تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لا يوجد ملخص تحرير
سطر 10: سطر 10:  
  |تاريخ الاسترجاع=2020-10-24
 
  |تاريخ الاسترجاع=2020-10-24
 
  |مسار الاسترجاع=https://www.rdflwomen.org/التمييز-في-قوانين-الأحوال-الشخصية-في-ل
 
  |مسار الاسترجاع=https://www.rdflwomen.org/التمييز-في-قوانين-الأحوال-الشخصية-في-ل
  |نسخة أرشيفية=
+
  |نسخة أرشيفية=https://archive.fo/l1VhO
 
  |بالعربية=
 
  |بالعربية=
 
  |هل ترجمة=
 
  |هل ترجمة=
سطر 24: سطر 24:  
'''مقدمة'''
 
'''مقدمة'''
   −
يكتسب اللبناني هويتين الأولى : عامة هوية المواطن اللبناني، والثانية : خاصة هوية الطائفة والملة، وهناك 18 طائفة معترف فيها، وتعكس هذه الهوية واقع التعدد
+
يكتسب اللبناني هويتين الأولى : عامة هوية المواطن اللبناني، والثانية : خاصة هوية الطائفة والملة، وهناك 18 طائفة معترف فيها، وتعكس هذه الهوية واقع التعدد الطائفي في لبنان، مما يؤدي إلى غلبة للإنتماء الطائفي على حساب الإنتماء الوطني حيث إحتكرت الطوائف لمجال الأحوال الشخصية في غياب وحياد تام للدولة وإرساء لقوانين تتصف على تنوعها بالذكورية والجمود وبتكريس التمييز ضد النساء، إنطلاقا من المقاربة التقليدية التي تربط حقوق كلا المرأة والرجل بموجباتهما، وتؤسسها على فروقهما البيولوجية والفيزيولوجية، بالإضافة إلى إنعدام رقابة السلطة القضائية على قرارات المحاكم المذهبية والشرعية والروحية.
   −
الطائفي في لبنان، مما يؤدي إلى غلبة للإنتماء الطائفي على حساب الإنتماء الوطني حيث إحتكرت الطوائف لمجال الأحوال الشخصية في غياب وحياد تام للدولة وإرساء
+
إن القوانين السارية في لبنان وبخاصة قوانين الأحوال الشخصية وبعض أحكام [[وثيقة:قانون العقوبات لبنان - سنة 1943|قانون العقوبات]] قاصرة عن حماية النساء وتميز ضدهن. فبعض القواعد القانونية عنيفة بحق وظالمة للنساء وبعضها يجيز بعض الممارسات العنيفة ويتساهل مع مرتكبيها بحيث تتعرض النساء في حياتهن الخاصة والعامة لأقسى أنواع التمييز والعنف، على الرغم من إن الدستوراللبناني وهو العقد الإجتماعي الذي إلتقى حوله اللبنانيون أكد في مقدمته على إن لبنان عضو مؤسس للأمم المتحدة وملتزم مواثيقها كما ويؤكد في مادته السابعة على مساواة مواطنيه.
 
  −
لقوانين تتصف على تنوعها بالذكورية والجمود وبتكريس التمييز ضد النساء، إنطلاقا من المقاربة التقليدية التي تربط حقوق كلا المرأة والرجل بموجباتهما، وتؤسسها على
  −
 
  −
فروقهما البيولوجية والفيزيولوجية، بالإضافة إلى إنعدام رقابة السلطة القضائية على قرارات المحاكم المذهبية والشرعية والروحية .
  −
 
  −
إن القوانين السارية في لبنان وبخاصة قوانين الأحوال الشخصية وبعض أحكام [[وثيقة:قانون العقوبات لبنان - سنة 1943|قانون العقوبات]] قاصرة عن حماية النساء وتميز ضدهن  
  −
 
  −
فبعض القواعد القانونية عنيفة بحق وظالمة للنساء وبعضها يجيز بعض الممارسات العنيفة ويتساهل مع مرتكبيها بحيث تتعرض النساء في حياتهن الخاصة والعامة لأقسى أنواع التمييز والعنف ، على الرغم من إن الدستوراللبناني وهو العقد الإجتماعي الذي إلتقى حوله اللبنانيون أكد في مقدمته على إن لبنان عضو مؤسس للأمم المتحدة وملتزم مواثيقها كما ويؤكد في مادته السابعة على مساواة مواطنيه.
      
سنحاول الإضاءة على الموضوع من خلال رصد الواقع التشريعي اللبناني الذي ينظم لمسائل الأحوال الشخصية وأبرز مظاهر التمييز ضد النساء وتعارضها مع الإتفاقيات الدولية بخاصة [[وثيقة:اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|إتفاقية سيداو]] ، ومن ثم إستخلاص أبرز التوصيات التي يقتضي العمل عليها للرقي بأوضاع النساء في المجال الأسري الخاص ، بما يكفل كرامتهن الإنسانية ..
 
سنحاول الإضاءة على الموضوع من خلال رصد الواقع التشريعي اللبناني الذي ينظم لمسائل الأحوال الشخصية وأبرز مظاهر التمييز ضد النساء وتعارضها مع الإتفاقيات الدولية بخاصة [[وثيقة:اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|إتفاقية سيداو]] ، ومن ثم إستخلاص أبرز التوصيات التي يقتضي العمل عليها للرقي بأوضاع النساء في المجال الأسري الخاص ، بما يكفل كرامتهن الإنسانية ..
سطر 62: سطر 54:  
2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
 
2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
   −
تعالج المادة 16 من إتفاقية سيداو موضوع الزواج والعلاقات الأسرية، وهي تناولت المساواة بين المرأة والرجل في العلاقات الأسرية والأمور المتعلقة بالزواج، فأكدت
+
تعالج المادة 16 من إتفاقية سيداو موضوع الزواج والعلاقات الأسرية، وهي تناولت المساواة بين المرأة والرجل في العلاقات الأسرية والأمور المتعلقة بالزواج، فأكدت إن للمرأة الحقوق نفسها، وعليها الواجبات ذاتها التي تثبت للرجل عند إبرام عقد الزواج وأثنائه وعند فسخه، وأكدت إنها تتمتع بنفس الحقوق والمسؤوليات بوصفها أما أيضا، وبصرف النظر عن الحالة الزوجية فلها الحقوق نفسها الممنوحة للرجل فيما يتعلق بتحديد وتقرير عدد الأطفال، والفاصل بين كل طفل وآخر، وفي مسائل الولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، وقد تحفظ لبنان على الفقرة الثانية من المادة 16 وجاءت التحفظات بحجة مخالفتها لأحكام الشريعة وبحجة وجود أكثر من قانون في لبنان ، حيث يطبق على كل إمرأة قانون مختلف ، علما إن هذه القوانين موضوعة من مرجعيات دينية ولا تشارك بوضعها النساء وهي بذلك تعزز الشرخ الإجتماعي العمودي بين أبناء البلد الواحد ، وبحجة الحفاظ على خصوصية التنوع في المجتمع اللبناني فقد لبنان أهم عناصر وحدته وتماسكه ألا وهي المواطنة الحقيقية وفقد نصف طاقته الممثلة بالمرأة فعطل دورها وأخضعها لنظام [[امتياز ذكوري|الإمتيازات الذكورية]] التي أسبغ عليها الشرعية الدينية .
 
  −
إن للمرأة الحقوق نفسها، وعليها الواجبات ذاتها التي تثبت للرجل عند إبرام عقد الزواج وأثنائه وعند فسخه، وأكدت إنها تتمتع بنفس الحقوق والمسؤوليات بوصفها
  −
 
  −
أما أيضا، وبصرف النظر عن الحالة الزوجية فلها الحقوق نفسها الممنوحة للرجل فيما يتعلق بتحديد وتقرير عدد الأطفال، والفاصل بين كل طفل وآخر، وفي
  −
 
  −
مسائل الولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، وقد تحفظ لبنان على الفقرة الثانية من المادة 16 وجاءت التحفظات بحجة مخالفتها لأحكام الشريعة وبحجة وجود أكثر من قانون في لبنان ، حيث يطبق على كل إمرأة قانون مختلف ، علما إن هذه القوانين موضوعة من مرجعيات دينية ولا تشارك بوضعها النساء وهي بذلك تعزز الشرخ الإجتماعي العمودي بين أبناء البلد الواحد ، وبحجة الحفاظ على خصوصية التنوع في المجتمع اللبناني فقد لبنان أهم عناصر وحدته وتماسكه ألا وهي المواطنة الحقيقية وفقد نصف طاقته الممثلة بالمرأة فعطل دورها وأخضعها لنظام [[امتياز ذكوري|الإمتيازات الذكورية]] التي أسبغ عليها الشرعية الدينية .
      
إن التحفظات التي أبداها لبنان على المادة 16 تؤثر سلبا على إحقاق المساواة بين المرأة والرجل وتبقي المرأة سجينة الأنماط الإجتماعية والثقافية التقليدية السائدة وتؤكد غياب أي إرادة سياسية لإلغاء التمييز والحد من العنف الممارس ضد النساء والفتيات .
 
إن التحفظات التي أبداها لبنان على المادة 16 تؤثر سلبا على إحقاق المساواة بين المرأة والرجل وتبقي المرأة سجينة الأنماط الإجتماعية والثقافية التقليدية السائدة وتؤكد غياب أي إرادة سياسية لإلغاء التمييز والحد من العنف الممارس ضد النساء والفتيات .
staff
2٬193

تعديل

قائمة التصفح