ردّ طعن وكيل مدرسة في حكم فصله من الخدمة بعد تحرشه بطالبة

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث


المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 7276 لسنة 53 قضائية بتاريخ 18 – 04 -2009

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسين على شحاته السماك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن كمال أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عطية عماد الدين محمد نجم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد إبراهيم ذكي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد صلاح أبو رجب مفوض الدولة وحضور السيد / محمد عزب سكرتير المحكمة

في يوم الخميس الموافق 22/2/2007 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعنا في الحكم المشار إليه بعاليه والقاضي بمجازاة/ ................ بالفصل من الخدمة. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بإعادته إلى العمل وذلك لحين الفصل في الطعن وفي الموضوع بإلغائه والقضاء ببراءته مع ما يترتب على ذلك من أثار. قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه أولا :بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني ثانيا: بقبول الطعن شكلا بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية ورفضه موضوعاً. وقد تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 26/11/2008 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع لنظره بجلسة 27/12/2008 وبها نظر وما تلاها من جلسات إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إنه عن الصفة في الطعن الماثل فإن المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1988 بإعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية تنص على أن: "تتولى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية. ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن في أحكام المحاكم التأديبية ويباشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل..." ومن حيث إن مقتضى ما تقدم أن النيابة الإدارية هي وحدها صاحبة الصفة في إقامة الدعاوى التأديبية ومن ثم فهي وحدها صاحبة الصفة في إقامة الدعاوى التأديبية ومن ثم فهي صاحبة الصفة في الطعن سواء كانت طاعنة أم مطعون ضدها أمام المحكمة الإدارية العليا بوصفها الأمينة على الدعوى التأديبية وبالتالي فان اختصام الطاعن لكل من وزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة المطعون ضدها الأول والثاني بصفتها في الطعن الماثل بعد اختصاما لمن لا صفة له، وهو الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه على غير صفة بالنسبة لها ويكتفي بإيراد ذلك في الأسباب دون المنطوق. ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا مستوفيا سائر أوضاعها الشكلية المقررة ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا. ومن حيث إن عناصر الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 5/4/2005 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 250 لسنة 47ق وذلك بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية المستوى الإدارة العليا وتقرير باتهام/ ................. وكيل مدرسة النصر الابتدائية سابقا وحاليا موجه بإدارة البدرشين التعليمية بدرجة كبير باحثين لانه خلال الفترة من 1/11/2003 حتى 20/4/2004 بوصفه السابق وبدائرة عمله السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة بأن تحرش جنسيا بالتلميذة/ ............ بمقرمدرسة النصر الابتدائية عل النحو المبين تفصيلا بالأوراق، وبذلك يكون قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 76/ 1، 3، 78/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيا طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بتقرير الاتهام. ونظرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الدعوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/3/2006 أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها للاختصاص، ونفاذا لذلك وردت الدعوى إلى 23/11/2006 لنظرها وفيها قدم الحاضر عن المحال حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع.المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها وقيدت بها تحت رقم 130 لسنة 48ق وعينت جلسة وبجلسة 25/12/2006 صدر الحكم المطعون فيه والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة. وقد أقامت المحكمة قضاءها على أساس ثبوت المخالفة إلى الطاعن ثبوتا يقينيا وذلك باعتراف الطاعن شخصيا (بأن المجني عليها كانت تأتي إليه في فصل 1/ 1 وأنها كانت قليلة الأدب وهي التي كانت تجلس على فخذيه وكان يعطيها نقودا وكان ذلك لأكثر من ثلاث مرات وأيضا بشهادة الشهود وضمنهم ................... العاملة بالمدرسة من أنها شاهدت المجني عليها مع الطاعن في الوضع المخل بالأداب سالف الذكر، وشهادة التلميذات/ ..................... ، ......................، و ..................... واللاتي أكدن على مشاهدة هذا الوضع المخل بالآداب وقررن أن الطاعن حاول ارتكاب مثل هذه الأفعال معهن وأنهن ضربن الطاعن بالقلم ونصحن المجني عليها بعدم الجلوس مع الطاعن مرة أخرى. وأضافت المحكمة أن ما نسب إلى الطاعن ثابت في حقه على النحو السالف الذكر وهو ما يشكل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي وعلى القواعد القانونية المنظمة للعمل والتي تلزم العامل بالمحافظة على كرامة الوظيفة طبقا للعرف العام. ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يخلص في أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه لصحيح القانون ولقصور تقرير الاتهام بخلوه من قائمة أدلة الإثبات والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حيث أن الحكم اعتمد على ادانته للطاعن على أدلة مشكوك فيها ومنها اعتراف الطاعن وشهادة الشهود وأن للواقع شكلا أخر أراد الشهود إخفائه والتستر عليه وعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها وكيدية الاتهام وتلفيقه، ومن ثم يضحى الحكم خليقا بالإلغاء. ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن "يجب على العامل أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب للجهة الإدارية التي يخدم بها ولرؤسائه وزملائه ولافراد الشعب المتعاملين معها."


المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 7276 لسنة 53 قضائية بتاريخ 18 – 04 -2009.pdf