سطر 2٬286: |
سطر 2٬286: |
| القذف | | القذف |
| | | |
| + | |
| '''المادة 201''' | | '''المادة 201''' |
| | | |
سطر 2٬303: |
سطر 2٬304: |
| | | |
| # كل من نشر شفوياً وبوجه غير مشروع أمراً يكون قذفاً بحق شخص آخر قاصداً بذلك القذف في حق ذلك الشخص، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. وتعرف هذه الجنحة '''"بالذم"'''. | | # كل من نشر شفوياً وبوجه غير مشروع أمراً يكون قذفاً بحق شخص آخر قاصداً بذلك القذف في حق ذلك الشخص، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. وتعرف هذه الجنحة '''"بالذم"'''. |
− | #يعتبر الشخص أنه نشر '''"ذماً"''' إذا تلفظ بألفاظ الذم علانية في حضور الشخص المعتدى عليه أو في مكان يمكن لغيره من الناس أن يسمعه فيه أو فعل ذلك في غياب الشخص المعتدى عليه بواسطة إبلاغ ألفاظ الذم إلى شخصين أو أكثر سواء أكانوا مجتمعين أم منفردين.
| + | # يعتبر الشخص أنه نشر '''"ذماً"''' إذا تلفظ بألفاظ الذم علانية في حضور الشخص المعتدى عليه أو في مكان يمكن لغيره من الناس أن يسمعه فيه أو فعل ذلك في غياب الشخص المعتدى عليه بواسطة إبلاغ ألفاظ الذم إلى شخصين أو أكثر سواء أكانوا مجتمعين أم منفردين. |
| | | |
| | | |
سطر 2٬311: |
سطر 2٬312: |
| | | |
| | | |
− | # تعتبر المادة مكونة '''"قذفاً"''' إذا أسند فيها إلى شخص ارتكاب جريمة أو سوء تصرف في وظيفة عامة أو أي أمر من شأنه أن يسيء إلى سمعته في مهنته أو صناعته أو وظيفته أو يعرضه إلى بغض الناس أو احتقارهم أو سخريتهم.
| + | # تعتبر المادة مكونة '''"قذفاً"''' إذا أسند فيها إلى شخص ارتكاب جريمة أو سوء تصرف في وظيفة عامة أو أي أمر من شأنه أن يسيء إلى سمعته في مهنته أو صناعته أو وظيفته أو يعرضه إلى بغض الناس أو احتقارهم أو سخريتهم. |
| # يراد بلفظة '''"جريمة"''' الواردة في هذه المادة كل جرم يستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون وكل فعل يستوجب العقوبة بموجب أحكام أي تشريع معمول به في فلسطين، وكل فعل آخر أنّى ارتكب إذا كان يستوجب العقوبة بمقتضى أي تشريع معمول به في فلسطين فيما لو ارتكبه شخص ما في فلسطين. | | # يراد بلفظة '''"جريمة"''' الواردة في هذه المادة كل جرم يستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون وكل فعل يستوجب العقوبة بموجب أحكام أي تشريع معمول به في فلسطين، وكل فعل آخر أنّى ارتكب إذا كان يستوجب العقوبة بمقتضى أي تشريع معمول به في فلسطين فيما لو ارتكبه شخص ما في فلسطين. |
− | # ليس من الضروري لاثبات القدح أو الذم أن يكون معنى القذف معبراً عنه مباشرة أو بصراحة تامة بل يكفي أن يكون في الإمكان استنتاج معنى القذف وتطبيقه على الشخص الذي يزعم بأنه قذف في حقه إما من القدح أو الذم المزعوم أو من ظروف خارجية أو بعضه من هذا وبعضه من ذاك.
| + | # ليس من الضروري لاثبات القدح أو الذم أن يكون معنى القذف معبراً عنه مباشرة أو بصراحة تامة بل يكفي أن يكون في الإمكان استنتاج معنى القذف وتطبيقه على الشخص الذي يزعم بأنه قذف في حقه إما من القدح أو الذم المزعوم أو من ظروف خارجية أو بعضه من هذا وبعضه من ذاك. |
| | | |
| | | |
سطر 2٬380: |
سطر 2٬381: |
| | | |
| (ج) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية بشأن سلوك شخص بحسب ما أظهرته شهادة أديت في إجراءات قضائية علنية، حقوقية كانت أو جزائية، أو بشأن سلوك أي فريق في الدعوى أو شاهد أو شخص آخر أثناء تلك الإجراءات أو بشأن أخلاق أي شخص بقدر ما يبدو أثرها في سلوكه في الأحوال المذكورة في هذه الفقرة، أو | | (ج) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية بشأن سلوك شخص بحسب ما أظهرته شهادة أديت في إجراءات قضائية علنية، حقوقية كانت أو جزائية، أو بشأن سلوك أي فريق في الدعوى أو شاهد أو شخص آخر أثناء تلك الإجراءات أو بشأن أخلاق أي شخص بقدر ما يبدو أثرها في سلوكه في الأحوال المذكورة في هذه الفقرة، أو |
| + | |
| (د) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية بشأن مزايا كتاب أو محرر أو صورة أو رسم أو خطاب أو أي أثر آخر أو تمثيل أو فعل نشر أو جرى علناً، أو عرضه شخص لحكم الجمهور، أو بشأن أخلاق الشخص بقدر ما يظهر أثرها في أي شيء من الأشياء المذكورة فيما تقدم، أو | | (د) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية بشأن مزايا كتاب أو محرر أو صورة أو رسم أو خطاب أو أي أثر آخر أو تمثيل أو فعل نشر أو جرى علناً، أو عرضه شخص لحكم الجمهور، أو بشأن أخلاق الشخص بقدر ما يظهر أثرها في أي شيء من الأشياء المذكورة فيما تقدم، أو |
− | (هـ) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن انتقاد وجهة شخص بسلامة نية إلى سلوك شخص آخر في مسألة يملك فيها سلطة على ذلك الشخص إما بمقتضى عقد أو بغيره، أو وجهة إلى أخلاق ذلك الشخص بقدر ما يظهر أثرها في سلوكه، أو | + | |
| + | (ه) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن انتقاد وجهة شخص بسلامة نية إلى سلوك شخص آخر في مسألة يملك فيها سلطة على ذلك الشخص إما بمقتضى عقد أو بغيره، أو وجهة إلى أخلاق ذلك الشخص بقدر ما يظهر أثرها في سلوكه، أو |
| + | |
| (و) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن شكوى أو تهمة وجهها شخص بسلامة نية بحق شخص آخر فيما يتعلق بسلوكه في أية مسألة أو بأخلاقه بقدر ما يظهر أثرها في ذلك السلوك، إلى شخص ثالث يملك سلطة على ذلك الشخص الآخر إما بمقتضى عقد أو بغير ذلك فيما يتعلق بسلوكه أو بموضوع الشكوى أو التهمة أو يملك بحكم القانون سلطة تخوله التحقيق فيما يعرض عليه من الشكاوى بشأن مثل هذا السلوك أو الموضوع أو سماع تلك الشكاوى، أو | | (و) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن شكوى أو تهمة وجهها شخص بسلامة نية بحق شخص آخر فيما يتعلق بسلوكه في أية مسألة أو بأخلاقه بقدر ما يظهر أثرها في ذلك السلوك، إلى شخص ثالث يملك سلطة على ذلك الشخص الآخر إما بمقتضى عقد أو بغير ذلك فيما يتعلق بسلوكه أو بموضوع الشكوى أو التهمة أو يملك بحكم القانون سلطة تخوله التحقيق فيما يعرض عليه من الشكاوى بشأن مثل هذا السلوك أو الموضوع أو سماع تلك الشكاوى، أو |
− | (ز) إذا كانت المادة قد نشرت بسلامة نية لأجل المحافظة على حقوق أو مصلحة الشخص الذي نشرها أو حقوق أو مصلحة الشخص الذي جرى النشر من أجله أو أي شخص آخر يهم أمره هذا الشخص الأخير | + | |
− | المادة 208 | + | (ز) إذا كانت المادة قد نشرت بسلامة نية لأجل المحافظة على حقوق أو مصلحة الشخص الذي نشرها أو حقوق أو مصلحة الشخص الذي جرى النشر من أجله أو أي شخص آخر يهم أمره هذا الشخص الأخير. |
− | انتفاء سلامة النية | + | |
− | | + | |
| + | '''المادة 208''' |
| + | |
| + | ''انتفاء سلامة النية'' |
| + | |
| + | |
| لا تتوفر سلامة النية في نشر المادة المكونة للقذف حسب المعنى المقصود من المادة السابقة في أي حال من الأحوال التالية: | | لا تتوفر سلامة النية في نشر المادة المكونة للقذف حسب المعنى المقصود من المادة السابقة في أي حال من الأحوال التالية: |
| + | |
| (أ) إذا ظهر أن المادة غير صحيحة وأن الشخص الذي نشرها لم يكن يعتقد بصحتها، أو | | (أ) إذا ظهر أن المادة غير صحيحة وأن الشخص الذي نشرها لم يكن يعتقد بصحتها، أو |
| + | |
| (ب) إذا ظهر أن المادة غير صحيحة وأن الشخص الذي نشرها لم يهتم الاهتمام اللازم للتأكد من صحتها أو عدم صحتها، أو | | (ب) إذا ظهر أن المادة غير صحيحة وأن الشخص الذي نشرها لم يهتم الاهتمام اللازم للتأكد من صحتها أو عدم صحتها، أو |
| + | |
| (ج) إذا ظهر أن الشخص الذي نشر المادة قد قصد إيذاء الشخص المقذوف في حقه إلى درجة تفوق القدر المعقول الذي تتطلبه المصلحة العامة أو القدر الذي تتطلبه المحافظة على الحقوق أو المصلحة الشخصية التي يدعي الناشر أنها تخوله التمتع بالاستثناء من المؤاخذة. | | (ج) إذا ظهر أن الشخص الذي نشر المادة قد قصد إيذاء الشخص المقذوف في حقه إلى درجة تفوق القدر المعقول الذي تتطلبه المصلحة العامة أو القدر الذي تتطلبه المحافظة على الحقوق أو المصلحة الشخصية التي يدعي الناشر أنها تخوله التمتع بالاستثناء من المؤاخذة. |
− | المادة 209 | + | |
− | سلامة النية كقرينة | + | |
− | | + | '''المادة 209''' |
| + | |
| + | ''سلامة النية كقرينة'' |
| + | |
| + | |
| إذا أقيم الدليل بالنيابة عن المتهم على أن نشر المادة المكوّنة للقذف قد وقع في أحوال تبرز نشرها فيما لو كانت قد نشرت بسلامة نية فيؤخذ ذلك كبينة قرينة على أن النشر قد وقع بسلامة نية إلى أن يثبت العكس. | | إذا أقيم الدليل بالنيابة عن المتهم على أن نشر المادة المكوّنة للقذف قد وقع في أحوال تبرز نشرها فيما لو كانت قد نشرت بسلامة نية فيؤخذ ذلك كبينة قرينة على أن النشر قد وقع بسلامة نية إلى أن يثبت العكس. |
| | | |
| | | |
− | الفصل الحادي والعشرون | + | ==='''الفصل الحادي والعشرون'''=== |
− | التخويف في المنازعات الصناعية | + | |
− | المادة 210 | + | التخويف في المنازعات الصناعية |
− | التعاريف | + | |
− | | + | '''المادة 210''' |
| + | |
| + | ''التعاريف'' |
| + | |
| + | |
| يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: | | يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: |
− | (أ) تعني عبارة "النزاع الصناعي" أي نزاع يقع بين المستخدمين (بكسر الدال) والعمال أو بين العمال أنفسهم فيما يتعلق باستخدام شخص أو عدم استخدامه أو بمدة استخدامه أو بشروط استخدامه أو بشروط عمله، ولا يعتبر كنزاع صناعي كل نزاع يكون سببه أو أحد أسبابه اعتراض فريق من العمال على استخدام عمال آخرين يختلفون عنهم في العنصر أو المذهب أو اللغة. | + | |
− | (ب) وتشمل لفظة "العامل" كل شخص يشتغل في حرفة أو صناعة سيان في ذلك أكان مستخدماً عن المستخدم (بكسر الدال) الذي جرى النزاع الصناعي معه أم لم يكن. | + | (أ) تعني عبارة '''"النزاع الصناعي"''' أي نزاع يقع بين المستخدمين (بكسر الدال) والعمال أو بين العمال أنفسهم فيما يتعلق باستخدام شخص أو عدم استخدامه أو بمدة استخدامه أو بشروط استخدامه أو بشروط عمله، ولا يعتبر كنزاع صناعي كل نزاع يكون سببه أو أحد أسبابه اعتراض فريق من العمال على استخدام عمال آخرين يختلفون عنهم في العنصر أو المذهب أو اللغة. |
− | (ج) وتنصرف لفظة "الجمعية" إلى كل جمعية مسجلة بمقتضى قانون الجمعيات العثماني المؤرخ في 29 رجب سنة 1327 أو بمقتضى قانون جمعيات التعاون لسنة 1920، أو قانون الشركات لسنة 1929، التي يكون من جملة أغراضها تنظيم العلاقات بين العمال ومستخدميهم أو بين العمال أنفسهم أو بين مستخدمين (بكسر الدال) ومستخدمين (بكسر الدال) آخرين. | + | |
− | المادة 211 | + | (ب) وتشمل لفظة '''"العامل"''' كل شخص يشتغل في حرفة أو صناعة سيان في ذلك أكان مستخدماً عن المستخدم (بكسر الدال) الذي جرى النزاع الصناعي معه أم لم يكن. |
− | التدخل بغير حق | + | |
| + | (ج) وتنصرف لفظة '''"الجمعية"''' إلى كل جمعية مسجلة بمقتضى قانون الجمعيات العثماني المؤرخ في 29 رجب سنة 1327 أو بمقتضى قانون جمعيات التعاون لسنة 1920، أو قانون الشركات لسنة 1929، التي يكون من جملة أغراضها تنظيم العلاقات بين العمال ومستخدميهم أو بين العمال أنفسهم أو بين مستخدمين (بكسر الدال) ومستخدمين (بكسر الدال) آخرين. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 211''' |
| + | |
| + | ''التدخل بغير حق'' |
| + | |
| | | |
− | كل من فعل أحد الأفعال التالية بوجه غير حق بغية إرغام أي شخص على القيام بفعل لا يلزمه القانون بالقيام به أو على الامتناع عن القيام بفعل يخوله القانون القيام به، أي:
| + | كُل من فعل أحد الأفعال التالية بوجه غير حق بغية إرغام أي شخص على القيام بفعل لا يلزمه القانون بالقيام به أو على الامتناع عن القيام بفعل يخوله القانون القيام به، أي: |
| + | |
| (أ) استعمل العنف مع ذلك الشخص أو مع امرأته أو أولاده أو خوفه أو خوّف امرأته أو أولاده أو أوقع ضرراً بأمواله، أو | | (أ) استعمل العنف مع ذلك الشخص أو مع امرأته أو أولاده أو خوفه أو خوّف امرأته أو أولاده أو أوقع ضرراً بأمواله، أو |
| + | |
| (ب) تعقب أثره من مكان إلى آخر بلا انقطاع، أو | | (ب) تعقب أثره من مكان إلى آخر بلا انقطاع، أو |
| + | |
| (ج) أخفى أية أدوات أو عدد أو ملابس أو غيرها من الأموال التي تخصه أو التي يستعملها أو حرمه من استعمالها، أو صده عن ذلك، أو | | (ج) أخفى أية أدوات أو عدد أو ملابس أو غيرها من الأموال التي تخصه أو التي يستعملها أو حرمه من استعمالها، أو صده عن ذلك، أو |
| + | |
| (د) راقب أو طاف حول المنزل أو المكان الذي يقيم أو يشتغل أو يتعاطى حرفته فيه أو المكان الموجود فيه عرضاً، أو حول الطريق المؤدية إلى ذلك المنزل أو المكان، أو | | (د) راقب أو طاف حول المنزل أو المكان الذي يقيم أو يشتغل أو يتعاطى حرفته فيه أو المكان الموجود فيه عرضاً، أو حول الطريق المؤدية إلى ذلك المنزل أو المكان، أو |
| + | |
| (هـ) تبعه بصورة مقلقة في أي شارع أو طريق: | | (هـ) تبعه بصورة مقلقة في أي شارع أو طريق: |
− | يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين
| + | |
| + | يُعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين |
| ويشترط في ذلك أنه يحق لشخص واحد أو أكثر يعملون بالأصالة عن أنفسهم أو بالنيابة عن أية جمعية أو صاحب معمل صناعي أو محل تجاري، أن يقفوا بغية إحداث نزاع صناعي أو ترويجه، عند المنزل أو المكان الذي يشتغل فيه أي شخص أو يتعاطى فيه حرفته أو بالقرب من ذلك المحل إذا كان وقوفهم هناك لمجرد الحصول على معلومات منه أو تبليغها إليه أو إقناعه على العمل أو على الامتناع عن العمل بصورة سلمية. | | ويشترط في ذلك أنه يحق لشخص واحد أو أكثر يعملون بالأصالة عن أنفسهم أو بالنيابة عن أية جمعية أو صاحب معمل صناعي أو محل تجاري، أن يقفوا بغية إحداث نزاع صناعي أو ترويجه، عند المنزل أو المكان الذي يشتغل فيه أي شخص أو يتعاطى فيه حرفته أو بالقرب من ذلك المحل إذا كان وقوفهم هناك لمجرد الحصول على معلومات منه أو تبليغها إليه أو إقناعه على العمل أو على الامتناع عن العمل بصورة سلمية. |
− | | + | |
− | | + | |
| + | =='''القسم الرابع'''== |
| + | |
| + | الجرائم التي تقع على أفراد الناس |
| + | |
| + | ==='''الفصل الثاني والعشرون'''=== |
| + | |
| + | القتل مع سبق الإصرار والقتل قصداً |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 212''' |
| + | |
| + | ''القتل من غير قصد'' |
| + | |
| | | |
− | القسم الرابع
| |
− | الجرائم التي تقع على أفراد الناس
| |
− |
| |
− | الفصل الثاني والعشرون
| |
− | القتل مع سبق الإصرار والقتل قصداً
| |
− | المادة 212
| |
− | القتل من غير قصد
| |
− |
| |
| مع مراعاة أحكام المادة 214 من هذا القانون، كل من تسبب في موت شخص آخر، بفعل أو ترك غير مشروع يعتبر أنه ارتكب جناية وتعرف هذه الجناية بالقتل عن غير قصد. | | مع مراعاة أحكام المادة 214 من هذا القانون، كل من تسبب في موت شخص آخر، بفعل أو ترك غير مشروع يعتبر أنه ارتكب جناية وتعرف هذه الجناية بالقتل عن غير قصد. |
| المادة 213 | | المادة 213 |