− | وتبين الكاتبة أن فرض الحجاب ليس استحداثًا من الاسلام كما يعتقد الكثيرون/ات، ومنهم المدافعون/ات عن الحجاب، بل هو أقدم من الاسلام وتبناه الاسلام والديانات التوحيدية بغرض الحفاظ على [[النظام الأبوي]] والأسرة الأبوية القائمة على الزواج والحفاظ على تقسيم الأدوار الاجتماعية بين الجنسين. | + | وتبين الكاتبة أن فرض الحجاب ليس استحداثًا من الاسلام كما يعتقد الكثيرون/ات، ومنهم المدافعون/ات عن الحجاب، بل هو أقدم من الاسلام وتبناه الاسلام والديانات التوحيدية بغرض الحفاظ على [[نظام أبوي|النظام الأبوي]] والأسرة الأبوية القائمة على الزواج والحفاظ على تقسيم الأدوار الاجتماعية بين الجنسين. |
− | وتقول د. رجاء أن الحجاب الفضائي والحجاب الجسدي يضع المرأة في وعاء حافظ مضاعف هو وعاء البيت ووعاء الجلباب والخمار. لتعود وتوضح أن الحجاب الثوبي كان وسيلة من وسائل التمييز بين النساء الحرائر والاماء أو النساء اللاتي يتعاطين البغاء وعلامة للانتماء الطبقي. وتذكر موقف ضرب فيه عمر بن الخطاب جارية بالدرة لأنها تشبهت بالحرائر ولبست جلبابًا وخمارًا. وتقول د. رجاء أن السبب وراء تصرف عمر بن الخطاب هو أن النظام الأبوي يُدخِل الحرائر في اطار المبادلات الزوجية الرمزية البضائعية ويدخل الاماء في اطار المبادلات البضائعية الصرف. فالحرائر يملكهن الرجال بدفع مهورهن وبالعصمة والجواري يشترين ويمتلكن ويدفع ثمنهن فالمرأة مملوكة لزوجها وتحجب لأنها تنجب النسل وتحيط الرجل بهالة العرض والشرف والأمة مملوكة لسيدها لأنها مال وبضاعة حية تباع وتشترى ولا تستوجب رقابة ولا منعًا مشددين. وتذكر أن هناك اختلاف بين عورة الحرة والأمة وبين المدة اللازمة لاستبراء الأمة للتأكد من حملها أو عدم حملها وهو شهر واحد بينما للمرأة الحرة هي 3 شهور. | + | وتقول د. رجاء أن الحجاب الفضائي والحجاب الجسدي يضع المرأة في وعاء حافظ مضاعف هو وعاء البيت ووعاء الجلباب والخمار. لتعود وتوضح أن الحجاب الثوبي كان وسيلة من وسائل التمييز بين النساء الحرائر والاماء أو النساء اللاتي يتعاطين البغاء وعلامة للانتماء الطبقي. وتذكر موقف ضرب فيه عمر بن الخطاب جارية بالدرة لأنها تشبهت بالحرائر ولبست جلبابًا وخمارًا. وتقول د. رجاء أن السبب وراء تصرف عمر بن الخطاب هو أن [[نظام أبوي|النظام الأبوي]]يُدخِل الحرائر في اطار المبادلات الزوجية الرمزية البضائعية ويدخل الاماء في اطار المبادلات البضائعية الصرف. فالحرائر يملكهن الرجال بدفع مهورهن وبالعصمة والجواري يشترين ويمتلكن ويدفع ثمنهن فالمرأة مملوكة لزوجها وتحجب لأنها تنجب النسل وتحيط الرجل بهالة العرض والشرف والأمة مملوكة لسيدها لأنها مال وبضاعة حية تباع وتشترى ولا تستوجب رقابة ولا منعًا مشددين. وتذكر أن هناك اختلاف بين عورة الحرة والأمة وبين المدة اللازمة لاستبراء الأمة للتأكد من حملها أو عدم حملها وهو شهر واحد بينما للمرأة الحرة هي 3 شهور. |