تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
→ التعديل السابق
التعديل اللاحق ←
قوانين تجريم الإجهاض في الدول العربية وشمال أفريقيا
(اعرض المصدر)
مراجعة 13:57، 11 سبتمبر 2018
أُضيف 2 بايت
،
قبل 6 سنوات
←الأردن
سطر 37:
سطر 37:
'''المادة (322)'''
'''المادة (322)'''
+
1. من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات. -2 .
1. من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات. -2 .
سطر 42:
سطر 43:
'''المادة (323)'''
'''المادة (323)'''
+
1. من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
1. من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
FatimaWahaidy
2٬800
تعديل
قائمة التصفح
أدوات شخصية
ولوج
نطاقات
الصفحة
نقاش
المتغيرات
معاينة
اقرأ
اعرض المصدر
تاريخ
المزيد
بحث
تصفح
الصفحة الرئيسية
أحدث التغييرات
عن المشروع
Über uns
About us
مساعدة
راسلينا
فهارس
المصطلحات
الأشخاص
الكتب
المنظّمات
الصور
الوثائق
الحملات
الترجمات
الحوادث و القضايا
القوانين
الأفلام
الأغاني
البودكاستات
الرسوم
التصنيفات
كلّ الصفحات
صفحة عشوائية
المرفوعات
ملفات جديدة
إحصائيات الميديا
أدوات
الصفحات الخاصة
نسخة للطباعة