محاولة قتل راقية الرشيد على يد زوجها في السودان في 2020
راقية الرشيد عبداالله خضر (25 سنة) مواطنة سودانية.تزوجت راقية من النبراس (إبن خالتها) و هي في الثامن عشرة من عمرها في عام 2013 تقيم بمدينة أمدرمان، بحي أمبدة الحارة 18، لدى الناجية أربع أطفال، تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة سنوات و الخمس أشهر. يعمل (المعندي)زوجهاالنبراس على جبريل الذي يبلغ من العمر(37 سنة)في تنقيب الذهب بمنطقة ابوحمد بولاية نهر النيل.
تفاصيل القضية
في فجر الخامس من فبراير 2020 اثناء ما هي نائمة قام النبراس بضربها بسيفه الذي سناه في الرابعة من فبراير عدة مرات، حيث أصاب رقبتها و يدها، دافع عنها أبنها الاكبر سنا فضربه النبراس بالسيفيصرخ مما ادى إلى خلع كتفه.
بعدها خطف النبراس إبنته المفضلة (دعاء) و خرج إلى الشارع يصرخ (ذبحت زوجتي) حيث صاحبة سيد البقالة إلى قسم الشرطة و اعترف النبراس انه قتل زوجته، و عندما علم أنها لم تتوفى بجراحها توعد بأنه سيحاول قتلها مرة أخرى. تم الإفراج عن النبراس بعد أن دفع غرامة مالية قدرها 15 الف جنيه و بضمان محل إقامته، عليه حاول الجاني الهروب من السودان عن طريق الشمالية إلى مصر، تم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة في 29 مايو 2020 بمنطقة https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%85%D8%AF السودانية متجها اقصى الشمال ناحية الحدود المصرية بالقرب من شلاتين.
وفقا لما ذكرته راقية، إنها قد أنقذت من قبل جيرانها،تم تحويلها إلى مستشفى بأمدرمان حوالي الساعة السادسة صباحا عقب الحادثة مباشرة، كانت قد فقدت حينها الكثير من الدماء وصلت نسبة الدم في جسدها إلى 4%، أجرت راقية ثمانية عمليات جراحية في مناطق مختلفة من جسدها، فقدت ثلاث من أصابعها في يدها اليمنى، ادت اصابتها في الراس الى صعوبة في الاستيعاب .
الموقف القضائي
رغم وحشية طريقةإرتكاب الجريمة لم تتخذالنيابةالعامةأي إجراءات لإلقاءالقبض على الجاني،حيث تم الإفراج عنه للمرة الأولى بضمان إقامته،وُجهت له تهمتان بناء على القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م المادة 139 تسبيب الجراح العمد، والمادة 20/130 الشروع في القتل، لاتزال قضية راقية تحت عناية المحكمة الجنائية بأمبدة حيث توقفت إجراءات المحاكمة نسبة لاحتزازات فيروس كورونا.
القوانين الموجودة ذات الصلة
غياب مواد جنائية متخصصة في قضايا العنف المنزلي و قوانين تجرم العنف المنزلي هو السبب الاساسي لاحالة قضية راقية للمحكمة الجنائية السودانية، عقوبة المادة 139 تسبيب الجراح العمد يعاقب بالقصاص اذا توافرت شروطه،او بالسجن مدة لاتتجاوز الثلات سنوات او بالغرامة. عقوبة المادة 20/130 الشروع في القتل هي الإعدام او السجن لمدة لا تتجاوز سبعة سنوات أو القطع وفقا ما يراه القاضي مناسبا.
مصادر
فرح السعدي؛[http://"ذبحتُ%20زوجتي"...%20سودانية%20تعرّضت%20لمحاولة%20قتل%20والشرطة%20تتهاون https://raseef22.net/article/1078424-%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86]؛ 6-5-2020