تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 2٬153: سطر 2٬153:  
 
 
الجرائم المخالفة للآداب العامة والمضرة بالصحة العامة
 
الجرائم المخالفة للآداب العامة والمضرة بالصحة العامة
 +
 
 
 
'''المادة 189'''
 
'''المادة 189'''
سطر 2٬173: سطر 2٬174:  
# كل من أدار محلاً عمومياً للمقامرة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.  
 
# كل من أدار محلاً عمومياً للمقامرة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.  
 
# كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من ‏هذه المادة، يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا اثبت عكس ذلك، ويعتبر أنه ارتكب ‏جنحة ويعاقب في المرة الأولى بغرامة قدرها خمس جنيهات، وفي المرة الثانية أو ما يليها بغرامة ‏قدرها عشرة جنيهات أو بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.  
 
# كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من ‏هذه المادة، يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا اثبت عكس ذلك، ويعتبر أنه ارتكب ‏جنحة ويعاقب في المرة الأولى بغرامة قدرها خمس جنيهات، وفي المرة الثانية أو ما يليها بغرامة ‏قدرها عشرة جنيهات أو بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.  
‏(5) كل استنباط أو آلة أو شيء استعمل أو يلوح أنه استعمل أو يراد استعماله للمقامرة غير ‏المشروعة وجد في منزل أو غرفة أو محل يدار أو يدعي بأنه يدار أو يستعمل للمقامرة غير ‏المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري البوليس، ولدى محاكمة أي شخص بتهمة ‏إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل خلافاً لأحكام هذا القانون يجوز للمحكمة أن ‏تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة ذلك الاستنباط أو الآلة أو الشيء، أو إتلافه ‏أو رده. ‏
+
# كل استنباط أو آلة أو شيء استعمل أو يلوح أنه استعمل أو يراد استعماله للمقامرة غير ‏المشروعة وجد في منزل أو غرفة أو محل يدار أو يدعي بأنه يدار أو يستعمل للمقامرة غير ‏المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري البوليس، ولدى محاكمة أي شخص بتهمة ‏إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل خلافاً لأحكام هذا القانون يجوز للمحكمة أن ‏تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة ذلك الاستنباط أو الآلة أو الشيء، أو إتلافه ‏أو رده. ‏
      سطر 2٬182: سطر 2٬183:     
# كل من فتح أو أدار أو استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة.  
 
# كل من فتح أو أدار أو استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة.  
# كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية إذاعة أو إعلان آخر عن يانصيب أو ما ‏يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق ‏بذلك، أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة ‏قدرها خمسون جنيهاً.  
+
# كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية إذاعة أو إعلان آخر عن يانصيب أو ما ‏يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق ‏بذلك، أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة ‏قدرها خمسون جنيهاً.  
 
# إن لفظة "يانصيب" الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال أو هبته أو ‏التصرف فيه أو توزيعه بواسطة القرعة أو بطريق الحظ، سواء أكان ذلك يرمي حجارة الزهر أو ‏بسحب التذاكر أو أوراق اليانصيب أو القرعة أو الأرقام أو الرسوم أو بواسطة دولاب أو حيوان ‏مدرب أو بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها.  
 
# إن لفظة "يانصيب" الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال أو هبته أو ‏التصرف فيه أو توزيعه بواسطة القرعة أو بطريق الحظ، سواء أكان ذلك يرمي حجارة الزهر أو ‏بسحب التذاكر أو أوراق اليانصيب أو القرعة أو الأرقام أو الرسوم أو بواسطة دولاب أو حيوان ‏مدرب أو بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها.  
 
# لا تقام الدعوى عن أي جرم ينطبق على أحكام هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو ‏بموافقته.  
 
# لا تقام الدعوى عن أي جرم ينطبق على أحكام هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو ‏بموافقته.  
سطر 2٬191: سطر 2٬192:     
''إدارة الدور'' ‏
 
''إدارة الدور'' ‏
‏  
+
 +
 
 
كل من ظهر أنه يشرف على إدارة منزل أو غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في ‏'''المادتين 190 و191''' من هذا القانون، رجلاً كان أو امرأة، وكل من تصرف تصرف الشخص ‏الذي يشرف على إدارة ذلك المحل أو الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به، يعتبر أنه هو ‏صاحب ذلك المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي أم لم يكن.  
 
كل من ظهر أنه يشرف على إدارة منزل أو غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في ‏'''المادتين 190 و191''' من هذا القانون، رجلاً كان أو امرأة، وكل من تصرف تصرف الشخص ‏الذي يشرف على إدارة ذلك المحل أو الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به، يعتبر أنه هو ‏صاحب ذلك المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي أم لم يكن.  
   سطر 2٬260: سطر 2٬262:  
''تلويث المياه'' ‏
 
''تلويث المياه'' ‏
 
 
 +
 
كُل من لوث أو أفسد مياه ينبوع أو مجرى أو بئر أو حوض أو صهريج أو مكان آخر بحيث ‏جعلها غير صالحة للغاية التي جرت العادة على استعمالها من أجلها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ‏ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر. ‏
 
كُل من لوث أو أفسد مياه ينبوع أو مجرى أو بئر أو حوض أو صهريج أو مكان آخر بحيث ‏جعلها غير صالحة للغاية التي جرت العادة على استعمالها من أجلها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ‏ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر. ‏
   سطر 2٬277: سطر 2٬280:     
كل من أحدث ضجيجاً عالياً أو سبب انتشار روائح كريهة أو مضرة بالصحة أثناء تعاطيه حرفته ‏أو صنعته أو بغير ذلك من الدواعي في أماكن وظروف تؤدي إلى إزعاج عدد وافر من الناس ‏أثناء مباشرتهم حقوقهم العادية، يعاقب كأنه أتى مكرهة عامة.  
 
كل من أحدث ضجيجاً عالياً أو سبب انتشار روائح كريهة أو مضرة بالصحة أثناء تعاطيه حرفته ‏أو صنعته أو بغير ذلك من الدواعي في أماكن وظروف تؤدي إلى إزعاج عدد وافر من الناس ‏أثناء مباشرتهم حقوقهم العادية، يعاقب كأنه أتى مكرهة عامة.  
‏  
+
    
==='''الفصل العشرون'''===
 
==='''الفصل العشرون'''===
2٬800

تعديل

قائمة التصفح