تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
ط
لا يوجد ملخص تحرير
سطر 41: سطر 41:  
وفي مصر تستند دعوى الطاعة الى المادة 25 من القانون الصادر عام 1929 كما القانون رقم 100 الصادر عام 1985، وفي الماضي كان بإمكان القاضي بأن يأمر في إستخدام القوة لإعادة المرأة إلى بيت زوجها مستعينا برجل شرطة يقتاد المرأة حتى بيت زوجها تحت الحراسة الأمنية لكن القانون رقم 44 لسنة 1979 أوقف ذلك وعدل إمكانية تنفيذ حكم الطاعة بالقوة.
 
وفي مصر تستند دعوى الطاعة الى المادة 25 من القانون الصادر عام 1929 كما القانون رقم 100 الصادر عام 1985، وفي الماضي كان بإمكان القاضي بأن يأمر في إستخدام القوة لإعادة المرأة إلى بيت زوجها مستعينا برجل شرطة يقتاد المرأة حتى بيت زوجها تحت الحراسة الأمنية لكن القانون رقم 44 لسنة 1979 أوقف ذلك وعدل إمكانية تنفيذ حكم الطاعة بالقوة.
   −
ولعل أبرز ما قيل في دعوى الطاعة ما كتبه القاضي أحمد أمين في مذكراته، حيث ذكر: ظللت أحكم بالطاعة وأنا لا أستسيغها ولا أتصورها. كيف تؤخذ المرأة من بيتها بالشرطة؟ ومن بعد ذلك توضع في بيت الزوج بالشرطة أيضاً؟ وكيف تكون هذه حياة زوجية؟” يضيف أمين: “إنني أفهم أن قوة الشرطة في تنفيذ الأمور المادية، كرد قطعة أرض إلى صاحبها، ووضع محكوم عليه بالسجن، وغير ذلك من المسائل المالية والجنائية، أما تنفيذ المعيشة الزوجية بالشرطة والقوة الجبرية المصاحبة لها، فهذا لم أفهمه مطلقاً إلا إذا فهمت حباً بالإكراه أو مودة بالسيف”.<ref>أحمد الجندي، مبادئ القضاء في الأحوال الشخصية الجزء ط-م، ص 1561.</ref>
+
ولعل أبرز ما قيل في دعوى الطاعة ما كتبه القاضي أحمد أمين في مذكراته، حيث ذكر: ظللت أحكم بالطاعة وأنا لا أستسيغها ولا أتصورها. كيف تؤخذ المرأة من بيتها بالشرطة؟ ومن بعد ذلك توضع في بيت الزوج بالشرطة أيضاً؟ وكيف تكون هذه حياة زوجية؟” يضيف أمين: “إنني أفهم أن قوة الشرطة في تنفيذ الأمور المادية، كرد قطعة أرض إلى صاحبها، ووضع محكوم عليه بالسجن، وغير ذلك من المسائل المالية والجنائية، أما تنفيذ المعيشة الزوجية بالشرطة والقوة الجبرية المصاحبة لها، فهذا لم أفهمه مطلقاً إلا إذا فهمت حباً بالإكراه أو مودة بالسيف”.<ref>مذكرات القاضي أحمد أمين (حياتي) – ص 143.</ref>
 +
 
 +
 
 +
 
    
وبالرغم من تعديل القانون في مصر، ولو أنه في لبنان لا ينفذ حكم الإطاعة بالقوة، يكفي من هذه الدعوى اسمها لتشعر المرأة بالمذلة والإهانة وهي تواجه طلباً رسمياً بواسطة المحكمة يلزمها بإطاعة زوجها، والخضوع لرغباته مقابل إيداع معجل المهر وتأمين مسكن شرعي لها.
 
وبالرغم من تعديل القانون في مصر، ولو أنه في لبنان لا ينفذ حكم الإطاعة بالقوة، يكفي من هذه الدعوى اسمها لتشعر المرأة بالمذلة والإهانة وهي تواجه طلباً رسمياً بواسطة المحكمة يلزمها بإطاعة زوجها، والخضوع لرغباته مقابل إيداع معجل المهر وتأمين مسكن شرعي لها.
سطر 49: سطر 52:  
'''2- عدم طاعة الزوجة لزوجها تؤدي إلى كلفة باهظة على حقوقها:'''
 
'''2- عدم طاعة الزوجة لزوجها تؤدي إلى كلفة باهظة على حقوقها:'''
   −
بحسب الفقه التقليدي الأصل في الزوجة الطاعة، وأنها إذا إمتنعت عن طاعة الزوج تكون ناشزة، وتسقط نفقتها عليه من تاريخ هذا الإمتناع، وسبب ذلك برأيهم أن الشريعة الإسلامية جعلت حقوق الزوجية، وواجباتها متقابلة، فألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود إستطاعته، وأوجبت على الزوجة طاعته بأن تستقر معه في منزل الزوجية الذي هيّأه.(4) ونجد تعريفا “للناشزة” في المادة 171 من أحكام محمد قدري باشا:  “الناشزة وهي التي خالفت زوجها وخرجت من بيته بلا إذنه بغير وجه شرعي يسقط حقها في النفقة مدة نشوزها وإن كانت لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط أيضا بنشوزها…”.
+
بحسب الفقه التقليدي الأصل في الزوجة الطاعة، وأنها إذا إمتنعت عن طاعة الزوج تكون ناشزة، وتسقط نفقتها عليه من تاريخ هذا الإمتناع، وسبب ذلك برأيهم أن الشريعة الإسلامية جعلت حقوق الزوجية، وواجباتها متقابلة، فألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود إستطاعته، وأوجبت على الزوجة طاعته بأن تستقر معه في منزل الزوجية الذي هيّأه.<ref>أحمد الجندي، مبادئ القضاء في الأحوال الشخصية – الجزء ط-م، ص 1561.</ref> ونجد تعريفا “للناشزة” في المادة 171 من أحكام محمد قدري باشا:  “الناشزة وهي التي خالفت زوجها وخرجت من بيته بلا إذنه بغير وجه شرعي يسقط حقها في النفقة مدة نشوزها وإن كانت لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط أيضا بنشوزها…”.
    
وبحسب المادة 8 من القرار رقم 46 الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عام 2011، لا نفقة للزوجة إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
 
وبحسب المادة 8 من القرار رقم 46 الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عام 2011، لا نفقة للزوجة إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
سطر 77: سطر 80:  
'''3- المطلوب التوجه نحو مساواة الوضع القانوني للزوجين:'''                                                               
 
'''3- المطلوب التوجه نحو مساواة الوضع القانوني للزوجين:'''                                                               
   −
في عام 1994، نشرت لجنة السيداو تفسيرا مرجعيا لمبدأ المساواة في الزواج والطلاق. وهو يقرر صراحة أنه أيا كان النظام القانوني، أو الدين أو العرف أو التقاليد داخل البلد، يجب أن تتفق معاملة المرأة داخل الأسرة في القانون مع مبدأي المساواة والعدل بين جميع الناس.(8)
+
في عام 1994، نشرت لجنة السيداو تفسيرا مرجعيا لمبدأ المساواة في الزواج والطلاق. وهو يقرر صراحة أنه أيا كان النظام القانوني، أو الدين أو العرف أو التقاليد داخل البلد، يجب أن تتفق معاملة المرأة داخل الأسرة في القانون مع مبدأي المساواة والعدل بين جميع الناس.<ref>CEDAW Committee, general recommendation No. 21, Equality in marriage and family relations (1994).</ref>
    
وبما أن الزواج هو عقد لذلك يتطلب التعادل في الموجبات القانونية المترتبة على أطرافه، وخاصة في عقد الزواج كونه يرتبط بأمور حياتية ومعنوية أكثر منها مادية. فالمطلوب التوجه نحو مساواة الوضع القانوني للزوجين في الحقوق والمسؤوليات، والتحوّل من فكرة وجوب تمايز الرجل والمرأة في الأدوار والواجبات حسب نوع كل منهما، إلى فكرة تبادليّة الحقوق والمسؤوليات.
 
وبما أن الزواج هو عقد لذلك يتطلب التعادل في الموجبات القانونية المترتبة على أطرافه، وخاصة في عقد الزواج كونه يرتبط بأمور حياتية ومعنوية أكثر منها مادية. فالمطلوب التوجه نحو مساواة الوضع القانوني للزوجين في الحقوق والمسؤوليات، والتحوّل من فكرة وجوب تمايز الرجل والمرأة في الأدوار والواجبات حسب نوع كل منهما، إلى فكرة تبادليّة الحقوق والمسؤوليات.
staff
2٬193

تعديل

قائمة التصفح