تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 2٬930: سطر 2٬930:  
 
   −
يقال بأن شخصاً خطف شخصاً آخر من فلسطين إذا نقله إلى ما وراء حدود فلسطين بغير رضاه ‏أو بغير رضى من له حق الولاية عليه بحكم القانون.  
+
يقال بأن شخصًا خطف شخصًا آخر من فلسطين إذا نقله إلى ما وراء حدود فلسطين بغير رضاه ‏أو بغير رضى من له حق الولاية عليه بحكم القانون.  
    
 
المادة 253
+
'''المادة 253'''
الخطف من الولي الشرعي ‏
+
 
‏  
+
 
كل من أخذ أو أغوى صبياً قاصراً لم يبلغ أربع عشرة سنة من العمر أو فتاة لم تبلغ ست عشرة ‏سنة من العمر أو أي شخص مختل الشعور، من عهدة وليه الشرعي بغير رضى ذلك الولي يقال ‏أنه خطفه من وليه الشرعي. ‏
+
''الخطف من الولي الشرعي''
المادة 254
+
الخطف ‏
+
 
‏  
+
كُل من أخذ أو أغوى صبياً قاصراً لم يبلغ أربع عشرة سنة من العمر أو فتاة لم تبلغ ست عشرة ‏سنة من العمر أو أي شخص مختل الشعور، من عهدة وليه الشرعي بغير رضى ذلك الولي يقال ‏أنه خطفه من وليه الشرعي.
يقال أن شخصاً خطف شخصاً آخر إذا أرغمه بالقوة أو حرضه بأية وسيلة من وسائل الخداع ‏على مغادرة أي مكان. ‏
+
المادة 255
+
 
العقوبة ‏
+
'''المادة 254'''
+
 
كل من خطف شخصاً من فلسطين أو من عهدة وليه الشرعي يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
+
 
المادة 256
+
''الخطف''
الخطف للقتل ‏
+
+
 
كل من خطف شخصاً لأجل قتله أو لأجل معاملته على وجه يعرضه لخطر القتل، يعتبر أنه ‏ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات. ‏
+
يُقال أن شخصاً خطف شخصاً آخر إذا أرغمه بالقوة أو حرضه بأية وسيلة من وسائل الخداع ‏على مغادرة أي مكان.  
المادة 257 
+
 
الخطف للحجز سرا ‏
+
+
''المادة 255''
كل من خطف شخصاً آخر قاصداً بذلك التسبب في حجزه سراً وبغير حق، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
+
 
المادة 258 
+
 
الخطف للإيذاء ‏
+
''العقوبة''
+
كل من خطف شخصاً بقصد تعريضه لأذى بليغ أو لأجل أن يقضي معه شخص آخر وطراً غير ‏طبيعي، أو لأجل معاملته على وجه قد يعرضه للأذى البليغ أو لقضاء مثل هذا الوطر معه، أو ‏فعل ذلك وهو عالم باحتمال تعرض ذلك الشخص لمثل هذا الأذى أو لقضاء ذلك الوطر معه أو ‏باحتمال معاملته على ذلك الوجه يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات. ‏
+
 
المادة 259 
+
كُل من خطف شخصاً من فلسطين أو من عهدة وليه الشرعي يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
اخفاء المخطوفين ‏
+
 
+
 
كل من أخفى شخصاً أو حجزه بغير حق وهو عالم بأنه مخطوف يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏كما لو كان قد خطف بنفسه ذلك الشخص لذات المقصد الذي خطف من أجله ومع علمه بذلك ‏المقصد، أو يعاقب كما لو كان قد خطف ذلك الشخص للغاية التي اخفاها أو حجز عليه من ‏أجلها. ‏
+
'''المادة 256'''
المادة 260 
+
 
الخطف للسرقة ‏
+
 
+
''الخطف للقتل''
كل من خطف ولداً دون الأربع عشرة سنة من العمر بقصد سلبه ما يحمله من أموال منقولة، ‏يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس لمدة سبع سنوات. ‏
+
المادة 261 
+
 
العمل بالإكراه ‏
+
‏كل من خطف شخصاً لأجل قتله أو لأجل معاملته على وجه يعرضه لخطر القتل، يعتبر أنه ‏ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات. ‏
+
 
كل من أجبر شخصاً بوجه غير مشروع على العمل كرهاً وبلا رضاه، يعتبر بأنه ارتكب جنحة ‏ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
+
 
المادة 262 
+
'''المادة 257'''
القبض غير المشروع ‏
+
 
+
 
كل من قبض على شخص آخر أو حجزه بوجه غير مشروع، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب ‏بالحبس مدة سنة أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، وإذا كان قد أوقع القبض غير المشروع على ‏ذلك الشخص بادعائه زوراً بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه، ‏يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.
+
''الخطف للحجز سرًا''
‏  
   
‏  
 
‏  
 +
كٌل من خطف شخصاً آخر قاصداً بذلك التسبب في حجزه سراً وبغير حق، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
 +
 +
'''المادة 258'''
 +
 +
 +
''الخطف للإيذاء'' ‏
 +
 +
 +
كُل من خطف شخصاً بقصد تعريضه لأذى بليغ أو لأجل أن يقضي معه شخص آخر وطراً غير ‏طبيعي، أو لأجل معاملته على وجه قد يعرضه للأذى البليغ أو لقضاء مثل هذا الوطر معه، أو ‏فعل ذلك وهو عالم باحتمال تعرض ذلك الشخص لمثل هذا الأذى أو لقضاء ذلك الوطر معه أو ‏باحتمال معاملته على ذلك الوجه يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات. ‏
 +
 +
 +
'''المادة 259'''
 +
 +
 +
''اخفاء المخطوفين''
 +
 +
 +
‏ُكُل من أخفى شخصاً أو حجزه بغير حق وهو عالم بأنه مخطوف يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏كما لو كان قد خطف بنفسه ذلك الشخص لذات المقصد الذي خطف من أجله ومع علمه بذلك ‏المقصد، أو يعاقب كما لو كان قد خطف ذلك الشخص للغاية التي اخفاها أو حجز عليه من ‏أجلها. ‏
 +
 +
 +
'''المادة 260'''
 +
 +
 +
''الخطف للسرقة''
 +
 +
 +
‏كل من خطف ولداً دون الأربع عشرة سنة من العمر بقصد سلبه ما يحمله من أموال منقولة، ‏يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس لمدة سبع سنوات. ‏
 +
 +
 +
'''المادة 261'''
 +
 +
 +
''العمل بالإكراه''
 +
 +
 +
‏كل من أجبر شخصاً بوجه غير مشروع على العمل كرهاً وبلا رضاه، يعتبر بأنه ارتكب جنحة ‏ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
 +
 +
 +
'''المادة 262'''
 +
 +
 +
''القبض غير المشروع''
 +
 +
 +
‏كُل من قبض على شخص آخر أو حجزه بوجه غير مشروع، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب ‏بالحبس مدة سنة أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، وإذا كان قد أوقع القبض غير المشروع على ‏ذلك الشخص بادعائه زوراً بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه، ‏يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.
 +
 +
 +
=='''القسم الخامس'''==
 +
   −
القسم الخامس ‏
   
الجرائم المتعلقة بالأموال ‏
 
الجرائم المتعلقة بالأموال ‏
+
الفصل التاسع والعشرون ‏
+
 
 +
==='''الفصل التاسع والعشرون'''===
 +
 +
 
 
السرقة ‏
 
السرقة ‏
المادة 263
+
 
 +
 
 +
'''المادة 263'''
 +
 
 +
 
 
التعاريف ‏
 
التعاريف ‏
‏  
+
‏(1) كل من أخذ ونقل مالاً قابلاً للسرقة بغير رضى مالكه بطريق الاحتيال ودون أن يكون له حق ‏صحيح فيه قاصداً حين أخذه أن يحرم مالكه منه حرماناً مطلقاً، يعد سارقاً:  
+
 
ويشترط في ذلك أنه يجوز أن يعد الشخص سارقاً لأي مال مما تقدم ذكره على الرغم من وجود ‏ذلك المال في حيازته بوجه قانوني بصفته ودياً أو شريكاً في ملكيته، إذا حول ذلك المال بطريق ‏الاحتيال إلى منفعته الخاصة أو إلى منفعة أي شخص آخر خلاف مالكه.  
+
‏1. كُل من أخذ ونقل مالاً قابلاً للسرقة بغير رضى مالكه بطريق الاحتيال ودون أن يكون له حق ‏صحيح فيه قاصداً حين أخذه أن يحرم مالكه منه حرماناً مطلقاً، يعد سارقاً:
‏(2) - (أ) تشمل لفظة "أخذ" الشيء احرازه:  
+
‏(1) بأية حيلة من الحيل.  
+
ويُشترط في ذلك أنه يجوز أن يعد الشخص سارقاً لأي مال مما تقدم ذكره على الرغم من وجود ‏ذلك المال في حيازته بوجه قانوني بصفته ودياً أو شريكاً في ملكيته، إذا حول ذلك المال بطريق ‏الاحتيال إلى منفعته الخاصة أو إلى منفعة أي شخص آخر خلاف مالكه.  
‏(2) بالتخويف.  
+
 
‏(3) بسبب هفوة حصلت من المالك إذا كان الأخذ يعلم بأنه حصل عليه بتلك الصورة.  
+
2. (أ) تشمل لفظة '''"أخذ"''' الشيء احرازه:  
‏(4) بطريق الالتقاط إذا كان الملتقط يعتقد عند ايجاد اللقطة بأن في الإمكان ايجاد مالكها لدى ‏اتخاذ التدابير المعقولة لإيجاده.  
+
 
‏(ب) وتشمل لفظة "النقل" نقل الشيء من المكان الموجود فيه أو فصله فصلاً تاماً عما قد يكون ‏متصلاً به، إذا كان متصلاً بشيء.  
+
‏1) بأية حيلة من الحيل.  
‏(ج) وتشمل لفظة "المالك" كل من كان شريكاً في ملكية الشيء القابل للسرقة، أو الشخص الذي ‏يوجد ذلك الشيء في حوزته أو عهدته أو الشخص الذي يملك حق إحرازه.  
+
 
‏(3) كل شيء ذي قيمة يملكه أي شخص من الأشخاص يعد قابلاً للسرقة وإذا كان ذلك الشيء ‏متصلاً بعقار فيعد قابلاً للسرقة بمجرد فصله عنه. ‏
+
‏2) بالتخويف.  
المادة 264
+
 
 +
3) بسبب هفوة حصلت من المالك إذا كان الأخذ يعلم بأنه حصل عليه بتلك الصورة.  
 +
 
 +
‏4) بطريق الالتقاط إذا كان الملتقط يعتقد عند ايجاد اللقطة بأن في الإمكان ايجاد مالكها لدى ‏اتخاذ التدابير المعقولة لإيجاده.  
 +
 
 +
‏(ب) وتشمل لفظة '''"النقل"''' نقل الشيء من المكان الموجود فيه أو فصله فصلاً تاماً عما قد يكون ‏متصلاً به، إذا كان متصلاً بشيء.  
 +
 
 +
‏(ج) وتشمل لفظة '''"المالك"''' كل من كان شريكاً في ملكية الشيء القابل للسرقة، أو الشخص الذي ‏يوجد ذلك الشيء في حوزته أو عهدته أو الشخص الذي يملك حق إحرازه.  
 +
 
 +
3؟ كُل شيء ذي قيمة يملكه أي شخص من الأشخاص يعد قابلاً للسرقة وإذا كان ذلك الشيء ‏متصلاً بعقار فيعد قابلاً للسرقة بمجرد فصله عنه. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 264'''
 +
 
 
استثناء ‏
 
استثناء ‏
 
‏  
 
‏  
‏(1) إذا رهن أو حبس العميل أو الوكيل بضائع أو سنداً يثبت ملكية بضائع عهد بها إليه لأجل ‏بيعها أو لأي غرض من الأغراض لقاء أي مبلغ من المال لا يزيد على المبلغ الذي كان مستحقاً ‏له على موكله حين إجراء الرهن أو التأمين بالإضافة إلى قيمة أية بوليصة أو سفتجة قبلت أو ‏حررت من قبله أو لحساب موكله فلا يعتبر تصرفه بالبضائع أو بسند الملكية على هذا الوجه ‏سرقة.  
+
# إذا رهن أو حبس العميل أو الوكيل بضائع أو سنداً يثبت ملكية بضائع عهد بها إليه لأجل ‏بيعها أو لأي غرض من الأغراض لقاء أي مبلغ من المال لا يزيد على المبلغ الذي كان مستحقاً ‏له على موكله حين إجراء الرهن أو التأمين بالإضافة إلى قيمة أية بوليصة أو سفتجة قبلت أو ‏حررت من قبله أو لحساب موكله فلا يعتبر تصرفه بالبضائع أو بسند الملكية على هذا الوجه ‏سرقة.  
‏(2) إذا أخذ الخادم طعاماً من حوزة سيده خلافاً لأمره بقصد إعطائه إلى حيوان يخص سيده أو ‏في حوزة سيده فلا يعتبر هذا الأخذ سرقة. ‏
+
# إذا أخذ الخادم طعاماً من حوزة سيده خلافاً لأمره بقصد إعطائه إلى حيوان يخص سيده أو ‏في حوزة سيده فلا يعتبر هذا الأخذ سرقة. ‏
المادة 265
+
 
التوكيل للتصرف بالمال ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 265'''
 +
 
 +
 
 +
''التوكيل للتصرف بالمال''
 +
 +
 
 
إذا استلم شخص منفرداً أو بالاشتراك مع شخص آخر نقوداً أو سندات مالية أو تلقى منفرداً أو ‏بالاشتراك وكالة تخوله بيع أو رهن أية أموال أو التصرف بها على وجه آخر، سواء أكانت تلك ‏الأموال قابلة للسرقة أم لم تكن، وتبلغ في كل حالة من هاتين الحالتين، تعليمات تقضي عليه بأن ‏يستعمل تلك النقود أو أي قسم منها أو أية نقود أخرى قد يستلمها بدلاً منها أو بدلاً من أي قسم ‏منها، أو بأن يستعمل ايراد تلك السندات المالية أو متحصلات الرهن أو البيع أو التصرف الذي ‏يجريه أو أي جزء مما سبق فتعتبر النقود أو الايراد أو متحصلات الرهن أو البيع أو التصرف ملكاً ‏للشخص الذي سلم المال أو السندات المالية أو ملكاً للموكل إلى أن يعمل بالتعليمات المذكورة. ‏
 
إذا استلم شخص منفرداً أو بالاشتراك مع شخص آخر نقوداً أو سندات مالية أو تلقى منفرداً أو ‏بالاشتراك وكالة تخوله بيع أو رهن أية أموال أو التصرف بها على وجه آخر، سواء أكانت تلك ‏الأموال قابلة للسرقة أم لم تكن، وتبلغ في كل حالة من هاتين الحالتين، تعليمات تقضي عليه بأن ‏يستعمل تلك النقود أو أي قسم منها أو أية نقود أخرى قد يستلمها بدلاً منها أو بدلاً من أي قسم ‏منها، أو بأن يستعمل ايراد تلك السندات المالية أو متحصلات الرهن أو البيع أو التصرف الذي ‏يجريه أو أي جزء مما سبق فتعتبر النقود أو الايراد أو متحصلات الرهن أو البيع أو التصرف ملكاً ‏للشخص الذي سلم المال أو السندات المالية أو ملكاً للموكل إلى أن يعمل بالتعليمات المذكورة. ‏
المادة 266   
+
 
التوكيل لبيع المال ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 266'''
 +
 
 +
   
 +
''التوكيل لبيع المال''
 +
 +
 
إذا استلم شخص، منفرداً أو بالاشتراك مع شخص ثانٍ، مالاً من شخص آخر مع شروط تفوضه ‏ببيعه أو بالتصرف فيه على وجه آخر وتكلفه بأن يدفع ايراد ذلك المال أو أي قسم منه أو بأن ‏يقدم حساباً عنه أو بأن يسلم أي شيء يأخذه في مقابله إلى الشخص الذي استلمه منه أو إلى أي ‏شخص آخر، فعندئذ يعتبر ايراد ذلك المال أو ما استلم في مقابله ملكاً للشخص الذي سلم المال ‏على الوجه المذكور إلى أن يجرى التصرف به حسب الشروط التي سلم المال على الوجه ‏المذكور إلى أن يجرى التصرف به حسب الشروط التي سلم المال بموجبها، إلا إذا كان من جملة ‏تلك الشروط أن يدخل الايراد، إن كان ثمة ايراد، في حساب جارٍ بينه وبين الشخص الذي كلف ‏بدفع الايراد له أو بتقديم حساب عنه إليه وبأن تكون علاقته مع الشخص فيما يختص بما سبق ‏علاقة دائن ومدين فقط. ‏
 
إذا استلم شخص، منفرداً أو بالاشتراك مع شخص ثانٍ، مالاً من شخص آخر مع شروط تفوضه ‏ببيعه أو بالتصرف فيه على وجه آخر وتكلفه بأن يدفع ايراد ذلك المال أو أي قسم منه أو بأن ‏يقدم حساباً عنه أو بأن يسلم أي شيء يأخذه في مقابله إلى الشخص الذي استلمه منه أو إلى أي ‏شخص آخر، فعندئذ يعتبر ايراد ذلك المال أو ما استلم في مقابله ملكاً للشخص الذي سلم المال ‏على الوجه المذكور إلى أن يجرى التصرف به حسب الشروط التي سلم المال على الوجه ‏المذكور إلى أن يجرى التصرف به حسب الشروط التي سلم المال بموجبها، إلا إذا كان من جملة ‏تلك الشروط أن يدخل الايراد، إن كان ثمة ايراد، في حساب جارٍ بينه وبين الشخص الذي كلف ‏بدفع الايراد له أو بتقديم حساب عنه إليه وبأن تكون علاقته مع الشخص فيما يختص بما سبق ‏علاقة دائن ومدين فقط. ‏
المادة 267
+
 
تسلم المال بالنيابة ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 267'''
 +
 
 +
 
 +
''تسلم المال بالنيابة''
 +
 +
 
إذا استلم شخص، منفرداً أو بالاشتراك مع شخص ثانٍ، مبلغاً من المال بالنيابة عن شخص آخر ‏فيعتبر ذلك المبلغ ملك الشخص الأخير إلا إذا كان قد استلم المبلغ على شرط ادخاله في حساب ‏جارٍ واعتبار العلاقة بين الفريقين المختصين علاقة دائن ومدين فقط. ‏
 
إذا استلم شخص، منفرداً أو بالاشتراك مع شخص ثانٍ، مبلغاً من المال بالنيابة عن شخص آخر ‏فيعتبر ذلك المبلغ ملك الشخص الأخير إلا إذا كان قد استلم المبلغ على شرط ادخاله في حساب ‏جارٍ واعتبار العلاقة بين الفريقين المختصين علاقة دائن ومدين فقط. ‏
المادة 268
+
 
حكم خاص بالسرقة ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 268'''
 +
 
 +
 
 +
''حكم خاص بالسرقة''
 +
 +
 
 
إذا أخذ شخص شيئاً قابلاً للسرقة أو حوله لمنفعته الخاصة في أحوال يعتبر فيها فعله هذا بمثابة ‏سرقة، فلا عبرة عندئذ أكان له حق في حيازة ذلك الشيء أو التصرف فيه أو كان هو مالك ‏الشيء الذي أخذه أو حوله لمنفعته بالاشتراك مع شخص آخر أم لم يكن وسيان أيضاً أكان هو ‏مستأجر ذلك الشيء أو مالكه بالاشتراك مع شخص آخر أو أكثر أو كان مدير أو أحد موظفي ‏الشركة أو الجمعية التي تملكه أم لم يكن. ‏
 
إذا أخذ شخص شيئاً قابلاً للسرقة أو حوله لمنفعته الخاصة في أحوال يعتبر فيها فعله هذا بمثابة ‏سرقة، فلا عبرة عندئذ أكان له حق في حيازة ذلك الشيء أو التصرف فيه أو كان هو مالك ‏الشيء الذي أخذه أو حوله لمنفعته بالاشتراك مع شخص آخر أم لم يكن وسيان أيضاً أكان هو ‏مستأجر ذلك الشيء أو مالكه بالاشتراك مع شخص آخر أو أكثر أو كان مدير أو أحد موظفي ‏الشركة أو الجمعية التي تملكه أم لم يكن. ‏
المادة 269
+
 
السرقة من الأزواج ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 269'''
 +
 
 +
 
 +
''السرقة من الأزواج''
 +
 +
 
 
إذا حمل شخص زوجاً أو زوجة أثناء حياتهما الزوجية على التصرف بشيء مع علمه بأن ذلك ‏الشيء يخص الزوج الآخر، على صورة تجعل هذا التصرف من قبل الزوج أو الزوجة بمثابة ‏السرقة لولا قيام الزوجية بينهما، فيعتبر ذلك الشخص أنه سرق ذلك الشيء ويجوز اتهامه بالسرقة. ‏
 
إذا حمل شخص زوجاً أو زوجة أثناء حياتهما الزوجية على التصرف بشيء مع علمه بأن ذلك ‏الشيء يخص الزوج الآخر، على صورة تجعل هذا التصرف من قبل الزوج أو الزوجة بمثابة ‏السرقة لولا قيام الزوجية بينهما، فيعتبر ذلك الشخص أنه سرق ذلك الشيء ويجوز اتهامه بالسرقة. ‏
المادة 270
+
 
العقوبات ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 270'''
كل من سرق شيئاً قابلاً للسرقة يعتبر أنه ارتكب جرم السرقة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة إلا ‏في المواضع التي ينص فيها القانون على عقوبة أخرى بالنسبة للظروف التي وقعت فيها السرقة ‏أو لنوع الشيء المسروق. ‏
+
 
 +
 
 +
''العقوبات''
 +
 +
 
 +
كل من سرق شيئاً قابلاً للسرقة يعتبر أنه ارتكب جرم السرقة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة إلا ‏في المواضع التي ينص فيها القانون على عقوبة أخرى بالنسبة للظروف التي وقعت فيها السرقة ‏أو لنوع الشيء المسروق.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
المادة 271   
 
المادة 271   
 
سرقة صكوك الوصايا ‏
 
سرقة صكوك الوصايا ‏
2٬800

تعديل

قائمة التصفح