اعتمدت اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال [[دعارة]] الغير من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 317 (د-4) المؤرخ في 1949-12-3 حيث عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام. بدأ نفاذ الاتفاقية في 1951-07-25، طبقا للمادة 24.
+
|نوع الوثيقة=وثيقة دولية
−
+
|مؤلف=
−
+
|محرر=
−
تم استرجاع الاتفاقية بتاريخ 2017-11-17 من موقع [http://hrlibrary.umn.edu/arab/b033.html موقع مكتبة حقوق الإنسان/جامعة منيسوتا]
|ملاحظة=اعتمدت اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال ال[[دعارة]] الغير من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 317 (د-4) المؤرخ في 1949-12-3 حيث عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام. بدأ نفاذ الاتفاقية في 1951-07-25، طبقا للمادة 24.
+
|قوالب فرعية=
+
}}
== الديباجة ==
== الديباجة ==
سطر 247:
سطر 260:
[[تصنيف:قرارات واتفاقيات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:قرارات واتفاقيات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]