====
 +
 
 +
'''المادة 391'''
 +
 
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
من أقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي أو حمل وسام أو شارة من أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة اللبنانية أو دولة أجنبية أو ارتدى ثوبًا تخص به الشريعة اللبنانية فئة من الناس عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تزيد على مايتي ألف ليرة.
 +
 
 +
يطبق هذا النص بناءً على شكوى السلطات المذهبية الصالحة على كل شخص يرتدي دون حق ألبسة خاصة بإحدى الوظائف الدينية.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 392'''
 +
 
 +
من بدا منتحلًا وظيفة عامة عسكرية أو مدنية أو مارس صلاحياتها عُوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، اذا كان الفاعل مرتديًا في أثناء العمل زيًا أو شارة خاصين بالموظفين فلا ينقص الحبس عن أربعة أشهر، واذا اقترن الفعل بجريمة أخرى رفعت عقوبتها وفاقًا لأحكام '''المادة 257'''.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 393'''
 +
 
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة من خمسين ألف الى أربعماية ألف ليرة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 394'''
 +
 
 +
يُمكن نشر الحكم في الجنح المنصوص عليها في هذه النبذة.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 7: في فك الأختام ونزع الأوراق أو الوثائق الرسمية'''====
 +
 
 +
'''المادة 395'''
 +
 
 +
من أقدم قصدًا على فك الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة أو بطلب السلطات الروحية أو القنصلية العاملة ضمن حدود اختصاصها القانون في لبنان عوقب بالحبس من شهر الى سنة واذا لجأ الى أعمال العنف على الأشخاص فمن سنة الى ثلاث سنوات.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 396'''
 +
 
 +
من أخذ أو نزع أو اتلف اتلافًا تامًا أو جزئيًا أوراقًا أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو أقلام المحاكم أو المستودعات العامة أو سلمت الى أمين عام بصفته هذه، عُوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، اذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 397'''
 +
 
 +
يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من أحرق أو أتلف وإن جزئيًا سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
 +
 
 +
 
 +
=='''الباب الرابع: في الجرائم المخلة بسير القضاء'''==
 +
 
 +
==='''الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء'''===
 +
 
 +
===='''النبذة 1: في كتم الجنايات والجنح'''====
 +
 
 +
'''المادة 398'''
 +
 
 +
كل لبناني علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبىء بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 399'''
 +
 
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
كل موظف مكلف البحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعمله عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة، كُل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالغرامة المحددة أعلاه، وذلك كله ما لم تكن ملاحقة الجريمة التي لم يخبر بها موقوفة على شكوى أحد الناس.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 400'''
 +
 
 +
من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة تجوز ملاحقتها دون شكوى ولم ينبىء السلطة بها عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 2: في انتزاع الإقرار والعلومات'''====
 +
 
 +
'''المادة 401'''
 +
 
 +
''عدلت بموجب قانون 65/2017''
 +
 
 +
'''تجريم التعذيب'''
 +
 
 +
أ. يُقصد بالتعذيب في هذا القانون أي عمل يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمنًا موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات ينتج عنه ألم شديد أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يلحق قصدًا بشخص ما، لا سيما:
 +
 
 +
* للحصول منه أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف.
 +
 
 +
* معاقبة أي شخص على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث.
 +
 
 +
* لتخويف أي شخص أو إرغامه -هو أو أي شخص ثالث- على القيام أو الامتناع عن القيام بعمل ما.
 +
 
 +
* لتعريض أي شخص لمثل هذا الألم الشديد أو العذاب الشديد لأي سبب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه.
 +
 
 +
لا يشمل التعريف أعلاه الألم الشديد أو العذاب الشديد الناشئ عن العقوبات المنصوص عنها قانونًا أو المتلازم معها أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
 +
 
 +
ب. يُعاقب كل من يقدم على التعذيب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا لم يفض التعذيب الى الموت أو الى خلل أو عطل جسدي أو عقلي دائم أو مؤقت.
 +
 
 +
* اذا أفضى التعذيب الى خلل أو إيذاء أو عطل جسدي أو عقلي مؤقت، يٌعاقب بالاعتقال من ثلاث سنوات الى سبع سنوات.
 +
 
 +
* اذا أفضى التعذيب الى خلل أو عطل جسدي أو عقلي دائم، يُعاقب بالاعتقال من خمس سنوات الى عشر سنوات.
 +
 
 +
* اذا أفضى التعذيب الى الموت يُعاقب بالاعتقال من عشر سنوات الى عشرين سنة.
 +
 
 +
ج. للمحكمة أن تُقرر إعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب اضافة الى التعويضات الشخصية».
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 3: في اختلاق الجرائم والافتراء'''====
 +
 
 +
'''المادة 402'''
 +
 
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تُقترف ومن كان سببًا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 403'''
 +
 
 +
من قدم شكاية أو أخبارًا الى السلطة القضائية أو الى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا الى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات، اذا كان الفعل العزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الأكثر، واذا افضى الافتراء الى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن ابلاغها الى خمس عشرة سنة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 404'''
 +
 
 +
اذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة خففت العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة وفاقًا لما جاء في '''المادة 251'''.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 4: في الهوية الكاذبة'''====
 +
 
 +
'''المادة 405'''
 +
 
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
من استسماه قاض أو ضابط من ضباط الشرطة العدلية أو أحد رجالها فذكر اسمًا أو صفة ليس له أو أدى افادة كاذبة عن محل اقامته أو سكنه عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 406'''
 +
 
 +
من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 5: في شهادة الزور'''====
 +
 
 +
'''المادة 407'''
 +
 
 +
الشاهد الذي يبدي عذرًا كاذبًا يستحق الحبس ثلاثة أشهر على الأكثر فضلًا عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 408'''
 +
 
 +
من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو اداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات،  اذا أديت شهادة الزور في أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر، واذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن ابلاغها الى خمس عشرة سنة، اذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 409'''
 +
 
 +
يُعفى من العقوبة:
 +
 
 +
1. الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جزائي اذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم بحقه أخبار.
 +
 
 +
2. الشاهد الذي شهد في أية محاكمة اذا رجع عن قوله قبل أي حُكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 410'''
 +
 
 +
كذلك يُعفى من العقوبة:
 +
 
 +
1. الشاهد الذي يتعرض حتمًا اذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف أو يُعرض له زوجة ولو طالقًا أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره من الدرجات نفسها.
 +
 
 +
2. الشخص الذي أفضى أمام القاضي باسمه وكنيته وصفته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه الى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة اذا شاء.
 +
 
 +
أما اذا عرضت شهادة الزور شخصًا آخر لملاحقة قانونية أو لحكم خفضت العقوبة من النصف الى الثلثين.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 411'''
 +
 
 +
يُخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه اذا كان الشاهد يعرضه حتمًا لو قال الحقيقة أو يُعرض أحد أقربائه لخطر جسيم كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 6: في التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة'''====
 +
 
 +
'''المادة 412'''
 +
 
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويُجزم بأمر منافٍ للحقيقة أو يأوّله تأويلًا غير صحيح على علمه بحقيقته يُعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مئة ألف ليرة ويُمنع فضلًا عن ذلك أن يكون خبيرًا، ويُقضي بالأشغال الشاقة اذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
 +
 +
 
 +
'''المادة 413'''
 +
 
 +
يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصدًا ترجمة غير صحيحة في قضية عدلية، ويقضى عليه فضلًا عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبدًا.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 414'''
 +
 
 +
تُطبق على الخبير والترجمان أحكام '''المادة 409'''.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 7: في اليمين الكاذبة'''====
 +
 
 +
'''المادة 415'''
 +
 
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
من حلف اليمين الكاذبة في قضية مدنية عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى مايتي ألف ليرة، ويُعفى من العقاب اذا رجع عن يمينه قبل أن يُبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 8: في التصرف بالأشياء المبرزة أمام القضاء'''====
 +
 
 +
'''المادة 416'''
 +
 
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
من تصرف بوثيقة أو بشيء آخر أو أخفاه أو أتلفه أو شوهه بعد أن أبرزه للقضاء عُوقب بالغرامة من خمسين ألف الى ستماية ألف ليرة، ويطبق هذا النص اذا كانت الوثيقة والشيء المبرز قد ترك على أن يقدم لدى كل طلب.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 9: في الحصانة القضائية والأعمال التي تعرقل سير العدالة'''====
 +
 
 +
'''المادة 417'''
 +
 
 +
لا تترتب أية دعوى ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع المشروع.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 418'''
 +
 
 +
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 
 +
من وجد في مكان يجري فيه تحقيق قضائي وخالف أمر الإخراج الصادر عن القاضي الذي يدير الجلسة أوقفه القاضي وحكم عليه بالتوقيف التكديري أربعًا وعشرين ساعة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 419'''
 +
 
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993)''
 +
 
 +
من استعطف قاضيًا كتابة كان أو مشافهة لمصلحة أحد المتداعين أو ضده عُوقب بالغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 10: في ما يحظر نشره'''====
 +
 
 +
'''المادة 420'''
 +
 
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
يٌعاقب بالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة من ينشر:
 +
 
 +
1. وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجناحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
 +
 
 +
2. مذاكرات المحاكم.
 +
 
 +
3. محاكمات الجلسات السرية.
 +
 
 +
4. المحاكمات في دعوى النسب.
 +
 
 +
5. المحاكمات في دعاوى الطلاق أو الهجر.
 +
 
 +
6. كُل محاكمة منعت المحاكم نشرها.
 +
 
 +
لا تُطبق النصوص السابقة على الأحكام المنشورة عن حسن نية بغير واسطة الإعلانات أو الألواح.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 421'''
 +
 
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
يُعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح