تغييرات

←‏الموقف القضائي: بغير في النص
سطر 11: سطر 11:  
==الموقف القضائي==
 
==الموقف القضائي==
   −
رغم وحشية طريقة إرتكاب الجريمة لم تتخذ النيابة العامة أي إجراءات لإلقاءالقبض على الجاني،حيث تم الإفراج عنه بضمان إقامته ،حيث وجهت له تهمتان بناء على القانون الجنائي السوداني لسنة 1991  المادة 139 تسبيب الجراح العمد، و المادة 20/130 الشروع في القتل، لاتزال قضية راقية تحت عناية المحكمة الجنائية بأمبدة حيث توقفت إجراءات المحاكمة نسبة لاحتزازات فيروس كورونا.
+
رغم وحشية طريقةإرتكاب الجريمة لم تتخذالنيابةالعامةأي إجراءات لإلقاءالقبض على الجاني،حيث تم الإفراج عنه للمرة الأولى بضمان إقامته،وُجهت له تهمتان بناء على القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م المادة 139 تسبيب الجراح العمد، والمادة 20/130 الشروع في القتل، لاتزال قضية راقية تحت عناية المحكمة الجنائية بأمبدة حيث توقفت إجراءات المحاكمة نسبة لاحتزازات فيروس كورونا.
    
==القوانين الموجودة ذات الصلة==
 
==القوانين الموجودة ذات الصلة==
 
غياب مواد جنائية متخصصة في قضايا العنف المنزلي و قوانين تجرم العنف المنزلي هو السبب الاساسي لاحالة قضية راقية للمحكمة الجنائية السودانية، عقوبة المادة 139 تسبيب الجراح العمد يعاقب بالقصاص اذا توافرت شروطه،او بالسجن مدة لاتتجاوز الثلات سنوات او بالغرامة. عقوبة المادة 20/130 الشروع في القتل هي الإعدام او السجن لمدة لا تتجاوز سبعة سنوات أو القطع وفقا ما يراه القاضي مناسبا.
 
غياب مواد جنائية متخصصة في قضايا العنف المنزلي و قوانين تجرم العنف المنزلي هو السبب الاساسي لاحالة قضية راقية للمحكمة الجنائية السودانية، عقوبة المادة 139 تسبيب الجراح العمد يعاقب بالقصاص اذا توافرت شروطه،او بالسجن مدة لاتتجاوز الثلات سنوات او بالغرامة. عقوبة المادة 20/130 الشروع في القتل هي الإعدام او السجن لمدة لا تتجاوز سبعة سنوات أو القطع وفقا ما يراه القاضي مناسبا.
staff
27

تعديل