وثيقة:قرار مجلس الأمن رقم 1889 لسنة 2009

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Emojione 1F4DC.svg

محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.

تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.

Circle-icons-document.svg
وثيقة دولية
تأليف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
تحرير غير معيّن
المصدر الأمم المتحدة
اللغة العربية
تاريخ النشر 2009-10-05
مسار الاسترجاع http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2009.shtml
تاريخ الاسترجاع 2018-04-26


تم اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1889 لتعزيز تطبيق ومراقبة القرار رقم 1325 والقرار رقم 1820 الخاص بالعنف الجنسي، ويعد هذا القرار فى الأساس بمثابة إعادة للتعهدات التى تم اعتمادها بالقرار 1325 ولكنه يركز على مشاركة المرأة خلال مراحل ما بعد النزاع وإعادة البناء. ويشدد القرار على أهمية زيادة عدد العاملات في قوات بناء وحفظ السلام. كما يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوضع مؤشرات دولية لمتابعة وتسجيل تنفيذ القرار رقم 1325. وتم عرض قائمة تضم 26 مؤشر إلى مجلس الأمن وذلك فى في تقرير الأمين العام رقم S/2010/498 في أكتوبر من عام 2010، حيث قام المجلس بعقد مناقشة مفتوحة حول المرأة والسلام والأمن الدوليين. ولكن البيان الرئاسي الذى تم اعتماده لم يكن ملزماً سياسياً وقام بتأييد دفع هذه المؤشرات إلى مراحل أخرى بدلاً من الإقرار بها على النحو الموصى به في التقرير. هذا النصّ موجود كذلك في ملف:قرار مجلس الأمن 1889.pdf



قد توجد وثائق أخرى مصدرها الأمم المتحدة



نص القرار

إن مجلس الأمن،


إذ يعيد تأكيد التزامه بتنفيذ القرارات 1325 (2000) و 1612 (2005) و 1674 (2006) و1820 (2009) و1888 (2009) وجميع البيانات الصادرة عن رئيسه تنفيذا متواصلا وتاما وعلى نحو يعزز بعضه بعضا،


وإذ يسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويضع في اعتباره المسؤولية الأساسية التي يضطلع بها مجلس الأمن بموجب الميثاق في مجال صون السلام والأمن الدوليين،


وإذ يشير إلى التصميم الذي أعرب عنه في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي للجمعية العامة للأمم المتحدة (1/60/RES/A (على القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والطفلة، والتزامات الدول الأطراف في اتفاقية القـضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، واتفاقية حقوق الطفـل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، وإذ يشير أيضا إلى الالتزامات الواردة في إعـلان وخطـة عمـل بـيجين، وكـذلك الالتزامات المضمنة في الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستثنائية الثالثة والعشرين “المرأة عام 2000 :المساواة بين الجنسين والتنمية والسلم في القرن الحادي والعشرين”،ولا سيما منها الالتزامات المتعلقة بالمرأة والنزاع المسلح،


وقد نظر في تقرير الأمين العام (465/2009/S) المـؤرخ 2009-09-16


وإذ يؤكد أن هذا القرار لا يسعى إلى أي توصيف قانوني للحالات المشار إليها في تقرير الأمين العام بأهنها نزاعات مسلحة أم لا في سياق اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، ولا ينطوي على أي حكم مسبق على الوضع القانوني للجهات من غير الدول المعنية بهذه الحالات،


وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها الدول الأعـضاء لتنفيذ قراره 1325 (2000) على الصعيد الوطني، بما في ذلك إعداد خطط عمل وطنية، وإذ يشجع الدول الأطراف على مواصلة ذلك التنفيذ،


وإذ يعيد تأكيد ضرورة مشاركة المرأة بـصورة كاملـة وفعالـة وعلـى قـدم المـساواة في جميع مراحل عمليات السلام نظرا لما تنهض به من دور حيـوي في منـع نـشوب النزاعـات وفي حلها وفي بناء السلام، ويؤكد مجددا الدور الرئيسي الذي يمكن أن تنـهض بـه المـرأة في إعـادة بناء نسيج المجتمع المتعـافي وتنفيـذ اسـتراتيجيات مـا بعـد انتـهاء الـنزاع، ويـشدد علـى ضـرورة إشراكها في وضع وتنفيذ استراتيجيات ما بعد انتهاء النزاع لأخــذ وجهات نظرها واحتياجاتها في الحسبان،


وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء تمثيل المرأة الناقص في جميع مراحـل عمليـات الـسلام، ولا سـيما الأعـداد المنخفـضة للغايـة مـن النـساء اللائـي يـضطلعن بـأدوار رسميـة في عمليـات الوساطة ويشدد على ضرورة كفالة تعيين النساء بالـشكل الملائـم في مـستويات صـنع القـرار، باعتبارهن من الوسطاء الرفيعي المستوى، وكذلك ضمن تكوين أفرقة الوسطاء،


وإذ يظل يساوره بالغ القلق إزاء استمرار العقبات التي تعترض إشراك المرأة بالكامل في منع النزاعات وحلـها، والمـشاركة في الحيـاة العامـة في مرحلـة مـا بعـد انتـهاء الـنزاع، نتيجـة لأعمال العنف والترهيـب، وانعـدام الأمـن وانعـدام سـيادة القـانون، والتمييـز الثقـافي والوصـم، بما في ذلـك تزايـد الآراء المتطرفـة أو المتعـصبة بـشأن المـرأة، والعوامـل الاجتماعيـة والاقتـصادية التي تشمل نقـص فـرص الحـصول علـى التعلـيم، وإذ يـسلم في هـذا الصدد بأن تهمـيش المـرأة يمكن أن يؤخر أو يحول دون تحقيق السلام الدائم والأمن والمصالحة،


وإذ يسلم بالاحتياجات الخاصـة للنـساء والفتيـات في حـالات مـا بعـد انتـهاء النزاع، التي تشمل، ضمن جملة أمور، الأمن الشخصي، والخدمات الـصحية بمـا فيهـا الـصحة الإنجابيـة والعقليـة، وسـبل كفالـة وسـائل الـرزق لهـن، وكـذلك مـشاركتهن في صـنع القـر ار والتخطـيط فيمــا بعــد انتــهاء النزاع، وبخاصـة في المراحـل الأولى مــن بنــاء الــسلام في مرحلــة مــا بعــد انتهاء النزاع،


وإذ يلاحظ أنه رغم ما تحقـق مـن تقـدم، لا تـزال هنـاك عقبـات تحـول دون مـشاركة المـرأة في منـع النزاعـات وحلـها وبنـاء الـسلام، ويعـرب عـن القلـق مـن أن قـدرة المـرأة علـى المـشاركة في صـنع القـرارات العامـة والانتعـاش الاقتـصادي لا تلقـى مـا يكفـي مـن الاعتـراف وأ التمويـل في حـالات مـا بعـد انتـهاء النزاع، ويـشدد علـى أن تمويـل الاحتياجـات في مجـال الإنعاش المبكر للمرأة أمر حيوي لزيـادة تمكـين المـرأة، وهو مـا يمكـن أن يـسهم في فعاليـة بنـاء السلام فيما بعد انتهاء النزاع،


وإذ يـشير إلى أن النـساء في حـالات النزاع المـسلح وحـالات مـا بعـد انتـهاء النزاع لا تزال تعتبر في كثير من الأحيـان كـضحايا ولـيس كـأطراف فاعلـة في معالجـة وحل حالات النزاع المسلح، ويشدد على ضرورة ألا يقتصر التركيز علـى حمايـة المـرأة فحـسب، وإنمـا أيـضا على تمكين المرأة في بناء السلام،


وإذ يسلم بأن فهم تـأثير حـالات النزاع المـسلح علـى النـساء والفتيـات، بمـا في ذلـك اللاجــئين والمــشردين داخليــا، والاســتجابة الــسريعة والكافيــة لاحتياجــاهتن الخاصــة، ووضــع ترتيبات مؤسسية فعالة لضمان حمايتهن ومشاركتهن الكاملـة في عمليـة الـسلام، ولا سـيما في المراحـل الأولى مـن بنـاء الـسلام بعـد انتـهاء النزاع، يمكـن أن تـسهم إسـهاما كـبيرا في صـون وتعزيز السلام والأمن الدوليين،


وإذ يرحب بمبـادرة الأمـم المتحـدة بوضـع نظـام مماثـل لـذلك الـذي بـادر إليـه برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي لـتمكين صـناع القـرار مـن تتبـع المخصـصات المتعلقـة بنـوع الجـنس في الصناديق الاستئمانية المتعدد المانحين التي تديرها مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية،


وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام لتعيين المزيد من النساء في المناصـب العليـا في الأمم المتحـدة، ولا سـيما في البعثـات الميدانيـة، باعتبارهـا خطـوة ملموسـة نحـو تـوفير قيـادة الأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 1325 (2000)،


وإذ يرحب بقرب إنـشاء لجنـة توجيهيـة للأمـم المتحـدة لتعزيـز صـورة منظومـة الأمـم المتحدة وتعزيز التنسيق داخلها بشأن التحضيرات للاحتفال بمرور عـشر سـنوات علـى صـدور القرار 1325 (2000)،


وإذ يشجع الأطراف الفاعلة ذات الـصلة علـى تنظـيم أنـشطة خـلال الفتـرة 2009-2010 علــى الــصعيد العالمي والإقليمي والوطني لزيادة الــوعي بالقرار 1325 (2000) بمـا فيهـا أنـشطة علـى المـستوى الـوزاري، لتجديـد الالتزامـات بــ ‘‘المـرأة والـسلام والأمـن’’، وتحديد سبل معالجة التحديات المتبقية والمستجدة في تنفيذ القرار 1325 (2000) مستقبلا،

  1. يحـث الـدول الأعـضاء والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة علـى اتخـاذ مزيـد مـن التدابير لتحسين مشاركة المرأة في جميع مراحل عمليات السلام، لا سيما في تسوية النزاعات، والتخطيط لما بعد انتهاء النزاع وبناء السلام، بما في ذلك من خلال تعزيـز مـشاركتها في صـنع القرار السياسي والاقتصادي في المراحل المبكرة من عمليات الانتعـاش، مـن خـلال جملـة أمور منـها تعزيـز الـدور القيـادي للمـرأة وقـدرتها علـى المـشاركة في إدارة المعونـات والتخطيط لها، ودعم المنظمات النسائية، والتصدي للمواقف المجتمعية السلبية حول قدرة المرأة على المشاركة على قدم المساواة؛
  2. يكرر دعوته لجميع الأطراف في النزاعات المسلحة إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن؛
  3. يدين بقوة جميع انتهاكات القانون الدولي الـساري الـتي ترتكـب ضـد النـساء والفتيات في حالات النزاعات المسلحة وحالات ما بعد انتهاء النزاع، ويطالب جميع الأطراف في النزاعات بوقف هذه الأعمال فورا، ويشدد على مسؤولية جميع الدول في وضع حد للإفلات من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن جميع أشكال العنف التي ترتكب ضد النساء والفتيات في النزاعات المسلحة، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛
  4. يدعو الأمين العام لوضع استراتيجية، بما في ذلك من خلال التدريب المناسـب، لزيادة عدد النساء المعينات للقيام بالمساعي الحميدة باسمه، وخاصة كممثلات خاصات ومبعوثات خاصات، واتخاذ تدابير لزيادة مشاركة المرأة في البعثات السياسية وبعثات بناء السلام وحفظ السلام التي توفدها الأمم المتحدة؛
  5. يطلب إلى الأمين العام أن يضمِّن جميع التقارير القطرية المقدمة إلى مجلس الأمن معلومات عن تأثير حالات النزاع المسلح على النساء والفتيات، واحتياجاتهن الخاصة في حالات ما بعد انتهاء النزاع، والعقبات التي تحول دون تلبية تلك الاحتياجات؛
  6. يطلب إلى الأمين العام كفالة قيام هيئات الأمم المتحدة المختصة، بالتعاون مع الدول الأعضاء والمجتمع المدني، بجمع البيانات عن الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في حالات ما بعد انتهاء النزاع وتحليلها وتقييمها بصورة منتظمة، بما في ذلك، في جملة أمـور، معلومات عن احتياجاتهن من الأمن الشخصي والمشاركة في صنع القرار والتخطيط لما بعد انتهاء النزاع، من أجل تحسين الاستجابة لتلك الاحتياجات على نطاق المنظومة؛
  7. يعرب عن اعتزامه القيام، عند إنشاء وتجديد ولايات بعثات الأمم المتحدة، بتضمينها أحكاما بشأن تعزيز المـساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في حالات ما بعد انتهاء النزاع، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصـل، حسب الاقتضاء، تعيين مستشارين للشؤونالجنسانية و/أو مستشارين لشؤون حماية النساء في بعثات الأمم المتحدة وتكليفهم، بالتعاون مع أفرقة الأمم المتحدة القطرية، بتقديم المساعدة التقنية وتحسين جهود التنسيق لتلبية احتياجات الإنعاش للنساء والفتيات في حالات ما بعد انتهاء النزاع؛
  8. يحـث الدول الأعضاء على كفالة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع عمليات وقطاعات بناء السلام والانتعاش بعد انتهاء النزاع؛
  9. يحث الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحـدة والجهات المانحة والمجتمع المدني على كفالة وضع تمكين المرأة في الاعتبار أثناء تقييم الاحتياجات والتخطيط في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع، وإدماجه في تمويل المدفوعات وأنشطة البرامج اللاحقة، بما في ذلك من خلال تطوير تحليل يتسم بالشفافية وتتبع الأموال المرصودة لتلبية احتياجات المرأة في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع؛
  10. يشجع الدول الأعضاء في حالات ما بعد انتهاء النزاع، وذلك بالتشاور مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، على تحديد تفاصيل احتياجات النساء والفتيات، وأولوياتهن وتصميم استراتيجيات محددة، وفقا لأنظمتها القانونيـة، لتلبيـة تلـك الاحتياجـات والأولويـات، بما يشمل في جملة أمور تقديم الدعم من أجل توفير قدر أكبر من الأمن الشخـصي وتحـسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مـن خلال التعليم، والأنشطة المدرة للدخل، وفرص الوصول إلى الخدمات الأساسية، وبخاصة في مجال الخدمات الصحية، بما في ذلك الصحة الجنـسية والإنجابيـة والحقـوق الإنجابية والـصحة العقليـة، وإنفاذ القانون وكفالة فرص الوصول إلى العدالة علـى النحو الذي يراعي الفوارق بين الجنسين، وكذلك تعزيز القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات العامة على جميع المستويات؛
  11. يحـث الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمجتمع المـدني، بمـا في ذلـك المنظمات غير الحكوميـة، علـى اتخـاذ جميـع التـدابير الممكنـة لـضمان حـصول النـساء والفتيـات على فرص متساوية في التعليم في حالات ما بعد انتهاء النزاع، نظرا للـدور الحيـوي للتعلـيم في تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع؛
  12. يهيب بجميع الأطراف في النزاعات المسلحة احتـرام الطـابع المـدني والإنـساني لمخيمــات اللاجــئين ومــستوطناهتم، وضــمان حمايــة جميــع المــدنيين الــذين يــسكنون في هــذه المخيمـات، ولا سـيما النـساء والفتيـات، مـن جميـع أشـكال العنـف، بمـا في ذلـك الاغتـصاب وغيره من أشكال العنـف الجنسي، وضـمان وصـول المساعدات الإنـسانية لهـم بـصورة كاملـة وآمنة ودون عوائق؛
  13. يدعو جميع المشاركين في التخطيط لنرع السلاح والتـسريح وإعـادة الإدمـاج إلى مراعـاة الاحتياجـات الخاصـة للنـساء والفتيـات المرتبطـات بـالقوات المـسلحة والجماعـات المسلحة وأطفالهن، وكفالة فرص وصولهن بصورة كاملة إلى هذه البرامج؛
  14. يشجع لجنة بناء السلام ومكتب دعم بناء السلام على مواصـلة ضـمان إيـلاء الاهتمـام المنـهجي بتعزيـز المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة وتعبئـة الموارد لذلك، كجزء لا يتجزأ من بناء السلام بعد انتهاء النزاع، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في هذه العملية؛
  15. يطلب الأمين العام، في خطته للعمل مـن أجل تحـسين جهـود الأمـم المتحـدة لبناء السلام، أن يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تحـسين مـشاركة المـرأة في صـنع القـرار الـسياسي والاقتصادي بدءا من أول مراحل عملية بناء السلام؛
  16. يطلب إلى الأمين العام كفالة الشفافية الكاملة والتعاون وتنـسيق الجهـود بـين الممثل الخاص للأمـين العـام المعـني بالأطفـال والنزاعـات المـسلحة والممثـل الخـاص للأمـين العـام المعني بالعنف الجنسي والنزاع المسلح، الذي طلب المجلس تعيينه في قراره 1888 (2009)؛
  17. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن في غضون 6 أشـهر مجموعـة من المؤشرات لاستخدامها على المستوى العالمي لمتابعة تنفيذ هذا القرار، يمكن أن تكون بمثابـة أساس مشترك لتقديم التقارير من قبل كيانات الأمـم المتحـدة ذات الـصلة، والمنظمـات الدوليـة والإقليمية الأخرى، والـدول الأعـضاء، بـشأن تنفيـذ القـرار 1325 (2000) في عـام 2010 وما بعده، لكي ينظر فيها المجلس؛
  18. يطلب إلى الأمين العام، ضمن التقرير المطلوب في البيان الرئاسـي 40/2007/PRST/S ،أن يدرج أيضا استعراضا للتقدم المحـرز في تنفيـذ قـراره 1325 (2000)، وتقييما للعمليات التي يتلقـى مجلس الأمن من خلالها المعلومات ذات الصلة بالقرار 1325 (2000)،(والتوصيات المتعلقة باتخاذ مزيـد مـن التـدابير لتحـسين التنـسيق علـى نطـاق منظومــة الأمــم المتحــدة، وبالاشــتراك مــع الــدول الأعــضاء واجملتمــع المــدني لتحقيــق التنفيــذ، والبيانات المتعلقة بمشاركة المرأة في بعثات الأمـم المتحـدة، ويقـوم بتحليلـها واتخـاذ الإجـراءات اللازمة بشأنها؛
  19. يطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم، في غـضون 12 شـهرا، تقريـرا إلى مجلـس الأمن عن معالجة مسألة مشاركة المرأة وإشراكها في بناء السلام والتخطـيط في أعقـاب انتـهاء النزاع، مع الأخذ بعين الاعتبـار وجهـات نظـر لجنـة بنـاء الـسلام، وأن يـدرج في التقريـر جملـة أمور منها:
(أ) تحليل الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في حالات ما بعد انتهاء النزاع؛
(ب) التحديات التي تواجــه مــشاركة المــرأة في حــل النزاعات وبناء السلام وتعميم المنظور الجنساني في جميـع العمليـات المبكـرة للتخطـيط والتمويـل والانتعـاش فيمـا بعـد انتهاء النزاع؛
(ج) تدابير لدعم القدرات الوطنية في مجال تخطيط وتمويل الاستجابات لاحتياجات النساء والفتيات في حالات ما بعد انتهاء النزاع؛
(د) توصيات لتحـسين الاسـتجابات الدوليـة والوطنيـة لتلبيـة احتياجـات النـساء والفتيات في حالات ما بعد انتـهاء النزاع، بمـا في ذلـك وضـع ترتيبـات ماليـة ومؤسـسية فعالـة لضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في عملية بناء السلام؛


20- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

طالعي كذلك