وثيقة:قانون العقوبات لبنان - سنة 1943

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Emojione 1F4DC.svg

محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.

تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.

Circle-icons-document.svg
نصّ قانوني
تأليف غير معيّن
تحرير غير معيّن
المصدر الجامعة اللبنانية- مركز المعلوماتية القانونية
اللغة العربية
تاريخ النشر 1943-10-27
مسار الاسترجاع http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=244611#Section_277064
تاريخ الاسترجاع 2018-10-25



قد توجد وثائق أخرى مصدرها الجامعة اللبنانية- مركز المعلوماتية القانونية



إن رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941،

وبناء على اقتراح وزير العدلية،

وبناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ 27 شباط سنة 1943،

يرسم ما يأتي:

الكتاب الأول - الأحكام العامة

الباب الأول: في الشريعة الجزائية

الفصل الأول: في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان

النبدة 1: في شرعية الجرائم

المادة 1

لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو اصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه لا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينض القانون على هذا الجرم.


المادة 2

لا يقمع جرم بعقوبة أو تدبير احترازي أو اصلاحي اذا ألغاه قانون جديد. ولا يبقى للأحكام الجزائية التي قضي بها أي مفعول على أن كل جرم اقترف خرقًا لقانون موقت في خلال مدة تطبيقه لا تقف ملاحقته وقمعه بعد انقضاء المدة المذكورة.


المادة 3

معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05

كُل قانون يعدل شروط التجريم تعديلًا ينفع المدعى عليه يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.


المادة 4

كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه اذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة الا من يوم نفاذ القانون.

واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقًا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها مهلة القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.


المادة 5

اذا عدل قانون مدة مرور الزمن على جرم جرت هذه المدة وفاقًا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.

النبدة 2: في شرعية العقوبات

المادة 6

لا يقضي بأي عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجرم. يعد الجرم مقترفًا حالما تتم أفعال تنفيذه، دون ما نظر الى وقت حصول النتيجة.


المادة 7 كل قانون جديد، ولو أشد، يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة أو جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه.


المادة 8

معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05

كل قانون جديد يلغي عقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.


المادة 9

كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة، قبل نفاذه، على أنه اذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار، تؤخذ بعين الاعتبار، عند وقمع فعل تم تحت سلطانه، الجرائم التي اقترفت والعقوبات التي قضي بها قبل نفاذه.


المادة 10

كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ احدى العقوبات بأن يغير ماهيتها لا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن أكثر مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه.

تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل -القانون الجديد القواعد الشرعية التي خصت في فصل العقوبات من هذا القانون.


المادة 11

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16

كل قانون جديد يعدل مدة مرور الزمن على عقوبة يطبق وفاقًا للشروط المعينة في المادة الخامسة.

النبدة 3: في شرعية التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية

المادة 12

لا يقضي بأي تدبير احترازي أو أي تدبير اصلاحي الا في الشروط والأحوال التي نص عليها القانون.


المادة 13

كل قانون جديد يضع تدبيرًا احترازيًا أو تدبيرًا اصلاحيًا يطبق على الجرائم التي لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلاحية من حيث الوقائع أما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عند قمع الفعل المقترف تحت سلطانه في تطبيق الأحكام المتعلقة باعتياد الإجرام.


المادة 14

كل تدبير احترازي وكل تدبير اصلاحي ألغاه القانون أو ابدل منه تدبيرًا آخر لا يبقى له أي مفعول فإذا كان قد صدر حكم مبرم أعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الاحترازي أو الاصلاحي الجديد.


الفصل الثاني: في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث المكان

النبدة 1: في الصلاحية الاقليمية

المادة 15

تطبق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة في الأرض اللبنانية تعد الجريمة مقترفة في الأرض اللبنانية:

1. اذا تم على هذه الأرض احد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي.

2. اذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقعًا حصولها فيها.


المادة 16

تشمل الأرض اللبنانية طبقة الهواء التي تغطيها، أي الإقليم الجوي.


المادة 17

معدلة وفقًا للقانون 513 تاريخ 1996-06-06

يكون في حكم الأرض اللبنانية، لأجل تطبيق الشريعة الجزائية:

1. البحر الاقليمي الى مسافة عشرين كيلومترًا من الشاطىء ابتداء من أدنى مستوى الجزر.

2. المدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي.

3. السفن والمركبات الهوائية اللبنانية.

4. الأرض الأجنبية التي يحتلها جيش لبناني، اذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.

5. المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية المانعة والجرف القاري التابعة للبنان والمنصات الثابتة في هذا الجرف القاري، تطبيقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة بتاريخ 1982-12-10 في مونتيغوباي (الجاماييك). الذي أجيز للحكومة الانضمام اليها بموجب القانون رقم 29 تاريخ 1944-02-22.


المادة 18

معدلة وفقًا لقانون 168 تاريخ 1946-01-12، والمرسوم الاشتراعي 112 1983/9/16

لا تُطبق الشريعة اللبنانية:

1. في الإقليم الجوي اللبناني، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية، اذا لم تجاوز الجريمة شفير المركبة. على أن الجرائم التي لا تجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للشريعة اللبنانية اذا كان الفاعل أو المجني عليه لبنانيًا، أو اذا حطت المركبة الهوائية في لبنان بعد اقتراف الجريمة.

2. في البحر اإاقليمي اللبناني أو في المدى الجوي الذي يغطيه، على الجرائم المقترفة على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية اذا لم تجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.

3. في الأراضي اللبنانية، على الجرائم التي تنال من سلامة الجيش الفرنسي أو من مصالحه، وبوجه عام على جميع الجرائم المحالة بموجب القوانين المعمول بها الى القضاء العسكري الفرنسي.

وتخضع للشريعة اللبنانية جرائم الاستيلاء على السفن الأجنبية أو على البضائع المنقولة عليها، اذا دخلت هذه السفن المياه الإقليمية اللبنانية.

وكل جرم يرتكب في أو على السفينة وهي في هذه الحالة يخضع للشريعة اللبنانية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الموافق عليها من قبل السلطات اللبنانية.

وتخضع كذلك للشريعة اللبنانية جريمة الاستيلاء على البضائع من السفن، الحاصلة خارج المياه الإقليمية اذا تم ادخال هذه البضائع الى الأرض اللبنانية للاستهلاك المحلي أو على سبيل "الترانزيت ".

النبدة 2: في الصلاحية الذاتية

المادة 19

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1983-09-16، والقانون رقم 513 تاريخ 1996-06-06

تُطبق القوانين اللبنانية على كل لبناني أو اجنبي أو عديم الجنسية، فاعلًا أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلًا أقدم خارج الأراضي اللبنانية أو على متن طائرة أو سفينة أجنبية:

1. على ارتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة أو تقليد خاتم الدولة أو تقليد أو تزوير أوراق العملة أو السندات المصرفية اللبنانية أو الأجنبية المتداولة شرعًا أو عرفًا في لبنان، أو تزوير جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق اخراج القيد اللبنانية.

على أن هذه الأحكام لا تطبق على الأجنبي الذي لا يكون عمله مخالفًا لقواعد القانون الدولي.

2. على ارتكاب احدى الجنايات ضد سلامة الملاحة الجوية أو البحرية والمنصوص عليها في المواد 641 و642 و643 المعدلة من قانون العقوبات.

3. على ارتكاب احدى الجرائم ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري التابع ل‘حدى الدول المتعاقدة في بروتوكول روما المعقود بتاريخ 1988-03-10.

4. على ارتكاب جرائم بهدف الزام لبنان القيام بأي عمل كان أو بالامتناع عنه، اذا حصل خلال ارتكابها تهديد أو احتجاز أو جرح أو قتل لبناني.

النبذة 3: في الصلاحية الشخصية

المادة 20

تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني، فاعلًا كان أو محرضًا أو متدخلًا، أقدم خارج الأرض اللبنانية، على ارتكاب جناية أو جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبنانية. ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه أو اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.


المادة 21

تطبق الشريعة اللبنانية خارج الأرض اللبنانية:

1. على الجرائم التي يقترفها الموظفون اللبنانيون في أثناء ممارستهم وظائفهم أو في معرض ممارستهم لها،

2. على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل اللبنانيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.


المادة 22

لا تطبق الشريعة اللبنانية في الأرض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام.


النبذة 4: - في الصلاحية الشاملة

المادة 23

معدلة وفقًا للقانون 513 تاريخ 1996-06-06

تطبق القوانين اللبنانية أيضًا على كل أجنبي أو عديم الجنسية مقيم أو وجد في لبنان، أقدم في الخارج فاعلًا أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلًا على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد 19 (البند 1) و20 و21 اذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.

وكذلك اذا ارتكبت الجناية أو الجنحة من أي كان ضد أو على متن طائرة أجنبية مؤجرة بدون طاقم، الى مستأجر له مركز عمل رئيسي أو محل إقامة دائم في لبنان، اذا لم يكن استرداد الفاعل قد طلب أو قبل.


النبذة 5: في مدى الشريعة الأجنبية

المادة 24

لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح المشار اليها في المادة ال20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا يبلغ الثلاث سنوات، على أي جريمة أشارت اليها المادة 23 اذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.


المادة 25

اذا اختلفت الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم فللقاضي عند تطبيقه الشريعة اللبنانية وفاقًا للمادتين ال20 و23 أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.

أن تدابير الاحتراز أو الاصلاح وفقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق المنصوص عليها في الشريعة اللبنانية تطبق دون ما نظر الى شريعة مكان الجرم.


المادة 26

فيما خص الجرائم المقترفة في لبنان أو في الخارج تراعي شريعة المدعى عليه الشخصية لأجل تجريمه:

1. عندما يكون أحد العناصر المؤلفة للجرم خاضعًا لشريعة خاصة بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.

2. عندما يكون أحد أسباب التشديد أو الأعذار الشرعية ما عدا القصر الجزائي ناشئًا عن شريعة خاصة بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.


النبذة 6: في مفعول الأحكام الأجنبية

المادة 27

‎معدلة وفقًا للقانون 487 تاريخ 1995-12-08‏‎’’‎

فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية، لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية:

1. اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو بإحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع، وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودًا خارج الأراضي اللبنانية، وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز.

2. في جميع الجرائم الأخرى، اذا كان قد حكم نهائيًا في الخارج وفي حالة الحكم عليه، اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو.


المادة 28

لا تحول الأحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة أي جريمة في لبنان نصت عليه المادة ال19 أو اقترفت في الأرض اللبنانية، الا أن يكون حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر أخبار رسمي من السلطات اللبنانية على أن العقوبة والتوقيف الاحتياطي الذين نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي يحدده القاضي من أصل العقوبة التي يقضي بها.


المادة 29

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16

أن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال تصفها الشريعة اللبنانية بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد اليها:

1. لأجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز وفقدان الأهلية والاسقاط من الحقوق، ما دامت متفقة والشريعة اللبنانية وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الأخرى.

2. لأجل الحكم بما نصت عليه الشريعة اللبنانية من تدابير احترازية وفقدان أهلية واسقاط حقوق أو بردود وتعويضات ونتائج مدنية أخرى.

3. لأجل تطبيق أحكام الشريعة اللبنانية بشأن التكرار، واعتياد الإجرام واجتماع الجرائم، ووقف التنفيذ، وإعادة الاعتبار للقاضي اللبناني أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي منطبقًا على القانون من حيث الشكل والأساس، وذلك برجوعه الى وثائق القضية.

النبذة 7: في الاسترداد

المادة 30

لا يسلم أحد الى دولة أجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، الا أن يكون ذلك تطبيقًا لمعاهدة لها قوة القانون.


المادة 31

تبيح الاسترداد:

1. الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد.

2. الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية.

3. الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.


المادة 32

لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الإقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد ال15 الى ال17، ونهاية الفقرة الأولى من المادة ال18 والمواد ال19 الى ال21.


المادة 33

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16

يرفض الاسترداد:

1. اذا كانت الشريعة اللبنانية لا تعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية أو جناحية ويكون الأمر على النقيض اذا كانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم لا يمكن توفرها في لبنان لسبب وضعه الجغرافي.

2. اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد أو شريعة الدولة التي ارتكبت الأفعال في أرضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب.

وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس.

3. اذا كان قد قضي في الجريمة قضاء مبرمًا في لبنان، أو كانت دعوى الحق العام أو العقوبة قد سقطتا وفاقًا للشريعة اللبنانية أو شريعة الدولة طالبة الاسترداد أو شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضها.


المادة 34

كذلك يرفض الاسترداد:

1. اذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي، أو ظهر أنه لغرض سياسي.

2. اذا كان المدعي عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد.

3. اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد مخالفة لنظام المجتمع.


المادة 35

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16

يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر أو عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة، ويمكنه أن يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف الى وزير العدل مشفوعًا بتقريره.

يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناءً على اقتراح وزير العدل.


المادة 36

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

المدعي عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاهًا ولا انفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه الى دولة ثالثة من أجل أي جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سببًا له، الا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة.

والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من المادة ال33

الباب الثاني: في الأحكام الجزائية

الفصل الأول: في العقوبات

النبذة 1: في العقوبات عامة

المادة 37

إن العقوبات الجنائية العادية هي:

1. الإعدام.

2. الأشغال الشاقة المؤبدة.

3. الاعتقال المؤبد.

4. الأشغال الشاقة الموقتة.

5. الاعتقال المؤقت.


المادة 38

إن العقوبات الجنائية السياسية هي:

1. الاعتقال المؤبد.

2. الاعتقال المؤقت.

3. الإبعاد.

4. الإقامة الجبرية.

5. التجريد المدني.


المادة 39

إن العقوبات الجناحية العادية هي:

1. الحبس مع التشغيل.

2. الحبس البسيط.

3. الغرامة.


المادة 40

إن العقوبات الجناحية السياسية هي:

1. الحبس البسيط.

2. الإقامة الجبرية.

3. الغرامة.


المادة 41

معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏

إن عقوبتي المخالفات هما:

1. الحبس التكديري.

2. الغرامة.


المادة 42

إن العقوبات الفرعية أو الإضافية هي:

1. التجريد المدني.

2. الحبس الملازم للتجريد المدني المقضي به كعقوبة أصلية.

2. الغرامة الجنائية.

4. المنع من الحقوق المدنية.

5. نشر الحكم.

6. الصاق الحكم.

7. المصادرة الشخصية.


النبذة 2: في العقوبات الجنائية

المادة 43

معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏

لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يُشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في أي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذه العقوبة.

يحظر تنفيذ الإعدام أيام الآحاد والجمع والأعياد الوطنية أو الدينية.

يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل الى أن تضع حملها.


المادة 44

اذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة الموقتة والاعتقال الموقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشر سنة.


المادة 45

يجبر المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم، سواء في داخل السجن أو في خارجه.


المادة 46

يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في أحد الأشغال التي تنظمها ادارة السجن وفقًا لما اختاروه عند بدء عقوبتهم ولا يمكن استخدامهم خارج السجن الا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.


المادة 47

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16

الإبعاد هو اخراج المحكوم عليه من البلاد.

اذا لم يغادر المبعد البلاد في خلال خمسة عشرة يومًا أواذا عاد اليها قبل انقضاء أجل عقوبته أبدلت عقوبة الاعتقال من عقوبة الإبعاد لمدة أدناها الزمن الباقي من العقوبة وأقصاها ضعفاه على أن لا تتجاوز الحد الأقصى لعقوبة الاعتقال الموقت.

واذا لم يستطع المبعد مغادرة البلاد أو أكره على العودة اليها بسبب رفض جميع الدول اقامته على أرضها أبدلت من عقوبة الإبعاد عقوبة الاعتقال أو الإقامة الجبرية لمدة أقصاها الزمن الباقي من العقوبة.


المادة 48

الإقامة الجبرية هي تعيين مقام للمحكوم عليه يختاره القاضي من لائحة موضوعة بمرسوم ولا يمكن في حال من الأحوال أن يكون المقام المعين في مكان كان للمحكوم عليه محل اقامة فيه أو سكن أو في المكان الذي اقترفت فيه الجريمة أو في محل سكن المجني عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة اذا غادر المحكوم عليه المقام المعين له لأي وقت كان أبدلت عقوبة الاعتقال من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.


المادة 49

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16

التجريد المدني يوجب حكمًا:

1. العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من كل معاش تجريه الدولة.

2. العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في إدارة الطائفة أو النقابة التي ينتمي اليها المحكوم عليه والحرمان من أي معاش أو مرتب تجريه هذه الطائفة أو النقابة.

3. الحرمان من حقه في أن يكون صاحب امتياز أو التزام من الدولة.

4. الحرمان من حقه في أن يكون ناخبًا أو منخوبًا ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية.

5. عدم الأهلية لأن يكون مالكًا أو ناشرًا أو محررًا لجريدة أو لأي نشرة دورية أخرى.

6. الحرمان من حق تولي مدرسة وأي مهمة في التعليم العام والخاص.

7. الحرمان من حق حمل الأوسمة والألقاب الفخرية اللبنانية والأجنبية وفضلًا عن ذلك يمكن الحكم مع التجريد المدني بالحبس البسيط من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات واذا كان المحكوم عليه اجنبيًا تحتم الحكم بالحبس.


المادة 50

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16

كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالإعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، الى وصي وفاقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الأوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل وإدارة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلًا بطلانًا مطلقًا مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة، ولا يمكن أن يسلم الى المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي تجيزها الشريعة أو أنظمة السجون.

تعاد الى المحكوم عليه أملاكه عند الإفراج عنه ويؤدي له الوصي حسابًا عن إدارته.


النبذة 3: في العقوبات الجناحية

المادة 51

تراوح مدة الحبس بين عشرة أيام وثلاث سنوات الا اذا انطوى القانون عل نص خاص ويخضع المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل للنظام الذي حددته المادة ال46 بشأن المحكوم عليهم بالاعتقال لا يجبر المحكوم عليهم بالحبس البسيط على الشغل، على أنه يمكنهم اذا طلبوا ذلك أن يستخدموا في أحد الأشغال المنظمة في السجن وفقًا لخيارهم، فإذا اختاروا عملًا الزموا به حتى انقضاء أجل عقوبتهم.


المادة 52

تراوح مدة الإقامة الجبرية في الجنح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفذ فيها الإقامة الجبرية في الجنايات، فإذا غادر المحكوم عليه لأي مدة كانت المكان المعين له أبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.


المادة 53

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

تراوح الغرامة في الجنح بين خمسين ألف ليرة لبنانية ومليوني ليرة لبنانية الا اذا نص القانون على غير ذلك. يمكن أداء الغرامة بناء على نص خاص في الفقرة الحكمية أقساطًا تساوي على الأقل حد العقوبة الأدنى على شرط أن لا يجاوز أجل القسط الأخير سنة واحدة تبتدىء من يوم اصبح الحكم مبرمًا واذا لم يدفع أحد الأقساط في حينه استحقت الغرامة بتمامها.


المادة 54

معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏، معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يومًا تبتدىء من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقًا للأصول المرعية. تعين في الحكم القاضي بالعقوبة والا فبقرار خاص مدة الحبس المستبدل باعتبار أن يومًا واحد من هذه العقوبة يوازي غرامة تراوح بين ألفي ليرة وعشرة آلاف ليرة.

ولا يمكن أن يجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ولا الحد الأقصى لعقوبة الحبس الأصلية التي تستوجبها الجريمة واذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز امكن اللجؤ الى التنفيذ الجبري قبل الحبس.

يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة كل أداء جزئي أدي قبل الحبس أو في اثنائه وكل مبلغ استوفي.


المادة 55

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16

لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غير الموقفة الا بعد أن تضع حملها بستة أسابيع إن الزوجين اللذين يحكم عليهما بهذه العقوبة مدة تنقص عن السنة ولا يكونان موقفين يعانيانها على التتالي، اذا كان في عهدتهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره وأثبتا أن لهما محل اقامة أكيدًا.


النبذة 4: أحكام مشتركة بين العقوبات المانعة للحرية في قضايا الجنايات والجنح

المادة 56

يحبس في أماكن مختلفة:

1. المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، الموقتة.

2. المحكوم عليهم بالاعتقال المؤبد، الموقت.

3. المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل.

4. المحكوم عليهم بالحبس البسيط.


المادة 57

معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏

كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته بإشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لأجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات إدارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على أن لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.

عندما يتسوفي المدعي الشخصي ما يعود له من التعويض تزاد الحصص المخصصة بالمحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلاحه.


المادة 58

كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثلاثة أشهر على الأقل تحسن معاملته بالسجن بقدر صلاحه.

ويشتمل هذا التحسين الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت والتنزه والزيارات والمراسلة. وكل ذلك على نحو ما سيعينه قانون تنفيذ العقوبات.


المادة 59

اذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث الى النصف كل عقوبة موقتة قضي بها على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة الا في الحالات التي خصها القانون بنص.


النبذة 5: في العقوبات التكديرية

المادة 60

معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏

تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام وتنفذ بالمحكوم عليهم في أماكن مختلفة عن الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جناحية.

لا يجبر على العمل المحكوم عليهم بالتوقيف.


المادة 61

معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏، وقانون تاريخ 1960-12-10، وقانون 239 تاريخ 1993-05-27

تراوح الغرامة التكديرية بين ستة آلاف ليرة وخمسين ألف ليرة.


المادة 62

معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏، وقانون 239 تاريخ 1993-05-27

تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق.

تعين في الحكم القاضي العقوبة والا فبقرار خاص مدة التوقيف المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة ترواح بين ألف ليرة وأربعة آلاف ليرة.

ولا يمكن أن تجاوز العقوبة المستبدلة العشرة أيام وعلى كل الحد الأقصى للتوقيف المنصوص عليه عقوبة أصلية للجريمة.

يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة كل أداء جزئي أدي قبل التوقيف أو في أثنائه.


النبذة 6: في العقوبات الفرعية والإضافية

المادة 63

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16

الحكم بالأشغال الشاقة مؤبدًا، أو بالاعتقال المؤبد يوجب التجريد المدني مدى الحياة.

الحكم بالأشغال الشاقة الموقتة أو ابالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية في الجنايات يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرمًا حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية.

ما عدا في حالة المحكوم الفار فهو يوجب التجريد المدني وإن كان الحكم الغيابي غير مبرم منذ تاريخ صدوره حتى تاريخ الغائه وفقًا لأحكام المادة 346 من الأصول الجزائية.


المادة 64

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

تراوح الغرامة الجنائية بين مئة ألف ليرة وستة ملايين ليرة وهي تخضع لأحكام المادتين 53 و54 المتعلقتين بالغرامة الجناحية.

تستبدل من الغرامة عند عدم أدائها أما عقوبة الأشغال الشاقة أو عقوبة الاعتقال حسبما تكون العقوبة الأصلية التي قضي بها على المحكوم عليه، هي الأشغال الشاقة أو أي عقوبة جنائية أخرى.


المادة 65

كل محكوم عليه بالحبس أو بالإقامة الجبرية في قضايا الجنح يجرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الاتية:

1. الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة.

2. الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو ادارة النقابة التي ينتمي اليها.

3. الحق في أن يكون ناخبًا أو منتخبًا في جميع مجالس الدولة.

4. الحق في أن يكون ناخبًا أو منتخبًا في جميع منظمات الطوائف والنقابات.

5. الحق في حمل أوسمة لبنانية أو أجنبية.


المادة 66

يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون أن يحكم مع كل عقوبة جناحية بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة يقضي بهذا المنع لمدة تراوح بين سنة وعشر سنوات.


المادة 67

كل قرار ينطوي على عقوبة جنائية يلصق لمدة شهر على باب قاعة محكمة الجنايات وفي أقرب محلة من مكان الجناية وفي المحلة التي كان فيها للمحكوم عليه محل اقامة أو سكن.

في الحالات التي يجيزها القانون بنص خاص يمكن أن يلصق الحكم المنطوي على عقوبة جناحية مدة خمسة عشر يومًا في اأاماكن التي يعينها القاضي. تلصق الأحكام خلاصات على نفقة المحكوم عليه. للقاضي أن يعين حجم الاعلان وحروف الطبع.


المادة 68

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

لمحكمة الجنايات أن تأمر بنشر أي قرار جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما. كذلك يمكن نشر أي حكم قضى بعقوبة جناحية في جريدة أو جريدتين يعينها القاضي اذا نص القانون صراحة على ذلك. اذا اقترفت الجناية أو الجنحة بواسطة جريدة أو أي نشرة دورية أخرى أمكن نشر اعلان اضافي فيها.

اذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلاصة منه.

ويلزم المحكوم عليه بنفقات ذلك كله يعاقب بغرامة ترواح بين عشرين ألف ليرة ومئة ألف ليرة مدير النشر في الصحيفة التي اختيرت لنشر الاعلان اذا رفض أو أرجأ نشرها.


المادة 69

معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏

يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما ويمكن مصادرة هذه الأشياء في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة اذا انطوى القانون على نص صريح.

اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه مهلة لأجل تسليمه تحت طائلة أداء قيمته حسبما يقدرها القاضي.

يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.

الفصل الثاني: في تدابير الاحتراز

النبذة 1: في تدابير للاحتراز عامة

المادة 70

التدابير الاحترازية المانعة للحرية هي:

1. الحجز في مأوى احترازي.

2. العزلة.

3. الحجز في دار التشغيل.


المادة 71

التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي:

1. منع ارتياد الخمارات.

2. منع الإقامة.

3. الحرية المراقبة.

4. الرعاية.

5. الإخراج من البلاد.


المادة 72

التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي:

1. الإسقاط من الولاية أو من الوصاية.

2. المنع من مزاولة عمل.

3. المنع من حمل السلاح.


المادة 73

التدابير الاحترازية العينية هي:

1. المصادرة العينية.

2. الكفالة الاحتياطية.

3. أقفال المحل.

4. وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.


النبذة 2: في الحجز في مأوى احترازي

المادة 74

من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعني به العناية التي تدعو اليها حالته.


المادة 75

على طبيب المأوى أن ينظم تقريرًا بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر.

ويجب أيضا أن يعوده مرة في السنة على الأقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز.


المادة 76

من حكم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أو بالعزلة أو بالحرية المراقبة أو بمنع الإقامة أو بالكفالة الاحتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيذ حكم قد أصيب الجنون حجز عليه في مأوى احترازي حيث يعنى به العناية التي تدعو اليها حالته.

لا يمكن أن تجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه الا أن يكون المحكوم عليه خطرًا على السلامة العامة.

عندما يقضي القاضي بالإفراج عنه يقرر هل يجب حسم مدة الحجز كلها أو بعضها من مقدار العقوبة أو التدبير الاحترازي.


النبذة 3: في العزلة

المادة 77

تراوح مدة العزلة بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل أو في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم يوضع المحكوم عليه في احدى هاتين المؤسستين وفقًا لمؤهلاته ولنشأته المدنية أو القروية تطبق على من قضى عليهم بالعزلة المادتان 57 و58.


المادة 78

اذا غادر المحكوم عليه لأي مدة كانت المؤسسة التي حجز فيها تعر ض للحبس مع الشتغيل من سنة الى ثلاث سنوات.

النبذة 4: في الحجز في دار للتشغيل

المادة 79

لا يمكن أن تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثلاثة أشهر أو تزيد على ثلاث سنوات يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادتين ال57 وال58 اذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل لأي مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر الى سنة.


النبذة 5: في منع ارتياد الخمارات

المادة 80

اذا اقترفت جناية أو جنحة بتأثير المشروبات الكحولية فللقاضي أن يمنع المحكوم عليه من ارتياد الحانات التي تباع فيها هذه المشروبات مدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات تحت طائلة الحبس من عشرة أيام الى ثلاثة أشهر ينزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه الذين يعاطون المحكوم عليه المشروبات الروحية على علمهم بالمنع النازل به.


النبذة 6: - في منع الاقامة

المادة 81

منع الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد الإفراج عنه في الأمكنة التي عينها الحكم تمنع الإقامة، بحكم القانون، في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية أو الجنحة والقضاء الذي يسكن فيه المجني عليه أو انسباؤه حتى الدرجة الرابعة، الا اذا قرر القاضي خلاف ذلك.


المادة 82

تراوح مدة منع الإقامة بين سنة وخمس عشرة سنة من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة أو مقيدة للحرية يخضع حكمًا لمنع الإقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضي بها من حكم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة مؤبدًا أو بالاعتقال المؤبد وأعفي من عقوبته بعفو عام أو سقطت عنه العقوبة بمرور الزمن أو خفضت أو أبدلت منها عقوبة يخضع حكمًا لمنع الإقامة خمس عشرة سنة لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جناحية لمنع الإقامة الا اذا انطوى القانون على نص صريح يفرض هذا المنع أو يجيزه يطبق كل ذلك ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع أو تخفيضها ضمن النطاق المحدد في الفقرة الأولى أو إعفاء المحكوم عليه منها.


المادة 83

كل مخالفة لمنع الإقامة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات، وللقاضي أن يبدل الحرية المراقبة من منع الإقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الإقامة.


النبذة 7: في الحرية المراقبة

المادة 84

الغاية من الحرية المراقبة التثبت من صلاح المحكوم عليه وتسهيل ائتلافه مع -المجتمع. يخضع المراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الإقامة.

وعليه أن يمسك عن ارتياد المحلات التي تنهي عنها القوانين والأنظمة وأن يتقيد بالأحكام التي فرضها عليه القاضي، خشية المعاودة، ويمكن تعديل هذه الأحكام أثناء تنفيذ التدبير.


المادة 85

تراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف اذا لم يكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت أمرها الشرطة.


المادة 86

من قضي عليه بالمراقبة وخالف الأحكام التي فرضها عليه القانون أو القاضي أو اعتاد التملص من المراقبة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات الا أن ينص القانون على جزاء آخر.

يقدم الى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.


النبذة 8: في الرعاية

المادة 87

يعهد بالرعاية الى مؤسسات اعترفت بها الدولة.

على المؤسسة أن توفر عملا للمحكوم عليه. ويراقب مندوبوها بحكمة طريقة معيشته ويسدون اليه النصح والمعونة.

ويمكن أن يسلم إليها قنوة السجين السرح لتستعمل في مصلحته على أفضل وجه.

ويجب أن يقدم الى الهيئة القضائية التي قضت بالتدبير تقرير عن حالة المحكوم عليه وسلوكه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.


النبذة 9: في الاخراج من البلاد

المادة 88

كل أجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الأرض اللبنانية بموجب فقرة خاصة - في الحكم واذا حكم عليه بعقوبة جناحية فلا يمكن طرده الا في الحالات التي ينص عليها القانون يقضى بالإخراج من البلاد مؤبدًا أو لمدة تراوح بين ثلاث وخمس عشرة سنة.


المادة 89

على الأجنبي الذي قضي بإخراجه أن يغادر الأرض اللبنانية بوسائله الخاصة في مهلة خمس عشرة يوما يعاقب على كل مخالفة لتدبير الإخراج قضائيًا كان أو اداريًا بالحبس من شهر الى ستة أشهر.


النبذة 10: في الإسقاط من الولاية أو من الوصاية

المادة 90

الإسقاط من الولاية أو من الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد أو اليتيم وعلى أملاكه يكون الإسقاط كاملًا أو جزئيًا، يكون عامًا أو محصورًا بولد أو يتيم أو بعدة أولاد وأيتام تنتقل ممارسة الولاية أو الوصاية الى وصي وفاقًا لأحكام الأحوال الشخصية.


المادة 91

يمكن حرمان الأب أو الأم أو الوصي من الولاية أو الوصاية اذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين أنهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد أو اليتيم.


المادة 92

يتعرض هؤلاء الأشخاص للتدبير نفسه:

1. اذا حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفوها بحق الولد أو الفرع أو اليتيم أو بالاشتراك معه.

2. اذا اقترف القاصر الذي في عهدتهم جناية أو جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه أو عن اعتيادهم إهمال مراقبته.


المادة 93

يكون إسقاط الولاية أو الوصاية لمدى الحياة أو لأجل يراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة ولا يمكن في أي حال أن يقضي به لمدة أدنى لما حكم به على الأب أو الأم أو الوصي من عقوبة أو تدبير احترازي مانعين للحرية.


النبذة 11: في المنع من مزاولة أحد الأعمال

المادة 94

يمكن منع أي شخص من مزاولة فن أو مهنة أو حرفة أو أي عمل معلق على قبول السلطة أو على نيل شهادة اذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت خرقًا لواجبات المهنة أو الفروض الملازمة لذلك العمل.

اذا كانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن أي شرط أو ترخيص فلا يمكن القضاء بالمنع من مزاولته الا في الحالات التي نص عليها القانون يتعرض الناشر في قضايا المطبوعات للمنع وإن لم تكن مزاولته العمل منوطة بترخيص.

والمنع الذي ينزل به أو بالمالك يؤدي الى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها.


المادة 95

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

تراوح مدة المنع بين شهر وسنتين.

ويمكن الحكم بها مدى الحياة اذا كان المجرم قد حكم عليه بالمنع المؤقت بقرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات أو اذا نص القانون صراحة على ذلك.

مزاولة العمل الممنوع وإن تمت بالواسطة أو لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مايتي ألف ليرة.

النبذة 12: في الحرمان من حق حمل السلاح

المادة 96

يمكن الحكم بالحرمان من حق حمل السلاح لمدى الحياة أو لمدة تراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.

لا يمكن من تناوله هذا التدبير أن يحصل على ترخيص لإقتناء السلاح أو حمله ويلغى الترخيص الذي كان في حيازته ولا يرد إليه ما أداه من رسم.


المادة 97

كل حكم بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح أو بالعنف يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات الا أن ينطوي قرار الحكم على خلاف ذلك.


النبذة 13: في المصادرة العينية

المادة 98

معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏‎

يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكًا للمدعى عليه أو المحكوم عليه أو لم تفض الملاحقة الى حكم. اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه أو المدعى عليه مهلة لتقديمه تحت طائل أداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي.

يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.

النبذة 14: في الكفالة الاحتياطية

المادة 99

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

الكفالة الاحتياطية هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو ربط كفيل ذي ملاءة أو عقد تأمين ضمانًا لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافيًا لجريمة أخرى.

لا يمكن أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولخمس سنوات على الأكثر ما لم يشتمل القانون على نص خاص.

يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب ايداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل، ولا يمكن أن ينقص عن خمسة آلاف ليرة أو يزيد على أربعماية ألف ليرة.


المادة 100

تستبدل الحرية المراقبة حكمًا من الكفالة الاحتياطية للمدة نفسها اذا لم تؤد قبل التاريخ الذي حدده القاضي خلال عشرة أيام اذا فرضت الكفالة الاحتياطية على هيئة معنوية أمكن استفياؤها بالحجز فإذا كان ما وجد من الأموال لا يفي بالقيمة المحددة الا بوقف عمل الهيئة الشرعي أمكن الحكم بحلها.


المادة 101

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

يمكن فرض الكفالة الاحتياطية:

1. في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.

2. في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة.

3. اذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه الى ايذاء المجني عليه أو أفراد عيلته أو الاضرار بأملاكهم.

4. في حالتي وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ.

5. في احالة الحكم على هيئة معنوية من أجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبة.


المادة 102

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

ترد الكفالة ويشطب التأمين ويبرأ الكفيل اذا لم يقترف خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة.

النبذة 15: في اقفال المحل

المادة 103

يمكن الحكم بإقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه شهرًا على الأقل وسنتين على الأكثر اذا أجاز القانون ذلك بنص صريح ويوجب الأقفال حكمًا، أيًا كان سببه، منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد في المادة ال94.


المادة 104

إن اقفال المحل الذي قضي به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يوجب منع المحكوم عليه أو أحد أفراد عيلته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره على علمه بأمره من أن يزاول فيه العمل نفسه. لا يتناول المنع مالك العقار من لهم على المحل حق امتياز أو حق رهن أو دين اذا ظلوا بمنعزل عن الجريمة.


المادة 105

اذا قضي بإقفال المحل لأن المستثمر قد باشر استثماره في محل اقامته دون ترخيص الزم بإخلاء المحل، وذلك مع الاحتفاظ بحق المؤجر الحسن النية في فسخ عقد الإجارة وفي كل عطل وضرر.


المادة 106

اذا قضي بهذا التدبير بسبب عدم أهلية المستثمر اقتصرت مفاعليه عليه.


المادة 107

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة ال95 المحكوم عليه وكل شخص ثالث اذا خالف أحكام المواد السابقة.


النبذة 16: في وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها

المادة 108

يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة معنوية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها بإسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.


المادة 109

يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة:

1. اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.

2. اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للشرائع أو كانت تستهدف في الواقع مثل -هذه الغاية.

3. اذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل.

4. اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.


المادة 110

يقضى بالوقف شهرًا على الأقل وسنتين على الأكثر، وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وأن تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الإدارة، ويحول دون التخلي عن المحل شرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة المعنوية، ويفقد المديرين أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصيًا عن الجريمة، الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.


المادة 111

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة تراوح بين مئة ألف ليرة ومليوني ليرة.

النبذة 17: في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية

المادة 112

عدلت بموجب قانون 216/2012

خلافًا لأي نص آخر، وما خلا عقوبة الحبس المستبدل من الغرامة، يحتسب يوم العقوبة أو التدبير الاحترازي 24 ساعة، والشهر 30 يومًا ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبسًا، ففي هذه الحالة يُحسب الشهر 20 يومًا.

أما اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر فإن هذه السنة تحتسب تسعة أشهر من يوم الى مثله وفقًا للتقويم الغربي.

لا يستفيد من أحكام هذا النص المحكومون بعقوبات غير محددة المدة، كما لا يستفيد من أحكام هذا النص بعد نفاذ القانون، معتادو الإجرام والمكررون المعرّفون وفقًا لأحكام المادة 258 وما يليها من قانون العقوبات على أن ينص الحكم أو القرار الجاري تنفيذه على هذا الوصف.


المادة 113

كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية تحسب من اليوم الذي بدء فيه تنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرمًا.

واذا اجتمعت عقوبات مانعة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية نفذت في البدء العقوبات الأولى.


المادة 114

تجري مدة التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرمًا، واذا كان القرار قد صدر غيابيا حسبت منذ تاريخ محضر الالصاق الأخير الذي تم عملا بالمادة ال67 أن المنع من بعض الحقوق المدنية الذي يقضي به على وجه اضافي وفاقًا للمادة ال66، ينفذ منذ انقضاء مدة العقوبة الأصلية المانعة أو المقيدة للحرية.


المادة 115

تنفذ في الحال مفاعيل الحكم القاضي بالحجز في مأوى احترازي دون ما التفات الى أية عقوبة أخرى أو أي تدبير احترازي آخر يمنعان الحرية أو يقيدانها أن التدابير الاحترازية المانعة أو المقيدة للحرية ما عدا الحجز في مأموى احترازي تنفذ بعد العقوبات المانعة للحرية تنفذ العقوبات المقيدة للحرية بعد التدابير الاحترازية المانعة للحرية اذا اجتمعت تدابير احترازية مانعة للحرية وتدابير احترازية مقيدة للحرية بدء بتنفيذ الأولى في الترتيب الآتي:

الحجز في مأوى احترازي، العزلة، الحجز في دار للتشغيل على أن مفاعيل الإخراج من البلاد تنفذ دون التفات الى أي تدبير احترازي آخر أو أية عقوبة مانعة من الحقوق.


المادة 116

إن المنع من مزاولة عمل من الأعمال والمنع من حمل السلاح والكفالة الاحتياطية تُنفذ بعد انقضاء مدة العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة للحرية.

أما سائر التدابير الاحترازية والعينية أو المانعة من الحقوق فتنفذ مفاعليها منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرمًا.


المادة 117

يحسب التوقيف الاحتياطي دائمًا في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية ويُحسم من الغرامة بمقدار ما يقرره القاضي وفاقًا لأحكام المواد 54 و62 و64 ويُسقط من مدة التدابير الاحتياطية المانعة للحرية اذا قضى القاضي بذلك صراحة في الحكم.


الفصل الثالث: في تدابير الإصلاح

المادة 118

مادة ملغاة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 1983-09-17

المادة 119

مادة ملغاة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 1983-09-17


المادة 120

مادة ملغاة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 1983-09-17


المادة 121

مادة ملغاة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 1983-09-17


المادة 122

مادة ملغاة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 1983-09-17


المادة 123

مادة ملغاة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 1983-09-17


المادة 124

مادة ملغاة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 1983-09-17


المادة 125

مادة ملغاة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 1983-09-17


المادة 126

مادة ملغاة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 1983-09-17


المادة 127

مادة ملغاة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 1983-09-17


المادة 128

مادة ملغاة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 1983-09-17

الفصل الرابع: في الالزامات المدنية

النبذة 1: في أنواع الالزامات المدنية

المادة 129

الالزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي:

1. الرد.

2. العطل والضرر.

3. نشر الحكم.

4. النفقات.


المادة 130

الرد عبارة من إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة كلما كان الرد في الإمكان وجب الحكم به عفوًا.

تجري أحكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير.


المادة 131

على المحكمة الجزائية الناظرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ال689 و692 ومن 695 الى 697 أن تحكم عفوًا ولو قضت بالتبرئة برد جميع الأموال أو الحقوق أو الأسهم المختلسة الى كتلة الدائنين.


المادة 132

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

تسري أحكام المواد 134 الى 136 ضمنًا من قانون الموجبات والعقود على العطل والضرر ويقضي بهما بناء على طلب الإدعاء الشخصي.

وفي حالة التبرئة يمكن أن يقضى بهما بناءً على طلب المدعى عليه أو طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدنيًا اذا تبين أن المدعي الشخصي تجاوز في دعواه.

وللقاضي أن يقرر أن ما يمنحه من عطل وضرر، من أجل جناية أو جنحة أدت الى الموت أو الى تعطيل دائم عن العمل، يدفع دخلًا مدى الحياة الى المجني عليه أو الى ورثته اذا طلبوا ذلك.


المادة 133

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16، والمرسوم الاشتراعي 21 تاريخ 1985-03-23

يسقط الحق العام، تبعًا لإسقاط الحق الشخصي، اذا حصل هذا الإسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحًا، وغير معلق على شرط، وصادرًا عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية:

1. في القباحات الواقعة على الأفراد أو على أموالهم.

2. في جرائم الذم والقدح الواقعة على الأفراد غير موظفي الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم وعلى النواب والوزراء، وعلى رئيس الدولة في كل الأحوال.

3. في جرائم الضرب والحرج والإيذاء الواقعة على الأفراد اذا لم يفض الفعل الى تعطيل أو أفضى الى تعطيل عن العمل لا يتجاوز عشرة أيام.

4. في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونًا أو الحاصلة بين الأصول والفروع، أو بين الأب والأم والولد المتبنى.

5. في الجنح المنصوص عنها في المواد 650 و651 و658 و666 والفقرة الأولى من المادة 667 و670 و671 و673.

وفي الجرائم المبينة في الفقرة السابقة، وعند تعدد المدعى عليهم يؤدي اسقاط الحق الشخصي عن أحدهم الى اسقاط الحق العام عن جميع المدعى عليهم في الجرم نفسه.

أما في سائر الجرائم فللمدعي الشخصي أن يحصر اسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد أو أكثر من المدعى عليهم دون أن يؤثر هذا الإسقاط على دعوى الحق العام وإنما تترتب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموجبات والعقود.


المادة 134

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

إن الأشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة 69 يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناءً على طلبه، من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما.

اذا كان الشيء الذي تقرر مصادرته لم يضبط فللقاضي أن يقضي بناءً على طلب المدعي الشخصي بتأديته تحت طائلة الغرامة الإكراهية المنصوص عليها في المادة 251 من قانون الموجبات والعقود أو أن يحكم على المجرم بدفع بدل المثل.


المادة 135

يمكن القاضي اذا طلب المدعي الشخصي وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر الحكم برمته أو بنشر خلاصة عنه في جريدة أو عدة جرائد على نفقة المحكوم عليه ويمكنه اذا طلب الظنين وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر حكم البراءة في الشروط نفسها على نفقة المدعي الشخصي اذا تبين أنه تجاوز في دعواه.


المادة 136

معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏‎

النفقات على عاتق الفريق الخاسر اذا تعدد المحكوم عليم وجبت عليهم الرسوم أقسامًا متساوية الا أن يقرر القاضي خلاف ذلك تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواء وأن لم يكن خاسرًا لا يمس ذلك أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس.

تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في المادة 53 على الرسوم والنفقات القضائية. ويحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من الرسوم والنفقات اذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلًا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها. وفي حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره فتحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة المالية وفقًا لقاعدة تحصيل الأموال الأميرية.


المادة 137

إن المدعي الشخصي الذي أسقط دعواه في خلال الأربع وعشرين ساعة لا يلزم بالنفقات التي صرفت منذ ابلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الإسقاط أن النفقات التي أوجبتها دعوى حق شخصي تقرر عدم قبولها يبقى منها على عاتق المدعي الشخصي ما لم يفد القضية.


النبذة 2: أحكام مشتركة

المادة 138

كل جريمة تلحق بالغير ضررًا ماديًا كان أو معنويًا تلزم الفاعل بالتعويض، تجب الالزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب الإعفاء.


المادة 139

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 1983-09-17

المجنون الذي ارتكب الجريمة دون تمييز لا يُلزم بالعطل والضرر إلا إذا لم يكن ثمة شخص تقع عليه تبعة ً في ذلك حالة الفريقين على عمله أو كان هذا الشخص غير ذي ملاءة فيقدر القاضي العطل والضرر مراعيًا ما ورد في المادة 122 فقرتها الأخيرة من قانون الموجبات والعقود.


المادة 140

الجريمة المقترفة في حالة الإضطرار تلزم مدنيًا من حصلت لمنفعته بقدر الضرر الذي أتاه.


المادة 141

موجب الرد لا يتجزأ، يتحمل الالزامات المدنية الأخرى بالتضامن جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة، ولا يشمل التضامن النفقات ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها وللقاضي في كل حال أن يعفي من التضامن المحكوم عليهم بالنفقات.


المادة 142

يدعى المسؤولون مدنيًا الى المحاكمة ويلزمون متضمامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة، ويُحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.


المادة 143

لمحكمة الجنح ولمحكمة الاستئناف الجزائية عندما تنظران في إحدى الجنح المنصوص عليها في فصلي التقليد والإفلاس ولمحكمة الجنايات الناظرة في أية جريمة كانت أن تحكم على الظنين أو المتهم عند قضائها بالتبرئة بجميع الالزامات المدنية التي يطلبها -الفريق المتضرر اذا كان الفعل يؤلف جرمًا مدنيًا أو شبه جرم مدني.


المادة 144

اذا اجتمعت الغرامة والالزامات المدنية وكانت أملاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقا للترتيب التالي:

1. الالزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر.

2. النفقات المتوجبة للدولة.

3. الغرامة.


المادة 145

يمكن أداء العطل والضرر والنفقات أقساطً وفاقًا لأحكام المادة 300 من قانون العقود والموجبات.


المادة 146

معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏‎

يمكن اللجوء الى الحبس الاكراهي عملًا بقانون المحاكمات المدنية وتنفيذًا للالزامات المدنية غير النشر في الجرائد ورد ما حكم برده وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه الا عن الجزء الذي يصيبه.

يوقف المحبوسون اكراهيا في أمكنة خاصة.

الفصل الخامس: في سقوط الأحكام الجزائية

النبذة 1: أحكام عامة

المادة 147

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

أن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:

1. وفاة المحكوم عليه.

2. العفو العام.

3. العفو الخاص.

4. ملغاة.

5. إعادة الاعتبار.

6. مرور الزمن.

7. وقف التنفيذ.

8. ملغاة.

فيما خلا إعادة الاعتبار، يُقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الأحكام الصادرة في نطاق صلاحيته.


المادة 148

إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقه لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لأحكام قانون الموجبات والعقود.

النبذة 2: في وفاة المحكوم عليه

المادة 149

تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه.

وتحول دون استيفاء الغرامات ونشر والصاق الحكم المقضي بهما وفاقًا للمادتين ال67 و68 ولا مفعول لها عن المصادرة الشخصية اذا كانت الأشياء المصادرة قد حكم بها للمدعي الشخصي ولا على المصادرة العينية ولا على اقفال المحل عملًا بالمادة ال104.


النبذة 3: في العفو العام

المادة 150

يصدر العفو العام عن السلطة الاشتراعية، ويسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو اضافية، ولا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية الا اذا نص قانون العفو صراحة على ذلك، لا ترد الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة بمقتضى المادة 69.


المادة 151

ملغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏‎

النبذة 4: في العفو الخاص

المادة 152

يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو، لا يمكن المحكوم عليه أن يرفض الاستفادة من العفو، يمكن أن يكون العفو شرطيًا وأن يناط بموجب واحد من الموجبات المعينة في المادة 70 أو بأكثر، اذا كان الفعل المقترف جناية وجب التعويض على المدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 170 في مهلة أقصاها ثلاث سنوات.


المادة 153

العفو الخاص شخصي، ويمكن أن يكون بإبدال العقوبة أو بإسقاط مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي أو بتخفيضها كليًا أو جزئيًا، ولا يشمل العفو العقوبات الفرعية أو الاضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها بالإضافة الى عقوبة أصلية الا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه.


المادة 154

لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكمًا مبرمًا، لا يحول وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو.


المادة 155

اسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي بمثابة تنفيذهما، يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.


المادة 156

يفقد منحة العفو كل محكوم عليه اقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار أو ثبت عليه بحكم قضائي أنه أخل بأحد الواجبات التي تفرضها المادة 152.


النبذة 5: في صفح الفريق المتضرر

المادة 157

‏معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16


المادة 158

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

النبذة 6: - في اعادة الاعتبار

المادة 159

كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي اذا وفى الشرائط التالية:

1. أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة وما قد يلازمها من تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بمرور الزمن.

اذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني جرت المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرمًا وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة، اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة جرت المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل، اذا كان المحكوم عليه مكررًا بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح اعادة الاعتبار ضوعفت المدة.

2. ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جناحية، كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع مجرى المدة.

3. أن تكون الالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو مر عليها الزمن أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الالزامات، على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلا وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه.

4. أن يتبين من سجلات السجن ومن تحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الافراج عنه أنه صلح فعلًا.


المادة 160

كل محكوم عليه بعقوبة جناحية مانعة أو مقيدة للحرية يُعاد اعتباره حكمًا اذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد، كل محكوم عليه بالغرامة الجناحية يعاد اعتباره حكمًا اذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجناحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.


المادة 161

اعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية وما ينجم عنها من فقدان أهلية، ولا يمكن أن تحسب الأحكام المذكورة فيما بعد للتكرار ولاعتياد الإجرام أوأن تحول دون وقف التنفيذ.


النبذة 7: في مرور الزمن

المادة 162

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز، على أن مرور الزمن لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.

مجرد صدور حكم في الدعوى ولو كان في الدرجة الأولى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى الحق العام فلا يعود يسري إلا وفقًا لأحكام المادة 163 وما يليها من قانون العقوبات.


المادة 163

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

مدة مرور الزمن على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة. مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات. مدة مرور الزمن على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات وتطبق هذه المدة أيضًا على أية عقوبة جناحية قضي بها من أجل جناية. يجري مرور الزمن من تاريخ الحكم اذا صدر غيابيًا ومن تاريخ انبرامه اذا صدر وجاهيًا ولم يكن المحكوم عليه موقوفًا والا من يوم تملصه من التنفيذ. اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.


المادة 164

معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏‎

مدة مرور الزمن على العقوبات الجناحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات مدة مرور الزمن على أي عقوبة جناحية أخرى خمس سنوات.

تجري مدة مرور الزمن:

  • في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الأخيرة، ومن تاريخ انبرامه اذا كان في الدرجة الأولى.
  • وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته أو في محل اقامته واذا كان المحكوم عليه موقفًا فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.


المادة 165

مدة مرور الزمن على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.


المادة 166

مدة مرور الزمن على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات لا يبدأ مرور الزمن الا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذًا عملًا بالمادتين 115 و116 أو بعد مرور الزمن على العقوبة التي كان هذا التدبير ملازمًا لها، وكل ذلك ما لم يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما سبق قرار يثبت أن المحكوم عليه لم يزل خطرًا على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يُصار الى تنفيذ التدبير الاحترازي.


المادة 167

ملغاة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 1983-09-17


المادة 168

يحسب مرور الزمن من يوم الى مثله من دون اليوم الأول يوقف مرور الزمن كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه ويقطع مرور الزمن:

1. حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.

2. ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم، على أنه لا يمكن أن تطول مدة مرور الزمن في كل حال الى أكثر من ضعفيها.

النبذة 8: في وقف التنفيذ

المادة 169

للقاضي عند القضاء بعقوبة جناحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها اذا لم يسبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد. لا يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ اذا لم يكن له في لبنان محل اقامة حقيقي أو اذا تقرر طرده قضائيًا أو اداريًا. لا يعلق وقف التنفيذ تنفيذ العقوبات الإضافية أو الفرعية أو تدابير الاحتراز.


المادة 170

للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات الاتية:

1. أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية.

2. أن يخضع للرعاية.

3. أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة.


المادة 171

معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏‎

يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جناحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة أخرى يقضي عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو ثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة السابقة.


المادة 172

اذا لم ينقض وقت التنفيذ عد الحكم عند انقضاء مدة التجربة لاغيًا، ولا يبقى مفعول للعقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية ما خلا الحجز في مأوى احترازي والمصادرة العينية واقفال المحل المنصوص عليه في المادة 104.

على أن وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة اذا كانت قد بوشرت دعوى النقض أو ملاحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذكورة.

النبذة 9: في وقف الحكم النافذ

المادة 173

‎معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏‎


المادة 174

إن وقف الحكم النافذ لا ينكن منحه اذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته، ولا فعل لها في العقوبات الفرعية والإضافية، يبقى المحكوم عليه بالأشغال الشاقة وبالاعتقال في حالة الحجر حتى انقضاء عقوبته الا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.


المادة 175

ملغاة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16‏


المادة 176

ملغاة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16‏


المادة 177

ملغاة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16‏


المادة 178

ملغاة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16‏

الباب الثالث: في الجريمة

الفصل الأول: في عنصر الجريمة القانوني

النبذة 1: في الوصف القانوني

المادة 179

الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جناحية أو تكديرية. يُعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونًا.


المادة 180

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

لا يتغير الوصف القانوني اذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة أو الأعذار المخففة.


النبذة 2: في اجتماع الجرائم المعنوي

المادة 181

اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعًا في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد. على أنه اذا انطبق على الفعل نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص أخذ بالنص الخاص.


المادة 182

لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة. غير أنه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلًا لوصف أشد لوحق بهذا الوصف وأنفذت العقوبة الأشد دون سواها، فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقًا قد أنفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.


النبذة 3: في أسباب التبرير

المادة 183

لا يُعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز.


المادة 184

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

بُعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه، ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. اذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة 228.


المادة 185

معدلة وفقًا لقانون 65/2017

لا يُعد جريمة الفعل المرتكب انفاذًا لنص قانوني أو لأمر شرعي صادر عن السلطة. واذا كان الأمر الصادر غير شرعي برر الفاعل اذا لم يجز القانون له أن يتحقق شرعيته.

أحكام خاصة بالنسبة للأوامر غير الشرعية

«لا يجوز لمن يلاحق بإحدى الجرائم المحددة في المادة 401 من هذا القانون أن يُدلي بأية ذريعة لتبرير فعله كحالة الضرورة أو مقتضيات الأمن الوطني أو أوامر السلطة الأعلى أو أية ذريعة أخرى.

لا تعتبر الأوامر بالتعذيب الصادرة عن موظف من أية رتبة أو سلك أو سلطة كان، أوامر شرعية في أية حالة من الأحوال».


المادة 186

معدلة بموجب قانون 186 لسنة 2014

لا يُعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون. يجيز القانون:

1. أنواع التأديب غير العنفي التي يمارسها الآباء والأمهات على أولادهم، على أن لا تترك أي أثر على جسد الأولاد أو تحدث ضررًا في صحتهم الجسدية أو النفسية.

2. العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة.

3. أعمال العنف التي تقع في أثناء الالعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب.


المادة 187

إن الفعل الذي يُعاقب عليه لتعرضه لإرادة الغير لا يعد جريمة اذا اقترف برضى منه -سابق لوقوعه أو ملازم.


الفصل الثاني: في عنصر الجريمة المعنوي

النبذة 1: في النية

المادة 188

النية إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.


المادة 189

تُعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.


المادة 190

يكون الخطأ اذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة.


المادة 191

تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها.


النبذة 2: في الدافع

المادة 192

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية النهائية التي يتوخاها. ولا يكون عنصرًا من عناصر التجريم الا في الأحوال التي عينها القانون.


المادة 193

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

اذا بين القاضي أن الدافع كان شريفًا قضى بالعقوبات التالية:

  • الاعتقال المؤبد بدلًا من الإعدام.
  • الاعتقال المؤبد أو الخمس عشرة سنة بدلًا من الأشغال الشاقة المؤبدة.
  • الاعتقال المؤقت بدلًا من الأشغال الشاقة الموقتة.
  • الحبس البسيط بدلًا من الحبس مع التشغيل.

وللقاضي فضلًا عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة.

ويكون الدافع شريفًا اذا كان متسما بالمرؤة والشهامة ومجردًا من الأنانية والاعتبارات الشخصية والمنفعة المادية.


المادة 194

اذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد أو الموقت أو بالحبس البسيط قد أوحى بها دافع شائن أبدل القاضي: من الاعتقال المؤبد الأشغال الشاقة المؤبدة، من الاعتقال المؤقت الأشغال الشاقة المؤقتة، من الحبس البسيط الحبس مع التشغيل.


المادة 195

اذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة قضي بهذه العقوبة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معًا.


النبذة 3: في الجرائم السياسية

المادة 196

الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي.

وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء.


المادة 197

تُعد جرائم سياسية الجرائم المركبة أو الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك احراقًا أو نسفًا أو اغراقًا والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات.

أما في الحرب الأهلية أو العصيان فلا تعد الجرائم المركبة أو المتلازمة سياسية الا اذا كانت عادات الحرب لا تمنعها ولم تكن من أعمال البربرية أو التخريب.


المادة 198

اذا تحقق القاضي أن للجريمة طابعًا سياسيًا قضى العقوبات التالية:

  • الاعتقال المؤبد بدلًا من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
  • الاعتقال المؤقت أو الإبعاد أو الإقامة الجبرية الجنائية أو التجريد المدني بدلًا من الأشغال الشاقة الموقتة.

الحبس البسيط أو الإقامة الجبريه الجناحية بدلًا من الحبس مع التشغيل.

ولا تطبق هذه الأحكام على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي.


المادة 199

اذا تحقق القاضي أن الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع أناني دنيء أبدل من العقوبة المنصوص عليها قانونًا العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة. على أن الاعتقال المؤبد لا يمكن تحويله الى غير أشغال شاقة مؤبدة.


الفصل الثالث: في عنصر الجريمة المادي

النبذة 1: في المحاولة

المادة 200

معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏‎

كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل.

على أنه يمكن أن تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه الآتي:

  • يُمكن أن تُستبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة الموقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة.
  • وأن تُستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لخمس سنوات على الأقل.
  • وأن يُستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لخمس سنوات على الأقل.
  • ويمكن أن يحط من أي عقوبة أخرى من النصف الى الثلثين ومن شرع في فعل ورجع عنه مختارًا لا يعاقب الا للأفعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.


المادة 201

معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏‎

اذا كانت جميع الأعمال الرامية الى اقتراف جناية قد تمت غير أنها لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه الاتي:

  • يمكن أن يُستبدل الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة.
  • وأن تُستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة.
  • وأن يُستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت من سبع سنوات الى عشرين سنة.
  • ويمكن أن يُحط من أي عقوبة أخرى حتى نصفها.

يمكن أن تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين اذا حال الفاعل بمحض ارادته دون نتيجة فعله.


المادة 202

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

لا يُعاقب على المحاولة في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة الا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.

العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضها حتى النصف في محاولة الجنحة وحتى الثلث في الجنحة الخائبة.


المادة 203

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

يُعاقب على الشروع وإن لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل على أن الفاعل لا يُعاقب في هذه الحالة اذا أتى فعله عن غير فهم. وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلًا وظن خطأ أنه يكون جريمة.


النبذة 2: في اجتماع الأسباب

المادة 204

إن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله.

ويختلف الأمر اذا كان السبب اللاحق مستقلًا وكافيًا بذاته لإحداث النتيجة الجرمية.

ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة الا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه.


النبذة 3: في اجتماع الجرائم المادي

المادة 205

اذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.

على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا تزيد مجموع العقوبات الموقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها.

اذا لم يكن قد قضي بإدغام أو بجمع العقوبات المحكوم بها أُحيل الأمر على القاضي ليفصله.


المادة 206

اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.

واذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.


المادة 207

تجمع العقوبات التكديرية حتمًا.


المادة 208

تُجمع العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية وإن أدغمت العقوبات الأصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك.

اذا جمعت العقوبات الأصلية جمعت حكمًا العقوبات الفرعية التابعة لها.


النبذة 4: في النشر

المادة 209

تُعد وسائل نشر:

1. الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.

2. الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلًا بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالتين من لا دخل له بالفعل.

3. الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عُرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.

الباب الرابع: في التبعة

القسم الأول: في الأشخاص المسؤولين

الفصل الأول: في فاعل الجريمة

المادة 210

لا يُحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وارادة.

إن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيًا عن أعمال مديريها وأعضاء ادارتها وممثليها وعمالهما عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها. لا يُمكن الحكم عليها الا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم.

اذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة، أُبدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وأنزلت بالهيئة المعنوية في الحدود المعينة في المواد 53 و60 و63.


المادة 211

لا ينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطرًا على السلام العام يقضي بالتدابير الاحترازية بعد التثبت من حالة الخطر الا في الحالات التي يفترض القانون وجود الخطر فيها يعد خطرًا على المجتمع كل شخص أو هيئة معنوية اقترف جريمة اذا كان يخشى أن يقدم على أفعال أخرى يُعاقب عليها القانون.

لا تتعرض الهيئات المعنوية لغير تدابير الاحتراز العينية.


الفصل الثاني: في الاشتراك الجرمي

النبذة 1: في الفاعل

المادة 212

فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.


المادة 213

كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون تشدد وفاقًا للشروط الواردة في المادة 257 عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها.


المادة 214

الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية، على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 209، أو في الجريمة المقترفة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثانية من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر الا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه.


المادة 215

عند ما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يُعد ناشرًا مدير النشر، فإذا لم يكن من مدير فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.


المادة 216

مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيضها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها.

وتسري عليهم أيضًا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة. وأما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها الا الشخص الذي تتعلق به.


النبذة 2: في المحرّض

المادة 217

يُعد محرضًا من حمل أو حاول أن يحمل شخصًا آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.

أن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.


المادة 218

يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أو تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعًا فيها أو ناقصة.

اذا لم يقض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة الى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة 220 في فقراتها ال2 وال3 وال4.

التحريض على ارتكاب مخالفة لا يُعاقب عليه اذا لم يلق قبولًا.

تنزل التدابير الاحترازية بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة.


النبذة 3: في المتدخلين والمخبئين

المادة 219

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

يُعد متدخلًا في جناية أو جنحة:

1. من أعطى ارشادات لاقترافها وإن لم تساعد هذه الارشادات على الفعل.

2. من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل.

3. من قبل، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة.

4. من ساعد الفاعل أو عاونه على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها.

5. من كان متفقًا مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.

6. من كان عالمًا بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعامًا أو مأوى أو مختبأ أو مكانًا للاجتماع.


المادة 220

المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يُعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل أما سائر المتدخلين فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا ان الفاعل يعاقب بالإعدام واذا كان عقاب الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة وفي الحالات الأخرى تنزل بهم عقوبة الفاعل بعد أن تُخفض مدتها من السدس حتى الثلث.

ويمكن انزال التدابير الاحترازية بهم كما لو كانوا هم أنفسهم فاعلي الجريمة.


المادة 221

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

من أقدم، فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 219، وهو عالم بالأمر، على اخفاء أو تصريف الأشياء الداخلة في ملكية الغير، والتي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو جنحة، عُوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف ليرة الى أربعماية ألف ليرة.

على أنه اذا كانت الأشياء المخفية أو المصرفة ناجمة عن جنحة، فلا يمكن أن تجاوز العقوبة ثلثي الحد الأعلى لعقوبة الجنحة المذكورة.


المادة 222

من أقدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 5 و6 من المادة 219 على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية، أو ساعده على التواري عن وجه العدالة، عُوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.

يُعفى من العقوبة أصول الجناة المخبأين أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم حتى الطالقات أو أشقاؤهم أو شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسها.

القسم الثاني: في موانع العقاب

الفصل الأول: في الغلط

النبذة 1: في الغلط القانوني

المادة 223

لا يمكن أحدًا أن يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله إياها وتأويلًا مغلوطًا فيه. غير أنه يعد مانعًا للعقاب:

1. الجهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو ادارية يتوقف عليها فرض العقوبة.

2. الجهل بشريعة جديدة اذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشرها.

3. جهل الأجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع بلاده أو شرائع البلاد التي كان مقيمًا فيها.


النبذة 2: في الغلط المادي

المادة 224

لا يُعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من أقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.

اذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لم يكن المجرم مسؤولًا عنه، وهو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده.

تُطبق هذه الأحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجني عليه.


المادة 225

لا يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعًا للعقاب الا اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.


المادة 226

لا يُعاقب الموظف العام، أو العامل، أو المستخدم في الحكومة الذي أمر بإجراء فعل أو أقدم على فعل يعاقب عليه القانون اذا أعتقد لسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤسائه المشروع في أمور داخلة في اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها.


الفصل الثاني: في القوة القاهرة

النبذة 1: في القوة القاهرة وفي الإكراه المعنوي

المادة 227

لا عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطيع الى دفعها سبيلًا.

من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الإقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة.


المادة 228

إن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب.

على أنه اذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يُعاقب اذا أقدم على الفعل في صورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو ارادته.


النبذة 2: في حالة الضرورة

المادة 229

لا يُعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة الى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرًا جسميًا محدقًا لم يتسبب هو فيه قصدًا شرط أن يكون الفعل متناسبً والخطر.


المادة 230

لا يُعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانونًا أن يتعرض للخطر.


الفصل الثالث: في انتفاء التبعة وفي التبعة المنقوصة

النبذة 1: في الجنون

المادة 231

يُعفى من العقاب من كان في حالة جنون أفقدته الوعي أو الإرادة.


المادة 232

من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتين وقضي بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم التبرئة في مأوى احترازي.

اذا كانت الجنحة غير مقصودة أو كان عقابها الحبس أقل من سنتين قضي بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي اذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة، ويستمر الحجز الى أن يثبُت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضت بالحجز ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عند تسريحه.


النبذة 2: في العته

المادة 233

من كان حين اقتراف الفعل مصابًا بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة انقصت قوة الوعي أو الاختيار في أعماله يستفيد قانونًا من إبدال عقوبته أو تخفيضها وفقًا لأحكام المادة 251.


المادة 234

من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد من إبدال العقوبة أو تخفيضها قانونًا بسبب العته، ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت أنه ممسوس أو من مدمن المخدرات أو الكحول وكان خطرًا على السلامة العامة قضي في الحكم بحجزه في مكان في المأوى الاحترازي ليعالج فيه اثناء مدة العقوبة.

إن المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى الاحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من المحكمة التي قضت بحجزه تنفذ فيه المدة الباقية من عقوبته.

اذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطرًا على السلامة العامة، يُضبط في المأوى الاحترازي بموجب قرار من المحكمة نفسها لمدة لا تجاوز الخمس سنوات اذا حُكم عليه لجناية والسنتين اذا حُكم عليه بجنحة ويسرح المحجوز عليه قبل انقضاء الأجل المحدد اذا صدر قرار لاحق يثبت أنه لم يبق خطرًا ويمكن أن تُفرض الحرية المراقبة على المحجوز عليه بعد تسريحه.


النبذة 3: في السكر والتسمم بالمخدرات

المادة 235

يُعفى من العقوبة من كان حين اقتراف الفعل، بسبب طارىء أو قوة قاهرة، في حالة تسمم ناتجة عن الكحول أو المخدرات افقدته الوعي أو الإرادة اذا نتجت حالة التسسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولًا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها، ويكون مسؤولًا عن الجريمة المقصودة اذا توقع حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه إمكان اقترافه أفعالًا جرمية واذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصدًا بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبته وفاقًا للمادة 257.


المادة 236

اذا أضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة أو حدث طارىء قوة وعي الفاعل أو إرادته الى حد بعيد أمكن إبدال العقوبة أو تخفيضها وفقًا لأحكام المادة 251.


الفصل الرابع: في القصر

النبذة 1: أحكام شاملة

المادة 237

مادة ملغاة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 1983-09-17


المادة 238

مادة ملغاة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 1983-09-17


المادة 239

مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05


المادة 240

يُعني هذا القانون بالولد من أتم السابعة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة، وبالمراهق من أتم الثانية عشرة ولما يتم الخامسة عشرة، وبالفتى من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة.


النبذة 2: في الأولاد

المادة 241

مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05


المادة 242

مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05


المادة 243

مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05


المادة 244

مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05


المادة 245

مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05


المادة 246

مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05


المادة 247

مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05


المادة 248

مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05

القسم الثالث: في أسباب الإعفاء من العقوبة أو تخفيضها أو تشديدها

الفصل الأول: في الأعذار

النبذة 1: في الأعذار المحلة

المادة 249

لا عذر على جريمة الا في الحالات التي عينها القانون.


المادة 250

إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب.

على أنه يمكن أن تنزل به عند الإقتضاء تدابير الاصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة.


النبذة 2: في الأعذار المخففة

المادة 251

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

عندما ينص القانون على عذر مخفف:

  • اذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل وسبع سنوات على الأكثر.
  • واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات.
  • واذا كان الفعل جنحة فلا تجاوز العقوبة ستة أشهر.
  • واذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة الى نصف الغرامة التكديرية.

يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.


المادة 252

يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنى عليه.

الفصل الثاني: في الأسباب المخففة

المادة 253

معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏‎

اذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:

  • بدلًا من الإعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة الموقتة من سبع سنين الى عشرين سنة.
  • وبدلًا من الأشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة الموقتة لا أقل من خمس سنوات.
  • وبدلًا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لا أقل من خمس سنوات ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى حتى ثلاث سنوات اذا كان حدها الأدنى يجاوز ذلك.

ولها أن تُخفض العقوبة الى النصف اذا كان لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات أو أن تستبدلها بقرار معلل بالحبس سنة على الأقل فيما خلا حالة التكرار.


المادة 254

اذا اخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تُخفض العقوبة الى حدها الأدنى المبين في المواد 51 و52 و53 ولها أن تبدل الغرامة من الحبس ومن الإقامة الجبرية، أو أن تحول في ما خلا حالة التكرار العقوبة الجناحية الى عقوبة تكديرية بقرار معلل.


المادة 255

يُمكن الحكم بحد العقوبة الأدنى المبين في المادتين 60 و61 أو بالغرامة على من ارتكب مخالفة تبين فيها أسباب مخففة.


المادة 256

في حالة التكرار، يجب أن يكون القرار المانح الأسباب المخففة معللًا تعليلًا خاصًا سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات.

الفصل الثالث: في الأسباب المشددة

النبذة 1: في الأسباب المشددة عامة

المادة 257

اذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي:

يُبدل الإعدام من الأشغال الشاقة المؤبدة وتزاد كل عقوبة موقتة من الثلث الى النصف وتضاعف الغرامة.


النبذة 2: في التكرار

المادة 258

معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏‎

من حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة حكمًا مبرمًا وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالإعدام. ومن حكم عليه حكمًا مبرمًا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت وارتكب جناية أخرى تُوجب العقوبة نفسها قبل مرور خمسة عشر عامًا على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها يحكم عليه بالعقاب الذي يستحقه مع اضافة مثله.

ويمكن عند الاقتضاء ابلاغ الحد الأقصى لهذا العقاب الى ضعفيه أي ثلاثين سنة.

واذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالإبعاد أو الإقامة الجبرية أو بالتجريد المدني حُكم على الفاعل بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في المادة 38.


المادة 259

من حُكم عليه لجناية حكمًا مبرمًا بعقوبة جنائية أو جناحية وارتكب، قبل مضي سبعة أعوام على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها، جناية أو جُنحة عقابها الحبس، يتعرض لأقصى العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفيها، ويكون الأمر كذلك اذا بلغ الحُكم الأول سنة حبس على الاقل وقضي به في جُنحة من فئة الجُنحة الثانية، واذا كانت العقوبة التي قضي بها قبلًا دون السنة حُكم على المكرر بالحبس مدة تعادل على الأقل ضعفي العقوبة السابقة على أن لا يُجاوز رفع الحد الأدنى هذا ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.

ويبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية اذا كان الحكم الأول قد قضى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جناحية غير الغرامة وتضاعف الغرامة اذا كان قد سبقها حكم بأي عقوبة جناحية كانت.

واذا وقع التكرار ثانية أمكن الحكم بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة معًا.


المادة 260

تُعتبر الجنح المبينة في كل بند من البنود التالية من فئة واحدة لتطبيق عقوبات التكرار الواردة في المادة السابقة، سواء كان لمقترفها صفة الفاعل، أو المحرض، أو المتدخل:

1. الجُنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من هذا القانون.

2. الجُنح المنافية للأخلاق (الباب السابع).

3. الجُنح المقصودة الواقعة على الأشخاص (الباب الثامن).

4. أعمال العنف من جسدية وكلامية الواقعة على الأفراد أو رجال السلطة أو القوة العامة.

5. القتل والجرح غير المقصودين.

6. الجُنح المذكورة في باب الاشخاص الخطرين.

7. الجُنح المقصودة الواقعة على الملك.

8. إخفاء الأشياء الناجمة عن جنحة أو إخفاء الاشخاص الذين ارتكبوها وتلك الجُنحة نفسها.

9. الجُنح السياسية أو التي تُعد سياسية وفقًا للمادتين 196 و197.

10. الجُنح المقترفة بدافع واحد غير شريف.


المادة 261

إن المُخالف الذي حُكم عليه حُكمًا مبرمًا من مدة لم تبلغ السنة للمخالفة نفسها أو من أجل أي مخالفة أخرى لأحكام نظام واحد يُعاقب بضعفي العقوبة التي نص عليها القانونن اذا وقع التكرار ثانية في المدة نفسها أمكن أن يُقضى بالتوقيف وبالغرامة معًا في جميع الأحوال التي نص فيها على الغرامة وحدها.

النبذة 3: في اعتياد الإجرام

المادة 262

المجرم المعتاد هو الذي ينم علمه الإجرامي على استعداد نفسي دائم، فطريًا كان أو مكتسبًا، لارتكاب الجنايات أو الجنح.


المادة 263

من قُضي عليه بعقوبة غير الغرامة لجناية أو جُنحة مقصودة وحكم عليه، قبل انقضاء خمس سنوات على انتهاء مدة عقوبته أو مرور الزمن عليها، بعقوبة مانعة للحرية لمدة سنة على الأقل في جناية أو جُنحة مقصودة أخرى، يُحكم عليه بالعزلة اذا ثبت اعتياده للإجرام وأنه خطر على السلامة العامة.


المادة 264

كل مجرم معتاد محكوم عليه بعقوبة غير الغرامة عملًا بالمادتين 258 و259 يُعتبر حكمًا أنه خطر على السلامة العامة ويُقضى عليه بالعزلة اذا حُكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل تكرار قانوني آخر.

والأمر كذلك في ما خص كل معتاد الإجرام صدر عليه في خلال خمس عشرة سنة لا تُحسب فيها المدة التي قضاها في تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية:

أما أربعة أحكام بالحبس عن جنايات اقترفت بعذر أو عن جُنح مقصودة شرط أن يكون كل من الجرائم الثلاث الأخيرة قد اقترفت بعد أن أصبح الحُكم بالجريمة السابقة مبرمًا، وأما حكمان كالأحكام المبينة في الفقرة السابقة وحُكم بعقوبة جنائية سواء وقعت الجناية قبل الجنحة أو بعدها.


المادة 265

يستهدف للعزلة سبع سنوات على الأقل كل محكوم عليه بالعزلة ارتكب في أثناء اقامته في السجن أو في خلال الخمس سنوات التي تلت الإفراج عنه جناية أو جنحة مقصودة قضي عليه من أجلها بالحبس سنة واحدة أو بعقوبة أشد.


أحكام تشمل النبذات السابقة

المادة 266

يمكن الحُكم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد على من ثبت اعتياده للإجرام أو من حُكم عليه كمكرر بعقوبة جناحية مانعة للحرية.


المادة 267

يُنزل بالمعتاد الإجرام والمكرر المحكوم عليه بالإقامة الجبرية أو بالحبس أو بعقوبة أشد عند الإفراج عنه تدبير الحرية المراقبة لمدة خمس سنوات الا أن يُقرر القاضي زيادة مدتها أو تخفيضها أو إبدال الإقامة الجبرية بها، أو إعفاء المحكوم عليه منها، يدغم منع الإقامة المحكوم به عملًا بالمادة 82 فقرتها 2 و3 بتدبير الحرية المراقبة للمدة المقضى بها.


أحكام تشمل الفصول السابقة

المادة 268

تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:

  • الأسباب المشددة المادية.
  • الاعتذار.
  • الأسباب المشددة الشخصية.
  • الأسباب المخففة.


المادة 269

يعين القاضي في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضي بها.


الكتاب الثاني: في الجرائم

الباب الأول: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة

المادة 270

يدعى مؤامرة كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة.


المادة 271

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

يتم الإعتداء على أمن الدولة سواء كان الفعل المؤلف للجريمة تامًا أو ناقصًا أو في طور المحاولة.


المادة 272

يُعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ. اذا اقترف فعل كهذا أو بدء به فلا يكون العذر الا مخففًا، كذلك يستفيد من عذر مخفف المجرم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجناية أخرى على أمن الدولة قبل اتمامها أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على المجرمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم.

لا تُطبق أحكام هذه المادة على المحرض.


الفصل الأول: في الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي

النبذة 1: في الخيانة

المادة 273

كل لبناني حمل السلاح على لبنان في صفوف العدو عوقب بالإعدام، كل لبناني وإن لم ينتم الى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد لبنان عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كُل لبناني تجند بأي صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدوان ضد لبنان عوقب بالأشغال المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.


المادة 274

كل لبناني درس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها الى مباشرة العدوان على لبنان أو ليوفر لها الوسائل الى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، واذا أفضى فعله الى نتيجة عوقب بالإعدام.


المادة 275

كل لبناني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام.


المادة 276

يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل لبناني أقدم بأي وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني، على الإضرار بالمنشئآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بكل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له، يقضى بالإعدام اذا حدث الفعل في رمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى الى تلف نفس.


المادة 277

يُعاقب بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل كل لبناني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءًا من الأرض اللبنانية ليضمه الى دولة أجنبية أو أن يملكها حقًا أو امتيازًا خاصًا بالدولة اللبنانية، اذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتميًا الى احدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 298 و318 عُوقب بالاعتقال مؤبدًا.


المادة 278

معدلة وفقًا لقانون 75/6 تاريخ 1975-02-21

كُل لبناني قدم مسكنًا أو طعامًا أو لباسًا لجاسوس أو لجندي من جنود الأعداء يعمل للاستكشاف أو لعميل من عملاء الأعداء أو ساعده على الهرب أو أجرى اتصالًا مع أحد هؤلاء الجواسيس أو الجنود أو العملاء وهو على بينة، من أمره، يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

كُل لبناني سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال الموقت.


المادة 279

تُفرض أيضًا العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة اذا وقع الفعل على دولة ربطها بلبنان معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها.


المادة 280

ينزل منزلة اللبنانيين بالمعنى المقصود في المواد 274 الى 278 الأجانب الذين لهم في لبنان محل اقامة أو سكن فعلي.


النبذة 2: في التجسس

المادة 281

من دخل أو حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصًا على سلامة الدولة عُوقب بالحبس سنة على الأقل واذا سعى بقصد التجسس فبالأشغال الشاقة الموقتة.


المادة 282

من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة، اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.


المادة 283

من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة 281 فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.

ويُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل اذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية، اذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياء بصفة كونه موظفًا أو عاملًا أو مستخدمًا في الدولة فعقوبته الاعتقال المؤقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، اذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم الا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين.


المادة 284

اذا اقترفت الجرائم المنصوص عليها في هذه النبذة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبة وفاقًا لأحكام المادة 257.


النبذة 3: في الصلات غير المشروعة بالعدو

المادة 285

معدلة وفقًأ للقانون الصادر بمرسوم 15698 تاريخ 1964-03-03، والقانون 239 تاريخ 1993-05-27

يُعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مايتي ألف ليرة كل لبناني وكل شخص ساكن لبنان أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أي صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو.

"يُعاقب بذات العقوبة كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وإن لم يكن المقصود من دخوله أحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة".


المادة 286

يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص اذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.


المادة 287

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة أقلها مايتي ألف ليرة لبناني.


النبذة 4: في الجرائم الماسة بالقانون الدولي

المادة 288

يُعاقب بالاعتقال الموقت:

من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب، من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض لبنان لخطر أعمال عدائية أو عكس صلاته بدولة أجنبية أو عرض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.


المادة 289

كل اعتداء يقع في الأرض اللبنانية أو يُقدم عليه أحد الرعايا اللبنانيين قصد أن يغير بالعنف دستور دولة أجنبية أو حكومتها أو يقطتع جزءًا من أرضها يُعاقب عليه بالاعتقال الموقت، إن المؤامرة التي ترمي الى إحدى الجنايات السالفة الذكر توجب الحبس سنة على الأقل.


المادة 290

من جند في الأرض اللبنانية دون موافقة الحكومة جنودًا للقتال في سبيل دولة أجنبية عُوقب بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد.


المادة 291

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة لا تجاوز أربعماية ألف ليرة على كل تحريض يقع في لبنان أو يقوم به لبناني بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 288 لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.


المادة 292

يُعاقب بالعقوبات نفسها بناءً على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية:

  • تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية.
  • تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان.
  • القدح أو الذم الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان.

لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.


المادة 293

اذا كانت الجريمة المقترفة في الأرض اللبنانية أو بفعل لبناني على رئيس دولة أجنبية أو أحد وزرائه أو ممثله السياسي في لبنان لا تقع تحت طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذكر في المادة 257.


المادة 294

لا تُطبق أحكام المواد 289 الى 293 الا اذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.


النبذة 5: في النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي

المادة 295

من قام في لبنان في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي الى إضعاف الشعور القومي أو ايقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت.


المادة 296

يستحق العقوبة نفسها من نقل في لبنان في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة، اذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.


المادة 297

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

كل لبناني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية يُعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تراوح بين مئة ألف ليرة ومليون ليرة، ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.


المادة 298

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

من أقدم في لبنان دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو الإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة ترواح بين خمسين ألف وخمسماية ألف ليرة.

لا يُمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبسًا أو اقامة جبرية وعن المايتي ألف ليرة غرامة.


النبذة 6: في جرائم المتعهدين

المادة 299

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع تشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الأهلين يُعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة تراوح بين قيمة الموجب غير المنفذ وضعفيها على أن لا تنقص عن مليون ليرة:

اذا كان عدم التنفيذ ناجمًا عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلًا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة، يُخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تأخر ليس الا، وتُفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سببًا في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه.


المادة 300

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

كُل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار اليها في المادة السابقة يُعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تراوح يين ضعفي الربح غير المشروع الذي جناه المجرم وثلاثة أضعافه على أن لا تنقص عن مليون ليرة.


الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

النبذة 1: في الجنايات الواقعة على الدستور

المادة 301

يُعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل، وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف.


المادة 302

من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزء من الأرض اللبنانية عوقب الاعتقال المؤقت أو بالإبعاد، وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف.


المادة 303

كل فعل يُقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يُعاقب عليه بالاعتقال المؤقت، اذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل.


المادة 304

الإعتداء الذي يُقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يُعاقب عليه بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد.


المادة 305

يُعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في هذه النبذة -بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية الجنائية.


النبذة 2: في اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية

المادة 306

يُعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية، من احتفظ خلافًا لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية. كل قائد عسكري أبقى جنده محتشدًا بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.


المادة 307

يستحق الاعتقال المؤقت من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فضائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.


النبذة 3: في الفتنة

المادة 308

يُعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدًا على الاعتداء الذي يستهدف إما اثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام اذا تم الاعتداء.


المادة 309

يُعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدًا من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيًا كان نوعها أما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.


المادة 310

يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 308 و309. غير أنه يُعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.


المادة 311

تشدد بمقتضى المادة 257 عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 309 و310: اذا كان يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، اذا كان يرتدي زيًا أو يحمل شعارًا آخر مدنيين كانًا أو عسكريين، اذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية مخصصة بمصلحة عامة أو في سبل المخابرات أو المواصلات أو النقل.


المادة 312

من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى الجنايات المذكورة في هذه النبذة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلًا عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات اذا اقترفت أو شرع فيها أو بقيت ناقصة.


المادة 313

يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في هذه النبذة.


النبذة 4: في الإرهاب

المادة 314

يُعنى بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي الى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو المكروبية التي من شأنها أن تُحدث خطرًا عامًا.


المادة 315

المؤامرة التي يُقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال ارهاب يُعاقب عليها بالأشغال الشاقة الموقتة، كل عمل ارهابي يستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل، وهو يستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة اذا نتج عنه التخريب ولو جزئيًا في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل، ويقضي بعقوبة الإعدام اذا أفضى الفعل الى موت انسان أو هدم البنيان بعضه أو كله وفيه شخص أو عدة أشخاص.


المادة 316 - مكرر

مضافة وفقًأ لقانون 553 تاريخ 2003-10-20

تمويل الارهاب

كل من يقوم أو يحاول القيام أو يوجه أو يشترك عن قصد وبأية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، بتمويل كليًا أو جزئيًا أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية، أو تمويل شخص إرهابي أو المنظمات الإرهابية، أو الاعمال المرتبطة بها، بما فيها تقديم أو توفير أو جمع الأموال المنقولة أو غير المنقولة، من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، في لبنان أو في الخارج، سواء استعملت الأموال أم لم تستعمل، وسواء تم العمل الإرهابي أو لم يتم في لبنان أو في الخارج.

تشمل جريمة تمويل الإرهاب السفر، محاولة السفر، التجنيد، التخطيط، الإعداد، التنظيم، التسهيل، المشاركة، تقديم أو تلقي التدريب، وأي عمل آخر مرتبط بها بنية القيام بأعمال إرهابية ودون أن تكون تلك الأعمال مرتبطة بعمل إرهابي محدد.

يُعاقب مرتكبو الأفعال المحددة أعلاه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المدفوع ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله، ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 212 لغاية 222 ضمنًا من قانون العقوبات".


المادة 316

كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 314 تحل ويقضى على المنتمين اليها بالاشغال الشاقة الموقتة، ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات، إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 272 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.


النبذة 5: في الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة

المادة 317

معدلة وفقًا لقانون تاريخ 1954-12-01 والقانون 239 تاريخ 1993-05-27

كُل عمل وكل كتابة وكُل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يُعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى ثمانماية ألف ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.


المادة 318

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية أنشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة، ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن مايتي ألف ليرة اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية، كل ذلك فضلًا عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها عملًا بالمادتين 109 و69.


النبذة 6: في النيل من مكانة الدولة المالية

المادة 319

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 209 وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ألف ليرة الى مليوني ليرة، ويمكن فضلًا عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم.


المادة 320

يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور: إما على سحب الأموال المودعة في المصاريف والصناديق العامة، أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.


المادة 321

يمكن المحكمة عند الحكم في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الباب أن تقضي بالمنع من الحقوق المدنية أو منع الإقامة أو بالإخراج من البلاد عملًا بالمواد 65 و82 و88.


===الفصل الأول: في الأسلحة والذخائر

النبذة 1: تعاريف

المادة 322

تُعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة أو مخفية على أنه اذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص اذا كانوا على جهل به.


المادة 323

يُعد سلاحًا لأجل تطبيق المادة السابقة كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضية وكل أداة خطرة على السلامة العامة، إن سكاكين الجيب العادية والعصي الخفيفة التي لم تحمل لتسعمل عند الحاجة لا يشملها هذا التعريف الا اذا استعملت في ارتكاب جناية أو جنحة.


النبذة 2: في حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون اجازة

المادة 324

ملغاة وفقًا للقانون تاريخ 18/6/1952


المادة 325

ملغاة وفقًا للقانون تاريخ 18/6/1952


المادة 326

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

اذا كانت الغاية من حمل الأسلحة أو الذخائر أو من حيازتها ارتكاب جناية كانت العقوبة، في ما خلا الحالات التي يفرض معها القانون عقوبة أشد، الحبس مع التشغيل من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف ليرة الى ستماية ألف ليرة.


النبذة 3: في حمل الأسلحة الممنوعة

المادة 327

ملغاة وفقًا للقانون تاريخ 18/6/1952


المادة 328

ملغاة وفقًا للقانون تاريخ 18/6/1952

الباب الثاني: في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الثاني: في التعدي على الحقوق والإجبات المدنية

المادة 329

كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية يُعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة، اذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي.

اذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات واذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة الحبس من شهرين الى سنتين.


المادة 330

اذا اقترف أحد الأفعال المعينة في المادة السابقة عملًا لخطة مدبرة يُراد تنفيذها في أرض الدولة كلها أو في محلة أو محلات منها عُوقب كل من المجرمين بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد.


المادة 331

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16، والقانون 239 تاريخ 1993-05-27

من حاول التأثير

من حاول التأثير في اقتراع أحد اللبنانيين بقصد افساد نتيجة الانتخاب العام: إما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو عيلته أو مركزه أو ماله أو بالعروض أوالعطايا أو الوعود أو بوعد شخص معنوي أو جماعة من الناس بمنح ادارية يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة ألف ليرة الى مليون ليرة، ويستحق العقوبة نفسها من قبل مثل هذه العطايا أو الوعود أو التمسها.


المادة 332

كل موظف عام أو عامل أو مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع أحد -اللبنانيين عوقب بالتجريد المدني.


المادة 333

كل شخص غيّر أو حاول أن يُغير بالغش نتيجة انتخاب عُوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، اذا كان المجرم مكلفًا جمع الأصوات أو أوراق الاقتراع أو حفظها أو فرزها أو القيام بأي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.


المادة 334

لا شأن لإبطال الانتخاب في الجرائم التي تُقترف في أثنائه أو بسببه.


الفصل الثالث: في الجمعيات غير المشروعة

المادة 335

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

اذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقد اتفاق بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يُعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة، ولا تنقص هذه العقوبة عن السبع سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.

غير أنه يُعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.


النبذة 1: في جمعيات الأشرار

المادة 335

اذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو اجراء اتفاق خطي أو شفهي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال أو النيل من سلطة الدولة أو هيبتها أو التعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية أو المالية أو الاقتصادية يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن عشر سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير أو حياة الموظفين في المؤسسات والادارات العامة.

غير أنه يعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من معلومات عن سائر المجرمين.


المادة 336

كُل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يسيرون في الطرق العامة والأرياف عصابات مسلحة بقصد سلب مادة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يستحقون الأشغال الشاقة المؤبدة الموقتة مدة أقلها سبع سنوات ويقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها، ويستوجب عقوبة الإعدام من أقدم منهم تنفيذًا للجناية عن القتل أو حاوله أو أنزل بالمجنى عليهم التعذيب والأعمال البربرية.


النبذة 2: في الجمعيات السرية

المادة 337

تُعد سرية كُل جمعية أو جماعة لها في الواقع صفة الجمعية اذا كان غرضها منافيًا للقانون وكانت تقوم بأعمالها أو بالبعض منها سرًا، كذلك تعد سرية الجمعيات والجماعات نفسها التي ثبت أن غرضها مناف للقانون ولم تعلم السلطة، بعد أن طلب إليها ذلك، بأنظمتها الأساسية وأسماء أعضائها ووظائفهم وبموضوع اجتماعاتها وبيان أملاكها ومصدر مواردها أو أعطت عن هذه الأمور معلومات كاذبة أو ناقصة.


المادة 338

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

تُحل كل جمعية سرية وتُصادر أموالها، ومن كان متوليًا فيها وظيفة ادارية أو تنفيذية عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة وأما سائر الأعضاء فبنصف العقوبتين.


المادة 339

اذا اقترف عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذًا لغرض هذه الجمعية فالعضو الذي حضر الاجتماع حيث تقررت الجريمة يُعد محرضًا ويُعاقب بما فرضته المادة 218، والعضو الذي وُجد في مكان الجريمة حين اقترافها يكون في حُكم المتدخل ويُعاقب عقوبته على ما ورد في المادة 220.


الفصل الرابع: في جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل

المادة 340

يستحق التجريد المدني الموظفون الذين يربطهم بالدولة عقد عام اذا أقدموا متفقين على وقف أعمالهم أو اتفقوا على وقفها أو على تقديم استقالتهم في أحوال يتعرقل معها سير إحدى المصالح العامة.


المادة 341

اذا توقف عن الشغل أحد أرباب الأعمال أو رؤساء المشاريع أو المستخدمون أو العملة إما بقصد الضغط على السلطات العامة وإما احتجاجًا على قرار أو تدبير صادرين عنها عوقب كل من المجرمين بالحبس أو بالإقامة الجبرية مدة ثلاثة أشهر على الأقل.


المادة 342

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

يُعاقب بالحبس، وبالغرامة على كل اعتصام يقوم به أكثر من عشرين شخصًا ويتبعه الشروع أو البدء بالتنفيذ بقصد توقيف:

1. وسائل النقل بين أنحاء لبنان أو بينه وبين البلدان الأخرى.

2. المواصلات البريدية والبرقية التلفونية.

3. احدى المصالح العامة المختصة بتوزيع الماء أو الكهرباء.

ويستوجب العقوبة نفسها ملتزم احدى المصالح السابق ذكرها اذا وقف عملها دون سبب مشروع، اذا اقترف الجرم بأعمال العنف على الأشخاص أو الأشياء أو بالتهديد أو بغير ذلك من وسائل التخويف أو بضروب الاحتيال أو بمزاعم كاذبة من شأنها أن تحدث أثرًا في النفس أو بالتجمهر في السبل والساحات العامة أو باحتلال أماكن العمل عوقب مرتكبو هذه الأفعال بالحبس ستة أشهر على الأقل.


المادة 343

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

من تذرع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة فحمل الآخرين أو حاول حملهم على أن يقفوا عملهم بالاتفاق فيما بينهم أو ثبتهم أو حاول أن يثبتهم في وقف هذا العمل يُعاقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ليرة.


المادة 344

كُل رب عمل أو رئيس مشروع وكل مستخدم أو عامل رفض أو أرجأ تنفيذ قرار التحكيم أو أي قرار آخر صادر عن إحدى محاكم العمل عُوقب بالحبس من شهرين الى سنة.


الفصل الخامس: في تظاهرات وتجمعات الشغب

النبذة 1: في تظاهرات الشغب

المادة 345

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من قبل غايته أو غرضه أو عدد المدعوين اليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة.


النبذة 2: في تجمعات الشغب

المادة 346

كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يُعد تجمعًا للشغب ويُعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة: اذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحًا، اذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها، اذا أربى عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يُعكر الطمأنينة العامة.


المادة 347

اذا تجمع الناس على هذه الصورة أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية أو ضابط من الضابطة العدلية يعلن قدومه اذا دعت الأحوال بقرع الطبل أو النفخ في البوق أو الصفارة أو بأية طريقة أخرى مماثلة، يُعفى من العقوبة المفروضة آنفًا الذين يتصرفون قبل انذار السلطة أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا أسلحتهم أو يرتكبوا أي جنحة أخرى.


المادة 348

اذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين، ومن استعمل السلاح عُوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات فضلًا عن أي عقوبة أشد قد يستحقها.


أحكام شاملة

المادة 349

يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد وفاقًا للمواد 65 و82 و88 في الجنح المنصوص عليها في الفصول 2 الى 5 من هذا الباب.

الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة

أحكام عامة

المادة 350

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

يُعد موظفًا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والقضاء وكل عامل أو مُستخدم في الدولة وكل شخص عين أو انتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل.


الفصل الأول: في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

النبذة 1: في الرشوة

المادة 351

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

كُل موظف وكُل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرىء كلف مهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدًا أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عُوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أُخذ أو قبِل به.


المادة 352

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

كُل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدًا أو أي منفعة أخرى ليعمل عملًا منافيًا لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجبًا عليه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبِل به، يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي اذا ارتكب هذه الأفعال.


المادة 353

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

إن العقوبات المنصوص عليها في المواد 351 و352 تنزل أيضًا بالراشي.

"ويُعفى الراشي أو المتدخل من هذه العقوبات اذا باح بالأمر للسلطات ذات الصلاحية أو اعترف به قبل احالة القضية على المحكمة".


المادة 354

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16 والقانون 239 تاريخ 1993-05-27

  • كل عامل في القطاع الخاص، مستخدمًا كان أم خبيرًا أم مستشارًا وكل من ارتبط مع صاحب عمل بعقد استخدام لقاء أجر، التمس أو قبل لنفسه أو لغيره، هدية أو وعدًا أو أي منفعة أخرى، لكشف أسرار أو معلومات تسيء الى العمل أو للقيام بعمل أو الامتناع عنه بقصد الحاق الضرر المادي أو المعنوي بصاحب أو بصالح العمل، يُعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف الى مايتي ألف ليرة.
  • وتنزل العقوبة نفسها بالراشي.


المادة 355

مَن عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 351 هدية أو أي منفعة أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أولًا يعمل عملًا من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه عُوقب اذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولًا بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود.


المادة 356

كُل شخص من الأشخاص المشار اليهم في المادة 351 يقبل بأجر غير واجب عن عمل قد سبق اجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبل به.


النبذة 2: في صرف النفوذ

المادة 357

من أخذ أو التمس أجرًا غير واجب أو قبل الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة آخرين أو السعي لانالتهم وظيفة أو عملًا او مقاولات أو مشاريع أو أرباحًا غيرها أو منحًا من الدولة أو احدى الادارات العامة أو بقصد التأثير في مسلك السلطات بأية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.


المادة 358

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

اذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض أو حكم أو سنديك أو خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.


النبذة 3: في الاختلاس واستثمار الوظيفة

المادة 359

كُل موظف اختلس ما وكل اليه أمر ادارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود او أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عُوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة الردود.


المادة 360

اذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أو اتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك وعلى صورة عامة بأية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فضلًا عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة.


المادة 361

كُل موظف أكره شخصًا من الأشخاص أو حمله على أداء أو الوعد بأداء ما يعرف أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من الضرائب أو الرسوم وما سوى ذلك من العوائد يُعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة الردود.


المادة 362

يُعاقب بالعقوبة نفسها كُل موظف يمنح إعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون ذلك.


المادة 363

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16 والقانون 239 تاريخ 1993-05-27‏

يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مايتي ألف الى مليون ليرة:

1. من أوكل اليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عامة أو مؤسسة ذات منفعة عامة أو تملك الدولة قسمًا من أسهمها فاقترف الغش في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضرارًا بالفريق الآخر أو إضرارًا بالمصلحة العامة أو الأموال العمومية، أو ارتكب الخطأ الفادح والجسيم.

2. من ارتبط، في حالة السلم، بعقد تعهد أعمال أو أشغال عامة أو نقل أو استصناع أو صيانة أو تصليحات أو تقديم خدمات أو لوازم أو تموين مع إحدى الجهات المبينة في الفقرة السابقة سواء كان العقد نتيجة مناقصة على أساس دفتر شروط أو الى ضروب المماطلة المقصودة أو الحيلة الى ضروب المماطلة المقصودة أو الحيلة لعرقلة التنفيذ أو إطالة المدة بقصد الإضرار بمشاريع الدولة أو جرًا لنفع أو لغير، أو اقترف الغش في نوع المواد المستعملة أو المقدمة أو في تركيبها أو صنعها أو مواصفاتها الجوهرية.

3. المتعهدون الذين يتفقون بالتواطؤ فيما بينهم لإفساد عملية التلزيم أو لحصر الالتزام بواحد منهم إضرارًا بالجهة الرسمية المتعاقدة.

4. الموظف المنوط به الإشراف على المناقصة أو التكليف بالتراضي أو بأية طريقة أخرى أو مراقبة مراحل التنفيذ أو استلام الأشغال بعد انجازها، اذا قام بأعمال من شأنها مراعاة فريق على آخر في التلزيم أو التكليف أو اذا هو تغاضى عن ضبط المخالفة أو أهمل المراقبة أو لم يتخذ بحق المخالف التدابير التي تنص عليها القوانين المختصة.

5. المتعهد أو الوسيط أو اي شخص آخر قدم نتيجة مناقصة أو تكليف بالتراضي أو بأية طريقة أخرى موادًا فاسدة أو غير صالحة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، ويُعتبر الموظف أو المستخدم الذي قبل أو استلم هذه المواد شريكًا بالجرم.

هذا فضلًا عما يقضي به من عقوبات الرشوة في حال حصولها.


المادة 364

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي اليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجؤ الى صكوك ظاهرية عُوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة أقلها مائتي ألف ليرة.


المادة 365

تُفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الإدارة وضباط الدولة أو الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة اذا أقدموا جهارًا أو باللجؤ الى صكوك ظاهرية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.


المادة 366

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

يُخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المواد 359 الى 362 اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه المجرم زهيدين أو اذا عوض عن الضرر تعويضًا تامًا قبل احالة القضية على المحكمة، واذا حصل الرد أو التعويض في أثناء المحاكمة وقبل أي حُكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.

النبذة 4: في التعدي على الحريات

المادة 367

كُل موظف أوقف أو حبس شخصًا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.


المادة 368

إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين اذا قبلوا شخصًا دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه الى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.


المادة 369

إن الأشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة العامة وأفرادها وجميع الموظفين الاداريين الذين يرفضون أو يؤخرون احضار شخص موقف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب اليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة، ومن لم يمتثل فورًا لما يطلبه القاضي من ابراز سجل السجن وجميع سجلات أمكنة التوقيف التي هم ملحقون بها يُعاقبون بالعقوبة نفسها.


المادة 370

كُل موظف يدخل بصفة كونه موظفًا منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات، ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر اذا رافق الفعل تحري المكان أو أي عمل تحكم آخر اتاه الفاعل.


النبذة 5: في اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة

المادة 371

كُل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.

اذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفًا عامًا فلا تجاوز العقوبة السنة.


المادة 372

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة كل موظف حض على الازدراء بالأوضاع القومية أو بشرائع الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي هذه الشرائع أو الأوضاع، يطبق هذا النص أيضًا على رجال الدين أو أفراد هيئة التعليم العام أو الخاص.


المادة 373

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16، والقانون 239 تاريخ 1993-05-27

اذا ارتكب الموظف في الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات دون سبب مشروع اهمالًا في القيام بوظيفته أو لم يُنفذ الأوامر القانونية الصادرة اليه عن رئيسه عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة من مايتي ألف الى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح الإدارات والمؤسسات والبلديات المعنية تُشدد العقوبة وفقًا لنص المادة 257 ويمكن أن يُحكم عليه بغرامة تعادل قيمة الضرر.


المادة 374

كذلك يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل ضابط أو فرد من أفراد القوة العامة وكل قائد موقع أو فصيلة امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية أو الإدارية.


المادة 375

كُل موظف غير الذين ذكرتهم المادة 306 عُزل أو كفت يده وكل شخص ندب الى خدمة عامة بالانتخاب أو بالتعيين وانتهت مدته يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات اذا مضى في ممارسة وظيفته خلافًا للقانون.


المادة 376

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

كُل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الإضرار بالغير على فعل لم يخص بنص في القانون يٌنافي واجبات مهنته يٌعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة.


المادة 377

في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فإن الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة أو بإساءتهم استعمال السلطة أو النفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب أي جريمة كانت، محرضين كانوا أو مشتركين أو متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة التي تفرضها المادة 257.


أحكام شاملة

المادة 378

يمكن القاضي عند قضائه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل أن يحكم بالمنع من الحقوق المدنية.


الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

النبذة 1: في التمرد

المادة 379

‏‎معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05، والقانون 239 تاريخ 1993-05-27‏‎

من هاجم أو قاوم بالعنف موظفًا يعمل على تطبيق الشرائع أو الأنظمة أو جباية الرسوم والضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب على الوجه الاتي:

1. اذا اقترف الفعل جماعة مسلحون يربى عدد أشخاصهم على العشرين عوقبوا بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات واذا كانوا عزلًا كان الحبس من شهرين الى سنتين.

2. واذا اقترف الفعل أشخاص عددهم دون العشرين كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين واذا كانوا مسلحين. والحبس من عشرة أيام الى ثلاثة أشهر "وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة اذا كانوا عزلًًا.


المادة 380

معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05، والقانون 239 تاريخ 1993-05-27‏‎

كُل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملًا شرعيًا يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يُعاقب عليها بالحبس شهرًا على الأكثر وبالغرامة حتى مئة ألف ليرة.


النبذة 2: في أعمال الشدة

المادة 381

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

من ضرب موظفًا أو عامله بالعنف والشدة في أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها أو بسببها، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

واذا وقع الفعل على قاضٍ في أيا وقت كان كانت العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات. وتشدد العقوبات المفروضة في الفقرتين السابقتين على النحو المبين في المادة 257 اذا اقترفت أعمال العنف عمدًا أو اذا اقترفتها جماعة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو نجم عنها جراح أو مرض.

واذا كانت أعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي نصت عليها المادة رفعت العقوبة التي استحقها الفاعل من جراء ذلك وفاقًا للمادة 257 من قانون العقوبات.


المادة 382

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16، والقانون 239 تاريخ 1993-05-27‏

من هدد بأي وسيلة كانت، قاضيًا، أو أي شخص يقوم بمهمة قضائية أو يؤدي واجبًا قانونيًا أمام القضاء، كالحكم أو المحامي أو الخبير أو السنديك أو الشاهد، بقصد التأثير على مناعته أو رأيه أو حكمه أو لمنعه من القيام بواجبه أو بمهمته، يُعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مايتي ألف الى مليوني ليرة.

واذا انطوى التهديد على وعيد باستعمال السلاح أو الاعتداء على الأشخاص أو الأموال، أو اذا اقترن بأحد هذه الأفعال عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.


النبذة 3: في التحقير

المادة 383

معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏‎

التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه الى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها أو يبلغه بإرادة الفاعل، والتحقير بكتابة أو رسم أو مخابرة برقية أو تلفونية الذي يوجه الى موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها، يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، اذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين الى سنة، واذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد على قاضٍ في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر الى سنتين.

"ويراد بالموظف كل شخص عين أو انتخب لأداء وظيفة أو خدمة عامة ببدل أو بغير بدل".


المادة 384

من حقر رئيس الدولة عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين، وتفرض العقوبة نفسها على من حقّر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 196.


النبذة 4: في الذم والقدح

المادة 385

الذم هو نسبة أمر الى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته، وكل لفظة ازدراء أو سُباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يُعد قدحًا اذا لم ينطو على نسبة أمر ما، وذلك دون التعرض لأحكام المادة 383 التي تتضمن تعريف التحقير.


المادة 386

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة 209 يُعاقب عليه: بالحبس من شهرين الى سنتين اذا وقع على رئيس الدولة، بالحبس سنة على الأكثر اذا وجه الى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجّه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته، بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة اذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.


المادة 387

في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين اذا كان موضوع الذم عملًا ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته.


المادة 388

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

القدح بإحدى الوسائل المبينة في مادة 209 يٌعاقب عليه:

  • بالحبس من شهر الى سنة اذا وقع على رئيس الدولة.
  • بالحبس من شهر على الأكثر اذا وجه الى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.
  • بالغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة أو بالتوقيف التكديري اذا وقع على أي موظف آخر من أجل وظيفته أو صفته.


المادة 389

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

التحقير أو القدح أو الذم الموجه الى القاضي دون أن يكون لوظيفته علاقة بذلك يُعاقب عليه بالحبس ستة أشهر على الأكثر. وللمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم بجريمة تحقير أو ذم أو قدح واردة أعلاه في النبذة الأولى من الفصل الثاني.


النبذة 5: في تمزيق الاعلانات الرسمية

المادة 390

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

من مزق اعلانا رسميًا أو نزعه أو أتلفه وإن جزئيًا عوقب بالغرامة من عشرين ألف ليرة الى مئة ألف ليرة واذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجًا على أحد أعمالها كان عقابه الحبس مدة لا تجاوز الثلاثة أشهر.


النبذة 6: في انتحال الصفات أو الوظائف

المادة 391

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

من أقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي أو حمل وسام أو شارة من أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة اللبنانية أو دولة أجنبية أو ارتدى ثوبًا تخص به الشريعة اللبنانية فئة من الناس عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تزيد على مايتي ألف ليرة.

يطبق هذا النص بناءً على شكوى السلطات المذهبية الصالحة على كل شخص يرتدي دون حق ألبسة خاصة بإحدى الوظائف الدينية.


المادة 392

من بدا منتحلًا وظيفة عامة عسكرية أو مدنية أو مارس صلاحياتها عُوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، اذا كان الفاعل مرتديًا في أثناء العمل زيًا أو شارة خاصين بالموظفين فلا ينقص الحبس عن أربعة أشهر، واذا اقترن الفعل بجريمة أخرى رفعت عقوبتها وفاقًا لأحكام المادة 257.


المادة 393

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة من خمسين ألف الى أربعماية ألف ليرة.


المادة 394

يُمكن نشر الحكم في الجنح المنصوص عليها في هذه النبذة.


النبذة 7: في فك الأختام ونزع الأوراق أو الوثائق الرسمية

المادة 395

من أقدم قصدًا على فك الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة أو بطلب السلطات الروحية أو القنصلية العاملة ضمن حدود اختصاصها القانون في لبنان عوقب بالحبس من شهر الى سنة واذا لجأ الى أعمال العنف على الأشخاص فمن سنة الى ثلاث سنوات.


المادة 396

من أخذ أو نزع أو اتلف اتلافًا تامًا أو جزئيًا أوراقًا أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو أقلام المحاكم أو المستودعات العامة أو سلمت الى أمين عام بصفته هذه، عُوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، اذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة.


المادة 397

يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من أحرق أو أتلف وإن جزئيًا سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

الباب الرابع: في الجرائم المخلة بسير القضاء

الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء

النبذة 1: في كتم الجنايات والجنح

المادة 398

كل لبناني علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبىء بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية.


المادة 399

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

كل موظف مكلف البحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعمله عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة، كُل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالغرامة المحددة أعلاه، وذلك كله ما لم تكن ملاحقة الجريمة التي لم يخبر بها موقوفة على شكوى أحد الناس.


المادة 400

من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة تجوز ملاحقتها دون شكوى ولم ينبىء السلطة بها عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.


النبذة 2: في انتزاع الإقرار والعلومات

المادة 401

معدلة وفقًا لقانون 65/2017

تجريم التعذيب

أ. يُقصد بالتعذيب في هذا القانون أي عمل يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمنًا موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات ينتج عنه ألم شديد أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يلحق قصدًا بشخص ما، لا سيما:

  • للحصول منه أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف.
  • معاقبة أي شخص على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث.
  • لتخويف أي شخص أو إرغامه -هو أو أي شخص ثالث- على القيام أو الامتناع عن القيام بعمل ما.
  • لتعريض أي شخص لمثل هذا الألم الشديد أو العذاب الشديد لأي سبب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه.

لا يشمل التعريف أعلاه الألم الشديد أو العذاب الشديد الناشئ عن العقوبات المنصوص عنها قانونًا أو المتلازم معها أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

ب. يُعاقب كل من يقدم على التعذيب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا لم يفض التعذيب الى الموت أو الى خلل أو عطل جسدي أو عقلي دائم أو مؤقت.

  • اذا أفضى التعذيب الى خلل أو إيذاء أو عطل جسدي أو عقلي مؤقت، يٌعاقب بالاعتقال من ثلاث سنوات الى سبع سنوات.
  • اذا أفضى التعذيب الى خلل أو عطل جسدي أو عقلي دائم، يُعاقب بالاعتقال من خمس سنوات الى عشر سنوات.
  • اذا أفضى التعذيب الى الموت يُعاقب بالاعتقال من عشر سنوات الى عشرين سنة.

ج. للمحكمة أن تُقرر إعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب اضافة الى التعويضات الشخصية».

النبذة 3: في اختلاق الجرائم والافتراء

المادة 402

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تُقترف ومن كان سببًا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين.


المادة 403

من قدم شكاية أو أخبارًا الى السلطة القضائية أو الى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا الى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات، اذا كان الفعل العزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الأكثر، واذا افضى الافتراء الى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن ابلاغها الى خمس عشرة سنة.


المادة 404

اذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة خففت العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة وفاقًا لما جاء في المادة 251.


النبذة 4: في الهوية الكاذبة

المادة 405

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

من استسماه قاض أو ضابط من ضباط الشرطة العدلية أو أحد رجالها فذكر اسمًا أو صفة ليس له أو أدى افادة كاذبة عن محل اقامته أو سكنه عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة.


المادة 406

من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.


النبذة 5: في شهادة الزور

المادة 407

الشاهد الذي يبدي عذرًا كاذبًا يستحق الحبس ثلاثة أشهر على الأكثر فضلًا عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.


المادة 408

من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو اداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات، اذا أديت شهادة الزور في أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر، واذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن ابلاغها الى خمس عشرة سنة، اذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.


المادة 409

يُعفى من العقوبة:

1. الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جزائي اذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم بحقه أخبار.

2. الشاهد الذي شهد في أية محاكمة اذا رجع عن قوله قبل أي حُكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.


المادة 410

كذلك يُعفى من العقوبة:

1. الشاهد الذي يتعرض حتمًا اذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف أو يُعرض له زوجة ولو طالقًا أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره من الدرجات نفسها.

2. الشخص الذي أفضى أمام القاضي باسمه وكنيته وصفته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه الى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة اذا شاء.

أما اذا عرضت شهادة الزور شخصًا آخر لملاحقة قانونية أو لحكم خفضت العقوبة من النصف الى الثلثين.


المادة 411

يُخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه اذا كان الشاهد يعرضه حتمًا لو قال الحقيقة أو يُعرض أحد أقربائه لخطر جسيم كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.


النبذة 6: في التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة

المادة 412

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويُجزم بأمر منافٍ للحقيقة أو يأوّله تأويلًا غير صحيح على علمه بحقيقته يُعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مئة ألف ليرة ويُمنع فضلًا عن ذلك أن يكون خبيرًا، ويُقضي بالأشغال الشاقة اذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.


المادة 413

يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصدًا ترجمة غير صحيحة في قضية عدلية، ويقضى عليه فضلًا عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبدًا.


المادة 414

تُطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة 409.


النبذة 7: في اليمين الكاذبة

المادة 415

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27‏ من حلف اليمين الكاذبة في قضية مدنية عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى مايتي ألف ليرة، ويُعفى من العقاب اذا رجع عن يمينه قبل أن يُبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.


النبذة 8: في التصرف بالأشياء المبرزة أمام القضاء

المادة 416

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

من تصرف بوثيقة أو بشيء آخر أو أخفاه أو أتلفه أو شوهه بعد أن أبرزه للقضاء عُوقب بالغرامة من خمسين ألف الى ستماية ألف ليرة، ويطبق هذا النص اذا كانت الوثيقة والشيء المبرز قد ترك على أن يقدم لدى كل طلب.


النبذة 9: في الحصانة القضائية والأعمال التي تعرقل سير العدالة

المادة 417

لا تترتب أية دعوى ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع المشروع.


المادة 418

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

من وجد في مكان يجري فيه تحقيق قضائي وخالف أمر الإخراج الصادر عن القاضي الذي يدير الجلسة أوقفه القاضي وحكم عليه بالتوقيف التكديري أربعًا وعشرين ساعة.


المادة 419

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

من استعطف قاضيًا كتابة كان أو مشافهة لمصلحة أحد المتداعين أو ضده عُوقب بالغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة.


النبذة 10: في ما يحظر نشره

المادة 420

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

يٌعاقب بالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة من ينشر:

1. وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجناحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.

2. مذاكرات المحاكم.

3. محاكمات الجلسات السرية.

4. المحاكمات في دعوى النسب.

5. المحاكمات في دعاوى الطلاق أو الهجر.

6. كُل محاكمة منعت المحاكم نشرها.

لا تُطبق النصوص السابقة على الأحكام المنشورة عن حسن نية بغير واسطة الإعلانات أو الألواح.


المادة 421

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

يُعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.


الفصل الثاني: في ما يعترض نفاذ القرارات القضائية

النبذة 1: في الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية

المادة 422

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

إن الحارس القضائي الذي يقدم قصدًا على الحاق الضرر أو التصرف بكل أو بعض ما اؤتمن عليه من الأشياء يُعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة ويُقضي عليه بالغرامة فقط اذا تضرر الشيء بإهماله، كُل شخص آخر مالكًا الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء أو مدعيًا ملكيتها يقدم قصدًا على أخذها أو الحاق الضرر بها أو يخبيء ما أُخذ منها أو تصرف وهو عالم أمره يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة.


المادة 423

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة:

1. من لبث في عقار غير معتد بقرار الاخلاء أو وضع يده على عقار أُخرج منه.

2. من خالف التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية أو وضع اليد، اذا اقترن الفعل بالعنف من ستة أشهر الى سنتين.


المادة 424

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

من أخفى أو مزّق ولو جزئيًا إعلانًا عُلق تنفيذًا لحكم بالإدانة عُوقب بالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة، اذا كان المحكوم عليه بعقوبة الصاق الحكم قد اقترف هو نفسه الجرم المذكور آنفًا أو كان محرضًا عليه أو متدخلًا فيه استحق فضلًا عن الغرامة الحبس حتى ستة أشهر.


النبذة 2: في فرار السجناء

المادة 425

من أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف أو سُجن وفاقًا للقانون عن جنحة أو مخالفة عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر، اذا كان الفار قد أوقف أو سجن من أجل جناية يُعاقب عليها بعقوبة جنائية مؤقتة حُكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، واذا كانت عقوبة الجناية أشد تعرض المجرم للأشغال الشاقة من ثلاث الى سبع سنوات.


المادة 426

من كان مولجًا بحراسة أو سوق السجين فأتاح له الفرار أو سهله يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة، وبالأشغال الشاقة من ثلاث الى سبع سنوات في الحالة الثانية وبالأشغال الشاقة من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة في الحالة الثالثة، اذا حصل الفرار بسبب اهمال الحارس أو السائق كانت عقوبته الحبس من شهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفًا والحبس من ستة أشهر الى سنتين في الحالة الثانية ومن سنة الى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.


المادة 427

من وكل اليهم حراسة السجناء أو سوقهم وأمدوهم تسهيلًا لفرارهم بأسلحة أو بآلات سواها تؤاتيهم على ارتكابه بواسطة الكسر أو العنف يُعاقبون عن هذا الفعل وحده بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من خمس سنوات، وكل شخص غيرهم أقدم على هذا الفعل يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.


المادة 428

تُخفض نصف العقوبة اذا أمن المجرم القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون أن يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية أو الجنحة.


الفصل الثالث: في استيفاء تاحق تحكمًا

النبذة 1: في منع استيفاء الحق بالذات

المادة 429

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

من أقدم استيفاءً لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بالأشياء فأضر بها عُوقب بغرامة لا تجاوز المايتي ألف ليرة.


المادة 430

اذا اقترف الفعل المذكور في المادة السابقة بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء الى إكراه معنوي عُوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الأكثر فضلًا عن الغرامة المحددة أعلاه، وتكون عقوبته الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين اذا استعمل العنف أو الإكراه شخص مسلح أو جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ولو غير مسلحين.


المادة 431

تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر اذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.


النبذة 2: في المبارزة

المادة 432

عقوبة المبارزة من شهر الى سنة.


المادة 433

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

كُل دعوة الى المبارزة وإن رُفضت، عقوبتها الغرامة من خمسين ألف الى أربعماية ألف ليرة.


المادة 434

يُعاقب بالعقوبة نفسها من أهان آخر علانية أو استهدفه للازدراء العام لأنه لم يتحد امرءًا للمبارزة أو لم يلب من تحداه.


المادة 435

اذا أفضت المبارزة الى الموت أوالى تعطيل دائم كانت العقوبة في الحالة الأولى الاعتقال من ثلاث الى سبع سنوات وفي الحالة الثانية الحبس من سنة الى ثلاث سنوات.


المادة 436

يُعفى من العقوبة الطبيب أو الجراح الذي أسعف المتبارزين.

الباب الخامس: في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الأول: في تقليد خاتم الدولة والعملات الرسمية والعملة والإسناد المالية العامة

النبذة 1: في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية

المادة 437

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

من قلد خاتم الدولة اللبنانية أو خاتم دولة أجنبية أو استعمل الخاتم المقلّد وهو على بينة من الأمر عُوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل، مَن استعمل دون حق خاتم الدولة اللبنانية أو قلّد دمغة خاتمها أو دمغة خاتم دولة أجنبية عُوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، ويستحق المجرم في كلتا الحالتين غرامة لا تنقص عن الخمسماية ألف ليرة.


المادة 438

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

من قلّد خاتمًا أو ميسمًا أو طابعًا أو مطرقة خاصة بإدارة عامة لبنانية كانت أو أجنبية أو قلّد دمغة تلك الأدوات، ومَن استعمل لغرض غير مشروع أي علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة، عُوقِب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى ستماية ألف ليرة.


المادة 439

من اقترف التقليد المُعاقب عليه في هذه النبذة يُعفى من العقاب اذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة.


النبذة 2: في تزوير العملة والأسناد العامة

المادة 440

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

من قلّد عملة ذهبية أو فضية متداولة شرعًا أو عُرفًا في لبنان أو في دولة أخرى بقصد ترويجها أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار العملة المقلدة أو بترويجها أو بإدخالها الى البلاد اللبنانية أو بلاد دولة أجنبية عُوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ الخمسماية ألف ليرة على الأقل.


المادة 441

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

اذا كانت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تتعلق بعملة معدنية غير الذهب والفضة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من مايتي ألف الى مليوني ليرة.


المادة 442

يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم بقصد ترويج علمة متداولة شرعًا أو عرفًا في لبنان أو في دولة أجنبية على تزييفها إما بإنقاص وزنها أو بطلائها بطلاء يتوهم معه أنه أكثر قيمة أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار عملة مزيفة على هذه الصورة، أو بترويجها أو بإدخالها البلاد اللبنانية أو الى بلاد دولة أجنبية.


المادة 443

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

من قلّد أوراق النقد أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة بقصد ترويجها أو اشترك بإصدارها أو بترويجها عُوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 440.


المادة 444

من زور اسناد كالتي ذكرت آنفًا أو اشترك وهو عالم بالأمر بإصدار أوراق مزيفة أو بترويجها أو بإدخالها الى البلاد اللبنانية أو الى بلاد دولة أخرى عُوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 441.


المادة 445

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

يُعاقب بالحبس والغرامة من صنع أو عرض أو نقل بقصد الإتجار أو روج قطعًا معدنية مقلدًا بها عملة متداولة شرعًا أو عرفًا في لبنان أو في بلاد أخرى أو أوراقًا مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة.


المادة 446

''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16‏، والقانون 239 تاريخ 1993-05-27

مَن قبض عن نية حسنة قطعًا من العملة أو أوراق نقدية أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة مقلدة أو مزيفة أو مزورة وروجها بعد أن تحقق عيوبها عُوقب بغرامة لا تجاوز المايتي ألف ليرة.


المادة 447

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

يستحق العقوبة نفسها من أعاد الى التعامل وهو عالم بالأمر عملة أو أوراقًا نقدية أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة أو اسنادًا للأمر بطل التعامل بها.


المادة 448

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16، وقانون 239 تاريخ 1993-05-27‏

من صنع آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزيف أو تزوير العمل أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة أو حصل عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عُوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة مايتي ألف ليرة على الأقل، ومن اقتنى تلك الآلات أو الأدوات على علمه بأمرها عُوقب بالحبس سنة على الأقل.


المادة 449

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

يُعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة السابقة من وجد حائزًا على آلات أو أدوات معدة لصنع العملة أو الورق النقدي أو أوراق النقد المصرفية واستعملها على وجه مشروع.


النبذة 3: في تزوير الطوابع وأوراق التمغة

المادة 450

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

من قلد أو زور أوراق التمغة أو الطوابع الأميرية وطوابع الايصالات أو طوابع البريد بقصد استعمالها على وجه غير مشروع أو روجها على علمه بأمرها عُوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى خمس سنوات وبغرامة أقلها مئة ألف ليرة.


المادة 451

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة أو طابعًا سبق استعماله.

أحكام شاملة

المادة 452

يُعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في النبذتين الثانية والثالثة من هذا الفصل وانبأ السلطة بهذه الجناية قبل اتمامها، أما المدعى عليه الذي يتيح القبض، ولو بعد الملاحقات على سائر المجرمين أو على الذين يعرف مختبأهم فتخفض عقوبته فقط على نحو ما نصت عليه المادة 251.


الفصل الثاني: في التزوير

المادة 453

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

التزوير هو تحريف معتمد للحقيقة، في الواقع أو البيانات التي يثبتها صك أو مخطوط يشكل مستندًا، بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.


المادة 454

يُعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره.


المادة 455

اذا ارتكب التزوير أو استعمل المزور بقصد إثبات أمر صحيح خُفضت العقوبة وفاقًا للمادة 251.


النبذة 1: في التزوير الجنائي

المادة 456

يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرًا ماديًا في أثناء قيامه بالوظيفة: إما بإساءته استعمال امضاء أو خاتم أو بصمة أصبع واجمالًا بتوقيعه إمضاء مزورًا، وإما يصنع صك أو مخطوط، وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط، ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى أن يدعى تزويرها، تُطبق أحكام هذه المادة في حال اتلاف السند اتلافًا كليًا أو جزئيًا.


المادة 457

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع الفارق المبين فيها الموظف الذي ينظم سندًا من اختصاصه فيحدث تشويهًا في موضوعه أو ظروفه: إما بإساءته استعمال امضاء على بياض أؤتمن عليه، أو بتدوينه مقاولات أو أقوالًا غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها، أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو بتحريفه أي واقعة أخرى بإغفاله أمرًا أو إيراده على وجه غير صحيح.


المادة 458

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة رجال الدين في المعاملات التي يقومون بها بحكم القانون والمتعلقة بالأحوال الشخصية وبالأوقاف وكذلك كل من أجيز له بحكم القوانين والأنظمة إعطاء الصفة الرسمية لسند أو لإمضاء أو لخاتم.


المادة 459

يُعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويرًا في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.


المادة 460

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

تُعد كالأوراق الرسمية لتطبيق المواد السابقة:

1. الأسهم والسندات وشهادات الإيداع وسائر سندات القيم المنقولة المنصوص عليها في المواد 453 وما يليها من قانون التجارة سواء كانت اسمية أو للحامل أو للأمر، التي يُجيز القانون للشركات أو المؤسسات اصدارها في لبنان أو في دولة أخرى.

2. سجلات مصرف لبنان وقيوده ومستنداته واسناده المالية.

3. الشهادات العلمية اللبنانية أو الأجنبية، الصادرة عن المراجع الرسمية أو المعاهد العليا أو الجامعات والمفروضة من أجل ممارسة مهنة أو عمل أو وظيفة أو من أجل الانتساب الى مؤسسة علمية أخرى.

4. أوراق اليانصيب التي تصدرها الإدارات والهيئات الرسمية.


النبذة 2: في تزوير السجلات والبيانات الرسمية

المادة 461

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

مَن وجب عليه قانونًا أن يُمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أمورًا كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عُوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة مئة ألف ليرة على الأقل اذا كان الفعل من شأنه ايقاع السلطة في الغلط.


المادة 462

يُعاقب بالعقوبة نفسها من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساسًا إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة وإما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المتعلقة بمهنته.


النبذة 3: في الشهادات الكاذبة

المادة 463

معدلة وفقا للقانون 487 تاريخ 1995-12-08‏

من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات، على تزوير تذكرة هوية أو شهادة إخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.


المادة 464

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

يُعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين من أقدم بالاختلاق أو التحريف أو التحويل على تزوير تذكرة مرور أو رخصة صيد أو حمل سلاح أو قيادة سيارة أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي. ويُعاقب بالعقوبة نفسها:

1. مَن حصل على إحدى هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة أو بإنتحال اسم غير اسمه أو بأي وسيلة مضللة أخرى.

2. من استعمل إحدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه أو بهوية غير هويته.

3. الموظف الذي يُسلم إحدى هذه الوثائق مع علمه بإنتحال الاسم أو الهوية.


المادة 465

‏معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16


المادة 466

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

مَن أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء شهادة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بصالح أحد الناس، ومَن اختلق بإنتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة أو زور بواسطة التحريف شهادة كالتي ألمعت إليها المادة المذكورة، عُوقِب بالحبس من شهرين الى سنتين، وإذا كانت الشهادة الكاذبة قد أُعدّت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر.


المادة 467

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

إن أوراق التبليغ التي يحررها المباشرون وسائر العاملين في الدولة والإدارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة الوثائق المذكورة في المادة 463، وتُعاقب بالعقوبة المذكورة في هذه المادة.


المادة 468

مَن وضع تحت اسم مستعار أو زوّر شهادة حسن سلوك أو شهادة فقر عُوقب بالحبس حتى ستة أشهر، وتكون العقوبة من شهر الى سنة إذا وُضعت الشهادة تحت اسم موظف أو تناول التزوير شهادة صادرة عن موظف.


النبذة 4: في انتحال الهوية

المادة 469

مَن تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الإضرار بحقوق أحد الناس عُوقب بالحبس من شهرين الى سنتين فضلًا عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.


المادة 470

تُفرض العقوبة نفسها على كل شخص يثبُت عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفًا هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.


النبذة 5: في تزوير الأوراق الخاصة

المادة 471

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

مَن ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين 456 و457 عُوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مئة ألف ليرة.


المادة 472

إذا أقر المُجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفي من العقاب، إما اذا حصل الإقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة 251.

الباب السادس: في الجرائم التي تمس الدين والعائلة

الفصل الأول: في الجُنح التي تمس الدين

النُبذة 1: في ما يمس الشعور الديني

المادة 473

مَن جدف على اسم الله علانية عُوقب بالحبس من شهر الى سنة.


المادة 474

معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1954-12-01

مَن أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينية (1) التي تُمارس علانية أو حث على الإزدراء بإحدى تلك الشعائر عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.


المادة 475

ملغاة وفقًا للقانون تاريخ 1954-12-01

يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات:

1. مَن أحدث تشويشًا عند القيام بإحدى الطقوس أو بالاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد.

2. مَن هدم أو حطّم أو شوّه أو دنّس أو نجّس أبنية خُصت بالعبادة أو أشعرتها وغيرها مما يكرمه أهل الديانة أو فئة من الناس.


النبذة 2: في تغيير المذهب

المادة 476

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27، ومرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

اذا خالف أحد رجال الدين الأحكام القانونية المتعلقة بتغيير الدين أو المذهب أو احتفل بالزواج الديني دون أن يتثبت عند الحاجة من أن الأحكام المذكورة قد روعيت عوقب بالغرامة من خمسين ألف الى خمسماية ألف ليرة.


أحكام شاملة

المادة 477

يُمكن منع المجرم من الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 اذا اقترف إحدى الجرائم الواردة في المواد 474 الى 476، اذا اقترف إحدى الجرائم الواردة في المواد 474 الى 476.


النبذة 3: في التعدي على حرمة الأموات وفي الجرائم المخلة بنظام دفنهم

المادة 478

من أحدث تشويشًا في المآتم أو حفلات الموتى أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد عُوقب بالحبس من شهرين الى سنة.


المادة 479

مَن سرَق أو أتلف جثة كلّها أو بعضها عُوقب بالحبس من شهر الى سنة، واذا حصلت السرقة بقصد إخفاء الموت أو الولادة فمن شهرين الى سنتين.


المادة 480

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

يُعاقب بالغرامة من خمسين ألف الى خمسماية ألف ليرة وبالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين من أقدم لغرض علمي أو تعليمي دون موافقة من له الحق على أخذ جثة أو تشريحها أو على استعمالها بأي وجه آخر.


المادة 481

يُعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين:

1. مَن هتك أو دنّس حُرمة القبور أو أنصاب الموتى أو أقدم قصدًا على هدمها أو حطّمها أو تشويهها.

2. مَن دنّس أو هدم أو حطّم أو شوّه أي شيء آخر خص بشعائر الموتى أو بصيانة المقابر أو تزيينها.


المادة 482

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

يُعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة:

مَن يقدمون على دفن ميت أو ترميده دون مراعاة الأصول القانونية أو يخالفون بأي صورة كانت القوانين والأنظمة المتعلقة بالدفن أو الترميد.

اذا وقع الفعل بقصد إخفاء الموت أو الولادة كانت العقوبة من شهرين الى سنتين.


الفصل الثاني: في الجرائم التي تمس العائلة

النبذة 1: في الجرائم المتعلقة بالزواج

المادة 483

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

اذا عقد أحد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون أن يدون في العقد رضى من له الولاية على القاصر أو أن يستعاض عنه بإذن القاضي عُوقب بالغرامة من خمسين ألف الى خمسماية ألف ليرة.


المادة 484

يستحق العقوبة نفسها رجل الدين الذي يعقد زواجًا قبل أن يتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو الأحوال الشخصية أو يتولى زواج امرأة قبل انعقاد عدتها.


المادة 485

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

من تزوج بطريقة شرعية على علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عُوقب بالحبس من شهر إلى سنة. ويستهدف العقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور على علمه بالرابطة الزوجية السابقة.

  • يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل لبناني يتزوج من أجنبية بهدف منحها الجنسية اللبنانية ويحكم بإسقاط جنسية الزوجة المكتسبة بفعل هذا الزواج وتنزل بها العقوبة نفسها.


المادة 486

ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الأحكام السابقة ممثلو المتعاقدين والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.


النبذة 2: في الجنح المخلة بالآداب العيلية

المادة 487

عُدلت بموجب قانون 293/2014

يُعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنى إذا كان متزوجًا وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.


المادة 488

عُدلت بموجب قانون 293/2014

يُعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا إتخذ له خليلًا جهارًا في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.


المادة 489

1. لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين وإتخاذ مقدم الشكوى صفة المدعي الشخصي.

2. لا يُلاحق الشريك أو المتدخل الا والزاني معًا.

3. لا تُقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.

4. لا تُقبل الشكوى بإنقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الشاكي.

5. إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يُسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر المجرمين.

6. إذا رضي المدعي باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.

7. أ. مَن أقدم بقصد إستيفائه الحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عُوقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المواد 554 الى 559 من قانون العقوبات. في حال معاودة الضرب والإيذاء، تُشدد العقوبة وفقًا لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات. إن تنازُل الشاكي يُسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد 554 و555 من قانون العقوبات. تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار وإعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.

ب. مَن أقدم بقصد إستيفائه الحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات المنصوص عنها في المواد 573 الى 578 من قانون العقوبات. في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقًا لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات.

إن تنازُل الشاكي يُسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد 577 و578 من قانون العقوبات. تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.


المادة 490

السفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو مَن هُم بمنزلة هؤلاء جميعًا من الأصهرة يُعاقب عليه بالحبس من شهرين الى سنتين و اذا كان لأحد المجرمين على الآخر سُلطة شرعية أو فعلية فالعقوبة من سنة الى ثلاث سنوات، يُمكن منع المجرم من حق الولاية.


المادة 491

يُلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناءً على شكوى قريب أو صهر أو أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة، وتُباشر الملاحقة بلا شكوى اذا أدى الأمر الى الفيحة.


النبذة 3: في الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته

المادة 492

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

مَن خطف أو خبأ ولدًا دون السابعة من عمره أو أبدل ولدًا بآخر أو نسب الى امرأة ولدًا لم تلده عُوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، ولا تنقض العقوبة عن خمس سنوات اذا كان الغرض من الجريمة أو كانت نتيجتها إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية عن السجلات الرسمية.


المادة 493

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

مَن أودع ولدًا مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدًا في سجلات النفوس ولدًا شرعيًا أو غير شرعي معترف به عُوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.


المادة 494

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

كُل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي الى ازالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يُعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة.


النبذة 4: في التعدي على حق حراسة القاصر

المادة 495

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

مَن خطف أو أبعد قاصرًا دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه قصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة، واذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خطف أو أُبعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة.


المادة 496

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يُؤخر احضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة.


المادة 497

تُخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المعين في المادة 251 عن المجرم الذي أرجع القاصر أو قدّمه قبل صدور أي حكم، لا يُطبّق هذا النص في حالة التكرار.


النبذة 5: في تسييب الولد أو العاجز

المادة 498

من طرح أو سيّب ولدًا دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر يملك حماية نفسه بسب حالة جسدية أو نفسية عُوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة، اذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان قفر كان العقاب من سنة الى ثلاث سنوات.


المادة 499

اذا سببت الجريمة للمجني عليه مرضًا أو أذى أو أفضت به الى الموت أو أخذ بها المجرم وفاقًا لأحكام المادة 191 في حالة الطرح والتسيب في مكان غير مقفر اذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة أو إعتقد أن بإمكانه اجتنابها وأوخذ بها وفاقًا لأحكام المادة 189 في حالة الطرح أو التسييب في مكان مقفر كما توقع التنيجة وقبل بالمخاطر.


المادة 500

إذا كان المجرم أحد أصول الولد أو العاجز أو أحد الأشخاص المولين حراسته أو مراقبته أو معالجته أو تربيته شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه المادة 257.

لا يطبق هذا النص على الوالدة التي أقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح مولودها أو تسييبه صيانة لشرفها.


المادة 500 مكرر

مضافة وفقًا للقانون 224 تاريخ 1993-05-13

كُل من تخلى أو حاول التخلي لفترة مؤقتة أو دائمة عن قاصر دون الثامنة عشرة من عمره ولو بقصد اعطائه للتبني لقاء مقابل مالي أو أي نفع آخر، عُوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية.

تنزل العقوبة ذاتها بالشريك والمتدخل.

يُعاقب بالعقوبة ذاتها:

1. كُل من حمل أو حاول أن يحمل والدي قاصر أو إحدهما، أو الأب أو الأم لولد غير شرعي معترف به منهما أو من أحدهما، أو كل من له سلطة ولاية أو وصاية، للتخلي عن القاصر لقاء مبالغ مالية أو أية منفعة أخرى.

2. كُل من حمل أو حاول أن يحمل بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة والدي طفل ولد أو قد يولد على التعهد بالتخلي عن الطفل أو التعاقد للتخلي عنه، وكل من يحوز هذا التعهد أو يستعمله أو يحاول استعماله.

3. كُل من يحمل أو يحاول أن يحمل أي شخص آخر على الإنجاب بصورة شرعية أولا، بقصد بيع المولود.

4. كُل من قدم أو حاول أن يقدم وساطته لقاء بدل مالي أو أي نفع آخر، بغية الحصول على طفل أو تبنيه.

تُطبّق العقوبة على التحريض في سائر الحالات المذكورة أعلاه بمعزل عن النتيجة التي، يؤول اليها.

تُشدّد العقوبة وفقًا للمادة 257 من قانون العقوبات في حال التكرار.


النبذة 6: في اهمال الواجبات العائلية

المادة 501

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

إن الأب والأم اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولدًا تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يُعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المايتي ألف ليرة.


المادة 502

مَن قضى عليه بحكم اكتسب قوة القضية المحكمة بأن يؤدي الى زوجه أو زوجه السابق أو الى أصوله أو فروعه أو الى أي شخص يجب عليه اعالته أو تربيته فبقي شهرين لا يؤدي الأقساط المعينة في المحكمة عُوقب بالحبس مع التشغيل من شهر الى ستة أشهر وبغرامة توازي مقدار ما وجب عليه أداؤه.

إن القرار الصادر عن محكمة أجنبية المقترن بالصيغة التنفيذية في لبنان يكون في حُكم القرار الصادر عن القاضي اللبناني لتطبيق الفقرة السابقة.

الباب السابع: في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة

الفصل الأول: في الإعتداء على العرض

النبذة 1: في الاغتصاب

المادة 503

من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عُوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل، ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.


المادة 504

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

يُعاقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصًا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.

ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.


المادة 505

عُدلت بموجب قانون 53/2017، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

مَن جامع قاصرًا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.

ومَن جامع قاصرًا أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عُوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.

إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يُكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.

تُتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.


المادة 506

معدلة وفقًا لقانون 53/2017

إذا جامع قاصرًا بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعيًا كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عُوقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفًا أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملًا فيه فارتكب الفعل مسيئًا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.

لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات أشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.

أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات أشغال شاقة.


النبذة 2: في الفحشاء

المادة 507

معدلة وفقًا لقانون 53/2017

مَن أكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات.

اذا كان المعتدى عليه قاصرًا أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يُعاقب المعتدي بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.


المادة 508

معدلة وفقًا لقانون 53/2017، وقانون 164/2011

يُعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الأكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيًا للحشمة.

أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يُحكم على المعتدي بالأشغال الشاقة المؤقتة.


المادة 509

معدلة وفقًا لقانون 53/2017، وقانون 164/2011

مَن ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلًا منافيًا للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن أربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.


المادة 510

معدلة وفقًا لقانون 53/2017، وقانون 164/2011

كُل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلًا منافيًا للحشمة يُعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.

ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.


أحكام شاملة للنبذات السابقة

المادة 511

تُرفع العقوبات المنصوص عليها في المواد 503 الى 505 و507 الى 509 على النحو الذي ذكرته المادة 257 اذا كان المجرم أحد الأشخاص المشار اليهم في المادة 506.


المادة 512

تُشدد بمقتضى أحكام المادة 257 عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل: اذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به، اذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام أو كانت المعتدى عليها بكرًا فازيلت بكارتها، اذا أدّت إحدى الجنايات السابق ذكرها الى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة.


المادة 513

معدلة وفقًا لقانون 53/2017

كُل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود أحد أقرباء ذلك الشخص يُعاقب بالحبس سنة على الأقل.

وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.

تُضاعف العقوبة اذا نال المجرم أربه من أحد الأشخاص المذكورين آنفًا.

في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة وأتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.

أما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.

النبذة 3: في الخطف

المادة 514

عُدلت بموجب قانون 53/2017

مَن خطف بالخداع أو العنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج يُعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الأشغال الشاقة عن سبع سنوات.


المادة 515

عُدلت بموجب قانون 53/2017

مَن خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكرًا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.

لا تنقُص العقوبة عن خمس سنوات أشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الأشغال الشاقة عن سبع سنوات.

اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات أشغال شاقة.


المادة 516

مادة ملغاة، ألغيت بموجب 53/2017.


المادة 517

يستفيد من الأسباب المخففة المنصوص عليها في المادة 251 المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثماني وأربعين ساعة الى مكان أمين ويعيد اليه حريته دون أن يرتكب به فعل مناف للحياء أو جريمة أخرى جُنحة كانت أو جناية.


النبذة 4: في الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء

المادة 518

معدلة وفقًا لقانون 53/2017، وقانون 239 تاريخ 1993-05-27

مَن أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عُوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابًا أشد بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.

لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصرًا لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.

إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصرًا، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.

تُتابع الملاحقة أو يُتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.

أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الأشغال الشاقة عن سبع سنوات.

في ما خلا الإقرار لا يُقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.


المادة 519

معدلة وفقًا لقانون 53/2017

مَن لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصرًا ذكرًا كان أو أنثى أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر.

أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.


المادة 520

معدلة وفقًا لقانون 53/2017، وقانون 239 تاريخ 1993-05-27

مَن عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملًا منافيًا للحياء أو وجه إليه كلامًا مخلًا بالحشمة عُوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معًا.


المادة 521

معدلة وفقًا لقانون 53/2017

كُل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانًا خاصًا بالنساء أو محظورًا دخوله وقت الفعل لغير النساء عُوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.


أحكام شاملة

المادة 522

مادة ملغاة، أُلغيت بموجب 53/2017 وعُدلت بموجب قانون 0/1948.

الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة

النبذة 1: في الحض على الفجور

المادة 523

عُدلت بموجب قانون 293/2014، وعُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب قانون 0/1948

مَن حض شخصًا أو أكثر ذكرًا كان أو أنثى لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور والفساد أو سهلهما له أو مساعدته على إتيانهما عُوقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه.

يُعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.

مع الإحتفاظ بأحكام المادة 529 معطوفة على المادة 506 تُشدد العقوبة وفاقًا لأحكام المادة 257 من هذا القانون إذا وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك دون الإعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.


المادة 524

عُدلت بموجب قانون 164/2011، وعُدلت بموجب قانون 239/1993

يُعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن نصف قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد شخص برضاه.


المادة 525

عُدلت بموجب قانون 164/2011، وعُدلت بموجب قانون 239/1993

يُعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عُشر الى قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم على استبقاء شخص رغمًا عنه بسبب دين له عليه في بيت الفجور.


المادة 526

عُدلت بموجب قانون 239/1993

مَن اعتاد أن يسهل بقصد الكسب اغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل احدى الوسائل المشار اليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 209 لاستجلاب الناس الى الفجور يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين ألف ليرة الى مايتي ألف ليرة.


المادة 527

عُدلت بموجب قانون 293/2014، وعُدلت بموجب قانون 239/1993

كل امرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وضعفه.

مع الإحتفاظ بأحكام المادة 529 معطوفة على المادة 506 من هذا القانون تُشدد العقوبة وفقًا لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.


المادة 528

يُعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في المواد 523 الى 525.


المادة 529

تُشدد بمقتضى حُكم المادة 257 العقوبات التي تنص عليها المواد المذكورة إذا كان المجرمون ممن وصفوا في المادة 506.


المادة 530

يُمكن القضاء بالإخراج من البلاد وبالحرية المراقبة عند الحكم في إحدى الجُنح المنصوص عليها في هذه النبذة، ويقضى أيضا بإقفال المحل.


النبذة 2: في التعرض للآداب والأخلاق العامة

المادة 531

يُعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 209 بالحبس من شهر الى سنة.


المادة 532

عُدلت بموجب قانون 239/1993

يُعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 209 بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة.


المادة 533

يُعاقب بالعقوبات نفسها من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو افلام أو إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء بقصد الإتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصول عليها.


المادة 534

كُل مجامعة على خلاف الطبيعة يُعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة.


النبذة 3: في دعارة القاصرين

المادة 535

مادة ملغاة، أُلغيت بموجب 119/1983


المادة 536

مادة ملغاة، أُلغيت بموجب 119/1983


الفصل الثالث: في الوسائط المانعة للحبل وفي الاجهاض

=النبذة 1: في الوسائط المانعة للحبل

المادة 537

مادة ملغاة، أُلغيت بموجب 112/1983


المادة 538

مادة ملغاة، أُلغيت بموجب 112/1983


النبذة 2: في الاجهاض

المادة 539

عُدلت بموجب قانون 239/1993

كُل دعاوة بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 209 يُقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الاجهاض يُعاقب عليها بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف الى خمسماية ألف ليرة.


المادة 540

يُعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهّل استعمالها بأي طريقة كانت.


المادة 541

كل إمرأة طرحت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.


المادة 542

مَن أقدم بأي وسيلة كانت على تطريح امرأة أو محاولة تطريحها برضاها عُوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، اذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عُوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع الى سبع سنوات وتكون العقوبة من خمس سنوات الى عشر سنوات اذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطرًا من الوسائل التي رضيت بها المرأة.


المادة 543

من تسبب عن قصد بتطريح امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل، ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات اذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة الى موت المرأة.


المادة 544

تُطبق المادتان 542 و543 ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل التطريح غير حامل.


المادة 545

تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها وكذلك يستفيد من العذر نفسه من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 542 و543 للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قرياته حتى الدرجة الثانية.


أحكام شاملة

المادة 546

اذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو أجزائي أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقًا للمادة 257، ويكون الأمر كذلك اذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للتطريح، ويستهدف المجرم فضلًا عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة، ويمكن الحكم أيضًا بإقفال المحل.

الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص

الفصل الأول: في الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته

النبذة 1: في القتل قصدًا

المادة 547

عُدلت بموجب قانون 293/2014

مَن قتل إنسانًا قصدًا عُوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة. تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.


المادة 548

عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعي 110/1977، وعُدلت بموجب قانون 0/1949

يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدًا اذا ارتكب:

1. لسبب سافل.

2. للحصول على المنفعة الناتجة عن الجُنحة.

3. بإقدام المجرم على التمثيل بالجثة بعد القتل.

4. على حدث دون الخامسة عشرة من العمر.

5. على شخصين أو أكثر.


المادة 549

عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعي 110/1977، وعُدلت بموجب قانون 0/1949

يُعاقب بالإعدام على القتل قصدًا اذا أرتُكِب:

1. عمدًا

2. تمهيدًا لجناية أو لجنحة، أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها، أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو الحيلولة بينهم وبين العقاب.

3. على أحد أصول المجرم أو فروعه.

4. في حالة اقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.

5. على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسببها.

6. على انسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثأرًا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته أو من أقربائه أو من محازبيه.

7. باستعمال المواد المتفجرة.

8. من أجل التهرب من جناية أو جُنحة أو لإخفاء معالمها.


المادة 550

مَن تسبب بموت انسان من غير قصد القتل بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود عُوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل، ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.


المادة 551

تُعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تُقدم، إتقاءً للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحًا، ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا وقع الفعل عمدًا.


المادة 552

يُعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل انسانًا قصدًا بعامل الإشفاق بناءً على الحاحه بالطلب.


المادة 553

من حمل انسانًا بأي وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده، بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 213 الفقرات الأولى والثانية والرابعة -على قتل نفسه، عُوقب بالإعتقال عشر سنوات على الأكثر اذا تم الانتحار، بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين في حالة الشروع في الانتحار نجم عنه إيذاء أو عجز دائم، واذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثًا دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهًا طُبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.


النبذة 2: في إيذاء الأشخاص

المادة 554

عُدلت بموجب قانون 239/1993

مَن أقدم قصدًا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عُوقِب بناءً على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إن تنازُل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما لسفح المدعي الشخصي من المعقول.


المادة 555

عُدلت بموجب قانون 239/1993

اذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل شخصي عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عُوقب المجرم بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة مئة ألف ليرة على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة الى النصف.


المادة 556

اذا جاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرين يومًا قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات فضلًا عن الغرامة السابق ذكرها.


المادة 557

عُدلت بموجب مرسوم إشتراعي 112/1983

إذا أدى الفعل الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو الى تعطيل أحدهما أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عُوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.


المادة 558

عُدلت بموجب مرسوم إشتراعي 112/1983

يُعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب بإحدى الأفعال المذكورة في المادة 554، بإجهاض حامل وهو على علم بحملها.


المادة 559

عُدلت بموجب قانون 293/2014

تُشدد العقوبات المذكورة في هذه النبذة وفاقًا لأحكام المادة 257 إذا إقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 547 وفي المادتين 548 و549 من هذا القانون.


النبذة 3: في المشاجرة

المادة 560

عُدلت بموجب قانون 0/1948

اذا وقع قتل أو إيذاء شخص أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات، عُوقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها.

واذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد فيقضي بالعقاب لا أقل من سبع سنوات .


المادة 561

تٌشدد العقوبات السابق ذكرها وفاقًا لما نصت عليه المادة 257 على من تسبب مباشرة بالمشاجرة.


النبذة 4: العذر في القتل والإيذاء

المادة 562

مادة مُلغاة، ألغيت بموجب 162/2011، وعُدلت بموجب قانون 7/1999.


المادة 563

تُعد الأفعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس:

1. فعلى من يُدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عن نفس الغير أو عن أمواله تجاه من يقدم باستعمال العُنف على السرقة أو النهب.

2. الفعل المُقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلًا الى منزل آهل أو الى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو بإستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة، واذا وقع الفعل نهارًا فلا يستفيد الفاعل الا من العذر المخفف عملًا بالمادة 251.

يُعتبر المجرم في حالة الدفاع المشروع اذا لم يكن على اعتقاد بأن الإعتداء على الأشخاص أو الأموال كان غرض المعتدي المباشر أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه.


النبذة 5: في القتل والإيذاء عن غير قصد

المادة 564

مَن تسبب بموت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.


المادة 565

عُدلت بموجب قانون 239/1993

إذا لم ينجُم عن خطأ المجرم الا إيذاء كالذي نصت عليه المواد 556 الى 558 كان العقاب من شهرين الى سنة، يُعاقب على كل إيذاء آخر غير مقصود بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز المايتي ألف ليرة.

وتُعلّق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجُم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تجاوز العشرة أيام، ويكون لتنزل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادتين 554 و555.


المادة 566

عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983، وعُدلت بموجب قانون 239/1993

كُل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو لم يعن بالمجنى عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تجاوز الخمسمائة ليرة.

ويُزاد على العقوبات المذكورة في المادتين 564 و565 نصفها اذا اقترف المجرم أحد هذه الافعال.


المادة 567

عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

من وجد بمواجهة شخص في حالة الخطر بسبب حادث طارىء أو بسبب صحي، وكان بوسعه إغاثته أو إسعافه، بفعل شخصي أو بطلب النجدة ودون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر وامتنع بمحض إرادته عن ذلك يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مايتي ألف الى مليوني ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويُعاقب بالعقوبة نفسها، مَن كان عالمًا بوجود أدلة تُثبت براءة شخص موقوف أو موضوع محاكمة في قضية من نوع موقوف أو موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية أو الجنحة ولم يبادر تلقائيًا الى الشهادة بذلك أمام القضاء أو سلطات الأمن.

وفي هذه الحالة يُعفى الفاعل من العقوبة اذا عاد وتقدم تلقائيًا في وقت لاحق. ويُعفى من العقوبة أيضًا فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.


النبذة 6: في القتل والإيذاء الناجمين عن تعدد الأسباب

المادة 568

اذا كان الموت والإيذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة 200.


الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة على الحرية الشرف

النبذة 1: في حرمان الحرية

المادة 569

عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

مَن حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى، عُوقب بالأشغال الشاقة التالية: ويُعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية:

1. اذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.

2. اذا أنزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي أو معنوي.

3. اذا وقع الجرم على موظف أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها، أو بسبب انتمائه إليها.

4. اذا كانت دوافع الجريمة طائفية أو حزبية أو ثأرًا من المجني عليه لفعل ارتكبه غيره من طائفته أو محازبيه أو أقاربه.

5. اذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الأفراد أو المؤسسات أو الدولة بغية ابتزاز المال أو الإكراه على تنفيذ رغبة أو القيام بعمل أو الامتناع عنه.

6. اذا وقع الجرم تبعًا للإعتداء على إحدى وسائل النقل الآلية الخاصة أو العامة كالسيارة أو القطار أو الباخرة أو الطائرة.

7. اذا حصل الجرم بفعل جماعة من شخصين أو أكثر، كانوا عند ارتكابه مسلحين.

وتُشدّد العقوبة وفقًا للمادة 257 إذا نجُم عن الجُرم موت إنسان نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له علاقة بالحادث.


المادة 570

عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

إذا أُطلق سراح من حرم حريته عفوًا وخلال مدة أقصاها ثلاثة أيام ودون أن تُرتكب به جريمة أخرى جناية كانت أم جُنحة يُعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

وتُخفض هذه العقوبة الى النصف لمصلحة الفاعل إن هو أطلق سراح المجنى عليه عفوُا خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر ودون أن يرتكب فيه أي جريمة أخرى جناية كانت أم جُنحة.


النبذة 2: في خرق حرمة المنزل

المادة 571

مَن دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه أو منزله، خلافًا لإرادته وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافًا لإرادة من له الحق في إقصائه، عُوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر.

ويُقضى بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين اذا وقع الفعل ليلًا، أو بواسطة الكسر أو العُنف على الأشخاص، أو بإستعمال السلاح، أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.

لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا بناءً على شكوى الفريق المتضرر.


المادة 572

عُدلت بموجب قانون 239/1993

يُعاقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة من تسلل بواسطة الكسر أو العُنف على الأشخاص الى أماكن تخُص الغير وليست مُباحة للجمهور، أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه. ولا يُلاحق المجرم إلا بناءً على شكوى الفريق المتضرر.


النبذة 3: في التهديد

المادة 573

مَن هدّد آخر بالسلاح عُوقب بالحبس مدة لا تُجاوز الستة أشهر، وتُراوح العقوبة بين شهرين وسنة إذا كان السلاح ناريًا واستعمله الفاعل.


المادة 574

مَن توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو أكثر من خمس عشر سنة أو الإعتقال المؤبد سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة، أو بواسطة شخص ثالث عُوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعُا أو بالامتناع عنه.


المادة 575

اذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرًا أو تضمن أمرًا الا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.


المادة 575

اذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرًا أو تضمّن أمرًا إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.


المادة 577

التهديد بجُنحة المتضمن أمرًا إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تُجاوز الستة أشهر.


المادة 578

عُدلت بموجب قانون 239/1993

كُل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق اذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209، وكان من شأنه التأثير في نفس المجنى عليه تأثيرًا شديدًا يُعاقب عليه، بناءً على الشكوى، بغرامة لا تُجاوز المئة ألف ليرة.


النبذة 4: في إفشاء الأسرار

المادة 579

عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

مَن كان بحكم وضعه، أو وظيفته، أو مهنته أو فنه، على علم بسر وأفشاه دون سبب شرعي أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر عُوقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تجاوز الأربعماية ألف ليرة إذا كان الفعل من شأنه أن يُسبب ضررًا ولو معنويًا.


المادة 580

يُعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كُل شخص ملحق بمصلحة البريد والبرق يُسيء استعمال صفته هذه بأن يطلع على رسالة مختومة، أو يُتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يُفضي بمضمونها الى غير المرسل إليه.

وتنزل العقوبة نفسها بمن كان ملحقًا بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية إطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله.


المادة 581

عُدلت بموجب قانون 239/1993

كُل شخص آخر يُتلف أو يفض قصدُا رسالة أو برقية غير مرسلة إليه، أو يطلع بالخدعة على مخابرة هاتفية، يُعاقب بغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة.

ويقضى بالعقوبة نفسها على من اطلع على رسالة أو على مخابرة برقية أو هاتفية في إذاعتها إلحاق ضررًا بآخر فأعلم بها غير من أُرسلت إليه.


النبذة 5: في الذّم والقدح

المادة 582

عُدلت بموجب قانون 239/1993

يُعاقب على الذم بأحد الناس المُقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى المايتي ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويُقضى بالغرامة وحدها اذا لم يقع الذم علانية.


المادة 583

لا يُسمح لمرتكب الذم تبريرًا لنفسه بإثبات حقيقة الفعل موضوع الذم أو إثبات اشتهاره.


المادة 584

'عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب قانون 0/1948

يُعاقب على القدح في أحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الوسائل الواردة في المادة 383 بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألف الى أربعماية ألف ليرة.

ويُقضي بالغرامة وحدها إذا لم يُقترف القدح علانية.


المادة 585

للقاضي أن يُعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة إذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير مُحق أو كان القدح متبادلًا.


المادة 586 - (3) ( أضيفت بموجب : 164 / 2011)

يعاقب بالاعتقال لمدة عشر سنوات، وبالغرامة من مئتي ضعف الى أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال كان فاعل الجريمة المنصوص عليها في المادة 586 (1) أو الشريك أو المتدخل فيها أو المحرّض عليها:

1 - موظفا عاما أو أي شخص مكلفا بخدمة عامة أو مدير مكتب استخدام أو عاملا فيه. 2 - أحد أصول المجنى عليه، شرعيا كان أو غير شرعي، أو أحد افراد عائلته أو اي شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية مباشرة أو غير مباشرة. المادة 586 - (2) ( أضيفت بموجب : 164 / 2011)

يعاقب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 586 (1)، وفقا لما يلي:

1 - بالاعتقال لمدة خمس سنوات، وبالغرامة من مئة ضعف الى مئتي ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال تمّت هذه الأفعال لقاء منح مبالغ مالية أو أية منافع أخرى أو الوعد بمنحها أو تلقيها. 2 - بالاعتقال لمدة سبع سنوات، وبالغرامة من مئة وخمسين ضعفا الى ثلاثمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال تمّت هذه الأفعال باستعمال الخداع أو العنف أو أعمال الشدة أو التهديد أو صرف النفوذ على المجنى عليه أو احد أفراد عائلته.


المادة 586

تتوقف الدعوى على إتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.

إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت جاز لأقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقة، هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرر شخصيًا من الجريمة.


الفصل الثالث: الإتجار بالأشخاص

المادة 586 - (9)

أُضيفت بموجب: 164 / 2011

لوزير العدل أن يعقد اتفاقات مع مؤسسات أو جمعيات متخصصة لتقديم المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

تُحدّد الشروط الواجب توافرها في هذه المؤسسات والجمعيات وأصول تقديم المساعدة والحماية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل.


المادة 586 - (8)

أُضيفت بموجب: 164/2011

يُعفى من العقاب المجنى عليه الذي يثبت أنه أُرغم على ارتكاب أفعال مُعاقب عليها في القانون أو خالف شروط الإقامة أو العمل.

يجوز لقاضي التحقيق أو القاضي الناظر في ملف الدعوى، بموجب قرار بصدره، أن يُجيز للمجنى عليه الإقامة في لبنان خلال المدة التي تقتضيها إجراءات التحقيق.


المادة 586 - (7)

أُضيفت بموجب: 164/2011

يستفيد من العُذر المخفف من زوّد السلطات المختصة، بعد اقتراف الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بمعلومات أتاحت منع تماديها.


المادة 586 - (6)

أُضيفت بموجب: 164/2011

يُعفى من العقوبات كل من بادر الى إبلاغ السلطة الإدارية أو القضائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وزوّدها بمعلومات أتاحت إما كشف الجريمة قبل وقوعها وإما القبض على مرتكبيها أو شركاء أو متدخلين فيها أو محرّضين عليها إذا لم يكن الشخص الذي يقوم بالتبليغ مسؤولًا بصفته مرتكب الجريمة المبينة في المادة 586-(1).


المادة 586 - (5)

أُضيفت بموجب:164/2011

في حال توافُر أي من الظروف التالية يُعاقب على الأفعال الجرمية الواردة في المادة 586 -(1) بالحبس من عشر سنوات الى اثنتي عشرة سنة وبالغرامة من مئتي ضعف الى أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور:

أ. حين ينطوي الجُرم على أذى خطير للضحية أو لشخص آخر أو على وفاة الضحية أو شخص آخر بما في ذلك الوفاة الناتجة عن الانتحار.

ب. حين يتعلق الجُرم بشخص في حالة استضعاف بصفة خاصة، بما في ذلك المرأة الحامل.

ج. حين يُعرّض الجرم الشخص الضحية للإصابة بمرض يُهدد حياته، بما في ذلك الإصابةبفيروس نقص المناعة البشرية متلازمة نقص المناعة المُكتسبة (الإيدز).

د. حين يكون الضحية معوّقًا جسديًا أو عقليًا.

ه. حين يكون الضحية دون الثامنة عشرة من عمره.


المادة 586 -(4)

أُضيفت بموجب: 164/2011

يُعاقب بالإعتقال لمدة خمس عشرة سنة، وبالغرامة من ثلاثمائة ضعف الى ستمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور إذا ارتُكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 586-(1):

1. بفعل جماعة، من شخصين أو اكثر، ترتكب أفعالًا جرمية سواء في لبنان أو في أكثر من دولة.

2. إذا تناولت الجريمة أكثر من مجنى عليه.


المادة 586 -(11)

أُضيفت بموجب: 164/2011

تكون المحاكم اللبنانية مختصة في حال ارتكاب أي من الأفعال المكوّنة للجريمة على الأراضي اللبنانية.


المادة 586 -(10)

أُضيفت بموجب: 164/2011

تُصادر المبالغ المتأتية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وتُودع في حساب خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة ضحايا هذه الجرائم.

تُحدد بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية، الأنظمة العائدة للحساب.


المادة 586 -(1)

أُضيفت بموجب: 164/2011

الإتجار بالأشخاص هو:

أ. اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له.

ب. بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الإختطاف أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر.

ج. بهدف استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير.

لا يُعتدّ بموافقة المجني عليه في حال استعمال أي من الوسائل المبينة في هذه المادة.

ضحية الاتجار:

لأغراض هذا القانون، ضحية الاتجار تعني أي شخص طبيعي ممن كان موضوع إتجار بالأشخاص أو ممن تُعتبر السلطات المختصة على نحو معقول بأنه ضحية إتجار بالأشخاص، بصرف النظر عما إذا كان مُرتكب الجرم قد عُرِفت هويته أو قُبِضَ عليه أو حُوكم أو أُدين.

يُعتبر استغلالًا وفقًا لأحكام هذه المادة إرغام شخص على الاشتراك في أيّ من الأفعال التالية:

أ. أفعال يُعاقب عليها القانون.

ب. الدعارة، أو استغلال دعارة الغير.

ج. الاستغلال الجنسي.

د. التسوّل.

ه. الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق.

و. العمل القسري أو الالزامي.

ز. بما في ذلك تجنيد الأطفال القسري أو الالزامي لاستخدامهم في النزاعات المسلحة.

ح. التورط القسري في الأعمال الإرهابية.

ط. نزع أعضاء أو أنسجة من جسم المجنى عليه.

لا تُأخذ بالاعتبار موافقة المجنى عليه أو أحد أصوله أو وصيّه القانوني أو أي شخص آخر يُمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية على الاستغلال المنوي ارتكابه المبيّن في هذه الفقرة.

يُعتبر اجتذاب المجنى عليه أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو تقديم المأوى له، لغرض الاستغلال بالنسبة لمن هم دون سن الثامنة عشرة، إتجارا بالأشخاص، حتى في حال لم يترافق ذلك مع استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (1) (ب) من هذه المادة.


الباب التاسع: في الجنايات التي تشكل خطرًا شاملًا

الفصل الأول: في الحريق

المادة 587

من أضرم النار قصدًا في أبنية أو مصانع أو ورش، أو مخازن، أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية، أو أضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصًا أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافىء أو في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار سواء أكانت ملكه أم لا، عُوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.


المادة 588

يُعاقب بالعقوبة نفسها من يُضرم النار قصدًا في أبنية مسكونة أو معدّة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في أحراج أو في غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها سواء أكانت ملكه أم لا.


المادة 589

يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يُضرم النار قصدًا في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف أو متروك في مكانه سواء كان لا يملك هذه الأشياء أو كان يملكها فامتدت النار أو كان يمكن أن تمتد منها الى ملك الغير.


المادة 590

ًُكُل حريق أو محاولة حريق غير ما ذُكر اقترف بقصد إلحاق ضررًا مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر يُعاقب عليه بالحبس والغرامة.


المادة 591

عُدلت بموجب قانون 487/1995

يُعاقب بالإعدام كُل من يقتُل انسانًا قصدًا "تمهيدًا" لإرتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها.

ويُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان أو اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة.


المادة 592

تُطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يُتلف أو يُحاول أن يُتلف، ولو جزئيًا، أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.


المادة 593

مَن تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو الأنظمة بحريق شيء يملكه الغير عُوقب بالحبس سنة على الأكثر، واذا كان الجرم تافهًا فلا تجاوز العقوبة الثلاثة أشهر.


المادة 594

عُدلت بموجب قانون 239/1993

يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين من نزع آلة مركبة لإطفاء الحرائق أو غيّر مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل.

ويُعاقب بالعقوبة نفسها فضلًا عن غرامة تُراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة من كان مجبرًا بحكم القانون أو الأنظمة على إقتناء آلة لإطفاء الحرائق فأغفل تركيبها وفاقًا للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائمًا.


الفصل الثاني: في الإعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات والأعمال الصناعية

النبذة 1: في طرق النقل والمواصلات

المادة 595

عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

من أحدث تخريبًا عن قصد في طريق عام أو في إحدى المنشآت العامة أو الحق بها ضررًا عن قصد عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين اذا نشأ عن فعله خطر على سلامة السير أو على السلامة العامة.

ويُعاقب بالحبس حتى سنة على الأكثر المتعهد أو المنفذ أو الوكيل أو المشرف على أشغال الكهرباء أو المياه أو الهاتف أو المجارير أو ترميم الطرقات أو إصلاحها عند ترك بقايا أو مواد أو حفر أو فجوات أو آثار على الطرقات أثناء الأعمال أو بعد إنجازها من شأنها أن تٌعرقل دون مبرر حرية السير عليها أو تحد من اتساعها السابق بشكل يصعب معه السير ويعرض السلامة العامة للخطر.

ويُفرض العقاب نفسه على الموظف أو المستخدم المسؤول عن الرقابة والإشراف على هذه الأعمال وحسن تنفيذها.

كما ويُعاقب بالحبس حتى سنة كل من يجري أشغالًا خاصة أو عامة على الطرقات العامة دون أن يكون لديه ترخيص بذلك من السلطات المختصة.


المادة 596

مَن عطّل خطًا حديديًا أو آلات الحركة أو الإشارة أو وضع شيئًا يحول دون السير أو استعمل وسيلة ما لإحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط عُوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن الخمس سنوات.


المادة 597

يُعاقب بالعقوبة نفسها من حطّم أو عطّل آلات الإشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أي وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية، وإذا نجُم عن الفعل غرق سفينة أو سقوط المركبة الهوائية كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.


المادة 598

مَن أقدم قصدًا على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو إذاعات الراديو سواء بإلحاق الضرر بآلالات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى عُوقب بالحبس حتى ستة أشهر، واذا نجُم عن الفعل خطر على السلامة العامة قضى بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.


المادة 599

يُزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها إذا أُصيب أحد الناس بعاهة دائمة ويقضي بالإعدام إذا أدى الأمر الى موت أحد الناس.


المادة 600

مَن تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عُوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر.


النبذة 2: في الأعمال الصناعية

المادة 601

عُدلت بموجب قانون 239/1993

كُل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آلات أو إشارات لمنع طوارىء العمل أو لم يُبقها دائمًا صالحة للاستعمال عُوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة.


المادة 602

مَن تسبّب عن قلة إحتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في تعطيل الآلات والإشارات السابقة الذكر عُوقب بالحبس مدة لا تُجاوز الستة أشهر.


المادة 603

مَن نزع قصدًا إحدى هذه الأداوات أو جعلها غير صالحة للاستعمال، عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

ويقضى بالأشغال الشاقة المؤقتة اذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالأشغال الشاقة المؤبدة اذا أفضى الى تلف نفس.


الفصل الثالث: في الجرائم المضرة بصحة الإنسان والحيوان

النبذة 1: في الأمراض الوبائية

المادة 604

مَن تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عُوقب بغرامة تُراوح بين خمس وعشرين ومئتي ليرة، وإذا اقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عُوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات فضلًا عن الغرامة.


المادة 605

عُدلت بموجب قانون 239/1993

مَن تسبب عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار سواف بين الدواجن أو جرثومة خطرة على المزروعات أو الغابات، عُوقب بغرامة تُراوح بين عشرين ألف ومايتي ألف ليرة.

واذا اقدم قصدا على فعله عوقب بالحبس علاوة على الغرامة.


المادة 606

عُدلت بموجب قانون 239/1993

يُعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى مايتي ألف ليرة من لا يراعي الأنظمة الخاصة لمكافحة الأوبئة والسواف وأمراض النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة.


النبذة 2: في الغش

المادة 607

عُدلت بموجب قانون 239/1993

ُيُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين ألف إلى ستماية ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. مَن غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع.

2. مَن عرض أحد المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بانها مغشوشة أو فاسدة.

3. مَن عرض منتجات من شأنها إحداث الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجه استعمالها.

4. مَن حرّض بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة 209 بالفقرتين 2 و3 على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة في الفقرة الثالثة.

وعند التكرار يُمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لإرتكاب الجُرم.


المادة 608

عُدلت بموجب قانون 239/1993

إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة.

تُطبق هذه العقوبات ولو كان البائع أو الشاري على علم بالغش أو الفساد الضارين.


المادة 609

عُدلت بموجب قانون 239/1993

يُعاقب بغرامة تُراوح بين عشرين ألف ومئة ألف ليرة وبالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين من أبقوا في حيازتهم في أي مكان كان بدون سبب مشروع منتجات أو مواد من تلك التي وصفتها المادة السابقة.

ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين ألف الى ستماية ألف ليرة إذا كانت إحدى المواد أو أحد المنتجات المزغول أو المغشوش ضارًا بصحة الإنسان أو الحيوان.


الباب العاشر: في الجرائم التي يرتكبها أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم

الفصل الأول: في المتسولين والمتشردين

النبذة 1: في المتسولين

المادة 610

مَن كانت له موارد، أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان، إما صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية، عُوقب بالحبس مع التشغيل لمدة شهر على الأقل وستة أشهر على الأكثر، ويمكن، فضلًا عن ذلك، أن يُوضع في دار للتشغيل وفاقًا للمادة 79، ويقضى بهذا التدبير وجوبًا في حالة التكرار.


المادة 611

مَن أصبح بسبب كسله أو إدمانه السُكر أو المُقامرة مجبرًا على إستجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس عُوقب بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أشهر، وللقاضي، فضلًا عن ذلك، أن يحكم بوضع المحكوم عليه بإحدى دور التشغيل ومنعه من ارتياد الحانات التي تُباع فيها المشروبات على ما نصّت عليه المادتان 79 و80.


المادة 612

مَن غادر مؤسسة خيرية تُعنى به وتعاطى التسول، عُوقب ولو كان عاجزًا، بالحبس للمدة المذكورة أعلاه.


المادة 613

إن المتسول الذي يستجدي الإحسان في أحد الظروف التالية:

1. بالتهديد أو أعمال الشدة.

2. بحمل شهادة فقر كاذبة.

3. بالتظاهر بجراح أو عاهات.

4. بالتنكر على أي شكل كان.

5. باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه من هو دون السابعة من العمر.

6. بحمل أسلحة وأدوات خاصة بإقتراف الجنايات أو الجنح.

7. بحالة الإجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز وقائده، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين مع التشغيل فضلًا عن وضعه في دار للتشغيل إذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط للمدة نفسها إذا كان عاجزًا، ويُمكن كذلك أن يفرض عليه تدبير الحرية المراقبة.


النبذة 2: في المتشردين

المادة 614

يُعد متشردًا ويُعاقب على ذلك بالحبس مع التشغيل من شهر الى ستة أشهر كُل صحيح لا مسكن له ولا وسيلة للعيش لا يُمارس عملًا من شهر على الأقل ولم يثبُت أنه سعى السعي الكافي للحصول على شغل، ويُمكن كذلك وضع المتشردين في دار للتشغيل، ويُوضعون فيها وجوبًا عند التكرار.


المادة 615

يُقضى بالعقوبات والتدابير الاحترزاية المنصوص عليها في المادة 613 على كل متشرد يحمل سلاحُا أو أدوات خاصة بإقتراف الجنايات أو الجُنح، أو يقومون أو يُهددون بالقيام بأي عمل من أعمال العُنف على الأشخاص أو يتنكرون على أي شكل من الأشكال أو يتشردون مجتمعين، شخصين فأكثر.


النبذة 3: في الأحداث المتشردين أو المتسولين

المادة 616

مادة ملغاة، أُلغيت بموجب 119/1983.


المادة 617

عُدلت بموجب قانون 239/1993

يُعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبالغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة أبوا القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو أهله المكلفون إعالته وتربيته اذا لم يقوموا بأوده رغم اقتدارهم وتركوه متشردًا.


المادة 618

عُدلت بموجب قانون 293/2014، وعُدلت بموجب قانون 239/1993

مَن دفع قاصرًا دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وضعفه.


النبذة 4: في الرحل

المادة 619

يُعد رحلا بالمعنى المقصود في هذه النبذة النور والبدو لبنانيين كانوا أو غرباء المتجولين في لبنان دون مقر ثابت ولو كانت لهم موارد ويزاولون إحدى الحرف.


المادة 620

عُدلت بموجب قانون 239/1993

كُل فرد من الرُحل يتجول في الأرض اللبنانية من شهر على الأقل ولا يكون حاملًا تذكرة الهوية المحتوية على قياساته الجسدية أو لا يثبُت أنه طلبها من السلطة يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة، ويمكن أيضا أن يُوضع تحت الحرية المراقبة.


أحكام شاملة

المادة 621

كُل غريب حُكم عليه بمقتضى المواد الواردة في هذا الفصل يُمكن أن يقضى في الحكم بطرده من البلاد اللبنانية.


الفصل الثاني: في تعاطي المسكرات والمخدرات

النبذة 1: في المسكرات

المادة 622

عُدلت بموجب قانون 239/1993

مَن وُجد في حالة سُكر ظاهر في محل عام أو مكان مُباح للجمهور عُوقب بالغرامة من ستة آلاف ليرة الى عشرين ألف ليرة.


المادة 623

يستحق المدعى عليه عند التكرار التوقيف التكديري ويُمنع من ارتياد الحانات تحت طائل العقوبة المفروضة في المادة 80، وإذا كرر ثانية عُوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وقُضي عليه فضلًا عن ذلك بالمنع من الحقوق المدنية والإسقاط من الولاية والوصاية.


المادة 624

إذا ثبُت أن المدعى عليه سكير مُدمن قضي وأن يكون مكررًا للمرة الأولى بحجزه في جناح خاص من المأوى الاحترازي ليعالج فيه. ومدة الحجز ستة أشهر على الأقل تنتهي بقرار من الهيئة القضائية التي قضت به يثبت فيه شفاء المحكوم عليه ولا يمكن أن تجاوز هذه المدة السنتين، تسري مدة العقوبة المانعة للحرية في خلال مدة الحجز.


المادة 625

عُدلت بموجب قانون 239/1993

مَن قدّم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره أشربة روحية حتى أسكره عوقب بالغرامة من ستة آلاف الى عشرين ألف ليرة.


المادة 626

عُدلت بموجب قانون 239/1993

يُعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى عشرين ألف ليرة صاحب الحانة أو صاحب محل آخر مُباح للجمهور وهكذا مستخدموه إذا قدّموا إلى شخص أشربة روحية حتى أسكروه أو قدموها إلى شخص بحالة سُكر ظاهر أو إلى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره.


المادة 627

يستحق العقوبات نفسها صاحب الحانة الذي يتسخدم في حانته بنات أو نساء من غير عيلته دون الحادية والعشرين من العمر.


المادة 628

عند تكرار أي جُنحة من الجنح المنصوص عليها في المادتين 626 و627 يُمكن الحكم بإقفال المحل نهائيًا.


المادة 629

تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 625 و626 إذا ترك المُجرم الشخص السكران يجول في حالة سكر أو لم يؤمن رجوعه إلى منزله أو تسليمه إلى رجل السلطة.


النبذة 2: في المخدرات

المادة 630

مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 18/6/1946


المادة 631

مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 18/6/1946


الفصل الثالث: في المُقامرة

المادة 632

ألعاب القُمار هي التي يتسلط فيها الحظ على المهارة أو الفطنة، تُعد خاصة ألعاب المقامرة، الروليت والبكارا والفرعون والبتي شفو والبوكر المكشوف وكذلك الألعاب التي تتفرع عنها أو تماثلها بصورة عامة.


المادة 633

عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب قانون 0/1948

مَن تولى محلًا للمقامرة أو نظم ألعاب مقامرة ممنوعة سواء في محل عام أو مُباح للجمهور أو في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية.

والصرّافون ومعاونوهم والمدراء والعُمال والمستخدمون.

يُعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من مايتي ألف ليرة الى مليوني ليرة.

ويُستهدف المجرمون منع الإقامة، وإذا كانوا غُرباء استهدفوا الطرد من البلاد اللبنانية.

تُصادر فضلًا عن الأشياء التي نتجت عن الجُرم أو استعملت أو كانت معدة لإرتكابه الأثاث وسائر الأشياء المنقولة التي فرش المكان وزين بها،

ويُمكن القضاء بإقفال المحل.


المادة 634

عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب قانون 0/1948

كُل شخص اشترك باللعب في الأماكن المذكورة أعلاه أو فُوجىء فيها أثناء اللعب يُعاقب بغرامة من خمسين ألف إلى أربعماية ألف ليرة.


الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال

الفصل الأول: في أخذ مال الغير

النبذة 1: في السرقة

المادة 635

عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

السرقة هي أخذ مال الغير المنقول خفية أو عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الأشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية.


المادة 636

عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

السرقة، التي لم تُحدد لها عقوبة خاصة بموجب أحد نصوص هذا القانون الأخرى، يُعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى أربعماية ألف ليرة.

وتُشدد هذه العقوبة وفقًا للمادة 257 إذا ارتكبت السرقة في إحدى الحالات التالية:

1. في المعابد والأبنية المأهولة.

2. بنشل المارة أكان ذلك في الطرق أو في الأماكن العامة الأخرى أو في القطارات أو في السفن أو الطائرات أو غيرها من وسائل النقل.

3. بفعل موظف أُنيط به حفظ الأمن أو الحراسة حتى وإن ارتكبت السرقة في غير أوقات الدوام.

4. بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه أو يسرق مال الغير من منزل مخدومه أو بفعل مستخدم أو عامل يسرق من محل أو مصنع مخدومه أو في المستودعات أو الأماكن الأخرى التابعة للعمل أو المصنع.

5. بفعل شخصين أو أكثر.


المادة 637

عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

مَن سرق شيئًا من محصولات الأرض أو من ثمار شجرها، مما تقل قيمته عن المائة ليرة يُعاقب بالغرامة حتى مئة ألف ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر.


المادة 638

عُدلت بموجب قانون 487/1995، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

يُعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشرة سنوات على السرقة في إحدى الحالات التالية:

1. إذا وقعت السرقة على أموال أو موجودات مؤسسة حكومية أو أي مركز أو مكتب لإدارة رسمية أو هيئة عامة.

2. إذا وقعت السرقة على أموال أو موجودات مصرف أو محل للصياغة أو للصيرفة.

3. إذا وقعت السرقة على أحد معتمدي القبض أو على أي موظف عام أو على أي مستخدم في مؤسسة خاصة، وهو يحمل مالًا للإدارة أو المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال.

وتُفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض أو الموظف العام أو المستخدم إذا تواطأ مع الجناة.

4. إذا وقعت السرقة على سيارة أو أي مركبة برية ذات محرك.

5. بفعل شخص مقنّع أو يحمل سلاحًا ظاهرًا أو خفيًا.

6. إذا وقعت السرقة بإستعمال العُنف على الأشخاص.


المادة 639

عُدلت بموجب قانون 487/1995، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983، وعُدلت بموجب قانون 0/1948

يُعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل مَن يرتكب السرقة في إحدى الحالات الآتية:

1. بواسطة الخلع أو الكسر في الأماكن المُقفلة المُصانة بالجدران، مأهولة أم غير مأهولة.

أو بتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي أداة أخرى أو بعد الدخول إليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة.

2. في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى.

3. بالتهديد بالسلاح إن لتهيئة الجريمة أم لتسهيلها أم للاستيلاء على المسروق أم لتأمين الهرب.


المادة 640

عُدلت بموجب قانون 487/1995، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

اذا رافق أحد الأفعال المذكورة في المادة السابقة عُنف على الأشخاص إن لتهيئة الجريمة أم لتسهيلها أم للإستيلاء على المسروق أم لتأمين الهرب أو اذا تم أحد الأفعال ليلًا فتُرفع العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة.

وإذا أقدم الفاعل على قتل إنسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيُعاقب بالإعدام.


المادة 641

عُدلت بموجب قانون 513/1996، وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من:

  • استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على سفينة راسية أو ماخرة أو على البضائع التي تنقلها، أو مارس أية عملية من عمليات الغش البحري أو القرصنة، أو سيطر على السفينة أو تحكم بقيادتها أو حمل ربانها أو قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد أو بالعنف.
  • استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على منصة ثابتة في الجرف القاري أو سيطر عليها بالتهديد أو بالعنف.
  • ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد، أحد الأفعال الآتية التي من شأنها تعريض سلامة ملاحة السفينة أو سلامة الملاحة البحرية أو سلامة المنصة الثابتة في الجرف القاري للخطر:

أ. إتلاف السفينة أو إحداث أضرار فادحة بها أو بحمولتها.

ب. وضع أو حمل الغير على وضع جهاز أو مادة على سفينة أو على منصة ثابتة بأية وسيلة كانت وكان من شأن ذلك تعريض السفينة أو المنصة الثابتة، للتدمير أو لإلحاق الضرر بالسفينة أو بحمولتها أو بالمنصة الثابتة.

ج. إحداث أضرار فادحة بمرفأ يُستخدم للملاحة البحرية أو بمنشآت أو تجهيزات أو خدمات الملاحة البحرية، أو عرقلة عملها بصورة جسيمة.

د. إبلاغ معلومات مع علمه بأنها غير صحيحة. وتُشدد العقوبة وفقًا للمادة 257 عقوبات بحق رُبان السفينة إذا كان هو الفاعل لإحدى هذه الجرائم أو كان مشتركًا أو متدخلًا فيها أو محضرًا عليها.

ويُمكن أن يُحكم على الربان أيضًا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيًا ويُحكم بهذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمتدخلين والمحرضين إذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة أو التجارة البحرية.


المادة 642

عُدلت بموجب قانون 513/1996، وعُدلت بموجب قانون 487/1995، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة اذا تم ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 641 المعدّلة من قانون العقوبات، بفعل شخصين مسلحين أو أكثر استعملوا السلاح أو هددوا بإستعماله أو إذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على أحد.

ويٌعاقب بالإعدام إذا أدى ارتكاب الجريمة الى غرق السفينة وموت أحد ركابها أو أدى الى تدمير المنصة الثابتة وموت أحد ممن عليها، وبالأشغال الشاقة المؤقتة اذا أدى ارتكاب الجريمة الى تدمير منشآت أو تجهيزات أو خدمات الملاحة البحرية أو موت أحد الأشخاص نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له صلة بالجريمة.


المادة 643

عُدلت بموجب قانون 513/1996، وعُدلت بموجب قانون 487/1995، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من:

  • استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على طائرة أثناء طيرانها أو سيطر عليها أو تحكم بقيادتها أو حمل قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد أو بالعنف.
  • ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد أحد الأفعال الآتية، اذا كان من شأنه تعريض سلامة الملاحة الجوية أو سلامة ملاحة الطائرة للخطر:

أ. إنزال أضرار متعمدة بطائرة في الخدمة تجعلها غير صالحة للطيران.

ب. إنزال أضرار متعمدة فادحة بمنشآت أو تجهيزات أو خدمات الملاحة الجوية, أو إنزال أضرار متعمدة فادحة بمنشآت مطار يُستخدم للملاحة الجوية.

ج. إبلاغ معلومات مع علمه بأنها غير صحيحة. ويُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا تم ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بفعل شخصين مسلحين أو أكثر استعملوا السلاح أو هددوا باستعماله أو اذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على أحد الأشخاص.

ويُعاقب بالإعدام إذا قام الفاعل، بأية وسيلة كانت، بعمل تخريبي في الطائرة يُعرضها لخطر السقوط أو التدمير أو اذا نجم عن الفعل موت انسان نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له صلة بالحادث.


المادة 644

مادة ملغاة، أُلغيت بموجب 112/1983.


المادة 645

مادة ملغاة، أُلغيت بموجب 112/1983.


المادة 646

مادة ملغاة، أُلغيت بموجب 112/1983.


المادة 647

مادة ملغاة، أُلغيت بموجب 112/1983.


المادة 648

مادة ملغاة، أُلغيت بموجب 112/1983.


النبذة 2: في الاغتصاب والتهويل

المادة 649

عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

يُعاقب بالحبس سنة على الأقل وبالغرامة من مئة ألف الى ستمائة ألف ليرة لبنانية:

1. من أقدم بالتهديد أو بالعُنف وبقصد اجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره، على اغتصاب كتابة تتضمن تعهدًا أو إبراء أو اغتصاب توقيع عليها.

2. من أكره شخصًا على اجراء عمل أو الامتناع عن إجرائه إضرارًا بثروته وبثروة غيره.

3. تُفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في جميع الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين اذا كان الفاعل حاملًا سلاحًا هدد به المجني عليه.


المادة 650

عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

كُل من هدّد شخصًا بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة عُوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة حتى ستمائة ألف ليرة.

تُشدد العقوبة وفقًا للمادة 257 عقوبات بحق الفاعل إذا كان الأمر الذي يُهدد بفضحه قد اتصل بعمله بحكم وظيفته أو مهنته أو فنه.


النبذة 3: في استعمال أشياء الغير بدون حق

المادة 651

عُدلت بموجب قانون 239/1993

كُل من استعمل بدون حق شيئًا يخص غيره بصورة تُلحق به ضررًا ولم يكن قاصدًا اختلاس الشيء عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.


أحكام شاملة للنبذات السابقة

المادة 652

يتناول العقاب الشروع بإرتكاب الجُنح المنصوص عليها في هذا الفصل.


المادة 653

يُمكن أن يُوضع تحت الحرية المراقبة أو أن يُمنع من الإقامة كُل من حُكِم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل سرقة أو محاولة سرقة.


المادة 654

يُعفى من العقوبة كل شخص ارتكب جريمة اخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة تخبئة الشركاء المنصوص عليهما في المادتين 221 و222 اذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مختبأهم، لا تسري أحكام هذه المادة على المكررين.


الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش

النبذة 1: في الاحتيال

المادة 655

عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983، وعُدلت بموجب قانون 0/1948

كُل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالًا منقولًا أو غير منقول أو إسنادًا تتضمن تعهدًا أو إبراء أو منفعة واستولى عليها يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة.

وتُعتبر من المناورات الاحتيالية:

1. الأعمال التي من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي أو التي تخلق في ذهنه أملًا بربح أو تخوفًا من ضرر.

2. تلفيق أكذوبة يصدقها المجني عليه نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية أو نتيجة ظرف مهّد له المجرم أو ظرف استفاد منه.

3. التصرُف بأموال منقولة أو غير منقولة ممن ليس له حق أو صفة للتصرف بها أو ممن له حق أو صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توسلًا لابتزاز المال.

4. استعمال اسم مستعار أو صفة كاذبة للمخادعة والتأثير. ويُطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.


المادة 656

عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983


مادة 656

تُضاعف العقوبة اذا ارتكب الجرم في إحدى الحالات الاتية:

1. بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عمومية.

2. بفعل شخص يلتمس من العامة مالًا لإصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما.

3. بفعل أي مفوض بالتوقيع عن شركة أو جمعية أو مؤسسة أو أي شخص معنوي آخر.


المادة 657

عُدلت بموجب قانون 239/1993

كُل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو مجذوب أو معتوه فحمله على اجراء عمل قانوني من شأنه الإضرار بمصالحه أو مصالح الغير، عُوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص عن خمسين ألف ليرة.


النبذة 2: فيما جرى مجرى الاحتيال

المادة 658

عُدلت بموجب قانون 239/1993

كُل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعده وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لا يُمكنه الدفع، عُوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى مائتي ألف ليرة اذا لم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد انذاره.


المادة 659

عُدلت بموجب قانون 239/1993

كُل من وفر لنفسه منامة أو طعامًا أو شرابًا في محل عام وهو ينوي عدم الدفع أو يعلم أنه لا يُمكنه أن يدفع، عُوقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة.


المادة 660

يُقضى بالعقوبة نفسها على كل من اتخذ بالغش واسطة نقل برية أو بحرية أو جوية دون أن يدفع أجرة الطريق.


النبذة 3: في المراباة والقروض لقاء رهن

المادة 661

عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

كُل عقد مالي، لغاية غير تجارية، يفرض على المستقرض فائدة اجمالية ظاهرة أو خفية، بمعدل يزيد عن 12 بالمائة سنويًا يؤلف قرض ربا.


المادة 662

كُل من رابى شخصًا لاستغلال ضيق ذات يده عُوقب بغرامة يمكن أن تبلغ نصف رأس المال المُقرض وبالحبس على أن لا يجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة 663

عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

كُل من رابى في أقل من ثلاث سنوات مرتين أو أكثر مديونًا واحدًا أو مديونين مختلفين، عُوقب لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة.

  • يُعاقب المحرض أو المتدخل في هذا الجرم، عند تكرار فعله مرتين على الأقل خلال ثلاث سنوات سواء كان ذلك بمعرض قرض ربا أجري بين المرابي والضحية ذاتهما أو بين أشخاص آخرين.


المادة 664

إن جرم اعتياد المراباة يستنتج من قرض واحد بالربى اذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم بإحدى الجُنح المنصوص عليها في المواد السابقة.


المادة 665

عُدلت بموجب قانون 0/1948

يُعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة يمكن أن تبلغ ربع رأس المال المقرض:

1. كُل من فتح محلًا للإقراض لقاء رهن بدون إذن ولو أجرى عقدًا واحدًا.

2. كُل من استحصل على إذن للإقراض لقاء رهن ولم يمسك دفترًا يتضمن قيمة المبالغ المقرضة واسم المستقرض وصفته ونوع المرهون وقيمته الحقيقية.

لا تسري أحكام هذه المادة على القروض لقاء رهن المعقودة لمصلحة التجار لأجل تسهيل العمليات التجارية.


النبذة 4: في الشك بدون مقابل

المادة 666

عُدلت بموجب قانون 87/2010، وعُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب قانون 30/1967

  • كُل من أقدم على سحب شك دون مؤونة سابقة ومعدة للدفع أو بمؤونة غير كافية.
  • كُل من استرجع كل المؤونة أو بعضها بعد سحب الشك.
  • كُل من أصدر منعًا عن الدفع للمسحوب عليه في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 428 من قانون التجارة.

يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون ليرة الى أربعة ملايين ليرة ويُحكم عليه بدفع قيمة الشك مضافًا إليه بدل العطل والضرر اذا اقتضى الأمر.

وفي حال التكرار تُطبق أيضًا بالإضافة الى عقوبات التكرار أحكام المادتين 66 و68.

إن إسقاط الحقوق الشخصية في الجرائم المذكورة يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام.

لا ينطبق على هذه الجرائم وصف الجرم الشائن المستعمل في سائر القوانين المرعية الإجراء، ولا تترتب على من يحكم عليه بإحداها أي من النتائج المحددة في تلك القوانين والتي تترتب على من يحكم عليه بجرم شائن.


المادة 667

عُدلت بموجب قانون 87/2010، وعُدلت بموجب قانون 30/1967

يُعاقب بعقوبات التدخل في الجرم المعين أعلاه من أقدم عن معرفة على استلام شك دون مؤونة. تُضاعف هذه العقوبات إذا كان حامل الشك قد استحصل عليه لتغطية قرض بالربا حتى ولو لم يكن متدخلًا.

بإستثناء حالة الاستحصال على شيك لتغطية قرض بالربا، إن إسقاط الحقوق الشخصية يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام.


النبذة 5: في الغش بالمهاجرة

المادة 668

عُدلت بموجب قانون 0/1948

كُل من اجتلب أو استوعد لنفسه أو لغيره نفعًا ما باختلاقه أخبارًا أو بتلفيقه أكاذيب لحمل شخص على السفر أو لتوجيه مسافر الى بلد غير البلد الذي كان يقصد اليه قضي عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 655.

ويُطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.


أحكام شاملة

المادة 669

يُمكن أن يُؤمر بنشر الحكم عند القضاء بإحدى الجُنح المنصوص عليها في المادتين 656 و664 عند تكرار أية جريمة من الجرائم المعينة في هذا الفصل.


الفصل الثالث: في اساءة الائتمان والاختلاس

المادة 670

عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

كُل من أقدم قصدًا على كتم أو اختلاس أو تبديد أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهدًا أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم اليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يُعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة تُراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن خمسين ألف ليرة.


المادة 671

عُدلت بموجب قانون 239/1993

كُل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الانذار، يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن خمسين ألف ليرة.


المادة 672

عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات الأشخاص المذكورون فيما يلي عندما يقدمون على اساءة الأمانة بالأموال المسلمة اليهم أو المناط أمرها بهم وفقًا لنص احدى المادتين 670 و671 السابقتين:

1. متولي الوقف.

2. مدير مؤسسة أو جمعية خيرية وكل مسؤول عن أموالها.

3. وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله.

4. مُنفذ الوصية أو عقد الزواج.

5. كُل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض.

6. كُل مستخدم أو خادم مأجور وكل مُرتبط بعقد عمل لقاء أجر مع أي مؤسسة خاصة.

7. كُل شخص مستناب من السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.

ويُمكن أن يمنع على المجرم ممارسة العمل الذي ارتكب بسبب الجرم.


المادة 673

عُدلت بموجب قانون 239/1993

كُل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطًا أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يُعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن عشرين ألف ليرة.

تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزًا بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.


أحكام شاملة للفصل الأول والثاني والثالث


المادة 674

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16

إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يعفون من العقاب اذا أقدموا عليها اضرارًا بالأصول أو الفروع أو الأب أو الأم أو الابن المتبنى أو الزوج غير المفترق عن زوجه قانونًا.

اذا عاود المجرم جرمه خلال خمس سنوات قضي عليه بناء على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضًا منها الثلث.


المادة 675

لا تلاحق الا بناء على شكوى الفريق المتضرر -ما لم يكن مجهولًا، أو تكن الشكوى مردودة، - الجُنح المنصوص عليها في المواد 4/6 و650 و651 و658 و660 و671 و673.

إن إساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادتين 670 و671 تلاحق عفوًا اذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 672.


المادة 676

تخفض الى النصف العقوبات الجناحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو اذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى الى المحكمة، أما اذا حصل الرد أو أزيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل أي حُكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.


الفصل الرابع: في الغش في المعاملات

النبذة 1: في العيارات والمكاييل غير القانونية أو المغشوشة وفي الغش في كمية البضاعة

المادة 677

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

كُل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو في غيرها من الأماكن المعدة للتجارة أدوات قياس قانونية لا تتوافق مع القوانين والأنظمة التي ترعى القياس، يُعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين مليون الى ثلاثين مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يُعاقب بالعقوبات نفسها كل من باع أو طرح في الأسواق أدوات قياس قانونية مخالفة لأي من شروط وأحكام نظام المراقبة المنصوص عنه في قانون نظام القياس في لبنان.


المادة 678

معدلة وفقًا لقانون 239 تاريخ 1993-05-27

كُل من باع أو طرح في الأسواق أو اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من ثلاثين مليون الى خمسين مليون ليرة.


المادة 679

'معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16، والقانون 239 تاريخ 1993-05-27

كل من أقدم باستعماله عن معرفة أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة.


المادة 680

معدلة وفقًا لقانون 239 تاريخ 1993-05-27

كُل غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.


المادة 681

تُصادر وفقًا لأحكام المادة 98 العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة أو التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون.


النبذة 2: في الغش في نوع البضاعة

المادة 682

معدلة وفقًا لقانون 239 تاريخ 1993-05-27

كُل من غش العاقد، سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة، أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبرًا بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع.

يُعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى سنة وبالغرامة من أربعين ألف الى خمسمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة 683

تُرفع عقوبة الحبس الى سنتين اذا ارتكب الجرم:

إما بدسائس أو بوسائل ترمي الى افساد عمليات التحليل أو التركيب والكيل أو الى تغيير بقصد الغش في تركيب البضاعة أو وزنها أو حجمها حتى قبل اجراء هذه العمليات، وإما بيانات مغشوشة ترمي الى الاقناع بوجود عملية سابقة صحيحة.


النبذة 3: في عرقلة حرية البيوع بالمزايدة

المادة 684

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16 والقانون 239 تاريخ 1993-05-27

كُل من أقدم اثناء مزايدة علنية على عرقلة حرية المزايدة أو الالتزامات وذلك بالتهديد أو العنف أو الاكاذيب أو على اقصاء المتزايدين والملتزمين بهبات أو وعود، عوقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة.


النبذة 4: في المضاربات غير المشروعة

المادة 685

معدلة وفقًا لقانون 239 تاريخ 1993-05-27

يُعاقب بالحبس مع الشغل من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من مليون الى ستة ملايين ليرة كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما، بإعلان وقائع مختلفة أو إدعاءات كاذبة، أو بتقديم عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار.

أو بالاقدام على أي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق.


المادة 686

تُضاعف العقوبة اذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها:

1. على الحبوب والطحين والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية.

2. أو على مواد خارجة عن حرفة المجرم.

3. أو من جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.


أحكام شاملة للنبذات السابقة

المادة 687

يتناول العقاب الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 680 وما يليها.


المادة 688

تأمر المحكمة عند الحكم على مكرر في إحدى الجرائم المذكورة في هذا الفصل بتعليق الحكم أو نشره، ويستوجب التكرار عدا ذلك الحرمان من ممارسة المهنة أو العمل ولو لم تكن ممارستهما معلقة على نيل شهادة أو إذن من السلطة، ويمكن أن يُؤمر بالتعليق والنشر ولو حكم على الفاعل للمرة الأولى اذا استوجب ذلك خطورة الفعل.


الفصل الخامس: في الافلاس والغش اضرارًا بالدائن

النبذة 1: في الافلاس

المادة 689

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

يُعتبر مفلسًا محتالًا ويُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات كل تاجر مفلس أخفى دفاتره أواختلس أو بدد قسمًا من ماله أو اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر أو صكوك رسمية أو عادية أو بموازنته.


المادة 690

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

يُعتبر مفلسًا مقصرًا ويُعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل تاجر متوقف عن الدفع.

1. اذا كان قد استهلك مبالغ باهظة في عمليات وهمية على البضائع أو بالبورصة.

2. اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الافلاس على شراء بضائع ليبيعها بأقل من ثمنها أو عقد للغاية نفسها قروضًا أو تداول سندات أو توصل بطرق أخرى مبيدة للحصول على المال.

3. اذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على ايفاء دائن اضرارًا بكتلة الدائنين.

4. اذا وجدت نفقاته الشخصية أو نفقات بيته زائدة عن الحد.


المادة 691

يُمكن أن يعتبر مفلسًا مقصرًا ويُعاقب بالحبس المفروض أعلاه كل تاجر مفلس:

1. اذا عقد لمصلحة الغير بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة لوضعيته عندما تعهد بها.

2. اذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم سجل التجارة.

3. اذا لم يقدم في خلال عشرين يومًا من توقفه عن الدفع التصريح اللازم فيمقتضى قانون التجارة الى قلم المحكمة أو اذا كان هذا التصريح لا يتضمن أسماء جميع -الشركاء المتضامنين.

4. اذا لم يمسك دفاتر تجارية أو لم ينظم الجردة بالضبط أو اذا كانت دفاتره أو جردته ناقصة أو غير أصولية أو لا تبين حقيقة ما له وما عليه ولم يكن مع ذلك ثمة غش.

5. اذا تكرر إفلاسه ولم يتم شروط عقد الصلح السابق.


المادة 692

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

عند افلاس شركة تجارية ينال العقاب المنصوص عليه في المادة 689 عدا الشركاء في شركات التضامن والشركاء الموصون في شركات التوصية.

1. الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة.

2. مديرو شركة التوصية بالأسهم والشركات المحدودة المسؤولية.

3. المديرون وأعضاء مجلس الإدارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضوا المحاسبة وعُمال الشركات المذكورة والشركات المغفلة، اذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الافلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم أو اذا نشروا بيانات أو موازانات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية.


المادة 693 ‏ اذا أفلست شركة تجارية يُعاقب بعقوبة الإفلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في ادارة الشركة أو العمل ‏لمصلحتها على ارتكاب جُرم من الجرائم المنصوص عليها في المادة 690 فقراتها الأولى والثانية والثالثة. ‎ ويُمكن أن ينال هذا الشخص العقاب نفسه اذا أقدم في إدارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جُرم من الجرائم المذكورة في ‏المادة 691 فقراتها الأولى حتى الرابعة‎.‎


المادة 694‏

تُستهدف الشركة التجارية في الحالات المعينة في المادتين 692 و693 من نصت عليه المادتان 210 و211 من العقوبات ‏والتدابير الاحترازية خلا الغرامة‎.‎


المادة 695‏

يستحق عقوبة الإفلاس الاحتيالي ‎ ‎1. مَن أقدم لمصلحة المفلس على اختلاس أو إخفاء أو كتم أمواله كُلها أو بعضها الثابتة منها أو المنقولة.

2. مَن تقدم احتيالًا بإسمه أو بإسم مستعار لتثبيت ديون وهمية في طابق الإفلاس. ‎ ‎3. مَن ارتكب وهو يتعاطى التجارة بإسم وهمي جريمة الإفلاس الاحتيالي. ‎ هذا بقطع النظر عن المسؤولية المترتبة من جراء أعمال التحريض أو التدخل الفرعي‎.


المادة 696

معدلة وفقًا لقانون 239 تاريخ 1993-05-27

إن الدائن الذي يشترط لنفسه سواء مع المفلس أو مع أي شخص آخر نفعًا خاصًا بسبب اشتراكه في اقتراع أرباب الديون أو يُجري ‏اتفاقًا خصوصيًا ليستجلب نفعًا لمصلحته من أموال المفلس. ‎ يُعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى سنة وبغرامة لا تجاوز الستمائة ألف ليرة ويُمكن أن تُرفع عقوبة الحبس الى سنتين اذا كان ‏الدائن سنديك الطابق‎.‎


المادة 697‏

إن زوج المفلس وفروعه وأصوله وأصهاره من الدرجات نفسها الذين يختلسون أو يسرقون أو يُخفون سندات تخص الطابق دون أن ‏يكونوا على اتفاق مع المفلس أو يتدخلوا تدخلًا فرعيًا معه يُعاقبون بعقوبة السرقة المنصوص عليها في المادة 648‏‎.‎


المادة 698 ‏ يُمكن أن يُؤمر بتعليق القرار ونشره من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، مَن حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي ومن ‏حُكم عليه تكرارًا بالإفلاس التقصيري يستهدف المنع المؤقت أو المؤبد من ممارسة التجارة أو القيام في شركة بإحدى الوظائف ‏المعينة في المادة 692 فقرتيها الثانية والثالثة‎.‎


النبذة 2: في ضروب الغش الأخرى المرتكبة إضرارًا بالدائنين

المادة 699

معدلة وفقًا لقانون 239 تاريخ 1993-05-27

إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله المنقولة أو الثابتة على انقاص أمواله بأي شكل كان ولا ‏سيما، بتوقيع سندات وهمية أو بالإقرار كذبًا بوجود موجب أو بإيفائه كله أو بعضه، أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها، أو ببيع بعض أمواله أو إتلافها أو تعيينها، يُعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من خمسين ألف الى ستمائة ألف ليرة‎


المادة 700‏

إذا ارتكبت الجريمة بإسم شركة أو لحسابها فإن هذه الشركة تستهدف العقوبات والتدابير الاحترازية على ما هو معين في المادة 210 و211 بقطع النظر عن العقوبات التي يستحقها، وفقًا لأحكام المادة 692، من ذكر فيها من الأشخاص الذين يساهمون في الفعل أو يسهلون أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.


الفصل السادس: في التقليد

النبذة 1: في تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة

المادة 701‏

تُعتبر علامات فارقة للصناعة أو التجارة بالمعنى المقصود في هذه النبذة الأسماء المكتوبة على شكل يُميزها عن غيرها، والألقاب ‏والرموز، والأختام، والدمغات، والحروف، والسمات، والرسوم البارزة، والتصويرات، والأرقام، وبالاجمال كل اشارة ترمي في ‏مصلحة المستهلك وصاحب المعمل أو التاجر الى إظهار ماهية بضاعة ما ومصدرها أو ماهية محصول صناعي أو تجاري، أو ‏زراعي أو محاصيل الغابات والمناجم، اذا سجلت هذه العلامات ونشرت وفاقًا للقوانين المرعية الإجراء‎.‎


المادة 702

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16 والقانون 239 تاريخ 1993-05-27

كُل من أقدم عن معرفة‎: ‎ على تقليد علامة فارقة تخص الغير ولو أضاف إليها ألفاظًا اخرى مثل تشبيه، أو مشبه، أو صنف، أو نوع، أو وصفة. أو على وضع ‏علامة تخص غيره أو علامة مقلدة على محصولاته أو سلعه التجارية. أو على بيع محصول يحمل علامة مغتصبة أو مقلدة أو ‏عرضه للبيع‎.‎

فإن كان عمله من شأنه أن يغش المشتري، يُعاقب بالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة وبالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر الى ثلاث ‏سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين‎.


المادة 703

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

ُكُل من شبه علامة بغيرها بنية الغش ، دون أن يقلدها، وكُل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع محصولًا وضعها ‏عليه فإذا كان عمله من شأنه أن يغش المشتري يُعاقب بالغرامة من مئة ألف الى خمسمائة ألف ليرة وبالحبس مع الشغل من شهرين ‏الى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين‎.‎


المادة 704‏

إن الأشخاص الذين يبيعون أو يعرضون للبيع أو الذين يستعملون علامة مقلدة، أو مشبهة بنية الغش يمكنهم دون سواهم أن يتذرعوا ‏بحجة جهلهم تسجيل العلامة اذا كانوا لم يرتكبوا الفعل بالاتفاق مع من قلدها أو شبهها‎.‎ ‎

المادة 705

يُقضى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 703 على كل من صور على العلامة أوسمة وطنية أو أجنبية أو كلمات أو صورًا أو ‏سمات أو رموزًا مشيرة أو مخالفة للانتظام العام أو الآداب‎.

ويُمكن القاضي أن يأمر بمصادرة العلامة بالإستناد الى المادة 98 ولو لم تقترن الملاحقة بحكم‎.‎


المادة 706‏

يُقضى بالعقوبة نفسها على كل من لم يضع على محصولاته العلامة الفارقة الواجب وضعها بمقتضى القانون والأنظمة، أو كل من ‏باع أو عرض للبيع محصولًا لا يحمل العلامة الفارقة الواجب وضعها عليه، وتأمر المحكمة بوضع العلامة المذكورة تنفيذًا لأحكام ‏المادة 130‏‎.‎


النبذة 2: في شهادات الاختراع

المادة 707

ملغاة وفقًا للقانون رقم 240 الصادر في 2000-08-07


المادة 708

ملغاة وفقًا للقانون رقم 240 الصادر في 2000-08-07


المادة 709

ملغاة وفقًا للقانون رقم 240 الصادر في 2000-08-07


النبذة 3: في الرسوم والنماذج الصناعية

المادة 710

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

كُل من يُلحق عن معرفة ضررًا في رسوم ونماذج صناعية مسجلة ومنشورة حسب الأصول مضمونة بالقوانين المرعية الإجراء ‏يُعاقب بالغرامة من خمسين ألف الى خمسمائة ألف ليرة‎.‎


المادة 711‏

اذا كان المجرم مساعدًا أو ساعد في الماضي بأي صفة كانت الشخص المتضرر، عُوقب علاوة على الغرامة بالحبس مع التشغيل من ‏شهرين الى ستة أشهر‎.‎


المادة 712‏

‎‎يُعفى من العقوبة كل من أثبت جهله التسجيل‎.‎


أحكام شاملة النبذات السابقة

المادة 713 ‏ اذا كانت العلامة الفارقة أو شهادة الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة وفقًا للأصول لم تُنشر وقت ارتكاب الفعل يستحق ‏الفاعل العقوبة فيما لو ثبُت أنه علم أو كان عالمًا بالتسجيل‎.‎


النبذة 4: في المزاحمة الاحتيالية

المادة 714

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

كُل من أقدم بوسائل الغش أو الإدعاءات الكاذبة أو بالتلميح عن سوء قصد على تحويل زبائن الغير إليه، يُعاقب بناءً على شكوى ‏المتضرر بالغرامة من مئة ألف الى خمسمائة ألف ليرة يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة‎.


النبذة 5: في اغتصاب الاسم التجاري

المادة 715

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16

يُنعت بالاسم التجاري‎:

1. ‎كُل اسم لتاجر أو صاحب مصنع أو مُزارع أو مُستثمر اذا لم يكن قد أصبح اللقب الضروري والوحيد للمحصول‎.‎

2. ‎كُل عنوان تجاري ليس له طابع انتسابي‎ .

3. ‎الاسم المستعار الذي يتكنى به التاجر أو صاحب المصنع أو المزارع أو المستثمر‎.

4. ‎الاسم المميز الذي اعتنقه فريق من الناس ممن ذكر أعلاه ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف هيئة ذات كيان قانوني‎.‎


المادة 716 ‏ يستحق العقوبة المنصوص عليها في المادة 702 كل من اغتصب اسم الغير التجاري:‎

إما بوضعه أو إظهاره بأي شكل كان على المحصولات الطبيعية أو المصنوعة أو توابعها أو على الغلافات أو الشارات‎ .‎ أو بإذاعته منشورات أو إعلانات أو فواتير رسائل أو ما شاكلها تُطبق هذه الأحكام وإن كان الاسم المغتصب محرفًا ولو قليلًا أو ‏مقرونًا بكنية غير كنية صاحبه أو بأي عبارة أخرى تبقي حروف الاسم المميزة وتحمل على الالتباس‎. يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

المادة 717‏

يُفترض حتى ثبوت العكس سوء النية في اغتصاب الاسم التجاري‎.‎


النبذة 6: في الجوائز الصناعية والتجارية

المادة 718

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

يُعاقب بالغرامة من عشرين ألف الى خمسمائة ألف ليرة وبالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن لا ‏تنقُص الغرامة عن مئة ألف ليرة اذا لم يحكم بعقوبة مانعة للحرية‎: ‎ كُل من نسب لنفسه بنية الغش جوائز صناعية أو تجارية حقيقية كانت أو وهمية واستعملها علانية وذلك بوضعها على الشارات ‏التجارية وعلى غلافات البضائع أو الأوراق التجارية أو بكتابتها على الآرمات‎. ‎ وكُل من حاول إيهام العامة أنه يحمل جوائز تجارية أو صناعية‎.


المادة 719‏

يقضى بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة: على كل من يستعمل جائزة صناعية أو تجارية دون أن يُبين بالضبط اسم ‏المعرض أو السلطة التي منحتها والتاريخ الكامل الذي أُعطيت فيه وعلى كل من يستعمل جائزة تجارية أو صناعية نالها بصفة كونه ‏مساعدًا دون أن يعين اسم المحل الذي استخدمه‎.‎


أحكام شاملة

المادة 720‏

تقدر المحاكم التقليد والتشبيه بالنظر إليهما من ناحية المستهلك أو المشتري، وباعتبار التشابه الإجمالي أكثر من اعتبار الفروق ‏الجزئية‎.‎


المادة 721‏

يُقضى بالحرمان من الحقوق المعينة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 65 وبنشر الحُكم وتعليقه وفاقًا لأحكام المادتين 67 ‏و68 اذا حكم بإحدى الجُنح المذكورة في هذا الفصل. وعند تكرارها يمكن أن يقضى بمنع المجرم من ممارسة التجارة أو الصناعة ‏التي حصل الجرم اثناء ممارستها‎.


الفصل السابع: في الملكية الفنية والأدبية

النبذة 1: أحكام عامة

المادة 722

ملغاة وفقًا للقانون رقم 75 تاريخ 1999-04-03‏


المادة 723

ملغاة وفقًا للقانون رقم 75 تاريخ 1999-04-03‏


المادة 724

ملغاة وفقًا للقانون رقم 75 تاريخ 1999-04-03‏


المادة 725

ملغاة وفقًا للقانون رقم 75 تاريخ 1999-04-03‏ ‎

النبذة 2: في العقوبات

المادة 726

ملغاة وفقًا للقانون رقم 75 تاريخ 1999-04-03‏


المادة 727

ملغاة وفقًا للقانون رقم 75 تاريخ 1999-04-03‏


المادة 728

ملغاة وفقًا للقانون رقم 75 تاريخ 1999-04-03‏


المادة 729

ملغاة وفقًا للقانون رقم 75 تاريخ 1999-04-03‏


الفصل الثامن: الأضرار الملحقة بأملاك الدولة والأفراد

النبذة 1: في الهدم والتخريب

المادة 730

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

كُل من هدم أو خرب قصدًا الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الإنشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة ‏بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى ستمائة ألف ليرة.


المادة 731 ‏ يستحق العقوبة نفسها كل من أقدم قصدًا على هدم أو تخريب نصب تذكاري أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمة تاريخية أو ‏تمثال أو منظر طبيعي مسجل سواء أكان ملكًا له أم لغيره‎.‎


المادة 732

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

كُل من أقدم قصدًا على هدم أي بناية كلها أو بعضها مع علمه أنها ملك غيره يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من ‏خمسين ألف الى أربعمائة ألف ليرة، وإذا وقع الهدم ولو جزئيًا على الأكواخ والجدر غير المطنية أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين ‏كانت عقوبة الحبس من شهر الى ستة أشهر وبالغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة‎.


المادة 733معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

كُل من هدم أو خرّب قصدًا شيئًا يخص غيره مما لم يعين في هذا الباب يُعاقب بغرامة لا تجاوز قيمة الضرر على أن لا تنقص عن ‏عشرين ألف ليرة، واذا كانت قيمة الشيء المتلف أو الضرر الناجم يُجاوز العشرين ألف ليرة فيمكن علاوة على الغرامة أن يُحبس ‏الفاعل مدة لا تفوق الستة أشهر.


المادة 734‏

اذا أدت إحدى الجُنح المذكورة في هذه النبذة الى قتل امرىء أو جرحه عُوقب المجرم على هذا الفعل مع مراعاة أحكام المادتين ‏‏189 و191. ‏

النبذة 2: في نزع التخوم واغتصاب العقار

المادة 735 ‏ من أقدم ولو جزئيًا على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بُني أو على قطع سياج أو نزعه أخضر كان أم يابسًا ومن هدم أو خرب ‏أو نقل أية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الأملاك يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر، تنزل العقوبة نفسها بمن هدم أو ‏خرّب أو نقل تخوم المساحة أو علامات الإستهداء أو نصب التحديد أو علامات تسوية الأرض.


المادة 736

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

اذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلًا لغصب أرض أو بالتهديد أو الجبر الواقع على الأشخاص عُوقب الفاعل بالحبس من شهرين الى سنة ‏فضلًا عن الغرامة من خمسين ألف الى أربعماية ألف ليرة‎.‎


المادة 737

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16 والقانون 239 تاريخ 1993-05-27

مَن لا يحمل سندًا رسميًا بالملكية أو بالتصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره عُوقب بالحبس من شهر الى سنة ‏وبالغرامة من مائتي ألف الى مليون ليرة تُشدد العقوبة وفقًا للمادة 257 في كل من الحالتين التاليتين‎:

1. ‎اذا رافق الفعل تهديد أو عنف على الأشخاص أو الأشياء‎.‎

‎2. اذا وقع الغصب على كل أو قسم من الطرقات العامة أو أملاك الدولة أو الأملاك المشاعية‎.


المادة 738

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27 والمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

من استولى دون مسوغ شرغي على عقار أو قسم من عقار، بقصد السكن أو الإشغال أو الاستثمار أو الاستعمال لأي غاية أخرى، يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مائتي ألف الى مليون ليرة. تُشدد العقوبة وفقًا للمادة 257 في كل من الحالات ‏التالية: ‎ ‎1. اذا رافق الفعل تهديد أو عنف على الأشخاص أو الأشياء‎. ‎ ‎2. اذا وقع الاستيلاء على بناء تشغله إحدى ادارات الدولة أو احدى الهيئات الإدارية أو احدى المؤسسات العامة أو ذات المنفعة ‏العامة‎.

3. ‎اذا لم يُبادر الفاعل الى ترك العقار واخلائه ضمن مهلة أسبوع من تاريخ تبلغه انذار خطيًا أو اذا استمر في وضع يده مدة تزيد عن ‏الشهرين‎.


النبذة 3: في التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة

المادة 739 ‏ مَن قطع أو قصف أو أتلف مزروعات قائمة أو أشجارًا أو شجيرات نبت الطبيعة أو نصب يد الانسان أو غير ذلك من الأغراص مع ‏علمه أنها تخص غيره عُوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر‎. ‎

المادة 740

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

اذا وقع الاتلاف على مطاعيم أو أشجار مثمرة أو فسائلها أو على كل شجرة أخرى ثمينة من الوجهة الزراعية أو التجارية أو ‏الصناعية عُوقب الفاعل بالغرامة من أربعين ألف الى ستماية ألف ليرة وبالحبس من عشرة أيام الى شهر عن كل مطعوم أو شجرة أو ‏فسيلة على أن لا يُجاوز مجموع العقوبة الثلاث سنوات.


المادة 741 ‏ اذا اقتصر الجُرم على تقليم المطاعيم أو الأشجار أو الفسائل خُفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى النصف‎.‎


المادة 742‏

من أقدم قصدًا غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخُص غيره يُعاقب: بالتوقيف ‏التكديري اذا وقع الجرم في ما هو جار على ملك الفاعل أو بإجارته أو حيازته بأي صفة كانت من الأراضي أو الاسطبلات أو ‏الحظائر أو الأبنية وما يتبعها، وبالحبس حتى ستة أشهر اذا وقع الجرم في مكان جار على ملك صاحب الحيوان أو بإجارته أو حيازته ‏بأي صفة كانت، وبالحبس من خمسة عشر يومًا الى شهرين اذا ارتكب الجرم في أي مكان آخر. واذا قُتل بالتسميم أحد الحيوانات ‏المذكورة أعلاه كانت العقوبة في كل حال الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.


المادة 743

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

مَن أقدم قصدًا على اتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عُوقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبالغرامة من عشرين ألف ‏الى مئة ألف ليرة‎.

المادة 744

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

اذا أقدمت عصبة مسلحة لا تنقص عن خمسة أشخاص على نهب بعض الأملاك الموصوفة أعلاه أو اتلافها قوة واقتدارًا عُوقب كل ‏من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من خمسين ألف الى أربعماية ألف ليرة.


الفصل التاسع: في الجرائم المتعلقة بنظام المياه

المادة 745

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27 والمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

يُعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى خمسماية ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن‎:

‎1. على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها، ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة ‏في الأملاك الخاصة لا يُجاوز عمقها مئة وخمسين مترًا.

2. ‎على اجراء حفريات تبعُد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها واقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عُمق هذه ‏الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار‎.

3. ‎على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب عن تلك الضفاف أو من أحواض مجاري المياه المؤقتة أو ‏الدائمة أو من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران. ‎ ‎4. على الغرس أو الزرع أو وضع شيء ما على ضفاف البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران أو على ضفاف مجاري المياه ‏المؤقتة أو الدائمة أو في أحواضها أو بين حدود ممرات أقنية الري والتجفيف والتصريف أو قساطل المياه ومعابرها المصرح بإنشائها ‏للمنفعة. ‎ 5. ‎على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة أو الدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران أو ‏على حدود ممرات أقنية الري والتجفيف والتصريف أو معابر المياه أو قساطلها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة‎.

6. ‎‎على منع جري المياه العمومية جريًا حرًا وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها‎ . ‎ ‎7. على القيام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.


المادة 746‏

يُعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم بدون إذن على تنظيف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو تعميقها أو ‏تقويمها أو تنظيمها‎.‎

‎ ‎المادة 747

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27 والمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

يُعاقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى خمسماية ألف ليرة من هدم أو قلب أو خرّب كل أو بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه ‏العمومية أو لحفظها أو في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصًا الجسور والسدود والمعابر وأقنية الري والتجفيف أو ‏التصريف وقساطل المياه الظاهرة أو المطمورة سواء كان قد منح بالمياه اميتاز أم لا‎. ‎ ‎وتنزل العقوبة نفسها بكل من يقدم على التعدي بأي شكل كان على مصادر مياه مشاريع الري التي انشأتها الدولة أو الإدارات أو ‏الهيئات العامة بغية التأثير على كمية المياه العمومية وجريها وعلى أقنية الري وحدود ممراتها وعلى حرمها أو على كافة منشآت ‏المشروع التي أقيمت للمنفعة العمومية وكذلك على من يغرس أو يزرع هذه الأماكن أو يقوم بالحفر فيها أو البناء عليها، ويُحكم بإعادة ‏الحال الى ما كان عليه على نفعة المخالف‎.


المادة 748‏

يُقضى بالعقوبة نفسها على من: ‎ ‎1. سيّل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا أو سكب أو رمى فيها سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة أو مانعة ‏من حسن الانتفاع بهذه المياه‎. ‎ ‎2. ألقى أسمدة حيوانية أو وضع أقذارًا في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة. ‎ 3. أجرى أي عمل من شأنه تلويث النبع أو المياه التي يشرب منها الغير.


المادة 749‏

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27‏

مَن أقدم قصدًا على تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير يُعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف الى ‏ستماية ألف ليرة‎.‎


الباب الثاني عشر: في القباحات‏

الفصل الأول: في حماية الطرق العامة والأماكن المأهولة‏

المادة 750‏

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27 والمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

يُعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم على‎:

‎‎1. تخريب الساحات والطرق العامة أو تعيينها. ‎ ‎2. نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها أو تعيينها.


المادة 751

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27 والمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

يُعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين‎. ‎ 1. مَن أقدم على تطويف الطرق العامة أو ملك الغير يرفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة أو بإرتكابه أي خطأ آخر. ‎ ‎2. مَن سدم الطريق العامة دون داع ولا اذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيقهما.

3. ‎مَن أهمل التنبيه نهارًا والتنوير ليلًا أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بإجرائها أو أمام سائر المواد وغيرها من ‏الأشياء المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطرق العامة‎.

4. ‎مَن أطفأ القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو أتلفها. ‎ 5. مَن رمى أو وضع أقذارًا أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة‎.

‎6. مَن رمى أو أسقط على أحد الناس أقذارًا أو غيرها من الأشياء الضارة عن غير انتباه. ‎ 7. مَن وضع اعلانات على الأنصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدّة للعبادة. تُنزع على نفقة الفاعل أو بواسطته ‏الإعلانات أو المواد التي تسدم الطريق.‎


المادة 752

معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16، والقانون 239 تاريخ 1993-05-27

يستحق العقوبة المذكورة في المادة السابقة من أقدم في الأماكن المأهولة‎:‎

‎1. على إركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على اطلاقها. ‎ 2. على إطلاق أسهم نارية بصورة يحتمل معها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء. تُصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.

ويمكن ‏في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية انزال عقوبة التوقيف التكديري‎.‎


الفصل الثاني: في حماية المحلات العامة

المادة 753

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27، والمرسوم الإشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16 ‏ إن مديري المسارح والسينما ومستخدميهم الذين يُقبلون عند عرض مسرحية أو فلم مما هو محظر على الأولاد، ولدًا أو مراهقًا ذكرًا ‏كان أو أنثى، أو ابنة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها غير مصحوبة بأبيها أو أمها أو وليها أو أحد أقاربها الأدنين البالغين، يُعاقبون ‏بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف الى أربعماية ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين‎. ‎ في حالة التكرار يمكن أن يُؤمر بإقفال المحل لمدة تُراوح بين الثلاثة أيام والثلاثة أشهر.


المادة 754

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27، والمرسوم الإشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16

مَن أهمل من أصحاب الفنادق والخانات والبيوت المفروشة المعدة للإيجار أن يمسك حسب الاصول دفترا يدون فيه بالتسلسل وبدون ‏بياض اسم كل شخص نام أو قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ دخوله وخروجه، ومَن لم يُبرز هذا الدفتر ‏عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يُعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على -الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف الى أربعمائة ألف ‏ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين‎.


المادة 755

معدلة وفقًا للمرسوم الإشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16

يُقضى بالحبس حتى ثلاثة أشهر على -الأكثر وبالغرامة من 200-2000 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين على الأشخاص ذوي ‏الصفة يُشار إليها في المادة السابقة، ومديري المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة الذين لا يُعنون بتنظيف محلاتهم‎.‎


المادة 756

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27، والمرسوم الإشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16

يُعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف الى أربعمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين مَن أهمل ‏الإعتناء بالوجاقات ومداخن الأفران والمعامل وغيرها من المحلات التي تُستخدم فيها النار أو أهمل تنظيفها وتصليحها‎.


الفصل الثالث: في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة

المادة 757

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27، والمرسوم الإشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16

مَن استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة ومَن ظَهر في محل عام أو مُباح للعامة بمثل ذلك الوضع يُعاقب بالحبس حتى ‏ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف الى أربعماية ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين‎.‎


المادة 758

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27، والمرسوم الإشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16

يُعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف الى أربعمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين‎:

1. مَن أحدث ضوضاء أو لغطًا على صورة تسلب راحة الأهلين وكذا من حرّض على هذا العمل أو اشترك فيه.

2. ‎مَن رمى قصدًا بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بالأقذار، العجلات والأبنية ومساكن الغير أو أسواره والجنائن والأحواش.

3. ‎مَن أفلت حيوانًا مؤذيًا أو أطلق مجنونًا كانا في حراسته‎.‎

4. مَن حث كلبه عند مهاجمته المارة أو اللحاق بهم أو من لم يُمسكه عن ذلك ولو لم يُحدث أذى أو ضررًا‎.‎


المادة 759

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27، والمرسوم الإشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16

مَن طبَع أو باع أو عرض للبيع نقوش أو صور أو رسوم تعطي عن اللبنانيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم ‏واعتبارهم, عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف الى أربعماية ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين ‏وتُصادر تلك النقوش والصور والرسوم.‎


المادة 760

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27، والمرسوم الإشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16

مَن عرض على الطريق العام بدون ترخيص يانصيبًا أو أي لعب آخر عُوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من ‏أربعين ألف الى أربعمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُصادر الأشياء التي استخدمت لإرتكاب الفعل أو التي كانت معدة ‏لارتكابه‎.‎


الفصل الرابع: في اساءة معاملة الحيوانات

المادة 761‏

يُعتبر داجنًا بالمعنى المقصود في هذه النبذة كل حيوان يعيش في حراسة من استملكه ورباه. ‎


المادة 762

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

يُعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى عشرين ألف ليرة كُل شخص يُقدم بدون داع على اساءة معاملة حيوان داجن ‏أو على ارهاقه‎.‎


المادة 763‏

يُعاقب بالغرامة المنصوص عليها أعلاه من أساء علنًا وبدون داع معاملة حيوان غير داجن‎.‎


الفصل الخامس: في الأضرار بأموال الدولة والناس

المادة 764

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

يُعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من ستة آلاف الى عشرين ألف ليرة من يستخرج من أملاك الدولة بدون إذن عشبًا أو ترابًا أو ‏حجارة أو غيرها من المواد.


المادة 765

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

‎يُعاقب بالغرامة من ألفي الى عشرين ألف ليرة:

1. ‎مَن أقدم على دخول أرض الغير المحرزة أو المزروعة أو التي فيها محصولات دون أن يكون له حق المرور‎.

2. ‎مَن رعى أو أطلق ماشية أو سائر حيوانات الجر والحمل والركوب في ما كان لغيره ‎من أرض محرزة أو مغروسة أشجارًا مثمرة أو مزروعة أو التي فيها محصولات‎، وبالإجمال كُل من أتى الى أرض لا تخصُه أو ليس له عليها حق المرور أو الرعي بحيوانات يمكن أن تحدث ضررًا فيها‎.

3. ‎مَن سبب بخطأه موت حيوانات الغير وجرحها أو ايذاءها‎.‎


الفصل السادس: في المخالفات التي تمس بالثقة العامة

المادة 766

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

مَن أقدم على بيع بضاعة أو طلب أجر بما يزيد عن الثمن المعين في التسعيرة المنشورة وفقًا للقانون يُعاقب بالتوقيف التكديري ‏وبالغرامة من عشرة آلاف الى عشرين ألف ليرة اذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة أشد‎.‎


المادة 767

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

مَن أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يُعاقب بالغرامة من ألف ليرة الى عشرة آلاف ليرة‎.‎


المادة 768

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

يُعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى عشرين ألف ليرة من يتعاطى، بقصد الربح، مُناجاة الأرواح، والتنويم ‏المغناطيسي، والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب، وتُصادر الألبسة والعدد المستعملة يُعاقب ‏المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى المائتي ألف ليرة ويمكن أبعاده اذا كان أجنبيًا. ‎‎

الفصل السابع: في مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة

المادة 769

معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27

يُعاقب بالغرامة من عشرة آلاف الى عشرين ألف ليرة‎:‎

1. مَن أهمل أو رفض إطاعة أوامر السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية‎.

2. ‎كل شخص سواء كان من أهل الفن أم لا يستنكف أو يتوانى بدون عذر عن الإغاثة أو عن اجراء أي عمل أو خدمة يطلبها منه ‏رجال السلطة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أي غائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود ‏أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام القضائية. ‎ ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى فرض عقوبة التوقيف التكديري‎.‎


المادة 770

معدلة وفقًا للمرسوم الإشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16، والقانون 239 تاريخ 1993-05-27

مَن خالف الأنظمة الإدارية أو البلدية الصادرة وفقًا للقانون عُوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر بالغرامة من مئة ألف الى ستمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين‎.‎


المادة 771‏

تاريخ نشر وسريان هذا القانون

‎يُنشر هذا القانون فورًا في الجريدة الرسمية ويوضع موضع الإجراء في أول تشرين الأول سنة 1944‏‎.


‎المادة 772‏‎

مضافة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‎

ألغي قانون الجزاء العثماني ‎والقانون الصادر في 23 كانون الثاني 1946‏ ‎و‎المادة 173‎ من قانون العقوبات ‎وجميع النصوص الاشتراعية الأخرى المخالفة لأحكام هذا القانون‎.‎


بيروت في أول آذار سنة 1943‏‎ ‎

الفرد نقاش ‎ ‎ صدر عن رئيس الجمهورية‎ ‎

رئيس مجلس الوزراء/ سامي الصلح‎ ‎

وزير العدل/ أحمد الحسيني‎ ‎

اللجنة واضعة القانون‎ ‎

الرئيس/ فؤاد عمون‎ ‎

العضوان/ وفيق القصار، فيليب نجيب بولس




‎‎ ‎



‎ ‎



‎ ‎