تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
تعديل تنسيق
سطر 41: سطر 41:  
صدر بسراي عابدين في 23 جمادي الأول (21 يوليو سنة 1937)
 
صدر بسراي عابدين في 23 جمادي الأول (21 يوليو سنة 1937)
   −
'''فاروق'''
+
'''فاروق''' '''بأمر حضرة صاحب الجلالة''' '''رئيس الوزراء''' '''مصطفى النحاس'''
'''بأمر حضرة صاحب الجلالة'''
  −
'''رئيس الوزراء'''
  −
'''مصطفى النحاس'''
      
قانون العقوبات
 
قانون العقوبات
سطر 54: سطر 51:     
'''المادة 1'''
 
'''المادة 1'''
 +
 
تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
 
تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
   سطر 78: سطر 76:  
'''المادة 4'''
 
'''المادة 4'''
   −
لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية.
+
لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية. ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيًا واستوفى عقوبته.
 
  −
ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيًا واستوفى عقوبته.
        سطر 146: سطر 142:       −
==='''الكتاب الأول: أحكام ابتدائية - الباب الثالث: العقوبات'''===
+
'''الكتاب الأول: أحكام ابتدائية - الباب الثالث: العقوبات'''
 +
 
 
'''القسم الأول: العقوبات الأصلية'''
 
'''القسم الأول: العقوبات الأصلية'''
   سطر 210: سطر 207:     
تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.
 
تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.
      
'''المادة 22'''
 
'''المادة 22'''
سطر 228: سطر 224:  
العقوبات التبعية هي:
 
العقوبات التبعية هي:
   −
(أولا) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25.
+
(أولًا) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في '''المادة 25'''.
    
(ثانيا) العزل من الوظائف الأميرية.
 
(ثانيا) العزل من الوظائف الأميرية.
سطر 281: سطر 277:     
'''المادة 31'''
 
'''المادة 31'''
 +
 
يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك في الأحوال المنصوص عليها قانونا.
 
يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك في الأحوال المنصوص عليها قانونا.
   سطر 293: سطر 290:  
'''المادة 33'''
 
'''المادة 33'''
   −
تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثني بنص المادتين 35 و36.
+
تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثني بنص '''المادتين 35 و36'''.
      سطر 331: سطر 328:       −
==='''الباب الرابع: اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة'''===
+
'''الباب الرابع: اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة'''
      سطر 382: سطر 379:     
كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
 
كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
      
==='''الباب الخامس: الشروع'''===
 
==='''الباب الخامس: الشروع'''===
سطر 409: سطر 405:       −
==='''الباب السادس: الاتفاقات الجنائية'''===
+
'''الباب السادس: الاتفاقات الجنائية'''
      سطر 427: سطر 423:       −
==='''الباب السابع: العود'''===
+
'''الباب السابع: العود'''
    
'''المادة 49'''
 
'''المادة 49'''
سطر 469: سطر 465:       −
==='''الباب الثامن: تعليق تنفيذ الأحكام على شرط'''===
+
'''الباب الثامن: تعليق تنفيذ الأحكام على شرط'''
    
'''المادة 55'''
 
'''المادة 55'''
سطر 480: سطر 476:     
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
 
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
ويجوز إلغاؤه: (1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
+
 
 +
ويجوز إلغاؤه:
 +
 
 +
(1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و،
 +
 
 +
(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
      سطر 499: سطر 500:       −
==='''الباب التاسع: أسباب الإباحة وموانع العقاب'''===
+
'''الباب التاسع: أسباب الإباحة وموانع العقاب'''
    
'''المادة 60'''
 
'''المادة 60'''
سطر 527: سطر 528:       −
==='''الباب العاشر: المجرمون الأحداث'''===
+
'''الباب العاشر: المجرمون الأحداث'''
    
'''المادة 64'''
 
'''المادة 64'''
سطر 600: سطر 601:     
=='''الكتاب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباته'''==
 
=='''الكتاب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباته'''==
  −
   
==='''الباب الأول'''===
 
==='''الباب الأول'''===
   سطر 717: سطر 716:     
'''المادة 79 (أ)'''
 
'''المادة 79 (أ)'''
 +
 
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر في زمن الحرب أعمالاً تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أياً كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها.
 
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر في زمن الحرب أعمالاً تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أياً كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها.
   سطر 788: سطر 788:     
'''المادة 80 (و)'''
 
'''المادة 80 (و)'''
 +
 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته.
 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته.
   سطر 793: سطر 794:  
'''المادة 80 ثالثة'''
 
'''المادة 80 ثالثة'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
       
'''المادة 80 رابعة'''
 
'''المادة 80 رابعة'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
       
'''المادة 80 مكرر'''
 
'''المادة 80 مكرر'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
      سطر 874: سطر 875:     
'''المادة 83 (أ)'''
 
'''المادة 83 (أ)'''
 +
 
تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة. وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.
 
تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة. وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.
 
وتكون العقوبة الإعدام أيضاً على أية جناية أو جنحة منصوص عليها في هذا الباب متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.
 
وتكون العقوبة الإعدام أيضاً على أية جناية أو جنحة منصوص عليها في هذا الباب متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.
سطر 880: سطر 882:  
'''المادة 83 مكرر'''
 
'''المادة 83 مكرر'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
      سطر 900: سطر 902:  
'''المادة 84 ثالثة'''
 
'''المادة 84 ثالثة'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
       
'''المادة 84 مكرر'''
 
'''المادة 84 مكرر'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
      سطر 1٬395: سطر 1٬397:     
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
 
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
      
'''المادة 113'''
 
'''المادة 113'''
سطر 1٬409: سطر 1٬410:     
'''المادة 113 مكرر'''
 
'''المادة 113 مكرر'''
 +
 
كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
 
كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
   سطر 1٬472: سطر 1٬474:  
'''المادة 117'''
 
'''المادة 117'''
   −
كل موظف عام استخدم سخرة عمالاً في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة'''119''' أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن المشدد.
+
كل موظف عام استخدم سخرة عمالاً في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة '''119''' أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن المشدد.
    
وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفاً عاماً.
 
وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفاً عاماً.
سطر 1٬562: سطر 1٬564:  
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعيةً أو جبراً.
 
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعيةً أو جبراً.
 
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.
 
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.
  −
   
==='''الباب الخامس: تجاوز الموظفون حدود وظائفهم'''===
 
==='''الباب الخامس: تجاوز الموظفون حدود وظائفهم'''===
   سطر 1٬603: سطر 1٬603:     
'''المادة 124 (أ)'''
 
'''المادة 124 (أ)'''
 +
 
يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة '''124''' كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها.
 
يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة '''124''' كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها.
   سطر 1٬663: سطر 1٬664:       −
==='''الباب السابع: مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره'''===
+
'''الباب السابع: مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره'''
    
'''المادة 133'''
 
'''المادة 133'''
سطر 1٬712: سطر 1٬713:       −
=== '''الباب الثامن: هرب المحبوسين وإخفاء الجانيين'''===
+
'''الباب الثامن: هرب المحبوسين وإخفاء الجانيين'''
      سطر 1٬782: سطر 1٬783:       −
==='''الباب التاسع: فك الأختام وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة'''===
+
'''الباب التاسع: فك الأختام وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة'''
      سطر 1٬825: سطر 1٬826:     
وكذلك كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما تلغرافاً من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين.
 
وكذلك كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما تلغرافاً من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين.
      
==='''الباب العاشر: اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق'''===
 
==='''الباب العاشر: اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق'''===
سطر 1٬883: سطر 1٬883:       −
==='''الباب الثاني عشر: إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية'''===
+
'''الباب الثاني عشر: إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية'''
      سطر 1٬965: سطر 1٬965:       −
==='''الباب الرابع عشر: الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها'''===
+
'''الباب الرابع عشر: الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها'''
      سطر 1٬985: سطر 1٬985:       −
'''المادة 173'''
+
'''المادة 173'''  
ملغاة.
+
 
 +
ملغاة
      سطر 2٬096: سطر 2٬097:     
'''المادة 190'''
 
'''المادة 190'''
 +
 
في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة في المادة 171، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة في المادة 171، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
   سطر 2٬125: سطر 2٬127:     
'''المادة 195'''
 
'''المادة 195'''
ملغاة.
+
 
 +
ملغاة
      سطر 2٬180: سطر 2٬183:     
ملغاة.
 
ملغاة.
      
==='''الباب الخامس عشر: المسكوكات الزيوف والمزورة'''===
 
==='''الباب الخامس عشر: المسكوكات الزيوف والمزورة'''===
سطر 2٬238: سطر 2٬240:     
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
 
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
      
==='''الباب السادس عشر: التزوير'''===
 
==='''الباب السادس عشر: التزوير'''===
سطر 2٬267: سطر 2٬268:     
'''المادة 207'''
 
'''المادة 207'''
 +
 
يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة.
 
يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة.
   سطر 2٬291: سطر 2٬293:     
'''المادة 212'''
 
'''المادة 212'''
 +
 
كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
   سطر 2٬331: سطر 2٬334:     
'''المادة 218'''
 
'''المادة 218'''
 +
 
كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
 
كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
   سطر 2٬391: سطر 2٬395:       −
==='''الباب السابع عشر: الإتجار في الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف'''===
+
'''الباب السابع عشر: الإتجار في الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف'''
      سطر 2٬584: سطر 2٬588:       −
==='''الباب الثاني: الحريق عمداً'''===
+
'''الباب الثاني: الحريق عمداً'''
    
'''المادة 252'''
 
'''المادة 252'''
    
كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
 
كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
        سطر 2٬632: سطر 2٬635:  
'''المادة 258'''
 
'''المادة 258'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
      سطر 2٬640: سطر 2٬643:       −
==='''الباب الثالث: إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة'''===
+
'''الباب الثالث: إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة'''
    
'''المادة 260'''
 
'''المادة 260'''
سطر 2٬674: سطر 2٬677:  
'''المادة 266'''
 
'''المادة 266'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
      −
==='''الباب الرابع: [[هتك هرض|هتك العرض]] وإفساد الأخلاق'''===
+
'''الباب الرابع: [[هتك هرض|هتك العرض]] وإفساد الأخلاق'''
    
'''المادة 267'''
 
'''المادة 267'''
سطر 2٬707: سطر 2٬710:  
'''المادة 270'''
 
'''المادة 270'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
       
'''المادة 271'''
 
'''المادة 271'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
       
'''المادة 272'''
 
'''المادة 272'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
      سطر 2٬755: سطر 2٬758:       −
==='''الباب الخامس: القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات'''===
+
'''الباب الخامس: القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات'''
    
'''المادة 280'''
 
'''المادة 280'''
سطر 2٬842: سطر 2٬845:  
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة*.
 
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة*.
 
وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
 
وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ـــــــــــــــــــــــ
+
 
* صدر القانون رقم 91 لسنة 2000 بإضافة مادة 76 مكرراً إلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "........ متى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً."
+
صدر القانون رقم 91 لسنة 2000 بإضافة مادة 76 مكرراً إلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "........ متى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً."
 +
 
 
كما نصت في فقرتها الثالثة على أن: "ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة '''293''' من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى."
 
كما نصت في فقرتها الثالثة على أن: "ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة '''293''' من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى."
      −
==='''الباب السادس: شهادة الزور واليمين الكاذبة'''===
+
'''الباب السادس: شهادة الزور واليمين الكاذبة'''
    
'''المادة 294'''
 
'''المادة 294'''
سطر 2٬891: سطر 2٬895:       −
==='''الباب السابع: القذف والسب وإفشاء الأسرار'''===
+
'''الباب السابع: القذف والسب وإفشاء الأسرار'''
    
'''المادة 302'''
 
'''المادة 302'''
سطر 2٬984: سطر 2٬988:     
'''المادة 310'''
 
'''المادة 310'''
 +
 
كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
 
كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
 
ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية*.
 
ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية*.
      
==='''الباب الثامن: السرقة ولاغتصاب'''===
 
==='''الباب الثامن: السرقة ولاغتصاب'''===
      
'''المادة 311'''
 
'''المادة 311'''
سطر 3٬084: سطر 3٬087:  
'''المادة 319'''
 
'''المادة 319'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
      سطر 3٬093: سطر 3٬096:     
'''المادة 321'''
 
'''المادة 321'''
 +
 
يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً.
 
يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً.
   سطر 3٬105: سطر 3٬109:  
'''المادة 322'''
 
'''المادة 322'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
      سطر 3٬160: سطر 3٬164:       −
==='''الباب التاسع: التفالس'''===
+
'''الباب التاسع: التفالس'''
      سطر 3٬231: سطر 3٬235:       −
'''المادة 337'''
+
'''لمادة 337'''
    
ملغاة.
 
ملغاة.
سطر 3٬250: سطر 3٬254:       −
'''المادة 340'''
+
'''لمادة 340'''
    
كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
 
كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
سطر 3٬270: سطر 3٬274:       −
==='''الباب الحادي عشر: تعطيل المزادات والغش الذى يحصل في المعاملات التجارية'''===
+
'''الباب الحادي عشر: تعطيل المزادات والغش الذى يحصل في المعاملات التجارية'''
      سطر 3٬284: سطر 3٬288:     
'''المادة 346'''
 
'''المادة 346'''
 +
 
يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
 
يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
   سطر 3٬289: سطر 3٬294:  
'''المادة 347'''
 
'''المادة 347'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
       
'''المادة 348'''
 
'''المادة 348'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
       
'''المادة 349'''
 
'''المادة 349'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
       
'''المادة 350'''
 
'''المادة 350'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
       
'''المادة 351'''
 
'''المادة 351'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
 
      
==='''الباب الثاني عشر: ألعاب القمار والنصيب'''===
 
==='''الباب الثاني عشر: ألعاب القمار والنصيب'''===
سطر 3٬400: سطر 3٬404:  
'''المادة 363'''
 
'''المادة 363'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
      سطر 3٬475: سطر 3٬479:  
'''المادة 373 مكرر'''
 
'''المادة 373 مكرر'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
      −
==='''الباب الخامس عشر: التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل'''===
+
'''الباب الخامس عشر: التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل'''
      سطر 3٬498: سطر 3٬502:     
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:
 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:
 +
 
(أولا) حق الغير في العمل.
 
(أولا) حق الغير في العمل.
 +
 
(ثانيا) حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
 
(ثانيا) حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
 +
 
(ثالثا) حق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات.
 
(ثالثا) حق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات.
 
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده.
 
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده.
 
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
 
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
 
(أولاً) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.
 
(أولاً) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.
(ثانياً) منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
+
 
 +
(رابعًا) منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
 
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
 
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
      −
==='''الباب السادس عشر: الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"'''===
+
'''الباب السادس عشر: الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"'''
    
'''المادة 375 مكرر'''
 
'''المادة 375 مكرر'''
سطر 3٬518: سطر 3٬526:     
'''المادة 375 مكرر (أ)'''
 
'''المادة 375 مكرر (أ)'''
 +
 
يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.
 
يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.
   سطر 3٬538: سطر 3٬547:       −
==='''المخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية'''===
+
'''المخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية'''
    
'''المادة 377'''
 
'''المادة 377'''
سطر 3٬632: سطر 3٬641:       −
==='''المخالفات المتعلقة بالسلطة العمومية'''===
+
'''المخالفات المتعلقة بالسلطة العمومية'''
    
'''المادة 386'''
 
'''المادة 386'''
سطر 3٬643: سطر 3٬652:  
'''المادة 387'''
 
'''المادة 387'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
       
'''المادة 388'''
 
'''المادة 388'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
       
'''المادة 389'''
 
'''المادة 389'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
      −
==='''المخالفات المتعلقة بالموازين والمقاييس'''===
+
'''المخالفات المتعلقة بالموازين والمقاييس'''
       
'''المادة 390'''
 
'''المادة 390'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
 
  −
 
   
==='''المخالفات المتعلقة بالأشخاص'''===
 
==='''المخالفات المتعلقة بالأشخاص'''===
   سطر 3٬669: سطر 3٬676:  
'''المادة 391'''
 
'''المادة 391'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
       
'''المادة 392'''
 
'''المادة 392'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
       
'''المادة 393'''
 
'''المادة 393'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
       
'''المادة 394'''
 
'''المادة 394'''
   −
ملغاة.
+
ملغاة
 
  −
 
   
==='''المخالفات المنصوص عنها في اللوائح الخصوصية'''===
 
==='''المخالفات المنصوص عنها في اللوائح الخصوصية'''===
  
2٬800

تعديل

قائمة التصفح