تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 1٬408: سطر 1٬408:  
==''' الباب الثاني: في الجرائم الواقعة على السلامة العامة'''==
 
==''' الباب الثاني: في الجرائم الواقعة على السلامة العامة'''==
   −
=== '''الفصل الأول: في الأسلحة والذخائر'''===
+
=='''الفصل الثاني: في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة'''
 
  −
'''تعاريف'''
  −
 
  −
'''المادة 154'''
  −
 
  −
1. تُعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخفية.
  −
 
  −
2. على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به.
  −
 
  −
 
  −
'''المادة 155'''
  −
 
  −
1. يعد سلاحًا لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضه وكل أداة خطرة على السلامة العامة.
  −
 
  −
2. إن سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات تعتبر سلاحًا بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل إلا اذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة يمارسها أو يتعاطاها حاملها أو للاستعمال البيتي، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي.
  −
 
  −
وتشمل لفظة (السكين) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن.
  −
 
  −
 
  −
'''المادة 156'''
  −
 
  −
يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحا ممنوعا من الأسلحة المبينة في المادة السابقة.
      +
'''المادة 157'''
   −
'''المادة 157'''
+
'''جمعيات الأشرار'''
    
1. إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدًا اتفاقًا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.
 
1. إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدًا اتفاقًا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.
سطر 1٬450: سطر 1٬429:     
'''المادة 159'''
 
'''المادة 159'''
 +
 +
'''الجمعيات غير المشروعة'''
    
تُعد جمعية غير مشروعة:
 
تُعد جمعية غير مشروعة:
سطر 1٬483: سطر 1٬464:     
كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع أو أرسل بالبريد كتابًا أو نشرة أو كراسًا أو اعلانًا أو بيانًا أو منشورًا أو جريدة لجمعية غير مشروعة أو لمنفعتها، أو صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا.
 
كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع أو أرسل بالبريد كتابًا أو نشرة أو كراسًا أو اعلانًا أو بيانًا أو منشورًا أو جريدة لجمعية غير مشروعة أو لمنفعتها، أو صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا.
      
==='''الفصل الثالث: الجرائم المخلة بالأمن العام'''===
 
==='''الفصل الثالث: الجرائم المخلة بالأمن العام'''===
2٬800

تعديل

قائمة التصفح