وثيقة:اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Emojione 1F4DC.svg

محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.

تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.

Circle-icons-document.svg
وثيقة دولية
تأليف غير معيّن
تحرير غير معيّن
المصدر مكتبة حقوق الإنسان في جامعة مينيسوتا
اللغة العربية
تاريخ النشر 1993
مسار الاسترجاع http://hrlibrary.umn.edu/arab/b033.html
تاريخ الاسترجاع 2017-11-17
نسخة أرشيفية http://archive.is/rgR4m
ترجمة غير معيّن
لغة الأصل الإنجليزية
العنوان الأصلي غير معيّن
تاريخ نشر الأصل غير معيّن


اعتمدت اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال الدعارة الغير من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 317 (د-4) المؤرخ في 1949-12-3 حيث عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام. بدأ نفاذ الاتفاقية في 1951-07-25، طبقا للمادة 24.



قد توجد وثائق أخرى مصدرها مكتبة حقوق الإنسان في جامعة مينيسوتا



الديباجة

لما كانت الدعارة، وما يصاحبها من آفة الاتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة، تتنافى مع كرامة الشخص البشري وقدره، وتعرض للخطر رفاه الفرد والأسرة والجماعة،

ولما كانت الصكوك الدولية التالية نافذة على صعيد الاتجار بالنساء والأطفال:

(1)الاتفاق الدولي المعقود في 1904-05-18 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض والمعدل بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1948-12-03،

(2) الاتفاقية الدولية المعقودة في 1910-05-04 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض، والمعدلة بالبروتوكول السالف الذكر،

(3) الاتفاقية الدولية المعقودة في 1921-09-30 حول تحريم الاتجار بالنساء والأطفال، والمعدلة بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1947-10-20،

(4) والاتفاقية الدولية المعقودة في 1933-10-11 حول تحريم الاتجار بالنساء البالغات، والمعدلة بالبروتوكول سالف الذكر،

ولما كانت عصبة الأمم قد أعدت عام 1937 مشروع اتفاقية يوسع نطاق الصكوك السالفة الذكر،

ولما كان التطور الذي طرأ منذ عام 1937 يسمح بعقد اتفاقية توحد الصكوك المذكورة وتضم جوهر مشروع اتفاقية عام 1937 مع التعديلات التي يناسب إدخالها عليه،

مواد الاتفاقية

فإن الأطراف المتعاقدة تتفق على الأحكام التالية:

المادة 1

يتفق أطراف هذه الاتفاقية على إنزال العقاب بأي شخص يقوم، إرضاء لأهواء آخر:

(1) بقوادة شخص آخر أو غوايته أو تضليله، على قصد الدعارة، حتى برضاء هذا الشخص،

(2) باستغلال دعارة شخص آخر، حتى برضاء هذا الشخص.


المادة 2

يتفق أطراف هذه الاتفاقية، كذلك، على إنزال العقاب بكل شخص:

(1) يملك أو يدير ماخورا للدعارة، أو يقوم، عن علم، بتمويله أو المشاركة في تمويله،

(2) يؤجر أو يستأجر، كليا أو جزئيا، وعن علم، مبنى أو مكانا آخر لاستغلال دعارة الغير.


المادة 3

تعاقب أيضا، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أية محاولة لارتكاب أي من الجرائم التي تتناولها المادة 1 و المادة 2 وأية أعمال تحضيرية لارتكابها.


المادة 4

يستحق العقاب أيضا، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أي تواطؤ عمدي في الأفعال التي تتناولها المادة 1 والمادة 2. وتعتبر أفعال التواطؤ في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، جرائم منفصلة حيثما كان ذلك ضروريا لمنع الافلات من العقوبة.

المادة 5

في الحالات التي يسمح فيها للشخص المتضرر بمقتضى القانون المحلي بأن يصبح طرفا في الدعوى المقامة بصدد أي من الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، يسمح بذلك أيضا للأجانب بنفس الشروط التي تنطبق علي المواطنين.


المادة 6

يوافق كل طرف في هذه الاتفاقية على إلغاء أو إبطال أي قانون أو نظام أو تدبير إداري يفرض على الأشخاص الذي يتعاطون الدعارة أو يشتبه بأنهم يتعاطونها أن يسجلوا أنفسهم في سجلات خاصة، أو أن يحملوا أوراقا خاصة، أو أن يخضعوا لشروط استثنائية علي صعيد المراقبة أو الإقرار.


المادة 7

يؤخذ في الاعتبار، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أي حكم بالإدانة سبق صدوره في بلد أجنبي على أي من الجرائم التي تستهدفها هذه الاتفاقية، وذلك لأغراض:

(1) إثبات المعاودة.

(2) تقرير اعتبار المجرم فاقدا لأهلية ممارسة الحقوق المدنية.


المادة 8

تعتبر الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 من هذه الاتفاقية مبررة لتسليم المجرم في أية معاهدة لتسليم المجرمين معقودة من قبل أو تعقد في المستقبل بين أي من أطراف هذه الاتفاقية.

أما أطراف هذه الاتفاقية الذين لا يعلقون تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة فيعترفون بعد الآن بكون الجرائم التي تتناولها المادة 1 والمادة 2 من هذه الاتفاقية مبررا لتسليم المجرمين فيما بينهم.

وتتم الموافقة على طلب التسليم طبقا لتشريع الدولة التي قدم إليها الطلب.

المادة 9

في حالة الدولة التي لا يسمح تشريعها بتسليم مواطنيها، تقوم محاكم الدولة نفسها بملاحقة ومعاقبة مواطنيها الذين يعودون إليها بعد أن يكونوا قد ارتكبوا في الخارج أيا من الجرائم التي تتناولها المادة 1 و المادة 2 من هذه الاتفاقية.

لا ينطبق هذا النص إذا كان لا يمكن، في حالة مماثلة بين أطراف هذه الاتفاقية، الموافقة على تسليم أجنبي.

المادة 10

لا تنطبق أحكام المادة 9 حين يكون المتهم بالجرم قد حوكم في أي بلد أجنبي وكان، في حالة إدانته، قد قضي في السجن المدة المحكوم بها أو كان قد تم إلغاء هذه العقوبة أو تخفيضها وفقا لتشريع ذلك البلد الأجنبي.

المادة 11

ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يجوز أن يفسر على نحو يجعله يمس بموقف أي طرف فيها من المسألة العامة مسألة حدود الولاية الجنائية بمقتضى القانون الدولي.


المادة 12

لا أثر لهذه الاتفاقية على المبدأ الذي يقضي بأن يتم، في كل دولة، تعريف ما تتناوله من جرائم وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقا لقانونها الوطني.


المادة 13

يلزم أطراف هذه الاتفاقية بتنفيذ الاستنابات القضائية المتصلة بالجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية طبقا لتشريعهم الوطني ولأعرافهم.

ويتم نقل الاستنابات القضائية:

(1) باتصال مباشر بين السلطات القضائية،

(2) أو باتصال مباشر بين وزيري العدل في الدولتين، أو برسالة مباشرة إلى وزير العدل في الدولة المستنابة من قبل سلطة مختصة في الدولة المستنيبة،

(3) أو عن طريق الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة المستنيبة لدي الدولة المستنابة الذي يقوم إذ ذاك بنقل الرسالة مباشرة إلى السلطة القضائية المختصة أو إلى السلطة التي تحددها حكومة الدولة المستنابة، ويتلقى مباشرة من السلطة المذكورة الأوراق التي تشكل تنفيذا للاستتابة.

وفي الحالتين (1) و (3) ترسل دائما نسخة من الاستتابة إلى السلطة العليا في الدولة المستنابة.

وما لم يتفق على خلاف ذلك، تحرر الاستتابة القضائية بلغة السلطة المستنيبة، على أن يكون من حق الدولة المستنابة أن تطلب ترجمة لها بلغتها تصدق علي صحتها السلطة المستنيبة.

ويقوم كل طرف في هذه الاتفاقية بإشعار كل من الأطراف الأخرى فيها بالطريقة أو الطرق المذكورة أعلاه والتي يقبل بها الاستنابات القضائية من الطرف الآخر.

وإلى أن يتم توجيه الدولة هذا الإشعار، يستمر العمل بالإجراء المتبع فيها بصدد الاستنابات القضائية.

ولا ينشأ عن تنفيذ الاستنابات القضائية أي حق بالمطالبة بأي رسم أو نفقة من أي نوع باستثناء مصاريف الخبراء.

لا يؤول أي نص في هذه المادة علي نحو يجعل منه تعهدا من جانب أطراف هذه الاتفاقية بالأخذ بأي إجراء أو نهج في إقامة البينة في القضايا الجزائية يخالف قوانينها الوطنية.


المادة 14

على كل طرف في هذه الاتفاقية إنشاء أو تثبيت جهاز يكلف بتنسيق وتجميع نتائج التحقيقات المتصلة بالجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية.

وينبغي لهذه الأجهزة أن تقوم بجمع كافة المعلومات التي يمكن أن تساعد في الحؤول دون وقوع الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية وفي المعاقبة عليها، وأن تظل على اتصال وثيق بالأجهزة المناظرة في الدول الأخرى.


المادة 15

على السلطات المكلفة بالخدمات المذكورة في المادة 14 أن تقوم، بقدر ما يسمح بذلك قانونها الوطني وبالقدر الذي تراه السلطات المشار إليها مستصوبا، بتزويد السلطات المكلفة بالخدمات المناظرة في الدول الأخرى بالمعلومات التالية:

(1) تفاصيل أية جريمة تتناولها هذه الاتفاقية أو أية محاولة لارتكاب مثل هذه الجريمة،

(2) تفاصيل أي تفتيش عن مرتكبي أي من الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، أو أي ملاحقة أو توقيف أو إدانة لهم أو أي رفض لدخولهم البلاد، أو أي طرد لهم، وكذلك تفاصيل تنقلات هؤلاء الأشخاص وأية معلومات أخري بشأنهم تكون ذات فائدة.

ويجب أن تشمل المعلومات المذكورة أوصاف المجرمين وبصمات أصابعهم وصورهم ووصف أساليبهم في العمل، وكذلك تقارير الشرطة عنهم وسجلاتهم القضائية.

المادة 16

يتفق أطراف هذه الاتفاقية على أن يتخذوا أو يشجعوا، من خلال أجهزتهم التربوية والصحية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأجهزة ذات الصلة، العامة منها والخاصة، تدابير لتفادي الدعارة وإعادة تأهيل ضحاياها وضحايا الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، وإعادة هؤلاء الضحايا إلى مكانهم في المجتمع.


المادة 17

يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بأن يتخذوا أو يواصلوا، بصدد الهجرة من بلدانهم والمهاجرة إليها، وفي ضوء التزاماتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، ما يتوجب من تدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص من الجنسين لأغراض الدعارة.

وعلى وجه الخصوص، يتعهدون:

(1) بسن الأنظمة اللازمة لحماية المهاجرين إلى بلدانهم أو منها، ولا سيما النساء والأطفال، في أماكن الوصول والمغادرة وأثناء السفر على السواء،

(2) باتخاذ تدابير لتنظيم دعاية مناسبة تحذر الجمهور من أخطار الاتجار المذكور،

(3) باتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة رقابة في المحطات والمطارات والموانئ البحرية وخلال الطريق، وفي غير ذلك من الأماكن العامة، بغية منع الاتجار الدولي بالأشخاص لأغراض الدعارة،

(4) باتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة إلي وصول أشخاص يبدو بجلاء أنهم من الفاعلين الأصليين في جريمة الاتجار هذه أو المتواطئين عليها أو من ضحاياها.


المادة 18

يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بضمان الحصول، وفقا للشروط التي ينص عليها تشريعهم الوطني على بيانات من الأشخاص الأجانب الذين يتعاطون الدعارة، بغية تحديد هويتهم ووضعهم المدني والبحث عمن أقنعهم بمغادرة دولتهم. وتبلغ المعلومات التي يتم الحصول عليها إلى دولة المنشأ تمهيدا لإعادتهم إلة وطنهم متى أمكن ذلك.


المادة 19

يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بأن يقدموا بقدر المستطاع، وفقا للشروط المحددة في تشريعهم الوطني ودون أن يمس ذلك بإجراءات الملاحقة أو بأي إجراء قضائي آخر ينشأ عن أعمال تحالف التشريع المذكور:

(1) بأن يتخذوا التدابير المناسبة لتأمين احتياجات المملقين من ضحايا الاتجار الدولي بالأشخاص لأغراض الدعارة وإعالتهم مؤقتا، بانتظار إنجاز الترتيبات اللازمة لإعادتهم إلى وطنهم،

(2) بأن يعيدوا إلى وطنهم أولئك الأشخاص الذين تتناولهم المادة 18 ويكونون راغبين في هذه العودة أو يطالب بهم أشخاص ذوو سلطة عليهم، والأشخاص الذين صدر بطردهم أمر قانوني. ولا ينفذ قرار الترحيل إلا بعد الوصول إلى اتفاق، مع الدولة التي سيذهب إليها الشخص المعني، على هويته وجنسيته وكذلك على مكان وتاريخ وصوله إلى الحدود. وعلى كل طرف في هذه الاتفاقية تسهيل مرور الأشخاص المعنيين عبر أراضيه.

وإذا حدث أن كان الأشخاص الذين تتناولهم الفقرة السابقة غير قادرين على أن يدفعوا هم أنفسهم تكاليف إعادتهم إلى الوطن ولم يكن لهم زوج أو والد أو وصي يدفعها نيابة عنهم، تقع على عاتق الدولة التي يوجدون فيها تكاليف إعادتهم إلى أقرب نقطة حدود أو ميناء أو مطار في اتجاه دولة المنشأ، ثم على عاتق دولة المنشأ هذه لما تبقى من الرحلة.


المادة 20

يتعهد أطراف هذه الاتفاقية، إن لم يكونوا قد فعلوا ذلك من قبل، باتخاذ التدابير اللازمة لممارسة رقابة على مكاتب الاستخدام بغية تفادي تعرض الأشخاص الباحثين عن عمل، ولا سيما النساء والأطفال لخطر الدعارة.


المادة 21

يقوم أطراف هذه الاتفاقية بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة نصوص جميع ما يتصل بموضوع هذه الاتفاقية من قوانين وأنظمة نافذة لديهم بالفعل، ثم بإبلاغه سنويا كل جديد من هذه القوانين والأنظمة، وجميع التدابير التي يكونون قد اتخذوها لوضع هذه الاتفاقية موضع التطبيق. ويقوم الأمين العام، دوريا، بنشر المعلومات التي يتلقاها وبإرسالها إلى جميع أعضاء الأمم المتحدة وإلى الدول غير الأعضاء التي تكون هذه الاتفاقية قد أبلغت إليها رسميا عملا بأحكام المادة 23.

المادة 22

إذا حدث أن ثار بين أطراف هذه الاتفاقية أي خلاف يتصل بتفسيرها أو تطبيقها، ولم تستطع تسوية هذا الخلاف بوسائل أخري، يحال الخلاف إلى محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي من الأطراف في الخلاف.


المادة 23

تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع أعضاء الأمم المتحدة وكذلك لتوقيع أية دولة أخرى يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد وجه إليها دعوة لهذا الغرض.

وتخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

أما الدول المذكورة في الفقرة الأولى والتي لم توقع هذه الاتفاقية ففي وسعها الانضمام إليها.

ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

ولأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بكلمة "دولة" أيضا جميع المستعمرات والأقاليم الخاضعة للوصاية، التابعة للدولة التي توقع الاتفاقية أو تصدقها أو تنضم إليها، وكذلك جميع الأقاليم التي تمثلها الدولة المذكورة على الصعيد الدولي.


المادة 24

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الثاني.

أما الدول التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الثاني فتنفذ الاتفاقية إزاء كل منها ابتداء من اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام.


المادة 25

بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يكون لكل طرف في الاتفاقية أن ينسحب منها بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

ويصبح الانسحاب نافذ المفعول إزاء الطرف المنسحب لدى انقضاء سنة على التاريخ الذي تلقي فيه الأمين العام للأمم المتحدة صك انسحابه.


المادة 26

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع أعضاء الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 23:

(أ) التوقيعات وصكوك التصديق والانضمام المتلقاه طبقا للمادة 23،

(ب) التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية طبقا للمادة 24،

(ج) إشعارات الانسحاب المتلقاه طبقا للمادة 25.

المادة 27

يتعهد كل طرف في هذه الاتفاقية بأن يتخذ، وفقا لدستوره، التدابير التشريعية وغير التشريعية اللازمة لضمان تطبيق الاتفاقية.


المادة 28

تحل أحكام هذه الاتفاقية، في العلاقات بين أطرافها، محل أحكام الصكوك الدولية المذكورة في الفقرات الفرعية 1 و 2 و 3 و 4 من الفقرة الثانية من الديباجة، ويعتبر أن كل صك من الصكوك المذكورة لم يعد ذا مفعول متى أصبح جميع أطرافه أطرافا في هذه الاتفاقية.

بروتوكول ختامي

لا يعتبر أي نص في هذه الاتفاقية ماسا بأي تشريع يكفل، من أجل تطبيق الأحكام الرامية إلى القضاء على الاتجار بالأشخاص وعلى استغلال الغير لأغراض الدعارة، شروطا أشد صرامة من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

وتنطبق على هذا البروتوكول أحكام المواد 23 و 24 و 25 و 26 من الاتفاقية.