تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 686: سطر 686:  
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس المؤبد. ‏
 
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس المؤبد. ‏
 
 
 +
    
'''المادة 55'''
 
'''المادة 55'''
سطر 725: سطر 726:  
# كُل من ساعد،عن علم وروية، أجنبيًا من أعداء جلالته موجوداً في فلسطين كأسير، سواء أكان ‏معتقلاً في سجن أو في مكان آخر، أو مفرجًا عنه بناءً على تعهده، على الفرار من سجنه أو من ‏معتقله، أو على الفرار من فلسطين إذا كان قد أفرج عنه بناء على تعهده، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويُعاقب بالحبس المؤبد.  
 
# كُل من ساعد،عن علم وروية، أجنبيًا من أعداء جلالته موجوداً في فلسطين كأسير، سواء أكان ‏معتقلاً في سجن أو في مكان آخر، أو مفرجًا عنه بناءً على تعهده، على الفرار من سجنه أو من ‏معتقله، أو على الفرار من فلسطين إذا كان قد أفرج عنه بناء على تعهده، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويُعاقب بالحبس المؤبد.  
 
# كُل من سمح باهماله وبصورة غير مشروعة بفرار شخص من الأشخاص المشار إليهم في ‏الفقرة السابقة، يُعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 
# كُل من سمح باهماله وبصورة غير مشروعة بفرار شخص من الأشخاص المشار إليهم في ‏الفقرة السابقة، يُعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
 +
 +
'''المادة 58'''
 +
 +
''الفعل العلني''
 +
 +
‏إذا كان إظهار النية بفعل علني لتحقيق أية غاية من الغايات يكون عنصراً من عناصر الجرم في ‏حالة ارتكاب جرم من الجرائم الوارد تعريفها في هذا الفصل، فكل تآمر مع أى شخص على تحقيق ‏تلك الغاية وكل فعل يقوم به أي شخص من المتآمرين في سبيل تحقيقها، يعتبر فعلاً علنياً لإظهار ‏تلك النية.
 +
 +
 +
'''المادة 59'''
 +
 
 +
''التآمر بنية الفساد''
 +
 +
 +
كٌل مَن:
 +
 +
‏أ. تآمر مع شخص آخر أو أشخاص آخرين على القيام بفعل تحقيقًا لنية فساد مشتركة بينهما أو ‏بينهم، أو
 +
 +
‏ب. نشر ألفاظاً أو مستندًا بنية الفساد، أو
 +
 +
‏ج. وجد في حوزته دون معذرة مشروعة مستند ينطوى على نية الفساد:
 +
 +
يُعتبر أنه ارتكب جُنحة.
 +
 +
 +
'''المادة 60''''
 +
 
 +
''نية الفساد''
 +
 +
 +
 +
# إيفاء للغاية المقصودة من المادة السابقة يُراد "بنية الفساد" النية المنطوية على ايجاد الكراهية ‏الازدراء أو ايقاظ شعور النفور من شخص جلالة الملك أو من الدولة المنتدبة أو من المندوب ‏السامي بصفته الرسمية أو من حكومة فلسطين القائمة بحكم القانون أو من سير العدالة، أو النية ‏المنطوية على تحريض أو تهييج أهالى فلسطين على محاولة إيقاع أى تغيير في أى أمر قائم في ‏فلسطين بحكم القانون، بغير الطرق المشروعة،أو على ايقاظ الاستياء أو النفور بين اهالى ‏فلسطين، أو على إثارة البغضاء والعداوة بين مختلف فئات الشعب في فلسطين.
 +
# إن الألفاظ التي يحتمل أن يكون لها اما دلالة أو تلميحا أو تنويها أو ضمنا أى أثر مما ذكر ‏في الفقرة الأولى من هذه المادة، تدعو الى الافتراض بأن الشخص الذي نشرها قد نشرها بنية ‏الفساد، غير أنه يجوز للمتهم أن يرد هذا الافتراض اذا اثبت انه لم يقصد من نشرها ان يكون لها ‏مثل هذا الأثر.
 +
# يحق للنيابة، بغية إظهار نية الفساد، أن تثبت أن المدعى عليه قد نشر في مناسبات أخرى ‏ألفاظاً تطابق الألفاظ التي يدعى بأنها تنطوي على نية الفساد أو غيرها من الألفاظ التي تنطوي ‏على نية الفساد، غير أنه يشترط أن تتناول الألفاظ التي نشرها في الحالة الأخيرة صراحة نفس ‏الأمر الذي تناولته الألفاظ التي يدعى بأنها تنطوي على نية الفساد.
 +
# لا يقبل في معرض الدفاع عن أية تهمة موجهة بمقتضى المادة السابقة اثبات صحة ما تعنيه ‏الألفاظ التي يدعى بأنها تنطوي على نية الفساد.
 +
# يحق لأي شخص أن يسعى بسلامة نية للدلالة:
 +
أ. على أن جلالته أو حكومة فلسطين قد خدعا أو أخطآ فيما اتخذاه من تدابير، أو
 +
 +
‏ب. على وجود أخطاء أو نقائض في دستور فلسطين أو في حكومة فلسطين القائمة بحكم ‏القانون أو على وجود أخطاء أو نقائض في سير العدالة. ‏
 +
 +
 +
'''المادة 61'''
 +
 
 +
''رد تهمة نشر الفاظ بنية الفساد'' ‏
 +
 +
عند محاكمة أي شخص بصفته الفاعل الأصلي لنشر ألفاظ بواسطة وكيله يزعم أنها تنطوي على ‏نية الفساد حسب المعنى المحدد لها في '''المادة 60''' من هذا القانون أو لنشر أي أمر من الأمور ‏التي تعد قذفاً مما هو مذكور في الفصل العشرين من هذا القانون، يحق لذلك الشخص أن يتبرأ ‏مما أسند إليه إذا أثبت:
 +
 +
‏أ. أن النشر وقع دون تفوضه أو موافقته أو علمه.
 +
 +
‏ب. وأن النشر لم يتسبب عن قلة احترازه أو عنايته.
 +
 +
‏ج. وأنه فعل كل ما في وسعه للمساعدة على معرفة هوية الأشخاص الذين كتبوا ونشروا تلك ‏الألفاظ.
 +
 +
 +
المادة 62 
 +
نشر الأكاذيب بقصد التخويف ‏
 +
 +
‏(1) كل من نشر أو ردد قولاً أو إشاعة أو خبراً من شأنه أن يسبب خوفاً أو رعباً للناس أو أن ‏يكدر صفو الطمأنينة العامة وهو عالم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن ذلك القول أو الإشاعة ‏أو الخبر عار عن الصحة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.
 +
‏(2) إذا اسندت تهمة إلى شخص بمقتضى الفقرة السابقة فلا يقبل في معرض الدفاع ادعاؤه بأنه ‏لم يكن يعلم أو لم يكن لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن القول أو الإشاعة أو الخبر عار عن ‏الصحة، إلا إذا اثبت بأنه قد اتخذ التدابير المعقولة للتأكد من صحة ذلك القول أو الإشاعة أو ‏الخبر قبل النشر. ‏
 +
المادة 63 
 +
تحليف اليمين لارتكاب جريمة تستوجب الإعدام ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) حلف غيره يميناً أو أخذ عليه عهداً بمثابة قسم يرمي إلى إلزامه بارتكاب جرم من الجرائم التي ‏تستوجب عقوبة الإعدام وكل من كان حاضراً عند تأدية هذه اليمين أو إعطاء العهد ووافق على ما ‏حصل، أو
 +
‏(ب) أدى مثل هذه اليمين أو أعطى مثل هذا العهد دون أن يكون مكرهاً على ذلك:
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ‏
 +
المادة 64 
 +
تحليف الإيمان غير المشروعة لارتكاب جرائم الفساد ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) حلف غيره يميناً أو أخذ عليه عهداً بمثابة قسم يرمي إلى إلزامه بارتكاب أحد الأفعال التالية ‏وكل من كان حاضراً عند تأدية مثل هذه اليمين أو إعطاء العهد ووافق على ما حصل، أي:
 +
‏(1) أن يشترك في أي مشروع ينطوي على التمرد أو الفساد.
 +
‏(2) أن يرتكب أي جرم من الجرائم التي لا تستوجب عقوبة الإعدام.
 +
‏(3) أن يكدر صفو الطمأنينة العامة.
 +
‏(4) أن يلتحق بأية نقابة أو جمعية أو اتحاد ألف لأجل القيام بأي فعل من الأفعال المشار إليها ‏فيما تقدم.
 +
‏(5) أن يطيع أوامر أو تعليمات أية لجنة أو هيئة مؤلفة بطريقة غير مشروعة، أو أن يطيع أوامر ‏أو تعليمات أي زعيم أو أمر أو شخص آخر لا يملك صلاحية بحكم القانون لإصدار مثل هذه ‏الأوامر أو التعليمات.
 +
‏(6) أن لا يخبر عن أي شخص أو زميل ينتمي وإياه لأية نقابة أو جمعية أو اتحاد أو عن أي ‏شخص آخر أو أن يمسك عن إعطاء الشهادة ضده.
 +
‏(7) أن لا يفشي أو يبوح عن وجود أية نقابة أو جمعية أو اتحاد غير مشروع أو عن أي فعل ‏غير مشروع ارتكب أو ينوي ارتكابه أو عن يمين أو عهد غير مشروع قد أدى أمامه أو أمام غيره ‏أو له أو لغيره أو أداه هو بنفسه أو أداه غيره أو عن فحوى هذه اليمين أو العهد، أو 
 +
‏(ب) أدى مثل هذه اليمين أو أعطى مثل هذا العهد دون أن يكون مكرها على ذلك:
 +
يعتبر بأنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 65 
 +
الدفع بالإكراه ‏
 +
 +
كل من أدى يميناً أو أعطى عهداً على الوجه المشار إليه في المادتين السابقتين لا يمكنه أن ‏يدعي في معرض الدفاع بأنه كان مكرها على تأديته أو إعطائه، إلا إذا كان قد أعطى أحد ‏مأموري البوليس إخباراً بعد حلف اليمين، أو إذا كان ينتسب فعلاً للقوى العسكرية في فلسطين أو ‏لقوة البوليس وأعطى مثل هذا الإخبار أو أعطى قائده إخباراً عادياً، بجميع ما يعلمه عن الأمر مع ‏اسم أو أسماء الأشخاص الذين حلفوا اليمين أو أخذوا عليه العهد والذين أديت اليمين أو أعطي ‏العهد بحضورهم ومكان وزمان تأدية اليمين أو إعطاء العهد، وذلك في ظرف أربعة عشر يوماً من ‏حين تأدية اليمين أو إعطاء العهد أو في ظرف أربعة عشر يوماً من تاريخ زوال المانع، أن كان ‏قد منع عن إعطاء هذا الإخبار بالقوة الفعلية أو بسبب المرض. ‏
 +
المادة 66 
 +
التمرين غير المشروع ‏
 +
 +
‏(1) كل من:
 +
‏(أ) مرّن أو درّب دون إذن المندوب السامي أي شخص آخر على استعمال السلاح أو على القيام ‏بتمارين أو حركات عسكرية أو حربية، أو
 +
‏(ب) كان حاضراً في اجتماع أو حفل عقد دون إذن المندوب السامي لأجل تمرين أو تدريب ‏أشخاص آخرين على استعمال السلاح أو على القيام بتمارين أو حركات عسكرية أو حربية:
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
 +
‏(2) كل من تمرن أو تدرّب في أي اجتماع أو حفل عقد دون إذن المندوب السامي على استعمال ‏السلاح أو على القيام بتمارين أو حركات عسكرية أو حربية أو كان حاضراً في مثل هذا الاجتماع ‏أو الحفل بقصد التدريب أو التمرن على هذا الوجه، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 67 
 +
التعاون لقلب الدستور ‏
 +
 +
‏(1) كل من حاول في فلسطين أن ينظم أو يهيئ أو يعاون أو يسهل أية محاولة قائمة في بلاد ‏أجنبية لقلب دستور حكومة تلك البلاد أو النظام القائم فيها بالقوة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة عشر سنوات.
 +
‏(2) كل من سعى للتشويق على معاداة حكومة بلاد متحابة بإلقاء خطاب في مكان أو مجتمع عام ‏أو بنشر أية مادة مكتوبة، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 68 
 +
إهانة العلم ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) أنزل أو أتلف علناً علم بريطانيا العظمى أو أي شعار من شعاراتها أو ارتكب أي فعل ‏للإضرار به، أو
 +
‏(ب) أنزل أو أتلف علناً علم أي دولة متحابة أو أي شعار من شعاراتها أو ارتكب أي فعل ‏للإضرار به قاصداً بذلك إظهار كراهيته أو ازدرائه لتلك الدولة:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 +
 +
 +
الفصل التاسع ‏
 +
الجرائم المخلة بالدستور وبالنظام الاجتماعي الحالي ‏
 +
المادة 69 
 +
تعريف الجمعيات غير المشروعة ‏
 +
 +
يقصد بعبارة "جمعية غير مشروعة" الواردة في هذا الفصل:
 +
‏(أ) كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة، تنشط أو تحرض أو تشجع بنظامها أو ‏بما تقوم به من الدعاية أو بغير ذلك على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:
 +
‏(1) قلب دستور فلسطين بالثورة أو بالتخريب.
 +
‏(2) قلب الحكومة القائمة في فلسطين أو حكومة أية بلاد متمدنة أو أية حكومة منظمة أخرى ‏باستعمال القوة أو العنف.
 +
‏(3) تخريب أو إتلاف الأموال في فلسطين أو الأموال المستعملة في التجارة مع أية بلاد أخرى أو ‏في فلسطين نفسها، أو الأموال التي تخص أو تؤخذ بأنها تخص جمعية ترمي إلى تنشيط أو ‏تشجيع أي مبدأ من المبادئ أو الأمور المشار إليها في هذه المادة.
 +
‏(ب) كل جماعة من الناس، مسجلة كانت أو غير مسجلة، تنشط أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به ‏من الدعاية أو بغير ذلك على ارتكاب أي فعل يرمي أو يؤخذ بأنه يرمي إلى تحقيق نية الفساد ‏حسب المعنى المحدد لها في المادة 60 من هذا القانون.
 +
‏(ج) كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون المرعي الإجراء تبليغ نظامها إلى الحكومة ‏وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور.
 +
وتشمل هذه العبارة أيضاً كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة أو شعبة لجمعية غير مشروعة وكل ‏مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها. ‏
 +
المادة 70 
 +
الانتساب لجمعية غير مشروعة ‏
 +
 +
كل من كان متجاوزاً السنة السادسة عشرة من عمره وانتسب لعضوية جمعية غير مشروعة وكل ‏من اشغل وظيفة أو منصباً في مثل هذه الجمعية أو قام بمهمة معتمد أو مندوب لها، أو زاول ‏مهنة التعليم في أية مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار أو يظهر بأنها تدار ‏تحت سلطتها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
 +
المادة 71 
 +
تشجيع الجمعيات غير المشروعة ‏
 +
 +
كل من نشط أو شجع غيره بالخطابة أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى، على القيام بأي فعل من ‏الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة 69 من هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 72 
 +
اعانة الجمعيات غير المشروعة ‏
 +
 +
كل من أعطى أو دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو ‏اشتراكات أو إعانات بالنيابة عن مثل هذه الجمعية أو لحسابها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب ‏بالحبس مدة ستة أشهر. ‏
 +
المادة 73 
 +
الدعاية للجمعيات غير المشروعة ‏
 +
 +
كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع أو أرسل بالبريد كتاباً أو نشرة أو كراساً أو إعلاناً أو ‏بياناً أو منشوراً أو جريدة لجمعية غير مشروعة أو لمنفعتها أو صادرة منها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ‏ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين. ‏
 +
المادة 74 
 +
الاضطرابات الصناعية ‏
 +
 +
‏(1) إذا اعتقد المندوب السامي في أي وقت بوجود اضطراب صناعي خطر في فلسطين من ‏شأنه أن يضر أو يهدد التجارة والصناعة مع أية بلاد أخرى أو في فلسطين نفسها، فيجوز له أن ‏يصدر منشوراً يعلن فيه أن فلسطين في حالة طوارئ، وإيفاء لغاية هذه المادة يبقى هذا المنشور ‏معمولاً به إلى حين الغائه.
 +
‏(2) كل من اشترك أثناء نفاذ المنشور المشار إليه في الفقرة السابقة في أي اعتصام أو اضراب، ‏سواء أكان ذلك الاشتراك يتعلق بالعمل بنقل البضائع أو الركاب أو في التجارة مع أية بلاد أخرى ‏أو في فلسطين نفسها أو بالعمل في أية مصلحة عامة في فلسطين أو في أية دائرة من دوائر ‏حكومة فلسطين أو أية سلطة بلدية في فلسطين أو استمر على الاضراب أو الاغتصاب أو ‏حرض أو حمل غيره أو حثه أو ساعده أو شجعه على الاشتراك في الاغتصاب أو الاضراب أو ‏على الاستمرار فيه يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة. ‏
 +
المادة 75 
 +
عرقلة سير المصالح العامة ‏
 +
 +
كل من فعل أحد الأفعال التالية باستعمال العنف تجاه شخص آخر أو تجاه ماله أو بالتهديد أو ‏الارهاب اللفظي أو الكتابي مهما كان نوعه وأياً كان الشخص الموجه إليه، أو بمقاطعة شخص ‏آخر أو بمقاطعة ماله أو بالتهديد بمقاطعته أو بمقاطعة ماله بلا سبب أو عذر مشروع أي:
 +
‏(أ) عرقل أو عاق سير أية مصلحة عامة أو دائرة من دوائر الحكومة أو سلطة بلدية في فلسطين
 +
‏(ب) أرغم أو شوق أي شخص آخر مستخدم في أية مصلحة عامة أو في أية دائرة من دوائر ‏الحكومة أو في أية سلطة بلدية في فلسطين على الاستقالة أو على التنحي عن عمله.
 +
‏(ج) منع أي شخص من عرض أو قبول الاستخدام في أية مصلحة عامة أو في أية دائرة من ‏دوائر الحكومة أو في أية سلطة بلدية في فلسطين.
 +
‏(د) عرقل أو عاق نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي التجارة مع بلاد أخرى أو في فلسطين.
 +
‏(هـ) أرغم أو شوق أي شخص مستخدم في نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي التجارة مع أية ‏بلاد أخرى أو في فلسطين على الاستقالة أو التنحي عن عمله.
 +
‏(و) منع أي شخص من عرض أو قبول الاستخدام في نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي ‏التجارة مع أية بلاد أخرى أو في فلسطين:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين. ‏
 +
المادة 76 
 +
اقامة الدعاوى ‏
 +
 +
لا تقام الدعوى بشأن أي جرم ينطبق على أحكام هذا الفصل إلا من قبل النائب العام أو بموافقته.
 +
 +
 +
الفصل العاشر ‏
 +
الجرائم التي تتناول العلاقات مع الدول الأجنبية والأمن الخارجي ‏
 +
المادة 77 
 +
النيل من ذوي المقامات ‏
 +
 +
كل من نشر شيئاً بقصد أن يقرأه الناس، أو نشر مرسومات مرئية من شأنها النيل من مقام أو ‏كرامة أي أمير أو حاكم أو ملك أو سلطان أو سفير أو شخص من ذوي المقامات في بلاد أو ‏حكومة أجنبية أو تعريض ذلك الشخص للكراهية والاحتقار دون أن يكون لديه مبرر أو عذر كاف ‏يبرز فعله هذا فيما لو كان التحقير موجهاً ضد أحد أفراد الناس، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب ‏بغرامة قدرها مائة جنيه وإذا كان الشيء أو المرسومات المرئية التي نشرها من شأنها أن تكدر أو ‏ترمي إلى تكدير صفو السلام والعلاقات الودية بين فلسطين وتلك الحكومة أو البلاد، فيعتبر ‏الفاعل بأنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 78 
 +
القرصنة ‏
 +
 +
كل من ارتكب فعل القرصنة أو أية جريمة لها علاقة أو صلة بالقرصنة أو تعد من قبيل القرصنة ‏يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
 +
 +
 +
الفصل الحادي عشر ‏
 +
التجمهر غير المشروع والشغب وغير ذلك من الجرائم المخلة بالطمأنينة العامة ‏
 +
المادة 79 
 +
التجمهر غير المشروع ‏
 +
 +
‏(1) إذا تجمهر ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد ارتكاب جرم، أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية ‏مشتركة فيما بينهم وتصرفوا تصرفاً من شأنه أن يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا، ضمن ‏دائرة المعقول، بأنهم سيكدرون الطمأنينة العامة أو أنهم بتجمهرهم سيستفزون دون ضرورة أو سبب ‏معقول، أشخاصاً آخرين لتكدير صفو الطمأنينة العامة، فيعتبر تجمهرهم هذا تجمهراً غير مشروع.
 +
‏(2) لا عبرة أكان التجمهر الأصلي مشروعاً أو غير مشروع إذا كان المتجمهرون قد تصرفوا على ‏الوجه المشار إليه أعلاه تحقيقاً لغاية مشتركة فيما بينهم.
 +
‏(3) إذا شرع الأشخاص المتجمهرون تجمهراً غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من ‏أجلها بتكديرهم صفو الطمأنينة العامة بصورة مرعبة للأهالي فيطلق على هذا التجمهر اسم شغب ‏ويقال بأن المتجمهرين قد اجتمعوا بقصد أحداث شغب. ‏
 +
المادة 80 
 +
عقوبة التجمهر غير المشروع ‏
 +
 +
كل من اشترك في تجمهر غير مشروع يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
 +
المادة 81 
 +
عقوبة الشغب ‏
 +
 +
كل من اشترك في شغب يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين. ‏
 +
المادة 82 
 +
الأمر بالتفرق ‏
 +
 +
إذا رأى أي حاكم لواء أو قائمقام أو حاكم صلح، أو أي ضابط من ضباط البوليس من رتبة مفتش ‏فما فوق عند عدم وجود حاكم لواء أو قائمقام أو حاكم صلح، أن ثلاثة أشخاص أو أكثر قد ‏اجتمعوا بقصد أحداث الشغب أو خشي وقوع الشغب من ثلاثة أشخاص أو أكثر مجتمعين على ‏مرأى منه فيجوز له أن يأمر المشاغبين أو المجتمعين على الوجه المذكور أن يتفرقوا بهدوء ‏وسكينة، بعد أن يشعرهم بوجوده نفخاً بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع، أو ‏بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية من الصنف المعروف "بفاري لأيت". ‏
 +
المادة 83 
 +
تفريق المتجمهرين ‏
 +
 +
إذا استمر ثلاثة أشخاص أو أكثر على التجمهر بقصد أحداث الشغب بعد إشعارهم بواسطة النفخ ‏بالبوق أو الصفارة أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوءية من الصنف المعروف "بفاري لأيت" ‏أو بعد صدور الأمر لهم بالتفرق بمدة معقولة أو حال المتجمهرون بالقوة دون تفريقهم، فيجوز لأي ‏شخص مفوض بإعطاء هذا الإشعار وإصدار الأمر بالتفرق المشار إليه في المادة السابقة ولأي ‏مأمور بوليس أو شخص يقوم بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ‏ظلوا متجمهرين على النحو المذكور أو لإلقاء القبض عليهم أو على أي منهم، وإن أبدى أحد ‏منهم مقاومة فيجوز لأي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول ‏للتغلب ضده إذا كان باستعماله القوة قد ألحق أذى بشخص أو سبب وفاته أو ألحق ضرراً بمال. ‏
 +
المادة 84 
 +
الاستمرار بالتجمهر والشغب ‏
 +
 +
إذا أعطي الإشعار بواسطة النفخ بالبوق أو الصفارة أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية ‏من الصنف المعروف "بفاري لأيت"، وصدر الأمر بالتفرق إلى الأشخاص المشتركين في الشغب ‏أو المتجمهرين بقصد إحداث الشغب فكل من اشترك أو استمر على الشغب أو التجمهر عند ‏إعطاء الإشعار أو صدور الأمر أو بعد مرور وقت معقول على ذلك، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
 +
المادة 85 
 +
منع اعطاء الاشعار أو تعطيله ‏
 +
 +
كل من منع أو عطل إعطاء الإشعار أو إصدار الأمر المشار إليه في المادة 82 بالقوة يعتبر أنه ‏ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات. وإذا كان إعطاء الإشعار أو إصدار الأمر قد منع ‏بالقوة على هذا النحو فكل من اشترك أو استمر على الشغب أو التجمهر وهو عالم بأن إعطاء ‏الإشعار أو إصدار الأمر بالتفرق قد منع بالقوة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس ‏سنوات. ‏
 +
المادة 86 
 +
هدم المتجمهرين للأبنية ‏
 +
 +
إذا هدم أو أتلف الأشخاص المتجمهرون بقصد الشغب أي بناء أو باخرة أو سكة حديدية أو آلة ‏ميكانيكية أو إنشاء أو خط تلغراف أو كهرباء أو خط أنابيب أو أي أنبوب من أنابيب توريد المياه ‏بوجه غير مشروع أو شرعوا في ذلك، فيعتبر كل واحد منهم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس ‏المؤبد. ‏
 +
المادة 87 
 +
إضرار المتجمهرين بالأبنية ‏
 +
 +
إذا ألحق الأشخاص المتجمهرون بقصد الشغب ضرراً بأي شيء من الأشياء المذكورة في المادة ‏السابقة بوجه غير مشروع، فيعتبر كل واحد منهم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع ‏سنوات. ‏
 +
المادة 88 
 +
اعاقة المتجمهرين لسفر السفن ‏
 +
 +
إذا منع الأشخاص المتجمهرون بقصد الشغب أو عاقوا أو عطلوا بوجه غير مشروع وبالقوة شحن ‏أو تفريغ أية باخرة أو اقلاعها أو ملاحتها أو صعدوا إلى ظهرها بوجه غير مشروع وبالقوة بقصد ‏إجراء ذلك فيعتبر أنهم ارتكبوا جنحة. ‏
 +
المادة 89 
 +
حمل الأسلحة ‏
 +
 +
كل من حمل علناً آلة مؤذية أو سلاحاً في مناسبة غير مشروعة يعتبر أنه ارتكب جنحة وتصادر ‏منه الآلة أو السلاح. ‏
 +
المادة 90 
 +
التعامل بالمدي ‏
 +
 +
كل من استورد مدية أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو تقلد أو حمل مدية في أي لواء أو منطقة ‏أو مكان طبق المندوب السامي عليه أحكام هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 91 
 +
التعامل بالسكاكين ‏
 +
 +
كل من تقلد أو حمل سكيناً خارج بيته ومحله في أي لواء أو منطقة أو مكان طبق عليه المندوب ‏السامي أحكام هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة:
 +
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر أي إنسان بأنه ارتكب جرماً ينطبق على هذه المادة إذا أثبت بأنه كان ‏يتقلد أو يحمل السكين خارج بيته ومحله لغاية مشروعة تستوجب استعمال السكين:
 +
 +
ويشترط أيضاً أن يجوز لمدير بوليس اللواء الذي وجد فيه شخص يحمل أو يتقلد سكيناً أن يوصي ‏إذا شاء ذلك بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بمقتضى هذه المادة بحق ذلك الشخص، بعد مراعاة ‏جميع ظروف القضية. ‏
 +
المادة 92 
 +
التفتيش والضبط ‏
 +
 +
يجوز لضابط البوليس المسؤول عن أي مركز أو مخفر بوليس أن يتخذ التدابير لتفتيش أي ‏شخص يشتبه بأنه يحمل مدية أو سكيناً خلافاً لأحكام هذا القانون، وله أن يضبط المدية أو ‏السكين التي يجدها لديه. ‏
 +
المادة 93 
 +
حمل المواسي ‏
 +
 +
ليس في هذا القانون ما يمنع أي إنسان من حمل موسى لا يزيد طول نصلها على عشر ‏سنتمترات، سواء أكان ذلك النصل منتهياً برأس حاد أم لم يكن، على أن لا تكون مصنوعة بحيث ‏يمكن تحويلها بواسطة زنبرك أو غيره إلى مدية أو سكين ذات شفرة ثابتة. ‏
 +
المادة 94 
 +
مصادرة المدي والسكاكين ‏
 +
 +
تصادر كل مدية أو سكين أدين أي شخص بسببها بمخالفة أحكام هذا القانون. ‏
 +
المادة 95 
 +
تعاريف ‏
 +
 +
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني الموضحة أدناه:
 +
 +
تنصرف عبارة "طبقة المندوب السامي" إلى ما يعلن المندوب السامي في المجلس التنفيذي تطبيقه ‏بأمر ينشر في الوقائع الفلسطينية.
 +
وتشتمل لفظة "المدية" كل سيف أو سكين أو أداة أخرى ذات نصل ينتهي برأس حاد، لم تخصص ‏في الأصل لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة أو للاستعمال البيتي: ويشترط في ذلك أن كل ‏سيف أو سكين أو أداة أخرى كهذه يتقلدها أو يحملها شخص تعتبر مدية بحسب المعنى المحدد لها ‏في هذا الفصل إلا إذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة ‏يمارسها أو يتعاطاها ذلك الشخص أو للاستعمال البيتي وكان ذلك الشخص يتقلدها أو يحملها بغية ‏استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال 
 +
البيتي.
 +
وتشمل لفظة "السكين" كل آلة غير المدية ذات نصل، سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن. ‏
 +
المادة 96 
 +
الدخول عنوة ‏
 +
 +
كل من دخل أرضاً أو بناية بقصد وضع يده عليها بصورة مقرونة بالعنف سواء أكان ذلك العنف ‏عبارة عن استعمال القوة الفعلية مع شخص آخر أو استعمال التهديد أو دخول تلك البناية عنوة أو ‏حشد عدد غير مألوف من الناس، يعتبر أنه ارتكب جنحة يطلق عليها اسم جنحة "الدخول عنوة".
 +
 +
ولا عبرة في ذلك أكان لذلك الشخص حق الدخول إلى الأرض أو البناية أو لم يكن، بيد أن ‏الشخص الذي يدخل إلى أراضيه أو ابنيته الموضوعة تحت إشراف خادمه أو وكيله، لا يعتبر أنه ‏ارتكب جرم الدخول عنوة. ‏
 +
المادة 97 
 +
إبقاء اليد عنوة ‏
 +
 +
كل من كان واضعاً يده على أرض دون حق وتمسك بوضع اليد عليها على الرغم من الشخص ‏الذي يخوله القانون حق وضع يده عليها، بصورة يحتمل أن تؤدي إلى تكدير صفو الطمأنينة ‏العامة أو بصورة يخشى معها ضمن الحد المعقول تكدير الطمأنينة العامة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ‏يطلق عليها اسم جنحة "إبقاء اليد عنوة". ‏
 +
المادة 98 
 +
المشاجرة ‏
 +
 +
كل من اشترك في مشاجرة في محل عام على وجه غير مشروع يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب ‏بالحبس مدة سنة ويطلق على هذه الجنحة اسم "المشاجرة". ‏
 +
المادة 99 
 +
التحدي للمبارزة ‏
 +
 +
كل من تحدى شخصاً آخر داعياً إياه للمبارزة أو حاول استفزازه للمبارزة أو حاول استفزاز شخص ‏لتحدي شخص آخر للمبارزة، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 100 
 +
التهديد باستعمال العنف ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) هدد شخصاً آخر بهدم مسكنه أو إيقاع الضرر بذلك المسكن قاصداً بذلك تخويف ذلك ‏الشخص أو إزعاجه، أو
 +
‏(ب) أطلق عياراً نارياً أو ارتكب فعلاً من الأفعال الأخرى التي تكدر صفو الطمأنينة العامة قاصداً ‏بذلك إرعاب شخص يقيم في مسكن، أو
 +
‏(ج) هدد شخصاً آخر بإلحاق الأذى بذاته أو بالنيل من سمعته أو بالإضرار بماله أو هدده بإلحاق ‏الأذى بشخص ينتمي إليه أو النيل من سمعته قاصداً بذلك حمله على القيام بفعل لا يفرض عليه ‏القانون القيام به أو إغفال القيام بفعل يخوله القانون حق القيام به:
 +
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 101 
 +
الشغب اثناء السكر ‏
 +
 +
‏(1) كل من تصرف في مكان عام، وهو في حالة السكر، تصرفاً مقروناً بالشغب أو مخلاً ‏بالنظام، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها عشرة جنيهات أو ‏بكلتا هاتين العقوبتين.
 +
‏(2) كل من وجد في حالة السكر يحمل سلاحاً نارياً محشواً أو سكيناً أو أي سلاح قاتل آخر ‏يجوز القبض عليه دون مذكرة قبض ويعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو ‏بغرامة قدرها عشرون جنيها أو بكلتا هاتين العقوبتين.
 +
‏(3) كل من قدم مسكراً لشخص في حالة السكر أو لشخص يظهر من ملامحه أنه دون الثماني ‏عشرة سنة من العمر، أو شجعه على شرب المسكر، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويجازي بغرامة ‏قدرها خمسة جنيهات.
 +
‏(4) إذا كان الشخص الذي قدم المسكر أو شجع على شربه صاحب محل تباع فيه المسكرات أو ‏أحد مستخدميه، فيعتبر ذلك الشخص أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة ‏قدرها عشرة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين. ‏
 +
المادة 102 
 +
تكدير صفو الطمأنينة العامة ‏
 +
 +
‏(1) كل من أحدث بدون سبب معقول صوتاً أو ضجيجاً في مكان عام بصورة يحتمل أن تقلق ‏راحة السكان أو أن تكدر صفو الطمأنينة العامة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ‏ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين.
 +
‏(2) كل من أهان شخصاً آخر في مكان عام بصورة يحتمل أن تستفز أي شخص من الحاضرين ‏إلى تكدير صفو الطمأنينة العامة يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة ‏قدرها عشرة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين. ‏
 +
المادة 103 
 +
إتلاف الاعلانات ‏
 +
 +
كل من مزّق أو شوّه أو أتلف عمداً ودون تفويض صحيح إعلاناً أو إذاعة أو منشوراً أو مستنداً ‏لصق أو أعد للإلصاق على بناية أو مكان عام تنفيذاً لأحكام أي تشريع أو أصول محاكمات أو ‏بأمر شخص موظف في الخدمة العامة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد ‏أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات. ‏
 +
المادة 104 
 +
اعاقة الانتخاب بالقوة ‏
 +
 +
كل من حاول منع أو تعطيل أو تعكير أي انتخاب عام باستعمال أي نوع من أنواع القوة أو العنف ‏أو التهديد أو بأي فعل من الأفعال التي تعتبر جرماً يستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون، يعتبر ‏أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 105 
 +
الضرر العام ‏
 +
 +
كل من أتى فعلاً:
 +
‏(أ) يحتمل أن يسبب ضرراً عاماً أو أن يؤدي إليه، أو
 +
‏(ب) يحتمل أن يكون مضراً بالجمهور:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 +
 +
 +
 +
القسم الثاني ‏
 +
الجرائم التي تقع ضد ممارسة السلطة المشروعة ‏
 +
‏ ‏
 +
الفصل الثاني عشر ‏
 +
الرشوة وسوء استعمال الوظيفة ‏
 +
المادة 106 
 +
الرشوة ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) كان موظفاً في الخدمة العامة ومعهودا إليه القيام بأي واجب بحكم وظيفته وطلب أو أخذ أو ‏قبل مالاً أو منفعة مهما كان نوعها على سبيل الرشوة لنفسه أو لغيره لقاء فعل اداه أو امتنع عن ‏ادائه أو لقاء فعل سيؤديه أو سيمتنع عن ادائه في المستقبل أثناء ممارسته لمهام وظيفته أو وافق ‏على أخذ أو قبول مال أو منفعة لأية غاية من الغايات الآنفة الذكر أو حاول ذلك، أو
 +
‏(ب) أعطى أو منح موظفاً في الخدمة العامة أو أي شخص آخر، أو دبر له أو وعده أو عرض ‏عليه بأن يعطيه أو يمنحه أو يدبر له أو حاول بأن يدبر له مالاً أو منفعة مهما كان نوعها على ‏سبيل الرشوة، لقاء ادائه الفعل السابق ذكره أو الامتناع عن ادائه:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 107 
 +
المكافآت غير المشروعة ‏
 +
 +
كل موظف في الخدمة العامة أخذ من شخص آخر مكافأة زيادة على راتبه القانوني أو قبل وعداً ‏بمثل هذه المكافأة لقاء القيام بتلك الصفة، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 108 
 +
الإكراه المادي ‏
 +
 +
كل موظف في الخدمة العامة عرض شخصاً آخر لاستعمال القوة أو العنف معه أو أمر باستعمال ‏القوة والعنف معه لكي ينتزع منه أو من أي فرد من أفراد عائلته اعترافاً بجرم أو معلومات تتعلق ‏بجرم، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 109 
 +
قبول الموظف العام المنافع لمحاباة أصحابها ‏
 +
 +
كل موظف في الخدمة العامة قبل مالاً أو منفعة مهما كان نوعها مع العلم، صراحة أو ضمناً، ‏بأنه سيحابي الشخص الذي أعطاه المال أو منحه المنفعة أو أي شخص يهم أمره ذلك الشخص، ‏في أية معاملة قائمة عندئذ أمامه أو يحتمل إجراؤها عنده بين الشخص الذي أعطاه المال أو منحه ‏المنفعة أو الشخص الآخر الذي يهمه أمره وبين أي موظف في الخدمة العامة، يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين. ‏
 +
المادة 110 
 +
استغلال الوظائف العامة ‏
 +
 +
‏(1) كل موظف في الخدمة العامة عهد إليه بحكم وظيفته القيام بواجبات قضائية أو ادارية تتعلق ‏بأموال ذات صفة خاصة أو بتعاطي صناعة أو تجارة أو شغل له صفة خاصة وبعد أن تملك ‏لنفسه، مباشرة أو غير مباشرة، حصة في تلك الأموال أو الصناعة أو التجارة أو الشغل، قام بتلك ‏الواجبات فيما يتعلق بتلك الأموال أو الصناعة أو التجارة أو الشغل الذي يملك حصة فيه أو فيما ‏يتعلق بسلوك أي شخص بشأنه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
 +
‏(2) لا تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته. ‏
 +
المادة 111 
 +
تقديم بيانات كاذبة ‏
 +
 +
‏(1) كل موظف في الخدمة العامة تقضي عليه وظيفته أو تمكنه من تقديم كشوف أو بيانات تتعلق ‏بأي مبلغ من المال مستحق أو يدعي باستحقاقه له أو لأي شخص آخر أو تتعلق بأية أمور ‏أخرى تستوجب التصديق لدفع مبلغ من المال أو تسليم بضائع إلى شخص آخر، ووضع كشفاً أو ‏بياناً يتناول أي أمر من هذه الأمور وهو عالم بأن ذلك الكشف أو البيان يتضمن معلومات غير ‏صحيحة من حيث أية تفاصيل جوهرية وردت فيه، يعتبر أنه ارتكب جنحة. 
 +
‏(2) لا تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته. ‏
 +
المادة 112 
 +
اساءة استعمال الوظائف ‏
 +
 +
‏(1) كل موظف في الخدمة العامة:
 +
‏(أ) قام أو أمر بالقيام بأي فعل من أفعال الاستبداد يجحف بحقوق شخص آخر مسيئاً في ذلك ‏استعمال سلطة وظيفته، أو
 +
‏(ب) دخل منزل أحد أفراد الناس رغم إرادته في غير الأحوال التي يجيزها القانون أو دون أن ‏يراعي الأصول المقررة في القانون:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
 +
‏(2) لا تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته. ‏
 +
المادة 113 
 +
الشهادات الكاذبة ‏
 +
 +
كل شخص يفوضه القانون أو يقضى عليه بإعطاء شهادة بشأن أي أمر من الأمور التي قد تضر ‏بحقوق شخص آخر وأعطى شهادة كاذبة من حيث أية تفاصيل جوهرية وردت فيها وهو عالم بأنها ‏كذلك، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 114 
 +
انتحال الوظائف ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) تظاهر بأنه موظف قضائي دون أن يكون كذلك، أو
 +
‏(ب) تظاهر، بلا تفويض، بأنه موظف يملك صلاحية تحليف اليمين بصورة قانونية أو التصديق ‏على البيانات أو التأكيدات (الإقرارات) أو التصاريح المشفوعة باليمين أو القيام بأي عمل ذي ‏صفة عامة لا يمكن أن يقوم به إلا من كان مفوضاً بذلك بحكم القانون، أو
 +
‏(ج) تظاهر بمظهر من كان مفوضاً قانوناً بالتوقيع على مستند يشهد فيه على صحة محتويات أي ‏سجل أو قيد محفوظ بتفويض مشروع أو على صحة أية واقعة أو حادثة ووقع ذلك المستند بصفته ‏مفوضاً بتوقيعه دون أن يكون مفوضاً حقيقة بذلك وهو عالم بأنه ليس مفوضاً بذلك:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 115 
 +
انتحال شخصية الموظف العام ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفاً بالقيام بفعل ‏أو بالحضور إلى مكان بحكم وظيفته، أو
 +
‏(ب) تظاهر زوراً بأنه موظف في الخدمة العامة وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل من ‏الأفعال أو أن يحضر إلى أي مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 +
 +
 +
الفصل الثالث عشر ‏
 +
الجرائم المتعلقة بسير العدالة ‏
 +
المادة 116 
 +
التعاريف ‏
 +
 +
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني الموضحة لها أدناه، إلا إذا دلت ‏القرينة على غير ذلك:
 +
يقصد بلفظة "الشهادة" الأقوال المعطاة في معرض البينة، شفوية كانت أم تحريرية وتشمل:
 +
‏(أ) بيان الرأي المعطى في معرض البينة.
 +
‏(ب) الترجمات التي يضعها المترجمون في الإجراءات القضائية.
 +
‏(ج) أقوال المدعي أو المدعى عليه في الدعوى الحقوقية وأقوال المدعي الشخصي في الدعوى ‏الجزائية، غير أنها لا تشمل الأقوال غير المشفوعة باليمين التي يوردها المتهم في الدعوى ‏الجزائية.
 +
ويراد بلفظة "الإفادة" الشهادة غير المشفوعة بيمين. ‏
 +
المادة 117 
 +
الشهادة الكاذبة ‏
 +
 +
‏(1) كل من أعطى في أية إجراءات قضائية شهادة كاذبة تؤثر في أي أمر جوهري يتعلق بمسألة ‏تتوقف على تلك الإجراءات، مع علمه بأن تلك الشهادة كاذبة، يعتبر أنه ارتكب جناية يطلق عليها ‏اسم جناية "شهادة الزور".
 +
ولا عبرة في ذلك أكانت الشهادة مشفوعة باليمين أم أديت بأية صورة أخرى يجيزها القانون أو ‏كانت من قبيل الإفادة فقط.
 +
ولا عبرة للأصول والمراسيم التي اتبعت في تحليف اليمين أو في الزام الشاهد على أي وجه آخر ‏بقول الصدق إذا كان الشاهد قد وافق على تلك الأصول والمراسيم.
 +
ولا عبرة أيضاً أكانت المحكمة أو المجلس القضائي مشكلين على وجه صحيح أو منعقدين في ‏المكان الواجب أن ينعقدا فيه أم لم يكونا كذلك، ما داما منعقدين بصفة محكمة أو مجلس قضائي ‏للنظر في الإجراءات التي أديت الشهادة بصددها.
 +
ولا عبرة أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته ‏مقبولة في تلك الإجراءات أم لم تكن.
 +
‏(2) كل من أغرى شخصاً على تأدية شهادة زور فأدى ذلك الشخص شهادة زور بناء على ذلك ‏الإغراء، يعتبر أنه ارتكب جناية يطلق عليها اسم جناية "الإغراء على تأدية شهادة الزور". ‏
 +
المادة 118 
 +
العقوبات ‏
 +
 +
كل من أدى شهادة زور أو أغرى غيره على تأديتها، يعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 119 
 +
تضليل المحكمة ‏
 +
 +
كل من ارتكب أحد الأفعال التالية قاصداً بذلك تضليل محكمة أو مجلس قضائي في الإجراءات ‏القضائية القائمة أمامها أو أمامه، أي:
 +
‏(أ) لفق بينة عن غير طريق تأدية شهادة الزور أو إغراء الغير على تأدية شهادة الزور، أو
 +
‏(ب) استعمل بينة ملفقة مع علمه بأنها كذلك:
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
 +
المادة 120 
 +
اليمين الكاذبة ‏
 +
 +
كل من حلف عن علم منه يميناً كاذباً أو أعطى تأكيداً كاذباً أو إفادة كاذبة أمام شخص يملك ‏صلاحية تحليف اليمين أو أخذ الإفادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 121 
 +
خداع الشهود ‏
 +
 +
كل من استعمل عن علم منه أية وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو أدى بياناً كاذباً أو أبرز ‏علامة أو محرراً كاذباً، إلى أي شخص دعي أو في النية دعوته كشاهد في أية إجراءات قضائية، ‏بقصد التأثير على شهادته كشاهد، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 122 
 +
إتلاف البيانات ‏
 +
 +
كل من أتلف عمداً كتاباً أو مستنداً أو شيئاً آخر مهما كان نوعه أو جعله غير مقروء أو غير قابل ‏الحل أو التفسير أو جعل معرفة حقيقته غير ممكنة وهو يعلم بأنه ضروري أو من المحتمل أن ‏يحتاج إليه في معرض البينة في أية إجراءات قضائية، قاصداً بذلك أن يحول دون استعماله في ‏معرض البينة، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 123 
 +
الأخبار الكاذبة ‏
 +
 +
‏(1) كل من أعطى النائب العام أو أحد مأموري البوليس أو أي موظف آخر يملك صلاحية إقامة ‏الدعاوى الجزائية، إخباراً تحريرياً عن وقوع جرم يستوجب العقوبة بمقتضى القانون، وهو يعلم أن ‏ذلك الإخبار غير صحيح، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 +
ولا عبرة في ذلك أكان المرجع الذي تلقى الإخبار يملك صلاحية تلقى ذلك الإخبار أم لم يكن.
 +
ولا عبرة أيضاً أإتخذت الإجراءات بناء على ذلك الإخبار أم لم تتخذ.
 +
‏(2) إذا جرت محاكمة شخص بنتيجة إخبار كتابي كهذا وبرئ مما نسب إليه، ففي كل إجراءات ‏قضائية تتخذ بمقتضى هذه المادة بشأن ذلك الإخبار الكتابي، تقع على عاتق المدعي عليه تبعة ‏إقامة الدليل على أنه لم يكن يعلم بأن الإخبار كان كاذباً. ‏
 +
المادة 124 
 +
عرقلة مجرى العدالة ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) تآمر مع شخص آخر على اتهام شخص زوراً بارتكاب جريمة أو على القيام بأي شيء لعرقلة ‏أو منع أو إحباط أو تحويل مجرى العدالة، أو
 +
‏(ب) أقنع أي شخص يحتم عليه القانون أن يحضر كشاهد لتأدية الشهادة بالعدول عن الحضور ‏لتأديتها أو عاقه أو منعه عن ذلك أو حاول إجراء ذلك قاصداً عرقلة مجرى العدالة، أو
 +
‏(ج) عطل أو تدخل بأي وجه من الوجوه في تنفيذ أي إجراء قانوني حقوقياً كان أم جزائياً أو منع ‏تنفيذه عن علم منه:
 +
يعتبر بأنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 125 
 +
التأثير على الإجراءات القضائية ‏
 +
 +
كل من وجه طلباً أو التماساً إلى قاضٍ أو حاكم صلح أو مأمور تسوية أو إلى أي موظف من ‏موظفي المحكمة محاولاً بذلك أن يؤثر بوجه غير صحيح في نتيجة إجراءات قضائية، يعتبر أنه ‏ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين. ‏
 +
المادة 126 
 +
النشر للتأثير على القضاة ‏
 +
 +
كل من نشر بإحدى وسائل النشر أخباراً أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي ‏قاضٍ أو حاكم صلح أو مأمور تسوية قد يعهد إليه الفصل في دعوى أو إجراءات قضائية معلقة، ‏أو من شأنها أن تؤثر على الشهود أو أن تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات ‏لأولي الأمر، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر. ‏
 +
المادة 127 
 +
النشر الكاذب لإجراءات المحكمة ‏
 +
 +
كل من نشر بأية وسيلة من وسائل النشر وبنية سيئة تقريراً غير صحيح عن الإجراءات التي ‏اتخذت أمام أية محكمة من المحاكم، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر. ‏
 +
المادة 128 
 +
الاكتتاب في الغرامات والمصاريف ‏
 +
 +
كل من افتتح اكتتاباً أو أعلن عنه بأية وسيلة من وسائل النشر لأجل التعويض عن غرامة أو ‏مصاريف أو تعويضات حكمت بها أية محكمة من المحاكم في دعوى جزائية، يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر. ‏
 +
المادة 129 
 +
التسوية في الجنايات ‏
 +
 +
كل من طلب أو قبل أو حصل من شخص آخر على مال أو منفعة مهما كان نوعها أو حاول ‏قبولها أو الحصول عليها لنفسه أو لغيره وكان المتفق أو المتفاهم عليه فيما بينهما بأنه سيستعيض ‏عن اتخاذ التعقيبات في أية جناية بغرامة في أحوال لا يجيز فيها القانون ذلك، أو بأنه سيخفي تلك ‏الجناية أو بأنه سيمتنع عن اتخاذ التعقيبات القانونية فيها أو بأنه سيوقف تلك التعقيبات أو يؤخرها ‏أو يمسك عن أداء أية بينة بشأن تلك الجناية، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 130 
 +
الإعلان عن المال المسروق ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) عرض بصورة علنية مكافأة لمن يرد له مالاً مسروقاً أو مفقوداً واستعمل في ذلك ألفاظاً يستدل ‏منها بأن الشخص الذي يرده لن يسأل عنه أو لن يقبض عليه أو لن يتعرض له أحد، أو
 +
‏(ب) عرض بصورة علنية بأن يرد للشخص الذي ابتاع مالاً مسروقاً أو مفقوداً أو اسلف قرضاً ‏على حساب المال المسروق، ما دفعه من الثمن لذلك المال أو ما أسلفه عليه من النقود أو بأن ‏يدفع له أي مبلغ آخر أو مكافأة لقاء ردّ ذلك المال، أو
 +
طبع أو نشر إعلاناً يتضمن مثل هذا العرض:
 +
يعتبر بأنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 131 
 +
الطعن في القضاة ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) استعمل بصورة شفوية أو تحريرية كلمات أي قاض من قضاة المحاكم ذات الصلاحية الحقوقية ‏أو الجزائية أو الدينية، أو أي حاكم من حكام الصلح، فيما يتعلق بمنصب ذلك القاضي أو الحاكم ‏قاصداً بذلك الطعن فيه بصفته تلك، أو
 +
‏(ب) نشر طعناً في حق قاضٍ من قضاة المحاكم ذات الصلاحية الحقوقية أو الجزائية أو الدينية، ‏أو حاكم من حكام الصلح، قاصداً بذلك وضع العدالة في موضع الشك والازدراء:
 +
يعتبر بأنه ارتكب جنحة.
 +
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر البحث بإخلاص وأدب في حيثيات أي قرار أصدره قاض في أية ‏قضية عمومية أو قضية تهم الجمهور جرماً بمقتضى هذه المادة. 
 +
‏(2) تطبق أحكام هذه المادة على الإجراءات القائمة أمام مأمور التسوية عند النظر في الادعاءات ‏توفيقاً لأحكام قانون تسوية الأراضي كما لو كان ذلك المأمور يؤلف محكمة.
 +
 +
 +
الفصل الرابع عشر ‏
 +
المادة 132 
 +
تهريب السجناء ‏
 +
 +
‏(1) إذا هرب شخص شخصاً آخر أو حاول تهريبه بالقوة من الحفظ القانوني:
 +
‏(أ) وكان ذلك الشخص الآخر محكوماً عليه بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو متهماً بجريمة تستوجب ‏الإعدام أو الحبس المؤبد، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
 +
‏(ب) وإذا كان ذلك الشخص الآخر مسجوناً بتهمة أو محكوماً عليه بجناية من غير الجنايات ‏المشار إليها أعلاه، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
 +
‏(ج) وفي الأحوال الأخرى، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 +
‏(2) إذا كان الشخص الذي تم تهريبه موجوداً تحت حفظ أحد أفراد الناس، فيشترط لتكوين الجرم ‏أن يكون المجرم عالماً بأنه موجود تحت الحفظ. ‏
 +
المادة 133 
 +
الهروب ‏
 +
 +
كل من كان موجوداً تحت الحفظ القانوني من أجل جريمة وهرب من الحفظ القانوني:
 +
‏(أ) يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات إذا كان متهماً أو مداناً بجناية.
 +
‏(ب) ويعتبر أنه ارتكب جنحة في الأحوال الأخرى. ‏
 +
المادة 134كل من: 
 +
مساعدة السجناء على الفرار ‏
 +
 +
‏(أ) ساعد سجيناً على الفرار أو على محاولة الفرار من الحفظ القانوني، أو 
 +
‏(ب) نقل أو تسبب في نقل أي شيء إلى السجن قاصداً بذلك تسهيل فرار سجين:
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 135 
 +
منع ارتكاب الجرائم ‏
 +
 +
إذا صدر الأمر إلى شخص بوجه مشروع من قبل أي موظف عام أو مأمور بوليس أو شخص ‏آخر بأن يساعد في منع وقوع جريمة أو في القبض على شخص أو في منع هربه أو فراره ورفض ‏ذلك الشخص أو أهمل تقديم ما في وسعه من المساعدة يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 136 
 +
عرقلة حجز الأموال ‏
 +
 +
إذا حجزت أموال أو ضبطت بالاستناد إلى قرار تنفيذ أو بتفويض من المحكمة، فكل من أخذ تلك ‏الأموال أو نقلها أو استبقاها لديه أو أخفاها أو تصرف بها عن علم منه وبقصد عرقلة أو مقاومة ‏الحجز أو قرار التنفيذ، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 137 
 +
فض الأختام ‏
 +
 +
كل من فض قصداً ختماً وضع بأمر من سلطة عامة أو من محكمة أو أزاله أو صيره عديم ‏الجدوى، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين:
 +
ويشترط في ذلك أنه إذا كان المجرم معهوداً إليه أمر المحافظة على الختم، فيعاقب بالحبس مدة ‏ثلاث سنوات. ‏
 +
المادة 138 
 +
الإهمال في حفظ الاختام ‏
 +
 +
كل من كان معهوداً إليه المحافظة على ختم وضع بأمر من سلطة عامة أو من محكمة فسبب ‏بإهماله كسر ذلك الختم أو إزالته أو صيرورته عديم الجدوى، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب ‏بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جينهاً. ‏
 +
المادة 139 
 +
عرقلة تنفيذ القرارات ‏
 +
 +
كل من عرقل أو قاوم عن قصد شخصاً معهوداً إليه قانوناً تنفيذ قرار أو مذكرة صادرة من محكمة، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
 +
 +
 +
الفصل الخامس عشر ‏
 +
الجرائم المختلفة التي تقع على السلطة العامة ‏
 +
المادة 140 
 +
احتيال الموظفين ‏
 +
 +
كل موظف في الخدمة العامة ارتكب أثناء قيامه بمهام وظيفته أحد أفعال الاحتيال أو سوء ‏استعمال الأمانة تجاه الجمهور، يعتبر أنه ارتكب جنحة، سواء أكان فعل الاحتيال أو سوء استعمال ‏الأمانة يعد جرماً جزائياً في حالة ارتكابه تجاه أحد أفراد الناس أم لم يكن. ‏
 +
المادة 141 
 +
إهمال الموظفين ‏
 +
 +
كل موظف في الخدمة العامة أهمل قصداً القيام بواجب من واجبات وظيفته التي يحتمها عليه ‏القانون، يعتبر أنه ارتكب جنحة بشرط أن لا يكون في القيام بذلك الواجب ما يعرضه لخطر يفوق ‏ما ينتظر أن يتعرض له الرجل ذو الحزم والنشاط العادي. ‏
 +
المادة 142 
 +
مخالفة التشريعات ‏
 +
 +
كل من خالف قصداً أي تشريع من التشاريع بإتيانه فعلاً يحظر عليه ذلك التشريع أن يقوم به أو ‏بإغفاله القيام بفعل يقضي عليه ذلك التشريع أن يقوم به وكان ذلك الفعل أو الترك يتعلق بالجمهور ‏أو بأي فئة منه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو ‏بكلتا هاتين العقوبتين، إلا إذا ظهر من نص التشريع أن المقصود هو فرض عقوبة أخرى على ‏تلك المخالفة. ‏
 +
المادة 143 
 +
مخالفة الأوامر ‏
 +
 +
كل من خالف قراراً أو أمراً أو مذكرة أو تعليمات صدرت له حسب الأصول من إحدى المحاكم أو ‏من موظف أو شخص يقوم بمهام وظيفة عمومية ومفوض بذلك تفويضاً قانونياً، يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين، إلا إذا كانت هنالك عقوبة أخرى أو إجراءات مخصوصة مقررة ‏صراحة بشأن تلك المخالفة. ‏
 +
المادة 144 
 +
تحقير الموظفين ‏
 +
 +
كل من حقر أي موظف من موظفي الخدمة العامة أو أي قاضٍ أو موظف في محكمة دينية أثناء ‏القيام بواجباته أو فيما يتعلق بها سواء أكان ذلك بإيماء أو ألفاظ أو أفعال، يعتبر أنه ارتكب جنحة ‏ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها عشرون جنيهاً. ‏
 +
المادة 145 
 +
التحريض على عدم دفع الضريبة ‏
 +
 +
‏(1) كل من حرض شخصاً أو جماعة من الناس على عدم دفع ضريبة مقررة أو على تأجيل ‏دفعها بألفاظ أو كتابة أو إشارات أو رسومات مرئية، صراحة أو تلميحاً، وكل من ارتكب فعلاً ‏قاصداً به إيصال ألفاظ أو كتابة أو إشارات أو رسومات مرئية تتضمن مثل هذا التحريض لأي ‏شخص آخر أو إلى جماعة من الناس، أو قام بذلك وهو عالم بأن فعله هذا قد يؤدي إلى إيصالها ‏إلى شخص آخر أو إلى جماعة من الناس على أي وجه من الوجوه، مباشرة أو غير مباشرة، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا ‏هاتين العقوبتين.
 +
 +
‏(2) يراد بعبارة "الضريبة المقررة" الواردة في هذه المادة أية ضريبة يقرر فرضها المندوب السامي ‏في المجلس التنفيذي ويعلنها بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية.
 +
 +
 +
 +
القسم الثالث ‏
 +
الجرائم المضرة بالناس على وجه العموم ‏
 +
‏ ‏
 +
الفصل السادس عشر ‏
 +
الجرائم المتعلقة بالأديان والمقامات العمومية ‏
 +
المادة 146 
 +
إهانة الأديان ‏
 +
 +
كل من خرّ ب أو أتلف أو دنس مكان عبادة أو مادة تقدسها جماعة من الناس قاصداً بذلك إهانة ‏دين أية جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل ‏الإهانة لدينها، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 147 
 +
ازعاج العبادة ‏
 +
 +
كل من أزعج قصداً جمعاً من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية، أو تعدى ‏على أي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع أو على أي شخص ‏آخر موجود في ذلك الاجتماع، دون أن يكون له مبرر أو عذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ذلك ‏عليه) يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهرين أو بغرامة قدرها عشرون جنيها. ‏
 +
المادة 148 
 +
انتهاك حرمة الموتى ‏
 +
 +
كل من اعتدى على مكان عبادة أو على مكان يستعمل لدفن الموتى أو على مكان مخصص ‏لإقامة مراسم الجنازة للموتى أو لحفظ رفات الموتى أو انتهك حرمة ميت أو سبب إزعاجاً ‏لأشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة، قاصداً بذلك جرح عواطف أي شخص أو إهانة ‏دينه أو كان يعلم بأن فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف أي شخص أو أن يؤدي إلى إهانة دينه، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 149 
 +
إهانة الشعور الديني ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) نشر شيئاً، مطبوعاً أو مخطوطاً، أو صورة أو رسماً أو رمزاً من شأنه أن يؤدي إلى إهانة ‏الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو
 +
‏(ب) تفوه في مكان وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة ‏الشعور أو المعتقد الديني لأشخاص آخرين:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة. ‏
 +
المادة 150 
 +
إتلاف المقامات ‏
 +
 +
كل من هدم أو خرّب أو أتلف أي بناء أو مقام معد لاستعمال الناس أو للزخرف، يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة.
 +
 +
 +
الفصل السابع عشر ‏
 +
الجرائم التي تقع على الآداب العامة ‏
 +
المادة 151 
 +
بيت البغاء ‏
 +
 +
يراد ببيت البغاء في هذا الفصل كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار، تقيم فيها أو ‏تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء. ‏
 +
المادة 152 
 +
الجرائم الجنسية ‏
 +
 +
‏(1) كل من:
 +
‏(أ) واقع أنثى مواقعة غير مشروعة دون رضاها وباستعمال القوة أو بتهديدها بالقتل أو بإيقاع أذى ‏جسماني بليغ أو واقعها وهي فاقدة الشعور أو في حالة أخرى تجعلها عاجزة عن المقاومة، أو
 +
‏(ب) لاط بشخص دون رضاه وباستعمال القوة أو بتهديده بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو ‏لاط به وهو فاقد الشعور أو في حالة أخرى تجعله عاجزاً عن المقاومة، أو
 +
‏(ج) واقع ولداً دون الست عشر سنة من العمر مواقعة غير مشروعة أو لاط به.
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشر سنة. وإذا ارتكبت هذه الجناية حسب ما ورد ‏في الفقرة (أ) أعلاه فإنها تدعى (الاغتصاب). 
 +
ويشترط في ذلك أن يعتبر دفاعاً كافياً في التهمة الموجهة بمقتضى البند (ج) من هذه الفقرة ‏بمواقعة أنثى مواقعة غير مشروعة إذا أقيم الدليل لدى المحكمة التي تنظر في التهمة على أن ‏المتهم كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن الأنثى كانت قد بلغت ست عشرة سنة من ‏العمر أو تجاوزتها.
 +
‏(2) كل من:
 +
‏(أ) واقع شخصاً آخر خلافاً لنواميس الطبيعة، أو
 +
‏(ب) واقع حيواناً، أو
 +
‏(ج) سمح أو سمحت لذكر بمواقعته أو بمواقعتها خلافاً لنواميس الطبيعة يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات. ‏
 +
المادة 153 
 +
الاغتصاب بالخداع ‏
 +
 +
كل من واقع أنثى مواقعة غير مشروعة وهو عالم بجنونها أو بعتهها أو واقعها برضاء منها حصل ‏عليه بتهديدها أو بخداعها في ماهية الفعل أو في شخصية الفاعل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة عشرة سنوات. ‏
 +
المادة 154 
 +
المحاولة ‏
 +
 +
كل من حاول ارتكاب جرم ينطبق على أي مادة من المادتين السابقتين، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 155 
 +
السفاح ‏
 +
 +
كل من واقع بنتاً غير متزوجة تجاوزت السادسة عشرة من عمرها ولم تتم الحادية والعشرين مواقعة ‏غير مشروعة أو ساعد أو عاون غيره على مواقعتها مواقعة غير مشروعة وكانت البنت من ‏فروعه أو من فروع زوجته أو كان وليها أو موكلاً بتربيتها أو ملاحظتها، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
 +
المادة 156 
 +
سن الزواج ‏
 +
 +
‏(1) كل من كان متزوجاً من بنت لم تتم السنة الخامسة عشرة من عمرها:
 +
‏(أ) وواقعها مواقعة الأزواج، أو
 +
‏(ب) حاول تسهيل هذه المواقعة بأية أداة أو وسيلة مادية أخرى:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
 +
‏(2) تعتبر الظروف التالية دفاعاً مقبولاً عن كل تهمة تنطبق على البند (أ) من الفقرة (1) لهذه ‏المادة على الرغم من أن البنت لم تكمل السنة الخامسة عشرة من عمرها وذلك:
 +
‏(أ) إذا كانت البنت بالغة،
 +
‏(ب) واستحصل قبل مواقعتها على تلك الصورة على شهادة (تتفق مع المعنى المقصود بها في ‏المادة 12 من قانون أطباء الصحة لسنة 1928) من أحد الأطباء المرخص لهم بممارسة الطب ‏بمقتضى قانون أطباء الصحة لسنة 1928، يشهد الطبيب فيها بأنه ليس من المحتمل أن يلحق ‏البنت أي أذى جسماني من جراء المواقعة الزوجية. ‏
 +
المادة 157 
 +
الأفعال المنافية للحياء بالقوة ‏
 +
 +
كل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء أو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع شخص آخر بغير رضاه ‏وباستعمال القوة أو التهديد أو فعل ذلك والمجني عليه فاقد الشعور أو في حالة أخرى تجعله ‏عاجزاً عن المقاومة، وكذلك كل من اكره شخصاً آخر بالقوة أو التهديد على أن يرتكب فعلاً منافياً ‏للحياء أو على أن يستسلم لمثل هذا الفعل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس ‏سنوات. ‏
 +
المادة 158 
 +
الأفعال المنافية للحياء ‏
 +
 +
كل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء أو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع شخص آخر بغير رضاه ‏ولكن دون استعمال القوة أو التهديد أو برضاء منه حصل عليه بخداعه في ماهية الفعل أو في ‏شخصية الفاعل، أو أغرى أو حاول إغراء أي شخص يعلم بأنه مجنون أو معتوه على أن يرتكب ‏فعلاً منافياً للحياء أو أن يستسلم لمثل هذا الفعل، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ‏سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه. ‏
 +
المادة 159 
 +
الأفعال المنافية للحياء مع الأولاد ‏
 +
 +
كل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء مع شخص دون الست عشرة سنة من العمر، يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات. ‏
 +
المادة 160 
 +
الأفعال المنافية للحياء علناً ‏
 +
 +
كل من أتى فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو ‏بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ‏ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين. ‏
 +
المادة 161 
 +
القيادة للاخلال بالآداب ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) قاد أو حاول قيادة أنثى دون العشرين سنة من العمر، ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة ‏إما في فلسطين أو في الخارج وكانت تلك الأنثى ليست بغياً أو معروفة بفساد الأخلاق، أو
 +
‏(ب) قاد أو حاول قيادة أنثى لتصبح بغياً في فلسطين أو في الخارج، أو
 +
‏(ج) قاد أو حاول قيادة أنثى لمغادرة فلسطين بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه، أو
 +
‏(د) قاد أو حاول قيادة شخص دون الست عشرة سنة من العمر لارتكاب فعل اللواط، أو
 +
‏(هـ) قاد أو حاول قيادة أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في فلسطين ولم يكن ذلك المكان بيت ‏بغاء، بقصد أن تقيم في بيت بغاء في فلسطين أو في الخارج أو أن تتردد إليه لأجل مزاولة البغاء:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 162 
 +
القيادة المشوبة للاخلال بالآداب ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة، في فلسطين أو ‏في الخارج، أو
 +
‏(ب) قاد أنثى ليست بغياً أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب أو بإحدى وسائل الخداع ‏ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة في فلسطين أو في الخارج، أو
 +
‏(ج) ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب في تناولها عقاراً أو مادة أو شيئاً آخر قاصداً بذلك تخديرها أو ‏التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 163 
 +
إدارة بيوت البغاء ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) أعد بيتاً للبغاء أو تولى ادارته أو اشتغل أو ساعد في ادارته، أو
 +
‏(ب) كان مستأجراً منزلاً أو متولياً شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل أو باستعمال أي قسم منه ‏كبيت للبغاء أو لاعتياد البغاء وهو عالم بذلك، أو
 +
‏(ج) كان مالكاً منزلاً أو وكيلاً لمالكه وأجر ذلك المنزل أو أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل ‏كبيت للبغاء أو اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين ‏العقوبتين، وإذا أدين للمرة الثانية أو ما يليها يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها مائتان ‏وخمسون جنيهاً أو بكلتا العقوبتين. ‏
 +
المادة 164 
 +
حقوق المؤجر ‏
 +
 +
‏(1) إذا أدين مستأجر منزل لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء ‏يرسل إشعار بهذه الإدانة إلى المالك وعندئذ يحق للمالك أن يفسخ عقد أو مقاولة الاجار فوراً دون ‏أن يجحف هذا الفسخ بحقوق أي فريق في المقاولة أو العقد نشأت قبل وقوعه. فإذا فسخ المالك ‏عقد أو مقاولة الاجار على هذا الوجه فللمحكمة التي أدانت المستأجر صلاحية إصدار قرار ‏بصورة جزئية تقضي فيه بتسليم المنزل إلى المالك.
 +
‏(2) إذا تخلف المالك عن مباشرة الحقوق المخولة له بموجب أحكام هذه المادة بعد إشعاره بإدانة ‏المستأجر، ثم ارتكب للمرة الثانية أثناء مدة عقد أو مقاولة الاجار أي جرم من هذه الجرائم في ‏نفس المنزل، فيعتبر المالك شريكاً في استمرار استعمال المنزل كبيت للبغاء.
 +
‏(3) إذا فسخ المالك عقد أو مقاولة الاجار بمقتضى الصلاحية المخولة له في هذه المادة، ثم عقد ‏مقاولة اجار ثانية بشأن ذلك المنزل مع الشخص نفسه أو لمنفعته دون أن يدرج في عقد الاجار ‏جميع الشروط المعقولة لمنع تكرر وقوع مثل هذا الجرم، فيعتبر بأنه تخلف عن مباشرة الحقوق ‏المخولة له بمقتضى أحكام هذه المادة، وكل جرم كهذا يرتكب أثناء مدة عقد الايجار الثاني يعتبر ‏إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة كأنه ارتكب أثناء مدة عقد الايجار السابق. ‏
 +
المادة 165 
 +
إقامة الأولاد في بيوت البغاء ‏
 +
 +
كل من كان معهوداً إليه المحافظة على ولد يتراوح عمره بين السنتين والست عشرة سنة أو العناية ‏بذلك الولد وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد إليه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس ‏مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمس وعشرون جنيهاً. ‏
 +
المادة 166 
 +
التعيش من كسب البغاء ‏
 +
 +
‏(1) كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كله أو بعضه على ما تكسبه أي أنثى من البغاء، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 +
‏(2) إذا ثبت على شخص ذكر بأنه يساكن بغياً أو بأنه اعتاد معاشرتها أو بأنه يسيطر أو يؤثر ‏على حركاتها بصورة يظهر معها بأنه يساعدها أو يعاونها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع ‏شخص آخر أو بمزاولته على وجه عام، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم ‏بذلك، إلا إذا ثبت للمحكمة خلاف ذلك. ‏
 +
المادة 167 
 +
الحثّ على الإخلال بالحياء علناً ‏
 +
 +
‏(1) كل من حثّ في مكان عام شخصاً آخر على أمور مخلة بالحياء بقول أو إيماء، يعتبر أنه ‏ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها خمس جنيهات.
 +
‏(2) إذا ساعد أو عاون أحد الوالدين ولده الذي لم يبلغ ست عشرة سنة من العمر سواء أكان الولد ‏ذكراً أم أنثى أو إذا ساعد ذلك الولد أو عاونه وليه أو الوصي عليه أو شخص آخر يتكفل أمر ‏العناية به، على ارتكاب الجرم المشار إليه في هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس ‏مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً. ‏
 +
المادة 168 
 +
التلميحات المنافية للحياء ‏
 +
 +
كل من وجه إشارة أو تلميحاً منافياً للحياء إلى شخص لم يبلغ ست عشرة سنة من العمر أو إلى ‏أنثى، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد. ‏
 +
المادة 169 
 +
التنكر بزيّ النساء ‏
 +
 +
كل شخص ذكر دخل بزيّ النساء إلى شقة منزل مخصصة للنساء يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب ‏بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
 +
المادة 170 
 +
حجز النساء عنوة ‏
 +
 +
كل من حجز على امرأة بغير رضاها:
 +
‏(أ) في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة، سواء أكان هذا الرجل شخصاً معيناً أو غير ‏معين، أو
 +
‏(ب) في بيت للبغاء:
 +
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة، ويعاقب بالحبس مدة سنتين. ‏
 +
المادة 171 
 +
صور حجز النساء ‏
 +
 +
‏(1) إذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة أو وجدت في بيت للبغاء، ‏فيعتبر الشخص أنه حجز عليها في ذلك المنزل أو بيت البغاء إذا امتنع عن إعطائها أي شيء من ‏ألبستها أو مالها قاصداً بذلك إرغامها أو حملها على البقاء في ذلك المنزل أو بيت البغاء، ويعتبر ‏أنه حجز عليها أيضاً في المنزل أو بيت البغاء إذا كانت تلك الألبسة معارة أو معطاة بأي وجه ‏آخر لتلك الامرأة منه أو بناء على أمره، وهددها باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها إذا أخذت تلك ‏الألبسة معها.
 +
‏(2) لا تتخذ الإجراءات القانونية حقوقية كانت أو جزائية، بحق امرأة كهذه لأخذها ما هو ضروري ‏لها من تلك الألبسة للتتمكن بذلك من مغادرة ذلك المنزل أو بيت البغاء، أو لوجود مثل هذه ‏الألبسة في حيازتها. ‏
 +
المادة 172 
 +
مذكرة التحري ‏
 +
 +
‏(1) يجوز لحاكم الصلح أن يصدر مذكرة تحرٍّ تفوض الشخص المسمى فيها بتحري أي بيت أو ‏منزل إن كان لديه ما يحمله على الاعتقاد:
 +
‏(أ) بأن ذلك البيت أو المنزل يستعمل لأية غاية تخالف أحكام هذا الفصل، أو
 +
‏(ب) بأن جرماً ينطبق على أحكام هذا الفصل قد ارتكب أو أن في النية ارتكابه تجاه أي شخص ‏محجوز عليه أو مخبأ أو موجود في ذلك البيت أو المنزل.
 +
‏(2) إذا وجد أثناء تحري الملك شخص يعتقد بأن جرماً ينطبق على أحكام هذا الفصل قد ارتكب ‏أو في النية ارتكابه معه سواء أكان ذلك الشخص ذكراً أم أنثى، فيجوز للبوليس توقيفه في مكان ‏أمين في انتظار إجراء التحقيقات أو تسليمه بأمر حاكم الصلح إلى والديه أو وليه أو وصيه أو ‏معاملته بالكيفية التي تسمح بها أو تستوجبها الظروف.
 +
‏(3) تسري أحكام المواد 18 إلى 22 بما فيها المادة 22 من قانون إلقاء القبض على المجرمين ‏والتفتيش لسنة 1924، على المذكرات الصادرة بموجب هذه المادة ولا تسري عليها أحكام المادة ‏‏17 من القانون المذكور.
 +
‏(4) تشمل لفظة "منزل" الواردة في هذه المادة أية سفينة أو زورق أو سكة حديد أو قطار أو عربة ‏أو أية مركبة أخرى. 
 +
‏(5) تعتبر المرأة محجوزاً عليها على وجه غير مشروع لغايات مخلة بالآداب إذا كانت الغاية من ‏الحجز عليها على هذه الصورة هي أن يواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء كان ذلك الرجل ‏شخصاً معيناً أو غير معين:
 +
 +
‏(أ) وكانت لم تبلغ ست عشرة سنة من العمر، أو
 +
‏(ب) كانت قد أتمت السنة السادسة عشرة من عمرها ولكنها لم تزل دون تمام السنة الثامنة عشرة ‏من العمر وكان الحجز عليها على هذا الوجه بغير رضاها أو بغير رضاء أبيها أو أمها أو ‏الشخص المتكفل أمر العناية بها أو المحافظة عليها، أو
 +
‏(ج) كانت قد بلغت ثماني عشرة سنة من العمر فما فوق وكان الحجز عليها على هذا الوجه دون ‏رضاها. ‏
 +
المادة 173 
 +
الإشراف على البغاء ‏
 +
 +
كل امرأة يثبت عليها أنها ابتغاء للكسب تراقب أو تشرف أو تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر ‏معها بأنها تساعد أو تعين تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على ‏مزاولة البغاء بوجه عام، تعتبر أنها ارتكبت جنحة. ‏
 +
المادة 174 
 +
التآمر على الإغراء ‏
 +
 +
كل من تآمر مع شخص آخر على إغراء أنثى بواسطة ادعاء كاذب أو غيره من وسائل الخداع ‏للسماح لشخص آخر بمواقعتها مواقعة غير مشروعة، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 175 
 +
المساعدة على الاجهاض ‏
 +
 +
كل من ناول امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل، سماً أو مادة مؤذية أخرى أو استعمل الشدة معها ‏على أي وجه كان أو استعمل أية وسيلة أخرى مهما كان نوعها بقصد اجهاضها، أو تسبب في ‏تناولها السم أو المادة المؤذية أو في استعمال الشدة أو الوسيلة الأخرى معها لأجل هذا الغرض، ‏يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
 +
المادة 176 
 +
محاولة الاجهاض ‏
 +
 +
كل امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل، تناولت على وجه غير مشورع سماً أو مادة مؤذية أخرى أو ‏استعملت القوة بأي وجه كان أو أية وسيلة مهما كان نوعها، أو سمحت لغيرها بأن يناولها مثل هذه ‏المادة أو باستعمال مثل هذه القوة أو الوسيلة معها بقصد اجهاضها، تعتبر أنها ارتكبت جناية ‏وتعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 177 
 +
التهيئة للاجهاض ‏
 +
 +
كل من أعطى شخصاً آخر أو هيأ له بوجه غير مشروع أي شيء من الأشياء مهما كان نوعه مع ‏علمه بأن ذلك الشيء سيستعمل على وجه غير مشروع في اجهاض امرأة، سواء كانت حاملاً أو ‏غير حامل، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 178 
 +
عدم أهمية سن الأنثى ‏
 +
 +
باستثناء المواضع التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك، لا عبرة إذا كان الشخص ‏المتهم في الجرائم التي ترتكب مع امرأة أو فتاة دون سن معينة يجهل أن المرأة أو الفتاة هي دون ‏تلك السن أو كان يعتقد بأنها ليست دونها. ‏
 +
المادة 179 
 +
النشرات البذيئة ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) باع أو أحرز بقصد البيع أو الإعارة أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية ‏صورة شمسية أو رسم أو نموذج أو أي شيء آخر يؤدي إلى فساد الأخلاق أو طبع أو أعاد طبع ‏مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو إعارتها أو توزيعها، أو
 +
‏(ب) عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء ‏آخر قد يؤدي إلى فساد الأخلاق أو وزع مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام، أو
 +
‏(ج) أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو ‏مخطوطة أو صور شمسية أو رسوم أو نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إلى فساد الأخلاق، أو
 +
‏(د) أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصاً يتعاطى بيع هذه المواد أو الأشياء البذيئة أو ‏طبعها أو إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها أو بأن في الإمكان الحصول على مادة من هذه ‏المواد أو الأشياء البذيئة من أي شخص مباشرة أو غير مباشرة:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين ‏العقوبتين.
 +
 +
 +
الفصل الثامن عشر ‏
 +
الجرائم المتعلقة بحرمة الزوجية والالتزامات العائلية ‏
 +
المادة 180 
 +
إيهام المرأة بالزواج ‏
 +
 +
كل من حمل قصداً وبطريق الخداع امرأة ليست متزوجة منه بصورة شرعية على الاعتقاد بأنها ‏كذلك، وعلى معاشرته ومواصلته مواصلة الأزواج بناء على ذلك الاعتقاد، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات. ‏
 +
المادة 181 
 +
تعدد الأزواج ‏
 +
 +
كل شخص، ذكراً كان أو أنثى، تزوج أثناء وجود زوجه على قيد الحياة، في أي حال من الأحوال ‏التي يعتبر فيها زواجه هذا باطلاً بسبب وقوعه أثناء وجود زوجه على قيد الحياة، يعتبر أنه ارتكب ‏جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات وتعرف هذه الجناية بجناية "تعدد الأزواج":
 +
 +
ويشترط في ذلك أن يعتبر دفاع المتهم في القضايا التي تنطبق على هذه المادة دفاعاً مقبولاً إذا ‏أثبت:
 +
‏(أ) بأن الزواج السابق قد أعلن فسخه من قبل محكمة ذات اختصاص أو سلطة دينية ذات ‏اختصاص، أو
 +
‏(ب) بأن الزوج السابق أو الزوجة السابقة، حسب مقتضى الحال، قد غاب أو غابت مدة سبع ‏سنوات غيبة مدة سبع سنوات غيبة منقطعة قبل عقد الزواج الثاني دون أن يعلم أو يرد عنه أو ‏عنها أي نبأ يؤيد بأنه أو بأنها على قيد الحياة أثناء تلك المدة، أو
 +
‏(ج) بأن قانون الأحوال الشخصية الذي يسري على الزواج في تاريخ الزواج السابق وفي تاريخ ‏الزواج التالي يبيح له الزواج من أكثر من زوجة واحدة. ‏
 +
المادة 182 
 +
اجراء مراسيم الزواج غير المشروع ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع القانون الذي ‏ينطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك، أو
 +
‏(ب) زوج فتاة، أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة، لم تتم السنة الخامسة عشرة من عمرها أو ساعد في ‏إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت، أو
 +
‏(ج) زوج فتاة، أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة، لم تتم السنة الثامنة عشرة من العمر أو ساعد في ‏إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدما بأن والدي تلك الفتاة أو أولياءها قد ‏وافقوا على ذلك الزواج:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر. ‏
 +
المادة 183 
 +
الدفاع المقبول ‏
 +
 +
يعتبر دفاع المتهم في القضايا التي تنطبق على الفقرة (ب) من المادة 182 من هذا القانون دفاعاً ‏مقبولاً إذا اثبت:
 +
 +
‏(أ) بأن الزواج قد جرى بموافقة والدي الزوجة أو أوليائها الأحياء. 
 +
‏(ب) وأن الزوجة كانت بالغة في وقت الزواج.
 +
‏(ج) وأنه قد استحصل في وقت الزواج على شهادة (تتفق مع المعنى المقصود منها في المادة 12 ‏من قانون أطباء الصحة لسنة 1928) من أحد الأطباء المرخص لهم بممارسة الطب بمقتضى ‏قانون أطباء الصحة لسنة 1928، يشهد الطبيب فيها أنه ليس من المحتمل أن يلحق بالزوجة أي ‏أذى جسماني من جراء المواقعة الزوجية. ‏
 +
المادة 184 
 +
نبذ الأولاد ‏
 +
 +
كل من هجر أو نبذ ولداً دون السنتين من عمره هجراً أو نبذاً غير مشروع بصورة تؤدي إلى ‏تعريض حياته للخطر أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته، يعتبر أنه ارتكب ‏جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
 +
المادة 185 
 +
الامتناع عن إعالة الأولاد ‏
 +
 +
كل من كان والداً أو وصياً أو ولياً لولد صغير لا يستطيع إعالة نفسه أو كان معهوداً إليه شرعاً ‏أمر المحافظة على ذلك الولد والعناية به، ورفض أو أهمل تزويد ذلك الولد بالطعام والكساء ‏والفراش والضروريات الأخرى (مع استطاعته القيام بذلك) مسبباً بعمله هذا الإضرار بصحة الولد، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 186 
 +
التخلي عن إعالة الأولاد ‏
 +
 +
كل من كان والداً أو وصياً أو ولياً لولد لم يتم السنة الثانية عشرة من عمره أو كان معهوداً إليه ‏شرعاً المحافظة على ذلك الولد والعناية به وتخلى عنه قصداً ودون سبب مشروع أو معقول مع ‏أنه قادر على إعالته، وتركه دون وسيلة لاعالته، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 187 
 +
الامتناع عن العناية بالخدم ‏
 +
 +
كل من كان مكلفاً بحكم القانون بتقديم الغذاء واللباس والسكن الضروري لأجير أو خادم بصفته ‏سيده أو سيدته، ورفض أو اهمل تزويده بذلك قصداً ودون عذر مشروع أو ألحق أو تسبب بقصد ‏الإيذاء وبوجه غير مشروع في إلحاق أي أذى جسماني به بصورة عرضت حياة ذلك الأجير أو ‏الخادم للخطر، أو أضرت بصحته ضرراً مستديماً أو كان من المحتمل أن تلحق بها مثل ذلك ‏الضرر، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 188 
 +
سرقة الأولاد ‏
 +
 +
كل من فعل أحد الأفعال التالية قاصداً بذلك حرمان أحد والدي ولد لم يتم السنة الرابعة عشرة من ‏عمره أو وصي ذلك الولد أو وليه أو الشخص المعهود إليه شرعاً المحافظة عليه والعناية به من ‏إبقاء ذلك الولد تحت رعايته، أي:
 +
‏(أ) أخذ الولد أو أغواه بالقوة أو بطريق الاحتيال أو حجز عليه.
 +
‏(ب) قبل الولد أو آواه وهو عالم بأنه أخذ أو أغوى أو حجز عليه على الوجه المذكور:
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
 +
ويقبل في معرض الدفاع عن أي جرم من الجرائم المبينة في هذه المادة إقامة الدليل على أن ‏المتهم يدعي بأن له حقاً بإبقاء الولد تحت رعايته أو بأن له حقاً بالبنوة فيما لو كان الولد غير ‏شرعي.
 +
 +
 +
الفصل التاسع عشر ‏
 +
الجرائم المخالفة للآداب العامة والمضرة بالصحة العامة ‏
 +
المادة 189 
 +
المكاره العامة ‏
 +
 +
كل من أتى فعلاً لا يجيزه القانون أو أغفل القيام بواجب يفرضه عليه القانون فسبب بذلك ضرراً أو ‏خطراً أو أذى عاماً للناس أو عاقهم أو سبب إزعاجاً لهم أثناء مباشرة حقوقهم العمومية، يعتبر أنه ‏ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة وتعرف هذه الجنحة بجنحة "المكرهة العامة".
 +
ولا عبرة في ذلك إذا كان الفعل أو الترك المشكو منه ملائماً لأناس يتفوقون بعددهم على الذين ‏سبب إزعاجاً لهم، غير أن كون هذا الفعل أو الترك يسهل لجماعة من الناس حقوقهم بصورة ‏مشروعة، يمكن أن يتخذ كدليل على أنه لا يشكل مكرهة لأحد الناس. ‏
 +
المادة 190 
 +
دور المقامرة ‏
 +
 +
‏(1) كل من كان يملك منزلاً أو غرفة أو محلاً، أو يشغله أو يملك حق استعماله، وفتح أو أدار ‏أو استعمل ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للمقامرة غير المشروعة، أو سمح قصداً وعن علم منه ‏لشخص آخر بفتح أو إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو غرفة أو محل مفتوح أو مدار أو مستعمل ‏للغاية المذكورة آنفاً أو موكولاً إليه المساعدة في إدارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه، ‏يعتبر أنه يدير محلاً عمومياً للمقامرة.
 +
‏(2) تشمل عبارة "المقامرة غير المشروعة" الواردة في هذه المادة كل لعبة من العاب الورق (الشدة) ‏التي لا تحتاج إلى مهارة وكل لعبة أخرى لا يؤاتى الحظ فيها جميع اللاعبين على حد سوى، بما ‏فيهم حافظ المال (البنكير) أو الشخص أو الأشخاص الآخرين الذين يديرون اللعب أو الذين يلعب ‏أو يراهن اللاعبون ضدهم
 +
‏(3) كل من أدار محلاً عمومياً للمقامرة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 +
‏(4) كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من ‏هذه المادة، يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا اثبت عكس ذلك، ويعتبر أنه ارتكب ‏جنحة ويعاقب في المرة الأولى بغرامة قدرها خمس جنيهات، وفي المرة الثانية أو ما يليها بغرامة ‏قدرها عشرة جنيهات أو بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
 +
‏(5) كل استنباط أو آلة أو شيء استعمل أو يلوح أنه استعمل أو يراد استعماله للمقامرة غير ‏المشروعة وجد في منزل أو غرفة أو محل يدار أو يدعي بأنه يدار أو يستعمل للمقامرة غير ‏المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري البوليس، ولدى محاكمة أي شخص بتهمة ‏إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل خلافاً لأحكام هذا القانون يجوز للمحكمة أن ‏تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة ذلك الاستنباط أو الآلة أو الشيء، أو إتلافه ‏أو رده. ‏
 +
المادة 191 
 +
اليانصيب ‏
 +
 +
‏(1) كل من فتح أو أدار أو استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة.
 +
‏(2) كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية إذاعة أو إعلان آخر عن يانصيب أو ما ‏يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق ‏بذلك، أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة ‏قدرها خمسون جنيهاً.
 +
‏(3) إن لفظة "يانصيب" الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال أو هبته أو ‏التصرف فيه أو توزيعه بواسطة القرعة أو بطريق الحظ، سواء أكان ذلك يرمي حجارة الزهر أو ‏بسحب التذاكر أو أوراق اليانصيب أو القرعة أو الأرقام أو الرسوم أو بواسطة دولاب أو حيوان ‏مدرب أو بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها.
 +
‏(4) لا تقام الدعوى عن أي جرم ينطبق على أحكام هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو ‏بموافقته.
 +
‏(5) لا تسري أحكام هذه المادة على أي "يانصيب" استحصل، على إذن به من المندوب السامي. ‏
 +
المادة 192 
 +
إدارة الدور ‏
 +
 +
كل من ظهر أنه يشرف على إدارة منزل أو غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في ‏المادتين 190 و191 من هذا القانون، رجلاً كان أو امرأة، وكل من تصرف تصرف الشخص ‏الذي يشرف على إدارة ذلك المحل أو الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به، يعتبر أنه هو ‏صاحب ذلك المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي أم لم يكن. ‏
 +
المادة 193 
 +
كسب غير مشروع ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) كانت بغياً وتصرفت تصرفاً شائناً أو منافياً للآداب في محل عام.
 +
‏(ب) استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعاً إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو بأية ‏وسيلة أخرى، سواء أكان متجولاً أم جالساً في محل عام، أو وجد يقود ولداً دون السادسة عشرة ‏من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.
 +
‏(ج) وجد متنقلاً من مكان إلى آخر لجمع الصدقات والإحسان أو ساعياً لجمع التبرعات الخيرية ‏مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء باطل أو كاذب.
 +
‏(د) تصرف في أي محل عمومي تصرفاً يحتمل أن يحدث إخلالاً بالطمأنينة العامة.
 +
‏(هـ) وجد متجولاً في أي ملك أو على مقربة منه أو في أية طريق أو شارع عام أو في مكان محاذ ‏لهما أو في أي محل عام آخر في وقت وظروف يستنتج منها بأنه موجود هنالك لغاية غير ‏مشروعة أو غير لائقة:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة شهر واحد وفي المرة الثانية أو ما ‏يليها بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
 +
المادة 194 
 +
الإستهتار بالبزة الرسمية ‏
 +
 +
كل من ارتدى بزة يستعملها رجال القوى العسكرية أو تستعملها قوة البوليس في فلسطين وهو ليس ‏من رجال القوى، أو ارتدى بزة تشبه هذه البزة أو عليها شارة أو علامة عسكرية مميزة أو أية ‏علامات مميزة أخرى بصورة أو في أحوال من شأنها أن تؤدي إلى الاستهتار بها وكل من استخدم ‏شخصاً آخر ليرتدي مثل هذه البزة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو ‏بغرامة قدرها عشر جنيهات. ‏
 +
المادة 195 
 +
افشاء الأمراض المعوية ‏
 +
 +
كل من أتى بوجه غير مشروع أو بطريق الإهمال فعلاً يحتمل أن يؤدي إلى تفشي أي مرض ‏خطر وهو يعلم أو لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن فعله قد يؤدي إلى تفشي عدوى هذا المرض، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 196 
 +
بيع المواد الفاسدة ‏
 +
 +
‏(1) كل من باع مادة على أنها طعام أو شراب، أو أحرزها بقصد أن يبيعها على أنها طعام أو ‏شراب بعد أن أصبحت مضرة بالصحة أو في حالة لا تصلح معها للأكل أو الشرب مع علمه أو ‏مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة أو غير صالحة للأكل أو الشرب، يعتبر أنه ‏ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
 +
‏(2) كل من غش طعاماً أو شراباً بحيث جعله مضراً بالصحة قاصداً بيعه كطعام أو شراب أو مع ‏علمه بأنه قد يباع على هذه الصورة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
 +
المادة 197 
 +
بيع الطعام غير النظيف ‏
 +
 +
كل من كان يتعاطى بيع المأكولات أو المشروبات بالمفرق أو كان صاحب فندق أو نزل أو مطعم ‏أو محل تباع وتستهلك فيه المأكولات أو المشروبات:
 +
‏(أ) ولم يحافظ على نظافة المأكولات أو المشروبات التي يقدمها للناس، أو
 +
‏(ب) خالف أي نظام أصدرته الحكومة أو سلطة بلدية بشأن الصحة العامة:
 +
يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة أسبوع واحد أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات، وفي ‏المرة الثانية أو ما يليها يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة خمسة عشر يوماً أو بغرامة ‏قدرها عشرة جنيهات.
 +
 +
ويجوز للمحكمة التي ادانت المخالف أن تأمر بإتلاف المواد غير الصالحة للأكل أو الشرب. ‏
 +
المادة 198 
 +
تلويث المياه ‏
 +
 +
كل من لوث أو أفسد مياه ينبوع أو مجرى أو بئر أو حوض أو صهريج أو مكان آخر بحيث ‏جعلها غير صالحة للغاية التي جرت العادة على استعمالها من أجلها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ‏ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر. ‏
 +
المادة 199 
 +
افساد الهواء ‏
 +
 +
كل من أفسد الهواء طوعاً في مكان بحيث جعله مضراً بصحة الأشخاص الذين يسكنون أو ‏يشتغلون في جوار ذلك المكان بوجه عام أو بصحة الأشخاص الذين يمرون في الشارع العام، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 200 
 +
الحرف والصناعات المضرة ‏
 +
 +
كل من أحدث ضجيجاً عالياً أو سبب انتشار روائح كريهة أو مضرة بالصحة أثناء تعاطيه حرفته ‏أو صنعته أو بغير ذلك من الدواعي في أماكن وظروف تؤدي إلى إزعاج عدد وافر من الناس ‏أثناء مباشرتهم حقوقهم العادية، يعاقب كأنه أتى مكرهة عامة.
 +
 +
 +
الفصل العشرون ‏
 +
القذف ‏
 +
المادة 201 
 +
القدح ‏
 +
 +
‏(1) كل من نشر بواسطة الطبع أو الكتابة أو الرسم أو التصوير أو بأية واسطة أخرى غير مجرد ‏الإيماء أو اللفظ أو الصوت وبوجه غير مشروع مادة تكون قذفا بحق شخص آخر، بقصد القذف ‏بحق ذلك الشخص، يعتبر أنه ارتكب جنحة وتعرف تلك الجنحة "بالقدح".
 +
‏(2) يعتبر الشخص أنه نشر "قدحاً" إذا تسبب في عرض أو تبليغ أو توزيع المادة المطبوعة أو ‏المحررة أو الرسم أو الصورة أو الشيء الآخر الذي يكوّن القذف، إلى شخصين أو أكثر مجتمعين ‏كانوا أو منفردين.
 +
 +
يعتبر التبليغ بكتاب مفتوح أو ببطاقة بريد نشراً سواء أرسل الكتاب أو البطاقة إلى المقذوف في حقه ‏أم إلى شخص آخر. ‏
 +
المادة 202 
 +
الذم ‏
 +
 +
‏(1) كل من نشر شفوياً وبوجه غير مشروع أمراً يكون قذفاً بحق شخص آخر قاصداً بذلك القذف ‏في حق ذلك الشخص، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. وتعرف هذه ‏الجنحة "بالذم".
 +
‏(2) يعتبر الشخص أنه نشر "ذماً" إذا تلفظ بألفاظ الذم علانية في حضور الشخص المعتدى عليه ‏أو في مكان يمكن لغيره من الناس أن يسمعه فيه أو فعل ذلك في غياب الشخص المعتدى عليه ‏بواسطة إبلاغ ألفاظ الذم إلى شخصين أو أكثر سواء أكانوا مجتمعين أم منفردين. ‏
 +
المادة 203 
 +
القذف ‏
 +
 +
‏(1) تعتبر المادة مكونة "قذفاً" إذا أسند فيها إلى شخص ارتكاب جريمة أو سوء تصرف في وظيفة ‏عامة أو أي أمر من شأنه أن يسيء إلى سمعته في مهنته أو صناعته أو وظيفته أو يعرضه إلى ‏بغض الناس أو احتقارهم أو سخريتهم.
 +
‏(2) يراد بلفظة "جريمة" الواردة في هذه المادة كل جرم يستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون وكل ‏فعل يستوجب العقوبة بموجب أحكام أي تشريع معمول به في فلسطين، وكل فعل آخر أنّى ارتكب ‏إذا كان يستوجب العقوبة بمقتضى أي تشريع معمول به في فلسطين فيما لو ارتكبه شخص ما في ‏فلسطين.
 +
‏(3) ليس من الضروري لاثبات القدح أو الذم أن يكون معنى القذف معبراً عنه مباشرة أو بصراحة ‏تامة بل يكفي أن يكون في الإمكان استنتاج معنى القذف وتطبيقه على الشخص الذي يزعم بأنه ‏قذف في حقه إما من القدح أو الذم المزعوم أو من ظروف خارجية أو بعضه من هذا وبعضه من ‏ذاك. ‏
 +
المادة 204 
 +
نشر القدح ‏
 +
 +
كل من نشر قدحاً بحق شخص آخر أو هدده بنشره أو هدده مباشرة أو غير مباشرة بطبع أو بنشر ‏أي أمر أو شيء يمس شخصه، أو عرض مباشرة أو غير مباشرة أن يحجم عن طبع أو نشر ذلك ‏الأمر أو الشيء بقصد ابتزاز مبلغ من المال أو الحصول على تأمين بدفع مبلغ من المال أو ‏الحصول على أي شيء ذي قيمة من ذلك الشخص أو من غيره أو فعل ما تقدم ذكره بقصد إغراء ‏أي شخص على تعيين شخص آخر في وظيفة أو مركز ذي ايراد أو اعتماد أو بقصد إغرائه على ‏تدبير ذلك له، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 205 
 +
النشر غير المشروع ‏
 +
 +
إيفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل، يعتبر نشر أية مادة تكوّن قذفاً بحق شخص آخر نشراً غير ‏مشروع، إلا:
 +
‏(أ) إذا كانت مادة القذف صحيحة ويعود نشرها بالفائدة على المصلحة العامة، أو
 +
‏(ب) إذا كان نشر تلك المادة مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتي ذكرها في هذا ‏الفصل. ‏
 +
المادة 206 
 +
استثناء مطلق ‏
 +
 +
‏(1) يكون نشر القذف مستثنى من المؤاخذة استثناء مطلقاً ولا يعاقب ناشره عليه بمقتضى هذا ‏القانون في كل حال من الأحوال الآتية:
 +
‏(أ) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت من قبل المندوب السامي أو المجلس التنفيذي أو ‏المجلس التشريعي أو المجلس الاستشاري في مستند أو محضر رسمي، أو
 +
‏(ب) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت في المجلس التنفيذي أو المجلس التشريعي أو ‏المجلس الاستشاري من قبل المندوب السامي أو من قبل عضو من أعضاء أي مجلس من هذه ‏المجالس، أو
 +
‏(ج) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت بأمر صدر من المندوب السامي في المجلس ‏التنفيذي، أو
 +
‏(د) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت بحق شخص تابع إذ ذاك للانضباط العسكري أو ‏البحري أو لانضباط البوليس وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من ‏شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك إلى شخص آخر له عليه نفس تلك السلطة، أو
 +
‏(هـ) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في ‏تلك الإجراءات كقاضٍ أو حاكم صلح أو محامٍ أو شاهد أو فريق في الدعوى، أو
 +
‏(و) إذا كانت المادة المنشورة هي في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل أو جرى أو أذيع في ‏المجلس التنفيذي أو المجلس التشريعي أو المجلس الاستشاري، أو
 +
‏(ز) إذا كانت المادة المنشورة هي في الواقع بيان صحيح عن أي شيء أو أمر قيل أو جرى أو ‏أبرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة:
 +
 +
ويشترط في ذلك أنه إذا حظرت المحكمة نشر أي أمر أو شيء قيل أو أبرز أمامها بداعي أنه ‏يتضمن فساداً أو إخلالاً بالآداب أو تجديفاً فلا يكون نشره مستثنى من المؤاخذة، أو
 +
‏(ح) إذا كانت المادة المنشورة هي نسخة أو صورة أو خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها ‏وكان نشر تلك المادة مستثنى أو في الإمكان استثناؤه من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة، أو
 +
‏(ط) إذا كان الشخص الذي نشر المادة مجبرا على نشرها بحكم القانون.
 +
‏(2) إذا كان النشر مستثنى من المؤاخذة استثناء مطلقاً فسيان في ذلك، إيفاء للغاية المقصودة من ‏هذا الفصل، أكان الأمر الذي وقع نشره صحيحاً أم غير صحيح أو كان النشر قد جرى بسلامة ‏نية أم خلاف ذلك:
 +
ويشترط في ذلك أن لا تعفي أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضاً لها ‏بموجب أحكام أي فصل آخر من هذا القانون أو أحكام أي تشريع آخر. ‏
 +
المادة 207 
 +
استثناء مقيد ‏
 +
 +
يكون نشر المادة المكونة للقذف مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة ‏الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني أو ‏أدبي أو اجتماعي يقضي عليه بنشر تلك المادة لصاحب المصلحة بالنشر، أو إذا كان للناشر ‏مصلحة شخصية مشروعة في نشره تلك المادة على هذا الوجه، بشرط أن لا يتجاوز حد النشر ‏وكيفيته القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة، وكذلك يكون النشر مستثنى من المؤاخذة في الأحوال ‏الآتي بيانها:
 +
‏(أ) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية حول سلوك شخص يشغل وظيفة ‏قضائية أو رسمية أو أية وظيفة عمومية أخرى، أو تتعلق بأخلاقه الشخصية بقدر ما يظهر أثر ‏تلك الأخلاق في سلوكه ذاك، أو
 +
‏(ب) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية فيما يتعلق بسلوك شخص في أية ‏مسألة عمومية أو بأخلاق الشخصية بقدر ما يظهر أثرها في ذلك السلوك، أو
 +
‏(ج) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية بشأن سلوك شخص بحسب ما ‏أظهرته شهادة أديت في إجراءات قضائية علنية، حقوقية كانت أو جزائية، أو بشأن سلوك أي ‏فريق في الدعوى أو شاهد أو شخص آخر أثناء تلك الإجراءات أو بشأن أخلاق أي شخص بقدر ‏ما يبدو أثرها في سلوكه في الأحوال المذكورة في هذه الفقرة، أو
 +
‏(د) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية بشأن مزايا كتاب أو محرر أو ‏صورة أو رسم أو خطاب أو أي أثر آخر أو تمثيل أو فعل نشر أو جرى علناً، أو عرضه شخص ‏لحكم الجمهور، أو بشأن أخلاق الشخص بقدر ما يظهر أثرها في أي شيء من الأشياء المذكورة ‏فيما تقدم، أو
 +
‏(هـ) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن انتقاد وجهة شخص بسلامة نية إلى سلوك شخص آخر ‏في مسألة يملك فيها سلطة على ذلك الشخص إما بمقتضى عقد أو بغيره، أو وجهة إلى أخلاق ‏ذلك الشخص بقدر ما يظهر أثرها في سلوكه، أو
 +
‏(و) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن شكوى أو تهمة وجهها شخص بسلامة نية بحق شخص ‏آخر فيما يتعلق بسلوكه في أية مسألة أو بأخلاقه بقدر ما يظهر أثرها في ذلك السلوك، إلى ‏شخص ثالث يملك سلطة على ذلك الشخص الآخر إما بمقتضى عقد أو بغير ذلك فيما يتعلق ‏بسلوكه أو بموضوع الشكوى أو التهمة أو يملك بحكم القانون سلطة تخوله التحقيق فيما يعرض ‏عليه من الشكاوى بشأن مثل هذا السلوك أو الموضوع أو سماع تلك الشكاوى، أو
 +
‏(ز) إذا كانت المادة قد نشرت بسلامة نية لأجل المحافظة على حقوق أو مصلحة الشخص الذي ‏نشرها أو حقوق أو مصلحة الشخص الذي جرى النشر من أجله أو أي شخص آخر يهم أمره ‏هذا الشخص الأخير ‏
 +
المادة 208 
 +
انتفاء سلامة النية ‏
 +
 +
لا تتوفر سلامة النية في نشر المادة المكونة للقذف حسب المعنى المقصود من المادة السابقة في ‏أي حال من الأحوال التالية:
 +
‏(أ) إذا ظهر أن المادة غير صحيحة وأن الشخص الذي نشرها لم يكن يعتقد بصحتها، أو
 +
‏(ب) إذا ظهر أن المادة غير صحيحة وأن الشخص الذي نشرها لم يهتم الاهتمام اللازم للتأكد من ‏صحتها أو عدم صحتها، أو
 +
‏(ج) إذا ظهر أن الشخص الذي نشر المادة قد قصد إيذاء الشخص المقذوف في حقه إلى درجة ‏تفوق القدر المعقول الذي تتطلبه المصلحة العامة أو القدر الذي تتطلبه المحافظة على الحقوق ‏أو المصلحة الشخصية التي يدعي الناشر أنها تخوله التمتع بالاستثناء من المؤاخذة. ‏
 +
المادة 209 
 +
سلامة النية كقرينة ‏
 +
 +
إذا أقيم الدليل بالنيابة عن المتهم على أن نشر المادة المكوّنة للقذف قد وقع في أحوال تبرز نشرها ‏فيما لو كانت قد نشرت بسلامة نية فيؤخذ ذلك كبينة قرينة على أن النشر قد وقع بسلامة نية إلى ‏أن يثبت العكس.
 +
 +
 +
الفصل الحادي والعشرون ‏
 +
التخويف في المنازعات الصناعية ‏
 +
المادة 210 
 +
التعاريف ‏
 +
 +
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت ‏القرينة على غير ذلك:
 +
‏(أ) تعني عبارة "النزاع الصناعي" أي نزاع يقع بين المستخدمين (بكسر الدال) والعمال أو بين ‏العمال أنفسهم فيما يتعلق باستخدام شخص أو عدم استخدامه أو بمدة استخدامه أو بشروط ‏استخدامه أو بشروط عمله، ولا يعتبر كنزاع صناعي كل نزاع يكون سببه أو أحد أسبابه اعتراض ‏فريق من العمال على استخدام عمال آخرين يختلفون عنهم في العنصر أو المذهب أو اللغة.
 +
‏(ب) وتشمل لفظة "العامل" كل شخص يشتغل في حرفة أو صناعة سيان في ذلك أكان مستخدماً ‏عن المستخدم (بكسر الدال) الذي جرى النزاع الصناعي معه أم لم يكن.
 +
‏(ج) وتنصرف لفظة "الجمعية" إلى كل جمعية مسجلة بمقتضى قانون الجمعيات العثماني المؤرخ ‏في 29 رجب سنة 1327 أو بمقتضى قانون جمعيات التعاون لسنة 1920، أو قانون الشركات ‏لسنة 1929، التي يكون من جملة أغراضها تنظيم العلاقات بين العمال ومستخدميهم أو بين ‏العمال أنفسهم أو بين مستخدمين (بكسر الدال) ومستخدمين (بكسر الدال) آخرين. ‏
 +
المادة 211 
 +
التدخل بغير حق ‏
 +
 +
كل من فعل أحد الأفعال التالية بوجه غير حق بغية إرغام أي شخص على القيام بفعل لا يلزمه ‏القانون بالقيام به أو على الامتناع عن القيام بفعل يخوله القانون القيام به، أي:
 +
‏(أ) استعمل العنف مع ذلك الشخص أو مع امرأته أو أولاده أو خوفه أو خوّف امرأته أو أولاده أو ‏أوقع ضرراً بأمواله، أو
 +
‏(ب) تعقب أثره من مكان إلى آخر بلا انقطاع، أو
 +
‏(ج) أخفى أية أدوات أو عدد أو ملابس أو غيرها من الأموال التي تخصه أو التي يستعملها أو ‏حرمه من استعمالها، أو صده عن ذلك، أو
 +
‏(د) راقب أو طاف حول المنزل أو المكان الذي يقيم أو يشتغل أو يتعاطى حرفته فيه أو المكان ‏الموجود فيه عرضاً، أو حول الطريق المؤدية إلى ذلك المنزل أو المكان، أو
 +
‏(هـ) تبعه بصورة مقلقة في أي شارع أو طريق:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين ‏العقوبتين
 +
ويشترط في ذلك أنه يحق لشخص واحد أو أكثر يعملون بالأصالة عن أنفسهم أو بالنيابة عن أية ‏جمعية أو صاحب معمل صناعي أو محل تجاري، أن يقفوا بغية إحداث نزاع صناعي أو ترويجه، ‏عند المنزل أو المكان الذي يشتغل فيه أي شخص أو يتعاطى فيه حرفته أو بالقرب من ذلك ‏المحل إذا كان وقوفهم هناك لمجرد الحصول على معلومات منه أو تبليغها إليه أو إقناعه على ‏العمل أو على الامتناع عن العمل بصورة سلمية.
 +
 +
 +
 +
القسم الرابع ‏
 +
الجرائم التي تقع على أفراد الناس ‏
 +
‏ ‏
 +
الفصل الثاني والعشرون ‏
 +
القتل مع سبق الإصرار والقتل قصداً ‏
 +
المادة 212 
 +
القتل من غير قصد ‏
 +
 +
مع مراعاة أحكام المادة 214 من هذا القانون، كل من تسبب في موت شخص آخر، بفعل أو ‏ترك غير مشروع يعتبر أنه ارتكب جناية وتعرف هذه الجناية بالقتل عن غير قصد. ‏
 +
المادة 213 
 +
العقوبات ‏
 +
 +
كل من أدين بارتكاب جناية القتل عن غير قصد، يعاقب بالحبس المؤبد. ‏
 +
المادة 214 
 +
القتل قصدا ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) تسبب قصداً في موت أبيه أو أمه أو جده أو جدته بفعل أو ترك غير مشروع، أو
 +
‏(ب) تسبب عمداً في موت أي شخص آخر، أو
 +
‏(ج) تسبب قصداً في موت أي شخص آخر خلال تهيئته الأسباب لارتكاب جرم أو تسهيلاً ‏لارتكاب ذلك الجرم، أو
 +
‏(د) تسبب عند وقوع جرم في موت شخص قاصداً بذلك أن يؤمن التملص أو النجاة من العقوبة ‏المترتبة على ذلك الجرم إما لنفسه أو لأي شخص آخر اشترك معه كفاعل أصلي أو كشريك في ‏ارتكاب ذلك الجرم:
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية وتعرف هذه الجناية بالقتل قصداً. ‏
 +
المادة 215 
 +
العقوبات ‏
 +
 +
كل من أدين بارتكاب جناية القتل قصداً يعاقب بالإعدام.
 +
ويشترط في ذلك أنه إذا ثبت للمحكمة ببينة مقنعة أن امرأة أدينت بارتكاب القتل قصداً هي حبلى ‏فيحكم على تلك المرأة بالحبس المؤبد. ‏
 +
المادة 216 
 +
التعمد ‏
 +
 +
إيفاء للغاية المقصودة من المادة 214 من هذا القانون يعتبر الشخص أنه قتل شخصاً آخر عمداً ‏‏:
 +
‏(أ) متى صمم على قتل ذلك الشخص أو على قتل أي فرد من أفراد عائلته أو أي فرد من أفراد ‏العنصر الذي ينتمي إليه. بشرط أن لا يكون من الضروري إقامة الدليل عى أنه صمم على قتل ‏فرد معين من أفراد تلك العائلة أو العنصر.
 +
‏(ب) متى قتل ذلك الشخص بدم بارد دون استثارة آنية في ظروف كان يستطيع فيها التفكير وتقدير ‏نتيجة أعماله.
 +
‏(ج) متى قتل ذلك الشخص بعد أن أعد بذاته العدة لقتله أو قتل أي فرد من أفراد عائلته أو ‏العنصر الذي ينتمي إليه أو بعد أن أعد الآلة التي استعملت في قتل ذلك الشخص، إن كان قد ‏أعد آلة كهذه،
 +
ولاثبات التعمد ليس من الضروري إقامة الدليل على أن الشخص المتهم كان في حالة ذهنية معينة ‏لمدة معلومة من الزمن أو أنه كان في تلك الحالة خلال مدة معينة من الزمن قبل ارتكاب الجريمة ‏الفعلى، أو إقامة الدليل على أن الآلة التي استعملت في ارتكاب الجريمة إن وجدت آلة كهذه، قد ‏اعدت قبل مدة معينة من ارتكاب الجريمة الفعلى. ‏
 +
المادة 217 
 +
الترك غير المشروع ‏
 +
 +
الترك غير المشروع هو الترك الذي يبلغ درجة الإهمال الجرمي في القيام بواجب سواء أكان ذلك ‏الترك مقروناً بنية إيقاع الموت أو الضرر الجسماني أم لم يكن. ‏
 +
المادة 218 
 +
التسبب في الموت بغير قصد ‏
 +
 +
كل من تسبب في موت شخص آخر بغير قصد من جراء عمله بعدم احتراز أو حيطة أو اكتراث ‏عملاً لا يبلغ درجة الإهمال الجرمي، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة ‏قدرها مائة جنيه. ‏
 +
المادة 219 
 +
حالات التسبب في الموت ‏
 +
 +
يعتبر الشخص بأنه تسبب في موت شخص آخر في كل حالة من الحالات التالية، وإن كان فعله ‏أو تركه ليس السبب المباشر أو الوحيد الذي أفضى إلى الموت:
 +
 +
‏(أ) إذا أوقع ضرراً جسمانياً بشخص آخر استوجب إجراء عملية جراحية له أو معالجته معالجة ‏طبية أفضت إلى موته، ولا عبرة في هذه الحالة إذا كانت المعالجة صائبة أو غير صائبة ما دامت ‏قد جرت بسلامة نية وبخبرة وحذق عاديين، أما إذا لم تتوفر سلامة النية في المعالجة التي كانت ‏السبب المباشر الذى افضى إلى الموت أو إذا اجريت المعالجة دون خبرة وحذق عاديين فلا يعتبر ‏الشخص الذي أوقع الضرر أنه تسبب في الموت.
 +
‏(ب) إذا أوقع بشخص آخر ضرراً جسمانياً ليس من شأنه أن يفضي إلى الموت فيما لو أجرى ‏الشخص المتضرر المعالجة الجراحية أو الطبية اللازمة أو اتخذ الاحتياطات المقتضاة فيما يتعلق ‏بأسلوب معيشته.
 +
‏(ج) اذا حمل شخصاً آخر على ارتكاب فعل يفضي إلى موته باستعمال العنف مع ذلك الشخص ‏أو بتهديده باستعماله وكان قد تراءى للشخص المتضرر بأن الفعل الذي أفضى إلى موته هو ‏وسيلة طبيعية لاجتناب العنف أو التهديد في تلك الظروف.
 +
‏(د) إذا كان بفعله أو تركه قد عجل في موت أي شخص مصاب بمرض أو بضرر جسماني من ‏شأنه أن يفضي إلى موته دون ذلك الفعل أو الترك.
 +
‏(هـ) إذا كان الفعل أو الترك لا يفضي إلى الموت إلا إذا اقترن بفعل أو ترك من قبل الشخص ‏المقتول أو أشخاص آخرين. ‏
 +
المادة 220 
 +
اعتبار الطفل شخصا ‏
 +
 +
يعتبر الطفل شخصاً يمكن قتله متى خلص حياً من بطن أمه ولا عبرة في ذلك أتنفس أم لم يتنفس ‏أو كانت الدورة الدموية مستقلة فيه أم لم تكن أو كان حبل سرته مقطوعاً أم لم يكن. ‏
 +
المادة 221 
 +
مدة الموت ‏
 +
 +
لا يعتبر الشخص أنه قتل شخصاً آخر إذا لم تقع وفاة ذلك الشخص الآخر خلال سنة واحدة ويوم ‏واحد من حين وقوع سبب الموت، وتحسب هذه المدة اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل ‏غير مشروع أفضى إلى الموت وتشمل ذلك اليوم. 
 +
وإذا كان الموت مسبباً عن ترك القيام بواجب فتحسب هذه المدة اعتباراً من اليوم الذي توقف فيه ‏ذلك الترك وتشمل ذلك اليوم أيضاً.
 +
وإذا كان الموت مسبباً بعضاً عن فعل غير مشروع وبعضاً عن ترك القيام بواجب فتحسب المدة ‏اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع أو من اليوم الذي كف فيه عن ارتكاب ذلك ‏الترك، أي اليومين جاء بعد الآخر، وتشمل ذلك اليوم أيضاً.
 +
 +
 +
الفصل الثالث والعشرون ‏
 +
الجرائم المتعلقة بالقتل والانتحار ‏
 +
المادة 222 
 +
محاولة القتل ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) حاول التسبب في موت شخص آخر بوجه غير مشروع، أو
 +
‏(ب) أتى فعلاً، أو ترك القيام بفعل يحتم عليه واجبه أن يقوم به وكان ذلك الفعل أو الترك مما ‏يحتمل أن يعرض حياة إنسان للخطر، قاصداً بذلك الفعل أو الترك أن يتسبب بوجه غير مشروع ‏في موت شخص آخر
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ‏
 +
المادة 223 
 +
محاولة المحكوم عليهم القتل ‏
 +
 +
كل من كان محكوماً عليه بالحبس وحاول ارتكاب القتل قصداً، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس المؤبد. ‏
 +
المادة 224 
 +
التهديد بالقتل ‏
 +
 +
كل من تسبب، مباشرة أو غير مباشرة، في إيصال أي محرر إلى أي شخص يتضمن تهديده ‏بالقتل وهو عالم بمضمون ذلك المحرر يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 225 
 +
محاولة الانتحار والمساعدة عليها ‏
 +
 +
‏(1) كل من حاول الانتحار يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 +
‏(2) كل من:
 +
‏(أ) حمل شخصاً على الانتحار، أو
 +
‏(ب) أغرى شخصاً على الانتحار فحمله بذلك عى أن ينتحر، أو
 +
‏(ج) ساعد آخر على الانتحار:
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ‏
 +
المادة 226 
 +
قتل الطفل ‏
 +
 +
‏(1) إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود، في موت طفلها المولود حديثاً، وكانت حين وقوع ذلك ‏الفعل أو الترك لم تبرأ بعد برءاً تاماً من تأثير وضعها لذلك الطفل بحيث كانت من جراء ذلك في ‏حالة عقلية غير متزنة، فتعتبر أنها ارتكبت جريمة "قتل الطفل" ولو كانت الظروف التي وقع فيها ‏الجرم تجعله من قبيل القتل قصداً لولا وجود أحكام هذه المادة. وتجوز محاكمتها ومعاقبتها على ‏ذلك الجرم كما لو كانت قد ارتكبت جرم القتل عن غير قصد في ذلك الطفل.
 +
‏(2) ليس في هذه المادة ما يؤثر في صلاحية المحكمة عند النظر بناء على اتهام بقتل طفل ‏مولود حديثاً قصداً، في إصدار قرار بإدانة المتهمة بالقتل عن غير قصد أو بإدانتها مع اعتبارها ‏مجنونة، أو بإدانتها بإخفاء الولادة.
 +
‏(3) إن أحكام هذا القانون المتعلقة بإخفاء الولادة تسري في حالة تبرئة المرأة بناء على اتهام بقتل ‏الطفل بالصورة التي تسري فيها على تبرئة امرأة من جريمة القتل قصداً. ‏
 +
المادة 227 
 +
اخفاء الولادة ‏
 +
 +
كل من سعى لإخفاء ولادة امرأة بعد وضعها بتصرفه سراً بجثة طفلها، سواء أكان الطفل قد مات ‏قبل الولادة أو أثناء الولادة أو بعدها، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 +
 +
 +
الفصل الرابع والعشرون ‏
 +
الواجبات المتعلقة بالمحافظة على حياة الناس والصحة العامة ‏
 +
المادة 228 
 +
مسؤولية المتكفلين بأشخاص آخرين ‏
 +
 +
يترتب على كل شخص عهد إليه أمر التكفل بشخص لا يستطيع بسبب سنه أو مرضه أو اختلال ‏عقله أو حجره أو أي سبب آخر أن يستغني عن ذلك التكفل وليس في وسعه أن يزود نفسه ‏بأسباب المعيشة، سواء أكان ذلك التكفل أمراً مفروضاً بموجب عقد أو بحكم القانون أو ناشئاً عن ‏فعل مشروع أو غير مشروع أتاه الشخص المتكفل، أن يقدم لذلك الشخص ضروريات المعيشة، ‏ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياته أو صحته بسبب تركه القيام بذلك الواجب. ‏
 +
المادة 229 
 +
مسؤولية رب العائلة ‏
 +
 +
يترتب على كل شخص متكفل العناية بولد لم يتجاوز السنة الرابعة عشرة من عمره بصفته رب ‏العائلة أن يزود ذلك الولد بضروريات المعيشة، ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياة الولد أو صحته ‏بسبب تركه القيام بذلك الواجب سواء أكان ذلك الولد عديم الحيلة أم لم يكن. ‏
 +
المادة 230 
 +
مسؤولية السادة ‏
 +
 +
يترتب على كل شخص تعهد بصفته سيداً أو سيدة، بأن يزود خادمه أو أجيره الذي لم يتجاوز ست ‏عشرة سنة من العمر بالطعام أو اللباس أو المنام اللازم، أن يقدم لذلك الخادم أو الأجير ما تعهد ‏به، ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياته أو صحته بسبب تركه القيام بذلك الواجب. ‏
 +
المادة 231 
 +
مسؤولية من يقومون بأعمال خطرة ‏
 +
 +
يترتب على كل شخص أخذ على عهدته في غير الحالات الاضطرارية إجراء عملية جراحية ‏لشخص آخر أو معالجة طبية أو القيام بأي فعل مشروع من الأفعال الخطرة أو التي يحتمل أن ‏تكون خطرة على الحياة أو الصحة أن يكون مالكاً مقداراً معقولاً من المهارة وأن يعتني العناية ‏المعقولة لدى قيامه بذلك الفعل ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياة أو صحة ذلك الشخص بسبب ‏تركه القيام بذلك الواجب. ‏
 +
المادة 232 
 +
مسؤولية محرزي الأشياء الخطرة ‏
 +
 +
يترتب على كل شخص يوجد في حوزته أو عهدته شيء حي، أو غير حي، متحرك أو ثابت، من ‏شأنه أن يعرض حياة أو سلامة أو صحة أي شخص للخطر إذا لم يعتنِ أو يحترس باستعماله أو ‏إدارته، أن يتخذ الحيطة والعناية لاجتناب ذلك الخطر، ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياة أو صحة ‏أي شخص من الأشخاص بسبب تركه القيام بذلك الواجب.
 +
 +
 +
الفصل الخامس والعشرون ‏
 +
الجرائم التي تعرض الحياة أو الصحة للخطر ‏
 +
المادة 233 
 +
تسهيل ارتكاب الجرائم بشل المقاومة ‏
 +
 +
كل من جعل شخصاً آخر أو حاول أن يجعله غير قادر على المقاومة بأية وسيلة من الوسائل ‏التي من شأنها أن تؤدي إلى خنقه أو اختناقه بقصد ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة أو ‏تسهيل فرار مجرم بعد ارتكاب أو محاولة ارتكاب جناية أو جنحة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس المؤبد. ‏
 +
المادة 234 
 +
تسهيل ارتكاب الجرائم بتغييب الشعور ‏
 +
 +
كل من ناول شخصاً آخر أو حاول أن يناوله عقاراً أو شيئاً مخدراً أو مغيباً للشعور بقصد ارتكاب ‏أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة أو تسهيل فرار مجرم بعد ارتكاب أو محاولة ارتكاب جناية أو ‏جنحة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ‏
 +
المادة 235 
 +
الحاق الأذى ومقاومة القبض ‏
 +
 +
كل من أتى فعلاً من الأفعال التالية بقصد تشويه أي شخص من الأشخاص أو تعطيله أو إيقاع ‏أذى بليغ به أو بقصد مقاومة أو منع القبض على نفسه أو على غيره أو توقيفه بمقتضى القانون ‏أي:
 +
‏(أ) جرح شخصاً آخر أو أوقع به أذى بليغاً بوجه غير مشروع وبأية وسيلة من الوسائل، أو
 +
‏(ب) حاول بأي وجه من الوجوه وبصورة غير مشروعة أن يرمي شخصاً آخر بأي نوع من أنواع ‏القذائف أو بأن يضره بسكين أو بأداة خطرة أو جارحة، أو
 +
‏(ج) تسبب في انفجار أية مادة مفرقعة بوجه غير مشروع، أو
 +
‏(د) أرسل إلى شخص آخر أو سلمه مادة مفرقعة أو أي شيء آخر مخطر أو مؤذٍ، أو
 +
‏(هـ) تسبب في أخذ أو استلام مثل هذه المادة أو الشيء من قبل أي شخص، أو
 +
‏(و) وضع سائلاً كاوياً أو أية مادة مخربة أو مفرقعة في أي مكان، أو
 +
‏(ز) ألقى أو قذف بوجه غير مشروع مثل هذا السائل أو المادة على شخص آخر أو استعمل ‏السائل أو المادة بأي وجه آخر على جسم أي شخص:
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ‏
 +
المادة 236 
 +
إعاقة انقاذ الغرقى ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) منع أو عاق شخصاً آخر بوجه غير مشروع عن السعي لإنقاذ حياته وهو على ظهر مركب ‏في حالة الخطر أو الغرق أو وهو يحاول النجاة من ذلك المركب، أو
 +
‏(ب) منع أي شخص بوجه غير مشروع عن محاولة إنقاذ شخص آخر وهو في مثل الحالة ‏السابقة الذكر
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ‏
 +
المادة 237 
 +
إيقاع الضرر بمسافري سكة الحديد ‏
 +
 +
كل من فعل أحد الأفعال التالية بقصد إيقاع الضرر بأي شخص مسافر في السكة الحديدية أو ‏تعريض سلامته للخطر، سواء أكان هذا الشخص معيناً أو غير معين أي:
 +
 +
‏(أ) وضع أي شيء على السكة الحديدية، أو
 +
‏(ب) عبث بالسكة الحديدية أو بأي شيء موجود عليها أو بالقرب منها بصورة تؤثر في استعمالها ‏حراً ومأموناً أو تجعل استعمالها في خطر أو تؤثر في سلامة ذلك الشخص أو تعرضها للخطر، ‏أو
 +
‏(ج) ألقى أو قذف شيئاً على أي شخص أو شيء موجود في السكة الحديدية أو ضمنها أو عليها ‏أو تسبب في اصطدام أي شيء بشخص أو بشيء آخر في السكة الحديدية، أو
 +
‏(د) عرض نوراً أو أعطى إشارة أو عبث بأي مصباح أو إشارة موجودة على السكة الحديدية أو ‏بجانبها، أو
 +
‏(هـ) تسبب في تعريض سلامة ذلك الشخص للخطر بتركه القيام بفعل يحتم عليه واجبه أن يقوم ‏به:
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ‏
 +
المادة 238 
 +
الإيذاء البليغ ‏
 +
 +
كل من أوقع أذى بليغاً بشخص آخر بوجه غير مشروع، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس ‏مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 239 
 +
الإيذاء بالمفرقعات ‏
 +
 +
كل من وضع مادة مفرقعة في أي مكان بوجه غير مشروع قاصداً بذلك إلحاق أي أذى بآخر، ‏يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
 +
المادة 240 
 +
الإيذاء بالشم ‏
 +
 +
كل من تسبب في إعطاء شخص آخر أو في تناوله سماً أو شيئاً مؤذياً بوجه غير مشروع قاصداً ‏إلحاق الضرر به أو إزعاجه فعرض بذلك حياته للخطر أو ألحق به أذى بليغاً، يعتبر أنه ارتكب ‏جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
 +
المادة241 
 +
الجرح ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) جرح شخصاً آخر بوجه غير مشروع، أو
 +
‏(ب) تسبب في إعطاء شخص آخر أو في تناول ذلك الشخص سماً أو شيئاً مؤذياً بوجه غير ‏مشروع قاصداً بذلك إلحاق الضرر به أو ازعاجه:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 242 
 +
التخلف عن تقديم ضروريات المعيشة ‏
 +
 +
كل من كان من واجبه تقديم ضروريات المعيشة لشخص آخر وتخلف عن القيام بهذا الواجب دون ‏عذر مشروع مسبباً بذلك تعرض حياة ذلك الشخص أو احتمال تعرضها للخطر، أو إلحاق ضرر ‏مستديم بصحته أو احتمال إلحاق مثل هذا الضرر بها، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 +
 +
 +
الفصل السادس والعشرون ‏
 +
التهور والإهمال الجنائي ‏
 +
المادة 243 
 +
أفعال الطيش والإهمال ‏
 +
 +
كل من أتى فعلاً من الأفعال الآتية بطيش أو إهمال من شأنه أن يعرض حياة إنسان للخطر أو ‏بصورة يحتمل معها أن يلحق ضرراً بشخص آخر، أي:
 +
‏(أ) ساق مركبة أو ركب حيواناً على طريق عام، أو
 +
‏(ب) قاد أو اشترك في قيادة أو تسيير سفينة، أو
 +
‏(ج) ارتكب فعلاً بواسطة النار أو أية مادة أخرى سريعة الالتهاب أو اغفل اتخاذ الحيطة لتلافي ‏كل خطر يحتمل وقوعه من النار أو المواد السريعة الالتهاب الموجودة في حوزته، أو
 +
‏(د) أغفل اتخاذ الحيطة لتلافي ما قد يحتمل وقوعه من الخطر من حيوان موجود في حوزته، أو
 +
‏(هـ) عالج شخصاً أخذ على نفسه معالجته معالجة طبية أو جراحية، أو 
 +
‏(و) صرف أو قدم أو باع أو ناول أي شخص علاجاً أو مادة سامة أو خطرة، أو
 +
‏(ز) ارتكب فعلاً يتعلق بآلات عهد بها إليه كلياً أو جزئياً أو أغفل اتخاذ الحيطة اللازمة لتلافي ما ‏قد ينجم عنها من الأخطار، أو
 +
‏(ح) ارتكب فعلاً يتعلق بمواد مفرقعة موجودة في حيازته أو أغفل اتخاذ الحيطة اللازمة لتلافي ما ‏قد ينجم عنها من الأخطار:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 244 
 +
أفعال الأذى الأخرى ‏
 +
 +
كل من ارتكب فعلاً بوجه غير مشروع أو ترك القيام بفعل يترتب عليه القيام به ولم يكن ذلك الفعل ‏أو الترك مشمولاً بأحكام المادة السابقة، فسبب بذلك الفعل أو الترك أذى لشخص آخر، يعتبر أنه ‏ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين ‏العقوبتين. ‏
 +
المادة 245 
 +
تضليل الملاحين ‏
 +
 +
كل من عرض نوراً كاذباً أو أعطى إشارة أو ألقى عوامة كاذبة قاصداً بذلك تضليل ملاح أو فعل ‏ذلك وهو يعلم بأن عمله هذا يحتمل أن يؤدي إلى تضليل ملاح، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 246 
 +
النقل في السفن غير المأمونة ‏
 +
 +
كل من نقل أو تسبب عن علم منه أو بطريق الإهمال في نقل شخص بحراً في سفينة لقاء أجرة ‏وكانت تلك السفينة أو مقدار وسقها في حالة تجعل السفر فيها غير مأمون، يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة. ‏
 +
المادة 247 
 +
الضرر عن الطريق العام ‏
 +
 +
كل من سبب خطراً أو عاقة أو ضرراً لآخر في الطريق العام أو في خط ملاحة عمومي بارتكابه ‏فعلاً من الأفعال أو عدم اتخاذه العناية المعقولة فيما يتعلق بأي مال موجود في حوزته أو عهدته، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
 +
 +
 +
الفصل السابع والعشرون ‏
 +
الاعتداء ‏
 +
المادة 248 
 +
الاعتداء ‏
 +
 +
يقال بأن شخصاً اعتدى على آخر إذا ضربه أو لطمه أو دفعه أو استعمل نحوه أي نوع من أنواع ‏القوة بصورة أخرى، سواء أكان ذلك مباشرة أو غير مباشرة وبغير رضى المعتدى عليه أو برضاه ‏إذا كان هذا الرضى قد استحصل عليه بطريق الغش والاحتيال، ويعرف هذا الفعل بالاعتداء. ‏وتشمل عبارة "استعمال القوة" الأحوال التي تستعمل فيها الحرارة أو النور أو القوة الكهربائية أو ‏الغاز أو الرائحة أو أية مادة أخرى أو شيء آخر مهما كان نوعه إذا استعمل إلى درجة ينجم عنها ‏ضرر أو إزعاج شخص لآخر. ‏
 +
المادة 249 
 +
العقوبة ‏
 +
 +
كل من اعتدى على شخص آخر بوجه غير مشروع، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ‏سنة واحدة أو بغرامة قدرها خمسون جنيها أو بكلتا هاتين العقوبتين، إذا لم يقع الاعتداء في أحوال ‏فرض لها هذا القانون عقوبة أشد مما سبق. ‏
 +
المادة 250 
 +
الإيذاء بالاعتداء ‏
 +
 +
كل من اعتدى على شخص آخر والحق به بالفعل أذى جسمانياً يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 251 
 +
حالات خاصة من الاعتداء ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) اعتدى على شخص آخر بقصد ارتكاب جناية أو بقصد مقاومة القبض عليه أو توقيفه بصورة ‏مشروعة أو منع ذلك أو مقاومة أو منع القبض على شخص آخر أو توقيفه بسبب أي جرم، أو
 +
‏(ب) اعتدى على مأمور من مأموري البوليس أثناء تنفيذ واجباته حسب الأصول أو قاومه أو ‏عاقه، أو اعتدى على أي شخص يعاونه أو قاومه أو عاقه، أو
 +
‏(ج) اعتدى على شخص آخر تنفيذاً لاتفاق أو تآمر غير مشروع يرمي إلى زيادة الأجور أو يتعلق ‏بأية حرفة أو شغل أو صناعة أو بأي شخص له علاقة بها أو مستخدم فيها، أو
 +
‏(د) اعتدى على شخص يقوم بتنفيذ أي إجراء قانوني بوجه مشروع أو بإجراء أي حجز قانوني أو ‏قاوم ذلك الشخص أو عاقه بقصد منع تنفيذ الإجراء القانوني أو بقصد استرداد أي مال أخذ بوجه ‏مشروع بموجب ذلك الإجراء أو الحجز، أو
 +
‏(هـ) اعتدى على شخص آخر بسبب فعل قام به ذلك الشخص أثناء تنفيذه أي واجب من الواجبات ‏التي يفرضها عليه القانون:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
 +
 +
 +
الفصل الثامن والعشرون ‏
 +
الجرائم التي تقع على الحرية الشخصية ‏
 +
المادة 252 
 +
الخطف من فلسطين ‏
 +
 +
يقال بأن شخصاً خطف شخصاً آخر من فلسطين إذا نقله إلى ما وراء حدود فلسطين بغير رضاه ‏أو بغير رضى من له حق الولاية عليه بحكم القانون. ‏
 +
المادة 253 
 +
الخطف من الولي الشرعي ‏
 +
 +
كل من أخذ أو أغوى صبياً قاصراً لم يبلغ أربع عشرة سنة من العمر أو فتاة لم تبلغ ست عشرة ‏سنة من العمر أو أي شخص مختل الشعور، من عهدة وليه الشرعي بغير رضى ذلك الولي يقال ‏أنه خطفه من وليه الشرعي. ‏
 +
المادة 254 
 +
الخطف ‏
 +
 +
يقال أن شخصاً خطف شخصاً آخر إذا أرغمه بالقوة أو حرضه بأية وسيلة من وسائل الخداع ‏على مغادرة أي مكان. ‏
 +
المادة 255 
 +
العقوبة ‏
 +
 +
كل من خطف شخصاً من فلسطين أو من عهدة وليه الشرعي يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 256 
 +
الخطف للقتل ‏
 +
 +
كل من خطف شخصاً لأجل قتله أو لأجل معاملته على وجه يعرضه لخطر القتل، يعتبر أنه ‏ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات. ‏
 +
المادة 257 
 +
الخطف للحجز سرا ‏
 +
 +
كل من خطف شخصاً آخر قاصداً بذلك التسبب في حجزه سراً وبغير حق، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 258 
 +
الخطف للإيذاء ‏
 +
 +
كل من خطف شخصاً بقصد تعريضه لأذى بليغ أو لأجل أن يقضي معه شخص آخر وطراً غير ‏طبيعي، أو لأجل معاملته على وجه قد يعرضه للأذى البليغ أو لقضاء مثل هذا الوطر معه، أو ‏فعل ذلك وهو عالم باحتمال تعرض ذلك الشخص لمثل هذا الأذى أو لقضاء ذلك الوطر معه أو ‏باحتمال معاملته على ذلك الوجه يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات. ‏
 +
المادة 259 
 +
اخفاء المخطوفين ‏
 +
 +
كل من أخفى شخصاً أو حجزه بغير حق وهو عالم بأنه مخطوف يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏كما لو كان قد خطف بنفسه ذلك الشخص لذات المقصد الذي خطف من أجله ومع علمه بذلك ‏المقصد، أو يعاقب كما لو كان قد خطف ذلك الشخص للغاية التي اخفاها أو حجز عليه من ‏أجلها. ‏
 +
المادة 260 
 +
الخطف للسرقة ‏
 +
 +
كل من خطف ولداً دون الأربع عشرة سنة من العمر بقصد سلبه ما يحمله من أموال منقولة، ‏يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس لمدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 261 
 +
العمل بالإكراه ‏
 +
 +
كل من أجبر شخصاً بوجه غير مشروع على العمل كرهاً وبلا رضاه، يعتبر بأنه ارتكب جنحة ‏ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
 +
المادة 262 
 +
القبض غير المشروع ‏
 +
 +
كل من قبض على شخص آخر أو حجزه بوجه غير مشروع، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب ‏بالحبس مدة سنة أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، وإذا كان قد أوقع القبض غير المشروع على ‏ذلك الشخص بادعائه زوراً بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه، ‏يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.
 +
 +
 +
 +
القسم الخامس ‏
 +
الجرائم المتعلقة بالأموال ‏
 +
‏ ‏
 +
الفصل التاسع والعشرون ‏
 +
السرقة ‏
 +
المادة 263 
 +
التعاريف ‏
 +
 +
‏(1) كل من أخذ ونقل مالاً قابلاً للسرقة بغير رضى مالكه بطريق الاحتيال ودون أن يكون له حق ‏صحيح فيه قاصداً حين أخذه أن يحرم مالكه منه حرماناً مطلقاً، يعد سارقاً:
 +
ويشترط في ذلك أنه يجوز أن يعد الشخص سارقاً لأي مال مما تقدم ذكره على الرغم من وجود ‏ذلك المال في حيازته بوجه قانوني بصفته ودياً أو شريكاً في ملكيته، إذا حول ذلك المال بطريق ‏الاحتيال إلى منفعته الخاصة أو إلى منفعة أي شخص آخر خلاف مالكه.
 +
‏(2) - (أ) تشمل لفظة "أخذ" الشيء احرازه:
 +
‏(1) بأية حيلة من الحيل.
 +
‏(2) بالتخويف.
 +
‏(3) بسبب هفوة حصلت من المالك إذا كان الأخذ يعلم بأنه حصل عليه بتلك الصورة.
 +
‏(4) بطريق الالتقاط إذا كان الملتقط يعتقد عند ايجاد اللقطة بأن في الإمكان ايجاد مالكها لدى ‏اتخاذ التدابير المعقولة لإيجاده.
 +
‏(ب) وتشمل لفظة "النقل" نقل الشيء من المكان الموجود فيه أو فصله فصلاً تاماً عما قد يكون ‏متصلاً به، إذا كان متصلاً بشيء.
 +
‏(ج) وتشمل لفظة "المالك" كل من كان شريكاً في ملكية الشيء القابل للسرقة، أو الشخص الذي ‏يوجد ذلك الشيء في حوزته أو عهدته أو الشخص الذي يملك حق إحرازه.
 +
‏(3) كل شيء ذي قيمة يملكه أي شخص من الأشخاص يعد قابلاً للسرقة وإذا كان ذلك الشيء ‏متصلاً بعقار فيعد قابلاً للسرقة بمجرد فصله عنه. ‏
 +
المادة 264 
 +
استثناء ‏
 +
 +
‏(1) إذا رهن أو حبس العميل أو الوكيل بضائع أو سنداً يثبت ملكية بضائع عهد بها إليه لأجل ‏بيعها أو لأي غرض من الأغراض لقاء أي مبلغ من المال لا يزيد على المبلغ الذي كان مستحقاً ‏له على موكله حين إجراء الرهن أو التأمين بالإضافة إلى قيمة أية بوليصة أو سفتجة قبلت أو ‏حررت من قبله أو لحساب موكله فلا يعتبر تصرفه بالبضائع أو بسند الملكية على هذا الوجه ‏سرقة.
 +
‏(2) إذا أخذ الخادم طعاماً من حوزة سيده خلافاً لأمره بقصد إعطائه إلى حيوان يخص سيده أو ‏في حوزة سيده فلا يعتبر هذا الأخذ سرقة. ‏
 +
المادة 265 
 +
التوكيل للتصرف بالمال ‏
 +
 +
إذا استلم شخص منفرداً أو بالاشتراك مع شخص آخر نقوداً أو سندات مالية أو تلقى منفرداً أو ‏بالاشتراك وكالة تخوله بيع أو رهن أية أموال أو التصرف بها على وجه آخر، سواء أكانت تلك ‏الأموال قابلة للسرقة أم لم تكن، وتبلغ في كل حالة من هاتين الحالتين، تعليمات تقضي عليه بأن ‏يستعمل تلك النقود أو أي قسم منها أو أية نقود أخرى قد يستلمها بدلاً منها أو بدلاً من أي قسم ‏منها، أو بأن يستعمل ايراد تلك السندات المالية أو متحصلات الرهن أو البيع أو التصرف الذي ‏يجريه أو أي جزء مما سبق فتعتبر النقود أو الايراد أو متحصلات الرهن أو البيع أو التصرف ملكاً ‏للشخص الذي سلم المال أو السندات المالية أو ملكاً للموكل إلى أن يعمل بالتعليمات المذكورة. ‏
 +
المادة 266 
 +
التوكيل لبيع المال ‏
 +
 +
إذا استلم شخص، منفرداً أو بالاشتراك مع شخص ثانٍ، مالاً من شخص آخر مع شروط تفوضه ‏ببيعه أو بالتصرف فيه على وجه آخر وتكلفه بأن يدفع ايراد ذلك المال أو أي قسم منه أو بأن ‏يقدم حساباً عنه أو بأن يسلم أي شيء يأخذه في مقابله إلى الشخص الذي استلمه منه أو إلى أي ‏شخص آخر، فعندئذ يعتبر ايراد ذلك المال أو ما استلم في مقابله ملكاً للشخص الذي سلم المال ‏على الوجه المذكور إلى أن يجرى التصرف به حسب الشروط التي سلم المال على الوجه ‏المذكور إلى أن يجرى التصرف به حسب الشروط التي سلم المال بموجبها، إلا إذا كان من جملة ‏تلك الشروط أن يدخل الايراد، إن كان ثمة ايراد، في حساب جارٍ بينه وبين الشخص الذي كلف ‏بدفع الايراد له أو بتقديم حساب عنه إليه وبأن تكون علاقته مع الشخص فيما يختص بما سبق ‏علاقة دائن ومدين فقط. ‏
 +
المادة 267 
 +
تسلم المال بالنيابة ‏
 +
 +
إذا استلم شخص، منفرداً أو بالاشتراك مع شخص ثانٍ، مبلغاً من المال بالنيابة عن شخص آخر ‏فيعتبر ذلك المبلغ ملك الشخص الأخير إلا إذا كان قد استلم المبلغ على شرط ادخاله في حساب ‏جارٍ واعتبار العلاقة بين الفريقين المختصين علاقة دائن ومدين فقط. ‏
 +
المادة 268 
 +
حكم خاص بالسرقة ‏
 +
 +
إذا أخذ شخص شيئاً قابلاً للسرقة أو حوله لمنفعته الخاصة في أحوال يعتبر فيها فعله هذا بمثابة ‏سرقة، فلا عبرة عندئذ أكان له حق في حيازة ذلك الشيء أو التصرف فيه أو كان هو مالك ‏الشيء الذي أخذه أو حوله لمنفعته بالاشتراك مع شخص آخر أم لم يكن وسيان أيضاً أكان هو ‏مستأجر ذلك الشيء أو مالكه بالاشتراك مع شخص آخر أو أكثر أو كان مدير أو أحد موظفي ‏الشركة أو الجمعية التي تملكه أم لم يكن. ‏
 +
المادة 269 
 +
السرقة من الأزواج ‏
 +
 +
إذا حمل شخص زوجاً أو زوجة أثناء حياتهما الزوجية على التصرف بشيء مع علمه بأن ذلك ‏الشيء يخص الزوج الآخر، على صورة تجعل هذا التصرف من قبل الزوج أو الزوجة بمثابة ‏السرقة لولا قيام الزوجية بينهما، فيعتبر ذلك الشخص أنه سرق ذلك الشيء ويجوز اتهامه بالسرقة. ‏
 +
المادة 270 
 +
العقوبات ‏
 +
 +
كل من سرق شيئاً قابلاً للسرقة يعتبر أنه ارتكب جرم السرقة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة إلا ‏في المواضع التي ينص فيها القانون على عقوبة أخرى بالنسبة للظروف التي وقعت فيها السرقة ‏أو لنوع الشيء المسروق. ‏
 +
المادة 271 
 +
سرقة صكوك الوصايا ‏
 +
 +
إذا كان المسروق صك وصية يعتبر السارق أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات ‏سواء أكان الموصي حياً أم ميتاً. ‏
 +
المادة 272 
 +
سرقة المواشي ‏
 +
 +
إذا كان المسروق حصاناً أو فرساً أو كديشاً أو حماراً أو بغلاً أو جملاً أو ثوراً أو بقرة أو جاموساً ‏أو كبشاً أو نعجة أو عنزة أو تيساً أو خنزيراً أو صغير أي حيوان من هذه الحيوانات يعتبر السارق ‏أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 273 
 +
السرقة من الأشخاص والأماكن ‏
 +
 +
إذا ارتكب شخص جرم السرقة في أي حال من الأحوال التالية، أي:
 +
‏(أ) إذا سلب الشيء من ذات شخص آخر.
 +
‏(ب) إذا سرق الشيء من بيت سكن وكانت قيمته تتجاوز خمسة جنيهات.
 +
‏(ج) إذا سرق الشيء من سفينة أو مركبة مهما كان نوعها أو من محل أو مستودع أو عنبر ‏يستعمل لنقل أو حفظ البضائع المارة برسم التوسط (الترانزيت) من مكان إلى آخر.
 +
‏(د) إذا كان الشيء المسروق متصلاً بالسكة الحديدية أو يؤلف جزءاً منها.
 +
‏(هـ) إذا سرق الشيء من سفينة وهي في حالة الخطر أو الغرق، أو من سفينة جانحة إلى ‏الشاطئ.
 +
‏(و) إذا سرق الشيء من مكتب عمومي كان مودعاً أو محفوظاً فيه.
 +
‏(ز) إذا كان المجرم قد فتح صندوقاً أو وعاءً آخر بمفتاح أو أداة أخرى تسهيلاً لارتكاب الجرم:
 +
فيعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 274 
 +
الموظف السارق ‏
 +
 +
إذا كان المجرم موظفاً في الخدمة العامة وكان الشيء المسروق ملكاً لجلالته أو وصل إلى حيازة ‏المجرم بحكم وظيفته وكانت قيمته تتجاوز خمسين جنيهاً فيعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس ‏مدة عشر سنوات. ‏
 +
المادة 275 
 +
الكاتب أو الخادم السارق ‏
 +
 +
إذا كان المجرم كاتباً أو خادماً وكان الشيء المسروق ملك مستخدمه (بكسر الدال)، أو وصل إلى ‏حوزة المجرم لحساب مستخدمه وكانت قيمته تتجاوز خمسين جنيهاً، أو كان مديراً أو موظفاً في ‏هيئة مسجلة أو شركة وكان الشيء المسروق ملك تلك الهيئة أو الشركة، فيعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 276 
 +
الوكلاء السارقون ‏
 +
 +
إذا كان الشيء المسروق أحد الأشياء الآتية، أي:
 +
‏(أ) مالاً تسلمه المجرم مع وكالة تخوله حق التصرف به.
 +
‏(ب) مالاً اؤتمن عليه المجرم إما وحده أو بالاشتراك مع شخص آخر كي يحافظ عليه أو يستعمله ‏أو يستعمل إيراده كله أو بعضه في سبيل أية غاية من الغايات أو كي يدفعه أو يسلمه لشخص ‏آخر.
 +
‏(ج) مالاً تسلمه المجرم إما وحده أو بالاشتراك مع شخص بالنيابة عن شخص آخر أو لحسابه.
 +
‏(د) جميع أو بعض إيراد أية سندات مالية تسلمها المجرم مع تعليمات تقضي عليه باستعمال ذلك ‏الإيراد لأية غاية أو بدفعه لشخص سمي في تلك التعليمات.
 +
‏(هـ) جميع أو بعض الايراد الناجم عن التصرف بأي مال تسلمه المجرم بموجب وكالة تجيز له ‏ذلك التصرف مع تعليمات في الوكالة تقضي بوجوب استعمال الإيراد في سبيل غاية من الغابات ‏أو بدفعه لشخص سمي في التعليمات:
 +
فيعتبر المجرم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 277 
 +
سرقة المستأجر للأموال المؤجرة ‏
 +
 +
إذا كان الشيء المسروق أمتعة أو منقولات أجرت للمجرم كي يستعملها مع دار أو محل سكن ‏وكانت قيمتها تزيد على خمسة جنيهات فيعتبر السارق أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 278 
 +
العود في السرقة ‏
 +
 +
‏(1) إذا كان المجرم قد أدين قبل ارتكابه السرقة بجرم سرقة ينطبق على أحكام المادة 270 من ‏هذا القانون، فيعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.
 +
‏(2) إذا كان المجرم قبل ارتكابه السرقة بموجب المادة 272 من هذا القانون قد أدين بجرم سرقة ‏ينطبق على أحكام تلك المادة، فيعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
 +
 +
 +
الفصل الثلاثون ‏
 +
المادة 279 
 +
اخفاء السجلات والدفاتر ‏
 +
 +
كل من أخفى بقصد الاحتيال سجلاً أو دفتراً يسمح القانون أو يقضي بحفظه لاثبات أو قيد الملكية ‏أو لقيد المواليد أو المعمودية أو عقود الزواج أو الوفيات أو الدفن، أو أخذه من المكان المحفوظ ‏فيه أو أخفى صورة قيد مأخوذ عن مثل هذا الدفتر أو السجل يقضي القانون بإرسالها إلى أية دائرة ‏عمومية أو أخذها من المكان المحفوظ فيه، فيعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع ‏سنوات. ‏
 +
المادة 280 
 +
اخفاء صكوك الوصايا ‏
 +
 +
كل من أخفى بقصد الاحتيال صك وصية، سواء أكان الموصي حياً أم ميتاً، يعتبر أنه ارتكب ‏جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 281 
 +
اخفاء مستندات الملكية ‏
 +
 +
كل من أخفى بقصد الاحتيال مستنداً يثبت أرض أو ملك قائم في أرض أو أخفى جزءاً من هذا ‏المستند، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 282 
 +
قتل الحيوانات لسرقتها ‏
 +
 +
كل من قتل حيواناً قابلاً للسرقة بقصد سرقة جلده أو جثته أو أي جزء من جلده أو جثته، يعاقب ‏بالعقوبة المقررة لسرقة ذلك الحيوان. ‏
 +
المادة 283 
 +
فصل الأشياء لسرقتها ‏
 +
 +
كل من فصل شيئاً كان متصلاً فيما مضى بمال غير منقول فصلاً تاماً قاصداً بذلك سرقته، يعاقب ‏بنفس العقوبة المقررة لسرقة ذلك الشيء بعد فصله. ‏
 +
المادة 284 
 +
التصرف بمعادن المناجم احتيالا ‏
 +
 +
كل من أخذ أو أخفى أو تصرف على وجه آخر بأي تبر أو معدن موجود في منجم أو في جوار ‏ذلك المنجم قاصداً بذلك الاحتيال على شخص آخر، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة ‏خمس سنوات. ‏
 +
المادة 285 
 +
اختلاس الماء والكهرباء ‏
 +
 +
‏(1) كل من اختلس بسوء نية أو بطريق الاحتيال أية قوة كهربائية أو تسبب في ضياعها أو صرفها ‏عن مجراها أو استهلكها أو استعملها بسوء نية أو بطريق الاحتيال، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة خمس سنوات.
 +
‏(2) كل من اختلس مياهاً جارية يملكها شخص آخر أو حولها لمنفعة أو لمنفعة شخص آخر ‏بطريق الاحتيال، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
 +
 +
 +
الفصل الحادي والثلاثون ‏
 +
التجاوز الجنائي على الملك ‏
 +
المادة 286 
 +
الدخول الى ملك الغير لارتكاب جرم ‏
 +
 +
كل من دخل ملكاً في تصرف شخص آخر بقصد أن يرتكب فيه جرماً يستحق العقوبة بمقتضى ‏هذا القانون أو بمقتضى أي قانون آخر مرعي الإجراء في فلسطين، أو بقصد أن يخيف أو يهين ‏أو يزعج الشخص المتصرف في ذلك الملك، وكل من دخل مثل هذا الملك بوجه مشروع وبقي فيه ‏بوجه غير مشروع بقصد تخويف ذلك الشخص أو إهانته أو إزعاجه، أو بقصد أن يرتكب فيه أي ‏جرم يستحق العقوبة بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى أي قانون آخر مرعي الإجراء في فلسطين، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
 +
 +
 +
الفصل الثاني والثلاثون ‏
 +
سلب الأموال وابتزازها ‏
 +
المادة 287 
 +
السلب ‏
 +
 +
كل من سرق شيئاً واستعمل العنف الفعلي أو هدد باستعماله أثناء ارتكابه السرقة أو قبل أو بعد ‏ارتكابها مباشرة مع أي شخص أو فيما يتعلق بأي مال بقصد الحصول على الشيء المسروق أو ‏الاحتفاظ به أو بغية صد من يقاومه في الحصول عليه أو الاحتفاظ به أو بقصد التغلب على هذه ‏المقاومة، يعتبر أنه ارتكب جناية تعرف بجناية "السلب". ‏
 +
المادة 288 
 +
العقوبات ‏
 +
 +
‏(1) كل من ارتكب جرم السلب يعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة.
 +
فإذا كان المجرم مسلحاً بأداة أو آلة خطرة أو جارحة، أو مصحوباً بشخص واحد أو أكثر، أو إذا ‏جرح أي شخص أو ضره أو صفعه أو استعمل أي نوع آخر من أعمال العنف نحو ذات ذلك ‏الشخص أثناء السلب أو قبل أو بعد وقوعه مباشرة، فيعاقب بالحبس المؤبد. 
 +
 +
‏(2) كل من اعتدى على شخص بقصد سرقة أي شيء واستعمل العنف الفعلي أو هدد باستعماله ‏أثناء وقوع الاعتداء أو قبل أو بعد وقوعه مباشرة مع أي شخص أو فيما يتعلق بأي مال، بقصد ‏الحصول على الشيء الذي يريد سرقته أو بغية صد من يقاومه في سرقته أو بقصد التغلب على ‏هذه المقاومة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
 +
فاذا كان المجرم مسلحاً بأداة أو آلة خطرة أو جارحة، أو مصحوباً بشخص واحد أو أكثر، أو إذا ‏جرح أي شخص أو ضره أو صفعه أو استعمل أي نوع آخر من أعمال العنف نحو ذات ذلك ‏الشخص أثناء الاعتداء أو قبل أو بعد وقوعه مباشرة، فيعاقب بالحبس المؤبد. ‏
 +
المادة 289 
 +
الاعتداء للسرقة ‏
 +
 +
كل من اعتدى على شخص آخر بقصد سرقة أي شيء من الأشياء يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 290 
 +
ايصال محررات التهديد للابتزاز ‏
 +
 +
كل من تسبب في وصول محرر إلى شخص آخر يكلف فيه أي شخص من الأشخاص بتقديم ‏شيء بغير سبب معقول أو مرجح بقصد ابتزاز أو اجتناء أي شيء منه وهو عالم بمضمون ‏المحرر وكان المحرر المذكور يتضمن تهديداً بإيقاع أي نوع من الاذى أو الضرر بأي شخص ‏من قبل المجرم أو من قبل أي شخص آخر في حالة عدم إجابة الطلب، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
 +
المادة 291 
 +
الابتزاز بالتهديد ‏
 +
 +
كل من أتى فعلاً من الأفعال التالية بقصد ابتزاز شيء أو اجتنائه من أي شخص من الأشخاص، ‏أي:
 +
‏(أ) اتهم أي شخص من الأشخاص أو هدده باتهامه بارتكاب جناية أو جنحة أو بأنه استمال أو ‏هدد أو شوق شخصاً آخر على ارتكاب جناية أو جنحة أو على السماح بارتكابها، أو
 +
‏(ب) هدد شخصاً بأن أي شخص من الأشخاص سيتهم من قبل أي شخص آخر بارتكاب جناية ‏أو جنحة أو بارتكاب أي فعل مما تقدم ذكره، أو
 +
‏(ج) تسبب في إيصال محرر يتضمن مثل هذه التهمة أو التهديد كما تقدم إلى أي شخص من ‏الأشخاص وهو عالم بمضمون المحرر:
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية. وإذا كان الاتهام أو التهديد بالاتهام يتعلق:
 +
‏(1) بجرم يجوز الحكم فيه بعقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، أو
 +
‏(2) بأي جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع عشر أو بمحاولة ارتكاب أي جرم ‏من تلك الجرائم، أو
 +
‏(3) بالاعتداء على شخص ذكر بقصد ارتكاب فعل اللواط أو أي فعل غير مشروع أو مخل ‏بالآداب معه، أو
 +
‏(4) باستمالة أو تهديد أي شخص للتشويق على ارتكاب أي جرم من الجرائم الآنفة الذكر أو ‏السماح بارتكابه
 +
‏(5) فيعاقب المجرم بالحبس مدة أربع عشرة سنة.
 +
وفي غير هذه الأحوال يعاقب بالحبس مدة أربع سنوات.
 +
ولا عبرة في ذلك أكان المتهم أو المهدد بالاتهام قد ارتكب الجرم أو الفعل الذي اتهم به أو الذي ‏هدد باتهامه به أو لم يرتكبه. ‏
 +
المادة 292 
 +
الإكراه لارتكاب بعض الجرائم ‏
 +
 +
كل من أتى فعلاً من الأفعال التالية بقصد الاحتيال وباستعمال العنف غير المشروع أو الإكراه مع ‏شخص آخر أو بتهديد ذلك الشخص باستعمال العنف أو الإكراه معه أو باتهام شخص بارتكاب ‏جناية أو جنحة أو بتهديده باتهامه بذلك أو بعرضه أمراً على أي شخص آخر أو استمالته أو ‏تهديده لتشويقه على ارتكاب جرم أو السماح بارتكابه، من أجل:
 +
‏(أ) إمضاء صك ذي قيمة أو تحريره أو قبوله أو حوالته أو تغييره أو إتلافه كله أو بعضه، أو
 +
‏(ب) تحرير ورقة أو رق بصمه أو توقيع أي اسم أو ختم أو علامة أخرى عليه كي يستطاع فيما ‏بعد تحويله أو تغييره أو استعماله كصك ذي قيمة:
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
 +
المادة 293 
 +
السرقة تحت التهديد ‏
 +
 +
كل من توسل بطرق تهديدية أو بالقوة إلى طلب شيء ثمين من شخص آخر بقصد آخر بقصد ‏سرقة ذلك الشيء، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
 +
 +
 +
الفصل الثالث والثلاثون ‏
 +
السرقة ليلاً والسطو على البيوت وأمثال هذه الجرائم ‏
 +
المادة 294 
 +
السطو ‏
 +
 +
كل من سطا على قسم من بناية، داخلياً كان أم خارجياً، أو فتح باباً أو نافذة أو درفة أو أي شيء ‏آخر منها، سواء أكان ذلك بفتح القفل أو بكسر الباب أو النافذة أو الدرفة أو الشيء أو الممر أو ‏بسحبه أو بدفعه أو رفعه أو بأية طريقة أخرى، يعتبر أنه سطا على البناية.
 +
يعتبر الشخص بأنه دخل البناية حالما يصبح أي جزء من جسمه أو من الآلة التي يستعملها، ‏داخل البناية.
 +
كل من دخل بناية متوسلاً إلى ذلك بالتهديد أو باستعمال الحيلة أو بالتواطؤ مع أي شخص فيها أو ‏دخل مدخنة تلك البناية أو كوة أخرى فيها تترك مفتوحة على الدوام لغاية ضرورية دون أن يكون ‏القصد منها استعمالها عادة كواسطة للدخول، يعتبر أنه سطا على تلك البناية ودخلها. ‏
 +
المادة 295 
 +
السطو على البيوت ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) سطا على بناية أو خيمة أو سفينة مستعملة للسكنى أو بناية مستعملة للعبادة ودخلها بقصد ‏السرقة أو بقصد ارتكاب جناية فيها، أو
 +
‏(ب) سطا على بناية أو خيمة أو سفينة مستعملة للسكنى أو بناية مستعملة للعبادة ودخلها بقصد ‏السرقة أو بقصد ارتكاب جناية فيها، أو ارتكب السرقة أو الجناية فيها ثم لاذ بالفرار:
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. وتعرف هذه الجناية بجناية "السطو على ‏البيوت"
 +
وإذا وقعت الجناية ليلاً فتعرف بجناية "السرقة ليلاً" ويعاقب الجاني بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
 +
المادة 296 
 +
محاولة السطو على البيوت ‏
 +
 +
كل من دخل بناية أو خيمة أو سفينة مستعملة للسكنى أو بناية مستعملة للعبادة، أو وجد في أي ‏منها، بقصد ارتكاب سرقة أو جناية فيها، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس ‏سنوات.
 +
 +
فإذا وقعت الجناية ليلاً يعاقب المجرم بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 297 
 +
السطو على البنايات ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) سطا على مدرسة أو حانوت أو مستودع أو مخزن أو مكتب أو مصرف أو اسطبل أو زريبة ‏مواشٍ أو حاصل أو بناية مجاورة لبيت سكن وملحقة به ولكنها منفصلة عنه، وارتكب سرقة أو ‏جناية في أي منها، أو
 +
‏(ب) ارتكب سرقة أو جناية في مدرسة أو حانوت أو مستودع أو مخزن أو مكتب أو مصرف أو ‏اسطبل أو زريبة مواشٍ أو حاصل أو في أية بناية أخرى كما تقدم ثم لاذ بالفرار:
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات: ‏
 +
المادة 298 
 +
محاولة السطو على البنايات ‏
 +
 +
كل من سطا على مدرسة أو حانوت أو مستودع أو مخزن أو مكتب أو مصرف أو اسطبل أو ‏زريبه مواش أو حاصل أو بناية مجاورة لبيت سكن وملحقة به ولكنها منفصلة عنه، بقصد السرقة ‏أو بقصد ارتكاب جناية فيها، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
 +
المادة 299 
 +
السطو بالسلاح ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) وجد مسلحاً بسلاح أو بأداة خطرة أو جارحة وكان تسلحه هذا بقصد السطو على بيت سكن ‏أو الدخول إليه لأجل ارتكاب سرقة أو جناية فيه، أو
 +
‏(ب) وجد مسلحاً في الليل بسلاح أو أداة خطرة أو جارحة وكان تسلحه هذا بقصد السطو على ‏بناية أو الدخول إليها لأجل ارتكاب سرقة أو جناية فيها، أو
 +
‏(ج) وجد ليلاً يحتمل آلة من الآلات التي تستعمل في السطو على البيوت، دون عذر شرعي ‏‏(وتقع تبعة ذلك العذر عليه)، أو
 +
‏(د) وجد يحمل هذه الآلة نهاراً بقصد ارتكاب جناية، أو
 +
‏(هـ) وجد مقنعاً أو مصبوغ الوجه أو متنكراً على وجه آخر بقصد ارتكاب سرقة أو جناية، أو
 +
‏(و) وجد ليلاً في أية بناية مهما كان نوعها بقصد ارتكاب سرقة أو جناية فيها، وكان متخذاً ‏الحيطة لإخفاء وجوده:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 +
 +
وإذا كان المجرم قد حكم عليه فيما مضى بجناية تتعلق بمال، فيعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة سبع سنوات.
 +
 +
 +
الفصل الرابع والثلاثون ‏
 +
النصب والغش ‏
 +
المادة 300 
 +
النصب والغش ‏
 +
 +
كل بيان أدى باللفظ أو بالكتابة أو استنتج من طريقة السلوك عن أمر واقعي ماضٍ أو حاضر، ‏وهو كاذب في حقيقته يعتبر نصباً وغشاً إذا كان الشخص الذي أداه يعلم بأنه كاذب. ‏
 +
المادة 301 
 +
الحصول على الأموال بالنصب ‏
 +
 +
كل من حصل من شخص آخر على شيء قابل للسرقة أو حمل شخصاً على أن يسلم شيئاً قابلاً ‏للسرقة إلى شخص آخر متوسلاً إلى ذلك بأية وسيلة من وسائل النصب والغش وبقصد الاحتيال، ‏يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
 +
المادة 302 
 +
الحصول على توقيعات بالنصب ‏
 +
 +
كل من حمل شخصاً آخر على إمضاء صك ذي قيمة أو على تنظيم ذلك الصك أو قبوله أو ‏حوالته أو تغييره أو إتلافه كله أو بعضه، أو حمله على تحرير ورقة أو على ختمها أو كتابة أي ‏اسم عليها أو بصمها بأي ختم أو علامة أخرى، متوسلاً إلى ذلك بأية وسيلة من وسائل النصب ‏والغش وبقصد الاحتيال، بغية تحويل تلك الورقة أو استعمالها أو التعامل بها فيما بعد كصك ذي ‏قيمة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
 +
المادة 303 
 +
المبادلة بالخداع ‏
 +
 +
كل من حصل باستعمال طرق الحيلة أو الخداع من أي شخص آخر على شيء قابل للسرقة أو ‏حمل شخصاً على أن يسلم لآخر مالاً أو بضائع أو مبلغاً من المال أو مقداراً من البضائع تزيد ‏قيمتها أو مقدارها عما قد يدفعه أو يسلمه إلى ذلك الشخص الآخر فيما لو لم تستعمل معه طرق ‏الحيلة أو الخداع، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 304 
 +
التصرف بالأموال بالنصب ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) حصل بطريق النصب والغش أو بأية طريقة احتيالية أخرى عند استدانته مبلغاً من المال أو ‏تحمله ذمة من الذمم على اعتماد مالي يخوله استدانة ذلك المبلغ أو تحمل تلك الذمة، أو
 +
‏(ب) وهب أو أعطى أو أفرغ أو رهن أمواله أو تسبب في وقوع ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه أو ‏على أي منهم، أو
 +
‏(ج) باع أو نقل أي قسم من أمواله، بعد صدور حكم أو قرار بحقه يقضي عليه بدفع مبلغ من ‏المال وقبل تنفيذ ذلك القرار أو الحكم أو خلال مدة شهرين سابقين لتاريخ صدور ذلك الحكم أو ‏القرار قاصداً بذلك الاحتيال على دائنيه:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 305 
 +
التآمر على الاحتيال ‏
 +
 +
كل من تآمر مع شخص آخر على أن يؤثر بإحدى طرق الاحتيال على أسعار أية حاجة تباع ‏علناً في الأسواق أو على أن يحتال على الجمهور بصورة عامة أو على شخص معين أو غير ‏معين، أو على أن يبتز مالاً من شخص آخر، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 306 
 +
الاحتيال في بيع الأموال ورهنها ‏
 +
 +
كل من كان بائعاً أو راهناً لمال، أو محامياً أو وكيلاً عن البائع أو الراهن وأتى فعلاً من الأفعال ‏التالية بقصد حمل الشاري أو المرتهن على قبول الملكية المعروضة عليه أو المقدمة له، أي :
 +
‏(أ) أخفى عن الشاري أو المرتهن مستنداً جوهرياً يتعلق بملكية المال المباع أو المرهون أو أي ‏حق أو رهن يتعلق به، أو
 +
‏(ب) زوّر شهادة تتوقف أو يحتمل أن تتوقف عليها الملكية، أو
 +
‏(ج) أعطى بياناً كاذباً بشأن ملكية المال المعروض للبيع أو للرهن أو أخفى حقيقة جوهرية تتعلق ‏به
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين. ‏
 +
المادة 307 
 +
الادعاء بالتنجيم والسحر ‏
 +
 +
كل من زعم من أجل الحصول على كسب أو مكافأة بأنه يمارس أو يستعمل أي نوع من أنواع ‏السحر أو العرافة أو أخذ على عاتقه فتح البخت، أو زعم بأنه يستطيع اكتشاف شيء مسروق أو ‏مفقود ومعرفة مكان وجوده بما يملك من مهارة أو معرفة في علم التنجيم والسحر، مقابل كسب أو ‏مكافأة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
 +
المادة 308 
 +
التوصل للمقاصد بالنصب ‏
 +
 +
كل من حصل باستعمال النصب والغش قصداً أو حاول الحصول قصداً على أي تسجيل أو ‏رخصة أو شهادة لنفسه أو لغيره من الناس بمقتضى أي تشريع من التشاريع، يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
 +
 +
 +
الفصل الخامس والثلاثون ‏
 +
حيازة الأموال التي استحصل عليها بصورة غير مشروعة ‏
 +
المادة 309 
 +
حيازة الأموال المسروقة ‏
 +
 +
كل من استلم قصداً أو أخذ على عاتقه قصداً، بنفسه أو بواسطة وكيله، منفرداً أو بالاشتراك مع ‏شخص آخر، المحافظة على شيء أو نقود أو صك ذي قيمة أو أية أموال أخرى مهما كان نوعها ‏أو التصرف فيها وهو عالم بأنها مسروقة أو مسلوبة أو مغصوبة، أو بأنه قد استحصل عليها أو ‏جرى التصرف فيها على وجه غير مشروع وبصورة تكوّن جناية، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة عشر سنوات:
 +
ويشترط في ذلك أنه يجوز محاكمة كل شخص يتهم بارتكاب جرم بمقتضى هذه المادة أمام ‏المحكمة التي تملك صلاحية محاكمة الشخص المتهم بسرقة الأموال أو أخذها أو سلبها أو ‏الحصول عليها أو التصرف فيها على تلك الصورة وفي هذه الحالة يعاقب بنفس العقوبة التي ‏يعاقب بها المجرم الاصلي الذي سرق الأموال أو غصبها أو استحصل عليها أو تصرف فيها ‏بصورة غير مشروعة. ‏
 +
المادة 310 
 +
حيازة الأموال المحصلة بالنصب ‏
 +
 +
كل من استلم أو أخذ على عاتقه بنفسه أو بواسطة وكيله، منفرداً أو بالاشتراك مع شخص آخر، ‏المحافظة على شيء أو نقود أو صك ذي قيمة أو أية أموال أخرى مهما كان نوعها، أو التصرف ‏فيها وهو عالم بأنها أخذت أو سلبت أو استحصل عليها أو جرى تحويلها أو التصرف فيها على ‏وجه غير مشروع وبصورة تكوّن جنحة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب ‏بها المجرم الأصلي الذي استحصل على تلك الأموال أو تصرف بها أو حولها لنفسه بصورة غير ‏مشروعة. ‏
 +
المادة 311 
 +
احراز الأموال بصورة غير مشروعة ‏
 +
 +
كل من أحرز شيئاً أو نقداً أو صكاً ذا قيمة أو مالاً آخر مهما كان نوعه مما يشتبه، ضمن دائرة ‏المعقول، بأنه مال مسروق، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة ‏قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين إلا إذا أثبت للمحكمة بصورة تقنع بها بأنه حصل ‏عليها بصورة مشروعة.
 +
 +
 +
الفصل السادس والثلاثون ‏
 +
خيانة الأمانة وتقديم الحسابات الكاذبة ‏
 +
المادة 312 
 +
اساءة الائتمان ‏
 +
 +
كل من كان أميناً على مال واتلف ذلك المال بقصد الاحتيال أو حوله بقصد الاحتيال لأي غرض ‏غير الغرض الذي فوض باستعماله من أجله بحكم الأمانة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة سبع سنوات.
 +
إيفاءً للغاية المقصودة من هذه المادة تنصرف كلمة "الأمين" إلى الأشخاص الآتي ذكرهم أدناه دون ‏سواهم:
 +
‏(أ) المتولين على الأوقاف المنشأة صراحة بحجة أو بوصية أو بصك تحريري لجهة عامة أو ‏خاصة أو لجهة خيرية.
 +
‏(ب) المتولين الذي يعينون بحكم القانون لأية غاية من هذه الغايات.
 +
‏(ج) الأشخاص الذين تنتقل إليهم واجبات المناظرة على أي وقف من الأوقاف المتقدم ذكرها.
 +
‏(د) منفذي الوصايا والقيمين على التركات. ‏
 +
المادة 313 
 +
التلاعب في دفاتر وحسابات الهيئات ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) كان مديراً لهيئة مسجلة أو شركة، أو موظفاً من موظفيها واستلم أو احرز بحكم وظيفته أي ‏مال من أموال الهيئة أو الشركة غير مخصص لدفع دين أو استحقاق صحيح عليها واغفل بقصد ‏الاحتيال قيد ذلك المال بحقيقته وتمامه في دفاترها وحساباتها أو لم يتسبب أو يوعز بقيده على هذا ‏الوجه.
 +
‏(ب) كان مديراً أو موظفاً أو عضواً في هيئة مسجلة أو شركة وارتكب أحد الأفعال التالية بقصد ‏الاحتيال، أي:
 +
‏(1) أتلف أو غير أو شوه أو زور أي سجل أو دفتر أو مستند أو صك ذي قيمة أو حساب عائد ‏للهيئة أو الشركة أو أي قيد في دفاترها أو مستنداتها أو حساباتها أو كان شريكاً في ذلك الفعل، أو
 +
‏(2) دوّن قيداً كاذباً في دفاتر الهيئة أو الشركة أو في مستنداتها أو حساباتها أو كان شريكاً في ‏ذلك الفعل، أو
 +
‏(3) أغفل تدوين قيد جوهري في دفاتر الهيئة أو الشركة أو مستنداتها أو حساباتها أو كان شريكاً ‏في ذلك الفعل:
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 314 
 +
نشر بيانات كاذبة ‏
 +
 +
كل من كان مؤسساً أو مديراً لهيئة مسجلة أو شركة موجودة أو في النية تأليفها، أو كان موظفاً ‏فيها أو فاحصاً لحساباتها ووضع أو نشر أو أذاع أو وافق على وضع أو نشر أو إذاعة أي بيان ‏أو تقرير أو كشف حساب وهو عالم بأنه يتضمن مسألة جوهرية غير صحيحة قاصداً بذلك ‏التوصل إلى أية غاية من الغايات التالية أي:
 +
‏(أ) خدع أي عضو من أعضائها أو مساهم من مساهميها أو دائن من دائنيها، معيناً كان أو غير ‏معين، أو الاحتيال عليه.
 +
‏(ب) إغراء أي شخص، معيناً كان أو غير معين، على الانضمام إليها أو على تسليفها مالاً أو ‏على إعطاء كفالة لمنفعتها:
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 315 
 +
التلاعب في حسابات أصحاب العمل ‏
 +
 +
كل من كان كاتباً أو خادماً أو مستخدماً أو كان يعمل بصفة كاتب أو خادم وارتكب أحد الأفعال ‏التالية بقصد الاحتيال، أي:
 +
 +
‏(أ) أتلف أو غيّر أو شوّه أو زوّر أي دفتر أو مستند أو صك ذي قيمة أو حساب يخص مستخدمه ‏أو في حوزة مستخدمه أو استلمه لحساب مستخدمه أو أتلف أو غيّر أو شوه زوّر أي قيد في ‏دفاتر مستخدمه أو مستنداته أو حساباته، أو كان شريكاً في ذلك.
 +
‏(ب) دوّن قيداً غير صحيح في أي هذه الدفاتر أو المستندات أو الحسابات أو كان شريكاً في ذلك ‏الفعل، أو
 +
‏(ج) أغفل تدوين قيد جوهري في أي هذه الدفاتر أو المستندات أو الحسابات أو كان شريكاً في ‏ذلك الفعل:
 +
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 316 
 +
تلاعب الموظف العام بالحسابات ‏
 +
 +
كل من كان موظفاً معهوداً إليه استلام أو حفظ أو إدارة أي قسم من الايرادات أو الأموال العامة، ‏وقدم عن علم منه بياناً أو كشفاً غير صحيح بشأن نقد أو مال استلمه أو اؤتمن عليه، أو رصيد ‏نقد أو مال موجود في حيازته أو عهدته، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 +
 +
 +
 +
القسم السادس ‏
 +
الإضرار بالمال بسوء نية ‏
 +
‏ ‏
 +
الفصل السابع والثلاثون ‏
 +
الجرائم التي تسبب الإضرار بالمال ‏
 +
المادة 317 
 +
اضرام النار قصدا ‏
 +
 +
كل من أضرم النار قصداً وبوجه غير مشروع:
 +
‏(أ) في أي بناء أو إنشاء مهما كان نوعه تاماً كان أم غير تام، أو
 +
‏(ب) في أي مركب من المراكب تاماً كان أم غير تام، أو
 +
‏(د) في أي كوم من الحاصلات الزراعية أو الوقود المعدنية أو النباتية، أو
 +
‏(د) في أي منجم من المناجم أو في اشغال ذلك المنجم أو جهازاته أو آلاته:
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ويطلق على هذه الجناية اسم "الحرق الجنائي". ‏
 +
المادة 318 
 +
محاولة اضرام النار ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) حاول إضرام النار بوجه غير مشروع في أي شيء من الأشياء المذكورة في المادة السابقة، أو
 +
‏(ب) أضرم النار قصداً وبوجه غير مشروع في شيء واقع على مقربة من أي شيء من الأشياء ‏المذكورة في المادة السابقة بصورة يحتمل معها أن تمتد إليها النار:
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
 +
المادة 319 
 +
اضرام النار في البنايات ‏
 +
 +
كل من أضرم النار قصداً وبوجه غير مشروع:
 +
‏(أ) في حاصلات نباتية مزروعة سواء أكانت قائمة أم محصودة، أو
 +
‏(ب) في محصول من التبن أو العشب سواء أكان من نبت الطبيعة أم مزروعاً، وقائماً أم مقطوعاً، ‏أو
 +
‏(ج) في أشجار أو فسائل أو شجيرات قيد الزراعة سواء أكانت من نبت الطبيعة أم لم تكن:
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
 +
المادة 320 
 +
محاولة اضرام النار بالبنايات ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) حاول إضرام النار بوجه غير مشروع في أي شيء من الأشياء المذكورة في المادة السابقة، أو
 +
‏(ب) أضرم النار قصداً وبوجه غير مشروع في شيء واقع على مقربة من أي شيء من الأشياء ‏المذكورة في المادة السابقة بصورة يحتمل معها أن تمتد إليه النار:
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 321 
 +
اضرام النار في موجودات البنايات ‏
 +
 +
كل من أضرم النار قصداً وبوجه غير مشروع في أية مادة أو شيء موجود في أية بناية أو عليها ‏أو تحتها، سواء أاضرمت النار في البناية نفسها أم لم تضرم، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
 +
المادة 322 
 +
محاولة اضرام النار في موجودات البنايات ‏
 +
 +
كل من حاول بوجه غير مشروع إضرام النار في أية مادة أو شيء من الأشياء أو المواد المذكورة ‏في المادة السابقة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 323 
 +
إغراق المراكب وإتلافها ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) أغرق أو أتلف مركباً قصداً وبوجه غير مشروع سواء أكان المركب تاماً أم غير تام، أو
 +
ارتكب قصداً وبوجه غير مشروع فعلاً يؤدي إلى إغراق مركب واقع في خطر أو إلى تلفه الفوري، ‏أو
 +
‏(ج) عبث بمصباح أو منارة أو عوامة أو علامة أو إشارة مستعملة في الملاحة أو أعطى نوراً ‏كاذباً أو أعطى إشارة كاذبة بقصد تعريض مركب من المراكب للخطر:
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ‏
 +
المادة 324 
 +
محاولة الاغراق ‏
 +
 +
كل من حاول بوجه غير مشروع إغراق أو إتلاف مركب تام أو غير تام أو حاول بوجه غير ‏مشروع القيام بأي عمل يؤدي إلى غرق مركب أو إتلافه الفوري وهو في حالة الخطر، يعتبر أنه ‏ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
 +
المادة 325 
 +
إيذاء الحيوانات ‏
 +
 +
كل من قتل حيواناً قابلاً للسرقة أو آذاه أو جرحه أو أعطاه سماً قصداً وبوجه غير مشروع، يعتبر ‏أنه ارتكب جنحة.
 +
فإذا كان الحيوان المبحوث عنه حصاناً أو فرساً أو كديشاً أو حماراً أو بغلاً أو جملاً أو ثوراً أو ‏بقرة أو جاموساً أو عنزة أو تيساً أو خنزيراً أو كبشاً أو نعجة أو صغيراً من صغار هذه الحيوانات، ‏يعتبر المجرم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.
 +
وفي أية حال أخرى يعتبر المجرم أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين. ‏
 +
المادة 326 
 +
تخريب الأموال قصدا ‏
 +
 +
‏(1) كل من أتلف أو خرب مالاً قصداً وبوجه غير مشروع، يعتبر أنه ارتكب جنحة، إلا في ‏المواضع التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
 +
‏(أ) فإذا كان المال المبحوث عنه بيدراً أو آلة زراعية أو بئراً أو سداً أو حاجزاً أو ضفة أو حائطاً ‏أو منفذ ماء معمل أو منفذ ماء بركة أو حاصلات نباتية مزروعة، سواء أكانت قائمة أم نامية أم ‏مقطوعة، أو أشجاراً أو شجيرات أو فسائل قائمة، أو جسراً أو قنطرة أو قناة أو حوضاً، يعتبر ‏المجرم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
 +
‏(ب) وإذا كان المال المبحوث عنه دار سكن أو سفينة وكان الضرر قد نجم عن انفجار مادة ‏مفرقعة:
 +
‏(ج) وكان في بيت السكن أو المركب شخص، أو
 +
‏(د) كان الإتلاف أو الضرر مما يعرض بالفعل حياة أي شخص للخطر يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس المؤبد.
 +
‏(4) إذا كان المال المبحوث عنه صك وصية، سواء أكان الموصي ميتاً أم حياً، أو سجلاً يسمح ‏القانون أو يقضي بحفظه لاثبات ملكية مال أو قيده أو لتسجيل المواليد أو المعمودية أو عقود ‏الزواج أو الوفيات أو الدفن، أو صورة عن جزء من أجزاء هذا السجل يقضي القانون بإرسالها إلى ‏أي موظف عام، فيعتبر المجرم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
 +
المادة 327 
 +
إتلاف الأموال بالمفرقعات ‏
 +
 +
كل من وضع مواد مفرقعة في أي مكان مهما كان نوعه بوجه غير مشروع وبقصد إتلاف مال أو ‏الإضرار به، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
 +
المادة 328 
 +
نقل الأمراض المعدية للحيوانات قصدا ‏
 +
 +
كل من تسبب قصداً وبوجه غير مشروع في نقل مرض معدٍ إلى حيوان أو حيوانات قابلة للسرقة ‏أو في تفشي هذا المرض بينها أو كان ذا علاقة في التسبب أو حاول أن يتسبب بنقل ذلك المرض ‏إلى حيوان أو حيوانات كهذه أو تفشيه بينها، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع ‏سنوات. ‏
 +
المادة 329 
 +
إزالة علامات الحدود قصدا ‏
 +
 +
كل من أزال أو طمس قصداً وبوجه غير مشروع وبقصد الاحتيال أية مادة أو علامة أقيمت أو ‏نصبت بصورة قانونية للدلالة على حدود أرض، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 330 
 +
الإضرار بعلامات المساحة والحدود ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) أزال أو طمس أو خرب قصداً علامة مساحة أو علامة حدود وضعت أو أقيمت من قبل أية ‏دائرة من دوائر الحكومة أو بمقتضى تعليماتها أو إرشاداتها أو أثناء المساحة التي تجربها الحكومة ‏أو من أجل هذه المساحة، أو
 +
‏(ب) كان ملزماً بصيانة وتعمير علامة حدود وضعت أو أقيمت طبقاً لما ذكر في الفقرة السابقة ‏وأهمل أو رفض تعميرها، أو
 +
‏(ج) أزال أو طمس أو خرب قصداً علامة وضعها أو أقامها شخص ينوي تقديم طلب لاستئجار ‏أرض أو الحصول على رخصة أو حق بمقتضى أي تشريع من التشاريع المتعلقة بالمناجم أو ‏المعادن:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها عشرة جنيهات ويجوز ‏للمحكمة أن تقضي عليه أيضاً بدفع مصاريف تصليح علامة المساحة أو علامة الحدود أو إعادة ‏وضعها أو مصاريف إجراء أية مساحة يصبح إجراؤها ضرورياً من جراء فعله أو إهماله. ‏
 +
المادة 331 
 +
تداول محررات التهديد بالتخريب ‏
 +
 +
كل من أرسل أو سلم أو تداول كتاباً أو محرراً يتضمن تهديداً بحرق أو تدمير بيت أو مخزن ‏حبوب أو بناية أخرى، أو كوم حبوب أو تبن أو حشيش أو أية حاصلات زراعية أخرى، سواء ‏أكانت هذه الأشياء موجودة ضمن بناية أو تحتها أم لم تكن كذلك، أو أرسل أو سلم أو تداول كتاباً ‏أو محرراً يتضمن تهديداً بحرق سفينة أو مركب أو تدميره أو بقتل ماشية أو إيذائها أو تسميمها أو ‏جرحها، أو تسبب في إيصال مثل هذا الكتاب أو المحرر مباشرة أو غير مباشرة، وهو عالم ‏بمضمونه، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.
 +
 +
 +
 +
القسم السابع ‏
 +
التزوير وسك النقود وتزييفها وما شابه ذلك من الجرائم ‏
 +
‏ ‏
 +
الفصل الثامن والثلاثون ‏
 +
التزوير ‏
 +
المادة 332 
 +
التزوير ‏
 +
 +
التزوير هو تنظيم مستند كاذب بنية الاحتيال أو الخداع. ‏
 +
المادة 333 
 +
المستندات ‏
 +
 +
إن لفظة "مستند" الواردة في هذا القسم من القانون لا تشمل العلامة التجارية أو أية علامة من ‏العلامات الأخرى التي تستعمل فيما يتعلق بالمواد التجارية وإن كانت تلك العلامة محررة أو ‏مطبوعة. ‏
 +
المادة 334 
 +
المستندات الكاذبة ‏
 +
 +
يقال بأن الشخص وضع مستنداً كاذباً:
 +
‏(أ) إذا وضع مستنداً يدل ظاهره على غير حقيقته.
 +
‏(ب) إذا غير مستنداً دون تفويض بحيث إنه لو أجيز التغيير الذي أجراه فيه لتغير مفعول المستند.
 +
‏(ج) إذا دوّن في المستند دون تفويض أثناء تحريره مادة لو أجيز تدوينها فيه لتغير مفعوله.
 +
‏(د) إذا وقع مستنداً:
 +
‏(1) باسم شخص آخر بدون تفويضه سواء أكان اسم ذلك الشخص مطابقاً لاسم الشخص الموقع ‏أم لم يكن، أو
 +
‏(2) باسم شخص وهمي يدعي بوجوده سواء ادعى بأن اسم الشخص الوهمي هو نفس اسم ‏الشخص الموقع، أم لم يدعِ ذلك، أو
 +
‏(3) باسم شخص آخر يختلف عن اسم الشخص الموقع بقصد أن يؤخذ خطأ على أنه اسم ذلك ‏الشخص، أو
 +
‏(4) باسم الشخص الذي انتحل الموقع على المستند شخصيته بشرط أن يكون مفعول المستند ‏متوقفاً على تطابق هوية الشخص الموقع والشخص الذي انتحل اسمه. ‏
 +
المادة 335 
 +
المستندات الكاذبة بقصد الاحتيال ‏
 +
 +
‏(1) يقال بأن شخصاً وضع مستنداً كاذباً بقصد الاحتيال إذا كان قصده حمل شخص آخر على ‏استعمال ذلك المستند بصورة تؤدي إلى الإضرار بذلك الشخص الآخر.
 +
‏(2) يفترض وجود قصد الاحتيال إذا ظهر أنه كان يوجد في حين وضع المستند شخص معين، ‏معلوماً كان أو غير معلوم، يمكن الاحتيال عليه بذلك المستند. ولا يرد هذا الافتراض باثبات كون ‏الفاعل قد اتخذ أو عزم على اتخاذ التدابير للحيلولة دون الاحتيال على ذلك الشخص بالفعل، ولا ‏بادعاء الفاعل بأن الشيء الذي يرمي إلى الاستحصال عليه بالمستند الكاذب هو حق من حقوقه ‏أو بأنه كان يحسبه كذلك.
 +
 +
 +
الفصل التاسع والثلاثون ‏
 +
عقوبة التزوير ‏
 +
المادة 336 
 +
عقوبة تزوير المستندات ‏
 +
 +
كل من زور مستنداً يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعد هذا الجرم جنحة إلا في المواضع التي ذكر فيها ‏غير ذلك. ‏
 +
المادة 337 
 +
عقوبة تزوير مستدات خاصة ‏
 +
 +
كل من زور وصية أو سند ملكية أو سجلاً قضائياً أو وكالة أو بوليسة أو سفتجة أو مستنداً آخر ‏قابل التداول، أو بوليسة تأمين على الحياة أو شكاً أو تفويضاً آخر يقضي بدفع مبلغ من المال من ‏قبل شخص يتعاطى أشغال الصرافة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ‏
 +
المادة 338 
 +
عقوبة تزوير المستندات الرسمية ‏
 +
 +
كل من زور مستنداً رسمياً أو قضائياً، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات. ‏
 +
المادة 339 
 +
تزوير الطوابع ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) زوّر طابعاً تستعمله أية حكومة من الحكومات فيما يتعلق بالايرادات سواءً أكان ذلك الطابع ‏بصورة دمغة أو بشكل طابع ورقي، أو
 +
‏(ب) صنع أو أحرز عن علم منه ودون عذر مشروع (وتقع تبعة اثبات ذلك عليه) قالباً أو أداة ‏يمكن استعمالها لطبع مثل هذا الطابع، أو
 +
‏(ج) قطع أو سلخ بأية صورة كانت وبطريق الاحتيال أي طابع تستعمله حكومة فلسطين فيما ‏يتعلق بالإيرادات، أو فصله عن أية مادة بقصد استعماله أو استعمال أي قسم منه مرة أخرى، أو
 +
‏(د) شوّه بطريق الاحتيال أي طابع مما أشير إليه في الفقرة الأخيرة بقصد استعماله مرة أخرى، أو
 +
‏(هـ) ألصق أو وضع بطريق الاحتيال أي طابع أو قسم من طابع على أية مادة أو على أي طابع ‏من الطوابع المشار إليها في الفقرة الأخيرة، سواء أكان الطابع الملصق أو الموضوع قد قطع أو ‏سلخ أو فصل على أي وجه آخر من مستند أو طابع آخر وسواء أكان ذلك بطريق الاحتيال أم لم ‏يكن، أو
 +
‏(و) محا أو أزال بطريق الاحتيال عن أي طابع موجود على أية مادة، أي اسم أو مبلغ أو تاريخ ‏أو أي شيء آخر مهما كان نوعه مما هو محرر عليه، إما محواً كلياً ظاهرياً، بقصد استعمال ذلك ‏الطابع مرة أخرى، أو
 +
‏(ز) أحرز طابعاً أو قسماً من طابع قطع أو سلخ أو فصل بوجه آخر وبطريق الاحتيال عن أية ‏مادة، أو طابعاً شوّه بطريق الاحتيال، أو طابعاً موجوداً على أية مادة محي أو أزيل عنه بوجه ‏آخر بطريق الاحتيال أي اسم أو مبلغ أو تاريخ أو شيء آخر محواً كلياً أو ظاهرياً مع علمه بذلك ‏ودون عذر مشروع ( وتقع تبعة اثبات ذلك عليه):
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 340 
 +
تداول المستندات الكاذبة ‏
 +
 +
كل من تداول مستنداً كاذباً عن علم منه وبطريق الاحتيال، يعتبر كانه زوّر ذلك المستند ويعاقب ‏بالعقوبة المترتبة على ارتكاب ذلك الجرم. ‏
 +
المادة 341 
 +
تداول المستندات الملغاة ‏
 +
 +
كل من تداول عن علم منه مستنداً صدر أمر من مرجع قانوني بإلغائه أو بإبطاله أو بتوقيف ‏العمل به، أو مستنداً بطل مفعوله بمرور الزمن أو بالموت أو بوقوع حادث آخر، باعتبار أنه ‏مستند لا يزال معمولاً به ونافذ المفعول، يعتبر كأنه زور المستند ويعاقب بالعقوبة المترتبة على ‏ارتكاب ذلك الجرم. ‏
 +
المادة 342 
 +
حمل الغير احتيالا على توقيع سندات ‏
 +
 +
كل من حمل غيره على توقيع أو إمضاء مستند متوسلاً إلى ذلك ببيانات كاذبة واحتيالية تتعلق ‏بصفة ذلك المستند أو بمضمونه أو مفعوله، يعتبر كأنه زور ذلك المستند ويعاقب بنفس العقوبة ‏المترتبة على ارتكاب ذلك الجرم. ‏
 +
المادة 343 
 +
التلاعب بتسطير الشيكات ‏
 +
 +
كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية بطريق الاحتيال، أي:
 +
‏(أ) محا تسطير شك أو أضاف إليه أو غيّر فيه، أو
 +
‏(ب) تداول شكاً مسطراً وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف إليه أو غيّر فيه:
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 344 
 +
تنظيم المستندات بلا تفويض ‏
 +
 +
كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية بطريق الاحتيال، أي:
 +
‏(أ) وضع أو وقّع أو أمضى دون تفويض أو عذر مشروع مستنداً أو محرراً باسم شخص آخر أو ‏بالنيابة عنه، بمقتضى وكالة أو دونها، أو
 +
‏(ب) تداول مستنداً أو محرراً وضع أو وقع أو أمضي من قبل شخص آخر على الوجه السالف ‏الذكر وهو عالم بذلك:
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 345 
 +
المطالبات المبنية على مستندات مزورة ‏
 +
 +
كل من دبر تسليم مال أو دفع نقد لنفسه أو لغيره بالاستناد إلى وصية مصدقة أو إلى قرار بإدارة ‏تركة صدر بناءً على وصية مزورة، وهو عالم بتزويرها، أو فعل ذلك بالاستناد إلى وصية مصدقة ‏أو إلى قرار بإدارة تركة استحصل عليه بتقديم بينة كاذبة وهو عالم بذلك، يعتبر كأنه زور المستند ‏أو الشيء الذي جرى التسليم أو الدفع بالاستناد إليه ويعاقب بنفس العقوبة المترتبة على ارتكاب ‏ذلك الجرم. ‏
 +
المادة 346 
 +
تنظيم الموظف العام سندات احتيالية ‏
 +
 +
كل من كان موظفاً في الخدمة العامة ونظم أو أعطى عن علم منه وبقصد الاحتيال شخصاً آخر ‏سنداً لدفع مبلغ من المال مستحق على أية سلطة عامة يزيد أو يقل عن المبلغ المستحق للشخص ‏الذي أعطي له السند، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 347 
 +
التلاعب بالسجلات ‏
 +
 +
كل من كان في عهدته الفعلية سجل أو ضبط محفوظ بتفويض قانوني وسمح عن علم منه بإدخال ‏قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة سبع سنوات.
 +
 +
 +
الفصل الأربعون ‏
 +
تزوير البنكنوت ‏
 +
المادة 348 
 +
البنكنوت ‏
 +
 +
تشمل لفظة "البنكنوت" الواردة في هذا الفصل كل سفتجة أو بوليسة اصدرها مصرف في فلسطين ‏أو بنك انكلترا أو أي شخص أو هيئة مسجلة أو شركة تتعاطى أشغال الصرافة في أية جهة من ‏جهات العالم، وتشمل أيضاً كل بوليسة بنك صادرة من مصرف وكل بوليسة صادرة على بياض ‏وأوراق النقد الصادرة بمقتضى قانون أوراق النقد لسنة 1927 وكل ورقة مالية (مهما كان الاسم ‏الذي يطلق عليها) إذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها. ‏
 +
المادة 349 
 +
تزوير البنكنوت ‏
 +
 +
‏(1) كل من زوّر ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها ‏على أنها مزورة أو مغيرة مع علمه بذلك، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
 +
‏(2) كل من أدخل إلى فلسطين أو استلم فيها بلا تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة اثبات ذلك ‏عليه) ورقة مالية مزورة أو مغيرة مع علمه بذلك، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ‏
 +
المادة 350 
 +
تقليد البنكنوت ‏
 +
 +
‏(1) كل من صنع ورقة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة ‏تماثل البنكنوت على أي وجه من الوجوه أو قريبة الشبه بها لدرجة تحمل الناس على الانخداع، أو ‏تسبب في صنعها أو استعملها لأية غاية من الغايات أو تداولها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب ‏بغرامة قدرها ستة جنيهات عن كل ورقة كهذه، وللمحكمة أن تأمر بمصادرة الورقة التي ارتكب ‏الجرم بشأنها وجميع نسخها وجميع ما قد يكون في حيازة الفاعل من اللوحات وقوالب الطبع ‏والأختام وخلافها من الأوراق التي استعملت في طبع أو إعادة تلك الورقة أو التي يمكن استعمالها ‏لتلك الغاية.
 +
‏(2) إذا ورد اسم شخص على ورقة يعتبر صنعها جرماً بمقتضى هذه المادة وكان ذلك الشخص ‏يعلم باسم وعنوان الشخص الذي طبعها أو صنعها ورفض الاباحة باسمه أو عنوانه لأي مأمور ‏من مأموري البوليس، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة قدرها عشرة جنيهات.
 +
‏(3) إذا ظهر اسم شخص على ورقة اتهم شخص آخر بارتكاب جرم بشأنها بمقتضى هذه المادة ‏أو على ورقة أخرى استعملت أو وزعت كي تستعمل فيما يتعلق بتلك الورقة، فيعتبر ذلك بينة أولية ‏على أن ذلك الشخص قد تسبب في صنع تلك الورقة. ‏
 +
المادة 351 
 +
التعامل بأدوات تزوير البنكنوت ‏
 +
 +
كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية دون تفويض أو عذر مشروع، وتقع تبعة إثبات ذلك عليه، ‏أي:
 +
‏(أ) صنع أو استعمل أو باع أو عرض للبيع، أو حاز أو أحرز عن علم منه ورقاً يشبه الورق ‏المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت أو ورقاً يمكن أن يؤخذ بأنه من ذلك ‏الورق الخاص، أو
 +
‏(ب) صنع أو استعمل، أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه إطاراً أو قالباً أو أداة تستعمل ‏لصنع مثل ذلك الورق أو تستعمل في إدخال أية كلمة أو رقم أو رسم أو علامة فارقة خاصة بذلك ‏الورق وظاهرة في مادته عليه، أو
 +
‏(ج) تسبب باستعمال الأساليب الفنية أو الاحتيالية في اثبات مثل هذه الكلمات أو الرسوم أو ‏العلامات الفارقة في مادة أية ورقة أو في اثبات أية كلمات أو رسوم أو علامات فارقة أخرى ‏يقصد منها أن تكون مشابهة لها وأن تسلك بدلاً منها، أو
 +
‏(د) حفر أو نقش بأية صورة على أية لوحة أو مادة نصاً يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت ‏أو قسم من ورقة بنكنوت، أو أي اسم أو كلمة أو نمرة أو رقم أو رسم أو حرف أو نقش يشبه أو ‏يقصد منه حسب الظاهر أن يشبه أي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة بنكنوت، أو
 +
‏(هـ) استعمل، أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة أو الأداة أو ‏الوسيلة لصنع أو طبع ورقة بنكنوت، أو
 +
‏(و) تداول أو حاز أو أحرز عن علم منه أية ورقة وضع أو طبع عليها أي أمر من الأمور ‏المشار إليها أعلاه
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
 +
المادة 352 
 +
اصدار البنكنوت بلا تفويض ‏
 +
 +
كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت دون تفويض مشروع أو كان شريكاً في إصدارها، يعتبر ‏أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
 +
المادة 353 
 +
تشويه الأوراق النقدية ‏
 +
 +
كل من طمس أو مزق أو قطع عن قصد أو شوّه بأي وجه آخر ورقة نقد صادرة بمقتضى قانون ‏أوراق النقد لسنة 1927، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث أشهر أو بغرامة قدرها ‏مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين. ‏
 +
المادة 354 
 +
ضبط أوراق البنكنوت المزورة ولوازم التزوير ‏
 +
 +
‏(1) تضبط المحكمة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة أو مقلدة دون دفع تعويض لحاملها وتقرر ‏مصادرتها.
 +
‏(2) إذا أقيم الدليل أمام حاكم صلح بإخبار مشفوع باليمين على وجود سبب يحمل على الاعتقاد ‏بأن شخصاً من الأشخاص يوجد في عهدته أو حيازته أو سبق أن وجد في عهدته أو حيازته دون ‏تفويض أو عذر مشروع:
 +
‏(أ) ورقة بنكنوت مزورة أو مقلدة، أو
 +
‏(ب) أية أداة لصنع أو تقليد الورق المستعمل للبنكنوت، أو
 +
‏(ج) أية مادة عليها كلمات أو صوراً أو رسوم أو حروف يستطاع استعمالها في إخراج رسم ورقة ‏بنكنوت أو المقصود منها أن تستعمل لتلك الغاية:
 +
فيجوز لحاكم الصلح أن يصدر مذكرة تفتيش وتحر، للتفتيش عما سبق ذكره، وإذا وجد أي شيء ‏مما ذكر أثناء التفتيش والتحري بضبط ويصادر بأمر المحكمة التي يحاكم المجرم أمامها، أو بأمر ‏حاكم الصلح إن لم تجرِ محاكمته.
 +
 +
 +
الفصل الحادي والأربعون ‏
 +
الجرائم المتعلقة بالمسكوكات ‏
 +
المادة 355 
 +
تعاريف ‏
 +
 +
في هذا الفصل:
 +
تشمل لفظة "المسكوكات" المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من ‏المعادن أو المعادن المخلوطة، والرائجة بصورة مشروعة في فلسطين أو في أية بلاد أخرى.
 +
وتشمل لفظة "معدن" أي مزيج أو خليط من المعادن.
 +
ويراد بعبارة "المسكوكات الزائفة" المسكوكات غير الأصلية التي تحاكي المسكوكات الأصلية أو ‏التي يلوح أنه قصد منها أن تحاكيها أو أن يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات أصلية، وتشمل هذه ‏العبارة المسكوكات الأصلية التي عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل حتى أصبحت تحاكي ‏مسكوكات أكبر منها قيمة، أو التي يلوح أنها عولجت على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكية ‏لمسكوكات أكبر منها قيمة أو أن يخالها الناس كذلك، وتشمل أيضاً المسكوكات الأصلية التي ‏قرضت أو سجلت أو أنقص حجمها أو وزنها على أي وجه آخر أو عولجت بالطلي أو بتغيير ‏الشكل بصورة تؤدي إلى إخفاء آثار القرض أو السجل أو الانقاص، وتشمل أيضاً المسكوكات ‏الآنفة الذكر سواء أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملية طلائها أو ‏تغييرها تامة أو لم تكن كذلك.
 +
 +
وتشمل عبارة "الطلي بالذهب أو الفضة" بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب أو ‏الفضة مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك. ‏
 +
المادة 356 
 +
تزييف المسكوكات الذهبية والفضية ‏
 +
 +
كل من صنع مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة، أو شرع في صنعها يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
 +
المادة 357 
 +
التهيئة لتزييف المسكوكات ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) طلي بالذهب أو بالفضة أية قطعة معدنية ذات حجم أو شكل يناسب لصنع المسكوكات منها، ‏بقصد سك مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة من تلك القطعة، أو
 +
‏(ب) وضع أية قطعة معدنية في حجم أو شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية أو فضية زائفة ‏بقصد صنع تلك السكة الذهبية أو الفضية الزائفة منها، أو
 +
‏(ج) فعل أحد الأفعال المذكورة فيما يلي دون تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة اثبات ذلك عليه) ‏أي:
 +
‏(1) اشترى أو باع أو قبض أو دفع أو تصرف بمسكوكات ذهبية أو فضية زائفة بأقل من القيمة ‏المعينة عليها أو بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصد أن تكون لها أو عرض نفسه للقيام بأي فعل ‏من هذه الأفعال، أو
 +
‏(2) ادخل إلى فلسطين أو تسلم فيها مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، أو
 +
‏(3) صنع أو صلح لوحاً أو قالباً مخصصاً للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على ‏وجهي سكة ذهبية أو فضية أو على أحد وجهيها أو على أي جزء من أحد وجهيها أو شرع في ‏صنع هذا اللوح أو القالب أو هيأ الوسائل لصنعه أو تصليحه أو أحرزه أو تصرف به مع علمه ‏بحقيقته أو بكيفية استعماله، أو
 +
‏(4) صنع أو صلح عدة أو أداة أو آلة مهيأة أو مخصصة للاستعمال في رسم دائرة أية سكة ‏بعلامات أو نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة أية سكة ذهبية أو ‏فضية أو شرع في صنع أو تصليح أية عدة أو أداة أو آلة كهذه أو هيأ الوسائل لصنعها أو ‏تصليحها أو أحرزها أو تصرف فيها وهو عالم بأنها مهيئة أو مخصصة للاستعمال على الصورة ‏المتقدمة الذكر، أو آلة لقطع أقراص مدورة من الذهب والفضة أو من أي معدن آخر، أو شرع في ‏صنع أي مكبس أو عدة أو أداة أو آلة كهذه أو في تصليحها أو هيأ الوسائل لصنعها أو تصليحها ‏أو أحرزها أو تصرف فيها وهو عالم بأنها مهيأة أو مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة ‏ذهبية أو فضية زائفة، أو
 +
‏(6) أخرج عن علم منه من أية دار من دور سك النقود التابعة لجلالته، لوحاً أو قالباً أو عدة أو ‏أداة أو آلة أو مكبساً يستعمل في سك المسكوكات أو أي جزء نافع من أي هذه الأشياء أو أية ‏نقود أو سبائك أو معادن
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
 +
المادة 358 
 +
سجل المسكوكات وفرضها ‏
 +
 +
‏(1) كل من سجل أو قرض أية سكة ذهبية أو فضية بصورة تنقض من وزنها بقصد أن تظل بعد ‏سحلها أو قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية أو فضية، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس ‏مدة أربع عشرة سنة.
 +
‏(2) كل من أحرز أو تصرف بوجه غير مشروع بقراضة أو سحالة ذهب أو فضة أو بسبائك ‏ذهبية أو فضية أو بتراب الذهب أو الفضة أو محلولهما أو بأي شكل من الفضة أو الذهب ‏استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية أو فضية أو قرضها بصورة انقصت من وزنها مع ‏علمه بحقيقة أمر تلك الأشياء، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 359 
 +
تداول المسكوكات الزائفة ‏
 +
 +
كل من تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب ‏بالحبس مدة سنتين. ‏
 +
المادة 360 
 +
تداول المسكوكات الزائة العود او بكثرة ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداول تلك السكة ‏مسكوكات أخرى ذهبية أو فضية زائفة، أو
 +
‏(ب) تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبية أو ‏فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة إما في اليوم نفسه أو خلال الأيام العشرة التالية، أو
 +
‏(ج) أحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات الذهبية أو الفضية الزائفة مع علمه بأنها زائفة وبنية ‏تداول أية قطعة منها:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 361 
 +
عقوبة العود ‏
 +
 +
كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى ‏بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
 +
المادة 362 
 +
تزييف المسكوكات النكلية ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) صنع أية سكة نكلية زائفة أو شرع في صنعها، أو
 +
‏(ب) صنع أو أصلح عدة أو أداة أو آلة مهيأة أو مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة نكلية ‏زائفة أو شرع في صنع أو تصليح مثل هذه العدة أو الأداة أو الآلة أو هيأ الوسائل لصنعها أو ‏تصليحها أو أحرزها أو تصرف فيها دون تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة اثبات ذلك عليه) ‏وهو عالم بحقيقة أمرها، أو
 +
‏(ج) اشترى أو باع أو قبض أو دفع أو تصرف بأية سكة نكلية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها ‏أو بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها أو عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه ‏الأفعال:
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 363 
 +
تداول المسكوكات النكلية الزائفة ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) تداول سكة نكلية زائفة مع علمه بأنها زائفة، أو
 +
‏(ب) أحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات النكلية الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها ‏زائفة
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
 +
المادة 364 
 +
تشويه المسكوكات ‏
 +
 +
كل من شوّه سكة من المسكوكات بأن دمغ عليها أي اسم أو كلمة، سواء أنقص وزنها من جراء ‏ذلك أم لم ينقص، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
 +
المادة 365 
 +
تداول المعادن كمسكوكات احتيالا ‏
 +
 +
كل من تداول بقصد الاحتيال شيئاً من الأشياء التالية على اساس أنه سكة ذهبية أو فضية، أي:
 +
‏(أ) تداول سكة لا تعتبر كسكة بحسب المعنى المخصص لها في هذا القانون، أو
 +
‏(ب) تداول أي معدن أو قطعة معدنية تقل قيمتها عن قيمة السكة التي جرى التداول على ‏أساسها، سواء أكان ذلك المعدن أو تلك القطعة المعدنية من المسكوكات أم لا:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
 +
المادة 366 
 +
تصدير المسكوكات الزائفة ‏
 +
 +
كل من صدر، أو وضع دون تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة اثبات ذلك عليه) مسكوكات ‏زائفة من أي نوع كانت على ظهر أية باخرة أو مركبة مهما كان نوعها بقصد تصديرها من ‏فلسطين مع علمه بأنها زائفة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين. ‏
 +
المادة 367 
 +
تداول المسكوكات المشوهة ‏
 +
 +
‏(1) كل من تداول سكة شوهت بدمغ اسم أو كلمة عليها، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بغرامة ‏قدرها جنيهان.
 +
‏(2) إذا دفع أي مبلغ من المال بمسكوكات مشوهة على هذه الصورة فلا يعتبر الدفع قانونياً.
 +
‏(3) لا تقام الدعوى عن أية مخالفة تنطبق على هذه المادة إلا بموافقة النائب العام. ‏
 +
المادة 368 
 +
ضبط المسكوكات المزيفة ولوازم التزييف ‏
 +
 +
إذا أقيم الدليل أمام حاكم صلح بإخبار مشفوع باليمين على وجود سبب يحمل على الاعتقاد بأن ‏شخصاً من الأشخاص يوجد في عهدته أو حيازته أو سبق أن وجد في عهدته أو حيازته دون ‏تفويض أو عذر مشروع:
 +
‏(أ) أية سكة زائفة، أو
 +
‏(ب) أية عدة أو أداة أو آلة مهما كان نوعها مهيأة أو مخصصة لأن تستعمل في تزييف أية سكة ‏من المسكوكات، أو
 +
‏(ج) أية قراضة أو سحالة أو سبائك ذهبية أو فضية أو تراب ذهب أو فضة أو محلول أو أي ‏شيء آخر نجم أو تجمع عن انقاص أو تخفيف وزن أية سكة ذهبية أو فضية.
 +
فيجوز لحاكم الصلح أن يصدر مذكرة تفتيش وتحر للتفتيش عما سبق ذكره وإذا وجد أي شيء مما ‏ذكر أثناء التفتيش والتحري يضبط ويصادر بأمر المحكمة التي يحاكم المجرم أمامها أو بأمر حاكم ‏الصلح إن لم تجرِ محاكمته. ‏
 +
المادة 369 
 +
صلاحية قبض المسكوكات ‏
 +
 +
يحق لأي موظف من موظفي الحكومة ولمدير أي مصرف قبض أية مسكوكات وكان لديه سبب ‏معقول يحمله على الاعتقاد بأنها زائفة، أن يضبط تلك المسكوكات ويرسلها إلى مدير المالية ‏ولمدير المالية المذكور أن يقطعها أو يشوهها أو يتلفها بدفع تعويض أو دونه حسبما يستصوب إذا ‏كان من رأيه أنها زائفة. ويعتبر قرار مدير المالية فيما إذا كانت أية سكة زائفة أو فيما إذا كان ‏يقتضى دفع تعويض عنها أم لا نهائياً ومبرماً. ولا يحق لأي شخص أن يدعي أو يقيم أية دعوى ‏عليه أو أن يتخذ أية إجراءات ضده أو ضد حكومة فلسطين بشأن أي عطل أو خسارة أصابته ‏بسبب المسكوكات الزائفة وقطعها أو تشويهها أو إتلافها على الوجه المذكور. ‏
 +
المادة 370 
 +
رفض قبول المسكوكات والاوراق النقدية بقيمها الإسمية ‏
 +
 +
كل من رفض قبول أية سكة أو ورقة نقد من المسكوكات أو أوراق النقد التي تعتبر نقداً قانونياً في ‏فلسطين حسب قيمتها الاسمية، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات.
 +
 +
 +
الفصل الثاني والأربعون ‏
 +
الطوابع الزائفة ‏
 +
المادة 371 
 +
حيازة معدات صنع الطوابع المزيفة ‏
 +
 +
كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المذكورة فيما يلي دون تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ‏ذلك عليه) أي:
 +
‏(أ) صنع أو صلح قالباً أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه ‏أي قالب أو لوحة أو آلة تستعمل في صنع أية دمغة أو طابع ورقي من طوابع الإيرادات العامة أو ‏أية دمغة أو طابع من طوابع دائرة البريد والبرق في فلسطين أو في أي قسم من ممتلكات جلالته ‏أو في أية بلاد تقع تحت حماية جلالته أو انتدابه أو في أية بلاد أجنبية، أو صنع أو صلح قالباً ‏أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات أو خطوط أو حروف أو علامات تشبه ‏الكلمات أو الحروف أو الخطوط أو العلامات المستعملة في أي ورق أعدته السلطات ذات الشأن ‏لمثل الغايات السالفة الذكر، أو شرع في صنع أو تصليح مثل تلك القوالب أو اللوحات أو الآلات ‏أو هيأ الوسائل لصنعها أو تصليحها، أو استعملها أو أحرزها أو باعها عن علم منه، أو
 +
‏(ب) أحرز أو تصرف بأية ورقة أو مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب أو لوحة أو آلة أو أية ‏ورقة مرسوم عليها مثل هذه الكلمات أو الأرقام أو الحروف أو العلامات أو الخطوط المشار إليها ‏فيما تقدم وهو عالم بذلك:
 +
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 372 
 +
صنع الطوابع المزيفة أو قوالبها ‏
 +
 +
كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المذكورة فيما يلي دون تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ‏ذلك عليه) أي:
 +
‏(أ) صنع أو شرع في صنع أي طابع من الطوابع المستعملة للدلالة على أجرة البريد في فلسطين ‏أو في أي قسم من ممتلكات جلالته أو في أية بلاد واقعة تحت حماية جلالته أو انتدابه أو في أية ‏بلاد أجنبية، أو هيأ الوسائل لصنع ذلك الطابع أو استعمله لغايات البريد، أو أحرز أو تصرف بأية ‏ورقة أو مادة أخرى تقلده أو تشبهه، أو
 +
‏(ب) صنع أو صلح أي قالب أو لوحة أو آلة أو مادة مستعملة لصنع أوراق مقلدة أو شبيهة ‏بالطوابع المشار إليها فيما تقدم أو شرع في صنعها أو تصليحها أو هيأ الوسائل لذلك أو استعملها ‏أو أحرزها أو تصرف بها 
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً ويصادر ‏منه كل ما يوجد في حيازته من الطوابع أو الأشياء الأخرى المشار إليها أعلاه.
 +
 +
إيفاءً للغاية المقصودة من هذه المادة كل طابع يستدل منه بأنه يشير إلى أجرة البريد في أية بلاد ‏يعتبر أنه من طوابع البريد المستعملة في تلك البلاد إلى أن يثبت عكس ذلك. ‏
 +
المادة 373 
 +
صنع أو حيازة أدوات صناعة الأختام ‏
 +
 +
كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المذكورة فيما يلي دون تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ‏ذلك عليه) أي:
 +
‏(أ) صنع أو صلح لوحة أو آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يصنع بواسطة ‏لوحة أو أداة تستعمل في صنع أي ختم من الأختام، ورقياً كان أم دمغة، تستعمله إحدى المصالح ‏العامة أو أحد مختاري القرى أو مجلس من المجالس البلدية أو أي موظف يملك صلاحية ‏التصديق على المستندات، أو أي شخص آخر مفوض باستعمال ختم بتفويض مشروع حسب ‏الأصول، أو صنع أو صلح أية لوحة أو أداة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات أو أرقام أو ‏رسوم أو حروف أو علامات أو خطوط تماثل الكلمات أو الأرقام أو الرسوم أو الحروف أو ‏العلامات أو الخطوط المستعملة في أي ورق أعدته السلطات ذات الشأن خصيصاً لمثل الغاية ‏الآنفة الذكر أو شرع في صنع أو تصليح تلك اللوحة أو الأداة أو هيأ الوسائل لصنعها أو ‏تصليحها أو أحرزها عن علم منه أو تصرف بها، أو
 +
‏(ب) أحرز ورقة أو مادة أخرى تحمل الطابع الذي تخرجه أية لوحة أو أداة، أو أحرز أية ورقة ‏مرسوم عليها أو فيها مثل هذه الكلمات أو الأرقام أو الحروف أو العلامات أو الخطوط المشار ‏إليها فيما تقدم أو تصرف بمثل تلك الورقة، عن علم منه:
 +
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
 +
 +
 +
الفصل الثالث والأربعون ‏
 +
انتحال شخصية الغير ‏
 +
المادة 374 
 +
انتحال الشخصيات ‏
 +
 +
كل من انتحل لنفسه كذباً وبقصد الاحتيال على شخص آخر شخصية فرد آخر سواء أكان حياً أم ‏ميتاً، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 +
 +
فإذا انتحل المجرم لنفسه شخصية شخص يحق له بمقتضى وصية أو بحكم القانون أن يحصل ‏على مال معين وارتكب الجرم للحصول على ذلك المال أو لإحرازه، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
المادة 375 
 +
الاعتراف باسم الغير بمستندات بلا تفويض ‏
 +
 +
كل من أدى بلا تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ذلك عليه) اعترافاً بذمة مهما كان نوعها ‏أو بمستند أو وثيقة أخرى باسم شخص آخر أمام أية محكمة أو شخص مفوض قانوناً بقبول مثل ‏هذا الاعتراف، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 376 
 +
انتحال شخصية مسماة في شهادة ‏
 +
 +
كل من تداول مستنداً صدر بتفويض مشروع إلى شخص آخر وشهد له فيه بأنه يملك بعض ‏الصفات والمؤهلات التي يعترف بها القانون من أجل أية غاية من الغايات، أو بأنه يشغل أية ‏وظيفة من الوظائف أو بأن من حقه ممارسة أية مهنة أو صنعة أو حرفة أو عمل، أو بأن من ‏حقه التمتع بأي حق أو امتياز أو بأية رتبة أو منزلة، وتظاهر كذباً بأنه هو الشخص المسمى في ‏ذلك المستند، يعتبر كأنه زور ذلك المستند ويعاقب بنفس العقوبة المقررة لتزويره. ‏
 +
المادة 377 
 +
تداول المستندات لغايات غير مشروعة ‏
 +
 +
كل من صدر له بتفويض مشروع مستند شهد له فيه بأنه يملك بعض الصفات والمؤهلات التي ‏يعترف بها القانون من أجل أية غاية من الغايات، أو بأنه يشغل أية وظيفة من الوظائف أو بأن ‏من حقه ممارسة أية مهنة أو صنعة أو حرفة أو عمل، أو بأن من حقه التمتع بأي حق أو امتياز ‏أو بأية رتبة أو منزلة، وباع أو أعطى أو أعار ذلك المستند إلى شخص آخر بقصد أن يتظاهر ‏ذلك الشخص بموجبه بأنه الشخص المسمى في المستند، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
المادة 378 
 +
تداول شهادة حسن الأخلاق الخاصة بالغير ‏
 +
 +
كل من تداول شهادة حسن أخلاق صادرة لشخص آخر، بقصد الحصول على عمل، يعتبر أنه ‏ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
 +
المادة 379 
 +
بيع الشهادة أو اعارتها ‏
 +
 +
كل من صدرت له شهادة كالشهادة المشار إليها في المادة السابقة وأعطاها أو باعها أو أعارها ‏لشخص آخر كي يتداولها بقصد الحصول على عمل، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 +
 +
 +
القسم الثامن ‏
 +
أحكام متفرقة ‏
 +
الفصل الرابع والأربعون ‏
 +
المخالفات ‏
 +
المادة 380 
 +
مخالفات متعلقة بالشوارع ‏
 +
 +
كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية دون عذر مشروع، أي:
 +
‏(أ) عاق حرية المرور في أية طريق عامة بوضعه عليها أو تركه فيها أية مادة من المواد أو أي ‏شيء آخر، أو بوضعه أو سماحه ببروز أية مادة أو شيء آخر من فوقها وكانت هذه المادة أو ‏الشيء مما يخل بسلامة أو حرية المرور في تلك الطريق، أو عاق حرية المرور في أية طريق ‏عامة بحفره حفريات فيها أو بالتجاوز عليها بأية صورة أخرى.
 +
‏(ب) حفر حفريات في الطريق العامة أو بنى عليها أبنية أو وضع فيها مواد أو أشياء أخرى ‏بصورة مشروعة ولكنه لم يضع نوراً أو ضوءاً على كل كوم من أكوام التراب أو الحجارة أو المواد ‏الأخرى أو في جانب كل نفق أو مجرور أو حفرة أو غيرها لحماية المارة والمحافظة عليهم ‏وتنبيههم.
 +
‏(ج) أطفأ نوراً أو مصباحاً وضع لإنارة الطريق العامة أو أزال أو أطفأ ضوءاً وضع للتنبيه على ‏وجود حفرة أحدثت في الطريق العامة أو على وجود شيء موضوع عليها.
 +
‏(د) وضع أو ترك في الطريق العامة أقذاراً أو قمامات أو زبالة أو كناسة أو أية أشياء أو مواد ‏أخرى مضرة.
 +
‏(هـ) ألقى في الطريق العامة أقذاراً أو أشياء أخرى بصورة تسبب أذى أو إزعاجاً للمارة.
 +
‏(و) ترك أو ربط حيواناً تسبب بتعطيل السير في الطريق العامة أو سمح لماشية أو لحيوان من ‏الحيوانات المعدّة للجر أو النقل أو الركوب بأن يهيم في الطريق العامة، أو سبب بقاء أو وقوف ‏أية مركبة بصورة تؤدي إلى تعطيل الطريق العامة، زيادة على الوقت اللازم لتحميلها أو تفريغها أو ‏لصعود الركاب إليها أو نزولهم منها.
 +
‏(ز) أهمل ترميم أو تصليح أو هدم أية بناية أو عمارة مخطرة أو آيلة للسقوط أو تخلف عن ذلك ‏بعد أن أمرته السلطة المحلية، تحريرياً بتصليحها أو ترميمها أو هدمها.
 +
‏(ح) أهمل تنظيف أو تصليح أي موقد أو مدخنة في بيته أو مصنعه أو معمله أو تخلف عن ‏إجراء ذلك.
 +
‏(ط) أطلق عياراً نارياً داخل حدود مدينة أو قرية أو في مكان مأهول، أو أشعل في الطريق العامة ‏أسهماً نارية (صواريخ) في مكان يحتمل أن يسبب معه ضرراً أو إزعاجاً.
 +
‏(ي) أحدث ضجة أو ضوضاء مقلقاً بذلك راحة الناس:
 +
يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات، وإذا كانت المخالفة تنطبق على ‏الفقرة (أ) أو (د) أو (هـ) أو (ط) يلزم أيضاً بدفع مصاريف رفع العوائق أو إصلاح الضرر. ‏
 +
المادة 381 
 +
رفض المساعدة في بعض الحالات ‏
 +
 +
كل من رفض تقديم ما في وسعه من المساعدة لدى تكليفه بذلك من قبل شخص موظف في ‏الخدمة العامة، في جناية مشهودة أو عند غرق سفينة أو وقوع حريق أو فيضان أو زلزال أو أية ‏كارثة عامة أخرى، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة سبعة أيام أو بغرامة قدرها خمسة ‏جنيهات. ‏
 +
المادة 382 
 +
مخالفة التشريعات غير المقرونة بعقوبة ‏
 +
 +
كل من خالف حكماً من أحكام أي تشريع من التشاريع ولم تكن قد فرضت في ذلك التشريع عقوبة ‏خاصة لمخالفته تلك، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة سبعة أيام أو بغرامة قدرها ‏خمسة جنيهات. ‏
 +
المادة 383 
 +
مخالفات أصحاب الفنادق ‏
 +
 +
إذا تخلف صاحب فندق أو نزل عن وضع نور أو مصباح على محله ليلاً وفقاً لأي نظام معمول ‏به إذ ذاك، أو تخلف عن حفظ سجل بأسماء الأشخاص الذين يبيتون أو ينزلون في فندقه أو نزله، ‏أو عن إبراز هذا السجل لمأمور البوالس إذا ما كلفه بذلك لأجل الكشف عليه، يعتبر أنه ارتكب ‏مخالفة ويعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات. ‏
 +
المادة 384 
 +
زراعة الأراضي المتاخمة للطرق العامة ‏
 +
 +
كل من زرع أو غرس أو حرث دون تفويض أرضاً تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتمتراً من ‏حافة الطريق العامة، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة أسبوع واحد أو بغرامة قدرها ‏خمسة جنيهات.
 +
وإيفاءً للغاية المقصودة من هذه المادة تعتبر الطريق ممتدة إلى الحافة الخارجية للنفق أو القناة أو ‏إلى قاعدة السد المركوم. ‏
 +
المادة 385 
 +
دخول أراضي الغير أو الرعي فيها ‏
 +
 +
كل من:
 +
‏(أ) تسبب في رعي حيوان في أرض ذات زرع أو في بستان يخص شخصاً آخر.
 +
‏(ب) دخل أرضاً مهيأة للزراعة أو أرضاً مزروعة أو أرضاً ذات زرع أو بستاناً مما يخص شخصاً ‏آخر، أو مر من أرض أو بستان كهذا، أو سمح لأي حيوان من الحيوانات بالدخول إلى مثل هذه ‏الأرض أو البستان أو بالمرور من أيهما:
 +
يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات. ‏
 +
المادة 386 
 +
القسوة على الحيوانات ‏
 +
 +
‏(1) كل من:
 +
‏(أ) ضرب بقسوة حيواناً أليفاً أو داجناً أو وحشاً مأسوراً أو أثقل في حمله أو عذّبه أو أساء معاملته ‏بوجه آخر أو كان مالكاً لحيوان كهذا وسمح باستعمال مثل هذه الشدة أو القسوة نحوه.
 +
‏(ب) شغل حيواناً غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو كبر سنه أو أصابته بجرح أو عاهة أو ‏تسبب في تشغيله أو كان مالكاً لمثل هذا الحيوان وسمح بتشغيله على هذا الوجه.
 +
‏(ج) اعتقل أو ربط أو شد أو نقل حيواناً بصورة تسبب له آلاماً لا مبرر لها أو كان مالكاً لمثل هذا ‏الحيوان وسمح بتسبب مثل هذه الآلام له: 
 +
يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة أسبوع واحد أو بغرامة قدرها خمسة ‏جنيهات. ويعتبر في المرة الثانية وما يليها أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو ‏بغرامة قدرها عشرون جنيهاً أو بكلتا العقوبتين معاً.
 +
‏(2) يجوز لمأمور البوليس أو لأي شخص مفوض أن يضبط ويحجز أي حيوان ارتكبت نحوه ‏مخالفة تنطبق على هذه المادة وأن يسوقه إلى أحد مستشفيات الحيوانات المرخصة، ويحق ‏للشخص المسؤول عن المستشفى أن يحجز على الحيوان إلى أن يصبح صالحاً للعمل أو أن ‏يعدمه بناء على شهادة يصدرها له مأمور بيطري أو طبيب بيطري مجاز. وتحصل مصاريف ‏إطعام ومعالجة الحيوان أثناء مدة حجزه من صاحبه، فاذا لم يدفع صاحبه هذه المصاريف يجوز ‏بيعه بأمر المحكمة. ولا يدفع أي تعويض إذا أعدم الحيوان بناءً على شهادة صادرة من المأمور ‏البيطري أو الطبيب البيطري.
 +
‏(3) تشمل لفظة "الحيوان" في هذه المادة الطيور والحيوانات المفترسة والأسماك والزواحف، وتعني ‏لفظة "مفوض" أو "مرخص" الواردة فيها"مفوض" أو "مرخص" من قبل المندوب السامي. ‏
 +
المادة 387 
 +
افشاء الأسرار ‏
 +
 +
كل من اؤتمن على معلومات سرية بحكم مهنته أو وظيفته (ولم تكن تلك المعلومات من الأسرار ‏الرسمية المشمولة بقانون الأسرار الرسمية لسنة 1932) وافشى تلك المعلومات في غير الأحوال ‏التي يقضي فيها القانون بإفشائها، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة أسبوع واحد أو ‏بغرامة قدرها خمسة جنيهات. ‏
 +
المادة 388 
 +
رد الأموال إلى أصحابها ‏
 +
 +
‏(1) إذا وصل إلى حوزة البوليس أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية، فيجوز لأية ‏محكمة أو لأي قاضٍ أو حاكم صلح ينظر في تلك التهمة، أن يصدر، بناءً على طلب مأمور ‏البوليس أو على طلب المدعي بالمال، قراراً بتسليم ذلك المال إلى الشخص الذي يلوح للمحكمة أو ‏للقاضي أو لحاكم الصلح أنه صاحبه، وإذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز ‏للمحكمة أو للقاضي أو لحاكم الصلح إصدار القرار الذي يستنسبه بشأنه.
 +
‏(2) لا يؤثر القرار الصادر بمقتضى هذه المادة في الحق الذي يملكه أي شخص لاتخاذ الطرق ‏القانونية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار ضد الشخص الذي وضع يده على المال المسلم ‏إليه بمقتضى ذلك القرار، أما إذا انقضت هذه المدة فيسقط حقه في ذلك. ‏
 +
المادة 389 
 +
المحافظة على الأولاد في بعض الأحوال ‏
 +
 +
‏(1) إذا وجد في عهدة شخص من الأشخاص أو تحت رقابته ولد دون الست عشرة سنة من ‏العمر وأدين بصدد ذلك الولد بارتكاب جرم ينطبق على الفصلين السابع عشر والثامن عشر من ‏هذا القانون أو أحيل للمحاكمة لارتكابه مثل هذا الجرم فيجوز للمحكمة التي أدانته أو التي أحيل ‏إليها لمحاكمته أن تصدر إذا اقتنعت بصواب ذلك، قراراً تقضي فيه بتسليم الولد إلى أحد اقربائه أو ‏إلى شخص من ذوى اللياقة أو إلى معهد يقبل العناية به حسبما يذكر في القرار إلى أن يتم الولد ‏السنة السادسة عشرة من عمره أو لأية مدة أخرى أقصر من ذلك. وعلى المحكمة عند إصدار ‏مثل هذا القرار أن تأخذ بعين الاعتبار مذهب والدي الولد.
 +
‏(2) إذا كان للولد أب أو أم أو ولي شرعي فلا تصدر المحكمة قراراً بمقتضى هذه المادة إلا إذا ‏كان والده أو أمه أو وليه الشرعي قد أدين بجرم أو أحيل للمحاكمة لارتكابه جرماً ينطبق على ‏الفصلين السابع عشر والثامن عشر من القانون، أو ما لم يثبت لها بصورة تقنعها أنه كان فريقاً أو ‏شريكاً في ارتكاب الجرم أو أنه ليس في الإمكان معرفة مكان وجوده.
 +
‏(3) يؤيد قبول الشخص الذي تعهد أمر الاعتناء بالولد والمحافظة عليه بالصورة التي تراها ‏المحكمة كافية لإلزامه بتعهده.
 +
‏(4) إذا صدر قرار بمقتضى هذه المادة بشأن شخص أحيل إلى المحاكمة ثم تبرأ من التهمة ‏المسندة إليه، أو ردت التهمة عنه لعدم وجود أدلة كافية، فيعتبر القرار ملغى إلا فيما يتعلق بأي ‏أمر من الأمور التي سبق أن أجريت بمقتضى ذلك القرار بوجه مشروع.
 +
‏(5) يحق للمحكمة التي أصدرت قراراً بمقتضى هذه المادة أو لأية محكمة تمارس نفس الصلاحية ‏أن تجدد ذلك القرار أو أن تعدله أو تلغيه من حين إلى آخر بناء على طلب أي شخص من ذوي ‏الشأن. ‏
 +
المادة 390 
 +
الغاءات ‏
 +
 +
تلغى التشاريع المذكورة في الحقلين الأول والثاني من ذيل هذا القانون للمدى المذكور في الحقل ‏الثالث منه.
 +
ويشترط في ذلك أنه إذا وضعت طبعة القوانين المنقحة الصادرة بمقتضى قانون طبعة التشاريع ‏المنقحة لسنة 1934 موضع العمل، قبل تنفيذ هذا القانون، فكل إشارة وردت في هذا القانون أو ‏في ذيله إلى أي تشريع من التشاريع تعتبر إشارة إلى ما يقابل ذلك التشريع في طبعة القوانين ‏المنقحة. ‏
 +
المادة 391 
 +
النفاذ ‏
 +
 +
يعمل بهذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي يعينه المندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع ‏الفلسطينية.
 +
ويشترط في ذلك أن لا يسري أي حكم من أحكام هذا القانون على أي جرم ارتكب قبل وضعه ‏موضع العمل أو على محاكمة أي شخص فيما يتعلق بمثل ذلك الجرم، وتعتبر أحكام أي تشريع ‏من التشاريع التي يلغيها هذا القانون سارية على كل جرم أو محاكمة مجرم كهذا. ‏
2٬800

تعديل

قائمة التصفح