من حمل انسانًا بأي وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده، بطريقة من الطرق المذكورة في '''المادة 213''' الفقرات الأولى والثانية والرابعة -على قتل نفسه، عُوقب بالإعتقال عشر سنوات على الأكثر اذا تم الانتحار، بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين في حالة الشروع في الانتحار نجم عنه إيذاء أو عجز دائم، واذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثًا دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهًا طُبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه. | من حمل انسانًا بأي وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده، بطريقة من الطرق المذكورة في '''المادة 213''' الفقرات الأولى والثانية والرابعة -على قتل نفسه، عُوقب بالإعتقال عشر سنوات على الأكثر اذا تم الانتحار، بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين في حالة الشروع في الانتحار نجم عنه إيذاء أو عجز دائم، واذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثًا دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهًا طُبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه. |