سطر 725: |
سطر 725: |
| إذا كان إظهار النية بفعل علني لتحقيق أية غاية من الغايات يكون عنصراً من عناصر الجرم في حالة ارتكاب جرم من الجرائم الوارد تعريفها في هذا الفصل، فكل تآمر مع أى شخص على تحقيق تلك الغاية وكل فعل يقوم به أي شخص من المتآمرين في سبيل تحقيقها، يعتبر فعلاً علنياً لإظهار تلك النية. | | إذا كان إظهار النية بفعل علني لتحقيق أية غاية من الغايات يكون عنصراً من عناصر الجرم في حالة ارتكاب جرم من الجرائم الوارد تعريفها في هذا الفصل، فكل تآمر مع أى شخص على تحقيق تلك الغاية وكل فعل يقوم به أي شخص من المتآمرين في سبيل تحقيقها، يعتبر فعلاً علنياً لإظهار تلك النية. |
| | | |
− |
| + | |
| '''المادة 59''' | | '''المادة 59''' |
| | | |
سطر 739: |
سطر 739: |
| | | |
| يُعتبر أنه ارتكب جُنحة. | | يُعتبر أنه ارتكب جُنحة. |
− |
| + | |
| | | |
| '''المادة 60'''' | | '''المادة 60'''' |
سطر 766: |
سطر 766: |
| | | |
| ج. وأنه فعل كل ما في وسعه للمساعدة على معرفة هوية الأشخاص الذين كتبوا ونشروا تلك الألفاظ. | | ج. وأنه فعل كل ما في وسعه للمساعدة على معرفة هوية الأشخاص الذين كتبوا ونشروا تلك الألفاظ. |
− |
| + | |
| | | |
| '''المادة 62''' | | '''المادة 62''' |
− |
| + | |
| ''نشر الأكاذيب بقصد التخويف'' | | ''نشر الأكاذيب بقصد التخويف'' |
| | | |
سطر 777: |
سطر 777: |
| | | |
| '''المادة 63''' | | '''المادة 63''' |
− |
| + | |
| ''تحليف اليمين لارتكاب جريمة تستوجب الإعدام'' | | ''تحليف اليمين لارتكاب جريمة تستوجب الإعدام'' |
− |
| + | |
| كُل مَن: | | كُل مَن: |
− |
| + | |
| أ. حلف غيره يميناً أو أخذ عليه عهداً بمثابة قسم يرمي إلى إلزامه بارتكاب جرم من الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام وكل من كان حاضراً عند تأدية هذه اليمين أو إعطاء العهد ووافق على ما حصل، أو | | أ. حلف غيره يميناً أو أخذ عليه عهداً بمثابة قسم يرمي إلى إلزامه بارتكاب جرم من الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام وكل من كان حاضراً عند تأدية هذه اليمين أو إعطاء العهد ووافق على ما حصل، أو |
| | | |
سطر 809: |
سطر 809: |
| يُعتبر بأنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. | | يُعتبر بأنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. |
| | | |
− |
| + | |
| '''المادة 65''' | | '''المادة 65''' |
− |
| + | |
| ''الدفع بالإكراه'' | | ''الدفع بالإكراه'' |
− |
| + | |
| كُل من أدى يميناً أو أعطى عهداً على الوجه المشار إليه في المادتين السابقتين لا يمكنه أن يدعي في معرض الدفاع بأنه كان مكرها على تأديته أو إعطائه، إلا إذا كان قد أعطى أحد مأموري البوليس إخباراً بعد حلف اليمين، أو إذا كان ينتسب فعلاً للقوى العسكرية في فلسطين أو لقوة البوليس وأعطى مثل هذا الإخبار أو أعطى قائده إخباراً عادياً، بجميع ما يعلمه عن الأمر مع اسم أو أسماء الأشخاص الذين حلفوا اليمين أو أخذوا عليه العهد والذين أديت اليمين أو أعطي العهد بحضورهم ومكان وزمان تأدية اليمين أو إعطاء العهد، وذلك في ظرف أربعة عشر يوماً من حين تأدية اليمين أو إعطاء العهد أو في ظرف أربعة عشر يوماً من تاريخ زوال المانع، أن كان قد منع عن إعطاء هذا الإخبار بالقوة الفعلية أو بسبب المرض. | | كُل من أدى يميناً أو أعطى عهداً على الوجه المشار إليه في المادتين السابقتين لا يمكنه أن يدعي في معرض الدفاع بأنه كان مكرها على تأديته أو إعطائه، إلا إذا كان قد أعطى أحد مأموري البوليس إخباراً بعد حلف اليمين، أو إذا كان ينتسب فعلاً للقوى العسكرية في فلسطين أو لقوة البوليس وأعطى مثل هذا الإخبار أو أعطى قائده إخباراً عادياً، بجميع ما يعلمه عن الأمر مع اسم أو أسماء الأشخاص الذين حلفوا اليمين أو أخذوا عليه العهد والذين أديت اليمين أو أعطي العهد بحضورهم ومكان وزمان تأدية اليمين أو إعطاء العهد، وذلك في ظرف أربعة عشر يوماً من حين تأدية اليمين أو إعطاء العهد أو في ظرف أربعة عشر يوماً من تاريخ زوال المانع، أن كان قد منع عن إعطاء هذا الإخبار بالقوة الفعلية أو بسبب المرض. |
| | | |
سطر 820: |
سطر 820: |
| | | |
| ''التمرين غير المشروع'' | | ''التمرين غير المشروع'' |
− | | + | |
| #كل من: | | #كل من: |
| | | |
سطر 826: |
سطر 826: |
| | | |
| ب. كان حاضراً في اجتماع أو حفل عقد دون إذن المندوب السامي لأجل تمرين أو تدريب أشخاص آخرين على استعمال السلاح أو على القيام بتمارين أو حركات عسكرية أو حربية: | | ب. كان حاضراً في اجتماع أو حفل عقد دون إذن المندوب السامي لأجل تمرين أو تدريب أشخاص آخرين على استعمال السلاح أو على القيام بتمارين أو حركات عسكرية أو حربية: |
− |
| + | |
| يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. | | يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. |
| | | |
سطر 837: |
سطر 837: |
| | | |
| #كٌل من حاول في فلسطين أن ينظم أو يهيئ أو يعاون أو يسهل أية محاولة قائمة في بلاد أجنبية لقلب دستور حكومة تلك البلاد أو النظام القائم فيها بالقوة، يُعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات. | | #كٌل من حاول في فلسطين أن ينظم أو يهيئ أو يعاون أو يسهل أية محاولة قائمة في بلاد أجنبية لقلب دستور حكومة تلك البلاد أو النظام القائم فيها بالقوة، يُعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات. |
− | #كل من سعى للتشويق على معاداة حكومة بلاد متحابة بإلقاء خطاب في مكان أو مجتمع عام أو بنشر أية مادة مكتوبة، يعتبر أنه ارتكب جُنحة.
| + | #كُل من سعى للتشويق على معاداة حكومة بلاد متحابة بإلقاء خطاب في مكان أو مجتمع عام أو بنشر أية مادة مكتوبة، يعتبر أنه ارتكب جُنحة. |
| | | |
− |
| + | |
| '''المادة 68''' | | '''المادة 68''' |
| | | |