تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
→ التعديل السابق
التعديل اللاحق ←
وثيقة:قانون العقوبات في الأردن - سنة 1960 - تعديل 30 مارس 2017
(اعرض المصدر)
مراجعة 12:33، 21 أكتوبر 2018
أُزيل 189 بايت
،
قبل 5 سنوات
←الفصل الثاني: التدابير الاحترازية بصورة عامة
:
نقلت مادة لفصل آخر
سطر 391:
سطر 391:
تحسب دائمًا مدة القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي من مدد العقوبات المحكوم بها.
تحسب دائمًا مدة القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي من مدد العقوبات المحكوم بها.
−
−
−
'''المادة 42'''
−
−
الالزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي:
−
−
1. الرد.
−
−
2. العطل والضرر.
−
−
3. المصادرة.
−
−
4. النفقات.
=== '''الفصل الثالث: في الالزامات المدنية'''===
=== '''الفصل الثالث: في الالزامات المدنية'''===
FatimaWahaidy
2٬800
تعديل
قائمة التصفح
أدوات شخصية
ولوج
نطاقات
وثيقة
نقاش
المتغيرات
معاينة
اقرأ
اعرض المصدر
تاريخ
المزيد
بحث
تصفح
الصفحة الرئيسية
أحدث التغييرات
عن المشروع
Über uns
About us
مساعدة
راسلينا
فهارس
المصطلحات
الأشخاص
الكتب
المنظّمات
الصور
الوثائق
الحملات
الترجمات
الحوادث و القضايا
القوانين
الأفلام
الأغاني
البودكاستات
الرسوم
التصنيفات
كلّ الصفحات
صفحة عشوائية
المرفوعات
ملفات جديدة
إحصائيات الميديا
أدوات
الصفحات الخاصة
نسخة للطباعة