تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 4٬416: سطر 4٬416:     
من حمل انسانًا بأي وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده، بطريقة من الطرق المذكورة في '''المادة 213''' الفقرات الأولى والثانية والرابعة -على قتل نفسه، عُوقب بالإعتقال عشر سنوات على الأكثر اذا تم الانتحار، بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين في حالة الشروع في الانتحار نجم عنه إيذاء أو عجز دائم، واذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثًا دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهًا طُبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.
 
من حمل انسانًا بأي وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده، بطريقة من الطرق المذكورة في '''المادة 213''' الفقرات الأولى والثانية والرابعة -على قتل نفسه، عُوقب بالإعتقال عشر سنوات على الأكثر اذا تم الانتحار، بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين في حالة الشروع في الانتحار نجم عنه إيذاء أو عجز دائم، واذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثًا دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهًا طُبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: في إيذاء الأشخاص'''====
 +
 +
'''المادة 554'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
مَن أقدم قصدًا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عُوقِب بناءً على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 +
 +
إن تنازُل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما لسفح المدعي الشخصي من المعقول.
 +
 +
 +
'''المادة 555'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
اذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل شخصي عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عُوقب المجرم بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة مئة ألف ليرة على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 +
 +
واذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة الى النصف.
 +
 +
 +
'''المادة 556'''
 +
 +
اذا جاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرين يومًا قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات فضلًا عن الغرامة السابق ذكرها.
 +
 +
 +
'''المادة 557'''
 +
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعي 112/1983''
 +
 +
إذا أدى الفعل الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو الى تعطيل أحدهما أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عُوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.
 +
 +
 +
'''المادة 558'''
 +
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعي 112/1983''
 +
 +
يُعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب بإحدى الأفعال المذكورة في '''المادة 554'''، بإجهاض حامل وهو على علم بحملها.
 +
 +
 +
'''المادة 559'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 293/2014''
 +
 +
تُشدد العقوبات المذكورة في هذه النبذة وفاقًا لأحكام '''المادة 257''' إذا إقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في الفقرة الثانية من '''المادة 547''' وفي المادتين '''548''' و'''549''' من هذا القانون.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح