تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 2٬286: سطر 2٬286:  
القذف
 
القذف
 
 
 +
 
'''المادة 201'''
 
'''المادة 201'''
   سطر 2٬303: سطر 2٬304:     
# كل من نشر شفوياً وبوجه غير مشروع أمراً يكون قذفاً بحق شخص آخر قاصداً بذلك القذف ‏في حق ذلك الشخص، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. وتعرف هذه ‏الجنحة '''"بالذم"'''.  
 
# كل من نشر شفوياً وبوجه غير مشروع أمراً يكون قذفاً بحق شخص آخر قاصداً بذلك القذف ‏في حق ذلك الشخص، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. وتعرف هذه ‏الجنحة '''"بالذم"'''.  
#يعتبر الشخص أنه نشر '''"ذماً"''' إذا تلفظ بألفاظ الذم علانية في حضور الشخص المعتدى عليه ‏أو في مكان يمكن لغيره من الناس أن يسمعه فيه أو فعل ذلك في غياب الشخص المعتدى عليه ‏بواسطة إبلاغ ألفاظ الذم إلى شخصين أو أكثر سواء أكانوا مجتمعين أم منفردين. ‏
+
# يعتبر الشخص أنه نشر '''"ذماً"''' إذا تلفظ بألفاظ الذم علانية في حضور الشخص المعتدى عليه ‏أو في مكان يمكن لغيره من الناس أن يسمعه فيه أو فعل ذلك في غياب الشخص المعتدى عليه ‏بواسطة إبلاغ ألفاظ الذم إلى شخصين أو أكثر سواء أكانوا مجتمعين أم منفردين. ‏
      سطر 2٬311: سطر 2٬312:  
 
   −
# تعتبر المادة مكونة '''"قذفاً"''' إذا أسند فيها إلى شخص ارتكاب جريمة أو سوء تصرف في وظيفة ‏عامة أو أي أمر من شأنه أن يسيء إلى سمعته في مهنته أو صناعته أو وظيفته أو يعرضه إلى ‏بغض الناس أو احتقارهم أو سخريتهم.  
+
# تعتبر المادة مكونة '''"قذفاً"''' إذا أسند فيها إلى شخص ارتكاب جريمة أو سوء تصرف في وظيفة ‏عامة أو أي أمر من شأنه أن يسيء إلى سمعته في مهنته أو صناعته أو وظيفته أو يعرضه إلى ‏بغض الناس أو احتقارهم أو سخريتهم.  
 
# يراد بلفظة '''"جريمة"''' الواردة في هذه المادة كل جرم يستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون وكل ‏فعل يستوجب العقوبة بموجب أحكام أي تشريع معمول به في فلسطين، وكل فعل آخر أنّى ارتكب ‏إذا كان يستوجب العقوبة بمقتضى أي تشريع معمول به في فلسطين فيما لو ارتكبه شخص ما في ‏فلسطين.  
 
# يراد بلفظة '''"جريمة"''' الواردة في هذه المادة كل جرم يستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون وكل ‏فعل يستوجب العقوبة بموجب أحكام أي تشريع معمول به في فلسطين، وكل فعل آخر أنّى ارتكب ‏إذا كان يستوجب العقوبة بمقتضى أي تشريع معمول به في فلسطين فيما لو ارتكبه شخص ما في ‏فلسطين.  
# ليس من الضروري لاثبات القدح أو الذم أن يكون معنى القذف معبراً عنه مباشرة أو بصراحة ‏تامة بل يكفي أن يكون في الإمكان استنتاج معنى القذف وتطبيقه على الشخص الذي يزعم بأنه ‏قذف في حقه إما من القدح أو الذم المزعوم أو من ظروف خارجية أو بعضه من هذا وبعضه من ‏ذاك. ‏
+
# ليس من الضروري لاثبات القدح أو الذم أن يكون معنى القذف معبراً عنه مباشرة أو بصراحة ‏تامة بل يكفي أن يكون في الإمكان استنتاج معنى القذف وتطبيقه على الشخص الذي يزعم بأنه ‏قذف في حقه إما من القدح أو الذم المزعوم أو من ظروف خارجية أو بعضه من هذا وبعضه من ‏ذاك. ‏
      سطر 2٬380: سطر 2٬381:     
‏(ج) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية بشأن سلوك شخص بحسب ما ‏أظهرته شهادة أديت في إجراءات قضائية علنية، حقوقية كانت أو جزائية، أو بشأن سلوك أي ‏فريق في الدعوى أو شاهد أو شخص آخر أثناء تلك الإجراءات أو بشأن أخلاق أي شخص بقدر ‏ما يبدو أثرها في سلوكه في الأحوال المذكورة في هذه الفقرة، أو  
 
‏(ج) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية بشأن سلوك شخص بحسب ما ‏أظهرته شهادة أديت في إجراءات قضائية علنية، حقوقية كانت أو جزائية، أو بشأن سلوك أي ‏فريق في الدعوى أو شاهد أو شخص آخر أثناء تلك الإجراءات أو بشأن أخلاق أي شخص بقدر ‏ما يبدو أثرها في سلوكه في الأحوال المذكورة في هذه الفقرة، أو  
 +
 
‏(د) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية بشأن مزايا كتاب أو محرر أو ‏صورة أو رسم أو خطاب أو أي أثر آخر أو تمثيل أو فعل نشر أو جرى علناً، أو عرضه شخص ‏لحكم الجمهور، أو بشأن أخلاق الشخص بقدر ما يظهر أثرها في أي شيء من الأشياء المذكورة ‏فيما تقدم، أو  
 
‏(د) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية بشأن مزايا كتاب أو محرر أو ‏صورة أو رسم أو خطاب أو أي أثر آخر أو تمثيل أو فعل نشر أو جرى علناً، أو عرضه شخص ‏لحكم الجمهور، أو بشأن أخلاق الشخص بقدر ما يظهر أثرها في أي شيء من الأشياء المذكورة ‏فيما تقدم، أو  
‏(هـ) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن انتقاد وجهة شخص بسلامة نية إلى سلوك شخص آخر ‏في مسألة يملك فيها سلطة على ذلك الشخص إما بمقتضى عقد أو بغيره، أو وجهة إلى أخلاق ‏ذلك الشخص بقدر ما يظهر أثرها في سلوكه، أو  
+
 
 +
‏(ه) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن انتقاد وجهة شخص بسلامة نية إلى سلوك شخص آخر ‏في مسألة يملك فيها سلطة على ذلك الشخص إما بمقتضى عقد أو بغيره، أو وجهة إلى أخلاق ‏ذلك الشخص بقدر ما يظهر أثرها في سلوكه، أو
 +
 
‏(و) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن شكوى أو تهمة وجهها شخص بسلامة نية بحق شخص ‏آخر فيما يتعلق بسلوكه في أية مسألة أو بأخلاقه بقدر ما يظهر أثرها في ذلك السلوك، إلى ‏شخص ثالث يملك سلطة على ذلك الشخص الآخر إما بمقتضى عقد أو بغير ذلك فيما يتعلق ‏بسلوكه أو بموضوع الشكوى أو التهمة أو يملك بحكم القانون سلطة تخوله التحقيق فيما يعرض ‏عليه من الشكاوى بشأن مثل هذا السلوك أو الموضوع أو سماع تلك الشكاوى، أو  
 
‏(و) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن شكوى أو تهمة وجهها شخص بسلامة نية بحق شخص ‏آخر فيما يتعلق بسلوكه في أية مسألة أو بأخلاقه بقدر ما يظهر أثرها في ذلك السلوك، إلى ‏شخص ثالث يملك سلطة على ذلك الشخص الآخر إما بمقتضى عقد أو بغير ذلك فيما يتعلق ‏بسلوكه أو بموضوع الشكوى أو التهمة أو يملك بحكم القانون سلطة تخوله التحقيق فيما يعرض ‏عليه من الشكاوى بشأن مثل هذا السلوك أو الموضوع أو سماع تلك الشكاوى، أو  
‏(ز) إذا كانت المادة قد نشرت بسلامة نية لأجل المحافظة على حقوق أو مصلحة الشخص الذي ‏نشرها أو حقوق أو مصلحة الشخص الذي جرى النشر من أجله أو أي شخص آخر يهم أمره ‏هذا الشخص الأخير ‏
+
 
المادة 208
+
‏(ز) إذا كانت المادة قد نشرت بسلامة نية لأجل المحافظة على حقوق أو مصلحة الشخص الذي ‏نشرها أو حقوق أو مصلحة الشخص الذي جرى النشر من أجله أو أي شخص آخر يهم أمره ‏هذا الشخص الأخير.
انتفاء سلامة النية ‏
+
 
‏  
+
 +
'''المادة 208'''
 +
 
 +
''انتفاء سلامة النية''
 +
 +
 
 
لا تتوفر سلامة النية في نشر المادة المكونة للقذف حسب المعنى المقصود من المادة السابقة في ‏أي حال من الأحوال التالية:  
 
لا تتوفر سلامة النية في نشر المادة المكونة للقذف حسب المعنى المقصود من المادة السابقة في ‏أي حال من الأحوال التالية:  
 +
 
‏(أ) إذا ظهر أن المادة غير صحيحة وأن الشخص الذي نشرها لم يكن يعتقد بصحتها، أو  
 
‏(أ) إذا ظهر أن المادة غير صحيحة وأن الشخص الذي نشرها لم يكن يعتقد بصحتها، أو  
 +
 
‏(ب) إذا ظهر أن المادة غير صحيحة وأن الشخص الذي نشرها لم يهتم الاهتمام اللازم للتأكد من ‏صحتها أو عدم صحتها، أو  
 
‏(ب) إذا ظهر أن المادة غير صحيحة وأن الشخص الذي نشرها لم يهتم الاهتمام اللازم للتأكد من ‏صحتها أو عدم صحتها، أو  
 +
 
‏(ج) إذا ظهر أن الشخص الذي نشر المادة قد قصد إيذاء الشخص المقذوف في حقه إلى درجة ‏تفوق القدر المعقول الذي تتطلبه المصلحة العامة أو القدر الذي تتطلبه المحافظة على الحقوق ‏أو المصلحة الشخصية التي يدعي الناشر أنها تخوله التمتع بالاستثناء من المؤاخذة. ‏
 
‏(ج) إذا ظهر أن الشخص الذي نشر المادة قد قصد إيذاء الشخص المقذوف في حقه إلى درجة ‏تفوق القدر المعقول الذي تتطلبه المصلحة العامة أو القدر الذي تتطلبه المحافظة على الحقوق ‏أو المصلحة الشخصية التي يدعي الناشر أنها تخوله التمتع بالاستثناء من المؤاخذة. ‏
المادة 209   
+
 
سلامة النية كقرينة ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 209'''
 +
   
 +
''سلامة النية كقرينة''
 +
 +
 
 
إذا أقيم الدليل بالنيابة عن المتهم على أن نشر المادة المكوّنة للقذف قد وقع في أحوال تبرز نشرها ‏فيما لو كانت قد نشرت بسلامة نية فيؤخذ ذلك كبينة قرينة على أن النشر قد وقع بسلامة نية إلى ‏أن يثبت العكس.  
 
إذا أقيم الدليل بالنيابة عن المتهم على أن نشر المادة المكوّنة للقذف قد وقع في أحوال تبرز نشرها ‏فيما لو كانت قد نشرت بسلامة نية فيؤخذ ذلك كبينة قرينة على أن النشر قد وقع بسلامة نية إلى ‏أن يثبت العكس.  
 
‏  
 
‏  
   −
الفصل الحادي والعشرون ‏
+
==='''الفصل الحادي والعشرون'''===
التخويف في المنازعات الصناعية ‏
+
المادة 210   
+
التخويف في المنازعات الصناعية
التعاريف ‏
+
‏  
+
'''المادة 210'''
 +
   
 +
''التعاريف''
 +
 +
 
 
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت ‏القرينة على غير ذلك:  
 
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت ‏القرينة على غير ذلك:  
‏(أ) تعني عبارة "النزاع الصناعي" أي نزاع يقع بين المستخدمين (بكسر الدال) والعمال أو بين ‏العمال أنفسهم فيما يتعلق باستخدام شخص أو عدم استخدامه أو بمدة استخدامه أو بشروط ‏استخدامه أو بشروط عمله، ولا يعتبر كنزاع صناعي كل نزاع يكون سببه أو أحد أسبابه اعتراض ‏فريق من العمال على استخدام عمال آخرين يختلفون عنهم في العنصر أو المذهب أو اللغة.  
+
 
‏(ب) وتشمل لفظة "العامل" كل شخص يشتغل في حرفة أو صناعة سيان في ذلك أكان مستخدماً ‏عن المستخدم (بكسر الدال) الذي جرى النزاع الصناعي معه أم لم يكن.  
+
‏(أ) تعني عبارة '''"النزاع الصناعي"''' أي نزاع يقع بين المستخدمين (بكسر الدال) والعمال أو بين ‏العمال أنفسهم فيما يتعلق باستخدام شخص أو عدم استخدامه أو بمدة استخدامه أو بشروط ‏استخدامه أو بشروط عمله، ولا يعتبر كنزاع صناعي كل نزاع يكون سببه أو أحد أسبابه اعتراض ‏فريق من العمال على استخدام عمال آخرين يختلفون عنهم في العنصر أو المذهب أو اللغة.  
‏(ج) وتنصرف لفظة "الجمعية" إلى كل جمعية مسجلة بمقتضى قانون الجمعيات العثماني المؤرخ ‏في 29 رجب سنة 1327 أو بمقتضى قانون جمعيات التعاون لسنة 1920، أو قانون الشركات ‏لسنة 1929، التي يكون من جملة أغراضها تنظيم العلاقات بين العمال ومستخدميهم أو بين ‏العمال أنفسهم أو بين مستخدمين (بكسر الدال) ومستخدمين (بكسر الدال) آخرين. ‏
+
 
المادة 211   
+
‏(ب) وتشمل لفظة '''"العامل"''' كل شخص يشتغل في حرفة أو صناعة سيان في ذلك أكان مستخدماً ‏عن المستخدم (بكسر الدال) الذي جرى النزاع الصناعي معه أم لم يكن.  
التدخل بغير حق ‏
+
 
 +
‏(ج) وتنصرف لفظة '''"الجمعية"''' إلى كل جمعية مسجلة بمقتضى قانون الجمعيات العثماني المؤرخ ‏في 29 رجب سنة 1327 أو بمقتضى قانون جمعيات التعاون لسنة 1920، أو قانون الشركات ‏لسنة 1929، التي يكون من جملة أغراضها تنظيم العلاقات بين العمال ومستخدميهم أو بين ‏العمال أنفسهم أو بين مستخدمين (بكسر الدال) ومستخدمين (بكسر الدال) آخرين. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 211'''
 +
   
 +
''التدخل بغير حق''
 +
 
‏  
 
‏  
كل من فعل أحد الأفعال التالية بوجه غير حق بغية إرغام أي شخص على القيام بفعل لا يلزمه ‏القانون بالقيام به أو على الامتناع عن القيام بفعل يخوله القانون القيام به، أي:  
+
كُل من فعل أحد الأفعال التالية بوجه غير حق بغية إرغام أي شخص على القيام بفعل لا يلزمه ‏القانون بالقيام به أو على الامتناع عن القيام بفعل يخوله القانون القيام به، أي:  
 +
 
 
‏(أ) استعمل العنف مع ذلك الشخص أو مع امرأته أو أولاده أو خوفه أو خوّف امرأته أو أولاده أو ‏أوقع ضرراً بأمواله، أو  
 
‏(أ) استعمل العنف مع ذلك الشخص أو مع امرأته أو أولاده أو خوفه أو خوّف امرأته أو أولاده أو ‏أوقع ضرراً بأمواله، أو  
 +
 
‏(ب) تعقب أثره من مكان إلى آخر بلا انقطاع، أو  
 
‏(ب) تعقب أثره من مكان إلى آخر بلا انقطاع، أو  
 +
 
‏(ج) أخفى أية أدوات أو عدد أو ملابس أو غيرها من الأموال التي تخصه أو التي يستعملها أو ‏حرمه من استعمالها، أو صده عن ذلك، أو  
 
‏(ج) أخفى أية أدوات أو عدد أو ملابس أو غيرها من الأموال التي تخصه أو التي يستعملها أو ‏حرمه من استعمالها، أو صده عن ذلك، أو  
 +
 
‏(د) راقب أو طاف حول المنزل أو المكان الذي يقيم أو يشتغل أو يتعاطى حرفته فيه أو المكان ‏الموجود فيه عرضاً، أو حول الطريق المؤدية إلى ذلك المنزل أو المكان، أو  
 
‏(د) راقب أو طاف حول المنزل أو المكان الذي يقيم أو يشتغل أو يتعاطى حرفته فيه أو المكان ‏الموجود فيه عرضاً، أو حول الطريق المؤدية إلى ذلك المنزل أو المكان، أو  
 +
 
‏(هـ) تبعه بصورة مقلقة في أي شارع أو طريق:  
 
‏(هـ) تبعه بصورة مقلقة في أي شارع أو طريق:  
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين ‏العقوبتين  
+
 
 +
يُعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين ‏العقوبتين  
 
ويشترط في ذلك أنه يحق لشخص واحد أو أكثر يعملون بالأصالة عن أنفسهم أو بالنيابة عن أية ‏جمعية أو صاحب معمل صناعي أو محل تجاري، أن يقفوا بغية إحداث نزاع صناعي أو ترويجه، ‏عند المنزل أو المكان الذي يشتغل فيه أي شخص أو يتعاطى فيه حرفته أو بالقرب من ذلك ‏المحل إذا كان وقوفهم هناك لمجرد الحصول على معلومات منه أو تبليغها إليه أو إقناعه على ‏العمل أو على الامتناع عن العمل بصورة سلمية.  
 
ويشترط في ذلك أنه يحق لشخص واحد أو أكثر يعملون بالأصالة عن أنفسهم أو بالنيابة عن أية ‏جمعية أو صاحب معمل صناعي أو محل تجاري، أن يقفوا بغية إحداث نزاع صناعي أو ترويجه، ‏عند المنزل أو المكان الذي يشتغل فيه أي شخص أو يتعاطى فيه حرفته أو بالقرب من ذلك ‏المحل إذا كان وقوفهم هناك لمجرد الحصول على معلومات منه أو تبليغها إليه أو إقناعه على ‏العمل أو على الامتناع عن العمل بصورة سلمية.  
‏  
+
‏  
+
 +
=='''القسم الرابع'''==
 +
 +
الجرائم التي تقع على أفراد الناس ‏
 +
‏‏
 +
==='''الفصل الثاني والعشرون'''===
 +
 
 +
القتل مع سبق الإصرار والقتل قصداً
 +
 
 +
 +
'''المادة 212'''
 +
 +
''القتل من غير قصد''
 +
   −
القسم الرابع ‏
  −
الجرائم التي تقع على أفراد الناس ‏
  −
‏ ‏
  −
الفصل الثاني والعشرون ‏
  −
القتل مع سبق الإصرار والقتل قصداً ‏
  −
المادة 212 
  −
القتل من غير قصد ‏
  −
   
مع مراعاة أحكام المادة 214 من هذا القانون، كل من تسبب في موت شخص آخر، بفعل أو ‏ترك غير مشروع يعتبر أنه ارتكب جناية وتعرف هذه الجناية بالقتل عن غير قصد. ‏
 
مع مراعاة أحكام المادة 214 من هذا القانون، كل من تسبب في موت شخص آخر، بفعل أو ‏ترك غير مشروع يعتبر أنه ارتكب جناية وتعرف هذه الجناية بالقتل عن غير قصد. ‏
 
المادة 213   
 
المادة 213   
2٬800

تعديل

قائمة التصفح