قوانين تجريم الإجهاض في الدول العربية وشمال أفريقيا

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

تتشارك الدول العربية ودول شمال أفريقيا في قوانين وسياسات تقييد وتجريم الإجهاض القصدي للمرأة لأسباب دينية وبسبب تبني العديد منها للقوانين الأبوية في مرحلة ما بعد الاستعمارية في منتصف القرن العشرين خاصة القوانين الفرنسية والبريطانية وقوانين الدولة العثمانية التي تغيّر معظمها في بلادها الأصلية لتعتبر الإجهاض خيارًا شخصيًا، في حين بقيت القوانين على حالها في معظم الدول العربية وشمال أفريقيا. وتحظر معظم هذه الدول الإجهاض، إلا في الحالات التي يهدد فيها الحمل حياة الأم أو اذا كان الحمل نتيجة اغتصاب أو تشوه الجنين.

تختلف القوانين والتشريعات التي تعد الإجهاض جريمة في طبيعة الحق المعتدى عليه وفي العقوبة على هذه الجريمة، فتذهب بعض التشريعات إلى أن الإجهاض القصدي جريمة واقعة على المرأة الحامل وسلامتها، في حين تذهب تشريعات أخرى إلى أنه جريمة واقعة على الأخلاق والآداب العامة فتتراوح العقوبة على النساء اللاتي يخترن الإجهاض في الدول العربية وشمال أفريقيا بين الغرامة المالية أو السجن أو كليهما، ما عدا تونس، فالقانون يبيح الإجهاض الآمن، بشرط ألا يزيد عمر الحمل عن 24 أسبوعًا، ودون أن تحتاج الأم الحامل لأن تبوح بأسبابها حول الإجهاض.

وعلى الرغم من أن قضية صحة المرأة، بما فيها الإجهاض، هي قضية اجتماعية واقتصادية وسياسية، وحق أساسي من حقوق الإنسان، الا أن تجريم الإجهاض يعد وسيلة من وسائل السيطرة على أجساد النساء ومنعهن من تقرير حقهن الشخصي في الإنجاب أو عدمه، وعلى مسار حياتهن من حيث اختيار توقيت الإنجاب حتى وإن كانت الرغبة مشتركة للمرأة وزوجها. ترتب على هذا التجريم لجوء العديد من النساء منذ القدم الى وسائل إجهاض غير آمنة وغير صحية تهدد حياتهن بالخطر وقد تؤدي الى الوفاة. ويعد النقص أو صعوبة الوصول الى وسائل منع الحمل الآمنة والحديثة أحد أسباب ارتفاع نسب الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه لأسباب اقتصادية واجتماعية وصحية أو لحدوث حمل خارح إطار الزواج أو بسبب الانفصال عن الزوج أو لأي سبب آخر خاص بالمرأة شخصيًا.

الإجهاض والأديان الابراهيمية

تذهب الأديان الابراهيمية عامة إلى أن الإجهاض هو قتل لروح، متجاهلة تمامًا حق المرأة بالقرار حول قدرتها ورغبتها بالإنجاب أو عدمه.

ففي الدين الإسلامي[1] الإجهاض قبل الشهر الرابع (120 يومًا) من الحمل أي قبل أن تنفخ الروح في الجنين فاختلف فيه العلماء، قال بعضهم حرام كما في فقه مذهب الإمام الشافعى، وقال بعضهم أنه مباح بشكل مطلق ولو بلا إذن الزوج بشرط عدم الضرر وعدم كشف العورة وهو المذهب الحنفي. وأما الإجهاض بعد الشهر الرابع فحرام إجماعًا ويعد قتلًا للروح يترتب عليه كفارة القتل والدية على الأم لأنه معصية من الكبائر وعلى الطبيب معصية كبيرة وعليه الدية والكفارة حتى وإن كان الطفل سيطلع مشوهًا. ويحرم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الإجهاض حرمة مطلقة إذا كان من غير سبب يعد عذرًا والمقصود هنا خطر على حياة الأم أي لا يجوز للمرأة الاجهاض اذا كان الحمل بسبب اغتصاب أو سفاح.[2] ونص قرار هيئة كبار العلماء المسلمين رقم 140، [3] أنه لا يجوز إجهاض الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً، أو إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية ‏أو دفع ضرر متوقع. أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو ‏اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز.‏ وبناء على ذلك فالأصل في الإجهاض الحرمة إلا في حالات الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.

وفي الدين المسيحي[4] اتخذت المسيحية موقفًا معارضًا للإجهاض، وأدرجته ضمن فعل القتل المنهي عنه في الوصايا العشر. ويشمل تجريم الإجهاض بدءًا من اللحظة الأولى للتخصيب فيعتبر الجنين كائن يتمتع بكامل حقوق الحياة. وهذا لا يزال موقف غالبية الطوائف المسيحية التي تشجع على الإنجاب وترى الجنين "هبة إلهية" واجهاضه خطيئة كبيرة ويُعتبر جريمة عقوبتها الحرمان الكنسي. حتى القرن التاسع عشر كانت غالبية الدول ذات الأكثرية المسيحية لا تسمح بإجراء عمليات إجهاض، ومع فصل الدين عن الدولة في هذه الدول أخذت القوانين المؤيدة له تنتشر في الغرب ولكن لم ينتهي الجدل حول هذه القضية. [5]

وفي سنة 2014 أصدر البابا فرنسيس (بابا الفاتيكان) إدانة وصفت بالشديدة للإجهاض، حيث وصفه “بالعرض المروع لثقافة التخلص من الأشياء غير المرغوب فيها، التي لا تلقي بالا بحياة البشر”. وقال إنه من “المثير للفزع” التفكير في إنهاء الحمل في مراحله الأولى، قائلا إنه “من المروع أن هناك أطفالا ضحايا للإجهاض، لن يكتب لهم أن يروا الحياة”. وأضاف “مع الأسف ما يرمى ليس الطعام والأشياء التي يمكن استبدالها فقط، ولكن البشر أنفسهم، الذين يقع التخلص منهم على أنهم غير ضروريين”. وعاد في يونيو 2018 ليقول أن عمليات الإجهاض للأجنة الذين يثبت أن لديهم عيوب خلقية أو مشوهين هي عمليات مماثلة لمحاولات النازية لنقاء العنصر من خلال القضاء على الأضعف. [6]

الحد من الإجهاض غير المأمون

حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية لسنة 2018 [7]، يسجل ما يقارب من ال25 مليون حالة إجهاض غير مأمون سنويًا حول العالم معظمها في البلدان النامية. وأنه يمكن الحد من حدوث حمل غير المقصود وعمليات الإجهاض غير المأمون، اذا وضعت البلدان سياسات داعمة وقطعت التزامات مالية لتوفير تثقيف جنسي شامل، ومجموعة واسعة من وسائل منع الحمل الحديثة والآمنة، بما في ذلك وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، وخدمات تنظيم الأسرة، وتيسير سبل الحصول على الإجهاض المأمون والقانوني. [8]،

كما تؤكد المنظمة على أن توفير الإجهاض المأمون والقانوني أمرا أساسيا للوفاء بالالتزام العالمي بتحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في الوصول الشامل إلى الصحة الجنسية والإنجابية (الهدف 3-7). وأنها قامت في بداية سنة 2017 بالتعاون مع شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بإطلاق قاعدة بيانات جديدة ومفتوحة للقوانين والسياسات والمعايير الصحية المتعلقة بالإجهاض في البلدان في جميع أنحاء العالم بهدف تعزيز المزيد من شفافية القوانين والسياسات المتعلقة بالإجهاض، فضلا عن تحسين مساءلة البلدان عن حماية صحة السيدات والفتيات وحقوق الإنسان الخاصة بهن.

قوانين تجريم الإجهاض في العالم العربي وشمال أفريقيا

حدد مركز الحقوق الانجابية في عام 2015 الدول التي تحظر الإجهاض، ولا تسمح به إلّا لإنقاذ حياة الأم كالآتي: مصر، ليبيا، السودان، موريتانيا، الصومال، اليمن، الإمارات، سلطنة عمان، العراق، سورية، لبنان، فلسطين. أما الدول التي تسمح بالإجهاض للحفاظ على صحة الأم فهي الأردن، الكويت، السعودية، قطر، الجزائر، المغرب. فيما تسمح كل من البحرين وتونس بالإجهاض ما دون الأسبوع 12 من الحمل دون ذكر أسباب. تعتبر قوانين العديد من الدول العربية الإجهاض خارج الأطر جريمة يعاقب عليها القانون. وتتفاوت العقوبات بين السجن والغرامة المالية .

مصر

هناك باب مستقل في قانون العقوبات المصري (الباب الثالث، المواد من 260 الى 265)[9] يتناول الإجهاض تحت عنوان «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة». لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض) وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية سنة 1970 بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".

الأصل في قانون العقوبات المصري أن الإجهاض جنحة يعاقب عليها بالحبس حسب المادتين 261، 262. المادة 261 "لإجهاض في القانون المصري كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى؛ بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو بدلالتها عليها، سواء كان برضائها أو لا، يعاقب بالحبس." والمادة 262 "المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها، أو مكّنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها، وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها".

الأردن

يتناول قانون العقوبات رقم 16/ 1960 وجميع تعديلاته المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 2017-08-30، الإجهاض في الفصل الثالث من الباب السابع للقانون: في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، وذلك من خلال المواد من 321 الى 325.

مواد قانون العقوبات الأردني المتعلقة بالإجهاض:

المادة (321‏)

كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه ‏الوسائل، تُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.


‎المادة (322)

1. ‎من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، ‏عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

2. وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب ‏الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.


‎المادة (323)

1. ‎من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، ‏عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

2. ‎ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل ‏المستعملة الى موت المرأة.


‎المادة (324)

‎تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من ‏العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 322 و 323 للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته ‏حتى الدرجة الثالثة.‎


‎المادة (325)

إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيبًا أو قابلةK يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.

تونس

يبيح القانون التونسي الإجهاض الآمن منذ سنة 1973، بشرط ألا يزيد عمر الحمل عن 24 أسبوعًا، وتعتبر تونس الاستثناء في المنطقة العربية وشمال أفريقيا فهي تبيح الإجهاض في المستشفيات والعيادات الخاصة المعترف بها من قبل الدولة ولا تحتاج المرأة إلى شرح أسباب اختيارها الإجهاض سواء كانت متزوجة أم لا.

المغرب

يمنع القانون المغربي الإجهاض، إلا في أربع حالات: وهي أن يمثل الحمل خطرا على صحة الأم أو أن يعاني الجنين من تشوهات خلقية، وكذلك في حالتي الاغتصاب أو زنا المحارم (السفاح). ففي المغرب تتراوح العقوبة من سنة الى 5 سنوات سجن.

فلسطين

يحتوي قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 الساري في قطاع غزة على المواد التالية المتعلقة بالإجهاض:

المادة 175

المساعدة على الإجهاض ‏ ‏ كل من ناول امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل، سماً أو مادة مؤذية أخرى أو استعمل الشدة معها ‏على أي وجه كان أو استعمل أية وسيلة أخرى مهما كان نوعها بقصد اجهاضها، أو تسبب في ‏تناولها السم أو المادة المؤذية أو في استعمال الشدة أو الوسيلة الأخرى معها لأجل هذا الغرض، ‏يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏


المادة 176

محاولة الإجهاض ‏ ‏ كُل امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل، تناولت على وجه غير مشورع سماً أو مادة مؤذية أخرى أو ‏استعملت القوة بأي وجه كان أو أية وسيلة مهما كان نوعها، أو سمحت لغيرها بأن يناولها مثل هذه ‏المادة أو باستعمال مثل هذه القوة أو الوسيلة معها بقصد اجهاضها، تعتبر أنها ارتكبت جناية ‏وتعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏

المادة 177

التهيئة للإجهاض ‏ ‏كُل من أعطى شخصاً آخر أو هيأ له بوجه غير مشروع أي شيء من الأشياء مهما كان نوعه مع ‏علمه بأن ذلك الشيء سيستعمل على وجه غير مشروع في اجهاض امرأة، سواء كانت حاملاً أو ‏غير حامل، يُعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏

المادة 178

عدم أهمية سن الأنثى ‏ ‏ باستثناء المواضع التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك، لا عبرة إذا كان الشخص ‏المتهم في الجرائم التي ترتكب مع امرأة أو فتاة دون سن معينة يجهل أن المرأة أو الفتاة هي دون ‏تلك السن أو كان يعتقد بأنها ليست دونها. ‏


بينما يسري في الضفة الغربية قانون العقوبات الأردني

السعودية

وتنظم قوانين المملكة عملية الإجهاض بأنه مسموح إذا كان سينقذ الأم ويتطلب موافقة 3 أطباء، المريضة و وولي أمرها أو الوصي عليها.


لبنان

يعود قانون العقوبات اللبناني الى أيام الجمهورية الفرنسية الأولى، ويُصنف الإجهاض تحت خانة الجنح، وهناك عدة مواد تتناول الإجهاض في قانون العقوبات ‏اللبناني الذي يميز في ما اذا كانت المرأة هي التي أجهضت نفسها فيعتبر الأمر جنحة تصل عقوبتها الى 3 سنوات، ويعتبرها جناية تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة من 4-7 للطبيب إذا أدى الأمر إلى وفاة المرأة سواء كان الإجهاض برضاها أم لا.‏

ويسمح في لبنان "بالإجهاض العلاجي" أي أن يكون السبب الوحيد للإجهاض هو أن تكون ‏حياة المرأة الحامل عرضة للخطر، وتحصل اجتهادات ونقاشات كثيرة في لبنان حول ضرورات رفع الخطر. فحتى اذا كان الجنين يعاني ‏مشاكل تكوينية وعضوية أو تشوّهات يُمنع الاجهاض.‎ وكمعظم البلاد الأخرى، تجري عمليات الإجهاض في لبنان بالخفا لذلك لا يمكن تحديد عددها.

مواد قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالإجهاض:

الباب السابع : - في الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة

تناول قانون العقوبات اللبناني الإجهاض في الباب السابع "في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة" تحت الفصل الثالث "في الوسائط المانعة للحبل وفي الإجهاض"، وفي الباب الثامن "في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص" تحت الفصل الفصل الأول "في الجنايات والجنح على حياة الإنسان"، تحديدًا في المواد التالية:

المادة 539 (عدلت بموجب قانون 239/1993)

عُدلت بموجب قانون 239/1993، تاريخ بدء العمل: 1993-05-27

كُل دعاوة بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 209 يُقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الاجهاض يُعاقب عليها بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف الى خمسماية ألف ليرة.

المادة 540

يُعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهّل استعمالها بأي طريقة كانت.

المادة 541

كل إمرأة طرحت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.


المادة 542

مَن أقدم بأي وسيلة كانت على تطريح امرأة أو محاولة تطريحها برضاها عُوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، اذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عُوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع الى سبع سنوات وتكون العقوبة من خمس سنوات الى عشر سنوات اذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطرًا من الوسائل التي رضيت بها المرأة.

المادة 543

من تسبب عن قصد بتطريح امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل، ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات اذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة الى موت المرأة.

المادة 544

تُطبّق المادتان 542' و543 ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل التطريح غير حامل.

المادة 545

تستفيد من عُذر مخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها وكذلك يستفيد من العذر نفسه من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 542 و543 للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قرياته حتى الدرجة الثانية.

أحكام شاملة

المادة 546

اذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو أجزائي أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقًا للمادة 257، ويكون الأمر كذلك اذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للتطريح، ويستهدف المجرم فضلًا عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة، ويمكن الحكم أيضًا بإقفال المحل.


المادة 558

عُدلت بموجب مرسوم إشتراعي 112/1983

يُعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب بإحدى الأفعال المذكورة في المادة 554، بإجهاض حامل وهو على علم بحملها.

الامارات العربية المتحدة

البحرين

سلطنة عُمان

طالع/ي كذلك


المراجع

المصادر