وثيقة:قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008

محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.

تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.

{{#set:نوع الوثيقة=نص قانوني}}

[[ملف:{{#show:الوطن نيوز|?شعار|link=none}}|240عنصورة|يسار]]

نص قانوني
تأليف غير معيّن
تحرير غير معيّن
المصدر المصدر::الوطن نيوز
اللغة ،|x|x| و }}
تاريخ النشر تاريخ النشر::2008
مسار الاسترجاع https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/14325298321514283518.pdf
تاريخ الاسترجاع تاريخ الاسترجاع::2026-07-26


تضم هذه الوثيقة الأحكام العامة من نص القانون. يمكن الاطلاع على بقية الأبواب من خلال ملف:قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008



قد توجد وثائق أخرى مصدرها الوطن نيوز


{{#set:رمز اللغة=ar|+sep}} {{#set:هل ترجمة=}} {{#set:لغة الأصل=|+sep}} {{#declare: العنوان=العنوان نسخة أرشيفية=نسخة أرشيفية العنوان الأصلي=العنوان الأصلي مسار الاسترجاع=مسار الاسترجاع }}

الباب الأول: أحكام عامة

مادة (1)

تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعي الأطفال ، وتعمل علي تهيئة الظروف المناسـبة لتنشـئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية . كما تكفل الدولة ، كحد ادني ، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرهـا مـن المواثيـق الدوليـة ذات الصلة النافذة في مصر

مادة (2)

يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجـاوز سـنه الثامنـة عشـرة سنة ميلادية كاملة . وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر . فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة احدي الجهات التـي يصـدر بتحديـدها قـرار مـن وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة .

مادة (3)

يكفل هذا القانون علي وجه الخصوص المبادئ والحقوق آلاتية : أ) حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتـع بمختلـف التـدابير الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .

ب) الحماية من أي نوع من أنـواع التميـز بـين الأطفـ ال ، بسـبب محـل المـيلاد أو الوالـدين ، أو الجنس أوالدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أي وضع أخر ، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.

ج) حق الطفل القادر علي تكوين أرائه الخاصة في الحصول علي المعلومات التي تمكنه من تكـوين هـذه الآراء وفي التعبير عنها ، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة بـه ، بمـا فيهـا الإجـراءات القضـائية والإدارية ، وفقا للإجراءات التي يحددها القانون .

وتكون لحماية الطفل ومصالحة الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانـت الجهة التي تصدرها أو تباشرها ..

مادة (4)

للطفل الحق في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما . وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة . وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية و الحماية الضرورية للطفل وعلـى الدولـة أن تـوفر رعايـة بديلـة لكـل طفـل حرم من رعاية أسرته ويحظر التبني

مادة ( 5)

لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزة ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليـد وفقـا لأحكام هذا القانون .

ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا علي تحقير او مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية

مادة ( 6)

لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية


مادة ( 7)

يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلي الأخص حقه في الرضـاعة والحضـانة والمأكـل والملـبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .

مادة 7 مكرر

لكل طفل الحق في الحصول علي خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعـلاج الأمـراض . وتتخـذ الدولـة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوي ممكن من الصحة .

وتكفل الدولة تزويد الوالـدين والطفـل وجميـع قطاعـات المجتمـع ب المعلومـات الأساسـية المتعلقـة بصـحة الطفـل وتغذيتـه ومزايـا الرضـاعة الطبيعيـة ومبـادئ حفـظ الصـحة وسـلامة البيئـة والوقايـة مـن الحـوادثوالمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات.

كما تكفل الدولة للطفل ، في جميع المجـالات ، حقـه فـي بيئـة صـالحة وصـحية ونظيفـة . واتخـاذ جميـع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.

مادة 7 مكررا (أ)

مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل وحقه فـى التأديـب المبـاح شـرعا ، يحظـر تعـريض الطفـل عمداً لآي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.

وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابق.

مادة 7 مكررا (ب)

تكفل الدولة أولوية الحفاظ علي حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة أمنة بعيدة عن النزاعات المسـلحة ، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية ، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكـوارث والحـروب والنزاعات المسلحة ، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل مـن يرتكـب فـي حـق الطفـل جريمـة مـن جرائم الحرب أو الابادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية.