وثيقة:المجلة الجزائية في تونس - تعديل فبراير 2018

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Emojione 1F4DC.svg

محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.

تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.

"نص قانوني" is not in the list (أطروحة أكاديمية, إعلان مبادئ, بيان, تدوينة, تقرير صحفي, تقرير, حوار صحفي, خبر, دليل تدريبي, رسالة, ...) of allowed values for the "نوع الوثيقة" property.

Circle-icons-document.svg
نص قانوني
العنوان المجلة الجزائية
تأليف غير معيّن
تحرير غير معيّن
المصدر البوابة الوطنية للإعلام القانوني - تونس
اللغة غير معيّنة
تاريخ النشر 2018-02-15
مسار الاسترجاع http://www.legislation.tn/affich-code/Code-p%C3%A9nal__89
تاريخ الاسترجاع 2018-12-07



قد توجد وثائق أخرى مصدرها البوابة الوطنية للإعلام القانوني - تونس



أمر علي المؤرخ في 09 جويلية/يوليو 1913 (الرائد الرسمي عدد 79 المؤرخ في أوّل أكتوبر 1913)

توطئة

من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه محمد الناصر باشا باي صاحب المملكة التونسية سدد الله تعالى أعماله وبلغه آماله إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة،

أمّا بعد فإنه بعد الاطلاع على ما عرضه وزيرنا الأكبر أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول

ذكر في: أمر علي المؤرخ في 09 جويلية/يوليو 1913


إن الأحكام المنشورة عقب هذا تحت عنوان المجلة الجنائية يجري العمل بها لدى المحاكم التونسية اعتبارا من ثالث صفر سنة 1332 الموافق لغرة جانفي/يناير عام 1914 ومن التاريخ المذكور يبطل العمل بالقوانين والأوامر العلية والتراتيب المخالفة لما اقتضته المجلة المذكورة ولكن يبقى العمل جاريا بالتراتيب السابقة المتعلقة بزجر المخالفات في أموال الدولة.

الفصل الثاني

ذكر في: أمر علي المؤرخ في 09 جويلية/يوليو 1913

تستمر المحاكم على ملاحظة وتطبيق القوانين والأوامر العلية والتراتيب الخصوصية المتعلقة بالمواد التي لم يقع التنصيص عليها بالمجلة المذكورة.


الفصل الثالث

ذكر في: أمر علي المؤرخ في 09 جويلية/يوليو 1913

يستمر العمل بما اقتضاه الأمر العلي المؤرخ برابع شعبان سنة 1300 الموافق للعاشر من جوان/يونيو سنة 1882 بالتراب المكلفة بمراقبته الحكومة العسكرية في خصوص المواد التي لم يقع التنصيص عليها بالمجلة المذكورة وذلك إلى أن يصدر الإذن بما يخالف أمرنا هذا (1).


(1) أبطل العمل بالأمر الصادر في 10 جوان/يونيو 1882 نظرا لإلغاء الاحتلال العسكري بعد إعلان الاستقلال في 20 مارس 1956.


الفصل الرابع

ذكر في: أمر علي المؤرخ في 09 جويلية/يوليو 1913

وزيرنا الأكبر مكلف بتنفيذ أمرنا هذا.

وكتب في 5 شعبان سنة 1131 وفي 9 جويلية/يوليو سنة 1913.


القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005 يتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام المجلة الجنائية وصياغتها (1) (الرائد الرسمي عدد 48 بتاريخ 17 جوان/يونيو 2005 صفحة 1412) (1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 ماي/مايو 2005.

توطئة

ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:


الفصل الأول

ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005

تمت المصادقة على إعادة تنظيم بعض عناوين المجلة الجنائية وفصولها وذلك بتهذيبها وتوضيحها وتحيينها مثلما هو مبيّن بالملحق المصاحب لهذا القانون.


الفصل الثاني

ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005

طبقًا لأحكام القانون عدد 109 لسنة 1958 المؤرخ في 18 أكتوبر 1958 المتعلق بالتحوير النقدي، تقدّر الخطايا بالدينار وتحيّن وفقا لأحكام الأمر المؤرّخ في أول جانفي/يناير 1942 المتعلّق بضبط مقدار الخطايا الجنائية والأوامر المؤرّخـة فـي 12 ديسمبـر 1946 و4 نوفمبر 1948 و22 جانفي 1953 والفصل الأول من الأمر المؤرخ في 17 جوان 1954 المتعلّقة جميعها بتغيير مقدار الخطايا الجنائية.


الفصل الثالث

ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005

يدرج مضمون الملحق المصاحب لهذا القانون ضمن بقية أحكام المجلة الجنائية التي يصبح عنوانها "المجلة الجزائية".


الفصل الرابع

ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005

لا يترتب عن إعادة تنظيم المجلة الجنائية وصياغتها أي تنقيح لمضمونها.

يُنشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.


الكتاب الأول

أحكام عامة

الباب الأول: في ما يتناوله القانون الجزائي

الفصل 1

لا يُعاقب أحد إلا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن إذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره.


الفصل 2

ألغي بمقتضى أحكام الأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956


الفصل 3

ألغي بمقتضى أحكام الأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956


الفصل 4

ألغي بمقتضى أحكام الأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956


الباب الثاني: في العقوبات وتنفيذها

الفصل 5

نُقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية/يوليو 1964 وبالقانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية/يوليو 1966 وبالقانون عدد 23 لسـنة 1989 المـؤرخ فـي 27 فيفري/فبراير 1989 وبالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 1999.

العقوبات هي الآتية:

أ) العقوبات الأصلية:

  1. الإعدام،
  2. السجن بقية العمر،
  3. السجن لمدة معينة،
  4. العمل لفائدة المصلحة العامة،
  5. الخطية،
  6. التعويض الجزائي. (أضيفت المطة 6 بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009)


ب) العقوبات التكميلية:

  1. ألغيت بالقانون عدد 9 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي/يناير 1995،
  2. منع الإقامة،
  3. المراقبة الإدارية،
  4. مصادرة المكاسب في الصور التي نص عليها القانون،
  5. الحجز الخاص،
  6. الإقصاء في الصور التي نص عليها القانون،
  7. الحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات الآتية:

(أ) الوظائف العمومية أو بعض المهن مثل محام أو مأمور عمومي أو طبيب أو بيطري أو قابلة أو مدير مؤسسة تربوية أو مستخدم بها بأي عنوان كان أو عدل أو مقدم أو خبير أو شاهد لدى المحاكم عدا الإدلاء بتصريحات على سبيل الاسترشاد، ش (ب) حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية،

(ت) حق الاقتراع.

8. نشر مضامين بعض الأحكام.


الفصل 6

تضبط هذه المجلة لكل جريمة أقصى العقوبةالمستوجبة لكل جريمة أما أدناها فيضبطها الفصلان 14 و16 منها.


الفصل 7

يُنفذ حكم الإعدام شنقًا.


الفصل 8

لا يُنفذ حكم الإعدام أيام الأعياد المنصوص عليها بالفصل 292 من مجلةالمرافعات المدنية والتجارية إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.


الفصل 9

لا يُنفذ حكم الإعدام على المحكوم عليهاالتي ثبت حملها إلا بعد الوضع.


الفصل 10

ألغي بالفصل 9 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989


الفصل 11

ألغي بالفصل 9 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989


الفصل 12

ألغي بالفصل 2 من القانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية/يوليو 1964


الفصل 13

نقح بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 1999

تُقضى عقوبةالسجن بأحد السجون.


الفصل 14

نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923

ضبطت بـخمسة أعوام أدنى عقوبة السجن في الجرائم التي يعتبرها القانون جناية على معنى الفصل 122 من مجلة الإجراءات الجزائية وبستة عشر يومًا في مادة الجنح وبيوم واحد في مادة المخالفات واليوم أربع وعشرون ساعة والشهر ثلاثون يومًا.


الفصل 15

يبتدئ احتساب تنفيذ عقوبة السجن من تاريخ إيداع المحكوم عليه بموجب حكم بات لكن إذا سبق الاحتفاظ به أو إيقافه تحفظيا فـإن الـمدة المقضاة بتمامها تطرح عليه من المدة المحكوم بها إلا إذا نص الحكم على عدم طرحها كلا أو بعضًا.


الفصل 15 مكرر

أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 1999

للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام واحد أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن.(نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).

ويُحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضى فيها بعقوبة سجن لا تتجاوز المدة المذكورة أعلاه وهي الجنح التالية:

بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأشخاص:

  • الاعتداء بالعنف الشديد الذي لا يترتب عنه سقوط مستمر أو تشويه وغير مصحوب بظرف من ظروف التشديد،
  • القذف،
  • المشاركة في معركة،
  • إلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد. (أضيفت هذه الجريمة بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009)


بالنسبة لجرائم حوادث الطرقات:

  • مخالفة قانون الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو إذا اقترنت المخالفة بجريمة الفرار.


بالنسبة للجرائم الرياضية:

  • اكتساح ميدان اللعب أثناء المقابلات،
  • ترديد الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية والخاصة أو ضد الأشخاص.


بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأموال والأملاك:

  • الاعتداء على المزارع،
  • الاعتداء على عقار مسجل،
  • تكسير حدّ،
  • الاستيلاء على مشترك قبل القسمة،
  • السرقة،
  • الاستيلاء على لقطة،(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).
  • افتكاك حوز بالقوة،(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).
  • الإضرار بملك الغير،(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).
  • الحريق عن غير عمد.(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).


بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة:

  • التجاهر بما ينافي الحياء،
  • الاعتداء على الأخلاق الحميدة،
  • السكر المكرر،
  • مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء.(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).


بالنسبة للجرائم الاجتماعية:

  • جرائم مخالفة قانون الشغل ومخالفة قانون الضمان الاجتماعي وكذلك مخالفة قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية،
  • جرائم إهمال عيال،
  • عدم إحضار محضون،
  • النميمة،(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).
  • الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ،(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).
  • الإيهام بجريمة،(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).
  • التكفّف. (أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).


بالنسبة للجرائم الاقتصادية والمالية:

  • إصدار شيك بدون رصيد بشرط خلاص المستفيد والمصاريف القانونية،
  • الجرائم المترتبة عن مخالفة قانون المنافسة والأسعار وقانون حماية المستهلك،
  • إخفاء أشياء تابعة لمكاسب المدين التاجر،(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).
  • الاستطعام أو الاستسقاء مع العلم بعدم القدرة على الدفع،(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).
  • الامتناع عن إتمام عمل متفق عليه رغم أخذ التسبقة،(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).
  • تعطيل حرية الاشهارات. (أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).


بالنسبة لجرائم البيئة:

  • مخالفة قوانين البيئة.


بالنسبة للجرائم العمرانية:

  • جرائم مخالفة القوانين العمرانية والتهيئة الترابية باستثناء التقسيم بدون رخصة.


الجرائم العسكرية:

  • عدم تلبية الدعوة إلى الخدمة العسكرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. (أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).


الفصل 15 ثالثًا

أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 1999

يُشترط لاستبدال السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أن يكون المتهم حاضرًا بالجلسة وأن لا يكون عائدًا وأن يثبت للمحكمة من خلال ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع جدوى هذه العقوبة للحفاظ على إدماج المتهم في الحياة الاجتماعية. (نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009)

وعلى المحكمة إعلام المتهم بحقه في رفض استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وتسجيل جوابه. (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009)

في صورة الرفض تقضي المحكمة بالعقوبات المستوجبة الأخرى.

وتتولى المحكمة ضبط الأجل الذي يجب أن ينجز فيه العمل على أن لا يتجاوز هذا الأجل ثمانية عشر شهرًا من تاريخ صدور الحكم.

ولا يمكن الجمع بين عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وعقوبة السجن.


الفصل 15 رابعًا

أضيف بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009

تهدف عقوبة التعويض الجزائي إلى استبدال عقوبة السجن المحكوم بها بتعويض مالي يلزم المحكوم عليه بأدائه لمن ترتب له ضرر شخصي ومباشر من الجريمة.

ولا يمكن أن يقل مبلغ التعويض عن عشرين دينارًا (20د) ولا أن يتجاوز خمسة آلاف دينار (5000د) وإن تعدد المتضررون. (إصلاح خطأ ورد بالرائد الرسمي عدد 79 لسنة 2009 المؤرخ في 2 أكتوبر 2009).

ولا تحول عقوبة التعويض الجزائي دون حق التعويض مدنيُا وعلى المحكمة المتعهدة مراعاة مبلغ التعويض الجزائي عند تقدير التعويض المدني.

ويمكن للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ في المخالفات أو بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر بالنسبة إلى الجنح أن تستبدل بنفس الحكم عقوبة السجن المحكوم بها بعقوبة التعويض الجزائي إذا اقتضت ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع ذلك. ويشترط للتصريح بعقوبة التعويض الجزائي أن يكون الحكم حضوريا وأن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن أو بعقوبة التعويض الجزائي.

ويتم تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء أجل الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة.

ويمنع استبدال عقوبة السجن بعقوبة التعويض الجزائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها بالفصول 85 و87 و87 مكرر و90 و91 و101 و103 و104 و125 و126 فقرة أولى و127 و128 و143 و206 و209 و212 و214 و215 فقرة أولى و219 فقرة أولى و224 فقرة أولى و227 مكرر فقرة ثانية و228 مكرر و238 و240 مكرر و241 و243 و244 و284 من المجلة الجزائية والفصلين 89 و90 من مجلة الطرقات والفصلين 411 و411 ثالثا من المجلة التجارية.


الفصل 16

نُقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005

لا يمكن أن يقل مقدار الخطية عن دينار واحد في مادة المخالفات ولا عن ستين دينارا في غير ذلك من الصور عدا الحالات المقرّرة بوجه خاص بالقانون.


الفصل 17

ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية/يوليو 1968 ثم أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 1999.

يتم قضاء العمل لفائدة المصلحة العامة بالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلّية أو الجمعيات الخيرية والإسعافيّة أو الجمعيات ذات المصلحة القومية والجمعيات التي يكون موضوعها المحافظة على البيئة.


الفصل 18

ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية/يوليو 1968 ثم أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 1999.

يتمتع المحكوم عليه بالعمل لفائدة المصلحة العامة بمقتضيات القوانين والتراتيب المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة المهنية.

ينتفع المحكوم عليه بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بنفس النظام القانوني للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية المنطبق على المساجين الذين ينجزون أعمالا طلب منهم القيام بها أو بمناسبتها. (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009)


الفصل 18 مكرر

أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 1999

قبل تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة يعرض المحكوم عليه على الفحص الطبي بواسطة طبيب السجن القريب من محل إقامته للتحقق من سلامته من الأمراض المٌعدية ومن قدرته على إتمام العمل.


الفصل 19

الحكم بالبراءة أو بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون لا يمنعان المتضرر من حق استرجاع متاعه وتعويض الضرر الذي لحقه.


الفصل 20

إذا لم تكن مكاسب المحكوم عليه كافية لاستخلاص الخطية وما حكم بترجيعه وقيمة الضرر يدفع مما يتحصل منها كالآتي:

  • قيمة ما حكم بترجيعه،
  • قيمة الضرر،
  • الخطية.


الفصل 21

كل الأشخاص المحكوم عليهم بحكم واحد بموجب أفعال شملتها محاكمة واحدة متضامنون حتما في دفع الخطية والعوض وقيمة الضرر والمصاريف.


الفصل 22

منع الإقامة هو منع المحكوم عليه من الإقامة والظهور بأماكن أو جهات تعين بالحكم. ويكون الحكم به في الصور المنصوص عليها بالقانون ولا تتجاوز مدته عشرين عامًا.


الفصل 23

يخوّل الحكم بالمراقبة الإدارية للسلطة الإدارية حق تعيين مكان إقامة المحكوم عليه عند انقضاء مدة عقوبته وتغيير مكان إقامته كلما رأت ضرورة لذلك.


الفصل 24

لا يسوغ للمحكوم عليه مبارحة المكان الذي حددت إقامته به بدون رخصة.


الفصل 25

نقح بالأمر المؤرخ في 22 أكتوبر 1940

للمحكمة في حالتي تجاوز عقوبة السجن المستوجبة للجريمة المنسوبة للجاني عامين اثنين أو تكرار الفعل منه مجددا وهو بحالة عود أن تحكم بإخضاعه إلى المراقبة الإدارية لمدة أقصاها خمسة أعوام.


الفصل 26

نقح بالقانون عدد 63 المؤرخ في 5 جويلية/يوليو 1966

في صورة الحكم بالعقاب الصادر تطبيقا لأحكام الفصول 60 إلى 79 أو الفصول 231 إلى 235 من هذه المجلة أو الصادر من أجل مخالفة التشريع المتعلق بالمخدّرات تتحتم المراقبة الإدارية مدة عشرة أعوام إلا إذا قضت المحكمة بخلاف ذلك.


الفصل 27

ألغي بالقانون عدد 9 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي/يناير 1995


الفصل 28

نقح بالقانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية/يوليو 1966

الحجز الخاص هو أن يؤخذ لخزينة الدولة ما حصل من الجريمة أو الآلات التي استعملت أو يمكن استعمالها في الجريمة.

وللحاكم في صورة الحكم بالعقاب أن يحكم بحجز الأشياء التي استعملت أو كانت معدّة لإيقاع الجريمة وكذلك الأشياء الحاصلة من الجريمة بقطع النظر عن مالكها.

ويُحكم في كل الأحوال بحجز الأشياء الممنوع صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها بحيث يعدّ ارتكابها جريمة.


الفصل 29

إذا لم تسبق عقلة الأشياء المحكوم بحجزها لخزينة الدولة ولم يقع تسليمها فتعين قيمتها بالحكم استعدادا للجبر بالسجن.


الفصل 30

نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989

يكون حتمًا تحت قيد الحجر كل محكوم عليه من أجل جناية واحدة بالسجن لمدة تتجاوز عشرة أعوام من تاريخ الحكم عليه إلى إتمام مدة عقابه.

ويعين له مقدم للقيام بإدارة مكاسبه ولا يمكنه التصرف فيها إلا بالإيصاء كما لا يمكنه قبض أي مبلغ ولو جزئي من مداخيلها.

وترجع له مكاسبه عند انقضاء مدة عقابه ويحاسبه حينئذ المقدم على تصرفه مدة تقديمه.


الفصل 31

على المحكمة في صورة الإذن بنشر أحكام الإدانة الصادرة عنها أن تحدد المصاريف التي يجب على المحكوم عليه دفعها للغرض.


الباب الثالث: في من يُعاقب

الفصل 32

يُعدّ مشاركًا ويُعاقب بصفته تلك:

  1. الشخص الذي أرشد لارتكاب الجريمة أو تسبب في ارتكابها بعطايا أو وعود أو تهديدات أو تجاوز في السلطة أو النفوذ أو خزعبلات أو حيل إجرامية،
  2. الشخص الذي مع علمه بالمقصد المراد الحصول عليه أعان على ارتكابه بأسلحة أو آلات أو غير ذلك من الوسائل التي من شأنها الإعانة على تنفيذ الفعل،
  3. الشخص الذي مع علمه بالمقصد المذكور أعان فاعل الجريمة على الأعمال التحضيرية أو المسهلة لارتكابها أو على الأعمال التي وقعت بها الجريمة بالفعل دون أن يمنع ذلك من العقوبات الخاصة المقرّرة بهذه المجلة لمرتكبي المؤامرة أو لمستجلبي ما فيه خطر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي ولو في صورة عدم وقوع الجريمة التي كان مقصد الداعين إليها أو المتآمرين عليها ارتكابها أو استجلابها بالفعل،
  4. الشخص الذي يعين المجرمين عمدا، بإخفاء المسروق أو غيره من الوسائل الأخرى، بقصد ضمان استفادتهم من الجريمة أو عدم عقابهم،
  5. الشخص الذي اعتاد إعداد محل لسكنى أو لاختفاء أو لاجتماع متعاطي جرائم قطع الطريق أو الاعتداء على أمن الدولة أو الأمن العام أو على الأشخاص أو الأملاك مع علمه بأعمالهم الإجرامية.


الفصل 33

يُعاقب المشاركون في جريمة في كل الحالات التي لم ينص القانون على خلافها بالعقاب المقرّر لفاعليها ما لم تقتضي الأحوال إسعافهم بتطبيق أحكام الفصل 53 من هذه المجلة.


الفصل 34

نُقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989

تعوض عقوبة الإعدام المقرّرة للفاعلين الأصليين لجريمة بالسجن بقية العمر بالنسبة إلى مشاركيهم بإخفاء المسروق الحاصل منها.

ويكون الحكم بالسجن مدة عشرة أعوام إذا لم يثبت على المشاركين بإخفاء المسروق علمهم بالأسباب التي انجر عنها الحكم على الفاعلين الأصليين بالإعدام.


الفصل 35

المشاركة لا يترتب عليها عقاب في الصور المنصوص عليها بالكتاب الثالث من هذا القانون.


الفصل 36

كُل من قصد عند ارتكابه لجريمة شخصًا معينًا ويضر خلافًا لإرادته بآخر غير الذي قصده يستوجب العقوبات المقرّرة للجريمة التي كان قصده ارتكابها.


الباب الرابع: في المسؤولية الجزائية

القسم الأول: في عدم المؤاخذة بالجرائم

الفصل 37

لا يُعاقب أحد إلا بفعل ارتكب قصدًا عدى الصور المقرّرة بوجه خاص بالقانون.


الفصل 38

نقح بالقانون عدد 55 لسنة 1982 المؤرخ في 4 جوان/يونيو 1982

لا يُعاقب من لم يتجاوز سنه ثلاثة عشر عامًا كاملة عند ارتكابه الجريمة أو كان فاقد العقل.

ويمكن للقاضي أن يأمر مراعاة لمصلحة الأمن العام بتسليم المتهم المعتوه لـلسلطة الإدارية.


الفصل 39

لا جريمة على من دفع صائلا عرّض حياته أو حياة أحد أقاربه لخطر حتمي ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر.

والأقارب هم:

  1. الأصول والفروع،
  2. الإخوة والأخوات،
  3. الزوج والزوجة.

أما إذا كان الشخص المعرّض للخطر من غير هؤلاء الأقارب فللقاضي الاجتهاد في تقدير درجة المسؤولية.


الفصل 40

لا جريمة:

  1. إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب واقعًا ليلًا لدفع تسور أو خلع مسيجات أو ثقب جدران أو مدخل مسكن أو محلاّت تابعة له،
  2. إذا كان الفعل واقعًا لمقاومة مرتكبي سرقة أوسلب بالقوة.


الفصل 41

طاعة المجرم بسبب شدة تعظيمه لمن يأمره بارتكاب جريمة لا تنجر له منها صفة الجبر.


الفصل 42

لا عقاب على من ارتكب فعلا بمقتضى نص قانوني أو إذن من السلطة التي لها النظر.


القسم الثاني: في ما تخف به الجرائم

الفصل 43

نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989 وبالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995

يقع تطبيق القانون الجزائي على المتهمين الذين سنهم أكثر من ثلاثة عشر عامًا كاملة وأقل من ثمانية عشر عامًا كاملة.

لكن إذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام.

وإذا كان العقاب المستوجب هو السجن لمدة معينة تحط مدته إلى النصف على أن لا يتجاوز العقاب المحكوم به الخمسة أعوام.

ولا تطبق العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة وكذلك قواعد العود.


الفصل 44

ألغي بالأمر المؤرخ في 30 جوان/يونيو 1955


الفصل 45

ألغي بالأمر المؤرخ في 22 جوان/يونيو 1950


الفصل 46

إذا كان سن المتهم غير محققة فالقاضي الذي ينظر في الجريمة المنسوبة إليه هو الذي يقدّر سنه.


القسم الثالث: في ما يزيد الجرائم شدة

الفصل 47

نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989

يعدّ عائدًا كل من يرتكب جريمة بعد عقابه بموجب أخرى قبل أن تمضي خمسة أعوام على قضاء العقاب الأول أو على إسقاطه أو على سقوطه بمرور الزمن القانوني.

ويكون الأجل عشرة أعوام إذا كانت الجريمتان مستوجبتين للعقاب بالسجن لمدة عشرة أعوام فما فوق.


الفصل 48

لا يُعتبر في تقدير العود:

  1. العقوبات المنصوص عليها بالكتاب الثالث من هذه المجلة،
  2. العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية ما لم تكن مسببة عن جرائم الحق العام،
  3. العقوبات المستوجبة بسبب الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 217 و225 من هذه المجلة وبصفة عامة بسبب الجرائم التي لا شيء فيها يدل على العمد إلا إذا كانت المحاكمة الجارية واقعة على متهم سبق الحكم عليه في جريمة من نوعها.


الفصل 49

ألغي بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956


الفصل 50

نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923

في صورة العود لا يمكن أن يكون العقاب دون الأقصى المنصوص عليه بالفصل المنطبق على الجريمة الجديدة ولا أكثر من ضعف ذلك المقدار لكن بدون أن يمنع ذلك من اعتماد الفصل 53 عند الاقتضاء.


الفصل 51

ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989


الفصل 52

إذا ارتكب السُكر مرة ثانية فالعقاب يكون بأقصى العقوبات المقرّرة بالفصل 317 من هذا القانون.

وتكرر ارتكاب السكر فيما بعد يوجب العقاب بالسجن مدة ستة أشهر.


الفصل 52 مكرر

ألغي بالقانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال


القسم الرابع: في تطبيق العقوبات

الفصل 53

  1. إذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب وكان القانون غير مانع من ذلك فللمحكمة مع بيان تلك الظروف بحكمها أن تـحط العقاب إلى ما دون أدناه القانوني بالنزول به درجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية الواردة بالفصل 5 من هذه المجلة وذلك مع مراعاة الاستثناءات الآتي ضبطها. (نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)،
  2. ألغيت بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية/يوليو 1964،
  3. «إذا كان العقاب المستوجب السجن بقية العمر فالحط من مدته لا يكون لأقل من خمسة أعوام» (نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989)،
  4. «إذا كان العقاب المستوجب السجن لمدة تساوي عشرة أعوام أو أكثر فالحطّ من مدته لا يكون لأقل من عامين» (نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989)،
  5. (ألغيت بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية/يوليو 1964)،
  6. «إذا كان العقاب المستوجب السجن مدة تتجاوز خمسة أعوام وتقل عن عشرة فالحط من مدته لا يكون لأقل من ستة أشهر» (نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989)،
  7. «إذا كان العقاب المستوجب السجن مدة خمسة أعوام فما دون فإنه يمكن النزول بالعقاب إلى يوم واحد و يمكن أيضا تعويضه بخطية لا يمكن أن يتجاوز مقدارها ضعف الأقصى المعين للجريمة» (نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)،
  8. «إذا كان العقاب المستوجب بالسجن فقط فإنه لا يمكن في صورة تعويض السجن بالخطية، أن يتجاوز أقصاها أربعة دنانير في مادة المخالفات وألفي دينار في مادة الجنح» (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 ثم نقحت بالأمر المؤرخ في 18 جانفي/يناير 1947)،
  9. «إذا كان العقاب المستوجب السجن والخطية في آن واحد يمكن الحط من كليهما ولو في المخالفات أو الحكم بأحدهما فقط دون أن يتجاوز مقدار الخطية في هذه الصورة ضعف الأقصى المنصوص عليه للجريمة» (نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)،
  10. «إذا كان العقاب المستوجب بالخطية فقط فإنه يمكن الحطّ منه إلى دينار واحد مهما كانت المحكمة المتعهدة بالقضية» (نقحت بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005)،
  11. «في صورة العود، ترفع أدنى العقوبات المبيّنة آنفا إلى ضعفها» (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)،
  12. (ألغيت بالأمر المؤرخ في 3 جويلية/يوليو 1941)،
  13. «إذا صدر الحكم في جنحة أو إذا صدر الحكم بالسجن في جناية فإنــه يمكن للمحكمة في جميع الصور التي لا يمنع فيها القانون أن تأمر بالحكم نفسه مع تعليل قضائها بتأجيل تنفيذ العقوبة إن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة على أنه لا يمكن منح تأجيل التنفيذ في القضايا الجنائية إلا إذا كانت أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف لا تتجاوز عامين سجنا» (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 ثم نقحت بالأمر المؤرخ في 2 مارس 1944)،
  14. «إذا لم يرتكب المحكوم عليه في أجل قدره خمسة أعوام ابتداء من تاريخ الحكم جناية أو جنحة آلت إلى الحكم عليه بالسجن أو بعقوبة أشد منها فالحكم المذكور يعد كأن لم يكن.أما إذا حصل خلاف ذلك فإن العقوبة الأولى تنفذ بادئ ذي بدء دون ضمها إلى الثانية» (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)،
  15. ألغيت بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956،
  16. «لا يشمل تأجيل تنفيذ العقوبة دفع مصاريف القضية ومقدار غرم الضرر والخطايا المحكوم بها في جرائم الجباية والغابات» (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)،
  17. «لا ينسحب تأجيل التنفيذ أيضا على العقوبات الفرعية والتحاجير الناتجة عن الحكم بالعقاب غير أنّ التحاجير يزول مفعولها بزوال مفعول العقاب الأصلي» (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)،
  18. «على المحكمة عند القضاء بتأجيل التنفيذ أن تنذر المحكوم عليه بأنه لو حكم عليه من جديد في الظروف المبيّنة آنفا تنفذ عليه العقوبة الأولى وأن العقوبات المقرّرة للعود تسلط عليه» (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)،
  19. «الحكم بالإدانة مع إسعاف المحكوم عليه بتأجيل التنفيذ، ولو بالخطية، لا يرسم ببطاقة السوابق العدلية التي تسلم للخصوم إلا إذا حصل خلال مدة خمسة أعوام تتبع عقبه حكم بالإدانة على معنى الفقرة 14 من هذا الفصل» (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923).


الباب الخامس: في توارد الجرائم والعقوبات

الفصل 54

إذا تكون من الفعل الواحد عدة جرائم فالعقاب المقرّر للجريمة التي تستوجب أكبر عقاب هو الذي يقع الحكم به وحده.


الفصل 55

الجرائم الواقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا بحيث يصير مجموعها غير قابل للتجزئة تعتبر جريمة واحدة توجب العقاب المنصوص عليه لأشد جريمة منها.


الفصل 56

كل إنسان ارتكب عدة جرائم متباينة يعاقب لأجل كل واحدة بانفرادها ولا تضم العقوبات لبعضها إلا إذا حكم الحاكم بخلاف ذلك.


الفصل 57

العقوبات المالية لا تضم لبعضها بعضًا.


الفصل 58

العقاب بمنع الإقامة وبالمراقبة الإدارية لا يضم بعضه لبعض.


الباب السادس: في المحاولة

الفصل 59

كل محاولة لارتكاب جريمة يُعاقب مرتكبها بالعقاب المقرّر للجريمة نفسها إذا كان تعطيلها أو عدم حصول القصد منها مسببا عن أمور خارجة عن إرادة فاعل الجريمة لكن لا يترتب على المحاولة عقاب في كل الصور التي لا توجب الجريمة فيها السجن أكثر من خمسة أعوام إلا إذا نص القانون على خلافه.


الكتاب الثاني

الجزء الأول: في الاعتداءات على النظام العام


الباب الأول: في الاعتداءات على أمن الدولة الخارجي

الفصل 60

نقح بالأمر المؤرخ في 10 جانفي/يناير 1957

يُعد خائنًا ويُعاقب بالإعدام:

  1. كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو،
  2. كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لـذلك بأي وجه كان،
  3. كل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنودا تونسيين أو أراض أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو ترسانات أو عتادا أو ذخائر أو بواخر أو طائرات على ملك البلاد التونسية،
  4. كل تونسي في زمن الحرب يحرض عسكريين أو بحارة على الالتحاق بخدمة دولة أجنبية أو يسهل لهم الوسائل إلى ذلك أو يجند جنودا لحساب دولة في حرب ضد البلاد التونسية،
  5. كل تونسي في زمن الحرب يتصل بدولة أجنبية أو بأعوانها ليساعدها في اعتداءاتها على البلاد التونسية.


الفصل 60 مكرر

أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي/يناير 1957

يُعد خائنًا ويعاقب بالإعدام:

  1. كل تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها،
  2. كل تونسي يتعمد إتلاف أو إفساد بواخر أو طائرات أو معدّات أو عتاد أو بناءات أو منشآت يمكن استعمالها لمصلحة الدفاع الوطني أو يتعمد، عند صنع شيء ما سواء قبل إتمامه أو بعده، إفسادا من شأنه أن يصير ذلك الشيء غير صالح للاستعمال أو يترتب عنه حادث،
  3. كل تونسي يتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني.


الفصل 60 ثالثًا

أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي/يناير 1957

يُعد مرتكبًا للتجسس ويُعاقب بالإعدام كل أجنبي يقترف فعلًا من الأفعال المشار إليها بالفقرات 2 و3 و4 و5 من الفصل 60 وبالفصل 60 مكرر من هذه المجلة.

ويستوجب نفس العقاب المقرّر للجرائم المنصوص عليها بالفصلين 60 و60 مكرر من هذه المجلة كل من يحرض عليها أو يعرض القيام بها.


الفصل 60 رابعًا

أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي/يناير 1957

يُعتبر سرًا من أسرار الدفاع الوطني:

  1. الإرشادات العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بطبيعتها لا يجب أن تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم وذلك لمصلحة الدفاع الوطني،
  2. الأشياء والمواد والكتابات والرسوم والتصميمات والخرائط والأمثلة والصور الشمسية وغيرها من الصور وكل الوثائق الأخرى التي بطبيعتها يجب ألا تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في استعمالها أو مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم باعتبار أنها تمكن من الوصول إلى الكشف عن إرشادات تدخل في قسم من الأقسام المشار إليها بالفقرة السابقة،
  3. الأخبار العسكرية مهما كان نوعها إذا لم تذعها الحكومة لدى العموم ولم تكن مشمولة في التعداد السالف وكان القانون يحجر نشرها أو ترويجها أو إذاعتها أو نقلها،
  4. الإرشادات المتعلقة إما بالتدابير الواقع اتخاذها للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة الخارجي والقبض عليهم وإما بسير التتبعات والتحقيق وإما بشأن المرافعات لدى محاكم القضاء.


الفصل 61

نقح بالأمر المؤرخ في 10 جانفي/يناير 1957

يعدّ مرتكبًا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويُعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 62 من هذه المجلة كـل تونسي أو أجنبي:

  1. يعرّض البلاد التونسية لإعلان حرب بموجب أعمال عدوانية قام بها لم توافق عليها الحكومة،
  2. يعرّض التونسيين للانتقام بموجب أعمال قام بها لم توافق عليها الحكومة،
  3. يجنّد في زمن السلم جنودا لفائدة دولة أجنبية في التراب التونسي،
  4. يُراسل في زمن الحرب ودون إذن الحكومة رعايا أو أعوان دولة معادية أو يربط معهم علاقات،
  5. يقوم في زمن الحرب مباشرة أو بواسطة وبالرغم من التحجير المقرّر بأعمال تجارية مع رعايا أو أعوان دولة معادية.


الفصل 61 مكرر

أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي/يناير 1957

يُعدّ مرتكبًا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذه المجلة كل تونسي أو أجنبي:

  1. يحاول بأي طريقة كانت المس من سلامة التراب التونسي،
  2. يربط مع أعوان دولة أجنبية اتصالات الغرض منها أو كانت نتيجتها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية أو من الناحية الديبلوماسية.

ويُعدّ مرتكبًا لنفس الجريمة المبينة بالفقرة السابقة ويُعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذه المجلة كل تونسي يتعمد بصفة مباشرة أو غير مباشرة ربط اتصالات مع أعوان دولة أو مؤسسة أو منظمة أجنبية القصد منها التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية. وتعتبر مصالح حيوية للبلاد التونسية كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي.(أضيفت الفقرة 2 بالقانون عدد 35 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان/يونيو 2010)


الفصل 61 ثالثًا

أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي/يناير 1957

يُعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويُعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 62 من هذه المجلة كل تونسي أو أجنبي:

  1. يتحصل بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني دون أن يكون قصده إفشاءه لدولة أجنبية أو لأعوانها أو يعلم به العموم أو شخصا غير ذي صفة وذلك بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة.
  2. يتسبب بغفلة منه أو تقصير أو عدم مراعاة للقوانين في إتلاف أو اختلاس أو رفع كل أو بعض ولو بصفة مؤقتة أشياء أو مواد أو وثائق أو إرشادات أمّن عليها وقد يترتب عن معرفتها اكتشاف سر من أسرار الدفاع الوطني أو يسمح بالاطلاع ولو على جزء منها فقط أو أخذ نسخة أو صورة منها أو من جزء منها،
  3. يُسلم أو يبلغ دون رخصة سابقة من السلطة المختصة إلى شخص يعمل لحساب دولة أجنبية أو مشروع أجنبي اختراعا يهم الدفاع الوطني أو إرشادات أو بحوثـا أو أساليب في الصنع تتعلق باختراع من النوع المشار إليه أو تطبيقا صناعيا يهم الدفاع الوطني.


الفصل 61 رابعًا

أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي/يناير 1957

يُعدّ مرتكبًا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويُعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 62 من هذه المجلة دون أن يكون ذلك مانعًا إن اقتضى الحال من تطبيق العقوبات المستوجبة لـمحاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 60 و60 مكرر من هذه المجلة كل تونسي أو أجنبي:

  1. يدخل متنكرًا أو تحت اسم مستعار أو مخفيًا صفته أو جنسيته أحد الحصون أو المنشآت أو المراكز أو الترسانات أو معسكر جيش أو البواخر الحربية أو التجارية المستعملة للدفاع الوطني أو الطائرات أو العربات العسكرية المسلحة أو المؤسسات العسكرية أو البحرية مهما كان نوعها أو المعاهد أو الحضائر التي تعمل لحساب الدفاع الوطني،
  2. يُنظم بطريقة خفية ولو لم يتنكر أو يخف اسمه أو صفته أو جنسيته وسيلة من وسائل الاتصال والإبلاغ عن بعد من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني،
  3. يُحلّق فوق التراب التونسي على متن طائرة أجنبية دون أن يكون مرخصًا له في ذلك سواء بتصريح من السلطة التونسية أو بموجب معاهدة ديبلوماسية،
  4. يقوم في منطقة محجرة دون رخصة من السلطة العسكرية أو البحرية بأخذ رسوم أو صور شمسية أو أمثلة أو يجري عمليات قيس داخل المنشآت والمراكز والمؤسسات العسكرية والبحرية أو حولها،
  5. يمكث بالرغم من التحجير الصادر به القانون حول التحصينات أو المؤسسات العسكرية أو البحرية.


الفصل 62

نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989

يُعاقب مرتكب الاعتداء على أمن الدولة الخارجي بالسجن مدة اثني عشرة عامًا إن وقع زمن الحرب ومدة خمسة أعوام ان وقع زمن السلم، والمحاولة موجبة للعقاب، ويمكن تطبيق أحكام الفصل53، كما يمكن في جميع الأحوال الحكم زيادة على ذلك بالعقوبات التكميلية الواردة بالفصل 5 من هاته المجلة لمدة أدناها خمسة أعوام وأقصاها عشرون عامًا.


الفصل 62 مكرر

أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي/يناير 1957

تُسلط العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إذا وقع الفعل على دولة تربطها بالبلاد التونسية معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها.

الباب الثاني: في الاعتداءات على أمن الدولة الداخلي

الفصل 63

يُعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء على حياة رئيس الدولة.


الفصل 64

نُقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989

يُعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عامًا وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينار مرتكب كل اعتداء بالضرب على ذات رئيس الدولة.


الفصل 65

ألغي بالأمر المؤرخ في 31 ماي/مايو 1959


الفصل 66

ألغي بالأمر المؤرخ في 31 ماي/مايو 1959


الفصل 67

نقح بالأمر المؤرخ في 31 ماي/مايو 1956

يُعاقب بالسجن مدّة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارًا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يرتكب أمرًا موحشًا ضد رئيس الدولة في غير الصور المبيّنة بالفصلين 42 و48 من مجلة الصحافة.


الفصل 68

نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005

يُعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبيّنة بالفصول 63 و64 و72 من هذه المجلة.

ويكون العقاب بالسجن مدة عامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء.


الفصل 69

تحصل المؤامرة بمجرد الوفاق والتقارر والعزم على الفعل بين شخصين أو أكثر.


الفصل 70

نُقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005

إبداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبيّنة بالفصول 63 و64 و72 من هذه المجلة يُعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين.

ويمكن زيادة على ما ذكر حرمان الجاني من التمتع بكل أو بعض الحقوق المبيّنة بالفصل 5 من هذه المجلة.


الفصل 71

نُقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005

يُعاقب بالسجن مدة عام كل من عزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وارتكب أو شرع وحده في القيام بعمل تحضيري لتنفيذه بالفعل.


الفصل 72

يُعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.


الفصل 73

نًقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989

يُعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكوّنة بمقتضى القوانين.


الفصل 74

يُعاقب بالإعدام كل من يجمع ويمد بالأسلحة جموعًا أو يرأس جموعًا بقصد نهب أموال عمومية أو خاصة أو الاستيلاء على عقارات أو منقولات أو إفسادها أو يُحارب القوة العامة حال مقاومتها لمرتكبي هذه الاعتداءات أو يتصدى لها.


الفصل 75

نُقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989

يُعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من له علم بقصد أو بصفة تلك الجموع وارتضى الانضمام إليها أو مدّها بدون غصب بالأسلحة أو بالمساكن أو بأماكن الاختفاء والاجتماع.


الفصل 76

يُعاقب بالإعدام كل من يحرق أو يهدم بمادة انفجارية أبنية أو مخازن الذخائر العسكرية أو غيرها من أملاك الدولة.


الفصل 77

إذا ارتكب جمع مسلح أو بدون سلاح الاعتداء على الناس أو على الأملاك فكل فرد من أفراده يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام.


الفصل 78

إذا هجم جمع مسلح أو غير مسلح على محل معدّ للسكنى أو للحرفة أو على ملك مسيج وذلك بقصد الاعتداء فكل فرد من أفراد هذا الجمع يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام.


الفصل 79

يُعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرّض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم.

ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام إذا كان شخصان على الأقل منهم حاملين لسلاح ظاهر أو خفي دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي/يناير 1969 والمتعلق بالاجتماعات والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر.


الفصل 80

يُعفى من العقوبات المستوجبة لمرتكبي الاعتداءات على أمن الدولة كل فرد من المجرمين عرّف أولا قبل كل تنفيذ بالفعل وقبل ابتداء كل المحاكمات الإدارية أو العدلية بالمؤامرات أو الاعتداءات أو أخبر بفاعليها أو مشاركيهم أو تسبب بعد ابتداء المحاكمة في إلقاء القبض عليهم.


الفصل 81

ألغي بالأمر المؤرخ في 12 جانفي/يناير 1956


الباب الثالث: في الجرائم المرتكبة من الموظفين العموميين أو أشباههم حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة وظائفهم

القسم الأول: أحكام عامة

الفصل 82

نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 بتاريخ 23 ماي/مايو 1998

يُعتبر موظفًا عموميُا تنطبق عليه أحكام هذا القانون كل شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي.

ويشبه بالموظف العمومي كل من له صفة المأمور العمومي ومن انتخب لنيابة مصلحة عمومية أو من تعيّنه العدالة للقيام بمأمورية قضائية.


القسم الثاني: في الإرشاء والإرتشاء

الفصل 83

نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي/مايو 1998

كُل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار.

وتقضي المحكمة بنفس الحكم بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العمومية ومن تسيير المرافق العمومية ونيابة المصالح العمومية.

الفصل 84

نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي/مايو 1998

إذا كان الموظف العمومي أو شبهه هو الباعث على الإرشاء فـإن العقاب المنصوص عليه بالفصل 83 (جديد) من هذه المجلة يرفع إلى ضعفه.


الفصل 85

نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي/مايو 1998

إذا قبل الموظف العمومي أو شبهه عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها جزاء عما فعله من أمور من علائق وظيفته لكن لا يستوجب مقابلا عليها أو عما امتنع عن فعله وكان من الواجب عليه عدم القيام به يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار.


الفصل 86

ألغي بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي/مايو 1998


الفصل 87

نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي/مايو 1998

كُل شخص استغل ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار والمحاولة تستوجب العقاب.

ويُرفع العقاب إلى ضعفه إذا كان مرتكب الفعل موظفا عموميا أو شبهه.


الفصل 87 مكرر

أضيف بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي/مايو 1998

يُعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل موظف عمومي أو شبهه يقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه وذلك بمقتضى عمل مخالف للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة ولتكافؤ الفرص في الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والدواوين والجماعات المحلية والشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.


الفصل 88

نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989

يُعاقب بالسجن مدة عشرين عاما القاضي الذي يرتشي بمناسبة جريمة تقتضي عقاب مرتكبها بالإعدام أو بالسجن بقية العمر سواء كان أخذ الرشوة لمصلحة المتهم أو لمضرته.


الفصل 89

نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989

إذا وقع بموجب ارتشاء القاضي عقاب المتهم بالسجن لمدة معيّنة أو بعقاب أشد فنفس العقاب يحكم به على ذلك القاضي على أن لا يقل العقاب المحكوم به على هذا الأخير عن عشرة أعوام سجنًا.


الفصل 90

يُعاقب بالسجن مدة عام كل قاض لم يجرح في نفسه، فيما عدا الصور المنصوص عليها بالفصل 83 وما بعده من هذه المجلة، بعد قبوله علانية أو خفية ممن هو طرفا في قضية منشورة لديه أشياء أو قيمًا أو أي مبالغ مالية.


الفصل 91

نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي/مايو 1998

يُعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل شخص يرشو أو يحاول أو يرشو بعطايا أو بوعود بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها أحد الأشخاص المشار إليهم بالفصل 82 (جديد) من هذه المجلة لفعل أمر من علائق عمله ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص عمله أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به.

وهذا العقاب ينسحب على كل شخص توسط بين الراشي والمرتشي.

ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا وقع جبر الأشخاص المشار إليهم بالفصل 82 (جديد) من هذه المجلة على اقتراف الأفعال المذكورة تحت طائلة العنف أو التهديد المسلّط عليهم شخصيا أو على أحد أفراد عائلتهم.


الفصل 92

نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي/مايو 1998

يكون العقاب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار إذا لم يحصل من محاولة الإرشاء أثر بالفعل.

ويكون العقاببالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار إذا لم يحصل من محاولة الجبر بالضرب أو التهديد أثر بالفعل.


الفصل 93

لا عقاب على المرشي أو الواسطة الذي قبل كل محاكمة يخبر من تلقاء نفسه بالارتشاء ويأتي في آن واحد بما يثبت ذلك.


الفصل 94

تحجز لخزينة الدولة الأشياء المعطاة أو المأخوذة في كل صور الرشوة.


القسم الثالث: في الاختلاس من قبل الموظفين العموميين أو أشباههم

الفصل 95

نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989

يُعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية تساوي مبلغ ما يحكم بترجيعه الموظفون العموميون أو أشباههم الذين يأخذون أموالا باطلا وذلك بأن يأمروا باستخلاص أو يقبضوا أو يقبلوا ما يعرفون عدم وجوبه أو يتجاوزوا المقدار الواجب للإدارات المنتسبين إليها.

كما يمكن زيادة على ذلك الحكم عليهم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من هاته المجلة.


الفصل 96

نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت/أغسطس 1985

يُعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.


الفصل 97

نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت/أغسطس 1985

يُعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي قيمة الفائدة المتحصل عليها كل شخص ممن ذكر بالفصل المتقدم أخذ أو قبل أي ربح لنفسه أو لغيره بأي كيفية كانت في أمر تولى إدارته أو الإشراف عليه أو حفظه كليا أو جزئيا أو أخذ أي فائدة كانت في أمر هو مكلّف بالإذن بالدفع فيه أو بتصفيته.


الفصل 97 مكرر

أضيف بالقانون عدد 33 لسنة 1998 بتاريخ 23 ماي/مايو 1998

يُعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى المساهمة بنفسه أو بواسطة بعمل أو برأس مال في سير منشأة خاصة خاضعة بحكم مهامه لرقابته أو كان مكلفا بإبرام العقود معها أو كان عنصرًا فاعلًا في إبرام تلك العقود.

ويحطّ العقاب إلى عامين والخطية إلى ألفي دينار بالنسبة إلى الموظف العمومي الذي استغل صفته السابقة وعمد إلى هذه المساهمة قبل انقضاء خمس سنوات من انقطاعه نهائيًا عن ممارسة مهامه وذلك لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره أو لإلحاق ضرر بالإدارة.


الفصل 97 ثالثًا

أضيف بالقانون عدد 33 لسنة 1998 بتاريخ 23 ماي/مايو 1998

يُعاقب بالسجن مدة عامين اثنين وبخطية قدرها ألفا دينار كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه دون أن يكون له ترخيص مسبق في ذلك.

وتُضبط شروط الحصول على ترخيص من قبل الإدارة وإجراءاته بأمر.

ويُستهدف إلى نفس العقاب كل موظف عمومي يقترف هذا الفعل قبل انقضاء خمس سنوات من انقطاعه نهائيا عن ممارسة مهامه ولم يكن مرخصا له قانونا في ذلك.


الفصل 98

نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت/أغسطس 1985

على المحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصلين 96 و97 أن تحكم فضلا عن العقوبات المبيّنة بهذين الفصلين بردّ ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.

ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة.

وللمحكمة في جميع الصور الواردة بالفصلين المذكورين أن تسلط كل أو بعض العقوبات المقرّرة بالفصل الخامس على أولئك المجرمين.


القسم الرابع: في الاختلاسات التي يرتكبها المؤتمنون العموميون

الفصل 99

نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989

يُعاقب بالسجن مدة عشرين عامًا وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العموميةالمحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعاتالعمومية المحلّية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعًا أو رسومًا أو عقودًا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حوّلها بأي كيفية كانت. وتنسحب وجوبا أحكام الفصل 98 على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل.


الفصل 100

نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989

يُعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه يسرق أو يختلس أو يزيل العقود أو الرسوم المؤتمن عليها بمقتضى وظيفه ويمكن الحكم عليه زيادة على ذلك بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من هاته المجلة.


القسم الخامس: في تجاوز حدّ السلطة وفي عدم القيام بواجبات وظيفة عمومية

الفصل 101

يُعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارًا الموظف العمومي أو شبهه الذي يرتكب بنفسه أو بواسطة الاعتداء بالعنف دون موجب على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.


الفصل 101 مكرر

أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 اوت/أغسطس 1999

يُعاقب بالسجن مدة ثمانية أعوام الموظف العمومي أو شبهه الذي يخضع شخصُا للتعذيب وذلك حال مباشرته لوظيفه أو بمناسبة مباشرته لـه.

ويُقصد بالتعذيب كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديُا كان أو عقليا يلحق عمدُا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من غيره على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على فعل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو تخويفه هو أو غيره أو عندما يقع إلحاق الألم أو العذاب الشديد لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيّا كان نوعه.

الفصل 102

يُعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارًا الموظف العمومي أو شبهه الذي يدخل دون مراعاة الموجبات القانونية أو دون لزوم ثابت لذلك مسكنا دون رضاء صاحبه.


الفصل 103

يُعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارًا الموظف العمومي الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني أو يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو خبير للحصول منهم على إقرار أو تصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو بسوء المعاملة فالعقاب يحط إلى ستة أشهر.


الفصل 104

يُعاقب بالسجن مدة عامين الموظف العمومي أو شبهه الذي باستعمال إحدى الوسائل المبيّنة بالفصل 103 من هذه المجلة اشترى عقارًا أو منقولًا دون رضاء مالكه أو استولى عليه دون وجه أو ألزم مالكه ببيعه للغير.

وتقضي المحكمة زيادة على العقاب بترجيع الملك المغصوب أو أداء قيمته إن لم يوجد عينا دون مساس بحقوق الغير حسن النية.

الفصل 105

يُعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارًا الموظف العمومي أو شبهه الذي باستعماله لإحدى الوسائل المبيّنة بالفصل 103 من هذه المجلة سخّر أشخاصًا في أشغال غير التي أمرت بها الدولة خدمة للمصلحة العامة أو ثبت تأكدها لمصلحة الناس.

الفصل 106

يُعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارًا الموظف العمومي أو شبهه الذي باستعماله لإحدى الوسائل المبيّنة بالفصل 103 من هذه المجلة حال خروجه في مأمورية أو توجه أو تجول يستطعم ويأخذ مجانا مؤونته أو أشياء معدّة للغذاء أو وسائل للنقل.

الفصل 107

الاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين أو تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك يُعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين.

«لا تحول أحكام هذا الفصل دون مباشرة الأعوان العموميين للحق النقابي دفاعًا عن مصالحهم الصناعية في نطاق القوانين المنظمة لمباشرة الحق المذكور». (أضيفت بالأمر المؤرخ في 12 جانفي/يناير 1956)

الفصل 108

يُعاقب بخطية قدرها مائتان وأربعون دينارًا كل قاض من النظام العدلي يمتنع لأي سبب كان ولو لسكوت أو غموض القانون عن القضاء بين الخصوم بعد طلبهم ذلك منه ويستمرّ على امتناعه بعد إنذاره أو أمره من قبل رؤسائه.


الفصل 109

يُعاقب بالسجن مدة عام الموظف العمومي أو شبهه الذي بدون موجب ينشر ما فيه مضرة للدولة أو لأفراد الناس من كل كتب أؤتمن عليه أو حصل له به العلم بسبب وظيفته أو يطلع عليه غيره.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 110

يُعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الموظف العمومي الذي يترك واجب إلقاء القبض على متهم أو محكوم عليه بقصد إعانته على التخلص من التتبعات العدلية.

الفصل 111

إذا فر مسجون فالموظف المكلف بحراسته أو بجلبه يعاقب في صورة تغافله بالسجن مدة عامين وفي صورة التواطئ بالسجن مدة عشرة أعوام وينقطع عقاب الموظف المتغافل متى وقع الظفر بالمسجون الفار أو وقع إحضاره في ظرف أجل قدره أربعة أشهر ما لم يكن القبض عليه بموجب جرائم أخرى.

الفصل 112

يُعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارًا الموظف العمومي أو شبهه الذي بعد إعلامه رسميًا بقرار فصله عن وظيفته استمر على مباشرتها.

الفصل 113

يُعاقب بخطية قدرها مائة وعشرون دينارًا الموظف العمومي الذي يتغافل عن إدراج أسماء من يلزم ترسيمهم بالقائمات المحررة للخدمة الوطنية أو لأداء الضرائب.

الفصل 114

الموظف العمومي أو شبهه الذي في خارج الصور المقرّرة بهذا القانون يستعمل لارتكاب جريمة خصائص وظيفته أو وسائل تابعة لها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة بزيادة الثلث.

الفصل 115

نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ 23 ماي/مايو 1998

للمحكمة أن تقضي في كل الصور الواردة بهذا الباب باعتماد العقوبات التكميلية أو إحداها المنصوص عليها بالفصل الخامس من المجلة الجنائية.

الباب الرابع: في الاعتداءات على السلطة العامة الواقعة من أفراد الناس

القسـم الأول: في العصيان

الفصل 116

يُعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارًا كل من يعتدي بالعنف أو يهدّد به للتعاصي على موظف عمومي مباشر لوظيفته بالوجه القانوني أو على كل إنسان استنجد به بوجه قانوني لإعانة ذلك الموظف.

ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من يعتدي بالعنف أو التهديد به على موظف عمومي لجبره على فعل أو ترك أمر من علائـق وظيفته.

ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبـخطية قدرها مائة وعشرون دينارًا إذا كان الجاني مسلحًا.

الفصل 117

نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989

ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار، إذا كان العصيان واقعًا من أكثر من عشرة أفراد بدون سلاح وإذا كان شخصان على الأقل من الأشخاص المذكورين مسلّحين فالعقاب المستوجب لجميعهم هو السجن مدة ستة أعوام.

الفصل 118

لفظ السلاح يشمل بالمعنى المقصود بالفصلين المتقدمين كل الآلات القاطعة أو الثاقبة أو المثقلة فالحجارة وغيرها مما هو معدّ للرمي ويوجد بالأيدي والعصي لا تعد سلاحا ما دامت لم تستعمل لقتل أو جرح أو ضرب أو تهديد.


الفصل 119

كل إنسان شارك في عصيان وقع بالسلاح أو بدونه وفي أثنائه اعتدى بالضرب على موظف حال مباشرته لوظيفته يُعاقب لمجرد مشاركته بالسجن مدة خمسة أعوام إذا كان العصيان صادرًا من أقل من عشرة أفراد وبالسجن مدة عشرة أعوام إذا كان ذلك صادرًا من أكثر من عشرة أفراد بدون أن يمنع ذلك من العقوبات المقرّرة بهذا القانون لمرتكب الضرب والجرح.

«ويكون العقاب المستوجب لمرتكبي العصيان السجن مدة اثني عشر عاما إذا تسبب عن الضرب موت الموظف بدون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقرّرة لمرتكبي قتل النفس» (نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989).


الفصل 120

المؤامرة الواقعة للتعدي على الموظفين بالعنف يُعاقب مرتكبها بالسجن مدة ثلاثة أعوام إن لم يصحبها أدنى عمل استعدادي وإذا صحبها أي عمل استعدادي فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام.


الفصل 121

يُعاقب كالمشارك في العصيان الشخص الذي دعى إليه إما بخطب ألقيت بمحلاّت عمومية أو اجتماعات عمومية أو بمعلّقات أو إعلانات أو مطبوعات.

وإذا لم يقع العصيان بالفعل فالداعي له يُعاقب بالسجن مدة عام.

الفصل 121 مكرر

أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي/مايو 2001 المتعلق بتنقيح مجلة الصحافة

يُعاقب بالسجن من ستة عشر يومًا إلى عام وبخطية من ستين دينارًا إلى ستمائة دينار من يتولى عمدًا بيع أو توزيع أو نقل مؤلفات محجّرة أو نشر أو ترويج مؤلفات محجّرة تحت عنوان آخر.

وتجري وزارة الداخلية الحجز الإداري على نسخ المؤلفات المحجّرة وما نقل منها.

الفصل 121 ثالثًا

أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي/مايو 2001 المتعلق بتنقيح مجلة الصحافة

يُحجّر توزيع المناشير والنشرات والكتابات الأجنبية المصدر أو غيرها التي من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة وكذلك بيعها وعرضها على العموم ومسكها بنية ترويجها أو بيعها أو عرضها لغرض دعائي.

وكل مخالفة للتحجير المنصوص عليه بالفقرة السابقة يمكن أن يترتّب عنه زيادة عن الحجز في الحين عقاب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائة وعشرين دينارُا إلى ألف ومائتي دينار.

الفصل 122

يُعاقب مرتكبوا الجرائم الواقعة أثناء أو بمناسبة العصيان بالعقوبات المقرّرة لتلك الجرائم إذا كانت هاته العقوبات أشد من عقوبات العصيان.

الفصل 123

تُضاف العقوبة المحكوم بها على مرتكب العصيان من المساجين إلى العقوبة التي هو بصدد قضائها.

وإذا كان المتعاصي بحالة إيقاف فإن العقوبة لأجل العصيان تـُضاف إلى العقوبة التي سيـحكم بها.

وفي صورة حفظ التهمة أو القضاء بعدم سماع الدعوى وترك السبيل يقضي المتعاصي مدة عقابه لأجل التعاصي قبل سراحه.


الفصل 124

يسوغ في كل الصور المقرّرة بهذا القسم الحكم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5.

القسم الثاني: في هضم جانب الموظفين العموميين وأشباههم ومقاومتهم بالعنف

الفصل 125

يُعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارًا كل من يـهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.


الفصل 126

إذا كان هضم الجانب واقعًا بالجلسة لموظف من النظام العدلي فالعقاب يكون بالسجن مدة عامين.

«ويكون العقاب بالإعدام إذا وقع الاعتداء بالعنف باستعمال السلاح أو التهديد به ضد قاض بالجلسة». (أضيفت بالقانون عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 7 مارس 1985)


الفصل 127

يُعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارًا كل من يعتدي بالضرب الخفيف على معنى الفصل 319 من هذه المجلة على موظف عمومي أو شبهه حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارًا إذا كان العنف من النوع المقرّر بالفصل 218 من هذه المجلة وفي هذه الصورة وإذا كان هناك سابقية قصد في ارتكاب العنف أو تسبب عن الضرب جروح أو مرض أو كان الاعتداء واقعا بالجلسة على موظف من النظام العدلي فالعقاب يكون بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارًا دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقرّرة بالفصل 219 من هذه المجلة عند الاقتضاء.

الفصل 128

يُعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارًا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورًا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.

الفصل 129

يُعاقب بالسجن مدة عام كل من ينتهك علانية بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك من الطرق العلم التونسي أو علمًا أجنبيًا.

الفصل 130

يسوغ في كل الصور المقرّرة بهذا القسم الحكم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5.

القسم الثالث: في تشارك المفسدين

الفصل 131

نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989

كل عصابة تكونت لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الأملاك يعدّ جريمة ضد الأمن العام.

الفصل 132

نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995

يُعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من انخرط في عصابة أو شارك في وفاق من النوع المقرّر بالفصل 131 من المجلة ومدة هاته العقوبة تكون اثني عشر عامًا لرؤساء العصابات المذكورة وكذلك في صورة استخدام طفل أو عدة أطفال دون الثمانية عشر عامًا في الأعمال المبيّنة بالفصل 131 من المجلة.


الفصل 133

نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989

يُعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفقرة الأولى من الفصل المتقدم كل إنسان تعمد قصدًا إعداد محل لاجتماع أعضاء عصابة مفسدين أو أعانهم بالمال أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم الخبيثة أو أعطاهم محلا للسكنى أو للاختفاء.

ومدة هذه العقوبات تكون اثني عشر عامًا لرؤساء الشركة المذكورة.


الفصل 134

يُعفى مرتكبو الجرائم المبيّنة بالفصلين 132 و133 من هذه المجلة من العقوبات المستوجبة لها إذا أخبروا قبل ابتداء كل محاكمة السلطة ذات النظر بالوفاق الواقع أو بوجود العصابة.


الفصل 135

يُحكم في كل الصور المقرّرة بهذا القسم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5.

القسم الرابع: في تعطيل حرية العمل

الفصل 136

يُعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارًا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه.

الفصل 137

يُعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارًا كل من يتعمد بقصد التعدي على حرية العمل إفساد أو محاولة إفساد بضائع أو مواد أو معدّات ناقلة أو مولدة للطاقة أو آلات أو غير ذلك من الوسائل المعدّة للصنع أو للتنوير أو للتنقل أو للتزود بالماء.

ويسوغ الحكم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من هذه المجلة.


القسم الخامس: في جرائم تتعلق بالتجارة والصناعة

الفصل 138 الفصل 139 (نقح بالأمر المؤرخ في 18 فيفري 1927). الفصل 140 (نقح بالأمر المؤرخ في 18 فيفري 1927). الفصل 141 (نقح بالأمر المؤرخ في 18 فيفري 1927). القسم السادس - في الإيهام بجريمة الفصل 142 (نقح بالأمر المؤرخ في 9 جويلية 1942).

القسم السابع: في الامتناع عن الإنجاد القانوني

الفصل 143 الفصلان 144 و145 (ألغيا بالأمر المؤرخ في 30 ديسمبر 1921)

القسم الثامن: في الفرار من السجن وإخفاء مسجون

الفصل 146 الفصل 147 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). الفصل 148 الفصل 149

القسم التاسع: في مخالفة منع الإقامة أو المراقبة الإدارية

الفصل 150 الفصل 151 الفصل 152 (ألغي بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964).


القسم العاشر: في كسر الأختام وإعدام مواد الإثبات=

الفصل 153 الفصل 154 الفصل 155 الفصل 156 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). الفصل 157 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). الفصل 158


القسم الحادي عشر - في انتحال الصفات وحمل الأوسمة دون وجه قانوني

الفصل 159

القسم الثاني عشر - في إفساد أو إتلاف هياكل أو أشياء

الفصل 160 الفصل 161 الفصل 162 الفصل 163 الفصل 164

القسم الثالث عشر - في التعرّض لممارسة الشعائر الدينية

الفصل 165 الفصل 166

القسم الرابع عشر - في الجرائم المتعلقة بالقبور

الفصل 167 الفصل 168 الفصل 169 الفصل 170

القسم الخامس عشر - فـي التكفّـف

الفصل 171

القسم السادس عشر - فـي الـزور

الفصل 172 (نقح بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999). الفصل 173 الفصل 174 الفصل 175 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). الفصل 176 الفصل 177 الفصل 178

القسم السابع عشر - في تقليد طابع واستعماله بغير وجه قانوني

الفصل 179 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). الفصل 180 الفصل 181 الفصل 182 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). الفصل 183 الفصل 184

القسم الثامن عشر: في تدليس وتغيير العملة

الفصل 185 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). الفصل 186 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). الفصل 187 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) الفصل 188 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). الفصل 189 الفصل 190 الفصل 191 الفصل 192

القسم التاسع عشر: في افتعال واستعمال رخص السفر وغيرها من الكتايب

الفصل 193 (نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923). الفصل 194 (نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 وبالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947). الفصل 195 (نقح بالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947). الفصل 196 الفصل 197 (نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998). الفصل 198 الفصل 199 الفصل 199 مكرر (أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999). الفصل 199 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999). الفصل 200