تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
عدّلت تنسيق النصوص
سطر 890: سطر 890:  
كُل من نشط أو شجع غيره بالخطابة أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى، على القيام بأي فعل من ‏الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى '''المادة 69''' من هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب جُنحة.
 
كُل من نشط أو شجع غيره بالخطابة أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى، على القيام بأي فعل من ‏الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى '''المادة 69''' من هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب جُنحة.
    +
 +
'''المادة 72'''
 +
 +
''اعانة الجمعيات غير المشروعة'' ‏
 +
 +
كُل من أعطى أو دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو ‏اشتراكات أو إعانات بالنيابة عن مثل هذه الجمعية أو لحسابها، يُعتبر أنه ارتكب جنحة ويُعاقب ‏بالحبس مدة ستة أشهر.
    
  ‏
 
  ‏
المادة 72 
+
'''المادة 73'''
اعانة الجمعيات غير المشروعة ‏
+
 
+
''الدعاية للجمعيات غير المشروعة''
كل من أعطى أو دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو ‏اشتراكات أو إعانات بالنيابة عن مثل هذه الجمعية أو لحسابها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب ‏بالحبس مدة ستة أشهر. ‏
+
المادة 73 
+
كُل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع أو أرسل بالبريد كتابًا أو نشرة أو كراسًا أو إعلانًا أو ‏بيانًا أو منشورًا أو جريدة لجمعية غير مشروعة أو لمنفعتها أو صادرة منها، يُعتبر أنه ارتكب جنحة ‏ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهًا أو بكلتا هاتين العقوبتين. ‏
الدعاية للجمعيات غير المشروعة ‏
+
 
‏  
+
 
كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع أو أرسل بالبريد كتاباً أو نشرة أو كراساً أو إعلاناً أو ‏بياناً أو منشوراً أو جريدة لجمعية غير مشروعة أو لمنفعتها أو صادرة منها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ‏ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين. ‏
+
'''المادة 74'''
المادة 74
+
 
الاضطرابات الصناعية ‏
+
''الاضطرابات الصناعية''
‏  
+
(1) إذا اعتقد المندوب السامي في أي وقت بوجود اضطراب صناعي خطر في فلسطين من ‏شأنه أن يضر أو يهدد التجارة والصناعة مع أية بلاد أخرى أو في فلسطين نفسها، فيجوز له أن ‏يصدر منشوراً يعلن فيه أن فلسطين في حالة طوارئ، وإيفاء لغاية هذه المادة يبقى هذا المنشور ‏معمولاً به إلى حين الغائه.  
+
# إذا اعتقد المندوب السامي في أي وقت بوجود اضطراب صناعي خطر في فلسطين من ‏شأنه أن يضر أو يهدد التجارة والصناعة مع أية بلاد أخرى أو في فلسطين نفسها، فيجوز له أن ‏يصدر منشوراً يعلن فيه أن فلسطين في حالة طوارئ، وإيفاء لغاية هذه المادة يبقى هذا المنشور ‏معمولاً به إلى حين الغائه.  
(2) كل من اشترك أثناء نفاذ المنشور المشار إليه في الفقرة السابقة في أي اعتصام أو اضراب، ‏سواء أكان ذلك الاشتراك يتعلق بالعمل بنقل البضائع أو الركاب أو في التجارة مع أية بلاد أخرى ‏أو في فلسطين نفسها أو بالعمل في أية مصلحة عامة في فلسطين أو في أية دائرة من دوائر ‏حكومة فلسطين أو أية سلطة بلدية في فلسطين أو استمر على الاضراب أو الاغتصاب أو ‏حرض أو حمل غيره أو حثه أو ساعده أو شجعه على الاشتراك في الاغتصاب أو الاضراب أو ‏على الاستمرار فيه يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة. ‏
+
# كُل من اشترك أثناء نفاذ المنشور المشار إليه في الفقرة السابقة في أي اعتصام أو اضراب، ‏سواء أكان ذلك الاشتراك يتعلق بالعمل بنقل البضائع أو الركاب أو في التجارة مع أية بلاد أخرى ‏أو في فلسطين نفسها أو بالعمل في أية مصلحة عامة في فلسطين أو في أية دائرة من دوائر ‏حكومة فلسطين أو أية سلطة بلدية في فلسطين أو استمر على الاضراب أو الاغتصاب أو ‏حرض أو حمل غيره أو حثه أو ساعده أو شجعه على الاشتراك في الاغتصاب أو الاضراب أو ‏على الاستمرار فيه يعتبر أنه ارتكب جنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنة. ‏
المادة 75
+
 
عرقلة سير المصالح العامة ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 75'''
كل من فعل أحد الأفعال التالية باستعمال العنف تجاه شخص آخر أو تجاه ماله أو بالتهديد أو ‏الارهاب اللفظي أو الكتابي مهما كان نوعه وأياً كان الشخص الموجه إليه، أو بمقاطعة شخص ‏آخر أو بمقاطعة ماله أو بالتهديد بمقاطعته أو بمقاطعة ماله بلا سبب أو عذر مشروع أي:  
+
 
‏(أ) عرقل أو عاق سير أية مصلحة عامة أو دائرة من دوائر الحكومة أو سلطة بلدية في فلسطين  
+
''عرقلة سير المصالح العامة''
 +
 +
 +
كُل من فعل أحد الأفعال التالية باستعمال العنف تجاه شخص آخر أو تجاه ماله أو بالتهديد أو ‏الارهاب اللفظي أو الكتابي مهما كان نوعه وأياً كان الشخص الموجه إليه، أو بمقاطعة شخص ‏آخر أو بمقاطعة ماله أو بالتهديد بمقاطعته أو بمقاطعة ماله بلا سبب أو عذر مشروع أي:
 +
 +
‏(أ) عرقل أو عاق سير أية مصلحة عامة أو دائرة من دوائر الحكومة أو سلطة بلدية في فلسطين.
 +
 
‏(ب) أرغم أو شوق أي شخص آخر مستخدم في أية مصلحة عامة أو في أية دائرة من دوائر ‏الحكومة أو في أية سلطة بلدية في فلسطين على الاستقالة أو على التنحي عن عمله.  
 
‏(ب) أرغم أو شوق أي شخص آخر مستخدم في أية مصلحة عامة أو في أية دائرة من دوائر ‏الحكومة أو في أية سلطة بلدية في فلسطين على الاستقالة أو على التنحي عن عمله.  
‏(ج) منع أي شخص من عرض أو قبول الاستخدام في أية مصلحة عامة أو في أية دائرة من ‏دوائر الحكومة أو في أية سلطة بلدية في فلسطين.
  −
‏(د) عرقل أو عاق نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي التجارة مع بلاد أخرى أو في فلسطين.
  −
‏(هـ) أرغم أو شوق أي شخص مستخدم في نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي التجارة مع أية ‏بلاد أخرى أو في فلسطين على الاستقالة أو التنحي عن عمله.
  −
‏(و) منع أي شخص من عرض أو قبول الاستخدام في نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي ‏التجارة مع أية بلاد أخرى أو في فلسطين:
  −
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين. ‏
  −
المادة 76 
  −
اقامة الدعاوى ‏
  −
  −
لا تقام الدعوى بشأن أي جرم ينطبق على أحكام هذا الفصل إلا من قبل النائب العام أو بموافقته.
  −
     −
الفصل العاشر ‏
+
‏(ج) منع أي شخص من عرض أو قبول الاستخدام في أية مصلحة عامة أو في أية دائرة من ‏دوائر الحكومة أو في أية سلطة بلدية في فلسطين.
الجرائم التي تتناول العلاقات مع الدول الأجنبية والأمن الخارجي ‏
+
المادة 77
+
‏(د) عرقل أو عاق نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي التجارة مع بلاد أخرى أو في فلسطين.
النيل من ذوي المقامات
+
+
‏(ه) أرغم أو شوق أي شخص مستخدم في نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي التجارة مع أية ‏بلاد أخرى أو في فلسطين على الاستقالة أو التنحي عن عمله.
كل من نشر شيئاً بقصد أن يقرأه الناس، أو نشر مرسومات مرئية من شأنها النيل من مقام أو ‏كرامة أي أمير أو حاكم أو ملك أو سلطان أو سفير أو شخص من ذوي المقامات في بلاد أو ‏حكومة أجنبية أو تعريض ذلك الشخص للكراهية والاحتقار دون أن يكون لديه مبرر أو عذر كاف ‏يبرز فعله هذا فيما لو كان التحقير موجهاً ضد أحد أفراد الناس، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب ‏بغرامة قدرها مائة جنيه وإذا كان الشيء أو المرسومات المرئية التي نشرها من شأنها أن تكدر أو ‏ترمي إلى تكدير صفو السلام والعلاقات الودية بين فلسطين وتلك الحكومة أو البلاد، فيعتبر ‏الفاعل بأنه ارتكب جنحة.
+
المادة 78
+
‏(و) منع أي شخص من عرض أو قبول الاستخدام في نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي ‏التجارة مع أية بلاد أخرى أو في فلسطين: يُعتبر أنه ارتكب جنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنتين.
القرصنة
+
 
‏  
+
 
كل من ارتكب فعل القرصنة أو أية جريمة لها علاقة أو صلة بالقرصنة أو تعد من قبيل القرصنة ‏يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.  
+
'''المادة 76'''
‏  
+
 
 +
''اقامة الدعاوى'' ‏
 +
 +
لا تُقام الدعوى بشأن أي جرم ينطبق على أحكام هذا الفصل إلا من قبل النائب العام أو بموافقته.
 +
 
 +
 +
==='''الفصل العاشر'''===
 +
 +
'''الجرائم التي تتناول العلاقات مع الدول الأجنبية والأمن الخارجي'''
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 77'''
 +
 
 +
''النيل من ذوي المقامات''
 +
 
 +
‏كُل من نشر شيئًا بقصد أن يقرأه الناس، أو نشر مرسومات مرئية من شأنها النيل من مقام أو ‏كرامة أي أمير أو حاكم أو ملك أو سلطان أو سفير أو شخص من ذوي المقامات في بلاد أو ‏حكومة أجنبية أو تعريض ذلك الشخص للكراهية والاحتقار دون أن يكون لديه مبرر أو عذر كاف ‏يبرز فعله هذا فيما لو كان التحقير موجهاً ضد أحد أفراد الناس، يُعتبر أنه ارتكب جُنحة ويُعاقب ‏بغرامة قدرها مائة جنيه وإذا كان الشيء أو المرسومات المرئية التي نشرها من شأنها أن تكدر أو ‏ترمي إلى تكدير صفو السلام والعلاقات الودية بين فلسطين وتلك الحكومة أو البلاد، فيعتبر ‏الفاعل بأنه ارتكب جنحة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 78'''
 +
 
 +
''القرصنة''
 +
 +
‏كُل من ارتكب فعل القرصنة أو أية جريمة لها علاقة أو صلة بالقرصنة أو تعد من قبيل القرصنة ‏يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس المؤبد.
 +
 
 +
 +
==='''الفصل الحادي عشر'''===
 +
 +
'''التجمهر غير المشروع والشغب وغير ذلك من الجرائم المخلة بالطمأنينة العامة'''
 +
 
 +
'''المادة 79'''
 +
 
 +
''التجمهر غير المشروع'' ‏
 +
 
 +
‏#إذا تجمهر ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد ارتكاب جرم، أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية ‏مشتركة فيما بينهم وتصرفوا تصرفاً من شأنه أن يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا، ضمن ‏دائرة المعقول، بأنهم سيكدرون الطمأنينة العامة أو أنهم بتجمهرهم سيستفزون دون ضرورة أو سبب ‏معقول، أشخاصاً آخرين لتكدير صفو الطمأنينة العامة، فيعتبر تجمهرهم هذا تجمهراً غير مشروع.
 +
#لا عبرة أكان التجمهر الأصلي مشروعاً أو غير مشروع إذا كان المتجمهرون قد تصرفوا على ‏الوجه المشار إليه أعلاه تحقيقاً لغاية مشتركة فيما بينهم.
 +
#إذا شرع الأشخاص المتجمهرون تجمهراً غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من ‏أجلها بتكديرهم صفو الطمأنينة العامة بصورة مرعبة للأهالي فيطلق على هذا التجمهر اسم شغب ‏ويقال بأن المتجمهرين قد اجتمعوا بقصد أحداث شغب. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 80'''
 +
 
 +
''عقوبة التجمهر غير المشروع'' ‏
 +
 +
كُل من اشترك في تجمهر غير مشروع يُعتبر أنه ارتكب جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
 +
 
 +
 +
'''المادة 81'''
 +
 
 +
''عقوبة الشغب''
 +
 +
‏كُل من اشترك في شغب يُعتبر أنه ارتكب جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنتين.
 +
 +
 
 +
'''المادة 82'''
 +
 
 +
''الأمر بالتفرق''
 +
 +
‏إذا رأى أي حاكم لواء أو قائمقام أو حاكم صلح، أو أي ضابط من ضباط البوليس من رتبة مفتش ‏فما فوق عند عدم وجود حاكم لواء أو قائمقام أو حاكم صلح، أن ثلاثة أشخاص أو أكثر قد ‏اجتمعوا بقصد أحداث الشغب أو خشي وقوع الشغب من ثلاثة أشخاص أو أكثر مجتمعين على ‏مرأى منه فيجوز له أن يأمر المشاغبين أو المجتمعين على الوجه المذكور أن يتفرقوا بهدوء ‏وسكينة، بعد أن يشعرهم بوجوده نفخاً بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع، أو ‏بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية من الصنف المعروف "بفاري لأيت". ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 83'''
 +
 
 +
''تفريق المتجمهرين''
 +
 +
‏إذا استمر ثلاثة أشخاص أو أكثر على التجمهر بقصد أحداث الشغب بعد إشعارهم بواسطة النفخ ‏بالبوق أو الصفارة أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوءية من الصنف المعروف "بفاري لأيت" ‏أو بعد صدور الأمر لهم بالتفرق بمدة معقولة أو حال المتجمهرون بالقوة دون تفريقهم، فيجوز لأي ‏شخص مفوض بإعطاء هذا الإشعار وإصدار الأمر بالتفرق المشار إليه في المادة السابقة ولأي ‏مأمور بوليس أو شخص يقوم بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ‏ظلوا متجمهرين على النحو المذكور أو لإلقاء القبض عليهم أو على أي منهم، وإن أبدى أحد ‏منهم مقاومة فيجوز لأي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول ‏للتغلب ضده إذا كان باستعماله القوة قد ألحق أذى بشخص أو سبب وفاته أو ألحق ضرراً بمال. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 84'''
 +
 
 +
''الاستمرار بالتجمهر والشغب''
 +
 +
‏إذا أعطي الإشعار بواسطة النفخ بالبوق أو الصفارة أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية ‏من الصنف المعروف "بفاري لأيت"، وصدر الأمر بالتفرق إلى الأشخاص المشتركين في الشغب ‏أو المتجمهرين بقصد إحداث الشغب فكل من اشترك أو استمر على الشغب أو التجمهر عند ‏إعطاء الإشعار أو صدور الأمر أو بعد مرور وقت معقول على ذلك، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويُعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 85'''
 +
 
 +
''منع اعطاء الاشعار أو تعطيله''
 +
 +
‏كُل من منع أو عطل إعطاء الإشعار أو إصدار الأمر المشار إليه في '''المادة 82''' بالقوة يُعتبر أنه ‏ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة عشر سنوات. وإذا كان إعطاء الإشعار أو إصدار الأمر قد منع ‏بالقوة على هذا النحو فكل من اشترك أو استمر على الشغب أو التجمهر وهو عالم بأن إعطاء ‏الإشعار أو إصدار الأمر بالتفرق قد منع بالقوة يعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة خمس ‏سنوات.
 +
 +
 
 +
'''المادة 86'''
 +
 
 +
''هدم المتجمهرين للأبنية''
 +
 +
‏إذا هدم أو أتلف الأشخاص المتجمهرون بقصد الشغب أي بناء أو باخرة أو سكة حديدية أو آلة ‏ميكانيكية أو إنشاء أو خط تلغراف أو كهرباء أو خط أنابيب أو أي أنبوب من أنابيب توريد المياه ‏بوجه غير مشروع أو شرعوا في ذلك، فيعتبر كل واحد منهم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس ‏المؤبد. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 87'''
 +
 
 +
''إضرار المتجمهرين بالأبنية''
 +
 +
‏إذا ألحق الأشخاص المتجمهرون بقصد الشغب ضرراً بأي شيء من الأشياء المذكورة في المادة ‏السابقة بوجه غير مشروع، فيعتبر كل واحد منهم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع ‏سنوات. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 88'''
 +
 
 +
''اعاقة المتجمهرين لسفر السفن''
 +
 +
‏إذا منع الأشخاص المتجمهرون بقصد الشغب أو عاقوا أو عطلوا بوجه غير مشروع وبالقوة شحن ‏أو تفريغ أية باخرة أو اقلاعها أو ملاحتها أو صعدوا إلى ظهرها بوجه غير مشروع وبالقوة بقصد ‏إجراء ذلك فيعتبر أنهم ارتكبوا جنحة. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 89'''
 +
 
 +
''حمل الأسلحة''
 +
 +
‏كُل من حمل علناً آلة مؤذية أو سلاحاً في مناسبة غير مشروعة يُعتبر أنه ارتكب جنحة وتصادر ‏منه الآلة أو السلاح. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 90'''
 +
 
 +
''التعامل بالمدي''
 +
 +
كُل من استورد مدية أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو تقلد أو حمل مدية في أي لواء أو منطقة ‏أو مكان طبق المندوب السامي عليه أحكام هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 91'''
 +
 
 +
''التعامل بالسكاكين''
 +
 +
‏كُل من تقلد أو حمل سكيناً خارج بيته ومحله في أي لواء أو منطقة أو مكان طبق عليه المندوب ‏السامي أحكام هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة:
   −
الفصل الحادي عشر ‏
  −
التجمهر غير المشروع والشغب وغير ذلك من الجرائم المخلة بالطمأنينة العامة ‏
  −
المادة 79 
  −
التجمهر غير المشروع ‏
  −
  −
‏(1) إذا تجمهر ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد ارتكاب جرم، أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية ‏مشتركة فيما بينهم وتصرفوا تصرفاً من شأنه أن يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا، ضمن ‏دائرة المعقول، بأنهم سيكدرون الطمأنينة العامة أو أنهم بتجمهرهم سيستفزون دون ضرورة أو سبب ‏معقول، أشخاصاً آخرين لتكدير صفو الطمأنينة العامة، فيعتبر تجمهرهم هذا تجمهراً غير مشروع.
  −
‏(2) لا عبرة أكان التجمهر الأصلي مشروعاً أو غير مشروع إذا كان المتجمهرون قد تصرفوا على ‏الوجه المشار إليه أعلاه تحقيقاً لغاية مشتركة فيما بينهم.
  −
‏(3) إذا شرع الأشخاص المتجمهرون تجمهراً غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من ‏أجلها بتكديرهم صفو الطمأنينة العامة بصورة مرعبة للأهالي فيطلق على هذا التجمهر اسم شغب ‏ويقال بأن المتجمهرين قد اجتمعوا بقصد أحداث شغب. ‏
  −
المادة 80 
  −
عقوبة التجمهر غير المشروع ‏
  −
  −
كل من اشترك في تجمهر غير مشروع يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
  −
المادة 81 
  −
عقوبة الشغب ‏
  −
  −
كل من اشترك في شغب يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين. ‏
  −
المادة 82 
  −
الأمر بالتفرق ‏
  −
  −
إذا رأى أي حاكم لواء أو قائمقام أو حاكم صلح، أو أي ضابط من ضباط البوليس من رتبة مفتش ‏فما فوق عند عدم وجود حاكم لواء أو قائمقام أو حاكم صلح، أن ثلاثة أشخاص أو أكثر قد ‏اجتمعوا بقصد أحداث الشغب أو خشي وقوع الشغب من ثلاثة أشخاص أو أكثر مجتمعين على ‏مرأى منه فيجوز له أن يأمر المشاغبين أو المجتمعين على الوجه المذكور أن يتفرقوا بهدوء ‏وسكينة، بعد أن يشعرهم بوجوده نفخاً بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع، أو ‏بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية من الصنف المعروف "بفاري لأيت". ‏
  −
المادة 83 
  −
تفريق المتجمهرين ‏
  −
  −
إذا استمر ثلاثة أشخاص أو أكثر على التجمهر بقصد أحداث الشغب بعد إشعارهم بواسطة النفخ ‏بالبوق أو الصفارة أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوءية من الصنف المعروف "بفاري لأيت" ‏أو بعد صدور الأمر لهم بالتفرق بمدة معقولة أو حال المتجمهرون بالقوة دون تفريقهم، فيجوز لأي ‏شخص مفوض بإعطاء هذا الإشعار وإصدار الأمر بالتفرق المشار إليه في المادة السابقة ولأي ‏مأمور بوليس أو شخص يقوم بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ‏ظلوا متجمهرين على النحو المذكور أو لإلقاء القبض عليهم أو على أي منهم، وإن أبدى أحد ‏منهم مقاومة فيجوز لأي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول ‏للتغلب ضده إذا كان باستعماله القوة قد ألحق أذى بشخص أو سبب وفاته أو ألحق ضرراً بمال. ‏
  −
المادة 84 
  −
الاستمرار بالتجمهر والشغب ‏
  −
  −
إذا أعطي الإشعار بواسطة النفخ بالبوق أو الصفارة أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية ‏من الصنف المعروف "بفاري لأيت"، وصدر الأمر بالتفرق إلى الأشخاص المشتركين في الشغب ‏أو المتجمهرين بقصد إحداث الشغب فكل من اشترك أو استمر على الشغب أو التجمهر عند ‏إعطاء الإشعار أو صدور الأمر أو بعد مرور وقت معقول على ذلك، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
  −
المادة 85 
  −
منع اعطاء الاشعار أو تعطيله ‏
  −
  −
كل من منع أو عطل إعطاء الإشعار أو إصدار الأمر المشار إليه في المادة 82 بالقوة يعتبر أنه ‏ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات. وإذا كان إعطاء الإشعار أو إصدار الأمر قد منع ‏بالقوة على هذا النحو فكل من اشترك أو استمر على الشغب أو التجمهر وهو عالم بأن إعطاء ‏الإشعار أو إصدار الأمر بالتفرق قد منع بالقوة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس ‏سنوات. ‏
  −
المادة 86 
  −
هدم المتجمهرين للأبنية ‏
  −
  −
إذا هدم أو أتلف الأشخاص المتجمهرون بقصد الشغب أي بناء أو باخرة أو سكة حديدية أو آلة ‏ميكانيكية أو إنشاء أو خط تلغراف أو كهرباء أو خط أنابيب أو أي أنبوب من أنابيب توريد المياه ‏بوجه غير مشروع أو شرعوا في ذلك، فيعتبر كل واحد منهم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس ‏المؤبد. ‏
  −
المادة 87 
  −
إضرار المتجمهرين بالأبنية ‏
  −
  −
إذا ألحق الأشخاص المتجمهرون بقصد الشغب ضرراً بأي شيء من الأشياء المذكورة في المادة ‏السابقة بوجه غير مشروع، فيعتبر كل واحد منهم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع ‏سنوات. ‏
  −
المادة 88 
  −
اعاقة المتجمهرين لسفر السفن ‏
  −
  −
إذا منع الأشخاص المتجمهرون بقصد الشغب أو عاقوا أو عطلوا بوجه غير مشروع وبالقوة شحن ‏أو تفريغ أية باخرة أو اقلاعها أو ملاحتها أو صعدوا إلى ظهرها بوجه غير مشروع وبالقوة بقصد ‏إجراء ذلك فيعتبر أنهم ارتكبوا جنحة. ‏
  −
المادة 89 
  −
حمل الأسلحة ‏
  −
  −
كل من حمل علناً آلة مؤذية أو سلاحاً في مناسبة غير مشروعة يعتبر أنه ارتكب جنحة وتصادر ‏منه الآلة أو السلاح. ‏
  −
المادة 90 
  −
التعامل بالمدي ‏
  −
  −
كل من استورد مدية أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو تقلد أو حمل مدية في أي لواء أو منطقة ‏أو مكان طبق المندوب السامي عليه أحكام هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
  −
المادة 91 
  −
التعامل بالسكاكين ‏
  −
  −
كل من تقلد أو حمل سكيناً خارج بيته ومحله في أي لواء أو منطقة أو مكان طبق عليه المندوب ‏السامي أحكام هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة:
   
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر أي إنسان بأنه ارتكب جرماً ينطبق على هذه المادة إذا أثبت بأنه كان ‏يتقلد أو يحمل السكين خارج بيته ومحله لغاية مشروعة تستوجب استعمال السكين:  
 
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر أي إنسان بأنه ارتكب جرماً ينطبق على هذه المادة إذا أثبت بأنه كان ‏يتقلد أو يحمل السكين خارج بيته ومحله لغاية مشروعة تستوجب استعمال السكين:  
+
 
ويشترط أيضاً أن يجوز لمدير بوليس اللواء الذي وجد فيه شخص يحمل أو يتقلد سكيناً أن يوصي ‏إذا شاء ذلك بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بمقتضى هذه المادة بحق ذلك الشخص، بعد مراعاة ‏جميع ظروف القضية. ‏
+
‏ويشترط أيضاً أن يجوز لمدير بوليس اللواء الذي وجد فيه شخص يحمل أو يتقلد سكيناً أن يوصي ‏إذا شاء ذلك بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بمقتضى هذه المادة بحق ذلك الشخص، بعد مراعاة ‏جميع ظروف القضية. ‏
المادة 92
+
 
التفتيش والضبط
+
 
‏  
+
'''المادة 92'''
يجوز لضابط البوليس المسؤول عن أي مركز أو مخفر بوليس أن يتخذ التدابير لتفتيش أي ‏شخص يشتبه بأنه يحمل مدية أو سكيناً خلافاً لأحكام هذا القانون، وله أن يضبط المدية أو ‏السكين التي يجدها لديه. ‏
+
 
المادة 93
+
''التفتيش والضبط''
حمل المواسي ‏
+
‏  
+
‏يجوز لضابط البوليس المسؤول عن أي مركز أو مخفر بوليس أن يتخذ التدابير لتفتيش أي ‏شخص يشتبه بأنه يحمل مدية أو سكيناً خلافاً لأحكام هذا القانون، وله أن يضبط المدية أو ‏السكين التي يجدها لديه. ‏
ليس في هذا القانون ما يمنع أي إنسان من حمل موسى لا يزيد طول نصلها على عشر ‏سنتمترات، سواء أكان ذلك النصل منتهياً برأس حاد أم لم يكن، على أن لا تكون مصنوعة بحيث ‏يمكن تحويلها بواسطة زنبرك أو غيره إلى مدية أو سكين ذات شفرة ثابتة. ‏
+
 
المادة 94
+
 
مصادرة المدي والسكاكين
+
'''المادة 93'''
‏  
+
 
تصادر كل مدية أو سكين أدين أي شخص بسببها بمخالفة أحكام هذا القانون. ‏
+
''حمل المواسي''
المادة 95
+
تعاريف
+
ليس في هذا القانون ما يمنع أي إنسان من حمل موسى لا يزيد طول نصلها على عشر ‏سنتمترات، سواء أكان ذلك النصل منتهياً برأس حاد أم لم يكن، على أن لا تكون مصنوعة بحيث ‏يمكن تحويلها بواسطة زنبرك أو غيره إلى مدية أو سكين ذات شفرة ثابتة.
‏  
+
 
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني الموضحة أدناه:  
+
+
'''المادة 94'''
تنصرف عبارة "طبقة المندوب السامي" إلى ما يعلن المندوب السامي في المجلس التنفيذي تطبيقه ‏بأمر ينشر في الوقائع الفلسطينية.  
+
 
وتشتمل لفظة "المدية" كل سيف أو سكين أو أداة أخرى ذات نصل ينتهي برأس حاد، لم تخصص ‏في الأصل لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة أو للاستعمال البيتي: ويشترط في ذلك أن كل ‏سيف أو سكين أو أداة أخرى كهذه يتقلدها أو يحملها شخص تعتبر مدية بحسب المعنى المحدد لها ‏في هذا الفصل إلا إذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة ‏يمارسها أو يتعاطاها ذلك الشخص أو للاستعمال البيتي وكان ذلك الشخص يتقلدها أو يحملها بغية ‏استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال   
+
''مصادرة المدي والسكاكين''
 +
 +
‏ُتُصادر كل مدية أو سكين أدين أي شخص بسببها بمخالفة أحكام هذا القانون.
 +
 
 +
 +
'''المادة 95'''
 +
 
 +
''تعاريف''
 +
 +
‏يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني الموضحة أدناه:
 +
 
 +
‏تنصرف عبارة '''"طبقة المندوب السامي"''' إلى ما يعلن المندوب السامي في المجلس التنفيذي تطبيقه ‏بأمر ينشر في الوقائع الفلسطينية.  
 +
 
 +
وتشتمل لفظة '''"المدية"''' كل سيف أو سكين أو أداة أخرى ذات نصل ينتهي برأس حاد، لم تخصص ‏في الأصل لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة أو للاستعمال البيتي: ويشترط في ذلك أن كل ‏سيف أو سكين أو أداة أخرى كهذه يتقلدها أو يحملها شخص تعتبر مدية بحسب المعنى المحدد لها ‏في هذا الفصل إلا إذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة ‏يمارسها أو يتعاطاها ذلك الشخص أو للاستعمال البيتي وكان ذلك الشخص يتقلدها أو يحملها بغية ‏استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال   
 
البيتي.  
 
البيتي.  
وتشمل لفظة "السكين" كل آلة غير المدية ذات نصل، سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن. ‏
+
 
المادة 96   
+
وتشمل لفظة '''"السكين"''' كل آلة غير المدية ذات نصل، سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن. ‏
الدخول عنوة ‏
+
 
‏  
+
 
كل من دخل أرضاً أو بناية بقصد وضع يده عليها بصورة مقرونة بالعنف سواء أكان ذلك العنف ‏عبارة عن استعمال القوة الفعلية مع شخص آخر أو استعمال التهديد أو دخول تلك البناية عنوة أو ‏حشد عدد غير مألوف من الناس، يعتبر أنه ارتكب جنحة يطلق عليها اسم جنحة "الدخول عنوة".  
+
'''المادة 96'''  
+
 
ولا عبرة في ذلك أكان لذلك الشخص حق الدخول إلى الأرض أو البناية أو لم يكن، بيد أن ‏الشخص الذي يدخل إلى أراضيه أو ابنيته الموضوعة تحت إشراف خادمه أو وكيله، لا يعتبر أنه ‏ارتكب جرم الدخول عنوة. ‏
+
''الدخول عنوة''
المادة 97
+
إبقاء اليد عنوة
+
كُل من دخل أرضاً أو بناية بقصد وضع يده عليها بصورة مقرونة بالعنف سواء أكان ذلك العنف ‏عبارة عن استعمال القوة الفعلية مع شخص آخر أو استعمال التهديد أو دخول تلك البناية عنوة أو ‏حشد عدد غير مألوف من الناس، يعتبر أنه ارتكب جنحة يطلق عليها اسم جنحة '''"الدخول عنوة"'''.
‏  
+
 
كل من كان واضعاً يده على أرض دون حق وتمسك بوضع اليد عليها على الرغم من الشخص ‏الذي يخوله القانون حق وضع يده عليها، بصورة يحتمل أن تؤدي إلى تكدير صفو الطمأنينة ‏العامة أو بصورة يخشى معها ضمن الحد المعقول تكدير الطمأنينة العامة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ‏يطلق عليها اسم جنحة "إبقاء اليد عنوة". ‏
+
‏ولا عبرة في ذلك أكان لذلك الشخص حق الدخول إلى الأرض أو البناية أو لم يكن، بيد أن ‏الشخص الذي يدخل إلى أراضيه أو ابنيته الموضوعة تحت إشراف خادمه أو وكيله، لا يعتبر أنه ‏ارتكب جرم الدخول عنوة. ‏
المادة 98
+
 
المشاجرة
+
 
‏  
+
'''المادة 97'''
كل من اشترك في مشاجرة في محل عام على وجه غير مشروع يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب ‏بالحبس مدة سنة ويطلق على هذه الجنحة اسم "المشاجرة". ‏
+
 
المادة 99
+
''إبقاء اليد عنوة''
التحدي للمبارزة
+
‏  
+
‏كُل من كان واضعاً يده على أرض دون حق وتمسك بوضع اليد عليها على الرغم من الشخص ‏الذي يخوله القانون حق وضع يده عليها، بصورة يحتمل أن تؤدي إلى تكدير صفو الطمأنينة ‏العامة أو بصورة يخشى معها ضمن الحد المعقول تكدير الطمأنينة العامة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ‏يطلق عليها اسم جنحة '''"إبقاء اليد عنوة"'''.
كل من تحدى شخصاً آخر داعياً إياه للمبارزة أو حاول استفزازه للمبارزة أو حاول استفزاز شخص ‏لتحدي شخص آخر للمبارزة، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
المادة 100
+
 
التهديد باستعمال العنف
+
'''المادة 98'''
‏  
+
 
كل من:  
+
''المشاجرة''
‏(أ) هدد شخصاً آخر بهدم مسكنه أو إيقاع الضرر بذلك المسكن قاصداً بذلك تخويف ذلك ‏الشخص أو إزعاجه، أو  
+
‏(ب) أطلق عياراً نارياً أو ارتكب فعلاً من الأفعال الأخرى التي تكدر صفو الطمأنينة العامة قاصداً ‏بذلك إرعاب شخص يقيم في مسكن، أو  
+
‏كُل من اشترك في مشاجرة في محل عام على وجه غير مشروع يعتبر أنه ارتكب جُنحة ويعاقب ‏بالحبس مدة سنة ويطلق على هذه الجُنحة اسم '''"المشاجرة"'''.
 +
 
 +
 +
'''المادة 99'''
 +
 
 +
''التحدي للمبارزة''
 +
 +
‏كُل من تحدى شخصاً آخر داعياً إياه للمبارزة أو حاول استفزازه للمبارزة أو حاول استفزاز شخص ‏لتحدي شخص آخر للمبارزة، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 100'''
 +
 
 +
''التهديد باستعمال العنف''
 +
 +
‏كُل من:
 +
 
 +
‏(أ) هدد شخصاً آخر بهدم مسكنه أو إيقاع الضرر بذلك المسكن قاصداً بذلك تخويف ذلك ‏الشخص أو إزعاجه، أو
 +
 
 +
‏(ب) أطلق عياراً نارياً أو ارتكب فعلاً من الأفعال الأخرى التي تكدر صفو الطمأنينة العامة قاصداً ‏بذلك إرعاب شخص يقيم في مسكن، أو
 +
 
 
‏(ج) هدد شخصاً آخر بإلحاق الأذى بذاته أو بالنيل من سمعته أو بالإضرار بماله أو هدده بإلحاق ‏الأذى بشخص ينتمي إليه أو النيل من سمعته قاصداً بذلك حمله على القيام بفعل لا يفرض عليه ‏القانون القيام به أو إغفال القيام بفعل يخوله القانون حق القيام به:  
 
‏(ج) هدد شخصاً آخر بإلحاق الأذى بذاته أو بالنيل من سمعته أو بالإضرار بماله أو هدده بإلحاق ‏الأذى بشخص ينتمي إليه أو النيل من سمعته قاصداً بذلك حمله على القيام بفعل لا يفرض عليه ‏القانون القيام به أو إغفال القيام بفعل يخوله القانون حق القيام به:  
+
‏يُعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
 
المادة 101
+
 
الشغب اثناء السكر ‏
+
'''المادة 101'''
‏  
+
 
‏(1) كل من تصرف في مكان عام، وهو في حالة السكر، تصرفاً مقروناً بالشغب أو مخلاً ‏بالنظام، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها عشرة جنيهات أو ‏بكلتا هاتين العقوبتين.  
+
''الشغب أثناء السكر''
‏(2) كل من وجد في حالة السكر يحمل سلاحاً نارياً محشواً أو سكيناً أو أي سلاح قاتل آخر ‏يجوز القبض عليه دون مذكرة قبض ويعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو ‏بغرامة قدرها عشرون جنيها أو بكلتا هاتين العقوبتين.  
+
(3) كل من قدم مسكراً لشخص في حالة السكر أو لشخص يظهر من ملامحه أنه دون الثماني ‏عشرة سنة من العمر، أو شجعه على شرب المسكر، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويجازي بغرامة ‏قدرها خمسة جنيهات.  
+
#كُل من تصرف في مكان عام، وهو في حالة السكر، تصرفاً مقروناً بالشغب أو مخلاً ‏بالنظام، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها عشرة جنيهات أو ‏بكلتا هاتين العقوبتين.  
‏(4) إذا كان الشخص الذي قدم المسكر أو شجع على شربه صاحب محل تباع فيه المسكرات أو ‏أحد مستخدميه، فيعتبر ذلك الشخص أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة ‏قدرها عشرة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين. ‏
+
#كل من وجد في حالة السكر يحمل سلاحاً نارياً محشواً أو سكيناً أو أي سلاح قاتل آخر ‏يجوز القبض عليه دون مذكرة قبض ويعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو ‏بغرامة قدرها عشرون جنيها أو بكلتا هاتين العقوبتين.  
المادة 102
+
#كل من قدم مسكراً لشخص في حالة السكر أو لشخص يظهر من ملامحه أنه دون الثماني ‏عشرة سنة من العمر، أو شجعه على شرب المسكر، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويجازي بغرامة ‏قدرها خمسة جنيهات.  
تكدير صفو الطمأنينة العامة ‏
+
#إذا كان الشخص الذي قدم المسكر أو شجع على شربه صاحب محل تباع فيه المسكرات أو ‏أحد مستخدميه، فيعتبر ذلك الشخص أنه ارتكب جنحة ويُعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة ‏قدرها عشرة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين. ‏
‏  
+
 
‏(1) كل من أحدث بدون سبب معقول صوتاً أو ضجيجاً في مكان عام بصورة يحتمل أن تقلق ‏راحة السكان أو أن تكدر صفو الطمأنينة العامة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ‏ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين.  
+
 
‏(2) كل من أهان شخصاً آخر في مكان عام بصورة يحتمل أن تستفز أي شخص من الحاضرين ‏إلى تكدير صفو الطمأنينة العامة يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة ‏قدرها عشرة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين. ‏
+
'''المادة 102'''
المادة 103
+
 
إتلاف الاعلانات
+
''تكدير صفو الطمأنينة العامة''
‏  
+
كل من مزّق أو شوّه أو أتلف عمداً ودون تفويض صحيح إعلاناً أو إذاعة أو منشوراً أو مستنداً ‏لصق أو أعد للإلصاق على بناية أو مكان عام تنفيذاً لأحكام أي تشريع أو أصول محاكمات أو ‏بأمر شخص موظف في الخدمة العامة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد ‏أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات. ‏
+
#كُل من أحدث بدون سبب معقول صوتاً أو ضجيجاً في مكان عام بصورة يحتمل أن تقلق ‏راحة السكان أو أن تكدر صفو الطمأنينة العامة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ‏ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين.  
المادة 104
+
#كل من أهان شخصاً آخر في مكان عام بصورة يحتمل أن تستفز أي شخص من الحاضرين ‏إلى تكدير صفو الطمأنينة العامة يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة ‏قدرها عشرة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين.  
اعاقة الانتخاب بالقوة
+
‏  
+
 
كل من حاول منع أو تعطيل أو تعكير أي انتخاب عام باستعمال أي نوع من أنواع القوة أو العنف ‏أو التهديد أو بأي فعل من الأفعال التي تعتبر جرماً يستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون، يعتبر ‏أنه ارتكب جنحة. ‏
+
'''المادة 103'''
المادة 105
+
 
الضرر العام ‏
+
''إتلاف الاعلانات''
‏  
+
كل من أتى فعلاً:  
+
‏كُل من مزّق أو شوّه أو أتلف عمداً ودون تفويض صحيح إعلاناً أو إذاعة أو منشوراً أو مستنداً ‏لصق أو أعد للإلصاق على بناية أو مكان عام تنفيذاً لأحكام أي تشريع أو أصول محاكمات أو ‏بأمر شخص موظف في الخدمة العامة، يعتبر أنه ارتكب جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة شهر واحد ‏أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات.
‏(أ) يحتمل أن يسبب ضرراً عاماً أو أن يؤدي إليه، أو  
+
 
‏(ب) يحتمل أن يكون مضراً بالجمهور:  
+
يعتبر أنه ارتكب جنحة.  
+
'''المادة 104'''
‏  
+
 
‏  
+
''اعاقة الانتخاب بالقوة''
 +
 +
‏كُل من حاول منع أو تعطيل أو تعكير أي انتخاب عام باستعمال أي نوع من أنواع القوة أو العنف ‏أو التهديد أو بأي فعل من الأفعال التي تعتبر جرماً يستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون، يعتبر ‏أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 105'''
 +
 
 +
''الضرر العام''
 +
 +
كُل من أتى فعلاً:
 +
 
 +
‏(أ) يحتمل أن يسبب ضرراً عاماً أو أن يؤدي إليه، أو
 +
 
 +
‏(ب) يحتمل أن يكون مضراً بالجمهور: يُعتبر أنه ارتكب جنحة.  
 +
‏‏
 +
 
 +
=='''القسم الثاني'''==
 +
 +
'''الجرائم التي تقع ضد ممارسة السلطة المشروعة'''
 +
 +
==='''‏‏الفصل الثاني عشر'''===
 +
 +
'''الرشوة وسوء استعمال الوظيفة''' ‏
 +
 
 +
'''المادة 106'''
 +
 
 +
''الرشوة'' ‏
 +
 +
كُل من:
   −
القسم الثاني ‏
  −
الجرائم التي تقع ضد ممارسة السلطة المشروعة ‏
  −
‏ ‏
  −
الفصل الثاني عشر ‏
  −
الرشوة وسوء استعمال الوظيفة ‏
  −
المادة 106 
  −
الرشوة ‏
  −
  −
كل من:
   
‏(أ) كان موظفاً في الخدمة العامة ومعهودا إليه القيام بأي واجب بحكم وظيفته وطلب أو أخذ أو ‏قبل مالاً أو منفعة مهما كان نوعها على سبيل الرشوة لنفسه أو لغيره لقاء فعل اداه أو امتنع عن ‏ادائه أو لقاء فعل سيؤديه أو سيمتنع عن ادائه في المستقبل أثناء ممارسته لمهام وظيفته أو وافق ‏على أخذ أو قبول مال أو منفعة لأية غاية من الغايات الآنفة الذكر أو حاول ذلك، أو  
 
‏(أ) كان موظفاً في الخدمة العامة ومعهودا إليه القيام بأي واجب بحكم وظيفته وطلب أو أخذ أو ‏قبل مالاً أو منفعة مهما كان نوعها على سبيل الرشوة لنفسه أو لغيره لقاء فعل اداه أو امتنع عن ‏ادائه أو لقاء فعل سيؤديه أو سيمتنع عن ادائه في المستقبل أثناء ممارسته لمهام وظيفته أو وافق ‏على أخذ أو قبول مال أو منفعة لأية غاية من الغايات الآنفة الذكر أو حاول ذلك، أو  
‏(ب) أعطى أو منح موظفاً في الخدمة العامة أو أي شخص آخر، أو دبر له أو وعده أو عرض ‏عليه بأن يعطيه أو يمنحه أو يدبر له أو حاول بأن يدبر له مالاً أو منفعة مهما كان نوعها على ‏سبيل الرشوة، لقاء ادائه الفعل السابق ذكره أو الامتناع عن ادائه:  
+
 
يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
‏(ب) أعطى أو منح موظفاً في الخدمة العامة أو أي شخص آخر، أو دبر له أو وعده أو عرض ‏عليه بأن يعطيه أو يمنحه أو يدبر له أو حاول بأن يدبر له مالاً أو منفعة مهما كان نوعها على ‏سبيل الرشوة، لقاء ادائه الفعل السابق ذكره أو الامتناع عن ادائه: يُعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
المادة 107
+
 
المكافآت غير المشروعة
+
 
‏  
+
'''المادة 107'''
كل موظف في الخدمة العامة أخذ من شخص آخر مكافأة زيادة على راتبه القانوني أو قبل وعداً ‏بمثل هذه المكافأة لقاء القيام بتلك الصفة، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
 
المادة 108
+
''المكافآت غير المشروعة''
الإكراه المادي
+
‏  
+
‏ًكُل موظف في الخدمة العامة أخذ من شخص آخر مكافأة زيادة على راتبه القانوني أو قبل وعداً ‏بمثل هذه المكافأة لقاء القيام بتلك الصفة، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
كل موظف في الخدمة العامة عرض شخصاً آخر لاستعمال القوة أو العنف معه أو أمر باستعمال ‏القوة والعنف معه لكي ينتزع منه أو من أي فرد من أفراد عائلته اعترافاً بجرم أو معلومات تتعلق ‏بجرم، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
 
المادة 109
+
 
قبول الموظف العام المنافع لمحاباة أصحابها
+
'''المادة 108'''
‏  
+
 
كل موظف في الخدمة العامة قبل مالاً أو منفعة مهما كان نوعها مع العلم، صراحة أو ضمناً، ‏بأنه سيحابي الشخص الذي أعطاه المال أو منحه المنفعة أو أي شخص يهم أمره ذلك الشخص، ‏في أية معاملة قائمة عندئذ أمامه أو يحتمل إجراؤها عنده بين الشخص الذي أعطاه المال أو منحه ‏المنفعة أو الشخص الآخر الذي يهمه أمره وبين أي موظف في الخدمة العامة، يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين. ‏
+
''الإكراه المادي''
المادة 110
+
استغلال الوظائف العامة ‏
+
كُل موظف في الخدمة العامة عرض شخصاً آخر لاستعمال القوة أو العنف معه أو أمر باستعمال ‏القوة والعنف معه لكي ينتزع منه أو من أي فرد من أفراد عائلته اعترافاً بجرم أو معلومات تتعلق ‏بجرم، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
‏  
+
 
‏(1) كل موظف في الخدمة العامة عهد إليه بحكم وظيفته القيام بواجبات قضائية أو ادارية تتعلق ‏بأموال ذات صفة خاصة أو بتعاطي صناعة أو تجارة أو شغل له صفة خاصة وبعد أن تملك ‏لنفسه، مباشرة أو غير مباشرة، حصة في تلك الأموال أو الصناعة أو التجارة أو الشغل، قام بتلك ‏الواجبات فيما يتعلق بتلك الأموال أو الصناعة أو التجارة أو الشغل الذي يملك حصة فيه أو فيما ‏يتعلق بسلوك أي شخص بشأنه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.  
+
 
‏(2) لا تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته. ‏
+
'''المادة 109'''
المادة 111
+
 
تقديم بيانات كاذبة ‏
+
''قبول الموظف العام المنافع لمحاباة أصحابها''
‏  
+
‏(1) كل موظف في الخدمة العامة تقضي عليه وظيفته أو تمكنه من تقديم كشوف أو بيانات تتعلق ‏بأي مبلغ من المال مستحق أو يدعي باستحقاقه له أو لأي شخص آخر أو تتعلق بأية أمور ‏أخرى تستوجب التصديق لدفع مبلغ من المال أو تسليم بضائع إلى شخص آخر، ووضع كشفاً أو ‏بياناً يتناول أي أمر من هذه الأمور وهو عالم بأن ذلك الكشف أو البيان يتضمن معلومات غير ‏صحيحة من حيث أية تفاصيل جوهرية وردت فيه، يعتبر أنه ارتكب جنحة.   
+
‏كُل موظف في الخدمة العامة قبل مالاً أو منفعة مهما كان نوعها مع العلم، صراحة أو ضمناً، ‏بأنه سيحابي الشخص الذي أعطاه المال أو منحه المنفعة أو أي شخص يهم أمره ذلك الشخص، ‏في أية معاملة قائمة عندئذ أمامه أو يحتمل إجراؤها عنده بين الشخص الذي أعطاه المال أو منحه ‏المنفعة أو الشخص الآخر الذي يهمه أمره وبين أي موظف في الخدمة العامة، يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين. ‏
‏(2) لا تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته. ‏
+
 
المادة 112
+
 
اساءة استعمال الوظائف
+
'''المادة 110'''
‏  
+
 
‏(1) كل موظف في الخدمة العامة:  
+
''استغلال الوظائف العامة''
‏(أ) قام أو أمر بالقيام بأي فعل من أفعال الاستبداد يجحف بحقوق شخص آخر مسيئاً في ذلك ‏استعمال سلطة وظيفته، أو  
+
‏(ب) دخل منزل أحد أفراد الناس رغم إرادته في غير الأحوال التي يجيزها القانون أو دون أن ‏يراعي الأصول المقررة في القانون:  
+
#كُل موظف في الخدمة العامة عهد إليه بحكم وظيفته القيام بواجبات قضائية أو ادارية تتعلق ‏بأموال ذات صفة خاصة أو بتعاطي صناعة أو تجارة أو شغل له صفة خاصة وبعد أن تملك ‏لنفسه، مباشرة أو غير مباشرة، حصة في تلك الأموال أو الصناعة أو التجارة أو الشغل، قام بتلك ‏الواجبات فيما يتعلق بتلك الأموال أو الصناعة أو التجارة أو الشغل الذي يملك حصة فيه أو فيما ‏يتعلق بسلوك أي شخص بشأنه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.  
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.  
+
#لا تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته. ‏
‏(2) لا تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته. ‏
+
 
المادة 113
+
 
الشهادات الكاذبة ‏
+
'''المادة 111'''
‏  
+
 
كل شخص يفوضه القانون أو يقضى عليه بإعطاء شهادة بشأن أي أمر من الأمور التي قد تضر ‏بحقوق شخص آخر وأعطى شهادة كاذبة من حيث أية تفاصيل جوهرية وردت فيها وهو عالم بأنها ‏كذلك، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
''تقديم بيانات كاذبة''
المادة 114
+
انتحال الوظائف
+
#كُل موظف في الخدمة العامة تقضي عليه وظيفته أو تمكنه من تقديم كشوف أو بيانات تتعلق ‏بأي مبلغ من المال مستحق أو يدعي باستحقاقه له أو لأي شخص آخر أو تتعلق بأية أمور ‏أخرى تستوجب التصديق لدفع مبلغ من المال أو تسليم بضائع إلى شخص آخر، ووضع كشفاً أو ‏بياناً يتناول أي أمر من هذه الأمور وهو عالم بأن ذلك الكشف أو البيان يتضمن معلومات غير ‏صحيحة من حيث أية تفاصيل جوهرية وردت فيه، يعتبر أنه ارتكب جنحة.   
‏  
+
#لا تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته. ‏
كل من:  
+
 
‏(أ) تظاهر بأنه موظف قضائي دون أن يكون كذلك، أو  
+
 
 +
'''المادة 112'''
 +
 
 +
''اساءة استعمال الوظائف''
 +
 +
1. كُل موظف في الخدمة العامة:
 +
 +
‏(أ) قام أو أمر بالقيام بأي فعل من أفعال الاستبداد يجحف بحقوق شخص آخر مسيئاً في ذلك ‏استعمال سلطة وظيفته، أو
 +
 
 +
‏(ب) دخل منزل أحد أفراد الناس رغم إرادته في غير الأحوال التي يجيزها القانون أو دون أن ‏يراعي الأصول المقررة في القانون: يُعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
 +
 
 +
‏2. لا تُقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته.
 +
 
 +
 +
'''المادة 113'''
 +
 
 +
''الشهادات الكاذبة''
 +
 +
كُل شخص يفوضه القانون أو يقضى عليه بإعطاء شهادة بشأن أي أمر من الأمور التي قد تضر ‏بحقوق شخص آخر وأعطى شهادة كاذبة من حيث أية تفاصيل جوهرية وردت فيها وهو عالم بأنها ‏كذلك، يعتبر أنه ارتكب جُنحة.
 +
 
 +
 +
'''المادة 114'''
 +
 
 +
''انتحال الوظائف''
 +
 +
‏كُل من:  
 +
 
 +
‏(أ) تظاهر بأنه موظف قضائي دون أن يكون كذلك، أو
 +
 
‏(ب) تظاهر، بلا تفويض، بأنه موظف يملك صلاحية تحليف اليمين بصورة قانونية أو التصديق ‏على البيانات أو التأكيدات (الإقرارات) أو التصاريح المشفوعة باليمين أو القيام بأي عمل ذي ‏صفة عامة لا يمكن أن يقوم به إلا من كان مفوضاً بذلك بحكم القانون، أو  
 
‏(ب) تظاهر، بلا تفويض، بأنه موظف يملك صلاحية تحليف اليمين بصورة قانونية أو التصديق ‏على البيانات أو التأكيدات (الإقرارات) أو التصاريح المشفوعة باليمين أو القيام بأي عمل ذي ‏صفة عامة لا يمكن أن يقوم به إلا من كان مفوضاً بذلك بحكم القانون، أو  
‏(ج) تظاهر بمظهر من كان مفوضاً قانوناً بالتوقيع على مستند يشهد فيه على صحة محتويات أي ‏سجل أو قيد محفوظ بتفويض مشروع أو على صحة أية واقعة أو حادثة ووقع ذلك المستند بصفته ‏مفوضاً بتوقيعه دون أن يكون مفوضاً حقيقة بذلك وهو عالم بأنه ليس مفوضاً بذلك:  
+
 
يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
‏(ج) تظاهر بمظهر من كان مفوضاً قانوناً بالتوقيع على مستند يشهد فيه على صحة محتويات أي ‏سجل أو قيد محفوظ بتفويض مشروع أو على صحة أية واقعة أو حادثة ووقع ذلك المستند بصفته ‏مفوضاً بتوقيعه دون أن يكون مفوضاً حقيقة بذلك وهو عالم بأنه ليس مفوضاً بذلك: يُعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
المادة 115   
+
 
انتحال شخصية الموظف العام ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 115'''  
كل من:  
+
 
 +
''انتحال شخصية الموظف العام''
 +
 +
كُل من:  
 +
 
 
‏(أ) انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفاً بالقيام بفعل ‏أو بالحضور إلى مكان بحكم وظيفته، أو  
 
‏(أ) انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفاً بالقيام بفعل ‏أو بالحضور إلى مكان بحكم وظيفته، أو  
‏(ب) تظاهر زوراً بأنه موظف في الخدمة العامة وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل من ‏الأفعال أو أن يحضر إلى أي مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته:
  −
يعتبر أنه ارتكب جنحة.
  −
     −
الفصل الثالث عشر ‏
+
‏(ب) تظاهر زوراً بأنه موظف في الخدمة العامة وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل من ‏الأفعال أو أن يحضر إلى أي مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته: يُعتبر أنه ارتكب جنحة.
الجرائم المتعلقة بسير العدالة ‏
+
المادة 116
+
 
التعاريف ‏
+
==='''الفصل الثالث عشر'''===
‏  
+
 +
'''الجرائم المتعلقة بسير العدالة'''
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 116'''
 +
 
 +
'''التعاريف'''
 +
 
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني الموضحة لها أدناه، إلا إذا دلت ‏القرينة على غير ذلك:  
 
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني الموضحة لها أدناه، إلا إذا دلت ‏القرينة على غير ذلك:  
يقصد بلفظة "الشهادة" الأقوال المعطاة في معرض البينة، شفوية كانت أم تحريرية وتشمل:  
+
 
‏(أ) بيان الرأي المعطى في معرض البينة.  
+
يُقصد بلفظة '''"الشهادة"''' الأقوال المعطاة في معرض البينة، شفوية كانت أم تحريرية وتشمل:
‏(ب) الترجمات التي يضعها المترجمون في الإجراءات القضائية.  
+
 
‏(ج) أقوال المدعي أو المدعى عليه في الدعوى الحقوقية وأقوال المدعي الشخصي في الدعوى ‏الجزائية، غير أنها لا تشمل الأقوال غير المشفوعة باليمين التي يوردها المتهم في الدعوى ‏الجزائية.  
+
‏(أ) بيان الرأي المعطى في معرض البينة.
ويراد بلفظة "الإفادة" الشهادة غير المشفوعة بيمين. ‏
+
 
المادة 117   
+
‏(ب) الترجمات التي يضعها المترجمون في الإجراءات القضائية.
الشهادة الكاذبة
+
 
‏  
+
‏(ج) أقوال المدعي أو المدعى عليه في الدعوى الحقوقية وأقوال المدعي الشخصي في الدعوى ‏الجزائية، غير أنها لا تشمل الأقوال غير المشفوعة باليمين التي يوردها المتهم في الدعوى ‏الجزائية. ويراد بلفظة '''"الإفادة"''' الشهادة غير المشفوعة بيمين.
‏(1) كل من أعطى في أية إجراءات قضائية شهادة كاذبة تؤثر في أي أمر جوهري يتعلق بمسألة ‏تتوقف على تلك الإجراءات، مع علمه بأن تلك الشهادة كاذبة، يعتبر أنه ارتكب جناية يطلق عليها ‏اسم جناية "شهادة الزور".  
+
ولا عبرة في ذلك أكانت الشهادة مشفوعة باليمين أم أديت بأية صورة أخرى يجيزها القانون أو ‏كانت من قبيل الإفادة فقط.  
+
 
 +
'''المادة 117'''  
 +
 
 +
''الشهادة الكاذبة''
 +
 +
1. كُل من أعطى في أية إجراءات قضائية شهادة كاذبة تؤثر في أي أمر جوهري يتعلق بمسألة ‏تتوقف على تلك الإجراءات، مع علمه بأن تلك الشهادة كاذبة، يعتبر أنه ارتكب جناية يطلق عليها ‏اسم جناية '''"شهادة الزور"'''. ولا عبرة في ذلك أكانت الشهادة مشفوعة باليمين أم أديت بأية صورة أخرى يجيزها القانون أو ‏كانت من قبيل الإفادة فقط.  
 
ولا عبرة للأصول والمراسيم التي اتبعت في تحليف اليمين أو في الزام الشاهد على أي وجه آخر ‏بقول الصدق إذا كان الشاهد قد وافق على تلك الأصول والمراسيم.  
 
ولا عبرة للأصول والمراسيم التي اتبعت في تحليف اليمين أو في الزام الشاهد على أي وجه آخر ‏بقول الصدق إذا كان الشاهد قد وافق على تلك الأصول والمراسيم.  
 +
 
ولا عبرة أيضاً أكانت المحكمة أو المجلس القضائي مشكلين على وجه صحيح أو منعقدين في ‏المكان الواجب أن ينعقدا فيه أم لم يكونا كذلك، ما داما منعقدين بصفة محكمة أو مجلس قضائي ‏للنظر في الإجراءات التي أديت الشهادة بصددها.  
 
ولا عبرة أيضاً أكانت المحكمة أو المجلس القضائي مشكلين على وجه صحيح أو منعقدين في ‏المكان الواجب أن ينعقدا فيه أم لم يكونا كذلك، ما داما منعقدين بصفة محكمة أو مجلس قضائي ‏للنظر في الإجراءات التي أديت الشهادة بصددها.  
ولا عبرة أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته ‏مقبولة في تلك الإجراءات أم لم تكن.  
+
 
‏(2) كل من أغرى شخصاً على تأدية شهادة زور فأدى ذلك الشخص شهادة زور بناء على ذلك ‏الإغراء، يعتبر أنه ارتكب جناية يطلق عليها اسم جناية "الإغراء على تأدية شهادة الزور". ‏
+
ولا عبرة أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته ‏مقبولة في تلك الإجراءات أم لم تكن.
المادة 118
+
 
العقوبات ‏
+
2. كُل من أغرى شخصاً على تأدية شهادة زور فأدى ذلك الشخص شهادة زور بناء على ذلك ‏الإغراء، يعتبر أنه ارتكب جناية يطلق عليها اسم جناية '''"الإغراء على تأدية شهادة الزور"'''.
‏  
+
 
كل من أدى شهادة زور أو أغرى غيره على تأديتها، يعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
+
المادة 119
+
'''المادة 118'''
تضليل المحكمة ‏
+
 
‏  
+
''العقوبات''
 +
 +
كُل من أدى شهادة زور أو أغرى غيره على تأديتها، يعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 119'''
 +
 
 +
''تضليل المحكمة''
 +
 
كل من ارتكب أحد الأفعال التالية قاصداً بذلك تضليل محكمة أو مجلس قضائي في الإجراءات ‏القضائية القائمة أمامها أو أمامه، أي:  
 
كل من ارتكب أحد الأفعال التالية قاصداً بذلك تضليل محكمة أو مجلس قضائي في الإجراءات ‏القضائية القائمة أمامها أو أمامه، أي:  
 +
 
‏(أ) لفق بينة عن غير طريق تأدية شهادة الزور أو إغراء الغير على تأدية شهادة الزور، أو  
 
‏(أ) لفق بينة عن غير طريق تأدية شهادة الزور أو إغراء الغير على تأدية شهادة الزور، أو  
‏(ب) استعمل بينة ملفقة مع علمه بأنها كذلك:  
+
 
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
+
‏(ب) استعمل بينة ملفقة مع علمه بأنها كذلك: يُعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
المادة 120
+
 
اليمين الكاذبة ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 120 '''
 +
 
 +
''اليمين الكاذبة''
 +
 
كل من حلف عن علم منه يميناً كاذباً أو أعطى تأكيداً كاذباً أو إفادة كاذبة أمام شخص يملك ‏صلاحية تحليف اليمين أو أخذ الإفادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 
كل من حلف عن علم منه يميناً كاذباً أو أعطى تأكيداً كاذباً أو إفادة كاذبة أمام شخص يملك ‏صلاحية تحليف اليمين أو أخذ الإفادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
المادة 121
+
 
خداع الشهود ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 121'''
كل من استعمل عن علم منه أية وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو أدى بياناً كاذباً أو أبرز ‏علامة أو محرراً كاذباً، إلى أي شخص دعي أو في النية دعوته كشاهد في أية إجراءات قضائية، ‏بقصد التأثير على شهادته كشاهد، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
 
المادة 122
+
''خداع الشهود''
إتلاف البيانات ‏
+
‏  
+
كل من استعمل عن علم منه أية وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو أدى بياناً كاذباً أو أبرز ‏علامة أو محرراً كاذباً، إلى أي شخص دعي أو في النية دعوته كشاهد في أية إجراءات قضائية، ‏بقصد التأثير على شهادته كشاهد، يُعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 122'''
 +
 
 +
''إتلاف البيانات''
 +
 
كل من أتلف عمداً كتاباً أو مستنداً أو شيئاً آخر مهما كان نوعه أو جعله غير مقروء أو غير قابل ‏الحل أو التفسير أو جعل معرفة حقيقته غير ممكنة وهو يعلم بأنه ضروري أو من المحتمل أن ‏يحتاج إليه في معرض البينة في أية إجراءات قضائية، قاصداً بذلك أن يحول دون استعماله في ‏معرض البينة، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 
كل من أتلف عمداً كتاباً أو مستنداً أو شيئاً آخر مهما كان نوعه أو جعله غير مقروء أو غير قابل ‏الحل أو التفسير أو جعل معرفة حقيقته غير ممكنة وهو يعلم بأنه ضروري أو من المحتمل أن ‏يحتاج إليه في معرض البينة في أية إجراءات قضائية، قاصداً بذلك أن يحول دون استعماله في ‏معرض البينة، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
المادة 123
+
 
الأخبار الكاذبة ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 123'''
‏(1) كل من أعطى النائب العام أو أحد مأموري البوليس أو أي موظف آخر يملك صلاحية إقامة ‏الدعاوى الجزائية، إخباراً تحريرياً عن وقوع جرم يستوجب العقوبة بمقتضى القانون، وهو يعلم أن ‏ذلك الإخبار غير صحيح، يعتبر أنه ارتكب جنحة.  
+
 
 +
''الأخبار الكاذبة''
 +
 +
1. كُل من أعطى النائب العام أو أحد مأموري البوليس أو أي موظف آخر يملك صلاحية إقامة ‏الدعاوى الجزائية، إخباراً تحريرياً عن وقوع جرم يستوجب العقوبة بمقتضى القانون، وهو يعلم أن ‏ذلك الإخبار غير صحيح، يعتبر أنه ارتكب جنحة.  
 
ولا عبرة في ذلك أكان المرجع الذي تلقى الإخبار يملك صلاحية تلقى ذلك الإخبار أم لم يكن.  
 
ولا عبرة في ذلك أكان المرجع الذي تلقى الإخبار يملك صلاحية تلقى ذلك الإخبار أم لم يكن.  
 
ولا عبرة أيضاً أإتخذت الإجراءات بناء على ذلك الإخبار أم لم تتخذ.  
 
ولا عبرة أيضاً أإتخذت الإجراءات بناء على ذلك الإخبار أم لم تتخذ.  
‏(2) إذا جرت محاكمة شخص بنتيجة إخبار كتابي كهذا وبرئ مما نسب إليه، ففي كل إجراءات ‏قضائية تتخذ بمقتضى هذه المادة بشأن ذلك الإخبار الكتابي، تقع على عاتق المدعي عليه تبعة ‏إقامة الدليل على أنه لم يكن يعلم بأن الإخبار كان كاذباً. ‏
+
 
المادة 124
+
2. إذا جرت محاكمة شخص بنتيجة إخبار كتابي كهذا وبرئ مما نسب إليه، ففي كل إجراءات ‏قضائية تتخذ بمقتضى هذه المادة بشأن ذلك الإخبار الكتابي، تقع على عاتق المدعي عليه تبعة ‏إقامة الدليل على أنه لم يكن يعلم بأن الإخبار كان كاذباً. ‏
عرقلة مجرى العدالة ‏
+
 
‏  
+
 
كل من:  
+
'''المادة 124'''
‏(أ) تآمر مع شخص آخر على اتهام شخص زوراً بارتكاب جريمة أو على القيام بأي شيء لعرقلة ‏أو منع أو إحباط أو تحويل مجرى العدالة، أو  
+
 
 +
''عرقلة مجرى العدالة''
 +
 +
كل من:
 +
 
 +
‏(أ) تآمر مع شخص آخر على اتهام شخص زوراً بارتكاب جريمة أو على القيام بأي شيء لعرقلة ‏أو منع أو إحباط أو تحويل مجرى العدالة، أو
 +
 
 
‏(ب) أقنع أي شخص يحتم عليه القانون أن يحضر كشاهد لتأدية الشهادة بالعدول عن الحضور ‏لتأديتها أو عاقه أو منعه عن ذلك أو حاول إجراء ذلك قاصداً عرقلة مجرى العدالة، أو  
 
‏(ب) أقنع أي شخص يحتم عليه القانون أن يحضر كشاهد لتأدية الشهادة بالعدول عن الحضور ‏لتأديتها أو عاقه أو منعه عن ذلك أو حاول إجراء ذلك قاصداً عرقلة مجرى العدالة، أو  
‏(ج) عطل أو تدخل بأي وجه من الوجوه في تنفيذ أي إجراء قانوني حقوقياً كان أم جزائياً أو منع ‏تنفيذه عن علم منه:  
+
 
يعتبر بأنه ارتكب جنحة. ‏
+
‏(ج) عطل أو تدخل بأي وجه من الوجوه في تنفيذ أي إجراء قانوني حقوقياً كان أم جزائياً أو منع ‏تنفيذه عن علم منه: يُعتبر بأنه ارتكب جُنحة. ‏
المادة 125
+
 
التأثير على الإجراءات القضائية ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 125'''
كل من وجه طلباً أو التماساً إلى قاضٍ أو حاكم صلح أو مأمور تسوية أو إلى أي موظف من ‏موظفي المحكمة محاولاً بذلك أن يؤثر بوجه غير صحيح في نتيجة إجراءات قضائية، يعتبر أنه ‏ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين. ‏
+
 
المادة 126   
+
''التأثير على الإجراءات القضائية''
النشر للتأثير على القضاة ‏
+
‏  
+
كُل من وجه طلباً أو التماساً إلى قاضٍ أو حاكم صلح أو مأمور تسوية أو إلى أي موظف من ‏موظفي المحكمة محاولاً بذلك أن يؤثر بوجه غير صحيح في نتيجة إجراءات قضائية، يعتبر أنه ‏ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين.  
كل من نشر بإحدى وسائل النشر أخباراً أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي ‏قاضٍ أو حاكم صلح أو مأمور تسوية قد يعهد إليه الفصل في دعوى أو إجراءات قضائية معلقة، ‏أو من شأنها أن تؤثر على الشهود أو أن تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات ‏لأولي الأمر، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر. ‏
+
 
المادة 127
+
النشر الكاذب لإجراءات المحكمة
+
'''المادة 126'''
‏  
+
   
كل من نشر بأية وسيلة من وسائل النشر وبنية سيئة تقريراً غير صحيح عن الإجراءات التي ‏اتخذت أمام أية محكمة من المحاكم، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر. ‏
+
''النشر للتأثير على القضاة''
المادة 128
+
الاكتتاب في الغرامات والمصاريف ‏
+
كُل من نشر بإحدى وسائل النشر أخباراً أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي ‏قاضٍ أو حاكم صلح أو مأمور تسوية قد يعهد إليه الفصل في دعوى أو إجراءات قضائية معلقة، ‏أو من شأنها أن تؤثر على الشهود أو أن تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات ‏لأولي الأمر، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر.
‏  
+
 
كل من افتتح اكتتاباً أو أعلن عنه بأية وسيلة من وسائل النشر لأجل التعويض عن غرامة أو ‏مصاريف أو تعويضات حكمت بها أية محكمة من المحاكم في دعوى جزائية، يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر. ‏
+
المادة 129
+
'''المادة 127'''
التسوية في الجنايات ‏
+
 
‏  
+
''النشر الكاذب لإجراءات المحكمة''
كل من طلب أو قبل أو حصل من شخص آخر على مال أو منفعة مهما كان نوعها أو حاول ‏قبولها أو الحصول عليها لنفسه أو لغيره وكان المتفق أو المتفاهم عليه فيما بينهما بأنه سيستعيض ‏عن اتخاذ التعقيبات في أية جناية بغرامة في أحوال لا يجيز فيها القانون ذلك، أو بأنه سيخفي تلك ‏الجناية أو بأنه سيمتنع عن اتخاذ التعقيبات القانونية فيها أو بأنه سيوقف تلك التعقيبات أو يؤخرها ‏أو يمسك عن أداء أية بينة بشأن تلك الجناية، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
المادة 130
+
كُل من نشر بأية وسيلة من وسائل النشر وبنية سيئة تقريراً غير صحيح عن الإجراءات التي ‏اتخذت أمام أية محكمة من المحاكم، يُعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر.  
الإعلان عن المال المسروق ‏
+
 
‏  
+
كل من:  
+
'''المادة 128'''
 +
 
 +
''الاكتتاب في الغرامات والمصاريف''
 +
 +
كُل من افتتح اكتتاباً أو أعلن عنه بأية وسيلة من وسائل النشر لأجل التعويض عن غرامة أو ‏مصاريف أو تعويضات حكمت بها أية محكمة من المحاكم في دعوى جزائية، يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر.  
 +
 
 +
 +
'''المادة 129'''
 +
 
 +
''التسوية في الجنايات''
 +
 +
كُل من طلب أو قبل أو حصل من شخص آخر على مال أو منفعة مهما كان نوعها أو حاول ‏قبولها أو الحصول عليها لنفسه أو لغيره وكان المتفق أو المتفاهم عليه فيما بينهما بأنه سيستعيض ‏عن اتخاذ التعقيبات في أية جناية بغرامة في أحوال لا يجيز فيها القانون ذلك، أو بأنه سيخفي تلك ‏الجناية أو بأنه سيمتنع عن اتخاذ التعقيبات القانونية فيها أو بأنه سيوقف تلك التعقيبات أو يؤخرها ‏أو يمسك عن أداء أية بينة بشأن تلك الجناية، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 130'''
 +
 
 +
''الإعلان عن المال المسروق''
 +
 +
كُل من:
 +
 
 
‏(أ) عرض بصورة علنية مكافأة لمن يرد له مالاً مسروقاً أو مفقوداً واستعمل في ذلك ألفاظاً يستدل ‏منها بأن الشخص الذي يرده لن يسأل عنه أو لن يقبض عليه أو لن يتعرض له أحد، أو  
 
‏(أ) عرض بصورة علنية مكافأة لمن يرد له مالاً مسروقاً أو مفقوداً واستعمل في ذلك ألفاظاً يستدل ‏منها بأن الشخص الذي يرده لن يسأل عنه أو لن يقبض عليه أو لن يتعرض له أحد، أو  
 +
 
‏(ب) عرض بصورة علنية بأن يرد للشخص الذي ابتاع مالاً مسروقاً أو مفقوداً أو اسلف قرضاً ‏على حساب المال المسروق، ما دفعه من الثمن لذلك المال أو ما أسلفه عليه من النقود أو بأن ‏يدفع له أي مبلغ آخر أو مكافأة لقاء ردّ ذلك المال، أو  
 
‏(ب) عرض بصورة علنية بأن يرد للشخص الذي ابتاع مالاً مسروقاً أو مفقوداً أو اسلف قرضاً ‏على حساب المال المسروق، ما دفعه من الثمن لذلك المال أو ما أسلفه عليه من النقود أو بأن ‏يدفع له أي مبلغ آخر أو مكافأة لقاء ردّ ذلك المال، أو  
طبع أو نشر إعلاناً يتضمن مثل هذا العرض:  
+
 
يعتبر بأنه ارتكب جنحة. ‏
+
طبع أو نشر إعلاناً يتضمن مثل هذا العرض: يُعتبر بأنه ارتكب جُنحة. ‏
المادة 131
+
 
الطعن في القضاة ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 131'''
كل من:  
+
 
 +
''الطعن في القضاة''
 +
 +
1. كُل من:
 +
 
 
‏(أ) استعمل بصورة شفوية أو تحريرية كلمات أي قاض من قضاة المحاكم ذات الصلاحية الحقوقية ‏أو الجزائية أو الدينية، أو أي حاكم من حكام الصلح، فيما يتعلق بمنصب ذلك القاضي أو الحاكم ‏قاصداً بذلك الطعن فيه بصفته تلك، أو  
 
‏(أ) استعمل بصورة شفوية أو تحريرية كلمات أي قاض من قضاة المحاكم ذات الصلاحية الحقوقية ‏أو الجزائية أو الدينية، أو أي حاكم من حكام الصلح، فيما يتعلق بمنصب ذلك القاضي أو الحاكم ‏قاصداً بذلك الطعن فيه بصفته تلك، أو  
‏(ب) نشر طعناً في حق قاضٍ من قضاة المحاكم ذات الصلاحية الحقوقية أو الجزائية أو الدينية، ‏أو حاكم من حكام الصلح، قاصداً بذلك وضع العدالة في موضع الشك والازدراء:
  −
يعتبر بأنه ارتكب جنحة.
  −
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر البحث بإخلاص وأدب في حيثيات أي قرار أصدره قاض في أية ‏قضية عمومية أو قضية تهم الجمهور جرماً بمقتضى هذه المادة. 
  −
‏(2) تطبق أحكام هذه المادة على الإجراءات القائمة أمام مأمور التسوية عند النظر في الادعاءات ‏توفيقاً لأحكام قانون تسوية الأراضي كما لو كان ذلك المأمور يؤلف محكمة.
  −
     −
الفصل الرابع عشر ‏
+
‏(ب) نشر طعناً في حق قاضٍ من قضاة المحاكم ذات الصلاحية الحقوقية أو الجزائية أو الدينية، ‏أو حاكم من حكام الصلح، قاصداً بذلك وضع العدالة في موضع الشك والازدراء: يُعتبر بأنه ارتكب جنحة.
المادة 132   
+
 
تهريب السجناء ‏
+
ويُشترط في ذلك أن لا يعتبر البحث بإخلاص وأدب في حيثيات أي قرار أصدره قاض في أية ‏قضية عمومية أو قضية تهم الجمهور جرماً بمقتضى هذه المادة. 
‏  
+
 
‏(1) إذا هرب شخص شخصاً آخر أو حاول تهريبه بالقوة من الحفظ القانوني:  
+
2. تُطبق أحكام هذه المادة على الإجراءات القائمة أمام مأمور التسوية عند النظر في الادعاءات ‏توفيقاً لأحكام قانون تسوية الأراضي كما لو كان ذلك المأمور يؤلف محكمة.
 +
 +
 
 +
==='''الفصل الرابع عشر'''===
 +
 +
'''المادة 132'''  
 +
 
 +
''تهريب السجناء''
 +
 +
1. إذا هرب شخص شخصاً آخر أو حاول تهريبه بالقوة من الحفظ القانوني:
 +
 
 
‏(أ) وكان ذلك الشخص الآخر محكوماً عليه بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو متهماً بجريمة تستوجب ‏الإعدام أو الحبس المؤبد، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.  
 
‏(أ) وكان ذلك الشخص الآخر محكوماً عليه بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو متهماً بجريمة تستوجب ‏الإعدام أو الحبس المؤبد، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.  
 +
 
‏(ب) وإذا كان ذلك الشخص الآخر مسجوناً بتهمة أو محكوماً عليه بجناية من غير الجنايات ‏المشار إليها أعلاه، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.  
 
‏(ب) وإذا كان ذلك الشخص الآخر مسجوناً بتهمة أو محكوماً عليه بجناية من غير الجنايات ‏المشار إليها أعلاه، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.  
‏(ج) وفي الأحوال الأخرى، يعتبر أنه ارتكب جنحة.  
+
 
 +
‏(ج) وفي الأحوال الأخرى، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 +
 
 
‏(2) إذا كان الشخص الذي تم تهريبه موجوداً تحت حفظ أحد أفراد الناس، فيشترط لتكوين الجرم ‏أن يكون المجرم عالماً بأنه موجود تحت الحفظ. ‏
 
‏(2) إذا كان الشخص الذي تم تهريبه موجوداً تحت حفظ أحد أفراد الناس، فيشترط لتكوين الجرم ‏أن يكون المجرم عالماً بأنه موجود تحت الحفظ. ‏
المادة 133
+
 
الهروب
+
 
‏  
+
'''المادة 133'''
كل من كان موجوداً تحت الحفظ القانوني من أجل جريمة وهرب من الحفظ القانوني:  
+
 
 +
''الهروب''
 +
 +
‏كُل من كان موجوداً تحت الحفظ القانوني من أجل جريمة وهرب من الحفظ القانوني:  
 +
 
 
‏(أ) يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات إذا كان متهماً أو مداناً بجناية.  
 
‏(أ) يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات إذا كان متهماً أو مداناً بجناية.  
 +
 
‏(ب) ويعتبر أنه ارتكب جنحة في الأحوال الأخرى. ‏
 
‏(ب) ويعتبر أنه ارتكب جنحة في الأحوال الأخرى. ‏
المادة 134كل من: 
+
 
مساعدة السجناء على الفرار ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 134'''
 +
 
 +
''مساعدة السجناء على الفرار''
 +
 +
كُل من:
 +
 
 
‏(أ) ساعد سجيناً على الفرار أو على محاولة الفرار من الحفظ القانوني، أو   
 
‏(أ) ساعد سجيناً على الفرار أو على محاولة الفرار من الحفظ القانوني، أو   
‏(ب) نقل أو تسبب في نقل أي شيء إلى السجن قاصداً بذلك تسهيل فرار سجين:  
+
 
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
+
‏(ب) نقل أو تسبب في نقل أي شيء إلى السجن قاصداً بذلك تسهيل فرار سجين: يُعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
المادة 135
+
 
منع ارتكاب الجرائم ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 135'''
 +
 
 +
''منع ارتكاب الجرائم''
 +
 
إذا صدر الأمر إلى شخص بوجه مشروع من قبل أي موظف عام أو مأمور بوليس أو شخص ‏آخر بأن يساعد في منع وقوع جريمة أو في القبض على شخص أو في منع هربه أو فراره ورفض ‏ذلك الشخص أو أهمل تقديم ما في وسعه من المساعدة يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 
إذا صدر الأمر إلى شخص بوجه مشروع من قبل أي موظف عام أو مأمور بوليس أو شخص ‏آخر بأن يساعد في منع وقوع جريمة أو في القبض على شخص أو في منع هربه أو فراره ورفض ‏ذلك الشخص أو أهمل تقديم ما في وسعه من المساعدة يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
المادة 136 
  −
عرقلة حجز الأموال ‏
  −
  −
إذا حجزت أموال أو ضبطت بالاستناد إلى قرار تنفيذ أو بتفويض من المحكمة، فكل من أخذ تلك ‏الأموال أو نقلها أو استبقاها لديه أو أخفاها أو تصرف بها عن علم منه وبقصد عرقلة أو مقاومة ‏الحجز أو قرار التنفيذ، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
  −
المادة 137 
  −
فض الأختام ‏
  −
  −
كل من فض قصداً ختماً وضع بأمر من سلطة عامة أو من محكمة أو أزاله أو صيره عديم ‏الجدوى، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين:
  −
ويشترط في ذلك أنه إذا كان المجرم معهوداً إليه أمر المحافظة على الختم، فيعاقب بالحبس مدة ‏ثلاث سنوات. ‏
  −
المادة 138 
  −
الإهمال في حفظ الاختام ‏
  −
  −
كل من كان معهوداً إليه المحافظة على ختم وضع بأمر من سلطة عامة أو من محكمة فسبب ‏بإهماله كسر ذلك الختم أو إزالته أو صيرورته عديم الجدوى، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب ‏بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جينهاً. ‏
  −
المادة 139 
  −
عرقلة تنفيذ القرارات ‏
  −
  −
كل من عرقل أو قاوم عن قصد شخصاً معهوداً إليه قانوناً تنفيذ قرار أو مذكرة صادرة من محكمة، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
  −
     −
الفصل الخامس عشر ‏
+
 
الجرائم المختلفة التي تقع على السلطة العامة ‏
+
'''المادة 136'''
المادة 140
+
 
احتيال الموظفين ‏
+
''عرقلة حجز الأموال''
‏  
+
 
كل موظف في الخدمة العامة ارتكب أثناء قيامه بمهام وظيفته أحد أفعال الاحتيال أو سوء ‏استعمال الأمانة تجاه الجمهور، يعتبر أنه ارتكب جنحة، سواء أكان فعل الاحتيال أو سوء استعمال ‏الأمانة يعد جرماً جزائياً في حالة ارتكابه تجاه أحد أفراد الناس أم لم يكن. ‏
+
‏إذا حجزت أموال أو ضبطت بالاستناد إلى قرار تنفيذ أو بتفويض من المحكمة، فكل من أخذ تلك ‏الأموال أو نقلها أو استبقاها لديه أو أخفاها أو تصرف بها عن علم منه وبقصد عرقلة أو مقاومة ‏الحجز أو قرار التنفيذ، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
المادة 141
+
 
إهمال الموظفين ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 137'''
 +
 
 +
''فض الأختام'' ‏
 +
 +
كل من فض قصداً ختماً وضع بأمر من سلطة عامة أو من محكمة أو أزاله أو صيره عديم ‏الجدوى، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين: ويشترط في ذلك أنه إذا كان المجرم معهوداً إليه أمر المحافظة على الختم، فيعاقب بالحبس مدة ‏ثلاث سنوات. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 138'''
 +
 
 +
''الإهمال في حفظ الأختام'' ‏
 +
 +
كُل من كان معهوداً إليه المحافظة على ختم وضع بأمر من سلطة عامة أو من محكمة فسبب ‏بإهماله كسر ذلك الختم أو إزالته أو صيرورته عديم الجدوى، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب ‏بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جينهاً. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 139'''
 +
 
 +
''عرقلة تنفيذ القرارات'' ‏
 +
 +
كُل من عرقل أو قاوم عن قصد شخصاً معهوداً إليه قانوناً تنفيذ قرار أو مذكرة صادرة من محكمة، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
 +
 
 +
 
 +
==='''الفصل الخامس عشر'''===
 +
 
 +
''الجرائم المختلفة التي تقع على السلطة العامة''
 +
 +
'''المادة 140'''
 +
 
 +
''احتيال الموظفين''
 +
 +
كُل موظف في الخدمة العامة ارتكب أثناء قيامه بمهام وظيفته أحد أفعال الاحتيال أو سوء ‏استعمال الأمانة تجاه الجمهور، يعتبر أنه ارتكب جنحة، سواء أكان فعل الاحتيال أو سوء استعمال ‏الأمانة يعد جرماً جزائياً في حالة ارتكابه تجاه أحد أفراد الناس أم لم يكن.
 +
 +
 
 +
'''المادة 141'''
 +
 
 +
''إهمال الموظفين''
 +
 
كل موظف في الخدمة العامة أهمل قصداً القيام بواجب من واجبات وظيفته التي يحتمها عليه ‏القانون، يعتبر أنه ارتكب جنحة بشرط أن لا يكون في القيام بذلك الواجب ما يعرضه لخطر يفوق ‏ما ينتظر أن يتعرض له الرجل ذو الحزم والنشاط العادي. ‏
 
كل موظف في الخدمة العامة أهمل قصداً القيام بواجب من واجبات وظيفته التي يحتمها عليه ‏القانون، يعتبر أنه ارتكب جنحة بشرط أن لا يكون في القيام بذلك الواجب ما يعرضه لخطر يفوق ‏ما ينتظر أن يتعرض له الرجل ذو الحزم والنشاط العادي. ‏
المادة 142
+
 
مخالفة التشريعات ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 142'''
 +
 
 +
''مخالفة التشريعات''
 +
 
كل من خالف قصداً أي تشريع من التشاريع بإتيانه فعلاً يحظر عليه ذلك التشريع أن يقوم به أو ‏بإغفاله القيام بفعل يقضي عليه ذلك التشريع أن يقوم به وكان ذلك الفعل أو الترك يتعلق بالجمهور ‏أو بأي فئة منه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو ‏بكلتا هاتين العقوبتين، إلا إذا ظهر من نص التشريع أن المقصود هو فرض عقوبة أخرى على ‏تلك المخالفة. ‏
 
كل من خالف قصداً أي تشريع من التشاريع بإتيانه فعلاً يحظر عليه ذلك التشريع أن يقوم به أو ‏بإغفاله القيام بفعل يقضي عليه ذلك التشريع أن يقوم به وكان ذلك الفعل أو الترك يتعلق بالجمهور ‏أو بأي فئة منه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو ‏بكلتا هاتين العقوبتين، إلا إذا ظهر من نص التشريع أن المقصود هو فرض عقوبة أخرى على ‏تلك المخالفة. ‏
المادة 143
+
 
مخالفة الأوامر ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 143'''
 +
 
 +
''مخالفة الأوامر''
 +
 
كل من خالف قراراً أو أمراً أو مذكرة أو تعليمات صدرت له حسب الأصول من إحدى المحاكم أو ‏من موظف أو شخص يقوم بمهام وظيفة عمومية ومفوض بذلك تفويضاً قانونياً، يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين، إلا إذا كانت هنالك عقوبة أخرى أو إجراءات مخصوصة مقررة ‏صراحة بشأن تلك المخالفة. ‏
 
كل من خالف قراراً أو أمراً أو مذكرة أو تعليمات صدرت له حسب الأصول من إحدى المحاكم أو ‏من موظف أو شخص يقوم بمهام وظيفة عمومية ومفوض بذلك تفويضاً قانونياً، يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين، إلا إذا كانت هنالك عقوبة أخرى أو إجراءات مخصوصة مقررة ‏صراحة بشأن تلك المخالفة. ‏
المادة 144
+
 
تحقير الموظفين ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 144'''
 +
 
 +
''تحقير الموظفين''
 +
 
كل من حقر أي موظف من موظفي الخدمة العامة أو أي قاضٍ أو موظف في محكمة دينية أثناء ‏القيام بواجباته أو فيما يتعلق بها سواء أكان ذلك بإيماء أو ألفاظ أو أفعال، يعتبر أنه ارتكب جنحة ‏ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها عشرون جنيهاً. ‏
 
كل من حقر أي موظف من موظفي الخدمة العامة أو أي قاضٍ أو موظف في محكمة دينية أثناء ‏القيام بواجباته أو فيما يتعلق بها سواء أكان ذلك بإيماء أو ألفاظ أو أفعال، يعتبر أنه ارتكب جنحة ‏ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها عشرون جنيهاً. ‏
المادة 145 
  −
التحريض على عدم دفع الضريبة ‏
  −
  −
‏(1) كل من حرض شخصاً أو جماعة من الناس على عدم دفع ضريبة مقررة أو على تأجيل ‏دفعها بألفاظ أو كتابة أو إشارات أو رسومات مرئية، صراحة أو تلميحاً، وكل من ارتكب فعلاً ‏قاصداً به إيصال ألفاظ أو كتابة أو إشارات أو رسومات مرئية تتضمن مثل هذا التحريض لأي ‏شخص آخر أو إلى جماعة من الناس، أو قام بذلك وهو عالم بأن فعله هذا قد يؤدي إلى إيصالها ‏إلى شخص آخر أو إلى جماعة من الناس على أي وجه من الوجوه، مباشرة أو غير مباشرة، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا ‏هاتين العقوبتين.
  −
  −
‏(2) يراد بعبارة "الضريبة المقررة" الواردة في هذه المادة أية ضريبة يقرر فرضها المندوب السامي ‏في المجلس التنفيذي ويعلنها بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية.
  −
  −
     −
القسم الثالث ‏
  −
الجرائم المضرة بالناس على وجه العموم ‏
  −
‏ ‏
  −
الفصل السادس عشر ‏
  −
الجرائم المتعلقة بالأديان والمقامات العمومية ‏
  −
المادة 146 
  −
إهانة الأديان ‏
  −
  −
كل من خرّ ب أو أتلف أو دنس مكان عبادة أو مادة تقدسها جماعة من الناس قاصداً بذلك إهانة ‏دين أية جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل ‏الإهانة لدينها، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
  −
المادة 147 
  −
ازعاج العبادة ‏
  −
  −
كل من أزعج قصداً جمعاً من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية، أو تعدى ‏على أي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع أو على أي شخص ‏آخر موجود في ذلك الاجتماع، دون أن يكون له مبرر أو عذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ذلك ‏عليه) يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهرين أو بغرامة قدرها عشرون جنيها. ‏
  −
المادة 148 
  −
انتهاك حرمة الموتى ‏
  −
  −
كل من اعتدى على مكان عبادة أو على مكان يستعمل لدفن الموتى أو على مكان مخصص ‏لإقامة مراسم الجنازة للموتى أو لحفظ رفات الموتى أو انتهك حرمة ميت أو سبب إزعاجاً ‏لأشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة، قاصداً بذلك جرح عواطف أي شخص أو إهانة ‏دينه أو كان يعلم بأن فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف أي شخص أو أن يؤدي إلى إهانة دينه، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
  −
المادة 149 
  −
إهانة الشعور الديني ‏
  −
  −
كل من:
  −
‏(أ) نشر شيئاً، مطبوعاً أو مخطوطاً، أو صورة أو رسماً أو رمزاً من شأنه أن يؤدي إلى إهانة ‏الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو
  −
‏(ب) تفوه في مكان وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة ‏الشعور أو المعتقد الديني لأشخاص آخرين:
  −
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة. ‏
  −
المادة 150 
  −
إتلاف المقامات ‏
  −
  −
كل من هدم أو خرّب أو أتلف أي بناء أو مقام معد لاستعمال الناس أو للزخرف، يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة.
  −
     −
الفصل السابع عشر ‏
+
'''المادة 145'''
الجرائم التي تقع على الآداب العامة ‏
+
 
المادة 151
+
''التحريض على عدم دفع الضريبة''
بيت البغاء ‏
+
‏  
+
‏‏#كُل من حرض شخصاً أو جماعة من الناس على عدم دفع ضريبة مقررة أو على تأجيل ‏دفعها بألفاظ أو كتابة أو إشارات أو رسومات مرئية، صراحة أو تلميحاً، وكل من ارتكب فعلاً ‏قاصداً به إيصال ألفاظ أو كتابة أو إشارات أو رسومات مرئية تتضمن مثل هذا التحريض لأي ‏شخص آخر أو إلى جماعة من الناس، أو قام بذلك وهو عالم بأن فعله هذا قد يؤدي إلى إيصالها ‏إلى شخص آخر أو إلى جماعة من الناس على أي وجه من الوجوه، مباشرة أو غير مباشرة، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا ‏هاتين العقوبتين.
يراد ببيت البغاء في هذا الفصل كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار، تقيم فيها أو ‏تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء. ‏
+
‏#يراد بعبارة '''"الضريبة المقررة"''' الواردة في هذه المادة أية ضريبة يقرر فرضها المندوب السامي ‏في المجلس التنفيذي ويعلنها بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية.
المادة 152
+
الجرائم الجنسية ‏
+
 
‏  
+
=='''القسم الثالث'''==
‏(1) كل من:  
+
‏(أ) واقع أنثى مواقعة غير مشروعة دون رضاها وباستعمال القوة أو بتهديدها بالقتل أو بإيقاع أذى ‏جسماني بليغ أو واقعها وهي فاقدة الشعور أو في حالة أخرى تجعلها عاجزة عن المقاومة، أو  
+
'''الجرائم المضرة بالناس على وجه العموم'''
‏(ب) لاط بشخص دون رضاه وباستعمال القوة أو بتهديده بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو ‏لاط به وهو فاقد الشعور أو في حالة أخرى تجعله عاجزاً عن المقاومة، أو  
+
 +
‏==='''الفصل السادس عشر'''=== ‏
 +
 
 +
'''الجرائم المتعلقة بالأديان والمقامات العمومية'''
 +
 +
'''المادة 146'''
 +
 
 +
''إهانة الأديان'' ‏
 +
 +
كُل من خرّ ب أو أتلف أو دنس مكان عبادة أو مادة تقدسها جماعة من الناس قاصداً بذلك إهانة ‏دين أية جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل ‏الإهانة لدينها، يُعتبر أنه ارتكب جُنحة.
 +
 
 +
 +
'''المادة 147'''
 +
 
 +
''ازعاج العبادة'' ‏
 +
 
 +
كُل من أزعج قصداً جمعاً من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية، أو تعدى ‏على أي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع أو على أي شخص ‏آخر موجود في ذلك الاجتماع، دون أن يكون له مبرر أو عذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ذلك ‏عليه) يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهرين أو بغرامة قدرها عشرون جنيها. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 148'''
 +
 
 +
''انتهاك حرمة الموتى'' ‏
 +
 +
كُل من اعتدى على مكان عبادة أو على مكان يستعمل لدفن الموتى أو على مكان مخصص ‏لإقامة مراسم الجنازة للموتى أو لحفظ رفات الموتى أو انتهك حرمة ميت أو سبب إزعاجاً ‏لأشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة، قاصداً بذلك جرح عواطف أي شخص أو إهانة ‏دينه أو كان يعلم بأن فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف أي شخص أو أن يؤدي إلى إهانة دينه، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 +
 +
 
 +
'''المادة 149'''
 +
 
 +
''إهانة الشعور الديني'' ‏
 +
 +
كُل من:
 +
 +
(أ) نشر شيئاً، مطبوعاً أو مخطوطاً، أو صورة أو رسماً أو رمزاً من شأنه أن يؤدي إلى إهانة ‏الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو
 +
 
 +
‏(ب) تفوه في مكان وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة ‏الشعور أو المعتقد الديني لأشخاص آخرين: يُعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 150'''
 +
 
 +
''إتلاف المقامات''
 +
 +
كُل من هدم أو خرّب أو أتلف أي بناء أو مقام معد لاستعمال الناس أو للزخرف، يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة.
 +
 +
 
 +
==='''الفصل السابع عشر'''===
 +
 +
'''الجرائم التي تقع على الآداب العامة'''
 +
 +
'''المادة 151'''
 +
 
 +
''بيت البغاء''
 +
 +
يُراد ببيت البغاء في هذا الفصل كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار، تُقيم فيها أو ‏تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء.
 +
 +
 
 +
'''المادة 152'''
 +
 
 +
''الجرائم الجنسية''
 +
 +
‏1. كل من:  
 +
‏(أ) واقع أنثى [[اغتصاب|مواقعة غير مشروعة]] دون رضاها وباستعمال القوة أو بتهديدها بالقتل أو بإيقاع أذى ‏جسماني بليغ أو واقعها وهي فاقدة الشعور أو في حالة أخرى تجعلها عاجزة عن المقاومة، أو
 +
 
 +
‏(ب) [[لواط|لاط]] بشخص دون رضاه وباستعمال القوة أو بتهديده بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو ‏لاط به وهو فاقد الشعور أو في حالة أخرى تجعله عاجزاً عن المقاومة، أو
 +
 
 
‏(ج) واقع ولداً دون الست عشر سنة من العمر مواقعة غير مشروعة أو لاط به.  
 
‏(ج) واقع ولداً دون الست عشر سنة من العمر مواقعة غير مشروعة أو لاط به.  
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشر سنة. وإذا ارتكبت هذه الجناية حسب ما ورد ‏في الفقرة (أ) أعلاه فإنها تدعى (الاغتصاب).   
+
 
ويشترط في ذلك أن يعتبر دفاعاً كافياً في التهمة الموجهة بمقتضى البند (ج) من هذه الفقرة ‏بمواقعة أنثى مواقعة غير مشروعة إذا أقيم الدليل لدى المحكمة التي تنظر في التهمة على أن ‏المتهم كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن الأنثى كانت قد بلغت ست عشرة سنة من ‏العمر أو تجاوزتها.  
+
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة أربع عشر سنة. وإذا ارتكبت هذه الجناية حسب ما ورد ‏في الفقرة (أ) أعلاه فإنها تدعى (الاغتصاب).   
‏(2) كل من:  
+
 
 +
ويُشترط في ذلك أن يعتبر دفاعاً كافياً في التهمة الموجهة بمقتضى البند (ج) من هذه الفقرة ‏بمواقعة أنثى مواقعة غير مشروعة إذا أقيم الدليل لدى المحكمة التي تنظر في التهمة على أن ‏المتهم كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن الأنثى كانت قد بلغت ست عشرة سنة من ‏العمر أو تجاوزتها.  
 +
 
 +
2. كُل من:  
 +
 
 
‏(أ) واقع شخصاً آخر خلافاً لنواميس الطبيعة، أو  
 
‏(أ) واقع شخصاً آخر خلافاً لنواميس الطبيعة، أو  
 +
 
‏(ب) واقع حيواناً، أو  
 
‏(ب) واقع حيواناً، أو  
 +
 
‏(ج) سمح أو سمحت لذكر بمواقعته أو بمواقعتها خلافاً لنواميس الطبيعة يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات. ‏
 
‏(ج) سمح أو سمحت لذكر بمواقعته أو بمواقعتها خلافاً لنواميس الطبيعة يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات. ‏
المادة 153
+
 
الاغتصاب بالخداع ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 153'''
كل من واقع أنثى مواقعة غير مشروعة وهو عالم بجنونها أو بعتهها أو واقعها برضاء منها حصل ‏عليه بتهديدها أو بخداعها في ماهية الفعل أو في شخصية الفاعل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة عشرة سنوات. ‏
+
 
المادة 154
+
''الاغتصاب بالخداع''
المحاولة ‏
+
‏  
+
كُل من واقع أنثى مواقعة غير مشروعة وهو عالم بجنونها أو بعتهها أو واقعها برضاء منها حصل ‏عليه بتهديدها أو بخداعها في ماهية الفعل أو في شخصية الفاعل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة عشرة سنوات. ‏
كل من حاول ارتكاب جرم ينطبق على أي مادة من المادتين السابقتين، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
+
 
المادة 155
+
 
السفاح ‏
+
'''المادة 154'''
‏  
+
 
 +
''المحاولة''
 +
 +
كُل من حاول ارتكاب جرم ينطبق على أي مادة من المادتين السابقتين، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 155'''
 +
 
 +
''السفاح''
 +
 
كل من واقع بنتاً غير متزوجة تجاوزت السادسة عشرة من عمرها ولم تتم الحادية والعشرين مواقعة ‏غير مشروعة أو ساعد أو عاون غيره على مواقعتها مواقعة غير مشروعة وكانت البنت من ‏فروعه أو من فروع زوجته أو كان وليها أو موكلاً بتربيتها أو ملاحظتها، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
 
كل من واقع بنتاً غير متزوجة تجاوزت السادسة عشرة من عمرها ولم تتم الحادية والعشرين مواقعة ‏غير مشروعة أو ساعد أو عاون غيره على مواقعتها مواقعة غير مشروعة وكانت البنت من ‏فروعه أو من فروع زوجته أو كان وليها أو موكلاً بتربيتها أو ملاحظتها، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
المادة 156
+
 
سن الزواج ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 156'''
‏(1) كل من كان متزوجاً من بنت لم تتم السنة الخامسة عشرة من عمرها:  
+
 
 +
''سن الزواج''
 +
 +
1. كُل من كان متزوجاً من بنت [[زواج القصر|لم تتم السنة الخامسة عشرة]] من عمرها:
 +
 
 
‏(أ) وواقعها مواقعة الأزواج، أو  
 
‏(أ) وواقعها مواقعة الأزواج، أو  
‏(ب) حاول تسهيل هذه المواقعة بأية أداة أو وسيلة مادية أخرى:  
+
 
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.  
+
‏(ب) حاول تسهيل هذه المواقعة بأية أداة أو وسيلة مادية أخرى: يُعتبر أنه ارتكب جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنتين.  
‏(2) تعتبر الظروف التالية دفاعاً مقبولاً عن كل تهمة تنطبق على البند (أ) من الفقرة (1) لهذه ‏المادة على الرغم من أن البنت لم تكمل السنة الخامسة عشرة من عمرها وذلك:  
+
 
 +
2. تُعتبر الظروف التالية دفاعاً مقبولاً عن كل تهمة تنطبق على البند (أ) من الفقرة (1) لهذه ‏المادة على الرغم من أن البنت لم تكمل السنة الخامسة عشرة من عمرها وذلك:  
 +
 
 
‏(أ) إذا كانت البنت بالغة،  
 
‏(أ) إذا كانت البنت بالغة،  
 +
 
‏(ب) واستحصل قبل مواقعتها على تلك الصورة على شهادة (تتفق مع المعنى المقصود بها في ‏المادة 12 من قانون أطباء الصحة لسنة 1928) من أحد الأطباء المرخص لهم بممارسة الطب ‏بمقتضى قانون أطباء الصحة لسنة 1928، يشهد الطبيب فيها بأنه ليس من المحتمل أن يلحق ‏البنت أي أذى جسماني من جراء المواقعة الزوجية. ‏
 
‏(ب) واستحصل قبل مواقعتها على تلك الصورة على شهادة (تتفق مع المعنى المقصود بها في ‏المادة 12 من قانون أطباء الصحة لسنة 1928) من أحد الأطباء المرخص لهم بممارسة الطب ‏بمقتضى قانون أطباء الصحة لسنة 1928، يشهد الطبيب فيها بأنه ليس من المحتمل أن يلحق ‏البنت أي أذى جسماني من جراء المواقعة الزوجية. ‏
المادة 157
+
 
الأفعال المنافية للحياء بالقوة ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 157'''
كل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء أو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع شخص آخر بغير رضاه ‏وباستعمال القوة أو التهديد أو فعل ذلك والمجني عليه فاقد الشعور أو في حالة أخرى تجعله ‏عاجزاً عن المقاومة، وكذلك كل من اكره شخصاً آخر بالقوة أو التهديد على أن يرتكب فعلاً منافياً ‏للحياء أو على أن يستسلم لمثل هذا الفعل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس ‏سنوات. ‏
+
 
المادة 158
+
''الأفعال المنافية للحياء بالقوة ''
الأفعال المنافية للحياء ‏
+
‏  
+
كُل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء أو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع شخص آخر بغير رضاه ‏وباستعمال القوة أو التهديد أو فعل ذلك والمجني عليه فاقد الشعور أو في حالة أخرى تجعله ‏عاجزاً عن المقاومة، وكذلك كل من اكره شخصاً آخر بالقوة أو التهديد على أن يرتكب فعلاً منافياً ‏للحياء أو على أن يستسلم لمثل هذا الفعل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس ‏سنوات.  
كل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء أو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع شخص آخر بغير رضاه ‏ولكن دون استعمال القوة أو التهديد أو برضاء منه حصل عليه بخداعه في ماهية الفعل أو في ‏شخصية الفاعل، أو أغرى أو حاول إغراء أي شخص يعلم بأنه مجنون أو معتوه على أن يرتكب ‏فعلاً منافياً للحياء أو أن يستسلم لمثل هذا الفعل، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ‏سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه. ‏
+
 
المادة 159
+
الأفعال المنافية للحياء مع الأولاد ‏
+
'''المادة 158'''
‏  
+
 
كل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء مع شخص دون الست عشرة سنة من العمر، يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات. ‏
+
''الأفعال المنافية للحياء''
المادة 160
+
الأفعال المنافية للحياء علناً ‏
+
كُل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء أو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع شخص آخر بغير رضاه ‏ولكن دون استعمال القوة أو التهديد أو برضاء منه حصل عليه بخداعه في ماهية الفعل أو في ‏شخصية الفاعل، أو أغرى أو حاول إغراء أي شخص يعلم بأنه مجنون أو معتوه على أن يرتكب ‏فعلاً منافياً للحياء أو أن يستسلم لمثل هذا الفعل، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ‏سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه. ‏
‏  
+
 
كل من أتى فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو ‏بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ‏ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين. ‏
+
 
المادة 161
+
'''المادة 159'''
القيادة للاخلال بالآداب ‏
+
 
‏  
+
''الأفعال المنافية للحياء مع الأولاد''
كل من:  
+
‏(أ) قاد أو حاول قيادة أنثى دون العشرين سنة من العمر، ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة ‏إما في فلسطين أو في الخارج وكانت تلك الأنثى ليست بغياً أو معروفة بفساد الأخلاق، أو  
+
كُل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء مع شخص دون الست عشرة سنة من العمر، يُعتبر أنه ارتكب ‏جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات. ‏
‏(ب) قاد أو حاول قيادة أنثى لتصبح بغياً في فلسطين أو في الخارج، أو  
+
 
 +
 
 +
'''المادة 160'''
 +
 
 +
''الأفعال المنافية للحياء علناً''
 +
 +
كُل من أتى فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو ‏بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يُعتبر أنه ارتكب جنحة ويُعاقب بالحبس مدة ‏ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
 +
 +
 
 +
'''المادة 161'''
 +
 
 +
'''القيادة للاخلال بالآداب'''
 +
 +
كُل من:
 +
 
 +
‏(أ) قاد أو حاول قيادة أنثى دون العشرين سنة من العمر، ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة ‏إما في فلسطين أو في الخارج وكانت تلك الأنثى ليست بغياً أو معروفة بفساد الأخلاق، أو
 +
 
 +
‏(ب) قاد أو حاول قيادة أنثى لتصبح بغياً في فلسطين أو في الخارج، أو
 +
 
 
‏(ج) قاد أو حاول قيادة أنثى لمغادرة فلسطين بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه، أو  
 
‏(ج) قاد أو حاول قيادة أنثى لمغادرة فلسطين بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه، أو  
‏(د) قاد أو حاول قيادة شخص دون الست عشرة سنة من العمر لارتكاب فعل اللواط، أو  
+
 
‏(هـ) قاد أو حاول قيادة أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في فلسطين ولم يكن ذلك المكان بيت ‏بغاء، بقصد أن تقيم في بيت بغاء في فلسطين أو في الخارج أو أن تتردد إليه لأجل مزاولة البغاء:  
+
‏(د) قاد أو حاول قيادة شخص دون الست عشرة سنة من العمر لارتكاب فعل [[لواط|اللواط]]، أو  
يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
 
المادة 162
+
‏(هـ) قاد أو حاول قيادة أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في فلسطين ولم يكن ذلك المكان بيت ‏بغاء، بقصد أن تقيم في بيت بغاء في فلسطين أو في الخارج أو أن تتردد إليه لأجل مزاولة البغاء: يُعتبر أنه ارتكب جُنحة. ‏
القيادة المشوبة للاخلال بالآداب ‏
+
 
‏  
+
 
كل من:  
+
'''المادة 162 '''
‏(أ) قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة، في فلسطين أو ‏في الخارج، أو  
+
 
 +
''القيادة المشوبة للاخلال بالآداب''
 +
 +
كُل من:
 +
 
 +
‏(أ) قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة، في فلسطين أو ‏في الخارج، أو
 +
 
 
‏(ب) قاد أنثى ليست بغياً أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب أو بإحدى وسائل الخداع ‏ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة في فلسطين أو في الخارج، أو  
 
‏(ب) قاد أنثى ليست بغياً أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب أو بإحدى وسائل الخداع ‏ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة في فلسطين أو في الخارج، أو  
‏(ج) ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب في تناولها عقاراً أو مادة أو شيئاً آخر قاصداً بذلك تخديرها أو ‏التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة:  
+
 
يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
‏(ج) ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب في تناولها عقاراً أو مادة أو شيئاً آخر قاصداً بذلك تخديرها أو ‏التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة: يُعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
المادة 163
+
 
إدارة بيوت البغاء ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 163'''
كل من:  
+
 
 +
''إدارة بيوت البغاء''
 +
 +
كُل من:
 +
 
 
‏(أ) أعد بيتاً للبغاء أو تولى ادارته أو اشتغل أو ساعد في ادارته، أو  
 
‏(أ) أعد بيتاً للبغاء أو تولى ادارته أو اشتغل أو ساعد في ادارته، أو  
 +
 
‏(ب) كان مستأجراً منزلاً أو متولياً شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل أو باستعمال أي قسم منه ‏كبيت للبغاء أو لاعتياد البغاء وهو عالم بذلك، أو  
 
‏(ب) كان مستأجراً منزلاً أو متولياً شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل أو باستعمال أي قسم منه ‏كبيت للبغاء أو لاعتياد البغاء وهو عالم بذلك، أو  
‏(ج) كان مالكاً منزلاً أو وكيلاً لمالكه وأجر ذلك المنزل أو أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل ‏كبيت للبغاء أو اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء:  
+
 
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين ‏العقوبتين، وإذا أدين للمرة الثانية أو ما يليها يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها مائتان ‏وخمسون جنيهاً أو بكلتا العقوبتين. ‏
+
‏(ج) كان مالكاً منزلاً أو وكيلاً لمالكه وأجر ذلك المنزل أو أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل ‏كبيت للبغاء أو اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء: يُعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين ‏العقوبتين، وإذا أدين للمرة الثانية أو ما يليها يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها مائتان ‏وخمسون جنيهاً أو بكلتا العقوبتين. ‏
المادة 164
+
 
حقوق المؤجر ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 164'''
‏(1) إذا أدين مستأجر منزل لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء ‏يرسل إشعار بهذه الإدانة إلى المالك وعندئذ يحق للمالك أن يفسخ عقد أو مقاولة الاجار فوراً دون ‏أن يجحف هذا الفسخ بحقوق أي فريق في المقاولة أو العقد نشأت قبل وقوعه. فإذا فسخ المالك ‏عقد أو مقاولة الاجار على هذا الوجه فللمحكمة التي أدانت المستأجر صلاحية إصدار قرار ‏بصورة جزئية تقضي فيه بتسليم المنزل إلى المالك.  
+
 
‏(2) إذا تخلف المالك عن مباشرة الحقوق المخولة له بموجب أحكام هذه المادة بعد إشعاره بإدانة ‏المستأجر، ثم ارتكب للمرة الثانية أثناء مدة عقد أو مقاولة الاجار أي جرم من هذه الجرائم في ‏نفس المنزل، فيعتبر المالك شريكاً في استمرار استعمال المنزل كبيت للبغاء.  
+
''حقوق المؤجر''
‏(3) إذا فسخ المالك عقد أو مقاولة الاجار بمقتضى الصلاحية المخولة له في هذه المادة، ثم عقد ‏مقاولة اجار ثانية بشأن ذلك المنزل مع الشخص نفسه أو لمنفعته دون أن يدرج في عقد الاجار ‏جميع الشروط المعقولة لمنع تكرر وقوع مثل هذا الجرم، فيعتبر بأنه تخلف عن مباشرة الحقوق ‏المخولة له بمقتضى أحكام هذه المادة، وكل جرم كهذا يرتكب أثناء مدة عقد الايجار الثاني يعتبر ‏إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة كأنه ارتكب أثناء مدة عقد الايجار السابق. ‏
+
المادة 165
+
#إذا أدين مستأجر منزل لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء ‏يرسل إشعار بهذه الإدانة إلى المالك وعندئذ يحق للمالك أن يفسخ عقد أو مقاولة الاجار فوراً دون ‏أن يجحف هذا الفسخ بحقوق أي فريق في المقاولة أو العقد نشأت قبل وقوعه. فإذا فسخ المالك ‏عقد أو مقاولة الاجار على هذا الوجه فللمحكمة التي أدانت المستأجر صلاحية إصدار قرار ‏بصورة جزئية تقضي فيه بتسليم المنزل إلى المالك.  
إقامة الأولاد في بيوت البغاء ‏
+
#إذا تخلف المالك عن مباشرة الحقوق المخولة له بموجب أحكام هذه المادة بعد إشعاره بإدانة ‏المستأجر، ثم ارتكب للمرة الثانية أثناء مدة عقد أو مقاولة الاجار أي جرم من هذه الجرائم في ‏نفس المنزل، فيعتبر المالك شريكاً في استمرار استعمال المنزل كبيت للبغاء.  
‏  
+
#إذا فسخ المالك عقد أو مقاولة الاجار بمقتضى الصلاحية المخولة له في هذه المادة، ثم عقد ‏مقاولة اجار ثانية بشأن ذلك المنزل مع الشخص نفسه أو لمنفعته دون أن يدرج في عقد الاجار ‏جميع الشروط المعقولة لمنع تكرر وقوع مثل هذا الجرم، فيعتبر بأنه تخلف عن مباشرة الحقوق ‏المخولة له بمقتضى أحكام هذه المادة، وكل جرم كهذا يرتكب أثناء مدة عقد الايجار الثاني يعتبر ‏إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة كأنه ارتكب أثناء مدة عقد الايجار السابق.
 +
 
 +
 +
'''المادة 165'''
 +
 
 +
''إقامة الأولاد في بيوت البغاء''
 +
 
كل من كان معهوداً إليه المحافظة على ولد يتراوح عمره بين السنتين والست عشرة سنة أو العناية ‏بذلك الولد وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد إليه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس ‏مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمس وعشرون جنيهاً. ‏
 
كل من كان معهوداً إليه المحافظة على ولد يتراوح عمره بين السنتين والست عشرة سنة أو العناية ‏بذلك الولد وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد إليه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس ‏مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمس وعشرون جنيهاً. ‏
المادة 166
+
 
التعيش من كسب البغاء ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 166'''
‏(1) كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كله أو بعضه على ما تكسبه أي أنثى من البغاء، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة.  
+
 
‏(2) إذا ثبت على شخص ذكر بأنه يساكن بغياً أو بأنه اعتاد معاشرتها أو بأنه يسيطر أو يؤثر ‏على حركاتها بصورة يظهر معها بأنه يساعدها أو يعاونها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع ‏شخص آخر أو بمزاولته على وجه عام، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم ‏بذلك، إلا إذا ثبت للمحكمة خلاف ذلك. ‏
+
''التعيش من كسب البغاء''
المادة 167
+
الحثّ على الإخلال بالحياء علناً ‏
+
# كُل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كله أو بعضه على ما تكسبه أي أنثى من البغاء، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة.  
‏  
+
# إذا ثبت على شخص ذكر بأنه يساكن بغياً أو بأنه اعتاد معاشرتها أو بأنه يسيطر أو يؤثر ‏على حركاتها بصورة يظهر معها بأنه يساعدها أو يعاونها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع ‏شخص آخر أو بمزاولته على وجه عام، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم ‏بذلك، إلا إذا ثبت للمحكمة خلاف ذلك.  
‏(1) كل من حثّ في مكان عام شخصاً آخر على أمور مخلة بالحياء بقول أو إيماء، يعتبر أنه ‏ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها خمس جنيهات.  
+
 
‏(2) إذا ساعد أو عاون أحد الوالدين ولده الذي لم يبلغ ست عشرة سنة من العمر سواء أكان الولد ‏ذكراً أم أنثى أو إذا ساعد ذلك الولد أو عاونه وليه أو الوصي عليه أو شخص آخر يتكفل أمر ‏العناية به، على ارتكاب الجرم المشار إليه في هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس ‏مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً. ‏
+
المادة 168
+
'''المادة 167'''
التلميحات المنافية للحياء ‏
+
 
‏  
+
''الحثّ على الإخلال بالحياء علناً''
كل من وجه إشارة أو تلميحاً منافياً للحياء إلى شخص لم يبلغ ست عشرة سنة من العمر أو إلى ‏أنثى، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد. ‏
+
المادة 169
+
# كُل من حثّ في مكان عام شخصاً آخر على أمور مخلة بالحياء بقول أو إيماء، يعتبر أنه ‏ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها خمس جنيهات.  
التنكر بزيّ النساء
+
# إذا ساعد أو عاون أحد الوالدين ولده الذي لم يبلغ ست عشرة سنة من العمر سواء أكان الولد ‏ذكراً أم أنثى أو إذا ساعد ذلك الولد أو عاونه وليه أو الوصي عليه أو شخص آخر يتكفل أمر ‏العناية به، على ارتكاب الجرم المشار إليه في هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس ‏مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.  
‏  
+
 
كل شخص ذكر دخل بزيّ النساء إلى شقة منزل مخصصة للنساء يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب ‏بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
+
المادة 170
+
'''المادة 168'''
حجز النساء عنوة ‏
+
 
‏  
+
''التلميحات المنافية للحياء''
كل من حجز على امرأة بغير رضاها:  
+
 +
كُل من وجه إشارة أو تلميحاً منافياً للحياء إلى شخص لم يبلغ ست عشرة سنة من العمر أو إلى ‏أنثى، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويُعاقب بالحبس مدة شهر واحد.
 +
 +
 
 +
'''المادة 169'''
 +
 
 +
''التنكر بزيّ النساء''
 +
 +
‏كُل شخص ذكر دخل بزيّ النساء إلى شقة منزل مخصصة للنساء يُعتبر أنه ارتكب جُنحة ويعاقب ‏بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 170'''
 +
 
 +
''حجز النساء عنوة''
 +
 +
كُل من حجز على امرأة بغير رضاها:
 +
 
 
‏(أ) في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة، سواء أكان هذا الرجل شخصاً معيناً أو غير ‏معين، أو  
 
‏(أ) في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة، سواء أكان هذا الرجل شخصاً معيناً أو غير ‏معين، أو  
 
‏(ب) في بيت للبغاء:  
 
‏(ب) في بيت للبغاء:  
 
‏  
 
‏  
يعتبر أنه ارتكب جنحة، ويعاقب بالحبس مدة سنتين. ‏
+
يُعتبر أنه ارتكب جنحة، ويعاقب بالحبس مدة سنتين.  
المادة 171
+
صور حجز النساء ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 171'''
(1) إذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة أو وجدت في بيت للبغاء، ‏فيعتبر الشخص أنه حجز عليها في ذلك المنزل أو بيت البغاء إذا امتنع عن إعطائها أي شيء من ‏ألبستها أو مالها قاصداً بذلك إرغامها أو حملها على البقاء في ذلك المنزل أو بيت البغاء، ويعتبر ‏أنه حجز عليها أيضاً في المنزل أو بيت البغاء إذا كانت تلك الألبسة معارة أو معطاة بأي وجه ‏آخر لتلك الامرأة منه أو بناء على أمره، وهددها باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها إذا أخذت تلك ‏الألبسة معها.  
+
 
(2) لا تتخذ الإجراءات القانونية حقوقية كانت أو جزائية، بحق امرأة كهذه لأخذها ما هو ضروري ‏لها من تلك الألبسة للتتمكن بذلك من مغادرة ذلك المنزل أو بيت البغاء، أو لوجود مثل هذه ‏الألبسة في حيازتها. ‏
+
''صور حجز النساء''
المادة 172
+
مذكرة التحري ‏
+
‏  
+
# إذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة أو وجدت في بيت للبغاء، ‏فيعتبر الشخص أنه حجز عليها في ذلك المنزل أو بيت البغاء إذا امتنع عن إعطائها أي شيء من ‏ألبستها أو مالها قاصداً بذلك إرغامها أو حملها على البقاء في ذلك المنزل أو بيت البغاء، ويعتبر ‏أنه حجز عليها أيضاً في المنزل أو بيت البغاء إذا كانت تلك الألبسة معارة أو معطاة بأي وجه ‏آخر لتلك الامرأة منه أو بناء على أمره، وهددها باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها إذا أخذت تلك ‏الألبسة معها.  
‏(1) يجوز لحاكم الصلح أن يصدر مذكرة تحرٍّ تفوض الشخص المسمى فيها بتحري أي بيت أو ‏منزل إن كان لديه ما يحمله على الاعتقاد:  
+
# لا تتخذ الإجراءات القانونية حقوقية كانت أو جزائية، بحق امرأة كهذه لأخذها ما هو ضروري ‏لها من تلك الألبسة للتتمكن بذلك من مغادرة ذلك المنزل أو بيت البغاء، أو لوجود مثل هذه ‏الألبسة في حيازتها. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 172'''
 +
 
 +
''مذكرة التحري''
 +
 +
1. يجوز لحاكم الصلح أن يصدر مذكرة تحرٍّ تفوض الشخص المسمى فيها بتحري أي بيت أو ‏منزل إن كان لديه ما يحمله على الاعتقاد:  
 +
 
 
‏(أ) بأن ذلك البيت أو المنزل يستعمل لأية غاية تخالف أحكام هذا الفصل، أو  
 
‏(أ) بأن ذلك البيت أو المنزل يستعمل لأية غاية تخالف أحكام هذا الفصل، أو  
 +
 
‏(ب) بأن جرماً ينطبق على أحكام هذا الفصل قد ارتكب أو أن في النية ارتكابه تجاه أي شخص ‏محجوز عليه أو مخبأ أو موجود في ذلك البيت أو المنزل.  
 
‏(ب) بأن جرماً ينطبق على أحكام هذا الفصل قد ارتكب أو أن في النية ارتكابه تجاه أي شخص ‏محجوز عليه أو مخبأ أو موجود في ذلك البيت أو المنزل.  
‏(2) إذا وجد أثناء تحري الملك شخص يعتقد بأن جرماً ينطبق على أحكام هذا الفصل قد ارتكب ‏أو في النية ارتكابه معه سواء أكان ذلك الشخص ذكراً أم أنثى، فيجوز للبوليس توقيفه في مكان ‏أمين في انتظار إجراء التحقيقات أو تسليمه بأمر حاكم الصلح إلى والديه أو وليه أو وصيه أو ‏معاملته بالكيفية التي تسمح بها أو تستوجبها الظروف.  
+
 
‏(3) تسري أحكام المواد 18 إلى 22 بما فيها المادة 22 من قانون إلقاء القبض على المجرمين ‏والتفتيش لسنة 1924، على المذكرات الصادرة بموجب هذه المادة ولا تسري عليها أحكام المادة ‏‏17 من القانون المذكور.  
+
2. إذا وجد أثناء تحري الملك شخص يعتقد بأن جرماً ينطبق على أحكام هذا الفصل قد ارتكب ‏أو في النية ارتكابه معه سواء أكان ذلك الشخص ذكراً أم أنثى، فيجوز للبوليس توقيفه في مكان ‏أمين في انتظار إجراء التحقيقات أو تسليمه بأمر حاكم الصلح إلى والديه أو وليه أو وصيه أو ‏معاملته بالكيفية التي تسمح بها أو تستوجبها الظروف.
‏(4) تشمل لفظة "منزل" الواردة في هذه المادة أية سفينة أو زورق أو سكة حديد أو قطار أو عربة ‏أو أية مركبة أخرى.   
+
 
‏(5) تعتبر المرأة محجوزاً عليها على وجه غير مشروع لغايات مخلة بالآداب إذا كانت الغاية من ‏الحجز عليها على هذه الصورة هي أن يواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء كان ذلك الرجل ‏شخصاً معيناً أو غير معين:  
+
3. تسري أحكام '''المواد 18 إلى 22''' بما فيها '''المادة 22''' من قانون إلقاء القبض على المجرمين ‏والتفتيش لسنة 1924، على المذكرات الصادرة بموجب هذه المادة ولا تسري عليها أحكام '''المادة ‏‏17''' من القانون المذكور.
‏  
+
 
 +
4. تشمل لفظة '''"منزل"''' الواردة في هذه المادة أية سفينة أو زورق أو سكة حديد أو قطار أو عربة ‏أو أية مركبة أخرى.   
 +
 
 +
5. تُعتبر المرأة محجوزاً عليها على وجه غير مشروع لغايات مخلة بالآداب إذا كانت الغاية من ‏الحجز عليها على هذه الصورة هي أن يواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء كان ذلك الرجل ‏شخصاً معيناً أو غير معين:  
 +
 
‏(أ) وكانت لم تبلغ ست عشرة سنة من العمر، أو  
 
‏(أ) وكانت لم تبلغ ست عشرة سنة من العمر، أو  
 +
 
‏(ب) كانت قد أتمت السنة السادسة عشرة من عمرها ولكنها لم تزل دون تمام السنة الثامنة عشرة ‏من العمر وكان الحجز عليها على هذا الوجه بغير رضاها أو بغير رضاء أبيها أو أمها أو ‏الشخص المتكفل أمر العناية بها أو المحافظة عليها، أو  
 
‏(ب) كانت قد أتمت السنة السادسة عشرة من عمرها ولكنها لم تزل دون تمام السنة الثامنة عشرة ‏من العمر وكان الحجز عليها على هذا الوجه بغير رضاها أو بغير رضاء أبيها أو أمها أو ‏الشخص المتكفل أمر العناية بها أو المحافظة عليها، أو  
 +
 
‏(ج) كانت قد بلغت ثماني عشرة سنة من العمر فما فوق وكان الحجز عليها على هذا الوجه دون ‏رضاها. ‏
 
‏(ج) كانت قد بلغت ثماني عشرة سنة من العمر فما فوق وكان الحجز عليها على هذا الوجه دون ‏رضاها. ‏
المادة 173
+
 
الإشراف على البغاء ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 173'''
كل امرأة يثبت عليها أنها ابتغاء للكسب تراقب أو تشرف أو تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر ‏معها بأنها تساعد أو تعين تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على ‏مزاولة البغاء بوجه عام، تعتبر أنها ارتكبت جنحة. ‏
+
 
المادة 174
+
''الإشراف على البغاء''
التآمر على الإغراء
+
‏  
+
كُل امرأة يثبت عليها أنها ابتغاء للكسب تراقب أو تشرف أو تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر ‏معها بأنها تساعد أو تعين تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على ‏مزاولة البغاء بوجه عام، تعتبر أنها ارتكبت جنحة. ‏
كل من تآمر مع شخص آخر على إغراء أنثى بواسطة ادعاء كاذب أو غيره من وسائل الخداع ‏للسماح لشخص آخر بمواقعتها مواقعة غير مشروعة، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
 
المادة 175
+
 
المساعدة على الاجهاض
+
'''المادة 174'''
 +
 
 +
''التآمر على الإغراء''
 +
 +
‏كُل من تآمر مع شخص آخر على إغراء أنثى بواسطة ادعاء كاذب أو غيره من وسائل الخداع ‏للسماح لشخص آخر بمواقعتها مواقعة غير مشروعة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 +
 +
 
 +
'''المادة 175'''
 +
 
 +
''المساعدة على [[إجهاض|الإجهاض]]''
 
‏  
 
‏  
 
كل من ناول امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل، سماً أو مادة مؤذية أخرى أو استعمل الشدة معها ‏على أي وجه كان أو استعمل أية وسيلة أخرى مهما كان نوعها بقصد اجهاضها، أو تسبب في ‏تناولها السم أو المادة المؤذية أو في استعمال الشدة أو الوسيلة الأخرى معها لأجل هذا الغرض، ‏يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
 
كل من ناول امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل، سماً أو مادة مؤذية أخرى أو استعمل الشدة معها ‏على أي وجه كان أو استعمل أية وسيلة أخرى مهما كان نوعها بقصد اجهاضها، أو تسبب في ‏تناولها السم أو المادة المؤذية أو في استعمال الشدة أو الوسيلة الأخرى معها لأجل هذا الغرض، ‏يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
المادة 176
+
 
محاولة الاجهاض
+
 
‏  
+
'''المادة 176'''
كل امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل، تناولت على وجه غير مشورع سماً أو مادة مؤذية أخرى أو ‏استعملت القوة بأي وجه كان أو أية وسيلة مهما كان نوعها، أو سمحت لغيرها بأن يناولها مثل هذه ‏المادة أو باستعمال مثل هذه القوة أو الوسيلة معها بقصد اجهاضها، تعتبر أنها ارتكبت جناية ‏وتعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
+
 
المادة 177
+
''محاولة الإجهاض''
التهيئة للاجهاض ‏
+
‏  
+
كُل امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل، تناولت على وجه غير مشورع سماً أو مادة مؤذية أخرى أو ‏استعملت القوة بأي وجه كان أو أية وسيلة مهما كان نوعها، أو سمحت لغيرها بأن يناولها مثل هذه ‏المادة أو باستعمال مثل هذه القوة أو الوسيلة معها [[إجهاض عمدي|بقصد اجهاضها]]، تعتبر أنها ارتكبت جناية ‏وتعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.  
كل من أعطى شخصاً آخر أو هيأ له بوجه غير مشروع أي شيء من الأشياء مهما كان نوعه مع ‏علمه بأن ذلك الشيء سيستعمل على وجه غير مشروع في اجهاض امرأة، سواء كانت حاملاً أو ‏غير حامل، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
المادة 178
+
 
عدم أهمية سن الأنثى ‏
+
'''المادة 177'''
‏  
+
 
 +
''التهيئة للإجهاض''
 +
 +
‏كُل من أعطى شخصاً آخر أو هيأ له بوجه غير مشروع أي شيء من الأشياء مهما كان نوعه مع ‏علمه بأن ذلك الشيء سيستعمل على وجه غير مشروع في اجهاض امرأة، سواء كانت حاملاً أو ‏غير حامل، يُعتبر أنه ارتكب جنحة.  
 +
 +
 
 +
'''المادة 178'''
 +
 
 +
''عدم أهمية سن الأنثى''
 +
 
باستثناء المواضع التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك، لا عبرة إذا كان الشخص ‏المتهم في الجرائم التي ترتكب مع امرأة أو فتاة دون سن معينة يجهل أن المرأة أو الفتاة هي دون ‏تلك السن أو كان يعتقد بأنها ليست دونها. ‏
 
باستثناء المواضع التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك، لا عبرة إذا كان الشخص ‏المتهم في الجرائم التي ترتكب مع امرأة أو فتاة دون سن معينة يجهل أن المرأة أو الفتاة هي دون ‏تلك السن أو كان يعتقد بأنها ليست دونها. ‏
المادة 179
+
 
النشرات البذيئة ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 179'''
كل من:  
+
 
 +
''النشرات البذيئة''
 +
 +
كُل من:  
 +
 
 
‏(أ) باع أو أحرز بقصد البيع أو الإعارة أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية ‏صورة شمسية أو رسم أو نموذج أو أي شيء آخر يؤدي إلى فساد الأخلاق أو طبع أو أعاد طبع ‏مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو إعارتها أو توزيعها، أو  
 
‏(أ) باع أو أحرز بقصد البيع أو الإعارة أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية ‏صورة شمسية أو رسم أو نموذج أو أي شيء آخر يؤدي إلى فساد الأخلاق أو طبع أو أعاد طبع ‏مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو إعارتها أو توزيعها، أو  
 +
 
‏(ب) عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء ‏آخر قد يؤدي إلى فساد الأخلاق أو وزع مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام، أو  
 
‏(ب) عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء ‏آخر قد يؤدي إلى فساد الأخلاق أو وزع مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام، أو  
 +
 
‏(ج) أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو ‏مخطوطة أو صور شمسية أو رسوم أو نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إلى فساد الأخلاق، أو  
 
‏(ج) أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو ‏مخطوطة أو صور شمسية أو رسوم أو نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إلى فساد الأخلاق، أو  
 +
 
‏(د) أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصاً يتعاطى بيع هذه المواد أو الأشياء البذيئة أو ‏طبعها أو إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها أو بأن في الإمكان الحصول على مادة من هذه ‏المواد أو الأشياء البذيئة من أي شخص مباشرة أو غير مباشرة:  
 
‏(د) أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصاً يتعاطى بيع هذه المواد أو الأشياء البذيئة أو ‏طبعها أو إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها أو بأن في الإمكان الحصول على مادة من هذه ‏المواد أو الأشياء البذيئة من أي شخص مباشرة أو غير مباشرة:  
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين ‏العقوبتين.
  −
     −
الفصل الثامن عشر ‏
+
يُعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين ‏العقوبتين.
الجرائم المتعلقة بحرمة الزوجية والالتزامات العائلية ‏
+
المادة 180
+
 
إيهام المرأة بالزواج ‏
+
==='''الفصل الثامن عشر'''===
‏  
+
كل من حمل قصداً وبطريق الخداع امرأة ليست متزوجة منه بصورة شرعية على الاعتقاد بأنها ‏كذلك، وعلى معاشرته ومواصلته مواصلة الأزواج بناء على ذلك الاعتقاد، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات. ‏
+
'''الجرائم المتعلقة بحرمة الزوجية والالتزامات العائلية'''
المادة 181   
+
تعدد الأزواج ‏
+
''المادة 180''
‏  
+
 
كل شخص، ذكراً كان أو أنثى، تزوج أثناء وجود زوجه على قيد الحياة، في أي حال من الأحوال ‏التي يعتبر فيها زواجه هذا باطلاً بسبب وقوعه أثناء وجود زوجه على قيد الحياة، يعتبر أنه ارتكب ‏جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات وتعرف هذه الجناية بجناية "تعدد الأزواج":  
+
''إيهام المرأة بالزواج''
‏  
+
ويشترط في ذلك أن يعتبر دفاع المتهم في القضايا التي تنطبق على هذه المادة دفاعاً مقبولاً إذا ‏أثبت:  
+
كُل من حمل قصداً وبطريق الخداع امرأة ليست متزوجة منه بصورة شرعية على الاعتقاد بأنها ‏كذلك، وعلى معاشرته ومواصلته مواصلة الأزواج بناء على ذلك الاعتقاد، يُعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويُعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.
 +
 +
 
 +
'''المادة 181'''  
 +
 
 +
''[[تعدد الأزواج]]''
 +
 +
كُل شخص، ذكراً كان أو أنثى، تزوج أثناء وجود زوجه على قيد الحياة، في أي حال من الأحوال ‏التي يُعتبر فيها زواجه هذا باطلاً بسبب وقوعه أثناء وجود زوجه على قيد الحياة، يعتبر أنه ارتكب ‏جناية ويُعاقب بالحبس مدة خمس سنوات وتُعرف هذه الجناية بجناية '''"تعدد الأزواج"''':  
 +
 +
ويشترط في ذلك أن يُعتبر دفاع المتهم في القضايا التي تنطبق على هذه المادة دفاعاً مقبولاً إذا ‏أثبت:
 +
 
 
‏(أ) بأن الزواج السابق قد أعلن فسخه من قبل محكمة ذات اختصاص أو سلطة دينية ذات ‏اختصاص، أو  
 
‏(أ) بأن الزواج السابق قد أعلن فسخه من قبل محكمة ذات اختصاص أو سلطة دينية ذات ‏اختصاص، أو  
 +
 
‏(ب) بأن الزوج السابق أو الزوجة السابقة، حسب مقتضى الحال، قد غاب أو غابت مدة سبع ‏سنوات غيبة مدة سبع سنوات غيبة منقطعة قبل عقد الزواج الثاني دون أن يعلم أو يرد عنه أو ‏عنها أي نبأ يؤيد بأنه أو بأنها على قيد الحياة أثناء تلك المدة، أو  
 
‏(ب) بأن الزوج السابق أو الزوجة السابقة، حسب مقتضى الحال، قد غاب أو غابت مدة سبع ‏سنوات غيبة مدة سبع سنوات غيبة منقطعة قبل عقد الزواج الثاني دون أن يعلم أو يرد عنه أو ‏عنها أي نبأ يؤيد بأنه أو بأنها على قيد الحياة أثناء تلك المدة، أو  
 +
 
‏(ج) بأن قانون الأحوال الشخصية الذي يسري على الزواج في تاريخ الزواج السابق وفي تاريخ ‏الزواج التالي يبيح له الزواج من أكثر من زوجة واحدة. ‏
 
‏(ج) بأن قانون الأحوال الشخصية الذي يسري على الزواج في تاريخ الزواج السابق وفي تاريخ ‏الزواج التالي يبيح له الزواج من أكثر من زوجة واحدة. ‏
المادة 182
+
 
اجراء مراسيم الزواج غير المشروع
+
 
+
'''المادة 182'''
كل من:  
+
 
 +
''اجراء مراسيم الزواج غير المشروع''
 +
 
 +
كُل من:
 +
 
 
‏(أ) أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع القانون الذي ‏ينطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك، أو  
 
‏(أ) أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع القانون الذي ‏ينطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك، أو  
 +
 
‏(ب) زوج فتاة، أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة، لم تتم السنة الخامسة عشرة من عمرها أو ساعد في ‏إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت، أو  
 
‏(ب) زوج فتاة، أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة، لم تتم السنة الخامسة عشرة من عمرها أو ساعد في ‏إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت، أو  
 +
 
‏(ج) زوج فتاة، أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة، لم تتم السنة الثامنة عشرة من العمر أو ساعد في ‏إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدما بأن والدي تلك الفتاة أو أولياءها قد ‏وافقوا على ذلك الزواج:  
 
‏(ج) زوج فتاة، أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة، لم تتم السنة الثامنة عشرة من العمر أو ساعد في ‏إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدما بأن والدي تلك الفتاة أو أولياءها قد ‏وافقوا على ذلك الزواج:  
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر. ‏
+
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر.  
المادة 183
+
الدفاع المقبول
+
 
‏  
+
'''المادة 183'''
يعتبر دفاع المتهم في القضايا التي تنطبق على الفقرة (ب) من المادة 182 من هذا القانون دفاعاً ‏مقبولاً إذا اثبت:  
+
 
+
''الدفاع المقبول''
‏(أ) بأن الزواج قد جرى بموافقة والدي الزوجة أو أوليائها الأحياء.
+
 +
‏يُعتبر دفاع المتهم في القضايا التي تنطبق على الفقرة (ب) من '''المادة 182''' من هذا القانون دفاعاً ‏مقبولاً إذا اثبت:  
 +
 
 +
‏(أ) بأن الزواج قد جرى بموافقة والدي الزوجة أو أوليائها الأحياء.  
 +
 
 
‏(ب) وأن الزوجة كانت بالغة في وقت الزواج.  
 
‏(ب) وأن الزوجة كانت بالغة في وقت الزواج.  
 +
 
‏(ج) وأنه قد استحصل في وقت الزواج على شهادة (تتفق مع المعنى المقصود منها في المادة 12 ‏من قانون أطباء الصحة لسنة 1928) من أحد الأطباء المرخص لهم بممارسة الطب بمقتضى ‏قانون أطباء الصحة لسنة 1928، يشهد الطبيب فيها أنه ليس من المحتمل أن يلحق بالزوجة أي ‏أذى جسماني من جراء المواقعة الزوجية. ‏
 
‏(ج) وأنه قد استحصل في وقت الزواج على شهادة (تتفق مع المعنى المقصود منها في المادة 12 ‏من قانون أطباء الصحة لسنة 1928) من أحد الأطباء المرخص لهم بممارسة الطب بمقتضى ‏قانون أطباء الصحة لسنة 1928، يشهد الطبيب فيها أنه ليس من المحتمل أن يلحق بالزوجة أي ‏أذى جسماني من جراء المواقعة الزوجية. ‏
المادة 184
+
 
نبذ الأولاد ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 184'''
 +
 
 +
''نبذ الأولاد''
 +
 
كل من هجر أو نبذ ولداً دون السنتين من عمره هجراً أو نبذاً غير مشروع بصورة تؤدي إلى ‏تعريض حياته للخطر أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته، يعتبر أنه ارتكب ‏جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
 
كل من هجر أو نبذ ولداً دون السنتين من عمره هجراً أو نبذاً غير مشروع بصورة تؤدي إلى ‏تعريض حياته للخطر أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته، يعتبر أنه ارتكب ‏جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
المادة 185
+
 
الامتناع عن إعالة الأولاد ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 185'''
كل من كان والداً أو وصياً أو ولياً لولد صغير لا يستطيع إعالة نفسه أو كان معهوداً إليه شرعاً ‏أمر المحافظة على ذلك الولد والعناية به، ورفض أو أهمل تزويد ذلك الولد بالطعام والكساء ‏والفراش والضروريات الأخرى (مع استطاعته القيام بذلك) مسبباً بعمله هذا الإضرار بصحة الولد، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
 
المادة 186
+
''الامتناع عن إعالة الأولاد''
التخلي عن إعالة الأولاد
+
+
كُل من كان والداً أو وصياً أو ولياً لولد صغير لا يستطيع إعالة نفسه أو كان معهوداً إليه شرعاً ‏أمر المحافظة على ذلك الولد والعناية به، ورفض أو أهمل تزويد ذلك الولد بالطعام والكساء ‏والفراش والضروريات الأخرى (مع استطاعته القيام بذلك) مسبباً بعمله هذا الإضرار بصحة الولد، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
كل من كان والداً أو وصياً أو ولياً لولد لم يتم السنة الثانية عشرة من عمره أو كان معهوداً إليه ‏شرعاً المحافظة على ذلك الولد والعناية به وتخلى عنه قصداً ودون سبب مشروع أو معقول مع ‏أنه قادر على إعالته، وتركه دون وسيلة لاعالته، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
 
المادة 187
+
 
الامتناع عن العناية بالخدم ‏
+
'''المادة 186'''
‏  
+
 
 +
''التخلي عن إعالة الأولاد''
 +
 
 +
‏كل من كان والداً أو وصياً أو ولياً لولد لم يتم السنة الثانية عشرة من عمره أو كان معهوداً إليه ‏شرعاً المحافظة على ذلك الولد والعناية به وتخلى عنه قصداً ودون سبب مشروع أو معقول مع ‏أنه قادر على إعالته، وتركه دون وسيلة لاعالته، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 187'''
 +
 
 +
''الامتناع عن العناية بالخدم''
 +
 
كل من كان مكلفاً بحكم القانون بتقديم الغذاء واللباس والسكن الضروري لأجير أو خادم بصفته ‏سيده أو سيدته، ورفض أو اهمل تزويده بذلك قصداً ودون عذر مشروع أو ألحق أو تسبب بقصد ‏الإيذاء وبوجه غير مشروع في إلحاق أي أذى جسماني به بصورة عرضت حياة ذلك الأجير أو ‏الخادم للخطر، أو أضرت بصحته ضرراً مستديماً أو كان من المحتمل أن تلحق بها مثل ذلك ‏الضرر، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 
كل من كان مكلفاً بحكم القانون بتقديم الغذاء واللباس والسكن الضروري لأجير أو خادم بصفته ‏سيده أو سيدته، ورفض أو اهمل تزويده بذلك قصداً ودون عذر مشروع أو ألحق أو تسبب بقصد ‏الإيذاء وبوجه غير مشروع في إلحاق أي أذى جسماني به بصورة عرضت حياة ذلك الأجير أو ‏الخادم للخطر، أو أضرت بصحته ضرراً مستديماً أو كان من المحتمل أن تلحق بها مثل ذلك ‏الضرر، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
المادة 188
+
 
سرقة الأولاد ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 188'''
كل من فعل أحد الأفعال التالية قاصداً بذلك حرمان أحد والدي ولد لم يتم السنة الرابعة عشرة من ‏عمره أو وصي ذلك الولد أو وليه أو الشخص المعهود إليه شرعاً المحافظة عليه والعناية به من ‏إبقاء ذلك الولد تحت رعايته، أي:  
+
 
 +
''سرقة الأولاد''
 +
 +
كل من فعل أحد الأفعال التالية قاصداً بذلك حرمان أحد والدي ولد لم يتم السنة الرابعة عشرة من ‏عمره أو وصي ذلك الولد أو وليه أو الشخص المعهود إليه شرعاً المحافظة عليه والعناية به من ‏إبقاء ذلك الولد تحت رعايته، أي:
 +
 
 
‏(أ) أخذ الولد أو أغواه بالقوة أو بطريق الاحتيال أو حجز عليه.  
 
‏(أ) أخذ الولد أو أغواه بالقوة أو بطريق الاحتيال أو حجز عليه.  
 +
 
‏(ب) قبل الولد أو آواه وهو عالم بأنه أخذ أو أغوى أو حجز عليه على الوجه المذكور:  
 
‏(ب) قبل الولد أو آواه وهو عالم بأنه أخذ أو أغوى أو حجز عليه على الوجه المذكور:  
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.  
+
 
 +
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.  
 +
 
 
ويقبل في معرض الدفاع عن أي جرم من الجرائم المبينة في هذه المادة إقامة الدليل على أن ‏المتهم يدعي بأن له حقاً بإبقاء الولد تحت رعايته أو بأن له حقاً بالبنوة فيما لو كان الولد غير ‏شرعي.  
 
ويقبل في معرض الدفاع عن أي جرم من الجرائم المبينة في هذه المادة إقامة الدليل على أن ‏المتهم يدعي بأن له حقاً بإبقاء الولد تحت رعايته أو بأن له حقاً بالبنوة فيما لو كان الولد غير ‏شرعي.  
‏  
+
 +
 
 +
==='''الفصل التاسع عشر'''===
 +
 +
'''الجرائم المخالفة للآداب العامة والمضرة بالصحة العامة'''
 +
 +
'''المادة 189'''
   −
الفصل التاسع عشر ‏
+
''المكاره العامة''
الجرائم المخالفة للآداب العامة والمضرة بالصحة العامة ‏
+
المادة 189 
  −
المكاره العامة ‏
  −
‏  
   
كل من أتى فعلاً لا يجيزه القانون أو أغفل القيام بواجب يفرضه عليه القانون فسبب بذلك ضرراً أو ‏خطراً أو أذى عاماً للناس أو عاقهم أو سبب إزعاجاً لهم أثناء مباشرة حقوقهم العمومية، يعتبر أنه ‏ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة وتعرف هذه الجنحة بجنحة "المكرهة العامة".  
 
كل من أتى فعلاً لا يجيزه القانون أو أغفل القيام بواجب يفرضه عليه القانون فسبب بذلك ضرراً أو ‏خطراً أو أذى عاماً للناس أو عاقهم أو سبب إزعاجاً لهم أثناء مباشرة حقوقهم العمومية، يعتبر أنه ‏ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة وتعرف هذه الجنحة بجنحة "المكرهة العامة".  
 +
 
ولا عبرة في ذلك إذا كان الفعل أو الترك المشكو منه ملائماً لأناس يتفوقون بعددهم على الذين ‏سبب إزعاجاً لهم، غير أن كون هذا الفعل أو الترك يسهل لجماعة من الناس حقوقهم بصورة ‏مشروعة، يمكن أن يتخذ كدليل على أنه لا يشكل مكرهة لأحد الناس. ‏
 
ولا عبرة في ذلك إذا كان الفعل أو الترك المشكو منه ملائماً لأناس يتفوقون بعددهم على الذين ‏سبب إزعاجاً لهم، غير أن كون هذا الفعل أو الترك يسهل لجماعة من الناس حقوقهم بصورة ‏مشروعة، يمكن أن يتخذ كدليل على أنه لا يشكل مكرهة لأحد الناس. ‏
المادة 190
+
 
دور المقامرة ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 190'''
‏(1) كل من كان يملك منزلاً أو غرفة أو محلاً، أو يشغله أو يملك حق استعماله، وفتح أو أدار ‏أو استعمل ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للمقامرة غير المشروعة، أو سمح قصداً وعن علم منه ‏لشخص آخر بفتح أو إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو غرفة أو محل مفتوح أو مدار أو مستعمل ‏للغاية المذكورة آنفاً أو موكولاً إليه المساعدة في إدارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه، ‏يعتبر أنه يدير محلاً عمومياً للمقامرة.  
+
 
‏(2) تشمل عبارة "المقامرة غير المشروعة" الواردة في هذه المادة كل لعبة من العاب الورق (الشدة) ‏التي لا تحتاج إلى مهارة وكل لعبة أخرى لا يؤاتى الحظ فيها جميع اللاعبين على حد سوى، بما ‏فيهم حافظ المال (البنكير) أو الشخص أو الأشخاص الآخرين الذين يديرون اللعب أو الذين يلعب ‏أو يراهن اللاعبون ضدهم  
+
''دور المقامرة''
‏(3) كل من أدار محلاً عمومياً للمقامرة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.  
+
‏(4) كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من ‏هذه المادة، يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا اثبت عكس ذلك، ويعتبر أنه ارتكب ‏جنحة ويعاقب في المرة الأولى بغرامة قدرها خمس جنيهات، وفي المرة الثانية أو ما يليها بغرامة ‏قدرها عشرة جنيهات أو بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.  
+
 +
# كُل من كان يملك منزلاً أو غرفة أو محلاً، أو يشغله أو يملك حق استعماله، وفتح أو أدار ‏أو استعمل ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للمقامرة غير المشروعة، أو سمح قصداً وعن علم منه ‏لشخص آخر بفتح أو إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو غرفة أو محل مفتوح أو مدار أو مستعمل ‏للغاية المذكورة آنفاً أو موكولاً إليه المساعدة في إدارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه، ‏يعتبر أنه يدير محلاً عمومياً للمقامرة.  
 +
# تشمل عبارة "المقامرة غير المشروعة" الواردة في هذه المادة كل لعبة من العاب الورق (الشدة) ‏التي لا تحتاج إلى مهارة وكل لعبة أخرى لا يؤاتى الحظ فيها جميع اللاعبين على حد سوى، بما ‏فيهم حافظ المال (البنكير) أو الشخص أو الأشخاص الآخرين الذين يديرون اللعب أو الذين يلعب ‏أو يراهن اللاعبون ضدهم  
 +
# كل من أدار محلاً عمومياً للمقامرة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.  
 +
# كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من ‏هذه المادة، يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا اثبت عكس ذلك، ويعتبر أنه ارتكب ‏جنحة ويعاقب في المرة الأولى بغرامة قدرها خمس جنيهات، وفي المرة الثانية أو ما يليها بغرامة ‏قدرها عشرة جنيهات أو بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.  
 
‏(5) كل استنباط أو آلة أو شيء استعمل أو يلوح أنه استعمل أو يراد استعماله للمقامرة غير ‏المشروعة وجد في منزل أو غرفة أو محل يدار أو يدعي بأنه يدار أو يستعمل للمقامرة غير ‏المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري البوليس، ولدى محاكمة أي شخص بتهمة ‏إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل خلافاً لأحكام هذا القانون يجوز للمحكمة أن ‏تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة ذلك الاستنباط أو الآلة أو الشيء، أو إتلافه ‏أو رده. ‏
 
‏(5) كل استنباط أو آلة أو شيء استعمل أو يلوح أنه استعمل أو يراد استعماله للمقامرة غير ‏المشروعة وجد في منزل أو غرفة أو محل يدار أو يدعي بأنه يدار أو يستعمل للمقامرة غير ‏المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري البوليس، ولدى محاكمة أي شخص بتهمة ‏إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل خلافاً لأحكام هذا القانون يجوز للمحكمة أن ‏تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة ذلك الاستنباط أو الآلة أو الشيء، أو إتلافه ‏أو رده. ‏
المادة 191
+
 
اليانصيب ‏
+
 
 +
'''المادة 191'''
 +
 
 +
''اليانصيب'' ‏
 +
 +
# كل من فتح أو أدار أو استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة.
 +
‏# كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية إذاعة أو إعلان آخر عن يانصيب أو ما ‏يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق ‏بذلك، أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة ‏قدرها خمسون جنيهاً.
 +
# إن لفظة "يانصيب" الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال أو هبته أو ‏التصرف فيه أو توزيعه بواسطة القرعة أو بطريق الحظ، سواء أكان ذلك يرمي حجارة الزهر أو ‏بسحب التذاكر أو أوراق اليانصيب أو القرعة أو الأرقام أو الرسوم أو بواسطة دولاب أو حيوان ‏مدرب أو بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها.
 +
# لا تقام الدعوى عن أي جرم ينطبق على أحكام هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو ‏بموافقته.
 +
# لا تسري أحكام هذه المادة على أي "يانصيب" استحصل، على إذن به من المندوب السامي. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 192'''
 +
 
 +
''إدارة الدور''
 
‏  
 
‏  
‏(1) كل من فتح أو أدار أو استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة.
+
كل من ظهر أنه يشرف على إدارة منزل أو غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في ‏'''المادتين 190 و191''' من هذا القانون، رجلاً كان أو امرأة، وكل من تصرف تصرف الشخص ‏الذي يشرف على إدارة ذلك المحل أو الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به، يعتبر أنه هو ‏صاحب ذلك المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي أم لم يكن.  
‏(2) كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية إذاعة أو إعلان آخر عن يانصيب أو ما ‏يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق ‏بذلك، أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة ‏قدرها خمسون جنيهاً.
+
 
‏(3) إن لفظة "يانصيب" الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال أو هبته أو ‏التصرف فيه أو توزيعه بواسطة القرعة أو بطريق الحظ، سواء أكان ذلك يرمي حجارة الزهر أو ‏بسحب التذاكر أو أوراق اليانصيب أو القرعة أو الأرقام أو الرسوم أو بواسطة دولاب أو حيوان ‏مدرب أو بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها.
+
‏(4) لا تقام الدعوى عن أي جرم ينطبق على أحكام هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو ‏بموافقته.
+
'''المادة 193'''  
‏(5) لا تسري أحكام هذه المادة على أي "يانصيب" استحصل، على إذن به من المندوب السامي. ‏
+
 
المادة 192 
+
''كسب غير مشروع''
إدارة الدور ‏
+
+
كل من:
كل من ظهر أنه يشرف على إدارة منزل أو غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في ‏المادتين 190 و191 من هذا القانون، رجلاً كان أو امرأة، وكل من تصرف تصرف الشخص ‏الذي يشرف على إدارة ذلك المحل أو الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به، يعتبر أنه هو ‏صاحب ذلك المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي أم لم يكن. ‏
+
 
المادة 193   
  −
كسب غير مشروع ‏
  −
‏  
  −
كل من:  
   
‏(أ) كانت بغياً وتصرفت تصرفاً شائناً أو منافياً للآداب في محل عام.  
 
‏(أ) كانت بغياً وتصرفت تصرفاً شائناً أو منافياً للآداب في محل عام.  
 +
 
‏(ب) استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعاً إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو بأية ‏وسيلة أخرى، سواء أكان متجولاً أم جالساً في محل عام، أو وجد يقود ولداً دون السادسة عشرة ‏من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.  
 
‏(ب) استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعاً إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو بأية ‏وسيلة أخرى، سواء أكان متجولاً أم جالساً في محل عام، أو وجد يقود ولداً دون السادسة عشرة ‏من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.  
 +
 
‏(ج) وجد متنقلاً من مكان إلى آخر لجمع الصدقات والإحسان أو ساعياً لجمع التبرعات الخيرية ‏مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء باطل أو كاذب.  
 
‏(ج) وجد متنقلاً من مكان إلى آخر لجمع الصدقات والإحسان أو ساعياً لجمع التبرعات الخيرية ‏مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء باطل أو كاذب.  
 +
 
‏(د) تصرف في أي محل عمومي تصرفاً يحتمل أن يحدث إخلالاً بالطمأنينة العامة.  
 
‏(د) تصرف في أي محل عمومي تصرفاً يحتمل أن يحدث إخلالاً بالطمأنينة العامة.  
‏(هـ) وجد متجولاً في أي ملك أو على مقربة منه أو في أية طريق أو شارع عام أو في مكان محاذ ‏لهما أو في أي محل عام آخر في وقت وظروف يستنتج منها بأنه موجود هنالك لغاية غير ‏مشروعة أو غير لائقة:  
+
 
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة شهر واحد وفي المرة الثانية أو ما ‏يليها بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
+
‏(ه) وجد متجولاً في أي ملك أو على مقربة منه أو في أية طريق أو شارع عام أو في مكان محاذ ‏لهما أو في أي محل عام آخر في وقت وظروف يستنتج منها بأنه موجود هنالك لغاية غير ‏مشروعة أو غير لائقة:  
المادة 194
+
 
الإستهتار بالبزة الرسمية ‏
+
يُعتبر أنه ارتكب جنحة ويُعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة شهر واحد وفي المرة الثانية أو ما ‏يليها بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
‏  
+
 
كل من ارتدى بزة يستعملها رجال القوى العسكرية أو تستعملها قوة البوليس في فلسطين وهو ليس ‏من رجال القوى، أو ارتدى بزة تشبه هذه البزة أو عليها شارة أو علامة عسكرية مميزة أو أية ‏علامات مميزة أخرى بصورة أو في أحوال من شأنها أن تؤدي إلى الاستهتار بها وكل من استخدم ‏شخصاً آخر ليرتدي مثل هذه البزة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو ‏بغرامة قدرها عشر جنيهات. ‏
+
 
المادة 195
+
'''المادة 194'''
افشاء الأمراض المعوية ‏
+
 
‏  
+
''الإستهتار بالبزة الرسمية''
كل من أتى بوجه غير مشروع أو بطريق الإهمال فعلاً يحتمل أن يؤدي إلى تفشي أي مرض ‏خطر وهو يعلم أو لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن فعله قد يؤدي إلى تفشي عدوى هذا المرض، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
المادة 196
+
كُل من ارتدى بزة يستعملها رجال القوى العسكرية أو تستعملها قوة البوليس في فلسطين وهو ليس ‏من رجال القوى، أو ارتدى بزة تشبه هذه البزة أو عليها شارة أو علامة عسكرية مميزة أو أية ‏علامات مميزة أخرى بصورة أو في أحوال من شأنها أن تؤدي إلى الاستهتار بها وكل من استخدم ‏شخصاً آخر ليرتدي مثل هذه البزة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو ‏بغرامة قدرها عشر جنيهات. ‏
بيع المواد الفاسدة
+
 
‏  
+
 
‏(1) كل من باع مادة على أنها طعام أو شراب، أو أحرزها بقصد أن يبيعها على أنها طعام أو ‏شراب بعد أن أصبحت مضرة بالصحة أو في حالة لا تصلح معها للأكل أو الشرب مع علمه أو ‏مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة أو غير صالحة للأكل أو الشرب، يعتبر أنه ‏ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.  
+
'''المادة 195'''
‏(2) كل من غش طعاماً أو شراباً بحيث جعله مضراً بالصحة قاصداً بيعه كطعام أو شراب أو مع ‏علمه بأنه قد يباع على هذه الصورة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
+
 
المادة 197
+
''افشاء الأمراض المعوية''
بيع الطعام غير النظيف
+
‏  
+
كُل من أتى بوجه غير مشروع أو بطريق الإهمال فعلاً يحتمل أن يؤدي إلى تفشي أي مرض ‏خطر وهو يعلم أو لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن فعله قد يؤدي إلى تفشي عدوى هذا المرض، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة.
كل من كان يتعاطى بيع المأكولات أو المشروبات بالمفرق أو كان صاحب فندق أو نزل أو مطعم ‏أو محل تباع وتستهلك فيه المأكولات أو المشروبات:  
+
 +
 
 +
'''المادة 196'''
 +
 
 +
''بيع المواد الفاسدة''
 +
 +
# كل من باع مادة على أنها طعام أو شراب، أو أحرزها بقصد أن يبيعها على أنها طعام أو ‏شراب بعد أن أصبحت مضرة بالصحة أو في حالة لا تصلح معها للأكل أو الشرب مع علمه أو ‏مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة أو غير صالحة للأكل أو الشرب، يعتبر أنه ‏ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.  
 +
#كل من غش طعاماً أو شراباً بحيث جعله مضراً بالصحة قاصداً بيعه كطعام أو شراب أو مع ‏علمه بأنه قد يباع على هذه الصورة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
 +
 
 +
 +
'''المادة 197'''
 +
 
 +
''بيع الطعام غير النظيف''
 +
 +
‏كًل من كان يتعاطى بيع المأكولات أو المشروبات بالمفرق أو كان صاحب فندق أو نزل أو مطعم ‏أو محل تباع وتستهلك فيه المأكولات أو المشروبات:  
 +
 
 
‏(أ) ولم يحافظ على نظافة المأكولات أو المشروبات التي يقدمها للناس، أو  
 
‏(أ) ولم يحافظ على نظافة المأكولات أو المشروبات التي يقدمها للناس، أو  
 +
 
‏(ب) خالف أي نظام أصدرته الحكومة أو سلطة بلدية بشأن الصحة العامة:  
 
‏(ب) خالف أي نظام أصدرته الحكومة أو سلطة بلدية بشأن الصحة العامة:  
يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة أسبوع واحد أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات، وفي ‏المرة الثانية أو ما يليها يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة خمسة عشر يوماً أو بغرامة ‏قدرها عشرة جنيهات.  
+
 
‏  
+
يُعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة أسبوع واحد أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات، وفي ‏المرة الثانية أو ما يليها يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة خمسة عشر يوماً أو بغرامة ‏قدرها عشرة جنيهات.  
ويجوز للمحكمة التي ادانت المخالف أن تأمر بإتلاف المواد غير الصالحة للأكل أو الشرب. ‏
+
المادة 198
+
ويجوز للمحكمة التي أدانت المخالف أن تأمر بإتلاف المواد غير الصالحة للأكل أو الشرب.  
تلويث المياه ‏
+
‏  
+
 
كل من لوث أو أفسد مياه ينبوع أو مجرى أو بئر أو حوض أو صهريج أو مكان آخر بحيث ‏جعلها غير صالحة للغاية التي جرت العادة على استعمالها من أجلها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ‏ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر. ‏
+
'''المادة 198'''
المادة 199
+
 
افساد الهواء ‏
+
''تلويث المياه''
‏  
+
 +
كُل من لوث أو أفسد مياه ينبوع أو مجرى أو بئر أو حوض أو صهريج أو مكان آخر بحيث ‏جعلها غير صالحة للغاية التي جرت العادة على استعمالها من أجلها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ‏ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 199'''
 +
 
 +
''افساد الهواء''
 +
 
كل من أفسد الهواء طوعاً في مكان بحيث جعله مضراً بصحة الأشخاص الذين يسكنون أو ‏يشتغلون في جوار ذلك المكان بوجه عام أو بصحة الأشخاص الذين يمرون في الشارع العام، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 
كل من أفسد الهواء طوعاً في مكان بحيث جعله مضراً بصحة الأشخاص الذين يسكنون أو ‏يشتغلون في جوار ذلك المكان بوجه عام أو بصحة الأشخاص الذين يمرون في الشارع العام، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
المادة 200
+
 
الحرف والصناعات المضرة ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 200'''
 +
 
 +
''الحرف والصناعات المضرة''
 +
 
كل من أحدث ضجيجاً عالياً أو سبب انتشار روائح كريهة أو مضرة بالصحة أثناء تعاطيه حرفته ‏أو صنعته أو بغير ذلك من الدواعي في أماكن وظروف تؤدي إلى إزعاج عدد وافر من الناس ‏أثناء مباشرتهم حقوقهم العادية، يعاقب كأنه أتى مكرهة عامة.  
 
كل من أحدث ضجيجاً عالياً أو سبب انتشار روائح كريهة أو مضرة بالصحة أثناء تعاطيه حرفته ‏أو صنعته أو بغير ذلك من الدواعي في أماكن وظروف تؤدي إلى إزعاج عدد وافر من الناس ‏أثناء مباشرتهم حقوقهم العادية، يعاقب كأنه أتى مكرهة عامة.  
 
‏  
 
‏  
   −
الفصل العشرون ‏
+
==='''الفصل العشرون'''===
القذف ‏
+
المادة 201
+
'''القذف'''
القدح ‏
+
‏  
+
'''المادة 201'''
‏(1) كل من نشر بواسطة الطبع أو الكتابة أو الرسم أو التصوير أو بأية واسطة أخرى غير مجرد ‏الإيماء أو اللفظ أو الصوت وبوجه غير مشروع مادة تكون قذفا بحق شخص آخر، بقصد القذف ‏بحق ذلك الشخص، يعتبر أنه ارتكب جنحة وتعرف تلك الجنحة "بالقدح".  
+
 
‏(2) يعتبر الشخص أنه نشر "قدحاً" إذا تسبب في عرض أو تبليغ أو توزيع المادة المطبوعة أو ‏المحررة أو الرسم أو الصورة أو الشيء الآخر الذي يكوّن القذف، إلى شخصين أو أكثر مجتمعين ‏كانوا أو منفردين.  
+
''القدح''
‏  
+
يعتبر التبليغ بكتاب مفتوح أو ببطاقة بريد نشراً سواء أرسل الكتاب أو البطاقة إلى المقذوف في حقه ‏أم إلى شخص آخر. ‏
+
# كل من نشر بواسطة الطبع أو الكتابة أو الرسم أو التصوير أو بأية واسطة أخرى غير مجرد ‏الإيماء أو اللفظ أو الصوت وبوجه غير مشروع مادة تكون قذفا بحق شخص آخر، بقصد القذف ‏بحق ذلك الشخص، يعتبر أنه ارتكب جنحة وتعرف تلك الجنحة "بالقدح".
المادة 202
+
# يعتبر الشخص أنه نشر '''قدحاً''' إذا تسبب في عرض أو تبليغ أو توزيع المادة المطبوعة أو ‏المحررة أو الرسم أو الصورة أو الشيء الآخر الذي يكوّن القذف، إلى شخصين أو أكثر مجتمعين ‏كانوا أو منفردين.  
الذم ‏
+
‏  
+
يُعتبر التبليغ بكتاب مفتوح أو ببطاقة بريد نشراً سواء أرسل الكتاب أو البطاقة إلى المقذوف في حقه ‏أم إلى شخص آخر. ‏
‏(1) كل من نشر شفوياً وبوجه غير مشروع أمراً يكون قذفاً بحق شخص آخر قاصداً بذلك القذف ‏في حق ذلك الشخص، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. وتعرف هذه ‏الجنحة "بالذم".  
+
 
(2) يعتبر الشخص أنه نشر "ذماً" إذا تلفظ بألفاظ الذم علانية في حضور الشخص المعتدى عليه ‏أو في مكان يمكن لغيره من الناس أن يسمعه فيه أو فعل ذلك في غياب الشخص المعتدى عليه ‏بواسطة إبلاغ ألفاظ الذم إلى شخصين أو أكثر سواء أكانوا مجتمعين أم منفردين. ‏
+
 
المادة 203
+
'''المادة 202'''
القذف ‏
+
 
‏  
+
''الذم''
(1) تعتبر المادة مكونة "قذفاً" إذا أسند فيها إلى شخص ارتكاب جريمة أو سوء تصرف في وظيفة ‏عامة أو أي أمر من شأنه أن يسيء إلى سمعته في مهنته أو صناعته أو وظيفته أو يعرضه إلى ‏بغض الناس أو احتقارهم أو سخريتهم.  
+
‏(2) يراد بلفظة "جريمة" الواردة في هذه المادة كل جرم يستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون وكل ‏فعل يستوجب العقوبة بموجب أحكام أي تشريع معمول به في فلسطين، وكل فعل آخر أنّى ارتكب ‏إذا كان يستوجب العقوبة بمقتضى أي تشريع معمول به في فلسطين فيما لو ارتكبه شخص ما في ‏فلسطين.  
+
# كل من نشر شفوياً وبوجه غير مشروع أمراً يكون قذفاً بحق شخص آخر قاصداً بذلك القذف ‏في حق ذلك الشخص، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. وتعرف هذه ‏الجنحة '''"بالذم"'''.  
(3) ليس من الضروري لاثبات القدح أو الذم أن يكون معنى القذف معبراً عنه مباشرة أو بصراحة ‏تامة بل يكفي أن يكون في الإمكان استنتاج معنى القذف وتطبيقه على الشخص الذي يزعم بأنه ‏قذف في حقه إما من القدح أو الذم المزعوم أو من ظروف خارجية أو بعضه من هذا وبعضه من ‏ذاك. ‏
+
#يعتبر الشخص أنه نشر '''"ذماً"''' إذا تلفظ بألفاظ الذم علانية في حضور الشخص المعتدى عليه ‏أو في مكان يمكن لغيره من الناس أن يسمعه فيه أو فعل ذلك في غياب الشخص المعتدى عليه ‏بواسطة إبلاغ ألفاظ الذم إلى شخصين أو أكثر سواء أكانوا مجتمعين أم منفردين. ‏
المادة 204
+
 
نشر القدح
+
 
‏  
+
'''المادة 203'''
كل من نشر قدحاً بحق شخص آخر أو هدده بنشره أو هدده مباشرة أو غير مباشرة بطبع أو بنشر ‏أي أمر أو شيء يمس شخصه، أو عرض مباشرة أو غير مباشرة أن يحجم عن طبع أو نشر ذلك ‏الأمر أو الشيء بقصد ابتزاز مبلغ من المال أو الحصول على تأمين بدفع مبلغ من المال أو ‏الحصول على أي شيء ذي قيمة من ذلك الشخص أو من غيره أو فعل ما تقدم ذكره بقصد إغراء ‏أي شخص على تعيين شخص آخر في وظيفة أو مركز ذي ايراد أو اعتماد أو بقصد إغرائه على ‏تدبير ذلك له، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
 
المادة 205
+
''القذف''
النشر غير المشروع ‏
+
‏  
+
# تعتبر المادة مكونة '''"قذفاً"''' إذا أسند فيها إلى شخص ارتكاب جريمة أو سوء تصرف في وظيفة ‏عامة أو أي أمر من شأنه أن يسيء إلى سمعته في مهنته أو صناعته أو وظيفته أو يعرضه إلى ‏بغض الناس أو احتقارهم أو سخريتهم.  
إيفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل، يعتبر نشر أية مادة تكوّن قذفاً بحق شخص آخر نشراً غير ‏مشروع، إلا:  
+
# يراد بلفظة '''"جريمة"''' الواردة في هذه المادة كل جرم يستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون وكل ‏فعل يستوجب العقوبة بموجب أحكام أي تشريع معمول به في فلسطين، وكل فعل آخر أنّى ارتكب ‏إذا كان يستوجب العقوبة بمقتضى أي تشريع معمول به في فلسطين فيما لو ارتكبه شخص ما في ‏فلسطين.  
 +
# ليس من الضروري لاثبات القدح أو الذم أن يكون معنى القذف معبراً عنه مباشرة أو بصراحة ‏تامة بل يكفي أن يكون في الإمكان استنتاج معنى القذف وتطبيقه على الشخص الذي يزعم بأنه ‏قذف في حقه إما من القدح أو الذم المزعوم أو من ظروف خارجية أو بعضه من هذا وبعضه من ‏ذاك. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 204'''
 +
 
 +
''نشر القدح''
 +
 +
‏كل من نشر قدحاً بحق شخص آخر أو هدده بنشره أو هدده مباشرة أو غير مباشرة بطبع أو بنشر ‏أي أمر أو شيء يمس شخصه، أو عرض مباشرة أو غير مباشرة أن يحجم عن طبع أو نشر ذلك ‏الأمر أو الشيء بقصد ابتزاز مبلغ من المال أو الحصول على تأمين بدفع مبلغ من المال أو ‏الحصول على أي شيء ذي قيمة من ذلك الشخص أو من غيره أو فعل ما تقدم ذكره بقصد إغراء ‏أي شخص على تعيين شخص آخر في وظيفة أو مركز ذي ايراد أو اعتماد أو بقصد إغرائه على ‏تدبير ذلك له، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 205'''
 +
 
 +
''النشر غير المشروع''
 +
 +
إيفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل، يعتبر نشر أية مادة تكوّن قذفاً بحق شخص آخر نشراً غير ‏مشروع، إلا:
 +
 
 
‏(أ) إذا كانت مادة القذف صحيحة ويعود نشرها بالفائدة على المصلحة العامة، أو  
 
‏(أ) إذا كانت مادة القذف صحيحة ويعود نشرها بالفائدة على المصلحة العامة، أو  
 +
 
‏(ب) إذا كان نشر تلك المادة مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتي ذكرها في هذا ‏الفصل. ‏
 
‏(ب) إذا كان نشر تلك المادة مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتي ذكرها في هذا ‏الفصل. ‏
المادة 206
+
 
استثناء مطلق ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 206'''
‏(1) يكون نشر القذف مستثنى من المؤاخذة استثناء مطلقاً ولا يعاقب ناشره عليه بمقتضى هذا ‏القانون في كل حال من الأحوال الآتية:  
+
 
 +
''استثناء مطلق''
 +
 +
‏1. يكون نشر القذف مستثنى من المؤاخذة استثناء مطلقاً ولا يعاقب ناشره عليه بمقتضى هذا ‏القانون في كل حال من الأحوال الآتية:  
 +
 
 
‏(أ) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت من قبل المندوب السامي أو المجلس التنفيذي أو ‏المجلس التشريعي أو المجلس الاستشاري في مستند أو محضر رسمي، أو  
 
‏(أ) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت من قبل المندوب السامي أو المجلس التنفيذي أو ‏المجلس التشريعي أو المجلس الاستشاري في مستند أو محضر رسمي، أو  
 +
 
‏(ب) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت في المجلس التنفيذي أو المجلس التشريعي أو ‏المجلس الاستشاري من قبل المندوب السامي أو من قبل عضو من أعضاء أي مجلس من هذه ‏المجالس، أو  
 
‏(ب) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت في المجلس التنفيذي أو المجلس التشريعي أو ‏المجلس الاستشاري من قبل المندوب السامي أو من قبل عضو من أعضاء أي مجلس من هذه ‏المجالس، أو  
 +
 
‏(ج) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت بأمر صدر من المندوب السامي في المجلس ‏التنفيذي، أو  
 
‏(ج) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت بأمر صدر من المندوب السامي في المجلس ‏التنفيذي، أو  
 +
 
‏(د) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت بحق شخص تابع إذ ذاك للانضباط العسكري أو ‏البحري أو لانضباط البوليس وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من ‏شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك إلى شخص آخر له عليه نفس تلك السلطة، أو  
 
‏(د) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت بحق شخص تابع إذ ذاك للانضباط العسكري أو ‏البحري أو لانضباط البوليس وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من ‏شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك إلى شخص آخر له عليه نفس تلك السلطة، أو  
 +
 
‏(هـ) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في ‏تلك الإجراءات كقاضٍ أو حاكم صلح أو محامٍ أو شاهد أو فريق في الدعوى، أو  
 
‏(هـ) إذا كانت المادة المكوّنة للقذف قد نشرت أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في ‏تلك الإجراءات كقاضٍ أو حاكم صلح أو محامٍ أو شاهد أو فريق في الدعوى، أو  
 +
 
‏(و) إذا كانت المادة المنشورة هي في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل أو جرى أو أذيع في ‏المجلس التنفيذي أو المجلس التشريعي أو المجلس الاستشاري، أو  
 
‏(و) إذا كانت المادة المنشورة هي في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل أو جرى أو أذيع في ‏المجلس التنفيذي أو المجلس التشريعي أو المجلس الاستشاري، أو  
 +
 
‏(ز) إذا كانت المادة المنشورة هي في الواقع بيان صحيح عن أي شيء أو أمر قيل أو جرى أو ‏أبرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة:  
 
‏(ز) إذا كانت المادة المنشورة هي في الواقع بيان صحيح عن أي شيء أو أمر قيل أو جرى أو ‏أبرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة:  
‏  
+
ويشترط في ذلك أنه إذا حظرت المحكمة نشر أي أمر أو شيء قيل أو أبرز أمامها بداعي أنه ‏يتضمن فساداً أو إخلالاً بالآداب أو تجديفاً فلا يكون نشره مستثنى من المؤاخذة، أو  
+
ويشترط في ذلك أنه إذا حظرت المحكمة نشر أي أمر أو شيء قيل أو أبرز أمامها بداعي أنه ‏يتضمن فساداً أو إخلالاً بالآداب أو تجديفاً فلا يكون نشره مستثنى من المؤاخذة، أو
 +
 
 
‏(ح) إذا كانت المادة المنشورة هي نسخة أو صورة أو خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها ‏وكان نشر تلك المادة مستثنى أو في الإمكان استثناؤه من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة، أو  
 
‏(ح) إذا كانت المادة المنشورة هي نسخة أو صورة أو خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها ‏وكان نشر تلك المادة مستثنى أو في الإمكان استثناؤه من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة، أو  
 +
 
‏(ط) إذا كان الشخص الذي نشر المادة مجبرا على نشرها بحكم القانون.  
 
‏(ط) إذا كان الشخص الذي نشر المادة مجبرا على نشرها بحكم القانون.  
‏(2) إذا كان النشر مستثنى من المؤاخذة استثناء مطلقاً فسيان في ذلك، إيفاء للغاية المقصودة من ‏هذا الفصل، أكان الأمر الذي وقع نشره صحيحاً أم غير صحيح أو كان النشر قد جرى بسلامة ‏نية أم خلاف ذلك:  
+
 
 +
2. إذا كان النشر مستثنى من المؤاخذة استثناء مطلقاً فسيان في ذلك، إيفاء للغاية المقصودة من ‏هذا الفصل، أكان الأمر الذي وقع نشره صحيحاً أم غير صحيح أو كان النشر قد جرى بسلامة ‏نية أم خلاف ذلك:  
 +
 
 
ويشترط في ذلك أن لا تعفي أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضاً لها ‏بموجب أحكام أي فصل آخر من هذا القانون أو أحكام أي تشريع آخر. ‏
 
ويشترط في ذلك أن لا تعفي أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضاً لها ‏بموجب أحكام أي فصل آخر من هذا القانون أو أحكام أي تشريع آخر. ‏
المادة 207
+
 
استثناء مقيد ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 207'''
 +
 
 +
''استثناء مقيد''
 +
 
يكون نشر المادة المكونة للقذف مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة ‏الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني أو ‏أدبي أو اجتماعي يقضي عليه بنشر تلك المادة لصاحب المصلحة بالنشر، أو إذا كان للناشر ‏مصلحة شخصية مشروعة في نشره تلك المادة على هذا الوجه، بشرط أن لا يتجاوز حد النشر ‏وكيفيته القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة، وكذلك يكون النشر مستثنى من المؤاخذة في الأحوال ‏الآتي بيانها:  
 
يكون نشر المادة المكونة للقذف مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة ‏الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني أو ‏أدبي أو اجتماعي يقضي عليه بنشر تلك المادة لصاحب المصلحة بالنشر، أو إذا كان للناشر ‏مصلحة شخصية مشروعة في نشره تلك المادة على هذا الوجه، بشرط أن لا يتجاوز حد النشر ‏وكيفيته القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة، وكذلك يكون النشر مستثنى من المؤاخذة في الأحوال ‏الآتي بيانها:  
 +
 
‏(أ) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية حول سلوك شخص يشغل وظيفة ‏قضائية أو رسمية أو أية وظيفة عمومية أخرى، أو تتعلق بأخلاقه الشخصية بقدر ما يظهر أثر ‏تلك الأخلاق في سلوكه ذاك، أو  
 
‏(أ) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية حول سلوك شخص يشغل وظيفة ‏قضائية أو رسمية أو أية وظيفة عمومية أخرى، أو تتعلق بأخلاقه الشخصية بقدر ما يظهر أثر ‏تلك الأخلاق في سلوكه ذاك، أو  
 +
 
‏(ب) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية فيما يتعلق بسلوك شخص في أية ‏مسألة عمومية أو بأخلاق الشخصية بقدر ما يظهر أثرها في ذلك السلوك، أو  
 
‏(ب) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية فيما يتعلق بسلوك شخص في أية ‏مسألة عمومية أو بأخلاق الشخصية بقدر ما يظهر أثرها في ذلك السلوك، أو  
 +
 
‏(ج) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية بشأن سلوك شخص بحسب ما ‏أظهرته شهادة أديت في إجراءات قضائية علنية، حقوقية كانت أو جزائية، أو بشأن سلوك أي ‏فريق في الدعوى أو شاهد أو شخص آخر أثناء تلك الإجراءات أو بشأن أخلاق أي شخص بقدر ‏ما يبدو أثرها في سلوكه في الأحوال المذكورة في هذه الفقرة، أو  
 
‏(ج) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية بشأن سلوك شخص بحسب ما ‏أظهرته شهادة أديت في إجراءات قضائية علنية، حقوقية كانت أو جزائية، أو بشأن سلوك أي ‏فريق في الدعوى أو شاهد أو شخص آخر أثناء تلك الإجراءات أو بشأن أخلاق أي شخص بقدر ‏ما يبدو أثرها في سلوكه في الأحوال المذكورة في هذه الفقرة، أو  
 
‏(د) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية بشأن مزايا كتاب أو محرر أو ‏صورة أو رسم أو خطاب أو أي أثر آخر أو تمثيل أو فعل نشر أو جرى علناً، أو عرضه شخص ‏لحكم الجمهور، أو بشأن أخلاق الشخص بقدر ما يظهر أثرها في أي شيء من الأشياء المذكورة ‏فيما تقدم، أو  
 
‏(د) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية بشأن مزايا كتاب أو محرر أو ‏صورة أو رسم أو خطاب أو أي أثر آخر أو تمثيل أو فعل نشر أو جرى علناً، أو عرضه شخص ‏لحكم الجمهور، أو بشأن أخلاق الشخص بقدر ما يظهر أثرها في أي شيء من الأشياء المذكورة ‏فيما تقدم، أو  
2٬800

تعديل

قائمة التصفح