تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
تصحيح خانات في القالب وإضافة تصنيف وروابط
سطر 1: سطر 1:  
{{بيانات وثيقة
 
{{بيانات وثيقة
|نوع الوثيقة=بيان صحفي
+
|نوع الوثيقة=بيان
 
|العنوان=بيان مؤسسة حرية الفكر والتعبير بخصوص محاكمة الفنانة رانيا يوسف: اعتداء جديد على حرية الملبس وعلى نقابة المهن التمثيلية أن تتوقف عن المساءلة الأخلاقية وتدعم المبدعين
 
|العنوان=بيان مؤسسة حرية الفكر والتعبير بخصوص محاكمة الفنانة رانيا يوسف: اعتداء جديد على حرية الملبس وعلى نقابة المهن التمثيلية أن تتوقف عن المساءلة الأخلاقية وتدعم المبدعين
 
|مؤلف=فريق الباحثين
 
|مؤلف=فريق الباحثين
سطر 7: سطر 7:  
|بالعربية=
 
|بالعربية=
 
|المصدر=مؤسسة حرية الفكر والتعبير
 
|المصدر=مؤسسة حرية الفكر والتعبير
|تاريخ النشر=3-12-2018
+
|تاريخ النشر=2018-12-03
|تاريخ الاسترجاع=19-12-2018
+
|تاريخ الاسترجاع=2018-12-19
 
|مسار الاسترجاع=https://afteegypt.org/freedom_creativity/2018/12/03/16687-afteegypt.html?fbclid=IwAR3d2oC9Cxq428AwVKEv0uDFdOIgiLzaUy7Dq6SNIInTdRo6Lo4QPB7NpsE
 
|مسار الاسترجاع=https://afteegypt.org/freedom_creativity/2018/12/03/16687-afteegypt.html?fbclid=IwAR3d2oC9Cxq428AwVKEv0uDFdOIgiLzaUy7Dq6SNIInTdRo6Lo4QPB7NpsE
 
|نسخة أرشيفية=http://archive.is/a1kkk
 
|نسخة أرشيفية=http://archive.is/a1kkk
سطر 21: سطر 21:       −
تابعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تطورات الأزمة التي أثارتها وسائل صحفية وإعلامية حول ظهور الفنانة رانيا يوسف في حفل ختام الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي بثوب رآه منتقديها أنه كاشف ويخدش الحياء العام. وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير في البداية على أن الملبس هو حرية شخصية لأفراد المجتمع، لا يجوز بأي حال توقيع عقوبات إدارية أو جنائية تتعلق به، وعلى الدولة ومؤسساتها أن تحترم المواثيق الدولية وبنود الدستور التي تؤكد على كفالة الحقوق الشخصية ومنها حرية الملبس.
+
تابعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تطورات الأزمة التي أثارتها وسائل صحفية وإعلامية حول [[قضية فستان رانيا يوسف بمهرجان القاهرة للسينما|ظهور الفنانة رانيا يوسف في حفل ختام الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي]] بثوب رآه منتقديها أنه كاشف ويخدش الحياء العام. وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير في البداية على أن الملبس هو حرية شخصية لأفراد المجتمع، لا يجوز بأي حال توقيع عقوبات إدارية أو جنائية تتعلق به، وعلى الدولة ومؤسساتها أن تحترم المواثيق الدولية وبنود الدستور التي تؤكد على كفالة الحقوق الشخصية ومنها حرية الملبس.
    
تنص المادة 54 من الدستور المصري على أن ”الحرية الشخصية حقٌ طبيعي، وهي مصونة لا تُمس …”، كذلك نصت المادة 99 على أن ” كل اعتداءٍ على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور جريمة لا تسقُط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا”.
 
تنص المادة 54 من الدستور المصري على أن ”الحرية الشخصية حقٌ طبيعي، وهي مصونة لا تُمس …”، كذلك نصت المادة 99 على أن ” كل اعتداءٍ على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور جريمة لا تسقُط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا”.
سطر 35: سطر 35:  
تجدر الإشارة هنا إلى أنه عقب صدور بيان النقابة الأول، حددت محكمة جنح الأزبكية جلسة 12 يناير القادم، لنظر جنحة مباشرة أقامها عدد من المحامين ضد الفنانة رانيا يوسف، تحمل رقم 15442، متهمين إياها بـ”الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغواء القصر ونشر الرذيلة بالمخالفة للأعراف والتقاليد والقوانين السائدة في المجتمع المصري”.
 
تجدر الإشارة هنا إلى أنه عقب صدور بيان النقابة الأول، حددت محكمة جنح الأزبكية جلسة 12 يناير القادم، لنظر جنحة مباشرة أقامها عدد من المحامين ضد الفنانة رانيا يوسف، تحمل رقم 15442، متهمين إياها بـ”الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغواء القصر ونشر الرذيلة بالمخالفة للأعراف والتقاليد والقوانين السائدة في المجتمع المصري”.
   −
وتجدر الإشارة هنا إلى خطورة بعض المواد التي يتضمنها قانون العقوبات، والتي تحمل مصطلحات ومعاني فضفاضة تجوز من خلالها توقيع عقوبات سالبة للحرية، والتي من المتوقع أن تحاكم وفقا لها رانيا يوسف. تنص المادة  278 من قانون العقوبات على أنه “كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه”.
+
وتجدر الإشارة هنا إلى خطورة بعض المواد التي يتضمنها [[وثيقة:قانون العقوبات في مصر - سنة 1937 - تعديل أبريل 2018|قانون العقوبات]]، والتي تحمل مصطلحات ومعاني فضفاضة تجوز من خلالها توقيع عقوبات سالبة للحرية، والتي من المتوقع أن تحاكم وفقا لها رانيا يوسف. تنص المادة  278 من قانون العقوبات على أنه “كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه”.
    
كما طالب أعضاء بالبرلمان المصري، بتدخل لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، ووزارة الثقافة، واتخاذ إجراءات رادعة تتضمن قرارًا بمنع دعوة رانيا يوسف للمهرجانات عام أو عامين. كما دعا إعلاميون وبرلمانيون أجهزة الأمن الوطني ووزارة الداخلية لتقديم بلاغات ضد رانيا يوسف، حفاظًا على أخلاق المصريين على حد تعبيرهم.
 
كما طالب أعضاء بالبرلمان المصري، بتدخل لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، ووزارة الثقافة، واتخاذ إجراءات رادعة تتضمن قرارًا بمنع دعوة رانيا يوسف للمهرجانات عام أو عامين. كما دعا إعلاميون وبرلمانيون أجهزة الأمن الوطني ووزارة الداخلية لتقديم بلاغات ضد رانيا يوسف، حفاظًا على أخلاق المصريين على حد تعبيرهم.
سطر 46: سطر 46:     
وتخشى مؤسسة حرية الفكر والتعبير من إحالة مثل هذه الوقائع إلى المحاكم لكي تفصل فيها، إذ أن تدخلات القضاء تحفز على تكرار هذه الدعاوى، خاصة في ظل الأحكام التي تصدر من آن لآخر بحق مبدعين وفنانين، سواء ما يتعلق منها بحرية الإبداع بشكل مباشر، أو تلك التي ترتبط بحرية التعبير أو حرية الملبس. وتدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير محكمة الجنح أن تحفظ الدعوى المقامة ضد الفنانة رانيا يوسف، كما تدعو المبدعين والمهتمين بالعمل الفني والثقافي إلى التضامن مع رانيا يوسف ضد الهجمة الشرسة التي تتعرض لها.
 
وتخشى مؤسسة حرية الفكر والتعبير من إحالة مثل هذه الوقائع إلى المحاكم لكي تفصل فيها، إذ أن تدخلات القضاء تحفز على تكرار هذه الدعاوى، خاصة في ظل الأحكام التي تصدر من آن لآخر بحق مبدعين وفنانين، سواء ما يتعلق منها بحرية الإبداع بشكل مباشر، أو تلك التي ترتبط بحرية التعبير أو حرية الملبس. وتدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير محكمة الجنح أن تحفظ الدعوى المقامة ضد الفنانة رانيا يوسف، كما تدعو المبدعين والمهتمين بالعمل الفني والثقافي إلى التضامن مع رانيا يوسف ضد الهجمة الشرسة التي تتعرض لها.
 +
 +
[[تصنيف: قضية فستان رانيا بوسف]]
staff
2٬193

تعديل

قائمة التصفح