افتح القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
عشوائي
دخول
الإعدادات
عن ويكي الجندر
إخلاء مسؤولية
ويكي الجندر
ابحث
تغييرات
→ التعديل السابق
التعديل اللاحق ←
وثيقة:قانون العقوبات في الأردن - سنة 1960 - تعديل 30 مارس 2017
(اعرض المصدر)
مراجعة 12:33، 21 أكتوبر 2018
أُزيل 189 بايت
،
قبل 6 سنوات
←الفصل الثاني: التدابير الاحترازية بصورة عامة
:
نقلت مادة لفصل آخر
سطر 391:
سطر 391:
تحسب دائمًا مدة القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي من مدد العقوبات المحكوم بها.
تحسب دائمًا مدة القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي من مدد العقوبات المحكوم بها.
−
−
−
'''المادة 42'''
−
−
الالزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي:
−
−
1. الرد.
−
−
2. العطل والضرر.
−
−
3. المصادرة.
−
−
4. النفقات.
=== '''الفصل الثالث: في الالزامات المدنية'''===
=== '''الفصل الثالث: في الالزامات المدنية'''===
FatimaWahaidy
2٬800
تعديل