تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 720: سطر 720:     
'''المادة 58'''
 
'''المادة 58'''
+
 
 
''الفعل العلني''
 
''الفعل العلني''
+
 
 
‏إذا كان إظهار النية بفعل علني لتحقيق أية غاية من الغايات يكون عنصراً من عناصر الجرم في ‏حالة ارتكاب جرم من الجرائم الوارد تعريفها في هذا الفصل، فكل تآمر مع أى شخص على تحقيق ‏تلك الغاية وكل فعل يقوم به أي شخص من المتآمرين في سبيل تحقيقها، يعتبر فعلاً علنياً لإظهار ‏تلك النية.
 
‏إذا كان إظهار النية بفعل علني لتحقيق أية غاية من الغايات يكون عنصراً من عناصر الجرم في ‏حالة ارتكاب جرم من الجرائم الوارد تعريفها في هذا الفصل، فكل تآمر مع أى شخص على تحقيق ‏تلك الغاية وكل فعل يقوم به أي شخص من المتآمرين في سبيل تحقيقها، يعتبر فعلاً علنياً لإظهار ‏تلك النية.
    
  ‏
 
  ‏
 
'''المادة 59'''
 
'''المادة 59'''
 
+
 
''التآمر بنية الفساد''
 
''التآمر بنية الفساد''
‏  
+
 
كٌل مَن:
 
كٌل مَن:
+
 
 
‏أ. تآمر مع شخص آخر أو أشخاص آخرين على القيام بفعل تحقيقًا لنية فساد مشتركة بينهما أو ‏بينهم، أو  
 
‏أ. تآمر مع شخص آخر أو أشخاص آخرين على القيام بفعل تحقيقًا لنية فساد مشتركة بينهما أو ‏بينهم، أو  
   سطر 742: سطر 742:     
'''المادة 60''''
 
'''المادة 60''''
 
+
 
''نية الفساد''
 
''نية الفساد''
 
‏‏
 
‏‏
سطر 756: سطر 756:     
'''المادة 61'''
 
'''المادة 61'''
 
+
 
''رد تهمة نشر الفاظ بنية الفساد'' ‏
 
''رد تهمة نشر الفاظ بنية الفساد'' ‏
 
 
سطر 768: سطر 768:  
  ‏
 
  ‏
   −
المادة 62
+
'''المادة 62'''
نشر الأكاذيب بقصد التخويف
+
 
‏  
+
''نشر الأكاذيب بقصد التخويف''
‏(1) كل من نشر أو ردد قولاً أو إشاعة أو خبراً من شأنه أن يسبب خوفاً أو رعباً للناس أو أن ‏يكدر صفو الطمأنينة العامة وهو عالم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن ذلك القول أو الإشاعة ‏أو الخبر عار عن الصحة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.  
+
‏(2) إذا اسندت تهمة إلى شخص بمقتضى الفقرة السابقة فلا يقبل في معرض الدفاع ادعاؤه بأنه ‏لم يكن يعلم أو لم يكن لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن القول أو الإشاعة أو الخبر عار عن ‏الصحة، إلا إذا اثبت بأنه قد اتخذ التدابير المعقولة للتأكد من صحة ذلك القول أو الإشاعة أو ‏الخبر قبل النشر. ‏
+
# كُل مَن نشر أو ردد قولاً أو إشاعة أو خبراً من شأنه أن يسبب خوفاً أو رعباً للناس أو أن ‏يكدر صفو الطمأنينة العامة وهو عالم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن ذلك القول أو الإشاعة ‏أو الخبر عار عن الصحة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.  
المادة 63
+
# إذا اسندت تهمة إلى شخص بمقتضى الفقرة السابقة فلا يقبل في معرض الدفاع ادعاؤه بأنه ‏لم يكن يعلم أو لم يكن لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن القول أو الإشاعة أو الخبر عار عن ‏الصحة، إلا إذا اثبت بأنه قد اتخذ التدابير المعقولة للتأكد من صحة ذلك القول أو الإشاعة أو ‏الخبر قبل النشر.  
تحليف اليمين لارتكاب جريمة تستوجب الإعدام
+
 
‏  
+
كل من:  
+
'''المادة 63'''
‏(أ) حلف غيره يميناً أو أخذ عليه عهداً بمثابة قسم يرمي إلى إلزامه بارتكاب جرم من الجرائم التي ‏تستوجب عقوبة الإعدام وكل من كان حاضراً عند تأدية هذه اليمين أو إعطاء العهد ووافق على ما ‏حصل، أو  
+
 
‏(ب) أدى مثل هذه اليمين أو أعطى مثل هذا العهد دون أن يكون مكرهاً على ذلك:  
+
''تحليف اليمين لارتكاب جريمة تستوجب الإعدام''
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ‏
+
المادة 64
+
‏كُل مَن:
تحليف الإيمان غير المشروعة لارتكاب جرائم الفساد
+
+
‏أ. حلف غيره يميناً أو أخذ عليه عهداً بمثابة قسم يرمي إلى إلزامه بارتكاب جرم من الجرائم التي ‏تستوجب عقوبة الإعدام وكل من كان حاضراً عند تأدية هذه اليمين أو إعطاء العهد ووافق على ما ‏حصل، أو
كل من:  
+
 
‏(أ) حلف غيره يميناً أو أخذ عليه عهداً بمثابة قسم يرمي إلى إلزامه بارتكاب أحد الأفعال التالية ‏وكل من كان حاضراً عند تأدية مثل هذه اليمين أو إعطاء العهد ووافق على ما حصل، أي:  
+
‏ب. أدى مثل هذه اليمين أو أعطى مثل هذا العهد دون أن يكون مكرهاً على ذلك:  
(1) أن يشترك في أي مشروع ينطوي على التمرد أو الفساد.  
+
 
‏(2) أن يرتكب أي جرم من الجرائم التي لا تستوجب عقوبة الإعدام.  
+
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.  
‏(3) أن يكدر صفو الطمأنينة العامة.  
+
 
‏(4) أن يلتحق بأية نقابة أو جمعية أو اتحاد ألف لأجل القيام بأي فعل من الأفعال المشار إليها ‏فيما تقدم.  
+
‏(5) أن يطيع أوامر أو تعليمات أية لجنة أو هيئة مؤلفة بطريقة غير مشروعة، أو أن يطيع أوامر ‏أو تعليمات أي زعيم أو أمر أو شخص آخر لا يملك صلاحية بحكم القانون لإصدار مثل هذه ‏الأوامر أو التعليمات.  
+
'''المادة 64'''
‏(6) أن لا يخبر عن أي شخص أو زميل ينتمي وإياه لأية نقابة أو جمعية أو اتحاد أو عن أي ‏شخص آخر أو أن يمسك عن إعطاء الشهادة ضده.  
+
 
‏(7) أن لا يفشي أو يبوح عن وجود أية نقابة أو جمعية أو اتحاد غير مشروع أو عن أي فعل ‏غير مشروع ارتكب أو ينوي ارتكابه أو عن يمين أو عهد غير مشروع قد أدى أمامه أو أمام غيره ‏أو له أو لغيره أو أداه هو بنفسه أو أداه غيره أو عن فحوى هذه اليمين أو العهد، أو
+
''تحليف الأيمان غير المشروعة لارتكاب جرائم الفساد''
‏(ب) أدى مثل هذه اليمين أو أعطى مثل هذا العهد دون أن يكون مكرها على ذلك:  
+
 
يعتبر بأنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
+
‏كُل مَن:
المادة 65
+
 
الدفع بالإكراه
+
‏أ. حلّف غيره يميناً أو أخذ عليه عهداً بمثابة قسم يرمي إلى إلزامه بارتكاب أحد الأفعال التالية ‏وكل من كان حاضراً عند تأدية مثل هذه اليمين أو إعطاء العهد ووافق على ما حصل، أي:  
‏  
+
 
كل من أدى يميناً أو أعطى عهداً على الوجه المشار إليه في المادتين السابقتين لا يمكنه أن ‏يدعي في معرض الدفاع بأنه كان مكرها على تأديته أو إعطائه، إلا إذا كان قد أعطى أحد ‏مأموري البوليس إخباراً بعد حلف اليمين، أو إذا كان ينتسب فعلاً للقوى العسكرية في فلسطين أو ‏لقوة البوليس وأعطى مثل هذا الإخبار أو أعطى قائده إخباراً عادياً، بجميع ما يعلمه عن الأمر مع ‏اسم أو أسماء الأشخاص الذين حلفوا اليمين أو أخذوا عليه العهد والذين أديت اليمين أو أعطي ‏العهد بحضورهم ومكان وزمان تأدية اليمين أو إعطاء العهد، وذلك في ظرف أربعة عشر يوماً من ‏حين تأدية اليمين أو إعطاء العهد أو في ظرف أربعة عشر يوماً من تاريخ زوال المانع، أن كان ‏قد منع عن إعطاء هذا الإخبار بالقوة الفعلية أو بسبب المرض. ‏
+
#أن يشترك في أي مشروع ينطوي على التمرد أو الفساد.  
المادة 66
+
#أن يرتكب أي جرم من الجرائم التي لا تستوجب عقوبة الإعدام.  
التمرين غير المشروع ‏
+
#أن يكدر صفو الطمأنينة العامة.  
+
#أن يلتحق بأية نقابة أو جمعية أو اتحاد ألف لأجل القيام بأي فعل من الأفعال المشار إليها ‏فيما تقدم.  
‏(1) كل من:
+
#أن يطيع أوامر أو تعليمات أية لجنة أو هيئة مؤلفة بطريقة غير مشروعة، أو أن يطيع أوامر ‏أو تعليمات أي زعيم أو أمر أو شخص آخر لا يملك صلاحية بحكم القانون لإصدار مثل هذه ‏الأوامر أو التعليمات.  
‏(أ) مرّن أو درّب دون إذن المندوب السامي أي شخص آخر على استعمال السلاح أو على القيام ‏بتمارين أو حركات عسكرية أو حربية، أو
+
#أن لا يخبر عن أي شخص أو زميل ينتمي وإياه لأية نقابة أو جمعية أو اتحاد أو عن أي ‏شخص آخر أو أن يمسك عن إعطاء الشهادة ضده.  
‏(ب) كان حاضراً في اجتماع أو حفل عقد دون إذن المندوب السامي لأجل تمرين أو تدريب ‏أشخاص آخرين على استعمال السلاح أو على القيام بتمارين أو حركات عسكرية أو حربية:
+
#أن لا يفشي أو يبوح عن وجود أية نقابة أو جمعية أو اتحاد غير مشروع أو عن أي فعل ‏غير مشروع ارتكب أو ينوي ارتكابه أو عن يمين أو عهد غير مشروع قد أدى أمامه أو أمام غيره ‏أو له أو لغيره أو أداه هو بنفسه أو أداه غيره أو عن فحوى هذه اليمين أو العهد، أو
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
+
 
‏(2) كل من تمرن أو تدرّب في أي اجتماع أو حفل عقد دون إذن المندوب السامي على استعمال ‏السلاح أو على القيام بتمارين أو حركات عسكرية أو حربية أو كان حاضراً في مثل هذا الاجتماع ‏أو الحفل بقصد التدريب أو التمرن على هذا الوجه، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
‏ب. أدى مثل هذه اليمين أو أعطى مثل هذا العهد دون أن يكون مكرهًا على ذلك:  
المادة 67 
+
 
التعاون لقلب الدستور ‏
+
يُعتبر بأنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
+
 
‏(1) كل من حاول في فلسطين أن ينظم أو يهيئ أو يعاون أو يسهل أية محاولة قائمة في بلاد ‏أجنبية لقلب دستور حكومة تلك البلاد أو النظام القائم فيها بالقوة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة عشر سنوات.
+
‏(2) كل من سعى للتشويق على معاداة حكومة بلاد متحابة بإلقاء خطاب في مكان أو مجتمع عام ‏أو بنشر أية مادة مكتوبة، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
'''المادة 65'''
المادة 68 
+
 
إهانة العلم ‏
+
''الدفع بالإكراه''
+
كل من:
+
‏كُل من أدى يميناً أو أعطى عهداً على الوجه المشار إليه في المادتين السابقتين لا يمكنه أن ‏يدعي في معرض الدفاع بأنه كان مكرها على تأديته أو إعطائه، إلا إذا كان قد أعطى أحد ‏مأموري البوليس إخباراً بعد حلف اليمين، أو إذا كان ينتسب فعلاً للقوى العسكرية في فلسطين أو ‏لقوة البوليس وأعطى مثل هذا الإخبار أو أعطى قائده إخباراً عادياً، بجميع ما يعلمه عن الأمر مع ‏اسم أو أسماء الأشخاص الذين حلفوا اليمين أو أخذوا عليه العهد والذين أديت اليمين أو أعطي ‏العهد بحضورهم ومكان وزمان تأدية اليمين أو إعطاء العهد، وذلك في ظرف أربعة عشر يوماً من ‏حين تأدية اليمين أو إعطاء العهد أو في ظرف أربعة عشر يوماً من تاريخ زوال المانع، أن كان ‏قد منع عن إعطاء هذا الإخبار بالقوة الفعلية أو بسبب المرض. ‏
‏(أ) أنزل أو أتلف علناً علم بريطانيا العظمى أو أي شعار من شعاراتها أو ارتكب أي فعل ‏للإضرار به، أو
+
 
‏(ب) أنزل أو أتلف علناً علم أي دولة متحابة أو أي شعار من شعاراتها أو ارتكب أي فعل ‏للإضرار به قاصداً بذلك إظهار كراهيته أو ازدرائه لتلك الدولة:
+
 
يعتبر أنه ارتكب جنحة.
+
'''المادة 66'''
 +
 
 +
''التمرين غير المشروع''
 
‏  
 
‏  
 +
#كل من:
 +
 +
‏أ. مرّن أو درّب دون إذن المندوب السامي أي شخص آخر على استعمال السلاح أو على القيام ‏بتمارين أو حركات عسكرية أو حربية، أو
 +
 +
ب. كان حاضراً في اجتماع أو حفل عقد دون إذن المندوب السامي لأجل تمرين أو تدريب ‏أشخاص آخرين على استعمال السلاح أو على القيام بتمارين أو حركات عسكرية أو حربية:
 +
 +
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
 +
 +
#كل من تمرن أو تدرّب في أي اجتماع أو حفل عُقد دون إذن المندوب السامي على استعمال ‏السلاح أو على القيام بتمارين أو حركات عسكرية أو حربية أو كان حاضرًا في مثل هذا الاجتماع ‏أو الحفل بقصد التدريب أو التمرن على هذا الوجه، يُعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
 +
 +
'''المادة 67''' 
 +
 +
''التعاون لقلب الدستور'' ‏
 +
 +
#كٌل من حاول في فلسطين أن ينظم أو يهيئ أو يعاون أو يسهل أية محاولة قائمة في بلاد ‏أجنبية لقلب دستور حكومة تلك البلاد أو النظام القائم فيها بالقوة، يُعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة عشر سنوات.
 +
‏#كل من سعى للتشويق على معاداة حكومة بلاد متحابة بإلقاء خطاب في مكان أو مجتمع عام ‏أو بنشر أية مادة مكتوبة، يعتبر أنه ارتكب جُنحة.
 +
 +
 +
'''المادة 68'''
 +
 +
''إهانة العلم'' ‏
 +
 +
كُل مَن:
 +
 +
‏أ. أنزل أو أتلف علناً علم بريطانيا العظمى أو أي شعار من شعاراتها أو ارتكب أي فعل ‏للإضرار به، أو
 +
 +
‏ب. أنزل أو أتلف علناً علم أي دولة متحابة أو أي شعار من شعاراتها أو ارتكب أي فعل ‏للإضرار به قاصداً بذلك إظهار كراهيته أو ازدرائه لتلك الدولة:
 +
 +
يُعتبر أنه ارتكب جنحة.
 +
 +
 +
==='''الفصل التاسع'''===
 +
 +
''الجرائم المخلة بالدستور وبالنظام الاجتماعي الحالي''
 +
 +
 +
'''المادة 69'''
 +
 
 +
''تعريف الجمعيات غير المشروعة'' ‏
 +
 +
يُقصد بعبارة "جمعية غير مشروعة" الواردة في هذا الفصل:
 +
 +
‏أ. كُل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة، تنشط أو تحرض أو تشجع بنظامها أو ‏بما تقوم به من الدعاية أو بغير ذلك على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:
 +
 +
# قلب دستور فلسطين بالثورة أو بالتخريب.
 +
# قلب الحكومة القائمة في فلسطين أو حكومة أية بلاد متمدنة أو أية حكومة منظمة أخرى ‏باستعمال القوة أو العنف.
 +
# تخريب أو إتلاف الأموال في فلسطين أو الأموال المستعملة في التجارة مع أية بلاد أخرى أو ‏في فلسطين نفسها، أو الأموال التي تخص أو تؤخذ بأنها تخص جمعية ترمي إلى تنشيط أو ‏تشجيع أي مبدأ من المبادئ أو الأمور المشار إليها في هذه المادة.
 +
 +
‏ب. كُل جماعة من الناس، مسجلة كانت أو غير مسجلة، تنشط أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به ‏من الدعاية أو بغير ذلك على ارتكاب أي فعل يرمي أو يؤخذ بأنه يرمي إلى تحقيق نية الفساد ‏حسب المعنى المحدد لها في '''المادة 60''' من هذا القانون.
   −
الفصل التاسع ‏
+
‏ج. كُل جماعة من الناس يقضي عليها القانون المرعي الإجراء تبليغ نظامها إلى الحكومة ‏وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور.
الجرائم المخلة بالدستور وبالنظام الاجتماعي الحالي ‏
+
المادة 69 
  −
تعريف الجمعيات غير المشروعة ‏
  −
  −
يقصد بعبارة "جمعية غير مشروعة" الواردة في هذا الفصل:
  −
‏(أ) كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة، تنشط أو تحرض أو تشجع بنظامها أو ‏بما تقوم به من الدعاية أو بغير ذلك على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:
  −
‏(1) قلب دستور فلسطين بالثورة أو بالتخريب.  
  −
‏(2) قلب الحكومة القائمة في فلسطين أو حكومة أية بلاد متمدنة أو أية حكومة منظمة أخرى ‏باستعمال القوة أو العنف.
  −
‏(3) تخريب أو إتلاف الأموال في فلسطين أو الأموال المستعملة في التجارة مع أية بلاد أخرى أو ‏في فلسطين نفسها، أو الأموال التي تخص أو تؤخذ بأنها تخص جمعية ترمي إلى تنشيط أو ‏تشجيع أي مبدأ من المبادئ أو الأمور المشار إليها في هذه المادة.
  −
‏(ب) كل جماعة من الناس، مسجلة كانت أو غير مسجلة، تنشط أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به ‏من الدعاية أو بغير ذلك على ارتكاب أي فعل يرمي أو يؤخذ بأنه يرمي إلى تحقيق نية الفساد ‏حسب المعنى المحدد لها في المادة 60 من هذا القانون.
  −
‏(ج) كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون المرعي الإجراء تبليغ نظامها إلى الحكومة ‏وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور.  
   
وتشمل هذه العبارة أيضاً كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة أو شعبة لجمعية غير مشروعة وكل ‏مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها. ‏
 
وتشمل هذه العبارة أيضاً كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة أو شعبة لجمعية غير مشروعة وكل ‏مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها. ‏
المادة 70
+
 
الانتساب لجمعية غير مشروعة ‏
+
 
 +
'''المادة 70'''
 +
 
 +
''الانتساب لجمعية غير مشروعة'' ‏
 +
 +
كُل من كان متجاوزاً السنة السادسة عشرة من عمره وانتسب لعضوية جمعية غير مشروعة وكل ‏من اشغل وظيفة أو منصباً في مثل هذه الجمعية أو قام بمهمة معتمد أو مندوب لها، أو زاول ‏مهنة التعليم في أية مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار أو يظهر بأنها تدار ‏تحت سلطتها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 71'''
 +
 
 +
''تشجيع الجمعيات غير المشروعة''
 
‏  
 
‏  
كل من كان متجاوزاً السنة السادسة عشرة من عمره وانتسب لعضوية جمعية غير مشروعة وكل ‏من اشغل وظيفة أو منصباً في مثل هذه الجمعية أو قام بمهمة معتمد أو مندوب لها، أو زاول ‏مهنة التعليم في أية مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار أو يظهر بأنها تدار ‏تحت سلطتها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
+
كُل من نشط أو شجع غيره بالخطابة أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى، على القيام بأي فعل من ‏الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى '''المادة 69''' من هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب جُنحة.
المادة 71 
+
 
تشجيع الجمعيات غير المشروعة ‏
+
 
+
كل من نشط أو شجع غيره بالخطابة أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى، على القيام بأي فعل من ‏الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة 69 من هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
   
المادة 72   
 
المادة 72   
 
اعانة الجمعيات غير المشروعة ‏
 
اعانة الجمعيات غير المشروعة ‏
2٬800

تعديل

قائمة التصفح