تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
المؤلف وتنسيق
سطر 1: سطر 1:  
{{بيانات وثيقة
 
{{بيانات وثيقة
 
|نوع الوثيقة=وثيقة دولية
 
|نوع الوثيقة=وثيقة دولية
|مؤلف=مجلس الأمن - الأمم المتحدة
+
|مؤلف=مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
 
|محرر=
 
|محرر=
 
|لغة=ar
 
|لغة=ar
سطر 76: سطر 76:  
'''وإذ يشجع''' الأطراف الفاعلة ذات الـصلة علـى تنظـيم أنـشطة خـلال الفتـرة 2009-2010 علــى الــصعيد العالمي والإقليمي والوطني لزيادة الــوعي بالقرار 1325 (2000) بمـا فيهـا أنـشطة علـى المـستوى الـوزاري، لتجديـد الالتزامـات بــ ‘‘المـرأة والـسلام والأمـن’’، وتحديد سبل معالجة التحديات المتبقية والمستجدة في تنفيذ القرار 1325 (2000) مستقبلا،
 
'''وإذ يشجع''' الأطراف الفاعلة ذات الـصلة علـى تنظـيم أنـشطة خـلال الفتـرة 2009-2010 علــى الــصعيد العالمي والإقليمي والوطني لزيادة الــوعي بالقرار 1325 (2000) بمـا فيهـا أنـشطة علـى المـستوى الـوزاري، لتجديـد الالتزامـات بــ ‘‘المـرأة والـسلام والأمـن’’، وتحديد سبل معالجة التحديات المتبقية والمستجدة في تنفيذ القرار 1325 (2000) مستقبلا،
    +
#'''يحـث''' الـدول الأعـضاء والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة علـى اتخـاذ مزيـد مـن التدابير لتحسين مشاركة المرأة في جميع مراحل عمليات السلام، لا سيما في تسوية النزاعات، والتخطيط لما بعد انتهاء النزاع وبناء السلام، بما في ذلك من خلال تعزيـز مـشاركتها في صـنع القرار السياسي والاقتصادي في المراحل المبكرة من عمليات الانتعـاش، مـن خـلال جملـة أمور  منـها تعزيـز الـدور القيـادي للمـرأة وقـدرتها علـى المـشاركة في إدارة المعونـات والتخطيط لها، ودعم المنظمات النسائية، والتصدي للمواقف المجتمعية السلبية حول قدرة المرأة على المشاركة على قدم المساواة؛
 +
#'''يكرر''' دعوته لجميع الأطراف في النزاعات المسلحة إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن؛
 +
#'''يدين''' بقوة جميع انتهاكات القانون الدولي الـساري الـتي ترتكـب ضـد النـساء والفتيات في حالات النزاعات المسلحة وحالات ما بعد انتهاء النزاع، '''ويطالب''' جميع الأطراف في النزاعات بوقف هذه الأعمال فورا، '''ويشدد''' على مسؤولية جميع الدول في وضع حد للإفلات من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن جميع أشكال العنف التي ترتكب ضد النساء والفتيات في النزاعات المسلحة، بما في ذلك [[اغتصاب|الاغتصاب]] وغيره من أشكال [[عنف جنسي|العنف الجنسي]]؛
 +
#'''يدعو''' الأمين العام لوضع استراتيجية، بما في ذلك من خلال التدريب المناسـب، لزيادة عدد النساء المعينات للقيام بالمساعي الحميدة باسمه، وخاصة كممثلات خاصات ومبعوثات خاصات، واتخاذ تدابير لزيادة مشاركة المرأة في البعثات السياسية وبعثات بناء السلام وحفظ السلام التي توفدها الأمم المتحدة؛
 +
#'''يطلب''' إلى الأمين العام أن يضمِّن جميع التقارير القطرية المقدمة إلى مجلس الأمن معلومات عن تأثير حالات النزاع المسلح على النساء والفتيات، واحتياجاتهن الخاصة في حالات ما بعد انتهاء النزاع، والعقبات التي تحول دون تلبية تلك الاحتياجات؛
 +
#'''يطلب''' إلى الأمين العام كفالة قيام هيئات الأمم المتحدة المختصة، بالتعاون مع الدول الأعضاء والمجتمع المدني، بجمع البيانات عن الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في حالات ما بعد انتهاء النزاع وتحليلها وتقييمها بصورة منتظمة، بما في ذلك، في جملة أمـور، معلومات عن احتياجاتهن من الأمن الشخصي والمشاركة في صنع القرار والتخطيط لما بعد انتهاء النزاع، من أجل تحسين الاستجابة لتلك الاحتياجات على نطاق المنظومة؛
 +
#'''يعرب''' عن اعتزامه القيام، عند إنشاء وتجديد ولايات بعثات الأمم المتحدة، بتضمينها أحكاما بشأن تعزيز المـساواة بين الجنسين و[[تمكين النساء|تمكين المرأة]] في حالات ما بعد انتهاء النزاع، '''ويطلب''' إلى الأمين العام أن يواصـل، حسب الاقتضاء، تعيين مستشارين للشؤون[[جنسانية|الجنسانية]] و/أو مستشارين لشؤون حماية النساء في بعثات الأمم المتحدة وتكليفهم، بالتعاون مع أفرقة الأمم المتحدة القطرية، بتقديم المساعدة التقنية وتحسين جهود التنسيق لتلبية احتياجات الإنعاش للنساء والفتيات في حالات ما بعد انتهاء النزاع؛
 +
#'''يحـث''' الدول الأعضاء على كفالة [[تعميم منظور النوع الاجتماعي|تعميم مراعاة المنظور الجنساني]] في جميع عمليات وقطاعات بناء السلام والانتعاش بعد انتهاء النزاع؛
 +
#'''يحث''' الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحـدة والجهات المانحة والمجتمع المدني على كفالة وضع [[تمكين النساء|تمكين المرأة]] في الاعتبار أثناء تقييم الاحتياجات والتخطيط في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع، وإدماجه في تمويل المدفوعات وأنشطة البرامج اللاحقة، بما في ذلك من خلال تطوير تحليل يتسم بالشفافية وتتبع الأموال المرصودة لتلبية احتياجات المرأة في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع؛
 +
#'''يشجع''' الدول الأعضاء في حالات ما بعد انتهاء النزاع، وذلك بالتشاور مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، على تحديد تفاصيل احتياجات النساء والفتيات، وأولوياتهن وتصميم استراتيجيات محددة، وفقا لأنظمتها القانونيـة، لتلبيـة تلـك الاحتياجـات والأولويـات، بما يشمل في جملة أمور تقديم الدعم من أجل توفير قدر أكبر من الأمن الشخـصي وتحـسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مـن خلال التعليم، والأنشطة المدرة للدخل، وفرص الوصول إلى الخدمات الأساسية، وبخاصة في مجال الخدمات الصحية، بما في ذلك [[صحة جنسية|الصحة الجنـسية]] و[[صحة إنجابية|الإنجابيـة]] و[[حقوق إنجابية|الحقـوق الإنجابية]] والـصحة العقليـة، وإنفاذ القانون وكفالة فرص الوصول إلى العدالة علـى النحو الذي يراعي الفوارق بين الجنسين، وكذلك تعزيز القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات العامة على جميع المستويات؛
 +
#'''يحـث''' الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمجتمع المـدني، بمـا في ذلـك المنظمات غير الحكوميـة، علـى اتخـاذ جميـع التـدابير الممكنـة لـضمان حـصول النـساء والفتيـات على فرص متساوية في التعليم في حالات ما بعد انتهاء النزاع، نظرا للـدور الحيـوي للتعلـيم في تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع؛
 +
#'''يهيب''' بجميع الأطراف في النزاعات المسلحة احتـرام الطـابع المـدني والإنـساني لمخيمــات اللاجــئين ومــستوطناهتم، وضــمان حمايــة جميــع المــدنيين الــذين يــسكنون في هــذه المخيمـات، ولا سـيما النـساء والفتيـات، مـن جميـع أشـكال العنـف، بمـا في ذلـك [[اغتصاب|الاغتـصاب]] وغيره من أشكال [[عنف جنسي|العنـف الجنسي]]، وضـمان وصـول المساعدات الإنـسانية لهـم بـصورة كاملـة وآمنة ودون عوائق؛
 +
#'''يدعو''' جميع المشاركين في التخطيط لنرع السلاح والتـسريح وإعـادة الإدمـاج إلى مراعـاة الاحتياجـات الخاصـة للنـساء والفتيـات المرتبطـات بـالقوات المـسلحة والجماعـات المسلحة وأطفالهن، وكفالة فرص وصولهن بصورة كاملة إلى هذه البرامج؛
 +
#'''يشجع''' لجنة بناء السلام ومكتب دعم بناء السلام على مواصـلة ضـمان إيـلاء الاهتمـام المنـهجي بتعزيـز المـساواة بـين الجنـسين و[[تمكين النساء|تمكـين المـرأة]] وتعبئـة الموارد لذلك، كجزء لا يتجزأ من بناء السلام بعد انتهاء النزاع، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في هذه العملية؛
 +
#'''يطلب''' الأمين العام، في خطته للعمل مـن أجل تحـسين جهـود الأمـم المتحـدة لبناء السلام، أن يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تحـسين مـشاركة المـرأة في صـنع القـرار الـسياسي والاقتصادي بدءا من أول مراحل عملية بناء السلام؛
 +
#'''يطلب''' إلى الأمين العام كفالة الشفافية الكاملة والتعاون وتنـسيق الجهـود بـين الممثل الخاص للأمـين العـام المعـني بالأطفـال والنزاعـات المـسلحة والممثـل الخـاص للأمـين العـام المعني بالعنف الجنسي والنزاع المسلح، الذي طلب المجلس تعيينه في قراره 1888 (2009)؛
 +
#'''يطلب''' إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن في غضون 6 أشـهر مجموعـة من المؤشرات لاستخدامها على المستوى العالمي لمتابعة تنفيذ هذا القرار، يمكن أن تكون بمثابـة أساس مشترك لتقديم التقارير من قبل كيانات الأمـم المتحـدة ذات الـصلة، والمنظمـات الدوليـة والإقليمية الأخرى، والـدول الأعـضاء، بـشأن تنفيـذ القـرار 1325 (2000) في عـام 2010 وما بعده، لكي ينظر فيها المجلس؛
 +
#'''يطلب''' إلى الأمين العام، ضمن التقرير المطلوب في البيان الرئاسـي 40/2007/PRST/S ،أن يدرج أيضا استعراضا للتقدم المحـرز في تنفيـذ قـراره 1325 (2000)، وتقييما للعمليات التي يتلقـى مجلس الأمن من خلالها المعلومات ذات الصلة بالقرار 1325 (2000)،(والتوصيات المتعلقة باتخاذ مزيـد مـن التـدابير لتحـسين التنـسيق علـى نطـاق منظومــة الأمــم المتحــدة، وبالاشــتراك مــع الــدول الأعــضاء واجملتمــع المــدني لتحقيــق التنفيــذ، والبيانات المتعلقة بمشاركة المرأة في بعثات الأمـم المتحـدة، ويقـوم بتحليلـها واتخـاذ الإجـراءات اللازمة بشأنها؛
 +
#'''يطلـب''' إلى الأمـين العـام أن يقـدم، في غـضون 12 شـهرا، تقريـرا إلى مجلـس الأمن عن معالجة مسألة مشاركة المرأة وإشراكها في بناء السلام والتخطـيط في أعقـاب انتـهاء النزاع، مع الأخذ بعين الاعتبـار وجهـات نظـر لجنـة بنـاء الـسلام، وأن يـدرج في التقريـر جملـة أمور منها:
 +
: (أ) تحليل الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في حالات ما بعد انتهاء النزاع؛
   −
1-  '''يحـث''' الـدول الأعـضاء والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة علـى اتخـاذ مزيـد مـن التدابير لتحسين مشاركة المرأة في جميع مراحل عمليات السلام، لا سيما في تسوية النزاعات، والتخطيط لما بعد انتهاء النزاع وبناء السلام، بما في ذلك من خلال تعزيـز مـشاركتها في صـنع
+
:(ب) التحديات التي تواجــه مــشاركة المــرأة في حــل النزاعات وبناء السلام وتعميم المنظور الجنساني في جميـع العمليـات المبكـرة للتخطـيط والتمويـل والانتعـاش فيمـا بعـد انتهاء النزاع؛
القرار السياسي والاقتصادي في المراحل المبكرة من عمليات الانتعـاش، مـن خـلال جملـة أمور  منـها تعزيـز الـدور القيـادي للمـرأة وقـدرتها علـى المـشاركة في إدارة المعونـات والتخطيط لها، ودعم المنظمات النسائية، والتصدي للمواقف المجتمعية السلبية حول قدرة المرأة على المشاركة على قدم المساواة؛
      +
: (ج) تدابير لدعم القدرات الوطنية في مجال تخطيط وتمويل الاستجابات لاحتياجات النساء والفتيات في حالات ما بعد انتهاء النزاع؛
   −
2- '''يكرر''' دعوته لجميع الأطراف في النزاعات المسلحة إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن؛
+
: (د) توصيات لتحـسين الاسـتجابات الدوليـة والوطنيـة لتلبيـة احتياجـات النـساء والفتيات في حالات ما بعد انتـهاء النزاع، بمـا في ذلـك وضـع ترتيبـات ماليـة ومؤسـسية فعالـة لضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في عملية بناء السلام؛
 
  −
 
  −
3- '''يدين''' بقوة جميع انتهاكات القانون الدولي الـساري الـتي ترتكـب ضـد النـساء والفتيات في حالات النزاعات المسلحة وحالات ما بعد انتهاء النزاع، '''ويطالب''' جميع الأطراف في النزاعات بوقف هذه الأعمال فورا، '''ويشدد''' على مسؤولية جميع الدول في وضع
  −
حد للإفلات من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن جميع أشكال العنف التي ترتكب ضد النساء والفتيات في النزاعات المسلحة، بما في ذلك [[اغتصاب|الاغتصاب]] وغيره من أشكال [[عنف جنسي|العنف الجنسي]]؛
  −
 
  −
 
  −
4- '''يدعو''' الأمين العام لوضع استراتيجية، بما في ذلك من خلال التدريب المناسـب، لزيادة عدد النساء المعينات للقيام بالمساعي الحميدة باسمه، وخاصة كممثلات خاصات ومبعوثات خاصات، واتخاذ تدابير لزيادة مشاركة المرأة في البعثات السياسية وبعثات بناء السلام وحفظ السلام التي توفدها الأمم المتحدة؛
  −
 
  −
 
  −
5- '''يطلب''' إلى الأمين العام أن يضمِّن جميع التقارير القطرية المقدمة إلى مجلس الأمن معلومات عن تأثير حالات النزاع المسلح على النساء والفتيات، واحتياجاتهن الخاصة في حالات ما بعد انتهاء النزاع، والعقبات التي تحول دون تلبية تلك الاحتياجات؛
  −
 
  −
 
  −
6- '''يطلب''' إلى الأمين العام كفالة قيام هيئات الأمم المتحدة المختصة، بالتعاون مع الدول الأعضاء والمجتمع المدني، بجمع البيانات عن الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في حالات ما بعد انتهاء النزاع وتحليلها وتقييمها بصورة منتظمة، بما في ذلك، في جملة أمـور، معلومات عن احتياجاتهن من الأمن الشخصي والمشاركة في صنع القرار والتخطيط لما بعد انتهاء النزاع، من أجل تحسين الاستجابة لتلك الاحتياجات على نطاق المنظومة؛
  −
 
  −
 
  −
7- '''يعرب''' عن اعتزامه القيام، عند إنشاء وتجديد ولايات بعثات الأمم المتحدة، بتضمينها أحكاما بشأن تعزيز المـساواة بين الجنسين و[[تمكين النساء|تمكين المرأة]] في حالات ما بعد انتهاء النزاع، '''ويطلب''' إلى الأمين العام أن يواصـل، حسب الاقتضاء، تعيين مستشارين للشؤون[[جنسانية|الجنسانية]] و/أو مستشارين لشؤون حماية النساء في بعثات الأمم المتحدة وتكليفهم، بالتعاون مع أفرقة الأمم المتحدة القطرية، بتقديم المساعدة التقنية وتحسين جهود التنسيق لتلبية احتياجات الإنعاش للنساء والفتيات في حالات ما بعد انتهاء النزاع؛
  −
 
  −
 
  −
8-'''يحـث''' الدول الأعضاء على كفالة [[تعميم منظور النوع الاجتماعي|تعميم مراعاة المنظور الجنساني]] في جميع عمليات وقطاعات بناء السلام والانتعاش بعد انتهاء النزاع؛
  −
 
  −
 
  −
9- '''يحث''' الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحـدة والجهات المانحة والمجتمع المدني على كفالة وضع [[تمكين النساء|تمكين المرأة]] في الاعتبار أثناء تقييم الاحتياجات والتخطيط في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع، وإدماجه في تمويل المدفوعات وأنشطة البرامج اللاحقة، بما في ذلك من خلال تطوير تحليل يتسم بالشفافية وتتبع الأموال المرصودة لتلبية احتياجات المرأة في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع؛
  −
 
  −
 
  −
10- '''يشجع''' الدول الأعضاء في حالات ما بعد انتهاء النزاع، وذلك بالتشاور مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، على تحديد تفاصيل احتياجات النساء والفتيات، وأولوياتهن وتصميم استراتيجيات محددة، وفقا لأنظمتها القانونيـة، لتلبيـة تلـك الاحتياجـات والأولويـات، بما يشمل في جملة أمور تقديم الدعم من أجل توفير قدر أكبر من الأمن الشخـصي وتحـسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مـن خلال التعليم، والأنشطة المدرة للدخل، وفرص الوصول إلى الخدمات الأساسية، وبخاصة في مجال الخدمات الصحية، بما في ذلك [[صحة جنسية|الصحة الجنـسية]] و[[صحة إنجابية|الإنجابيـة]] و[[حقوق إنجابية|الحقـوق الإنجابية]] والـصحة العقليـة، وإنفاذ القانون وكفالة فرص الوصول إلى العدالة علـى النحو الذي يراعي الفوارق بين الجنسين، وكذلك تعزيز القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات العامة على جميع المستويات؛
  −
 
  −
 
  −
11- '''يحـث''' الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمجتمع المـدني، بمـا في ذلـك المنظمات غير الحكوميـة، علـى اتخـاذ جميـع التـدابير الممكنـة لـضمان حـصول النـساء والفتيـات على فرص متساوية في التعليم في حالات ما بعد انتهاء النزاع، نظرا للـدور الحيـوي للتعلـيم في
  −
تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع؛
  −
 
  −
 
  −
12- '''يهيب''' بجميع الأطراف في النزاعات المسلحة احتـرام الطـابع المـدني والإنـساني لمخيمــات اللاجــئين ومــستوطناهتم، وضــمان حمايــة جميــع المــدنيين الــذين يــسكنون في هــذه المخيمـات، ولا سـيما النـساء والفتيـات، مـن جميـع أشـكال العنـف، بمـا في ذلـك [[اغتصاب|الاغتـصاب]] وغيره من أشكال [[عنف جنسي|العنـف الجنسي]]، وضـمان وصـول المساعدات الإنـسانية لهـم بـصورة كاملـة وآمنة ودون عوائق؛
  −
 
  −
 
  −
13- '''يدعو''' جميع المشاركين في التخطيط لنرع السلاح والتـسريح وإعـادة الإدمـاج إلى مراعـاة الاحتياجـات الخاصـة للنـساء والفتيـات المرتبطـات بـالقوات المـسلحة والجماعـات المسلحة وأطفالهن، وكفالة فرص وصولهن بصورة كاملة إلى هذه البرامج؛
  −
 
  −
 
  −
14- '''يشجع''' لجنة بناء السلام ومكتب دعم بناء السلام على مواصـلة ضـمان إيـلاء الاهتمـام المنـهجي بتعزيـز المـساواة بـين الجنـسين و[[تمكين النساء|تمكـين المـرأة]] وتعبئـة الموارد لذلك، كجزء لا يتجزأ من بناء السلام بعد انتهاء النزاع، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في هذه العملية؛
  −
 
  −
 
  −
15- '''يطلب''' الأمين العام، في خطته للعمل مـن أجل تحـسين جهـود الأمـم المتحـدة لبناء السلام، أن يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تحـسين مـشاركة المـرأة في صـنع القـرار الـسياسي والاقتصادي بدءا من أول مراحل عملية بناء السلام؛
  −
 
  −
 
  −
16- '''يطلب''' إلى الأمين العام كفالة الشفافية الكاملة والتعاون وتنـسيق الجهـود بـين الممثل الخاص للأمـين العـام المعـني بالأطفـال والنزاعـات المـسلحة والممثـل الخـاص للأمـين العـام المعني بالعنف الجنسي والنزاع المسلح، الذي طلب المجلس تعيينه في قراره 1888 (2009)؛
  −
 
  −
 
  −
17- '''يطلب''' إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن في غضون 6 أشـهر مجموعـة من المؤشرات لاستخدامها على المستوى العالمي لمتابعة تنفيذ هذا القرار، يمكن أن تكون بمثابـة أساس مشترك لتقديم التقارير من قبل كيانات الأمـم المتحـدة ذات الـصلة، والمنظمـات الدوليـة والإقليمية الأخرى، والـدول الأعـضاء، بـشأن تنفيـذ القـرار 1325 (2000) في عـام 2010 وما بعده، لكي ينظر فيها المجلس؛
  −
 
  −
 
  −
18- '''يطلب''' إلى الأمين العام، ضمن التقرير المطلوب في البيان الرئاسـي 40/2007/PRST/S ،أن يدرج أيضا استعراضا للتقدم المحـرز في تنفيـذ قـراره 1325 (2000)، وتقييما للعمليات التي يتلقـى مجلس الأمن من خلالها المعلومات ذات الصلة بالقرار 1325 (2000)،(والتوصيات المتعلقة باتخاذ مزيـد مـن التـدابير لتحـسين التنـسيق علـى نطـاق منظومــة الأمــم المتحــدة، وبالاشــتراك مــع الــدول الأعــضاء واجملتمــع المــدني لتحقيــق التنفيــذ، والبيانات المتعلقة بمشاركة المرأة في بعثات الأمـم المتحـدة، ويقـوم بتحليلـها واتخـاذ الإجـراءات اللازمة بشأنها؛
  −
 
  −
 
  −
19- '''يطلـب''' إلى الأمـين العـام أن يقـدم، في غـضون 12 شـهرا، تقريـرا إلى مجلـس الأمن عن معالجة مسألة مشاركة المرأة وإشراكها في بناء السلام والتخطـيط في أعقـاب انتـهاء النزاع، مع الأخذ بعين الاعتبـار وجهـات نظـر لجنـة بنـاء الـسلام، وأن يـدرج في التقريـر جملـة أمور منها:
  −
 
  −
(أ) تحليل الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في حالات ما بعد انتهاء النزاع؛
  −
 
  −
(ب) التحديات التي تواجــه مــشاركة المــرأة في حــل النزاعات وبناء السلام وتعميم المنظور الجنساني في جميـع العمليـات المبكـرة للتخطـيط والتمويـل والانتعـاش فيمـا بعـد انتهاء النزاع؛
  −
 
  −
(ج) تدابير لدعم القدرات الوطنية في مجال تخطيط وتمويل الاستجابات لاحتياجات النساء والفتيات في حالات ما بعد انتهاء النزاع؛
  −
 
  −
(د) توصيات لتحـسين الاسـتجابات الدوليـة والوطنيـة لتلبيـة احتياجـات النـساء والفتيات في حالات ما بعد انتـهاء النزاع، بمـا في ذلـك وضـع ترتيبـات ماليـة ومؤسـسية فعالـة لضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في عملية بناء السلام؛
       
7٬902

تعديل

قائمة التصفح