تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أنشأ الصفحة ب''''نشأة المجلس القومي للمرأة ''' إطار|يمين تم إنشاء المجلس القوم...'
'''نشأة المجلس القومي للمرأة
'''
[[ملف:المجلس القومي للمرأة.jpg|إطار|يمين]]

تم إنشاء المجلس القومي للمرأة في مصر في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، بقرار جمهوري رقم 90 لسنة 2000م، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
يتكون المجلس من 30 عضوا ما بين شخصيات عامة وذوي خبرة في شئون المرأة والنشاط الاجتماعي. ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتم اختيار رئيس المجلس في أول جلسة منعقدة بحضور أعضاء المجلس.

'''اختصاصات المجلس القومي:
'''

فإن المجلس مختص بمجموعة من الاختصاصات وفقا لما جاء في القرار الجمهوري الصادر في 8 فبراير عام 2000:

*اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شوؤن المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة.

*وضع مشروع وخطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي نواجهها.

*متابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن.

*إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.

*إبداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة.

*تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشؤون المرأة.

*إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء الدراسات في هذا المجال.

* عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص المرأة.

*تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها.

*إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.

* الموضوعات التي يحيلها رئيس الجمهورية للمجلس.


'''طبيعة عمل المجلس:
'''


وفقا للمادة الرابعة من القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المجلس القومي للمرأة فإن المجلس يجتمع بدعوة من رئيسة مرة على الأقل كل شهرين أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

كما يكون للمجلس القومي للمرأة أمانة فنية برئاسة الأمين العام، أمين عام المجلس القومى للمرأة هو الذى يمثل المجلس فى صلاته بالغير وأمام القضاء. تتولى الأمانة الفنية معاونة المجلس في مباشرة أعماله وابلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة ، ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد مكافآته قرار من رئيس المجلس ، ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وادارة وتنظيم العمل بالمجلس وفقا للوائحه.

'''تمويل المجلس:
'''

كما جاء في المادة التاسعة من القرار الجمهوري الخاص بنشأة المجلس، فإن المجلس تكون له موازن خاصة تشتمل على إيرادته ومصروفاته، وتبدأ السنة امالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.

وتتكون موارد المجلس من :

*الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.

*التبرعات والمعونات التطوعية التي يقرر المجلس قبولها.

كما ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية.

ويضع المجلس لائحة لتنظيم العمل فيه ، ولائحة لتنظيم شئون العاملين والشئون المالية والإدارية.

'''للتعرف أكثر عن برامج المجلس:
'''

[http://ncw.gov.eg/ar/ موقع المجلس القومي للمرأة ]

قائمة التصفح