تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
اضافة ملخص في حقل ملاحظة
سطر 6: سطر 6:  
|ترجمة=
 
|ترجمة=
 
|المصدر= مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان  
 
|المصدر= مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان  
|تاريخ النشر= 1999-10-09
+
|تاريخ النشر= 1999-10-06
 
|تاريخ الاسترجاع= 2018-05-26
 
|تاريخ الاسترجاع= 2018-05-26
 
|مسار الاسترجاع= http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx
 
|مسار الاسترجاع= http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx
سطر 15: سطر 15:  
|العنوان الأصلي=
 
|العنوان الأصلي=
 
|النص الأصلي=
 
|النص الأصلي=
|ملاحظة= اعتمد وعرض البروتوكول للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 4 في الدورة 54 بتاريخ ودخلت حيز التنفيذ في 2000-12-22
+
|ملاحظة= اعتمد وعرض البروتوكول للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 4 في الدورة 54 بتاريخ ودخلت حيز التنفيذ في 2000-12-22. حظرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كل أشكال التمييز ضد المرأة الا أنها لم تتضمن أي آليات للتطبيق أو آليات تتيح تقديم الشكوى الفردية على الرغم من اقتراح ذلك عند اعتمادها في سنة 1979. وفي سنة 1993 أشار إعلان  فيينا في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلى الحاجة إلى إجراءات جديدة لتنفيذ الاتفاقية، واقترح "حق تقديم التماس" وقدم مجموعة من الخبراء آلية للشكوى والتحقيق سنة 1994 واعتمدت للدراسة من قبل لجنة الاتفاقية سنة 1995 ثم صدق [[مؤتمرات عالمية للمرأة 1975-1995|المؤتمر العالمي الرابع للمرأة]] على فكرة وضع بروتوكول اختياري سنة 1995. في سنة 1996 قامت لجنة وضع المرأة بتشكيل فريق عمل لإنتاج صياغة رسمية للبروتوكول وبعد ثلاث سنوات من المداولات، تم اعتماد البروتوكول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1999-10-06. البروتوكول تابع للاتفاقية، ولا يضيف أي حقوق جديدة، لكن يدخل الحقوق الواردة في الاتفاقية إلى حيز التنفيذ كما أن ليست كل دولة طرف في اتفاقية سيداو هي أيضاً طرف في هذا البروتوكول.
 
|قوالب فرعية= {{نص موجود في|البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.pdf}}
 
|قوالب فرعية= {{نص موجود في|البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.pdf}}
 
}}
 
}}
2٬800

تعديل

قائمة التصفح