وثيقة:قانون الجزاء 16/1960 في الكويت - الجرائم الواقعة على العرض والسمعة

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Emojione 1F4DC.svg

محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.

تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.

"نص قانوني" is not in the list (أطروحة أكاديمية, إعلان مبادئ, بيان, تدوينة, تقرير صحفي, تقرير, حوار صحفي, خبر, دليل تدريبي, رسالة, ...) of allowed values for the "نوع الوثيقة" property.

Circle-icons-document.svg
نص قانوني
تأليف غير معيّن
تحرير غير معيّن
المصدر المحامي
اللغة العربية
تاريخ النشر 2017-04-29
مسار الاسترجاع https://law.almohami.com/قانون-رقم-16-لسنة-1960-بإصدار-قانون-الجزاء-16-1960/
تاريخ الاسترجاع 2020-09-15
نسخة أرشيفية https://archive.is/wip/BWkvr


هذا القانون هو النص رقم 16 لسنة 1960 الصادر عن دولة الكويت، ويعرف أيضًا بقانون الجزاء الكويتي. المواد الموثقة هنا هي الواردة تحت بنود الجرائم الواقعة على العرض والسمعة.



قد توجد وثائق أخرى مصدرها المحامي



المواقعة الجنسية وهتك العرض

المادة 186

من واقع انثى بغير رضاها ، سواء بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة ، يعاقب بالاعدام او الحبس المؤبد. فإذا كان الجاني من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او رعايتها ، او ممن لهم سلطة عليها ، او كان خادما عندها او عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الاعدام.

المادة 187

من واقع انثى بغير اكراه او تهديد او حيلة ، وهو يعلم انها مجنونة او معتوهة او دون الخامسة عشرة او معدومة الارادة لاي سبب آخر ، او انها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له ، او انها تعتقد شرعيته ، يعاقب بالحبس المؤبد. فاذا كان الجاني من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او رعايتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما عندها او عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الاعدام.

المادة 188

من واقع انثى بغير اكراه او تهديد او حيلة ، وكانت تبلغ الخامسة عشرة ولا تبلغ الواحدة والعشرين من عمرها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. فاذا كان الجاني من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او رعايتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما عندها او عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

المادة 189

من واقع انثى محرم منه ، وهو عالم بذلك ، بغير اكراه او تهديد او حيلة وكانت تبلغ الحادية والعشرين ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. فاذا كان المجني عليها لم تتم الحادية والعشرين من عمرها وبلغت الخامسة عشرة ، كانت العقوبة الحبس المؤبد. ويحكم بالعقوبات السابقة على من كان وليا او وصيا او قيما او حاضنا لانثى او كان موكلا بتربيتها او برعايتها او بمراقبة امورها ، وواقعها بغير اكراه او تهديد او حيلة.

المادة 190

كل انثى اتمت الحادية والعشرين من عمرها وقبلت ان يواقعها محرم منها وهي تعلم صلتها به ، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

المادة 191

كل من هتك عرض انسان بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. فاذا كان الجاني من اصول المجني عليه او من المتولين تربيته او رعايته ، او ممن لهم سلطة عليه او كان خادما عنده او عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الحبس المؤبد. ويحكم بالعقوبات السابقة اذا كان المجني عليه معدوم الارادة لصغر او لجنون او لعته او كان غير مدرك طبيعة الفعل ، او معتقدا شرعيته ، ولو ارتكب الفعل بغير اكراه او تهديد او حيلة.

المادة 192

كل من هتك عرض صبي او صبية لم يتم كل منهما الحادية والعشرين من عمره ، بغير اكراه او تهديد او حيلة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. فاذا كان الجاني من اصول المجني عليه او من المتولين تربيته او رعايته او ممن لهم عليه سلطة ، او كان خادما عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

المادة 193

اذا واقع رجل رجلا آخر بلغ الحادية والعشرين وكان ذلك برضائه ، عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.

المادة 194

كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها ، ولم تكن محرما منه ، وضبط متلبسا بالجريمة ، يعقاب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة اشهر. ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل.


الزنا

(195 – 199)

المادة 195

كل شخص متزوج – رجلا كان او امرأة – اتصل جنسيا بغير زوجه ، وهو راض بذلك ، وضبط متلبسا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 197

يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا ان يمنع اقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني ، رجلا كان او امرأة ، وعلى شريكه في الزنا ، بشرط ان يقبل المعاشرة الزوجية كما كانت. ولهذا الزوج ان يوقف سير الاجراءات في اية حالة كانت عليها ، كما ان له ان يوقف تنفيذ الحكم النهائي ، برضائه استمرار الحياة الزوجية. واذا منع الزوج المجني عليه اقامة الدعوى الجزائية ، او اوقف سير الاجراءات او اوقف تنفيذ الحكم النهائي ، لم تسر احكام المادة 194.

المادة 198

( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2007 المادة 1 )

من اتى اشارة او فعلا فاضحا مخلا بالحياء في مكان عام او بحيث يراه او يسمعه من كان في مكان عام ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 199

كل من ارتكب في غير علانية فعلا فاضحا ، لا يبلغ من الجسامة مبلغ هتك العرض ، مع امرأة دون رضاها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

التحريض على الفجور والدعارة والقمار

(200 – 205)

المادة 200

كل من حرض ذكرا او انثى على ارتكاب افعال الفجور والدعارة ، او ساعده على ذلك بأية طريقة كانت ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين. اذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز الفي روبية او احدى هاتين العقوبتين.

المادة 201

كل من حمل ذكرا او انثى على ارتكاب الفجور والدعارة ، عن طريق الاكراه او التهديد او الحيلة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين. اذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تجاوز سبعة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 202

كل من يعتمد في حياته ، رجلا كان او امرأة ، بصفة كلية او جزئية على ما يكسبه شخص من ممارسة الفجور والدعارة ، وذلك بتأثيره فيه او بسيطرته عليه او باغرائه على ممارسة الفجور ، وسواء أكان يحصل على ماله برضائه وبدون مقابل ام كان يحصل عليه بصفته اتاوة مقابل حمايته او مقابل عدم التعرض له ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 203

( عدلت بموجب قانون 9 سنة 1985 المادة 1 )

كل شخص انشأ او ادار محلا للفجور والدعارة او عاون بأية طريقة كانت في انشائه او ادارته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة الاف دينار.


المادة 204

( عدلت بموجب قانون 9 سنة 1985 المادة 1 )

كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. يحكم بالعقوبات السابقة على كل من طبع او باع او وزع او عرض صورا او رسوما او نماذج او أي شئ يخل بالحياء. لا جريمة اذا صدرت الاقوال او نشرت الكتابة او الرسوم او الصور على نحو يعترف به العلم او الفن وذلك نبية المساهمة في التقدم العلمي او الفني.

المادة 205

كل من قامر في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين. اذا عاد الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين. كل شخص ادار محلا عاما لالعاب القمار ، او اشترك بأية سفة في تنظيم اللعب او في الاشراف عليه او في اعداد وسائله ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين. يعد من العاب العمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفا على الحظ ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مقدما.