تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أضفت نصوص
سطر 3٬451: سطر 3٬451:     
2. على الرغم مما ورد في '''المادة 405 مكررة''' من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من استعمل مركبة دون إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها وفي حال الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لا يجوز النزول بالعقوبة عن ثلاثة اشهر أو وقف تنفيذها.
 
2. على الرغم مما ورد في '''المادة 405 مكررة''' من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من استعمل مركبة دون إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها وفي حال الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لا يجوز النزول بالعقوبة عن ثلاثة اشهر أو وقف تنفيذها.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش'''===
 +
 +
المادة 417
 +
1- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا .
 +
أ- باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او الايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور .
 +
ب- بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به .
 +
ج- باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة .
 +
عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات و بالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار .
 +
2-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عامة .
 +
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم أو السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية.
 +
3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الاعاقة الجسدية او النفسية او الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .
 +
4- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .
 +
 +
 +
المادة 418
 +
كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره او معوق نفسيا او عقليا او استغل ضعفه او هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه نقدا او استعارة اشياء او تنازل عن اوراق تجارية او غيرها او تعهد او ابراء يعاقب ايا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار.
 +
 +
المادة 419
 +
يعاقب بالحبس حتى سنتين كل من:
 +
1- وهب او افرغ او رهن أمواله او تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، أو .
 +
2- باع او نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم او قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار او الحكم أو خلال مدة سنة سابقة لتاريخ صدورهما قاصدا بذلك الاحتيال على دائنيه .
 +
 +
 +
المادة 420
 +
يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعا او راهنا لمال أو محاميا او وكيلا لبائع او راهن:
 +
1- اخفى عن الشاري او المرتهن مستندا جوهريا يتعلق بملكية البيع او المرهون او أي حق او رهن آخر يتعلق به .
 +
2- زور شهادة تتوقف او يحتمل أن تتوقف عليها الملكية .
 +
 +
لمادة 421
 +
1- يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:
 +
أ . اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.
 +
ب. اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .
 +
ج. اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون .
 +
د . اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف .
 +
ه. اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه .
 +
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالاسباب المخففة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات .
 +
3-أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 %) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية .
 +
ب- لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على اساس مجموع قيمتها.
 +
4- تسري احكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم .
 +
5- ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:-
 +
أ- ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.
 +
ب- ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.
 +
6- تستثنى من احكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ احكام هذا القانون .
 +
7- مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثالث: في إساءة الائتمان والاختلاس'''===
 +
 +
'''المادة 422'''
 +
 +
كل من سلم اليه على سبيل الأمانة أو الوكالة ولأجل الابراز والإعادة أو لأجل الاستعمال على صورة معينة أو لأجل الحفظ أو لاجراء عمل -بأجر أو بدون أجر- ما كان لغيره من أموال ونقود وأشياء وأي سند يتضمن تعهدًا أو ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه أو بدله أو تصرف به تصرف المالك أو استهلكه او أقدم على أي فعل يعد تعديًا أو امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى مئة دينار.
 +
 +
 +
'''المادة 423'''
 +
 +
تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة:
 +
 +
1. خادمًا بأجرة أو عاملًا لدى صاحب العمل، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل.
 +
 +
2. مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أعمالها.
 +
 +
3. وصي ناقص الأهلية أو فاقدها.
 +
 +
4. محاميًا أو كاتب عدل.
 +
 +
5. كل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.
 +
 +
 +
'''المادة 424'''
 +
 +
كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه أو رفض إعادته يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينارًا.
 +
 +
 +
'''المادة 425'''
 +
 +
1. يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت أضرار بالمجني عليه بين الأصول والفروع أو الزوجين غير المفترقين قانونًا، أو بين الأربة والربيبات من جهة وبين الأب والأم من جهة ثانية.
 +
 +
2. أ. اذا عاود هذا الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضًا منها الثلثان.
 +
 +
ب. يشترط لتطبيق حكم تخفيض العقوبة إزالة الضرر الذي لحق بالمجني عليه.
 +
 +
 +
'''المادة 426'''
 +
 +
1. الجنح المنصوص عليها في المواد '''415''' و'''416''' و'''419''' و'''420/ 1''' و'''422''' و'''423/ 1''' و'''424''' و'''425''' لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر، ما لم يكن المتضرر مجهولا.
 +
 +
2. ان اساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب '''المادة 422''' تلاحق عفوًا اذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في الفقرات (2) و(3) و(4) و(5) من '''المادة 423'''.
 +
 +
 +
'''المادة 427'''
 +
 +
1. تخفض الى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو اذا كان الضرر قد أزيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة.
 +
 +
2. أما اذا حصل الرد أو أزيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل أي حكم بالاساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.
 +
 +
'''نص المادة مكرر'''
 +
 +
'''المادة 427 مكررة'''
 +
 +
بإستثناء ما ورد عليه النص في '''المادة 421'''هذا القانون، يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين (الثاني) و(الثالث) من هذا الباب، ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل الشاكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي وعلى ان تتوافر جميع الأحكام الأخرى الواردة في المادة '''54 مكررة''' من هذا القانون.
 +
 +
==='''الفصل الرابع: الغش في المعاملات'''===
 +
 +
'''المادة 428'''
 +
 +
كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو غيرها من الأماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو غيرها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو غير موسومة، يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 +
 +
 +
'''المادة 429'''
 +
 +
كل من اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرة دنانير.
 +
 +
 +
'''المادة 430'''
 +
 +
كل من أقدم باستعماله عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة -وهو عالم بها- على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارًا.
 +
 +
 +
'''المادة 431'''
 +
 +
كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 +
 +
 +
'''المادة 432'''
 +
 +
تصادر وفقًا لأحكام '''المادة 31''' العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة أو التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون.
 +
 +
 +
'''المادة 433'''
 +
 +
كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 +
 +
 +
'''المادة 434'''
 +
 +
كل من أقدم على تعطيل أو عرقلة حرية المزايدة العلنية المتعلقة بالبيع أو الشراء أو التأجير، أو الالتزامات أو التعهد، وذلك بالتهديد أو العنف أو بالأكاذيب، أو بإقصاء المتزايدين أو الملتزمين، لقاء نقود أو هبات أو وعود، أو بأية طريقة أخرى، عوقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير حتى خمسين دينارًا.
 +
 +
 +
'''المادة 435'''
 +
 +
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:
 +
 +
1. بإذاعة وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة، أو
 +
 +
2. بتقديم عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار، أو
 +
 +
3. بالإقدام على أي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق.
 +
 +
 +
'''المادة 436'''
 +
 +
تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها، على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية.
 +
 +
 +
'''المادة 437'''
 +
 +
يتناول العقاب، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في '''المادة 430''' وما يليها من المواد الواردة في الفصل الرابع.
 +
 +
==='''الفصل الخامس: في الافلاس والغش إضرارًا بالدائن'''===
 +
 +
'''المادة 438'''
 +
 +
1. المفلسون احتيالًا على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالإفلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالأشغال المؤقتة.
 +
 +
2. كل من اعتبر مفلسًا مقصرًا، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين.
 +
 +
 +
'''المادة 439'''
 +
 +
عند افلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من '''المادة 438''' عدا الشركاء في (الكولكتيف) والشركاء العاملين في شركات المضاربة، كل من:
 +
 +
أ. الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة.
 +
 +
ب. مديرو الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحددة.
 +
 +
ج. المديرون وأعضاء مجلس الإدارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضوا المحاسبة وموظفوا الشركات المذكورة وشركاء المساهمة.
 +
 +
اذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الافلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم أو اذا نشروا بيانات أو موازنات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية.
 +
 +
 +
'''المادة 440'''
 +
 +
اذ أفلست شركة تجارية، يعاقب بعقوبة الافلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في ادارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من '''المادة 438'''.
 +
 +
 +
'''المادة 441'''
 +
 +
إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابته على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية أو بالاقرار كذبًا بوجود موجب أو بالغائه كله أو بعضه أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها أو ببيع بعض أمواله أو اتلافها أو تعييبها.
 +
 +
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارًا الى مائتي دينار.
 +
 +
 +
'''المادة 442'''
 +
 +
إذا ارتكبت الجريمة باسم شركة أو لحسابها فإن هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل أو يسهلون أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.
 +
 +
==='''الفصل السادس: الأضرار التي تلحق بأملاك الدولة والأفراد'''===
 +
 +
'''المادة 443'''
 +
 +
كل من هدم أو خرب قصدًا الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الانشاءات والعقارات المملوكة للدولة أو المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة دينار.
 +
 +
 +
'''المادة 444'''
 +
 +
1. كل من أقدم قصدًا على هدم بناء غيره كله أو بعضه، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارًا.
 +
 +
2. وإذا وقع الهدم ولو جزئيًا على الأكواخ والجدر غير المطينة أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين، كانت عقوبة الحبس حتى ستة أشهر أو الغرامة حتى عشرين دينارًا.
 +
 +
 +
'''المادة 445'''
 +
 +
1. كل من الحق باختياره ضررًا بمال غيره المنقول، يعاقب بناءً على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارًا أو بكلتا العقوبتين.
 +
 +
2. تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام.
 +
 +
 +
'''المادة 446'''
 +
 +
من أقدم ولو جزئيًا على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضر كان أم يابسا ومن هدم أو خرب أو نقل أية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارًا.
 +
 +
 +
'''المادة 447'''
 +
 +
إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب أرض أو بالتهديد أو العنف الواقع على الأشخاص، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارًا.
 +
 +
 +
'''المادة 448'''
 +
 +
1. من لا يحمل سندًا رسميًا بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره دون رضاه، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
 +
 +
2. وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا رافق الجرم تهديد أو عنف، ومن ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات اذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على الأقل مسلحان.
 +
 +
3. يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.
 +
 +
 +
'''المادة 449'''
 +
 +
1. من قطع أو أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة أو أشجار أو شجيرات نابتة نبت الطبيعة أو مغروسة، أو غير ذلك من الأغراس غير المثمرة، أو أطلق عليها الحيوانات قاصدًا مجرد اتلافها عوقب بالحبس من أسبوع واحد الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارًا أو بكلتا العقوبتين معًا.
 +
 +
2. وإذا وقع فعل القطع أو الاتلاف على مطاعيم أو أشجار مثمرة أو فسائلها أو على أية شجرة أخرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية أو التجارية أو الصناعية، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم أو شجرة أو فسيلة دينارًا واحدًا.
 +
 +
 +
'''المادة 450'''
 +
 +
من أطلق أو رعى الماشية وسائر الحيوانات في ما كان لغيره من أرض مسيجة أو مغروسة بالأشجار، أو مزروعة أو التي فيها محصولات، أو تسبب عن إهمال أو غفلة منه بدخولها الى مثل هذه الأماكن عوقب بالحبس من أسبوع واحد الى شهرين أو بغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارًا ويضمن صاحب الحيوانات ما وقع من ضرر وخسارة، على أن يكون له حق الرجوع على الراعي.
 +
 +
 +
'''المادة 451'''
 +
 +
اذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم أو الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى النصف.
 +
 +
 +
'''المادة 452'''
 +
 +
1. من أقدم قصدًا غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواش من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية:
 +
 +
أ. إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان أو في حيازته بأية صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين.
 +
 +
ب. وإذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
 +
 +
ج. وإذا وقع الجرم في ما سوى ذلك من الأماكن، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة.
 +
 +
د. وإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين الى سنتين.
 +
 +
2. من أقدم قصدًا غير مضطر على قتل حيوان أليف أو داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارًا.
 +
 +
3. كل من ضرب أو جرح قصدإبلا ضرورة حيوانًا من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل أو تلحق به ضررًا جسيمًا يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارًا.
 +
 +
4. كل من تسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفًا بإطلاق المجانين أو الحيوانات الضارية عليها أو بأية صورة أخرى، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة.
 +
 +
 +
'''المادة 453'''
 +
 +
من أقدم قصدًا على إتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تتجاوز ماية دينار.
 +
 +
 +
'''المادة 454'''
 +
 +
إذا أقدمت علنًا عصبة مسلحة لا ينقص عدد أفرادها عن خمسة أشخاص على تخريب أموال الآخرين وأشيائهم ومحصولاتهم أو إتلافها قوة واقتدارًا عوقب كل من الفاعلين بالأشغال المؤقتة.
 +
 +
 +
==='''الفصل السابع: في الجرائم المتعلقة بنظام المياه'''===
 +
 +
'''المادة 455'''
 +
 +
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن:
 +
 +
1. على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة.
 +
 +
2. على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار.
 +
 +
3. على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب من تلك الضفاف أو من أحواض مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران.
 +
 +
4. على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري والتصريف أو معابر المياه أو قساطلها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة.
 +
 +
5. على منع جري المياه العمومية جريصا حرًا.
 +
 +
6. على القيام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.
 +
 +
 +
'''المادة 456'''
 +
 +
1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تزيد على مائتي دينار كل من هدم أو قلب أو خرب كل أو بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها أو في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصًا الجسور والسدود والمعابر وأقنية الري والتجفيف أو التصريف وقساطل المياه الظاهرة أو المطمورة سواء أكان قد منح بالمياه امتياز أم لا.
 +
 +
2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من اعتدى على الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة، ولغايات هذه الفقرة:
 +
 +
أ. يقصد بالشبكة الرئيسية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات إيصالها للمشتركين.
 +
 +
ب. ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المتفرع من الشبكة الرئيسية للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك.
 +
 +
3. في حالة تكرار الجريمة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار.
 +
 +
 +
'''المادة 457'''
 +
 +
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارًا كل من:
 +
 +
1. سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا، أو سكب أو رمى فيها سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة أو مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه.
 +
 +
2. ألقى أسمدة حيوانية أو وضع أقذارًا في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة.
 +
 +
3. أجرى أي عمل من شأنه تلويث النبع أو المياه التي يشرب منها الغير.
 +
 +
 +
'''المادة 458'''
 +
 +
1. يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من أقدم على تلويث نبع أو مياه أو بئر يشرب منه الغير.
 +
 +
2. لا يجوز بأي حال من الأحوال استعمال الأسباب المخففة التقديرية مهما كان نوعها أو وقف تنفيذ العقوبة.
 +
 +
3. للمحكمة أن تأخذ بالوقائع الواردة في الضبوطات والتقارير التي ينظمها موظفو الجهات المختصة المسؤولة عن المياه فيما يتعلق بالأفعال المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد '''455''' و'''456''' و'''457''' من هذا القانون.
 +
 +
=='''الباب الثاني عشر: في المخالفات'''==
 +
 +
==='''الفصل الأول: في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس'''===
 +
 +
'''المادة 459'''
 +
 +
يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في:
 +
 +
1. تخريب الساحات والطرق العامة.
 +
 +
2. حرث أو زرع أو غرس بدون تفويض، أرضًا تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتيمترًا من حافة الطريق العامة.
 +
 +
3. من أقدم على نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها.
 +
 +
 +
'''المادة 460'''
 +
 +
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من:
 +
 +
1. أقدم على تطويف الطريق العامة أو ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة أو بإرتكابه أي خطأ آخر.
 +
 +
2. زحم الطريق العامة دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيقها، أو أعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها.
 +
 +
3. أهمل التنبيه نهارًا والتنوير ليلًا أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطريق العامة.
 +
 +
4. أطفأ القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو أتلفها أو أزال أو اطفأ ضوء وضع للتنبيه إلى وجود حفرة أحدثت فيها أو على وجود شيء موضوع عليها.
 +
 +
5.  رمى أو وضع أقذارًا أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة.
 +
 +
6. رمى أو أسقط عن غير انتباه على أحد الناس أقذارًا أو غيرها من الأشياء الضارة.
 +
 +
7. وضع إعلانات على الأنصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة.
 +
 +
تنزع وتنقل الإعلانات أو المواد التي تزحم الطريق على نفقة الفاعل.
 +
 +
 +
'''المادة 461'''
 +
 +
1. يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم في الأماكن المأهولة:
 +
 +
أ. على أركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على إطلاقها.
 +
 +
ب. على اطلاق العيارات النارية أو مواد مفرقعة أخرى بدون داع.
 +
 +
ج. على اطلاق أسهم نارية في أماكن يخشى أن ينشأ عنها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء.
 +
 +
2. تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.
 +
 +
3. ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) أن يعاقب الفاعل بعقوبة الحبس حتى أسبوع.
 +
 +
 +
'''المادة 462'''
 +
 +
من أهمل من أصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للايجار أن يمسك حسب الأصول دفترًا يدون فيه بالتسلسل اسم كل شخص نام أو قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ نزوله عنده وتاريخ تركه المنزل ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير.
 +
 +
 +
'''المادة 463'''
 +
 +
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الأشخاص ذوو الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة اذا أهملوا تنظيف محلاتهم.
 +
 +
 +
'''المادة 464'''
 +
 +
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل الإعتناء بالمواقد ومداخن الأفران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار أو أهمل تنظيفها وتصليحها.
 +
 +
 +
'''المادة 465'''
 +
 +
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم على دخول أرض الغير المسيجة أو المزروعة أو المهيأة للزراعة دون أن يكون له حق الدخول أو المرور فيها.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثاني: في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامة'''===
 +
 +
'''المادة 466'''
 +
 +
من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة، ومن ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير.
 +
 +
 +
'''المادة 467'''
 +
 +
يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها مائتا دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين:
 +
 +
1. من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطًا على صورة تسلب راحة الأهلين.
 +
 +
2. من رمى قصدًا بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير أو أسواره والجنائن والأحواض.
 +
 +
3. من أفلت حيوانًا مؤذيًا كان في حراسته.
 +
 +
4. من حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم أو من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى وضررًا.
 +
 +
5. من ترك أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية الخطيرة وكان مكلفًا برعايته.
 +
 +
'''نص المادة مكرر'''
 +
 +
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من أحدث شغبًا أو حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية أو المنشآت الرياضية أو أي مكان آخر امتد اليه هذا الشغب.
 +
 +
2. تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا اقترن الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بحمل السلاح أو أي أداة خطرة أو القاء مواد صلبة أو سائلة أو أي مواد أخرى مضرة أو نجم عن ذلك أضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة.
 +
 +
 +
'''المادة 468'''
 +
 +
من طبع أو باع أو عرض نقوشًا أو صورًا أو رسومًا تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.
 +
 +
 +
'''المادة 469'''
 +
 +
من أقدم على بيع أيه بضاعة أو أيه مادة أخرى، أو طلب أجرًا بما يزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة، يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة حتى خمسة دنانير، هذا إذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة أشد.
 +
 +
 +
'''المادة 470'''
 +
 +
من أبى قبول النقد الأردني بالقيمة المحددة له يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بغرامة حتى عشرة دنانير.
 +
 +
 +
'''المادة 471'''
 +
 +
1. يعاقب بالعقوبة التكديرية، كل من يتعاطى بقصد الربح، مناجاة الأرواح أو التنويم المغنطيسي أو التنجيم أو قراءة الكف أو قراءة ورق اللعب، وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر الألبسة والنقود والأشياء المستعملة.
 +
 +
2. يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى عشرين دينارًا، ويمكن إبعاده اذا كان أجنبيًا.
 +
 +
==='''الفصل الثالث: في إساءة معاملة الحيوانات'''===
 +
 +
'''المادة 472'''
 +
 +
يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من:
 +
 +
1.  يترك حيوانًا داجنًا يملكه بدون طعام أو يهمله إهمالا شديدًا.
 +
 +
2. يضرب بقسوة حيوانًا أليفًا أو داجنًا أو يثقل حمله أو يعذبه.
 +
 +
3. يشغل حيوانًا غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو تقدمه في السن أو إصابته بجرح أو عاهة.
 +
 +
==='''الفصل الرابع: في مخالفة التدابير الصادرة من السلطة'''===
 +
 +
'''المادة 473'''
 +
 +
1. يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أية محكمة نظامية من أجل القيام أو عدم القيام بأي فعل ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يمنع منعًا فعليًا إقامة أبنية قد صدر الترخيص من السلطات المختصة بإنشائها.
 +
 +
2. يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل او رفض طاعة أوامر السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية.
 +
 +
 +
'''المادة 474'''
 +
 +
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم على اعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة، وكل من يعرض نفسه أو غيره للخطر في الأحوال المذكورة.
 +
 +
2. يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسين دينارًا كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أم من أهل الفن أم لا يمتنع بدون عذر عن الإغاثة أو إجراء عمل أو خدمة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية غائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام القضائية.
 +
 +
 +
'''المادة 475'''
 +
 +
تلغى القوانين الآتية:
 +
 +
1. قانون الجزاء العثماني مع ما أضيف إليه من ذيول وأدخل عليه من تعديلات.
 +
 +
2. قانون بيوت البغاء المنشور في العدد 165 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1927-09-01.
 +
 +
3. قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 المنشور في العدد 652 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 1936-12-14.
 +
 +
4.  قانون العقوبات (المعدل) رقم 37 لسنة 1937 المنشور في العدد 740 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 1937-11-25.
 +
 +
5. قانون العقوبات (المعدل) رقم 59 لسنة 1939 المنشور في العدد 973 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 1939-12-28.
 +
 +
6. قانون العقوبات (المعدل) رقم (21) لسنة 1944 المنشور في العدد 1344 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 1944-06-29.
 +
 +
7. قانون العقوبات (المعدل) نمرة (2) رقم 41 لسنة 1944 المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 1944-12-28.
 +
 +
8. قانون العقوبات (المعدل) رقم 30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 1945-09-04.
 +
 +
9. قانون العقوبات (المعدل) رقم 57 لسنة 1946 المنشور في العدد 1536 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 1946-11-20.
 +
 +
10. قانون العقوبات (المعدل) رقم (1) لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 1947-03-15.
 +
 +
11. قانون انتهاك حرمة المحاكم، الباب الثالث والعشرون من مجموعة القوانين الفلسطينية.
 +
 +
12. قانون رقم 89 لسنة 1951 قانون معدل لتاريخ العمل بقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد 1080 تاريخ 1951-08-01 من الجريدة الرسمية.
 +
 +
13. قانون رقم (4) لسنة 1954 قانون معدل لقانون العقوبات 85 لسنة 1951 المنشور في العدد رقم 1169 تاريخ 1954-02-01 من الجريدة الرسمية.
 +
 +
14. قانون رقم (31) لسنة 1958 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد رقم 1392 تاريخ 1958-07-22 من الجريدة الرسمية.
 +
 +
15. كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.
 +
 +
 +
'''المادة 476'''
 +
 +
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح