وثيقة:تغليظ عقوبة ختان الإناث مع وقف التنفيذ
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
تأليف | بيسان كساب |
---|---|
تحرير | غير معيّن |
المصدر | مدى مصر |
اللغة | العربية |
تاريخ النشر | |
مسار الاسترجاع | https://www.madamasr.com/ar/2016/08/28/feature/مجتمع/تغليظ-عقوبة-ختان-الإناث-مع-وقف-التنفيذ/
|
تاريخ الاسترجاع |
|
قد توجد وثائق أخرى مصدرها مدى مصر
قبل أيام من محاكمة “أم ميار” المتهمة بقتل ابنتها، 17 عامًا، عن طريق الخطأ أثناء إجراء عملية ختان لها في مايو الماضي بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة السويس، وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من القبض عليها وهروب الطبيبة التي أجرت العملية، وافقت الحكومة، اليوم الأحد، على تعديل قانون تجريم ختان الإناث بتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن المشدد من ٥ إلى ٧ سنوات، واعتبار الجريمة جناية بدلاً من جنحة، تصل عقوبتها إلى السجن المشدد ١٥ سنة، إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو الموت، كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثى للختان من سنة إلى ٣ سنوات. ويأتي تغليظ العقوبة على هذه الجريمة بالرغم من دأب السلطات على عدم تنفيذها منذ إقرارها.
بدأ تجريم الختان قانونًا في العام 2007 عبر قرار وزاري من حاتم الجبلي، وزير الصحة في هذا الوقت، تضمن حظر إجراء عمليات الختان داخل المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية أو غيرها من الأماكن، على خلفية وفاة الطفلة بدور شاكر في يونيو من نفس العام. وبعدها بشهور، أضيفت مادة لقانون العقوبات تجرم ختان الإناث وتعاقب من يجريه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه.
وتنص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على أنه “مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين (241، 242) من قانون العقوبات عن طريق ختان الإناث”.
وبالرغم من أن ثماني سنوات قد مرت على صدور هذا التشريع، ومن وقوع عدة حالات وفاة ناجمة عن إجراء عمليات الختان، إلا أن القضاء لم يعاقب إلا متهمين إثنين فقط على خلفية وفاة الطفلة سهير الباتع سنة 2013، وهما الطبيب ووالد الطفلة، حيث قضت محكمة الاستئناف بحبس الأول سنتين بتهمة القتل الخطأ، وهو الحكم الذي لم ينفذ، وحبس الثاني ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ. وجاء الحكم بعدما كانت محكمة الجنح قضت في أول درجة ببراءتهما.
تقول داليا عبد الحميد، مسئولة برنامج النوع الاجتماعي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن تغليظ العقوبة “لا يمكن أن يكون حلًا”، مضيفة أن”الحكومة تميل عمومًا للتعامل مع الجرائم المتعلقة بالنوع الاجتماعي والسلوك الجنسي، ومن ضمنها الختان، بمنطق تغليظ العقوبات في الأساس، وفي رأيي يمثل هذا الأمر توجهًا يغفل العوامل الرئيسية وراء انتشار هذه الجرائم وهو عدم اقتناع الناس بتجريمها من حيث المبدأ على نحو يعرقل أصلا الإبلاغ عنها وبالتالي توقيع العقوبات”.
وتعتبر داليا عبدالحميد أن “الأجدى ليس تغليظ العقوبة دون أي ضمان على قدرة الدولة على ملاحقة من ارتكبوا الجريمة، وإنما أن تمتد الملاحقة لتشمل مدير المؤسسة الطبية التي وقعت فيها الجريمة في حال علم بوقوعها، وهو أمر من شأنه بطبيعة الحال أن يخلق مصلحة مباشرة لديه للإبلاغ عن وقوع الجريمة”، مضيفة أن ثمة ضرورة واضحة لإعفاء الأهالي من العقوبة في حال أبلغوا عن وقوع الجريمة، “وهو ما من شأنه بطبيعة الحال أن يخلق لديهم مصلحة في الإبلاغ عن الطبيب في حال وقوع الأّذى بحق الضحية دون خشية أن يشملهم العقاب، وهو ما يضمن بذلك على الأقل الإبلاغ عن حالات الختان التي تؤدي لعاهات أو وفاة”، على حد تعبيرها.
وتشير نتائج المسح الصحي السكاني الصادر عن العام 2015 إلى أن حوالي 9 من كل 10 سيدات في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة مختنات، لكن سبعة فقط من كل 10 بنات في الفئة العمرية من 15إلى 19 سنة و8 من كل 10 سيدات في الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة مختنات، مقارنة بنسبة تتراوح بين 79% إلى 89% من السيدات الأكبر سنًا.
و”على الرغم من توقع استمرار انخفاض ممارسه ختان الإناث، إلا أن أكثر من نصف الفتيات في العمر 1-14 سنة من المتوقع ختانهن في المستقبل”، تبعًا للمسح الذي يأخذ في الاعتبار الفتيات اللاتي تم ختانهن بالفعل ويمثلن 14% والفتيات المخطط أن يتم ختانهن في المستقبل.
ويشير الرسم التالي المنقول عن المسح السكاني إلى التراجع الطفيف في عدد السيدات المختنات بين العامين 2008 و2015.
وتشير نتائج المسح نفسه إلى تأييد “الرجال استمرار ممارسه الختان بدرجة أكبر قليلًا من السيدات: 59% و54% على الترتيب”، كما أن نصف الرجال و46% من السيدات يعتقدون أن الختان من تعاليم الدين.
كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية طالبت الشهر الماضي بإزالة الإشارة إلى المادة 61 من قانون العقوبات من نص مادة تجريم الختان. وهي المادة التي تنص على الإعفاء من العقوبة في حال اللجوء للجريمة وقايةً للنفس من ضرر جسيم.
تقول المبادرة المصرية إن الإشارة إلى المادة 61 من قانون العقوبات في بداية المادة الخاصة بالختان تعرقل فعليًا تجريم هذه الممارسة، لأنها تعطي إيحاء بوجود حالات يضطر فيها الطبيب إلى ارتكاب جريمة الختان لوقاية الفتاة من خطر جسيم عليها في بعض الأحيان، خلافًا للواقع، إذ يؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه لا وجود لأي سبب طبي يبرر الختان.
وترى المبادرة أن مصر تواجه تحديًا حقيقيًا في إقناع الأطباء بالكف عن ممارسة الختان، وأنه لا وجود لأي سبب طبي يبرر الختان، في الوقت الذي تمثل هذه الإشارة في بداية المادة القانونية حجة يستخدمها الأطباء قد تعفيهم من العقاب عبر الزعم بأنهم كانوا يزيلون كيسًا دهنيّا أو زوائد جلدية ضارة في منطقة المهبل. كما يستند عليها قضاة غير مقتنعين بتجريم الختان.
وفي حين ترى داليا عبد الحميد أن نقابة الأطباء لم تقم بدورها في التصدي لتورط أعضائها في تلك الجريمة، يقول إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، لـ”مدى مصر” إن النقابة أعلنت موقفها وحذرت الأطباء مرارًا من التورط في هذا الفعل، وأن التورط فيه يُفضي بالضرورة للإحالة إلى لجنة آداب المهنة، وصولًا للمحكمة التأديبية، وربما إلى الشطب نهائيًا من سجلات المهنة.
وأضاف: “صحيح أن قطاع من الأطباء لازال مقتنعًا إلى الآن أن الختان يعد ضمن أحكام الدين الإسلامي، لكن ثمة ارتباط بين تدني أجور الأطباء عمومًا والإغراء الذي يمثله إجراء عملية الختان مقابل أتعابها”.