تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 1٬088: سطر 1٬088:       −
===='''القسم الخامس: في تجاوز حدّ السلطة وفي عدم القيام بواجبات وظيفة عمومية'''====
+
'''القسم الخامس: في تجاوز حدّ السلطة وفي عدم القيام بواجبات وظيفة عمومية'''
    
'''الفصل 101'''
 
'''الفصل 101'''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارًا الموظف العمومي أو شبهه الذي يرتكب بنفسه أو بواسطة الاعتداء بالعنف دون موجب على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.
       
'''الفصل 101 مكرر'''
 
'''الفصل 101 مكرر'''
   −
''اضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 اوت/أغسطس 1999''
+
''أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 اوت/أغسطس 1999''
    +
يُعاقب بالسجن مدة ثمانية أعوام الموظف العمومي أو شبهه الذي يخضع شخصُا للتعذيب وذلك حال مباشرته لوظيفه أو بمناسبة مباشرته لـه.
    +
ويُقصد بالتعذيب كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديُا كان أو عقليا يلحق عمدُا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من غيره على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على فعل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو تخويفه هو أو غيره أو عندما يقع إلحاق الألم أو العذاب الشديد لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيّا كان نوعه.
    
'''الفصل 102'''
 
'''الفصل 102'''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارًا الموظف العمومي أو شبهه الذي يدخل دون مراعاة الموجبات القانونية أو دون لزوم ثابت لذلك مسكنا دون رضاء صاحبه.
       
'''الفصل 103'''
 
'''الفصل 103'''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارًا الموظف العمومي الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني أو يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو خبير للحصول منهم على إقرار أو تصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو بسوء المعاملة فالعقاب يحط إلى ستة أشهر.
       
'''الفصل 104'''
 
'''الفصل 104'''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة عامين الموظف العمومي أو شبهه الذي باستعمال إحدى الوسائل المبيّنة '''بالفصل 103''' من هذه المجلة اشترى عقارًا أو منقولًا دون رضاء مالكه أو استولى عليه دون وجه أو ألزم مالكه ببيعه للغير.
 +
 +
وتقضي المحكمة زيادة على العقاب بترجيع الملك المغصوب أو أداء قيمته إن لم يوجد عينا دون مساس بحقوق الغير حسن النية.
    
'''الفصل 105'''
 
'''الفصل 105'''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارًا الموظف العمومي أو شبهه الذي باستعماله لإحدى الوسائل المبيّنة '''بالفصل 103''' من هذه المجلة سخّر أشخاصًا في أشغال غير التي أمرت بها الدولة خدمة للمصلحة العامة أو ثبت تأكدها لمصلحة الناس.
    
'''الفصل 106'''
 
'''الفصل 106'''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارًا الموظف العمومي أو شبهه الذي باستعماله لإحدى الوسائل المبيّنة '''بالفصل 103''' من هذه المجلة حال خروجه في مأمورية أو توجه أو تجول يستطعم ويأخذ مجانا مؤونته أو أشياء معدّة للغذاء أو وسائل للنقل.
    
'''الفصل 107'''
 
'''الفصل 107'''
 +
 +
الاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين أو تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك يُعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين.
 +
 +
«لا تحول أحكام هذا الفصل دون مباشرة الأعوان العموميين للحق النقابي دفاعًا عن مصالحهم الصناعية في نطاق القوانين المنظمة لمباشرة الحق المذكور». '''(أضيفت بالأمر المؤرخ في 12 جانفي/يناير 1956)'''
    
'''الفصل 108'''
 
'''الفصل 108'''
 +
 +
يُعاقب بخطية قدرها مائتان وأربعون دينارًا كل قاض من النظام العدلي يمتنع لأي سبب كان ولو لسكوت أو غموض القانون عن القضاء بين الخصوم بعد طلبهم ذلك منه ويستمرّ على امتناعه بعد إنذاره أو أمره من قبل رؤسائه.
       
'''الفصل 109'''
 
'''الفصل 109'''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة عام الموظف العمومي أو شبهه الذي بدون موجب ينشر ما فيه مضرة للدولة أو لأفراد الناس من كل كتب أؤتمن عليه أو حصل له به العلم بسبب وظيفته أو يطلع عليه غيره.
 +
 +
والمحاولة موجبة للعقاب.
    
'''الفصل 110'''
 
'''الفصل 110'''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الموظف العمومي الذي يترك واجب إلقاء القبض على متهم أو محكوم عليه بقصد إعانته على التخلص من التتبعات العدلية.
    
'''الفصل 111'''
 
'''الفصل 111'''
 +
 +
إذا فر مسجون فالموظف المكلف بحراسته أو بجلبه يعاقب في صورة تغافله بالسجن مدة عامين وفي صورة التواطئ بالسجن مدة عشرة أعوام وينقطع عقاب الموظف المتغافل متى وقع الظفر بالمسجون الفار أو وقع إحضاره في ظرف أجل قدره أربعة أشهر ما لم يكن القبض عليه بموجب جرائم أخرى.
    
'''الفصل 112'''
 
'''الفصل 112'''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارًا الموظف العمومي أو شبهه الذي بعد إعلامه رسميًا بقرار فصله عن وظيفته استمر على مباشرتها.
    
'''الفصل 113'''
 
'''الفصل 113'''
 +
 +
يُعاقب بخطية قدرها مائة وعشرون دينارًا الموظف العمومي الذي يتغافل عن إدراج أسماء من يلزم ترسيمهم بالقائمات المحررة للخدمة الوطنية أو لأداء الضرائب.
    
'''الفصل 114'''
 
'''الفصل 114'''
 +
 +
الموظف العمومي أو شبهه الذي في خارج الصور المقرّرة بهذا القانون يستعمل لارتكاب جريمة خصائص وظيفته أو وسائل تابعة لها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة بزيادة الثلث.
    
'''الفصل 115'''
 
'''الفصل 115'''
سطر 1٬132: سطر 1٬168:  
''نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ 23 ماي/مايو 1998''
 
''نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ 23 ماي/مايو 1998''
   −
 
+
للمحكمة أن تقضي في كل الصور الواردة بهذا الباب باعتماد العقوبات التكميلية أو إحداها المنصوص عليها بالفصل الخامس من المجلة الجنائية.
    
==='''الباب الرابع: في الاعتداءات على السلطة العامة الواقعة من أفراد الناس'''===
 
==='''الباب الرابع: في الاعتداءات على السلطة العامة الواقعة من أفراد الناس'''===
سطر 1٬139: سطر 1٬175:     
'''الفصل 116'''
 
'''الفصل 116'''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارًا كل من يعتدي بالعنف أو يهدّد به للتعاصي على موظف عمومي مباشر لوظيفته بالوجه القانوني أو على كل إنسان استنجد به بوجه قانوني لإعانة ذلك الموظف.
 +
 +
ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من يعتدي بالعنف أو التهديد به على موظف عمومي لجبره على فعل أو ترك أمر من علائـق وظيفته.
 +
 +
ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبـخطية قدرها مائة وعشرون دينارًا إذا كان الجاني مسلحًا.
    
'''الفصل 117'''
 
'''الفصل 117'''
    
''نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989''
 
''نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989''
 +
 +
ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار، إذا كان العصيان واقعًا من أكثر من عشرة أفراد بدون سلاح وإذا كان شخصان على الأقل من الأشخاص المذكورين مسلّحين فالعقاب المستوجب لجميعهم هو السجن مدة ستة أعوام.
    
'''الفصل 118'''
 
'''الفصل 118'''
 +
 +
لفظ السلاح يشمل بالمعنى المقصود بالفصلين المتقدمين كل الآلات القاطعة أو الثاقبة أو المثقلة فالحجارة وغيرها مما هو معدّ للرمي ويوجد بالأيدي والعصي لا تعد سلاحا ما دامت لم تستعمل لقتل أو جرح أو ضرب أو تهديد.
       
'''الفصل 119'''
 
'''الفصل 119'''
 +
 +
كل إنسان شارك في عصيان وقع بالسلاح أو بدونه وفي أثنائه اعتدى بالضرب على موظف حال مباشرته لوظيفته يُعاقب لمجرد مشاركته بالسجن مدة خمسة أعوام إذا كان العصيان صادرًا من أقل من عشرة أفراد وبالسجن مدة عشرة أعوام إذا كان ذلك صادرًا من أكثر من عشرة أفراد بدون أن يمنع ذلك من العقوبات المقرّرة بهذا القانون لمرتكب الضرب والجرح.
 +
 +
«ويكون العقاب المستوجب لمرتكبي العصيان السجن مدة اثني عشر عاما إذا تسبب عن الضرب موت الموظف بدون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقرّرة لمرتكبي قتل النفس» '''(نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989).'''
       
'''الفصل 120'''
 
'''الفصل 120'''
 +
 +
المؤامرة الواقعة للتعدي على الموظفين بالعنف يُعاقب مرتكبها بالسجن مدة ثلاثة أعوام إن لم يصحبها أدنى عمل استعدادي وإذا صحبها أي عمل استعدادي فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام.
       
'''الفصل 121'''
 
'''الفصل 121'''
 +
 +
يُعاقب كالمشارك في العصيان الشخص الذي دعى إليه إما بخطب ألقيت بمحلاّت عمومية أو اجتماعات عمومية أو بمعلّقات أو إعلانات أو مطبوعات.
 +
 +
وإذا لم يقع العصيان بالفعل فالداعي له يُعاقب بالسجن مدة عام.
    
'''الفصل 121 مكرر'''
 
'''الفصل 121 مكرر'''
سطر 1٬159: سطر 1٬215:  
''أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي/مايو 2001 المتعلق بتنقيح مجلة الصحافة''
 
''أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي/مايو 2001 المتعلق بتنقيح مجلة الصحافة''
   −
'''الفصل 121 ثالثا'''
+
يُعاقب بالسجن من ستة عشر يومًا إلى عام وبخطية من ستين دينارًا إلى ستمائة دينار من يتولى عمدًا بيع أو توزيع أو نقل مؤلفات محجّرة أو نشر أو ترويج مؤلفات محجّرة تحت عنوان آخر.
 +
 
 +
وتجري وزارة الداخلية الحجز الإداري على نسخ المؤلفات المحجّرة وما نقل منها.
 +
 
 +
'''الفصل 121 ثالثًا'''
    
''أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي/مايو 2001 المتعلق بتنقيح مجلة الصحافة''
 
''أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي/مايو 2001 المتعلق بتنقيح مجلة الصحافة''
 +
 +
يُحجّر توزيع المناشير والنشرات والكتابات الأجنبية المصدر أو غيرها التي من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة وكذلك بيعها وعرضها على العموم ومسكها بنية ترويجها أو بيعها أو عرضها لغرض دعائي.
 +
 +
وكل مخالفة للتحجير المنصوص عليه بالفقرة السابقة يمكن أن يترتّب عنه زيادة عن الحجز في الحين عقاب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائة وعشرين دينارُا إلى ألف ومائتي دينار.
    
'''الفصل 122'''
 
'''الفصل 122'''
 +
 +
يُعاقب مرتكبوا الجرائم الواقعة أثناء أو بمناسبة العصيان بالعقوبات المقرّرة لتلك الجرائم إذا كانت هاته العقوبات أشد من عقوبات العصيان.
    
'''الفصل 123'''
 
'''الفصل 123'''
 +
 +
تُضاف العقوبة المحكوم بها على مرتكب العصيان من المساجين إلى العقوبة التي هو بصدد قضائها.
 +
 +
وإذا كان المتعاصي بحالة إيقاف فإن العقوبة لأجل العصيان تـُضاف إلى العقوبة التي سيـحكم بها.
 +
 +
وفي صورة حفظ التهمة أو القضاء بعدم سماع الدعوى وترك السبيل يقضي المتعاصي مدة عقابه لأجل التعاصي قبل سراحه.
       
'''الفصل 124'''
 
'''الفصل 124'''
    +
يسوغ في كل الصور المقرّرة بهذا القسم الحكم بالعقوبات التكميلية المقرّرة '''بالفصل 5'''.
    
===='''القسم الثاني: في هضم جانب الموظفين العموميين وأشباههم ومقاومتهم بالعنف'''====
 
===='''القسم الثاني: في هضم جانب الموظفين العموميين وأشباههم ومقاومتهم بالعنف'''====
    
'''الفصل 125'''
 
'''الفصل 125'''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارًا كل من يـهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.
       
'''الفصل 126'''
 
'''الفصل 126'''
 +
 +
إذا كان هضم الجانب واقعًا بالجلسة لموظف من النظام العدلي فالعقاب يكون بالسجن مدة عامين.
 +
 +
«ويكون العقاب بالإعدام إذا وقع الاعتداء بالعنف باستعمال السلاح أو التهديد به ضد قاض بالجلسة». '''(أضيفت بالقانون عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 7 مارس 1985)'''
       
'''الفصل 127'''
 
'''الفصل 127'''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارًا كل من يعتدي بالضرب الخفيف على معنى '''الفصل 319''' من هذه المجلة على موظف عمومي أو شبهه حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.
 +
 +
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارًا إذا كان العنف من النوع المقرّر '''بالفصل 218''' من هذه المجلة وفي هذه الصورة وإذا كان هناك سابقية قصد في ارتكاب العنف أو تسبب عن الضرب جروح أو مرض أو كان الاعتداء واقعا بالجلسة على موظف من النظام العدلي فالعقاب يكون بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارًا دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقرّرة '''بالفصل 219''' من هذه المجلة عند الاقتضاء.
    
'''الفصل 128'''
 
'''الفصل 128'''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارًا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورًا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.
    
'''الفصل 129'''
 
'''الفصل 129'''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة عام كل من ينتهك علانية بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك من الطرق العلم التونسي أو علمًا أجنبيًا.
    
'''الفصل 130'''
 
'''الفصل 130'''
   −
 
+
يسوغ في كل الصور المقرّرة بهذا القسم الحكم بالعقوبات التكميلية المقرّرة '''بالفصل 5'''.
 
===='''القسم الثالث: في تشارك المفسدين'''====
 
===='''القسم الثالث: في تشارك المفسدين'''====
  
2٬800

تعديل

قائمة التصفح