وثيقة:المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
{{#set:نوع الوثيقة=نص قانوني}}
[[ملف:{{#show:منشورات قانونية|?شعار|link=none}}|240عنصورة|يسار]]
| العنوان | قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 |
|---|---|
| تأليف | غير معيّن |
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | المصدر::منشورات قانونية |
| اللغة | ،|x|x| و }} |
| تاريخ النشر | غير معيّن |
| مسار الاسترجاع | https://manshurat.org/taxonomy/term/23
|
| تاريخ الاسترجاع | |
| نسخة أرشيفية | https://archive.fo/Kqhyp
|
يوجد نص قانون العقوبات بأكمله على موقع ويكي الجندر https://genderiyya.xyz/wiki/وثيقة:قانون_العقوبات_في_مصر_-_سنة_1937_-_تعديل_2_أبريل_2018
{{#set:رمز اللغة=ar|+sep}}
{{#set:هل ترجمة=}}
{{#set:لغة الأصل=|+sep}}
{{#declare: العنوان=العنوان
نسخة أرشيفية=نسخة أرشيفية
العنوان الأصلي=العنوان الأصلي
مسار الاسترجاع=مسار الاسترجاع
}}
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.