تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 111: سطر 111:  
كل من يعتمد في حياته ، رجلا كان او امرأة ، بصفة كلية او جزئية على ما يكسبه شخص من ممارسة الفجور والدعارة ، وذلك بتأثيره فيه او بسيطرته عليه او باغرائه على ممارسة الفجور ، وسواء أكان يحصل على ماله برضائه وبدون مقابل ام كان يحصل عليه بصفته اتاوة مقابل حمايته او مقابل عدم التعرض له ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
 
كل من يعتمد في حياته ، رجلا كان او امرأة ، بصفة كلية او جزئية على ما يكسبه شخص من ممارسة الفجور والدعارة ، وذلك بتأثيره فيه او بسيطرته عليه او باغرائه على ممارسة الفجور ، وسواء أكان يحصل على ماله برضائه وبدون مقابل ام كان يحصل عليه بصفته اتاوة مقابل حمايته او مقابل عدم التعرض له ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
   −
===المادة 203=== ( عدلت بموجب قانون 9 سنة 1985 المادة 1 )
+
===المادة 203===  
 +
 
 +
( عدلت بموجب قانون 9 سنة 1985 المادة 1 )
    
كل شخص انشأ او ادار محلا للفجور والدعارة او عاون بأية طريقة كانت في انشائه او ادارته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة الاف دينار.
 
كل شخص انشأ او ادار محلا للفجور والدعارة او عاون بأية طريقة كانت في انشائه او ادارته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة الاف دينار.
      −
===المادة 204=== ( عدلت بموجب قانون 9 سنة 1985 المادة 1 )
+
===المادة 204===  
 +
 
 +
( عدلت بموجب قانون 9 سنة 1985 المادة 1 )
    
كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
 
كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
7٬893

تعديل

قائمة التصفح