تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
←‏القسم الثالث: في تشارك المفسدين: أضفت نصوص قانونية وتنسيق
سطر 1٬280: سطر 1٬280:     
''نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989''
 
''نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989''
 +
 +
كل عصابة تكونت لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الأملاك يعدّ جريمة ضد الأمن العام.
    
'''الفصل 132'''
 
'''الفصل 132'''
    
''نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995''
 
''نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من انخرط في عصابة أو شارك في وفاق من النوع المقرّر '''بالفصل 131''' من المجلة ومدة هاته العقوبة تكون اثني عشر عامًا لرؤساء العصابات المذكورة وكذلك في صورة استخدام طفل أو عدة أطفال دون الثمانية عشر عامًا في الأعمال المبيّنة '''بالفصل 131''' من المجلة.
      سطر 1٬289: سطر 1٬293:     
''نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989''
 
''نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989''
 +
 +
يُعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفقرة الأولى من الفصل المتقدم كل إنسان تعمد قصدًا إعداد محل لاجتماع أعضاء عصابة مفسدين أو أعانهم بالمال أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم الخبيثة أو أعطاهم محلا للسكنى أو للاختفاء.
 +
 +
ومدة هذه العقوبات تكون اثني عشر عامًا لرؤساء الشركة المذكورة.
       
'''الفصل 134'''
 
'''الفصل 134'''
 +
 +
يُعفى مرتكبو الجرائم المبيّنة '''بالفصلين 132 و133''' من هذه المجلة من العقوبات المستوجبة لها إذا أخبروا قبل ابتداء كل محاكمة السلطة ذات النظر بالوفاق الواقع أو بوجود العصابة.
       
'''الفصل 135'''
 
'''الفصل 135'''
    +
يُحكم في كل الصور المقرّرة بهذا القسم بالعقوبات التكميلية المقرّرة '''بالفصل 5.'''
    
===='''القسم الرابع: في تعطيل حرية العمل'''====
 
===='''القسم الرابع: في تعطيل حرية العمل'''====
    
'''الفصل 136'''
 
'''الفصل 136'''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارًا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه.
    
'''الفصل 137'''
 
'''الفصل 137'''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارًا كل من يتعمد بقصد التعدي على حرية العمل إفساد أو محاولة إفساد بضائع أو مواد أو معدّات ناقلة أو مولدة للطاقة أو آلات أو غير ذلك من الوسائل المعدّة للصنع أو للتنوير أو للتنقل أو للتزود بالماء.
 +
 +
ويسوغ الحكم بالعقوبات التكميلية المقرّرة '''بالفصل 5''' من هذه المجلة.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح