أُضيف 1٬120 بايت
، قبل 5 سنوات
تنص المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني على ما يلي: "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة."
بدأ العمل بهذه المادة في [[وثيقة:قانون العقوبات لبنان - سنة 1943|01-03-1943]] وما زال ساريًا حتى اليوم.
يستند القضاء إلى هذه المادة في أحكام تجريم العلاقات المثلية ومعاقبة المثليين، مع العلم أن النص لم يحدّد مفهوم الطبيعة وما يعدّ مخالفًا لها.
منذ عام 2002 بدأ النقاش العام المعترض على هذه المادة وبالتحديد من قبل جمعية "حريات خاصة" التي توقفت عن العمل لاحقًا في عام 2004. تعزّز هذه الإعتراض مع [[حلم|جمعية حلم]]، التي رفضت وزارة الداخلية اعطاءها علم وخبر على إعتبار أن نظامها العام يخالف القانون وتحديدًا هذه المادة.